عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) 110
AlexaLaw on facebook
قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) 110
قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) 110
قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) 110
قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) 110
قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) 110

شاطر | 
 

 قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654976

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 )   قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) I_icon_minitime9/7/2010, 21:17

خيارات المساهمة


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7) ، (13) ، (14) من القانون
رقم (Cool لسنة 1996 المشار إليه ، النصوص التالية :


المادة
رقم 2
الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على
مصرف مباح شرعاً .


المادة رقم 3
أنواع الوقف هي :

1- وقف خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً .
2-
وقف أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما
معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم جميعاً ،
على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينه .
3- وقف مشترك ،
و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً .
4- وصية
بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .
-5 وصية بأعمال البر و الخير .


المادة رقم 4
1- يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أو
منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و السندات ، و جميع الأوراق المالية التي تقبل
طبيعتها الوقف ، و ذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً
شرعاً ، كما يجوز وقف النقود للإقراض ، أو لإيداعها في حساب استثمار
بالمصارف الإسلامية ، وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .
2-
لا يجوز وقف المال المرهون .


المادة رقم 5
يشترط في
صيغة الوقف أن تكون دالة التأييد .


المادة رقم 6
ينشأ
الوقف بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح بالكتابة إلا
إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف .
ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات
الشرعية .


المادة رقم 7
" تكون للوقف اعتبارية منذ
إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون ".


المادة رقم 8
يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً
بأهلية التبرع ، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف .


المادة رقم 9
يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم و في
الدلالة . و للمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع
مدلولها .


المادة رقم 10
إذا أقترن الوقف بشرط مخالف
للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم ،
صح الوقف و بطل الشرط.


المادة رقم 11
يبطل الوقف في
الحالتين الآتيتين :
1- استحقاق الموقوف قبل الوقف .
2-
إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا إذا أجازة الدائنون .


المادة رقم 12
ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف
ورعايته ، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير .


المادة رقم 13
" يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف
النظارة لأحد ، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف أو
بأعمال البر و الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي المعين
من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون النظارة أو
الوصاية للوزير " .


المادة رقم 14
" للوزير حق النظارة
العامة على جميع الأوقاف ، و الإشراف العام على الوصاية بوقف أو بأعمال
البر و الخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين ، و له أن يعترض على
مالا يسوغ من أعماله ، و له أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه
يأتي من الأعمال المضرة مال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله
" .


المادة رقم 15
تتولى الإدارة ، إدارة الأوقاف
المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه .


المادة رقم 16

إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف و مالك آخر أو أكثر، أو
مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف و شركائه ، بإذن
المحكمة الشرعية .


المادة رقم 17
تعتبر المساجد ، أرضاً
و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً لله تعالى ، متى فتحت و
أقيمت فيها الصلاة للكافة . و تدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها.


المادة رقم 18
إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير ، برضاء
مالكها صراحة أو ضمناً ، و فتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة .


المادة رقم 19
تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد ،
ودفن الموتى ، وقفاً لله تعالى ، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي .


المادة رقم 20
لا يجوز نقل المسجد ، و إبداله ، و بيع ساحته ،
إلا عند تعذر الانتفاع به.


المادة رقم 21
مع مراعاة
أحكام المادة السابقة، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا اشترط الوقف ذلك
لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً ، أو صار لا يفي بمؤونته ،
أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة .


المادة رقم 22
إذا
خرب الوقف، أو تعذر عودة لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و لا
يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ن فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من
ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس
، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، و يورث عنه ، على أن يجعل نظير الأرض
الموقوفة أجراً للمستحقين .


المادة رقم 23
لا يجوز
لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية .


المادة رقم 24
لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ،
و يجوز تمديدها لمدد مماثلة . و ينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل
المعين له ، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه .


المادة رقم 25
على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل
الأرض صالحة للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة
الأرض ، والغرض الذي أعدت له .


المادة رقم 26
على من
يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر الوقف ،
لصرفها على مخصصات الوقف.


المادة رقم 27
تختص المحاكم
الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون .


المادة رقم 28
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم و الضرائب ،
كما يعفى الواقف من أية رسوم بالإشهاد أو تسجيل الوقف .



المادة رقم 29
يصدر وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية اللوائح و
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف
المشمولة بنظارته ، و تنمية غلتها ، و التصرف فيها وسائر شئونها ، بما لا
يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة رقم 30
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ القانون . و يعمل من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
المناجي
عضو فعال

عضو فعال

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/01/2012

عدد المساهمات : 103

نقاط : 4622

%إحترامك للقوانين 100



قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 )   قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 ) I_icon_minitime29/1/2012, 14:39

خيارات المساهمة


جزاك الله خيرا ً كثرا

بميزان حسناتك أن شاء الله

بيض الله وجهك

يوم تسود وجوه

وتبيض وجوه





مع خالص تقديري




التوقيع
توقيع العضو : المناجي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.