عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
دستور الجمهورية التونسية 110
AlexaLaw on facebook
دستور الجمهورية التونسية 110
دستور الجمهورية التونسية 110
دستور الجمهورية التونسية 110
دستور الجمهورية التونسية 110
دستور الجمهورية التونسية 110

شاطر | 
 

 دستور الجمهورية التونسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

دستور الجمهورية التونسية 1384c10


الأوسمة
 :


دستور الجمهورية التونسية Empty
مُساهمةموضوع: دستور الجمهورية التونسية   دستور الجمهورية التونسية I_icon_minitime9/3/2010, 15:14

خيارات المساهمة


دستور الجمهورية التونسية


التوطئة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي ؛
نعلن ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الاجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان الاستثماري والتخلف ؛ مصمم :


  • على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب بالتي تدين بكرامة الانسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر.
  • وعلى تعلقه بتعاليم الاسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للاسرة العربية والتعاون مع الشعوب الافريقية في بناء مصير افضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة.
  • وعلى اقامة ديمقراطية اساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط؛
ونعلن ان النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الانسان واقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير اسباب الرفاهية لتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وانجع اداة لرعاية الاسرة وحق المواطنين في بالعمل والصحة والتعليم ،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.
البـاب الأول:
احكام عامة

الفصل 1
تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الاسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

الفصل 2
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي بالكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب بعد ان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور .

الفصل 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور .

الفصل 4
علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون .
وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة.

الفصل 5
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينينة ما لم تحل بالامن العام.

الفصل 6
كل المواطنين متساون في بالحقوق والاجبات وهم سواء امام القانون.

الفصل 7
يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ويصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

الفصل 8
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.

الفصل 9
حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون.

الفصل10
لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.

الفصل 11
يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن او منعه من العودة اليه.

الفصل 12
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه.

الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع .

الفصل 14
حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

الفصل 15
الدفاع عن حوجزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.

الفصل 16
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شحص على اساس الانصاف.

الفصل 17
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الباب الثاني:
السلطة التشريعية

الفصل 18
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى " مجلس النواب " .

الفصل 19
ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 20
يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل ، وبلغ عشرين سنة كاملة.

الفصل 21 (الجديد)
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي وبلغ من العمر على الاقل خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

الفصل 22
يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.

الفصل 23
اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.

الفصل 24
مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في بالظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.

الفصل 25
يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الامة جمعاء.

الفصل 26
لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها ، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.

الفصل 27
لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة ، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.

الفصل 28 (الجديد)
مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر ، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.

الفصل 29
يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.
ويجتمع المجلس اثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.

الفصل 30
ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.

الفصل 31
لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دجورته العادية المقبلة.

الفصل 32
المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين.

الفصل 33
تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.

الفصل 34
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:
 بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية ،
 باحجاث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات او المؤسسات القومية ،
 بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات ،
 بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم ،
 يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ،
 بالعفو التشريعي ،
 بضبط قاعدة الاداء ومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية والقوانين الجبائية ،
 بنظام اصدار العملة ،
 بالقروض والتعهدات المالية للدولة ،
 بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.

الفصل 35
يضبط القانون المبادئ الاساسية :
 لنظام الملكية والحقوق العينية .
 للتعليم ،
 للصحة العمومية ،
 لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

الفصل 36
تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في مواد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
الباب الثالث:
السلطة التنفيذية

الفصل 37
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراْسها وزير اْول .
القسم الاول
رئيس الجمهورية

الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام .

الفصل 39 - الجديد
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى اْن يتسنى اجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية اْن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين .

الفصل 40 - الجديد
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى ، مسلم مولود لاب ولام وجد لاْب واْم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب اْن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي .
ويسجل الترشح بجفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربع اعضاء رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.

الفصل 41
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الجولة.

الفصل 42
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اْمام مجلس النواب اليمين التالي :
" اْقسم بالله العظيم اْن اْحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه واْن اْحترم دستور البلاد وتشريعها واْن اْرعى مصالح الامة رعاية كاملة".

الفصل 43
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا اْنه يمكن في الظروف الاستثنائية اْن يحول مؤقتا الى اْي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 44
رئيس الجمهورية هو القائد الاْعلى للقوات المسلحة.

الفصل 45
يعتمد رئيس الجحمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.

الفصل 46
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية واْمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاْول ورئيس مجلس النواب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال اْسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.

الفصل47
لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء اْي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية اْو يرمي الى المصادقة على معاهدة يمكن اْن يكون لها تاثير على سير المؤسسات دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
واذا ما افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اْجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 48
يختم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.

الفصل 49
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس بالجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة اْ بطريقة بيان يوجه اليه.

الفصل 50
يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.

رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.

الفصل51
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.

الفصل 52
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي اعضاءه فانه يقع اصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 53
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الاول.

الفصل 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالأمر.

الفصل 55
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية .

الفصل 56
لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بأمر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 57 (الجديد)
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ الى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو ان يحل مجلس النواب أو ان يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
القسم الثاني
الحكومة

الفصل 58
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

الفصل 59
الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.

الفصل 60 (الجديد)
يسير الوزير الاول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

الفصل 61
لاعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
ولكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية أو شفاهية.

الفصل 62 (الجديد)
يمكن لمجلس النواب ان يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ان تبين له انها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الاساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والاربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف اعضاء مجلس النواب على الاقل ،
ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الاول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين من النواب.

الفصل 63 (الجديد)
يمكن لرئيس الجمهورية اذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي اعضائه اثناء نفس المدة النيابية أما ان يقبل استقالة الحكومة أو ان يحل مجلس النواب.
ويتحتم ان ينص الامر المتخذ لحل مجلس النواب على الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.
الباب الرابع:
السلطة القضائية

الفصل 64
تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

الفصل 65
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل 66
تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

الفصل 67
الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيينن والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس اعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
الباب الخامس:
المحكمة العليا

الفصل 68
تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجاءاتها .
الباب السادس:
مجلس الدولة

الفصل 69
يتركب مجلس الدولة من هيأتين :
1. المحكمة الادارية،
2. دائرة المحاسبات ،
تركيب مجلس الدولة ومشمولات انظاره واجراءاته يضبطها القانون.
الباب السابع:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 70
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.
الباب الثامن:
الجماعات المحلية

الفصل 71
تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
الباب التاسع:
تنقيح الدستور

الفصل 72
لرئيس الجمهورية أو لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة .

الفصل 73
لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع ادخاله الا بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة.
ولا يمكن ادخال اي تنقيح على هذا الدستور من طرف مجلس النواب الا اذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الاقل من الاولى.

الفصل 74
يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.
أحكام انتقالية
يمكن لرئيس الجمهورية المباشر والذي تنتهي مدته النيابية خلال شهر نوفمبر 1991 ان ينظم قبل انتهاء هذه المدة انتخابات سابقة لاوانها اما رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا.
وفي صورة اجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها تمدد النيابة الحالية لمجلس النواب الى نهاية المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب عملا بأحكام هذه الفقرة.
وفي صورة اجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها، تنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية بانتهاء المدة النيابية لمجلس النواب الجديد.
ويتحتم ان تنص الاوامر المتخذة لتنظيم السابقة لاوانها المنصوص عليها بهذا الفصل على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
ويجتمع مجلس النواب الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.
وتنتهي المدة الرئاسية الجارية حال الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.
أما المدة النيابية الجارية لمجلس النواب فتنتهي يوم اجتماع مجلس النواب الجديد.

الموضوع الأصلي : دستور الجمهورية التونسية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

دستور الجمهورية التونسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.