عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى 110
AlexaLaw on facebook
 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى 110
 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى 110
 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى 110
 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى 110
 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى 110

شاطر | 
 

  قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى    قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى I_icon_minitime1/11/2011, 08:10

خيارات المساهمة


قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى

قانون رقم (20) لسنة 1991 م

بشأن تعزيز الحرية (*)

مؤتمر الشعب العام *

نفيذا ً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 1989 م * وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .

وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

وعلى القانون رقم (9) لسنة 84 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية .

وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج .

صيغ القانون الآتي :

مادة (1)

المواطنون في الجماهيرية العظمى – ذكورا ً وأناثا ً * أحرار متساوون في الحقوق لا يجوز المساس بحقوقهم .

مادة (2)

لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية * ولا يجوز حرمانه من عضويتها أو من الاختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.

مادة (3)

الدفاع عن الوطن حق وشرف * لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن أو مواطنة .

مادة (4)

الحياة حق طبيعي لكل إنسان * فلا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا قصاصاً* أو على من تشكل حياته خطراً أو فسادا ً للمجتمع .

ويحق للجاني طلب تخفيف العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته * ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا ً بالمجتمع أو منافيا ً للشعور الإنساني .

مادة (5)

الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط * ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض.

مادة (6)

سلامة البدن حق لكل إنسان ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسد إنسان حي إلا بتطوعه .

مادة (7)

التعامل المعادي للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى .

مادة (Cool

لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه و أفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية وفي وسائل الاعلام الجماهيرية * ولا يُسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا اذا استغله للنيل من سلطة الشعب أو لأغراض شخصية .

وتحظر الدعوة للأفكار والآراء سرا ً أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالاغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو بالتزييف .

مادة (9)

المواطنون أحرار في إنشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضام إليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الأغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها .

مادة (10)

كل مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ً ماديا ً أو معنويا ً بالآخرين .

مادة (11)

لكل مواطن الحق في التمتع بنتاج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة في الأعباء العامة أو نظير ما يقدمه إليه المجتمع من خدمات .

مادة (12)

الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للآخرين ودون الاضرار بهم ماديا ً أو معنويا ً * ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة * ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل .

مادة (13)

لكل مواطن حق في الانتفاع بالأرض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا ً وزراعة ورعيا ً لإشباع حاجاته في حدود جهده ودون استغلال للغير * ولا يجوز حرمانه من هذا الحق إلا إذا تسبب في إفساد تلك الأرض أو عطل استغلالها .

مادة (14)

لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا ً وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة في القانون .

ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يحضر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل .

مادة (15)

سرية المراسلات مكفولة * فلا تجوز مراقبتها إلا في أحوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على إذن بذلك من جهة قضائية .

مادة (16)

للحياة الخاصة حرمة * ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساسا ً بالنظام والآداب العامة أو ضررا ً بالآخرين أو إذا اشتكى أحد أطرافها .

مادة (17)

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي * ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما ً . ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية .

مادة (18)

تستهدف العقوبة الإصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة .

مادة (19)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إلا إذا استغلت في إخفاء جريمة أو إيواء مجرمين أو للضرر بالآخرين ماديا ً أو معنويا ً أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر * وفي غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن من جهة مختصة بذلك قانونا ً .

مادة (20)

لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان إقامته * وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة إليها متى شاء .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة إصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى .

مادة (21)

الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة .

مادة (22)

حرية الاختراع والابتكار والإبداع مكفولة في حدود النظام والآداب العامة ما لم تكـن ضارة ماديا ً أو معنويا ً.

مادة (23)

لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأي سبب .

مادة (24)

لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي * فالمجتمع ولي من لا ولي له يحمي المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم .

مادة (25)

لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل إلا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .

مادة (26)

الحضانة حق الأم ما دامت أهلاً لذلك فلا يجوز حرمان الأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم .

مادة (27)

للمرأة الحاضنة حق البقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة * وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية .

ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته أو جزء منه مقابلا ً للطلاق أو الخلع أو داخلا ً في تقديرات مؤخر الصداق .

مادة (28)

للمرأة الحق في العمل الذي يناسبها وألا توضع في موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها .

مادة (29)

يحظر استخدام الأطفال في مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعي أو تلحق الضرر بأخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم .

مادة (38)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة*ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
---------------------------------------------
Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية فى القانون الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.