عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 النفـــــــــــــــــــــــــقة  110
AlexaLaw on facebook
 النفـــــــــــــــــــــــــقة  110
 النفـــــــــــــــــــــــــقة  110
 النفـــــــــــــــــــــــــقة  110
 النفـــــــــــــــــــــــــقة  110
 النفـــــــــــــــــــــــــقة  110

شاطر | 
 

  النفـــــــــــــــــــــــــقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 النفـــــــــــــــــــــــــقة  1384c10


الأوسمة
 :


 النفـــــــــــــــــــــــــقة  Empty
مُساهمةموضوع: النفـــــــــــــــــــــــــقة     النفـــــــــــــــــــــــــقة  I_icon_minitime3/2/2012, 14:02

خيارات المساهمة


النفـــــــــــــــــــــــــقة

*النفـــــــــــــــــــــــــقة:

1-من يستحق النفقة؟

*مستحقو النفقة بالقرابة هم :

الابوان و الاصول من جهة الاب و ان علوا و من جهة الام في حدود الطبقة الاولى. و تجب نفقتهم طالما كانوا في حالة فقر و الفروع مطالبة بالانفاق في حالة يسر.

نفقة الاولاد و ان سفلوا واجبة على الاب.

بالنسبة للذكور تستمر النفقة الى بلوغ سن الرشد او بعده الى نهاية مراحل التعليم على ان لا يتجاوز المنفق عليه سن 25 عاما.

بالنسبة للاناث تستمر نفقتهن حتى الزواج او اذا توفر لهن الكسب.

بالنسبة للاولاد المعوقين العاجزين على الكسب تستمر نفقتهم بقطع النظر عن جنسهم و سنهم.

الابناء الذين لم يتجاوزوت 20 عاما و ثبتت بنوتهم و اسند لهم اللقب العائلي للاب.

الام في حالة عسر الاب مقدمة على الجد في الانفاق على ولدها.

*مستحقو النفقة بالزواج هم:

-الزوجة اثناء قيام العلاقة الزوجية.

تجب نفقة الزوجة على الزوج منذ اتمام الدخول بها ما دامت الزوجية قائمة و بشرط قيام الزوجة بواجباتها الزوجية.
و تجب النفقة حكما حتى على الزوجة غير المدخول بها بشرط ابرام عقد الزواج و ثبوت مماطلة الزوج في اتمام الدخول.

-المعـــــــــــــتدة:

بالنسبة الى المطلقة : نفقة المعتدة واجبة على المفارق طوال مدة العدة اي 3 اشهر من تاريخ صدور حكم الطلاق البات.

بالنسبة للحامل: النفقة واجبة على المفارق طوال مدة الحمل التي تستمر الى تاريخ الوضع على ان لا يتجاوز الحمل السنة الواحدة.

بالنسبة للارملة: النفقة واجبة على تركة المفارق و تستمر اربعة اشهر وعشرة ايام.


2-اجراءات طلب النفقة:

ما هي المحكمة المختصة:

*بصفة عامة :محكمة الناحية هي المحكمة المختصة في دعوى النفقة و للطالب الخيار بين محكمة الناحية التي يقع بها مقره او مقر المطلوب ، تسهيلا على مستحقي النفقة و احتراما لصبغتها المعيشية.
و يقع استئناف حكم النفقة الصادر عن قاضي الناحية امام المحكمة الابتدائية .

*بصفة خاصة: عند وجود قضية في الطلاق يختص قاضي الاسرة بالحكم فوريا بنفقة الزوجة والاولاد.

كيف ترفع قضية النفقة:

ترفع القضية بعريضة تقدم لكتابة محكمة الناحية التي تتولى تعيين موعد الجلسة و استدعاء المدعى عليه في اجل لا يقل عن 3 ايام.

انابة المحامي غير وجوبية في دعوى النفقة.

ما هي المؤيدات الواجب تقديمها في دعوى النفقة

-بالنسبة للاولاد: مضمون الولادة-شهادة في التعليم-شهادة اعاقة..

-بالنسبة للزوجين:عقد صداق او شهادة زواج و مضمون الولادة.

-بالنسبة للابوين:مضمون الولادة-شهادة احتياج..

كيف تقدر النفقة:

-حسب امكانيات المنفق المادية (دخله الشهري-املاكه..)، وما يقدم من مؤيدات اخرى في الغرض.

-حسب حالة المنفق عليهسنه -حالته الصحية-الدراسة-مستوى العيش الذي تعود عليه..)

-حسب حالة الوقت والاسعار(الاسعار المعمول بها -مستوى العيش-الجهة التي يسكن فيها المنفق عليه).

مشمولات النفقة :

يشتمل معلوم النفقة على ما يتطلبه عيش المنفق عليه من طعام وكسوة و مسكن وتعليم وعلاج و كل ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة.

مراجعة معلوم النفقة :

-الحكم الصادر عن محكمة الناحية بالنفقة قابل للمراجعة بواسطة قضية في التعديل ترفع لنفس المحكمة بعد مرور فترة زمنية معقولة عن تنفيذ الحكم الاول.

-القرار الفوري الصادر عن قاضي الاسرة ينفذ على المسودة و يكون غير قابل للاستئناف او التعقيب ( الا مع حكم الطلاق ) غير انه قابل للمراجعة من طرف قاضي الاسرة ما لم يصدر حكم في الاصل.

-المنفق عليه يمكنه طلب الترفيع في معلوم النفقة في صورة حصول اي تغيير يطرا على حياته من الناحية المادية او غيرها ( غلو المعيشة-المرض-الدراسة..)

المنفق يمكنه طلب الحط من معين النفقة و يجب عليه عندئذ اثبات تغير حاله المادي و تعذر الانفاق بالمعلوم المحكوم به كلا او بعضا بسبب المرض-الافلاس-الصعوبات المادية-تغير وضع المنفق عليه).

-يمكن ايقاف مفعول النفقة كان يصبح مستحق النفقة غير نحق في التمتع بها كعدم القيام بالواجبات المحمولة عليه (نشوز الزوجة ).

-يمكن ايضا ايقاف مفعول نفقة الاصول تبعا لتحسن حالتهم المادية او تدهور حالة الفرع المنفق.

كيف تستخلص النفقة:

*
* الاحكام القاضية بالنفقة معفاة من معاليم التسجيل
* استئناف حكم النفقة لا يوقف تنفيذه.
* -عن طريق الاستخلاص العادي: تستخلص النفقة بعد القيام بالاعلام بالحكم عن طريق عدل منفذ و تدفع مشاهرة( بمقتضى حوالة بريدية-مباشرة مقابل وصل-عن طريق عدل منفذ..)
* -عن طريق اجراء عقلة على المرتب: بالنسبة للاجراء و الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين.
* -عن طريق صندوق النفقة و جراية الطلاق : يمكن الالتجاء الى الصندوق عند تعذر تنفيذ حكم النفقة البات بسبب تلدد المدين وتقديم المحكوم له بالنفقة شكاية في ذلك للغرض.
* ===يوجد ممثل عن صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق لدى فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

* *جريمة عدم دفع النفقة:

* -عدم الاذعان لحكم النفقة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 3 اشهر و عام و بخطية من مائة الى الف دينار.
* -اذا تلدد المدين عن دفع النفقة لمدة شهر يمكن للمحكوم له بها رفع قضية جزائية ضده بمقتضى شكاية ترفع لوكيل الجمهورية في الغرض.
* خلاص النفقة يوقف التتبعات او المحاكمة او تنفيذ العقاب.


المراجع===

الفصول32- 35-38-43-44-45-46 -47-48-50-52-53 مكررمجلة الاحوال الشخصية المنقحة بموجي القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993.

الفصل 3 مكرر من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28/10/1998 المنقح بالقانون عدد 51 المؤرخ في 7-7-2003 المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.

القانون عدد 65 لسنة 1995 مؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق باحداث صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق.

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النفـــــــــــــــــــــــــقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.