عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب 110
AlexaLaw on facebook
قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب 110
قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب 110
قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب 110
قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب 110
قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب 110

شاطر | 
 

 قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب Empty
مُساهمةموضوع: قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب   قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب I_icon_minitime10/7/2010, 09:44

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يتعلق بموضوع دعوى النسب في مشاركة الاخ
الشلقامي اود ان اعرض احد قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب
والتي اعتمدت على المبداء الفقهي بان النسب يثبت باضعف الاسباب وينتفي
باقوى الاسباب وكذلك لبيان مدى التوافق بين الاحكام القضائية في البلدان
الاسلامية حول القوانين التي تعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر من مصادرها
التشريعية بالاضاففة الى عرض افكار عملية تخدم طالب الحقوق في اثراء
المعرفة القانونية علما ان القرار ايدته المحكمة العليا في العراق مع
التقدير
القاضي سالم روضان الموسوي

بسم الله الرحمن الرحيم







تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في
الكاظمية بتاريخ 14/3/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون
بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المدعـــي /عز ص – وكيلته
المحامية ن , س
المدعى عليها / و .ع – وكيلها المحامي م .خ

القرار : ـ
الدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث بين المدعي
بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعا بموجب حجة تصديق الزواج الخارجي
المرقمة733 في 12/5/2005 الصادر من هذه المحكمة وقد ورد فيه إن للمدعي من
المدعى عليها الطفلة ( س) تولد 2/1/2004 دون علمه وإنها لم تكن ابنته ونسبت
إليه بشكل غير صحيح ولم تكن من فراش الزوجية مع المدعي عليها لذا طلب دعوة
المدعى عليها للمرافعة والحكم بنفي نسب الطفلة (س ) . اطلعت المحكمة على
صورة حجة الزواج الصادرة من هذه المحكمة ولاحظت إن الحجة قد تضمنت العبارة
التالية (( ولنا من فراش الزوجية الطفلة سارة تولد 2/1/2004 )) ومذيلة
بتواقيع تعزى إلى المدعي والمدعى عليها , كما اطلعت على صورتي قيد الأحوال
المدنية المرقمتين 28229 في 28/11 /2005 و 30266 في 22/12 /2005 الصادرتين
من أحوال الرصافة والتي اشر فيهما كون الطفلة سارة مسجلة بأسم والدها
المدعي ووالدتها المدعى عليها . ومن الدفوع التي تقدم بها الطرفان حيث أجاب
وكيل المدعى عليها بعدم صحة الادعاء وان الطفلة سارة هي ابنة المدعي وطلب
رد الدعوى للأسباب التي ذكرها وان المحكمة كانت قد استمعت إلى البينة
الشخصية التي تقدم بها المدعي المؤيدة لادعائه وتحليفه اليمين المتممة وحيث
ترى المحكمة إن هذه الإجراءات وان كانت قد تم اتخاذها لكن ذلك لا يغير من
طبيعة الدعوى ولا يقف مانعا من ملاحظة الوقائع التي تم تثبيتها في محاضر
الجلسات وإعادة النظر في الإجراءات والتحقيقات التي اتخذتها في الجلسات
السابقة على وفق وما ينسجم وأحكام القوانين والنصوص النافذة حيث أن للمحكمة
السلطة التقديرية في تكيف الوقائع مع النصوص ، ومن ذلك وحيث إن ادعاء
المدعي بنفي النسب يقابله إقرار قضائي صادر منه بالذات مثبت في صلب وثيقة
الزواج المضبوطة مع أوراق الدعوى والذي بموجبه ثبت نسب الطفلة سارة إلى
المدعي والوارد في العبارة المسطرة في الحجة ونصها ما يلي (( ولنا من فراش
الزوجية الطفلة سارة تولد 2/1/2004 )) وبما إن الإقرار بالبنوة يثبت به
النسب على وفق احكام الفقرة (2) من المادة (51) أحوال شخصية مما يجعل من
الرجوع عن الإقرار أمراَ لا مسوغ له في القانون عملا بأحكام الفقرة ثانيا
من المادة (68) إثبات بالإضافة إلى أن سماع البينة الشخصية لإثبات خلاف ما
أشتمل عليه دليل كتابي غير وارد قانونا عملا بأحكام الفقرة أولا من المادة
(79) إثبات وان الإقرار بالبنوة ثبت بالحجة الصادرة من هذه المحكمة التي
تعتبر من قبيل السندات الرسمية المشار إليها في المادة (21) إثبات لذلك
أهدرت المحكمة البينة الشخصية المؤداة أمامها . أما فيما يتعلق بدفع المدعي
كون المدعى عليها قد حملت من غيره سفاحاَ أثناء قيام الرابط الزوجي بينهما
والذي لازال متصلا وغير منقطع ولم يرفع قيد الزواج عنه لحد تاريخ إقامة
هذه الدعوى، وعلى فرض صحة الادعاء فان ذلك الفعل الذي قامت به المدعى عليها
يندرج ضمن منطوق أحكام قانون العقوبات لأنه يشكل جريمة يعاقب عليها
القانون وهذا الأمر لا يجوز إثباته والاعتداد به إلا بصدور قرار حكم جزائي
صادر من المحاكم المختصة ومكتسب الدرجة القطعية . وحين السؤال من وكيله
المدعي حول قيام موكلها بتحريك الشكوى الجزائية أجابت بان موكلها لم يقم
بتحريك الشكوى الجزائية لحد إقامته هذه الدعوى وإنها تحتفظ له بذلك الحق،
كما أن من ملاحظة رأي بعض فقهاء المسلمين نجد عدم جواز الرجوع عن الإقرار
بالبنوة بعد ثبوتها بالإقرار وان كان لابد من ذلك فإنها تكون بالأدلة
القوية القطعية ومن هؤلاء الفقهاء الشهيد الأول بقوله ((والأقرب القطع بعدم
صحة الرجوع في نسب الولد)) في كتاب الدروس ج 3 ص 154 والسيد أبو القاسم
الخوئي ((ان النسب إذا لم تقم على ثبوته أمارة شرعية فان الاستصحاب يقتضي
نفيه ، ولا يجوز رفع اليد عنه إلا بالامارات المعتبرة شرعا)) مصباح الفقاهة
- ج 1 ص 383 الفقيه محيى الدين النووي ((فإن النسب يحتاط لإثباته ،
ويثبت بأدنى دليل ، وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة)) المجموع – ج 15 ص 311
السرخسي ((ومتى ثبت النسب بالشبهة لا يمكن نفيه بحال لان نفى النسب بعد
ثبوته لا يكون إلا باللعان )) المبسوط ج 17 ص 99 ابن عابدين ((ولو قال
هذا الولد ليس مني ثم قال مني صح ، ولو قال مني ثم قال ليس مني لا يصح
النفي)) تكملة حاشية رد المحتار - ج 2 ص 198 عبدالله بن قدامه ((فان
النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل ويلزم من ذلك التشديد في نفيه وانه
لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة )) المغني - ج 6 ص 397 لذلك ومما تقدم ومن
الناحيتين القانونية والشرعية يتبين بان الأدلة التي تقدم بها المدعي لا
ترقى إلى مستوى اليقين الذي بموجبه تؤسس المحكمة عقيدتها تجاه قبول إثبات
خلاف ما أشتمل عليه السند الرسمي والدليل الكتابي المتمثل بحجة الزواج
الصادرة من هذه المحكمة المتضمن الإقرار بالبنوة ولإنكار المدعى عليها
لادعائه وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف
وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها المحامي م . خ مقدارها خمسة آلاف دينار
استنادا لأحكام المواد 52 ف1 أحوال شخصية 21 ,59 ,68 ف أولا وثانيا ,79 ف
أولا إثبات 63 محاماة 161 ,163 ,300 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتميز
وافهم علنا في 14/3/2006 الموافق 14 /صفر /1427 هـ


القاضي
سالم روضان الموسوي

منقووول .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرارات القضاء العراقي المتعلقة بقضايا النسب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.