عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة 110
AlexaLaw on facebook
 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة 110
 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة 110
 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة 110
 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة 110
 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة 110

شاطر | 
 

  المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة 1384c10


الأوسمة
 :


 المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة Empty
مُساهمةموضوع: المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة    المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة I_icon_minitime3/2/2012, 12:20

خيارات المساهمة


المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة

أنزلت الشريعة الإسلامية القضاء منزلاً رفيعاً، فهو عمل الأنبياء وصناعة الحكماء. ويقول الله تعالى مخاطباً نبيه داود: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعلنَاكَ خَليفةً فِي الأَرضِ فَاحْكُم بَينَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلاَ تَتَّبعِ الهَوَى فَيُضلكَ عَن سَبِيلِ اللهِ) (سورة ص/ 26). وقال جلَّت قدرته: (وَكُلاًّ أَتَيْنَا حُكماً وَعِلماً) (سورة الأنبياء/ 79). كما يقول: (وَأَنِ احْكُم بَيْنهُم بِمَا أَنَزلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) (سورة المائدة/ 49). كما يقول تعالى: (وَإِذَا حَكَمتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالعَدْلِ) (سورة النساء/ 58).

وكلمة الحكم في كل الآيات تعني القضاء. وهي مأخوذة من الحكمة أي وضع الشيء في موضعه. وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء بين المسلمين. وأرسل الإمام عليّاً كرَّم وجهه قاضياً باليمن، وكان عليه السلام إذا أسلم قوم أرسل إليهم من يتولى الولاية والقضاء أو من يعلِّم القوم الدين الجديد ويتولى القضاء. كما تولى القضاء كل الخلفاء الراشدين وحرصوا على تعيين القضاة من كبار الأئمة. وقد كثرت الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض القاضي على العدل وتحذِّره من الظلم. من هذه الأحاديث:

ـ ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس القاضي للحكم بعث الله إليه ملكين يسدِّدانه. فإنْ عدَلَ أقاما وإنْ جارَ عَرَجَا وتركاه".

ـ وما رواه يسر بن سعيد عن أبي قيس عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا حكم الحاكم فأجتَهَدَ فأصاب فله أَجْران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر (ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة).

ـ وما رواه أبو هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاضٍ قضى بجهل فهو في النار، وقاضٍ عرف الحق فجار فهو في النار".
حين يقسم ومع القاضي حين يقضي"1.

ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء في الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين الخصوم. ولهذا المبدأ تطبيقات عديدة أهمها:

أولاً: المساواة بين الخصمين بصرف النظر عن اختلاف مكانة كل منهما
|وهذه المساواة أصل هام من أصول العقيدة الإسلامية. فالإنسان هو خليفة الله في الأرض. وقد ساوى الله بين خلفائه. يقول الله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ) (سورة الحجرات/ 13). وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "كلكم بنو آدم. آدم خُلق من تراب لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم". ويقول عليه السلام: "أنا أخو كل تقيّ ولو كان عبداً حبشيّاً، وبريء من كل شقيّ ولو كان شريفاً قرشيّاً"|.

وتروي السنَّة الفعلية للنبي عليه السلام كثيراً من الوقائع التي تؤكد بالفعل حرص النبي على أن يساوي بين المسلمين، بل بينه وبين غيره من المسلمين، من هذه ما حدث عندما كان النبي وعلي بن أبي طالب ورجل يسمى مرتد بن أبي مرشد، وكان معهم بعير واحد فأرادا أن يركب الرسول ويمشيا ففرض عليه السلام قائلاً: "لستما بأقوى على المشي مني، ولست بأغنى عن الأجر منكما".

وقد حفل التاريخ الإسلامي بما يؤكد تطبيق هذا المبدأ الخصمين في مجلس القضاء. فقد روي أن رجلاً اشتكى عليّاً يوماً إلى عمر بن الخطاب عندما كان خليفة المسلمين فنادى عمر الإمام عليّاً بعبارة: "يا أبا الحسن"، ونادى الخصم باسمه. فغضب علي، فقال له عمر: لماذا غضبت، هل لأنني ساويتك مع الخصم؟ فقال له: لا ولكن لأنك كنيتني ولم تكنه.

وروي أن عليّاً بن أبي طالب وجد درعه عند رجل نصراني فأقبل به على شريح ـ قاضيه ـ يخاصمه مخاصمة رجل من عامة رعاياه. وقال: إنها درعي ولم أبع ولم أهب. فسأل شريح النصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بيِّنة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح. ما لي بيِّنة. فقضى بالدرع للنصراني.

ولم يقبل القاضي شريح شاهدَيْ علي لأن أحدهما كان ابنه والآخر مولاه. ويؤكد الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي هذا المبدأ بقوله: إن على القاضي "التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف". وقد ربط الماوردي بين هذا المبدأ ووقار القاضي، فقرر أن وقار القاضي يوجب عليه "أن يكون دخول جميع المتنازعين إليه من شريف ومشروف مطرقاً"2.
ثانياً ـ عدم تقديم قضية في دورها على قضية أخرى
لم يكن القضاء في صدر الإسلام يعرف ما يسمى الآن بجدول القضايا الذي ترتب فيه القضايا بالجلسة، حسب دورها في هذا الجدول. بل كان القاضي يجلس في مجلس القضاء، وَيَرِدُ إليه الخصوم ليفصل في خصوماتهم. وقد حرص الفقه الإسلامي على تأكيد مبدأ هام في عدم التمييز بين الخصوم، فأوجب على القاضي أن ينظر القضايا حسب أولوية حضور أطرافها.

يذكر الإمام الكاساني (بدائع الصنائع، جزء سابع، ص13) أنه من أدب القضاء "أن يقوم الخصوم على مراتبهم في الحضور، الأول فالأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: المباح لمن سَبَقَ إليه. وإن اشتبه عليه حالهم استعمل القرعة فقدَّم من خرجت قرعته".
وإمعاناً في العدل، ورحمة بالناس، أُعطي الغريب أولوية في نظر قضيته حتى لا يتعطل عن السفر إلى بلده. ذلك أن الغرباء إذا خاصموا بعض أهل المصر إلى القاضي أو خاصم بعضهم بعضاً أو خاصمهم بعض أهل المصر فإنه يقدمهم في الخصومة على أهل المصر، لما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: قدِّم الغريب، فإنك إذا لم ترفع به رأساً ذهب وضاع حقُّه فتكون أنت الذي ضيَّعته. ذلك أنه لا يمكنه الانتظار فكان تأخيره في الخصومة تضييعاً لحقِّه.

ثالثاً ـ المساواة بين الخصمين في مجلسهما أمام القاضي
من مظاهر المساواة بين الخصمين والتي حرص الفقه الإسلامي على تأكيدها وجوب أن يتساوى الخصمان أمامه. فلا يقرِّب أحدهما ويُبْعِد الآخر، ولا يسمح لأحدهما بالجلوس ويترك الآخر واقفاً. ولا يُجْلِس أحدهما على وسادة ويجلس الآخر على الأرض.
وقد روي عن عمر بن الخطاب وعن ابن أبي كعب رضي الله عنهما أنهما اختصما في حادثة إلى زيد بن ثابت، فألقى لعمر بن الخطاب وسادة: فقال عمر رضي الله عنه: "هذا أول جورك"، وجلس بين يديه ولم يجلس على الوسادة.

ويرسم الإمام علاء الدين أبو بكر الكاساني هذا المبدأ في كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، 1910، جزء سابع، ص 9، باعتباره من آداب القضاء كالتالي: "ومنها أن يسوِّي بين الخصمين في الجلوس فيُجلسهما بين يديه، لا عن يمينه ولا عن يساره لأنه لو فعل ذلك فقد قرَّب أحدهما في مجلسه. وكذلك لا يُجْلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره لأن لليمين فضلاً عن اليسار". ويؤكد الإمام الماوردي في كتابه سالف الذكر (ص248-250) هذا المبدأ فهو يتطلب من القاضي "أن يساوي بين الخصمين في مقعدهما".
ويقول ابن القيم: "في تخصيص أحد الخصمين بمجلس.. مضرَّتان: إحداهما طمعه في أن يكون الحكم له
فيتوى قلبه وجنانه. والثانية أن الخصم الآخر ييأس من عدله ويضعف قلبه وتنكسر حجته". وقد وضح هذا المبدأ في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري بما يعرف برسالة القضاء إذ جاء بها: "آسِ بين الناس في مجلسك... حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك".

رابعاً ـ المساواة بين الخصمين في المعاملة بالجلسة
من أهم مظاهر المساواة بين الخصمين، أن تكون معاملة القاضي لكل منهما في الجلسة على قدم المساواة. فلا يبشّ في وجه أحدهما ويعبس في وجه الآخر، ولا ينظر لأحدهما نظرة احترام وينظر للآخر نظرة ازدراء، ولا يحيِّي أحدهما عند دخوله ويشيح بوجهه عند دخول الآخر عليه.

وقد رسم الإمام الكاساني هذا المبدأ في كتابه "بدائع الصنائع" جزء سابع، ص9) كالتالي: من آداب القضاء "أن يسوِّي بين الخصمين في النظر والنطق والخلوة. فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهما، ولا يسارّ أحدهما، ولا يومئ إلى أحدهما بشيء دون خصمه، ولا يرفع صوته على أحدهما، ولا يسأل أحدهما عن حاله ولا عن خبره شيء من أُموره".
ويؤكد ابن القيم هذا المبدأ قائلاً: "إذا عدل الحاكم (القاضي) في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر المجلس والإقبال عليه والبشاشة له وينظر إليه كان عنوان حيفه وظلمه".

وفي أدب القاضي للماوردي (ص249-250) أن على القاضي أن "يساوي بين الخصمين في النظر إليه وكلامه لهما ولا يخص أحدهما بترتيب ولا نظر ولا كلام". وربط الإمام الماوردي بين هذا المبدأ وبين الوقار الواجب للقاضي في مجلسه فقرِّر أن وقار القاضي يوجب عليه أَلاَّ أحداً بكلام أو سلام.

خامساً ـ لا يقضي القاضي دون سماع الطرفين
فليس للقاضي في الإسلام أن يقضي بناء على سماع أحد الطرفين دون الطرف الآخر. ويجب أن يكون سماعه لأحد الطرفين في حضور الطرف الآخر، وهو ما يقتضي أن يكون كل من الخصمين فاهماً للغة التي يتكلم بها الطرف الآخر.
وفي هذا يقول الرسول الكريم لعلي بن أبي طالب عندما بعثه قاضياً على اليمن: "فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تَقْصِ حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول، فإنه أحرى أن يتبيَّنَ لك القضاء".

ويقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (جزء سابع، ص9) إن على القاضي "أَلاَّ يُكَلِّمَ أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر ولا يخلو بأحد في منزله ولا يضيف أحدهما فيعدل بين الخصمين في كل هذا لما في ترك العدل فيه من كسر قلب الآخر".
وتأكيداً لعدم جواز الكلام مع أحد الطرفين بلغة لا يفهمها الآخر، أوجب الفقه الإسلامي على القاضي "أن يكون له ترجمان"3.

ولكي يمكن لكل من الطرفين أن يبدي دفاعه على قدم المساواة مع الطرف الآخر، أوجب الفقه على القاضي أن يوفر لكل منهما الفرصة المتساوية، فلا يسمح لأي طرف بمقاطعة الآخر أو المساس به. وفي هذا يقول الإمام الكاساني: "إذا تكلّم أحد الخصمين أَسْكَتَ القاضي الآخر لِيَفْهَمَ كلامَه".
ويقول الإمام الشافعي: إنه "إذا بانَ للقاضي من أحد الخصمين لَدَدَ نهاه فإنْ عاد زجره". ويقول الإمام الماوردي: إنه "إنْ كان في لَدَدِهِ شَتْم وفحش، وكان سفيهاً، ضربه". ويضيف أنه "إنْ كان لَدَدُه تمانُعاً عن الحق وخروجاً عن الواجب، حبسه"4.

سادساً ـ حياد القاضي بين الخصمين
ليس للقاضي في الإسلام أن يُعِين أحد الخصمين في دفاعه أو أن يقدم له حججاً تساعده ضد الطرف الآخر. ويحدد الإمام الكاساني واجب القاضي في هذا الشأن بقوله: إن من آداب القضاء "أن لا يلِّقن أحد الخصمين حجته لأن فيه مكسرة قلب الآخر ولأن فيه إعانة أحد الخصمين فيوجب التهمة" أي أن القاضي بهذا المسلك يُتهم بعدم الحياد بين الخصمين.
سادساً ـ عدم صلاحية القاضي الذي له علاقة مودة بأحد الخصمين
وتوصلاً لحياد القاضي بين الخصمين والمساواة بينهما، عُني الفقه الإسلامي بإبعاد القاضي عن أية شبهة يمكن أن تؤثر في حياده. وقد وضع الفقه الإسلامي قواعد محددة في هذا الشأن، نأخذ مثالاً لها مسألة عدم جواز قبول القاضي لهدية من أي من الخصوم. فالقاعدة في هذا الشأن أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أحد الخصمين إذا كان يلحقه به تهمة (أي شبهة).

وتفصيل هذا المبدأ كالتالي: إذا كان المهدي يهدي للقاضي قبل تقلده القضاء، وكان له خصومة حالية فلا تُقبل منه هدية. أما إنْ كان لا خصومة حالَّة له، فإنْ كان يهدي القاضي مثل ما كان يهديه قبل توليه القضاء أو أقلّ فتُقبل منه الهدية لأنه لا تهمة فيه. وإِنْ كانت الهدية أكثر مما كان يهدي للقاضي قبل توليه القضاء فإن الزيادَة تُرَدّ للمهدي، فإنْ قبلها القاضي أُرسلت لبيت المال.

أما إذا كان المهدي لا يهدي للقاضي قبل توليه القضاء فإنْ كان قريباً له يُنظر إنْ كان له خصومة في الحال فلا تقبل منه الهدية. وإنْ كان لا خصومة له في الحال فتُقبل الهدية، وإنْ كان المهدي أجنبيَّا فلا تُقبل منه الهدية سواء كان للمهدي خصومة في الحال أو لا، لأنه إنْ كان له خصومة في الحال كان بمعنى الرشوة وإنْ لم يكن له خصومة في المستقبل. فإنْ قبل القاضي الهدية كانت لبيت المال5
خاتمة
هذه هي أهم المظاهر التي يبدو فيها حرص الفقه الإسلامي مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء. وهي مظاهر تضمن حياد القاضي وعدله، ولكن القاضي يقضي وفقاً لما يسمع أو يقدَّم إليه بالجلسة، وقد يحيد عن العدل متأثراً ببلاغة خصم أو ذلاقة لسان. ولهذا خاطب الإسلام ـ في النهاية ـ ضمائر الخصوم.

وأعلن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين معبراً عن موقف القاضي حق تعبيره: "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من نار".
د. فتحي والي
أستاذ قانون المرافعات
ونائب رئيس جامعة القاهرة
عن(حقوق الإنسان) مجلد 3 / إعداد د.محمود شريف بسيوني
1 وردت هذه الأحاديث في كتاب أدب القاضي، للإمام أبي الحسن البغدادي الماوردي، الجزء الأول، بغداد، 1971، ص 127).
2 المرجع السابق، ص 248.
3 الكاساني، بدائع الصنائع، ص 12.
4 آداب القاضي للماوردي، ص 252-253.
5 الكاساني، بدائع الصنائع، ص 9-10.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المسَاواة بين الخصُوم أمام القضَاء في الشريَعة الإسْلاميّة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.