عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية 110
AlexaLaw on facebook
 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية 110
 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية 110
 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية 110
 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية 110
 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية 110

شاطر | 
 

  الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية 1384c10


الأوسمة
 :


 الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية    الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية I_icon_minitime21/7/2010, 19:09

خيارات المساهمة


الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت
و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ،
و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار " مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه .


منقووول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.