عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي 110
AlexaLaw on facebook
مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي 110
مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي 110
مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي 110
مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي 110
مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي 110

شاطر | 
 

 مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي 1384c10


الأوسمة
 :


مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي Empty
مُساهمةموضوع: مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي   مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي I_icon_minitime9/7/2010, 22:17

خيارات المساهمة


المادة 191

أ‌- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها.
ب‌- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر- بعد علمة بالدخول ، يسقط حقة في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

.......

المذكرة الايضاحية :

المقرر في مذهب مالك ان زواج الحاضنة بغير محرم من المحضون ودخول الزوج بها يسقط حقها في الحضانة ، الا اذا علم الزوج بزواجها ، وسكت عاما ، ولم يكن له عذرفي السكوت، وتبتدئ السنة من تاريخ علمه ، فلا تحسب المدة السابقة على العلم .
ولا يقبل منه ادعاؤه عدم علمه بان زواجها بغير محرم مسقط لحقها في الحضانة ، لان مثل ذلك مما لا يجهلة احد.

......

التعليق:

تناول نص المادة 191 احد اسباب سقوط حق الحضانة من النساء في حضانة المحضون و هي زواج الحاضنة بغير محرم محرم للمحضون.

ولا يعتبر تخصيص المشرع للمادة 191 لتناول سقوط حق الحضانة في حضانة المحضون بزواجها من غير محرم له ان ذلك يعد السبب الوحيد لسقوط ذلك الحق ، ذلك ان تخلف أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الحاضنة و المنصوص عليها في المادة 190 يسقط حقها في الحضانة ، ويرجع السبب في تخصيص المادة محل التعليق لمعالجة حالة زواج الحاضنة من غير محرم للمحضون الى كونه يعد من اهم اسباب سقوط الحق في الحضانة فضلا عن كونه من الاسباب التي تنطوي على قدر من التفصيل .

وسقوط حق الحضانة في الحضانة بزواجها من غير محرم للمحضون لا يقتصر على درجة قرابة الحاضنة للمحضون و ما اذا كانت هي امه او غيرها ، و انما يطبق النص بالنسبة لاي حاضنة يتقرر لها الحق في الحضانة .

الا ان هذا السبب يقتصر على زواج الحاضنة من النساء و لا ينصرف الى الحاضن من الرجال فزواج الحاضن من غير محرميه بالنسبة للمحضون لا يسقط حق الحاضن في الحضانة .

كما يسقط حق الحاضنة في الحضانة في حال زواجها من غير محرم للمحضون سواء كان المحضون ذكرا او انثى.

فاذا تزوجت الحاضنة من غير محرم للمحضون سقط حقها في الحضانة و يجوز لصاحب الحق فيها المطالبة بضم المحضون اليه لزواج حاضنته من غير محرم له.

الا ان حق صاحب الحق في ضم المحضون اليه و اسقاط حق الحاضنة التي تزوجت يستلزم لثبوته توافر شروط هي :

1- ان تتزوج الحاضنة

ويثبت زواج الحاضنة بالوثيقه الرسمية الدالة على الزواج
2- ان يكون زواج الحاضنة من غير محرم للمحضون :

3- ان يكون الزوج غير المحرم قد دخل بالحاضنة :

4- ان يعلم من له الحق في الحضانة بالزواج ويسكت عن طلب اسقاطها عن الحاضنة .

 ولا يجوز لصاحب الحق في الحضانة الادعاء بعدم علمه بان زواج الحاضنة بغير محرم للصغير مسقط لحقة في الحضانة لان مثل ذلك مما لا يجهله احد ، ويقع عبء اثبات علم المدعي بزواج الحاضنة على الاخيرة باعتبارها صاحبه المصلحة فيه .

5- ان يمتد سكوت صاحب الحق في الحضانة لمدة سنة بعد علمة بزواج الحاضنة ودخولها ، ومدة السنة المقصودة هي السنة القمرية عملا بالمادة 342 من ذات القانون ، ويتعين ان تكون السنة قد انقضت قبل اقامة الدعوى.

- وتحسب مدة السنة المنصوص عليها من تاريخ علم المدعي بزواج الحاضنة ودخولها في الزواج و ليس من تاريخ الزواج ذاته .

6- ان يكون سكوت المدعي بلا عذر .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مادة(191) قانون الاحوال الشخصية الكويتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.