عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 110
AlexaLaw on facebook
قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 110
قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 110
قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 110
قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 110
قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 110

شاطر | 
 

 قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 1384c10


الأوسمة
 :


قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة   قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitime2/11/2011, 18:12

خيارات المساهمة


قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

([1]) الجريدة الرسمية في 13 مارس سنة 1991 – العدد 10 (مكرر).

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:


مادة1

تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة .





مادة2

تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية :

( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق .

( ب ) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى ، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية .

وتنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للتنمية السياحية " يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية .

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، كما تتولى هينة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .





مادة3

فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسباحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر .





مادة4

تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ، أو الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام . ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء .

وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة بخارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصبب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى . ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف مما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها ، أحكام الفقرة الأولى من هذه المال .

وتسرى أحكام المادة ( 36 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين .



مادة5

يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من اجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر .

وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى أية أراض أو عقارات من المشار إليها ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره فى هذا الشأن أن ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .



مادة6

تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا :

( أ ) القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة - أو أية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ

صدورها لاعتمادها ، وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها .

( ب ) القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة ، فلا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .



مادة7 ( مستبدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1997 )

تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية ، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب " .

مادة8

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .





مادة9

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م ) .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة حصرياا , قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة بانفراد , قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة منتديات عالم القانون , قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة حمل , قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة download , قانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.