عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 110
AlexaLaw on facebook
النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 110
النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 110
النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 110
النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 110
النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 110

شاطر | 
 

 النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى   النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى I_icon_minitime30/10/2011, 22:58

خيارات المساهمة


النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى

الباب الأول‏ ‏
تعاريف المادة /1/ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.. الجهة العامة.. إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى.‏ ‏
الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون.‏ ‏
العامل: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.‏ ‏
الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به.‏ ‏
التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف.‏ ‏
الباب الثاني‏ ‏
في إحداث الجهات العامة وتنظيمه المادة / 2 / ا / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:‏ ‏
1 ¯ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون.‏ ‏
2 ¯ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم.‏ ‏
3¯ يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.‏ ‏
ب ¯ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.‏ ‏
المادة - 3 / ا / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:‏ ‏
1¯ سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.‏ ‏
2 ¯ تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة او نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.‏ ‏
ب ¯ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.‏ ‏
المادة - 4 / أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:‏ ‏
1 ¯ توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة.‏ ‏
2 ¯ تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في إحدى المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.‏ ‏
3 ¯ تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا ام لا.‏ ‏
4¯ تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.‏ ‏
5 - تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.‏ ‏
6 - تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها.‏ ‏
7 ¯ قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.‏ ‏
8¯ قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.‏ ‏
9 ¯ قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.‏ ‏
ب ¯ يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:‏ ‏
1¯ الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.‏ ‏
2¯ توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.‏ ‏
3¯ نظام سير العمل.‏ ‏
4¯ تصنيف الوظائف المهنية في إحدى المستويات المهنية.‏ ‏
5¯ تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا.‏ ‏
6¯ تحديد الوظائف الإنتاجية.‏ ‏
‏ 7¯ نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.‏ ‏
‏ 8¯ الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.‏ ‏
‏ ج¯ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.‏ ‏
‏الباب الثالث‏ ‏
‏في التعيين‏ ‏
‏الفصل الأول‏ ‏
‏ˆ الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين.‏ ‏
‏المادة ¯ 5 ¯ أ ¯ تقسم الوظائف الى خمس فئات وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏
‏ب ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الاولى ان يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او مايعادلها /اجازة.. دبلوم تأهيل تربوي.. دبلوم دراسات علىا.. ماجستير.. دكتوراه.‏ ‏
ج ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية ان يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها بمختلف فروعها او اية شهادة مدرسة او معهد او مايعادلها مدة الدراسة للحصول علىها من سنة الى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.‏ ‏
د ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة ان يكون المرشح حائزا على شهادة التعلىم الاساسي او مايعادلها او اية شهادة مدرسة او معهد او مايعادلها تكون الدراسة فيه على اساس شهادة التعلىم الاساسي.‏ ‏
ه¯ ¯ 1¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة ان يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون وذلك بالاضافة الى الشروط المنصوص علىها في النظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏
2¯ لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الا اذا كانت صادرة عن جهة عامة او نقابة مهنية او منظمة شعبية.‏ ‏
و ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة ان يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص علىها في النظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏
الفصل الثاني‏ ‏
ˆ جدول الاجور وبدء التعيين‏ ‏
المادة - 6 - يحدد الحد الادنى والاقصى لاجر كل من فئات الوظائف المشار اليها في المادة - 5 - السابقة والاجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏
الفصل الثالث‏ ‏
ˆ الشروط العامة للتعيين‏ ‏
المادة - 7 - أولا: يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف:‏ ‏
أ ¯ ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل. يستثنى من هذا الشرط..‏ ‏
1¯ مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.‏ ‏

2¯ العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون /260/ لعام 1956 حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية.‏ ‏

3¯ العرب الذين لايتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية.‏ ‏

ب ¯ قد اتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف ان يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على انه يمكن استثناء تشغيل الاحداث في الوظائف الانتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط.. ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏

ج¯- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل.‏ ‏

د ¯ حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة.‏ ‏

ه¯ ¯ ان تثبت سلامته من الامراض ذات العدوى وكذلك من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.‏ ‏

و¯ غير مرتبط بوظيفة اخرى في احدى الجهات العامة او ان يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها.‏ ‏

ثانيا ¯ على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الاوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ان لايتجاوز عددهم نسبة /4/ بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.‏ ‏

الفصل الرابع‏ ‏

ˆ اجراءات واصول التعيين‏ ‏

المادة - 8 - أ- مع مراعاة احكام المواد -12-13-14-16- من هذا القانون يجري التعيين وفق مايلي:‏ ‏

1¯ بموجب مسابقة تجري لوظائف الفئة الاولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة او معهد من الشهادات المشار اليها في جدول الاجور رقم -2- الملحق بهذا القانون.‏ ‏

2¯ بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانية الاخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.‏ ‏

3¯ وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة.‏ ‏

ب ¯ يجب ان تشتمل المسابقة على اسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار اليها في البند -2- من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة او الاختبار توزيع العلامات بين الاسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.‏ ‏

المادة ¯ 9 ¯ أ ¯ تنشر شروط المسابقة في احدى صحف العاصمة اذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة اما اذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الاخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية -ان وجدت- اضافة الى نشره في احدى صحف العاصمة.‏ ‏

يجب ان يتم النشر قبل اليوم الاول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوما على الاقل وان لاتقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما.‏ ‏

ب ¯ تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات ويجوز نشرها بوسائل الاعلام الاخرى.‏ ‏

ج ¯ تنشر اسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة اعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة واذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الاسماء في لوحة اعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.‏ ‏

المادة -10- يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الاتي:‏ ‏

¯ أ¯ اذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة تطلب الجهة العامة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ترشيح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المسجلين لديه وفق احكام القانون رقم - 3 - تاريخ 6/1/.2001‏ ‏

اما اذا كان التعيين سيتم في مراكز اخرى للجهة العامة او في المركز الرئيسي ومراكز اخرى فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية.‏ ‏

ب ¯ يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفق الاجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الاجور رقم - 4 - الملحق بهذا القانون.‏ ‏

ج ¯ تنشر اسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة اعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما اذا كان التعيين سيتم في اكثر من محافظة اما اذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الاسماء في لوحة اعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.‏ ‏

المادة ¯ 11¯ أ ¯ يعين الناجحون في المسابقة او الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة او الاختبار على اساس الشهادة يعين الاعلى معدلا وعند التساوي في المعدل يعين الاقدم تخرجا.‏ ‏

ب ¯ يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر اسماء الناجحين بموجب محضر اصولي وفق الفقرة -ج- من المادتين -9-.10‏ ‏

ج ¯ تقوم الادارة بتبليغ الصك المتضمن نشر اسماء الناجحين في المسابقة او الاختبار الى الجهاز المركزي للرقابة المالىة خلال مدة شهر من تاريخ اعلان النتائج ويعتبر الصك وماتضمنه هو الاساس المعتمد علىه في تحديد درجات النجاح من اجل التعيين.‏ ‏

يكتفى من اجل التوظف وفق احكام المواد /8/11/ السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة او المؤهل المطلوب على ان تستكمل الوثائق الاخرى للتعيين خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ نشر اسماء الناجحين وفق الفقرة /ج/ من المادتين /9/10/ وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.‏ ‏

المادة ¯ 12¯ أ ¯ يستثنى من احكام المواد / 8 /11/ السابقة:‏ ‏

1¯ خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والانظمة النافذة بوجوب تعيينهم.‏ ‏

2¯ الموفدون للدراسة على نفقة الدولة او بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.‏ ‏

ب ¯ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة / أ / السابقة في الوظائف التي تشترط الانظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.‏ ‏

المادة ¯13¯ أ ¯ اذا حصل احد العاملين /القائمين على رأس العمل/ من شاغلي احدى وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها وكان اجره يبلغ او يتجاوز اجر بدء التعيين /للشهادة الاعلى التي حصل علىها/ في جداول الاجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله الى احدى وظائف الفئة الاعلى باجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه او الماجستير حيث يجوز منحه /بالاضافة الى ماتقدم/ علاوة قدرها / 7 / بالمئة من اجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في اجره السابق من اجل الترفيع المقبل.‏ ‏

ب ¯ اما اذا كان العامل لم يبلغ اجر بدء التعيين للشهادة الاعلى التي حصل علىها في الجداول المشار الىها فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تعيينه دون التقيد بحكم المواد /8/11/ من هذا القانون في الاجر المذكور .‏ ‏

ج ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد القواعد والاسس اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.‏ ‏

د ¯ يشترط من اجل تطبيق الفقرتين / أ / و/ب/ السابقتين بالاضافة الى توفر القواعد والاسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار الىه اعلاه مايلي:‏ ‏

1¯ ان تكون الشهادة الاعلى التي حصلها علىها العامل /بعد تعيينه/ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.‏ ‏

2¯ ان تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر فيه شروط شغلها.‏ ‏

ه¯ ¯ في حال عدم تسوية وضع العامل الذي حصل على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها وفق احكام هذه المادة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الاعلى فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها ان تحجب عنه الموافقة المنصوص علىها في الفقرة / و/ من المادة / 7 / من هذا القانون.‏ ‏

و¯ اذا حصل احد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي احدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة /بعد تعيينه/ على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق احكام الفقرات / أ / ب / ج / د / ه / السابقة.‏ ‏

المادة ¯14¯ أ¯ يجوز بصك من الجهة التي تمارس التعيين ودون التقيد بما ورد في المواد /8/11/ من هذا القانون التعيين بأجور تزيد عن اجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الاجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التالىتين:‏ ‏

1¯ حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين بمقتضى جداول الاجور الملحقة بهذا القانون من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا /بالاصل/ من العاملين في الجهات العامة.‏ ‏

2¯ حاملو الشهادات الجامعية او الفنية او المهنية الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها.‏ ‏

ب ¯ يتم التعيين المنصوص علىه في الفقرة / أ / السابقة وفق مايلي:‏ ‏

1¯ يمنح المعينون من الفئة الاولى علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على اساسها على ان لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الاكثر.‏ ‏

2¯ يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على اساسها على ان لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الاكثر.‏ ‏

ج ¯ لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة الا اذا كانت صادرة عن جهة رسمية او نقابة مهنية او منظمة شعبية.‏ ‏

د ¯ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون.. والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه /بما فيها حصة رب العمل/ وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم.‏ ‏

ه¯ ¯ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

المادة 15¯ مع مراعاة احكام المادة /154/ من هذا القانون والاحكام الاخرى المنصوص علىها في:‏ ‏

ا ¯ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.‏ ‏

ب ¯ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالىة والمديرية العامة للجمارك.‏ ‏

ج ¯ القوانين والانظمة الخاصة بالمعاهد العلىا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.‏ ‏

د ¯ الاحكام الخاصة الواردة في القوانين والانظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية.‏ ‏

ه¯ ¯ الاحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالىة.‏ ‏

أولا: في الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الادارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاداري.‏ ‏

1¯ بمرسوم: لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين.‏ ‏

2¯ بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير او المدير العام المختص /حسب الحال/ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الاولى.‏ ‏

3¯ بقرار من معاون الوزير او المدير العام المختص/حسب الحال/ للعاملين المعينين في الادارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.‏ ‏

4¯ بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة.. للعاملين المعينين في الاجهزة المحلية وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.‏ ‏

ثانيا: في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:‏ ‏

1¯ بمرسوم: لوظائف المديرين العامين.‏ ‏

2¯ بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص.. لوظائف معاوني المديرين العامين والمديرين في الادارة المركزية والفروع في المحافظات.‏ ‏

3¯ بقرار من المدير العام المختص.. لسائر العاملين الاخرىن في الادارة المركزية والفروع في المحافظات.‏ ‏

الفصل الخامس‏ ‏

ˆ التعيين الاستثنائي‏ ‏

المادة 16/1- يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالاحكام المنصوص علىها في الباب الثالث من هذا القانون:‏ ‏

أ - باحدى وظائف الفئة الاولى لحملة الشهادات الجامعية.‏ ‏

ب - بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين.‏ ‏

2/أ - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية: الشبيبة, الطلبة, الطلائع, الاتحاد النسائي/ لدى الجهات العامة في حال انهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة بالاجور التي وصلوا الىها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب.‏ ‏

ب - يتم تعيين هؤلاء في احدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وفي حال تجاوز اجر المعين السقف المحدد لاجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.‏ ‏

الفصل السادس‏ ‏

ˆ التمرين‏ ‏

المادة 17/أ - يعين العامل متمرنا لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلا حكما مالم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح.‏ ‏

ب - يستثنى من احكام الفقرة / أ / السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالىة حيث يبقون خاضعين لاحكام التمرين المطبقة علىهم بموجب القوانين الخاصة بهم.‏ ‏

ج - يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التي عمل او يعمل لدىها وفق احكام هذا القانون لاحكام التمرين المنصوص علىها في الفقرة / أ / السابقة.‏ ‏

الباب الرابع‏ ‏

التدريب والتأهيل‏ ‏

المادة /18/ تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لدىها وفقا لنظامها الداخلي.‏ ‏

المادة /19/ أ /1- يعطى المعينون مجددا من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الذين درسوا او تدربوا مدة لاتقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في احدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدرب علىه علاوة قدرها /9/ بالمئة من الاجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏

2 - تراعى في معرض تطبيق احكام البند /1/ المذكور احكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990 .‏ ‏

ب - يعطى المعينون مجددا من حملة شهادة التعلىم الاساسي /او مايعادلها/ او شهادة الدراسة الثانوية العامة او الشرعية او المهنية الصناعية او المهنية التجارية او البيطرية او الزراعية او الفنون النسوية الخ المتخرجون من مراكز او مدارس التدريب والتأهيل او من الدورات المهنية او المسلكية علاوة قدرها:‏ ‏

- 5 بالمئة من اجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.. اذا كانت مدة التدريب او التأهيل او الدورة تسعة اشهر او اكثر.‏ ‏

-3 بالمئة من اجورهم المذكورة.. اذا كانت مدة التدريب او التأهيل او الدورة لاتقل عن ستة اشهر ولاتبلغ تسعة اشهر.‏ ‏

ج - يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة انفا ان يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة او التدرب المشار الىها في الفقرة / أ / وتتفق والشهادة المهنية او المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل او من الدورات المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة.‏ ‏

المادة 20/ أ - يعطى العاملون المعينون مجددا المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علامة قدرها /3/ بالمئة من اجورهم اضافة الى الاجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏ ‏

ب - يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون /خلال مدة خدمتهم/ من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في اجورهم السابقة من اجل الترفيع المقبل.‏ ‏

ج - يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين /أ و ب/ السابقتين ان لاتقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة اشهر.‏ ‏

المادة 21/ أ / في حال اجتياز العامل القائم على رأس العمل دورة مهنية او مسلكية او تدريبية او تربوية يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها:‏ ‏

- 5 بالمئة من اجره.. اذا كانت مدة الدورة تسعة اشهر او اكثر.‏ ‏

- 3 بالمئة من اجره.. اذا كانت مدة الدورة لاتقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر.‏ ‏

ب - يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار الىها في الفقرة / أ / السابقة بقدمه المكتسب في اجره السابق من اجل ترفيعه المقبل.‏ ‏

ج - يجب ان يكون الخريج قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية او المسلكية او التدريبية او التربوية التي تخرج منها.‏ ‏

ويعود تقدير هذه العلاقة الى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص.‏ ‏

د - يستفيد من احكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.‏ ‏

المادة 22/ أ - يشترط من اجل منح العلاوات المنصوص علىها في هذا الباب ان يكون العامل ناجحا في الدورة او المعهد او المدرسة او المركز الذي درس او تدرب فيه.‏ ‏

ب - يجب ان لايؤدي المنح المنصوص علىه في كل من المادة /20/ والمادة /21/ من هذا القانون الى تجاوز الاجر المعادل لسقف فئته.‏ ‏

ج - لايجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون.‏ ‏

د - ان اتباع العامل لاكثر من دورة واحدة نقابية كانت او مهنية او مسلكية او تدريبية او تربوية لايخوله الاستفادة الا من علاوة واحدة.‏ ‏

على انه في حال استفادة العامل المعين مجددا او القائم على رأس العمل من احدى العلاوات المنصوص علىها في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون بحدها الادنى وقدره /3/ بالمئة من الاجر واجتيازه بعد ذلك بنجاح دورة مهنية او مسلكية او تدريبية او تربوية مدتها تسعة اشهر او اكثر وعلاوتها /5/ بالمئة فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الاخيرة ونسبة العلاوة التي سبق ان استفاد منها وقدره /2/ بالمئة وذلك على اساس الاجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور.‏ ‏

وفي جميع الاحوال لايمنح هذا الفرق الا لمرة واحدة فقط.‏ ‏

الباب الخامس‏ ‏

تقويم اداء العاملين وترفيعهم‏ ‏

المادة 23/ يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد اداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص:‏ ‏

1 - كيفية تشكيل اللجان المذكورة على ان يشارك التنظيم النقابي فيها.‏ ‏

2 - اسلوب ممارستها لعملها.‏ ‏

3 - اختصاصاتها وصلاحياتها.‏ ‏

4 - كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات.‏ ‏

5 - شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها.‏ ‏

6 - كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.‏ ‏

المادة 24/ أ / تقدر كفاءة العاملين مرة كل سنتين وفقا لاحكام المرسوم المشار الىه في المادة /23/ السابقة.‏ ‏

ب - تكون علاوة الترفيع وفق مايلي:‏ ‏

- 9 بالمئة من الاجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق.‏ ‏

- 5 بالمئة من الاجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.‏ ‏

ج - يجب الا يتجاوز الترفيع الاجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.‏ ‏

د - استثناء من حكم الفقرة /ج/ السابقة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الاولى باكثر من سقف فئته وبما لايتجاوز الف ليرة سورية اضافة الى السقف المذكور وستمئة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.‏ ‏

المادة 25 - يسرح العامل الذي لايرفع مرتين متوالىتين او ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏ ‏

المادة 26 - يشترط بالاضافة الى ماورد في المادتين /24 و 25/ السابقتين من اجل منح علاوة الترفيع المشار الىها وجود العامل في الخدمة او مافي حكمها مدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او من تاريخ ترفيعه السابق /حسب الحال/. وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون ان تبلغ خدمته الفعلىة او مافي حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلىة او مافي حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي تسبق السنة التي يستحق فيها الترفيع.‏ ‏

المادة 27/ أ - يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص.‏ ‏

واما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏ ‏

ب - على السلطة المختصة بالترفيع اصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الاول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع على ان يعود نفاذ تلك الصكوك الى تاريخ استحقاق الترفيع.‏ ‏

ج - تبلغ هذه الصكوك خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعتبر الاجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الاول من السنة الميلادية.‏ ‏

المادة 28/ أ / يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه امام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير أو من في حكمه على النحو الاتي:‏ ‏

- معاون الوزير او نائب رئيس المكتب التنفيذي او المدىر العام رئيسا.‏ ‏

- ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لدىها العامل المعترض بمرتبة مدىر عضوا.‏ ‏

- ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا .‏ ‏

ب - يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه.‏ ‏

ج - تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة / أ / السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع خلال مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالة الاعتراضات الىها.‏ ‏

د - تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غير قابلة لاي اعتراض امام اي مرجع اداري اخر وتقبل هذه القرارات الطعن امام القضاء الاداري.‏ ‏

ه¯ - يبين المرسوم المشار الىه في المادة /23/ السابقة الاصول والاجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.‏ ‏

المادة 29/ أ - يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الادنى /6/ بالمئة من اجره في الحالات التالىة:‏ ‏

1- اذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة او المجتمع على ان تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل.‏ ‏

2- اذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة اكيدة للجهة العامة او المجتمع.‏ ‏

3 - اذا قام بخدمة جليلة متميزة او قدم عملا ابداعيا متألقا او قدم انجازا قيما حقق اقتصادا في النفقات او ادى الى رفع مستوى الاداء.‏ ‏

ب - يتم تقويم الاختراع او المؤلف المشار الىهما في البندين /1 و 2/ من الفقرة / أ / اعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة او العمل الابداعي او الانجاز المشار الىها في البند /3/ من الفقرة / أ / المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض.‏ ‏

ج - يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم.‏ ‏

د - يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل.‏ ‏

ه¯ - لاتدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق احكام هذه المادة في سقف الاجور المحددة في هذا القانون على الا يتجاوز مجموعها /طيلة خدمة العامل/ /24/ بالمئة من اجره.‏ ‏

الباب السادس‏ ‏

اسناد الوظائف‏ ‏

المادة /30/ أ - يشترط فيمن تسند الىه احدى الوظائف ان تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.‏ ‏

ب - يتم اسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.‏ ‏

__________________


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى   النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى I_icon_minitime30/10/2011, 22:59

خيارات المساهمة


الباب السابع‏ ‏

اوضاع العاملين‏ ‏

الفصل الاول‏ ‏

ˆ النقل‏ ‏

المادة /31/ أ - تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكا مسلكيا واحدا مشتركا ويجوز /بناء على مقتضيات المصلحة العامة او طلب العامل الخطي/ نقل العامل من وظيفة الى اخرى في الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى وفقا للشروط التالىة:‏ ‏

1 - يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع.‏ ‏

2 - ان يتم النقل الى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول اما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة او محدثة حكما وفق القوانين والانظمة النافذة فينقل مع شاغره ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول الىها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها.‏ ‏

3 - ان تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول الىها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول الىها.‏ ‏

4 - بالاضافة الى الشروط الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة فانه يتوجب ان يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها اذا كان النقل من جهة عامة الى اخرى.‏ ‏

5 - لايجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.‏ ‏

ب - مع الاحتفاظ بالقانون رقم/10/لعام /1975/ يتم النقل وفق احكام الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول الىها.‏ ‏

ج - اذا كان نقل العامل سيتم الى خارج الجهة العامة التي يعمل لدىها او اذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن الى خارج حدود المحافظة فانه يشترط من اجل هذا النقل /اذا لم يكن بناء على طلب العامل الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي:‏ ‏


1 - الوزير المختص /او من يفوضه/ في الجهات العامة ذات الطابع الاداري او رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي رئيسا .‏ ‏

2 - امين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لدىها عضوا .‏ ‏

3 - رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لدىها العامل او رئيس اللجنة النقابية المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية لأي سبب كان عضوا .‏ ‏

المادة /32 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء /ولاسباب مبررة يعود تقديرها الىه/ نقل العامل من وظيفة انتاجية الى وظيفة غير انتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة او في جهة عامة اخرى وفي هذه الحالة لايستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المنقول منها.‏ ‏

المادة /33 - لاتطبق احكام هذا الفصل على:‏ ‏

/ أ - نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيتش والجهاز المركزي للرقابة المالىة حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.‏ ‏

ب - نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الادارة المركزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.‏ ‏

ج - نقل الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم.‏ ‏

الفصل الثاني‏ ‏

ˆ الندب‏ ‏

المادة /34/ أ - يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤصل من جهة عامة الى جهة اخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب الىها.‏ ‏

ب - يتم ندب العامل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب الىها يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها على ان تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص علىها في الفقرة /ج/ من المادة /31/ من هذا القانون.‏ ‏

ج - لايجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.‏ ‏

المادة /35 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل الانتاجي من جهة عامة الى اخرى للقيام بوظيفة غير انتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولايستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المندب منها.‏ ‏

المادة /36/ أ - يتم الندب سنة فسنة وبحد اقصى لايتجاوز اربع سنوات.‏ ‏

ب - اذا بلغت مدة الندب الحد الاقصى المشار الىه في الفقرة / أ /السابقة يتبع بشأن العامل المندب احدى الطريقتين التالىتين:‏ ‏

1 - انهاء ندبه واعادته الى الجهة العامة المندب منها.‏ ‏

2 - نقله الى الجهة العامة المندب الىها وفق احكام النقل المنصوص علىها في الفصل الاول من هذا الباب.‏ ‏

ج - يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها ويتقاضى اجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب الىها وفق الاحكام النافذة لدىها.‏ ‏

د - تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب الىها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها.‏ ‏

ه¯ - يتم تقويم اداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب الىها ويتم اصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها.‏ ‏

المادة /37/ لاتطبق احكام هذا الفصل على:‏ ‏

أ - ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالىة حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.‏ ‏

ب - ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن الى الاحكام الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم.‏ ‏

الفصل الثالث‏ ‏

ˆ الإعارة‏ ‏

المادة /38 - مع مراعاة الاحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية:‏ ‏

أ - يجوز اعارة العامل المؤصل بناء على طلبه او على موافقته الخطية:‏ ‏

1 - داخليا.. الى جهات القطاع المشترك التي لاتدخل في شمول المادة /161/من هذا القانون او الى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي او المنظمات الشعبية او النقابات المهنية.‏ ‏

2 - خارجيا.. الى الحكومات او المنظمات العربية والاجنبية او الجهات الدولية المختلفة.‏ ‏

ب - تتم الاعارة الداخلية او الخارجية بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.‏ ‏

ج - يتم تمدىد الاعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة /ب/ السابقة.‏ ‏

د - يجب ان لاتتجاوز مدة الاعارة الداخلية الى جهات القطاع المشترك وكذلك الاعارة الخارجية او كليهما معا خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل ويجوز تجاوز هذه المدة لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

المادة /39/ أ - يجب على العامل المعار ان يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء مدة اعارته وتعتبر الاعارة حينئذ ممددة حكما بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور.‏ ‏

ب ¯ يجب على الجهة العامة المعيرة ان تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة / أ / السابقة فورا الى وظيفته السابقة ان كانت لاتزال شاغرة والا فيعاد الى وظيفة اخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه.‏ ‏

ج ¯ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة /ب/ السابقة بقرار من الوزير المختص او بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما ادنى يعود مفعوله الى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة.‏ ‏

المادة ¯40¯ أ ¯ يقطع عن العامل المعار اجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب او الاجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.‏ ‏

ب ¯ استثناء من حكم الفقرة / أ / السابقة يجوز النص في صك اعارة العامل الى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي اجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات /التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها/ من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والاسس لتطبيق احكام هذه الفقرة بتعلىمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

ج ¯ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة /ب/ السابقة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية على الجهة العامة المعيرة.‏ ‏

د ¯ تحدد بمرسوم الشروط والاوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات اضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة.‏ ‏

ه¯ - تعتبر مدة الاعارة خدمات فعلىة في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع والمعاش شريطة ان يؤدي عنها العائدات التقاعدية على اساس اجره من الجهة العامة المعيرة.‏ ‏

و¯ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على اساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته التي خلال الاربع سنوات السابقة لتاريخ اعارته.‏ ‏

المادة /41/ أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة او بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ انهاء الاعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الاعارة على الا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك. ‏

ب ¯ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها/ انهاء الاعارة قبل انتهاء مدتها وتطبق في هذه الحالة احكام المادة /39/ من هذا القانون.‏ ‏

الباب الثامن‏ ‏

شروط العمل‏ ‏

الفصل الاول‏ ‏

ˆ اوقات العمل والعطل الاسبوعية والاعياد.‏ ‏

المادة ¯42¯ أ ¯ مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعلىمي في القوانين والانظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف انواعها وكذلك الاحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والانظمة النافذة الخاصة بهم.‏ ‏

- تحدد ساعات العمل الىومية الفعلىة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على ان لاتقل عن 6 ساعات ولاتزيد عن / 8 / ساعات في الىوم الواحد و/48/ ساعة في الاسبوع.‏ ‏

ب ¯ استثناء من احكام الفقرة / أ / السابقة يجوز في حالات خاصة /وبقرار من مجلس الوزراء/ تحديد ساعات العمل الىومية دون التقيد بالحدين الادنى والاقصى المذكورين.‏ ‏

ج ¯ لاتدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين /أ و ب/ السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.‏ ‏

د ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء /بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال/ قرارا يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالىة والمدة التي لايجوز للعامل البقاء اكثر منها في مكان العمل وكذلك الجهات التي تطبق علىها هذه الفقرة .‏ ‏

ه¯ ¯ مع التقيد باحكام الفقرتين /أ و ب/ السابقتين تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل الىومي ومواعيد انتهائه حسب مقتضيات المصلحة العامة او طبيعة العمل.‏ ‏

و¯ اذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة الى الحد الاقصى لساعات العمل الىومية فلا ينشء الحد الادنى حقا مكتسبا لاحد ولايترتب على العودة الى الحد الاقصى اية آثار مالىة لاي من العاملين في الدولة.‏ ‏

المادة ¯ 43¯ أ ¯ يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لاتقل عن يوم واحد في كل اسبوع وتحدد الراحة الاسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

ب ¯ يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في ايام الاعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها.‏ ‏

ج ¯ يجوز في بعض الجهات العامة او في الاعمال التي تتطلب طبيعتها او ظروفها استمرار العمل فيها ان تحدد الراحة الاسبوعية او التعطيل في ايام الاعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة ان تتحقق الراحة الاسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة / أ / السابقة اما بالنسبة للاعياد الرسمية فتعتبر عملا اضافيا.‏ ‏


القسم الثاني‏
الفصل الثاني‏
الاجازات‏
القسم الاول‏
الاجازات الادارية السنوية.‏
المادة ¯44¯ أ¯ تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها اجازة ادارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:‏
- 1/15/ يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلىة او مافي حكمها عن خمس سنوات .‏
- 2/21/ يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلىة او مافي حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.‏
- 3/26/ يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلىة او مافي حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة.‏
- 4/30/ يوم عمل: لمن اتم الخمسين من العمر او تجاوزت خدمته الفعلىة او مافي حكمها عشرين سنة.‏
ب ¯ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى علىها تحديد مدة الاجازة الادارية السنوية التي يستحقونها.‏
ج ¯ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة على اساس خدمة العامل الفعلىة او مافي حكمها في الىوم الاول من سنة استحقاقه للاجازة.‏
د ¯ يجوز /بناء على طلب العامل/ منحه اجازات ساعية اثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الاجازات من اصل اجازته الادارية السنوية.‏
وتصدر التعلىمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
المادة ¯ 45¯ أ ¯ ينظم منح الاجازات الادارية الى العاملين ضمن الاسس التالىة:‏
1¯ يراعى قدر الامكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد اجازته على مدار السنة وذلك طالما ان هذه الرغبة لاتتعارض مع مصلحة العمل.‏
2 ¯ الاجازات الادارية السنوية إلزامية.‏
3 ¯ يمكن للجهة العامة /في حالات الضرورة/ استدعاء العامل المجاز وقطع اجازته ويعطى في هذه الحالة /وعندما تسمح ظروف العمل/ اجازة بديلة للاجازة غير المستعملة والا فيعطى بدل الاجر عنها اذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه.‏
ب ¯ 1 ¯ لايجوز تراكم الاجازات من سنة لاخرى بل يجب استنفاذ استعمال الاجازة في عام استحقاقها وتسقط حكما الاجازات غير المستعملة حتى نهاية العام.‏
2 ¯ مع مراعاة البند / 3 / من الفقرة / أ / السابقة لايجوز دفع بدل الاجر عن الاجازات غير المستعملة الا اذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وعلى ان يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.‏
ج ¯ تمنح الاجازة الادارية السنوية على اساس السنة الميلادية ويصفى استحقاق العامل من الاجازة عن السنة الميلادية الاولى بنسبة خدمته فيها.‏
المادة /46/ في جميع الاحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لاي سبب كان يدفع له بدل الاجازات الادارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام.‏
المادة ¯ 47¯ أ ¯ خلافا لما ورد في المواد /44/46/ السابقة ينظم استخدام الاجازات الادارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والاجازات الادارية السنوية الاضافية للمناطق الصعبة وجواز تراكم الاجازات الادارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.‏
ب/1 - لايستفيد من احكام المواد /44/46/ السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية.‏
2 - يجوز /عند الضرورة/ منح العاملين المشار الىهم في البند /1/ السابق اجازة عارضة لاتتجاوز مدتها ستة ايام في السنة وذلك سواء كانت متصلة ام منفصلة.‏
القسم الثاني‏



الاجازات الصحية‏
المادة /48/ أ / يحق للعامل خلال كل عام من خدمته ان يتغيب لاسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة او منفصلة/ يتقاضى خلالها:‏
80 - بالمئة من اجره عن الثلاثين يوما الاولى.‏
- اجرا كاملا عن المئة والسبعين يوما التالىة.‏
ب - تعتبر الاجازة الصحية من الخدمات الفعلىة.‏
ج - اذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لاتسمح بنقله الى الوطن فيمنح /بقرار من وزير الخارجية/ اجازة صحية اضافية لمدة ثلاثة اشهر حتى يتم نقله او شفاؤه خلالها ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي اجوره وتعويضاته وبدل اغترابه.‏
المادة /49- تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعلىمات بشأن.‏
- كيفية منح التقارير الطبية وجهة اصدارها حسب مدة الاجازة الصحية واجراءات تسليمها الى الجهة العامة التي يتبعها العامل.‏
- كيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها.‏
المادة /50/ أ / يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج اراضي الجمهورية العربية السورية ان ينال اجازة صحية او ان يطلب تمدىد اجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا للقواعد والاجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
ب/ تدخل الاجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الاجازات الصحية المنصوص علىها في المادة/48/ من هذا القانون.‏
المادة/51 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة في دمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة.‏
يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان والاجراءات المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانيا.‏
المادة/52/ أ - يحال العامل على لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار الىها في المادة /51/ السابقة في الحالتين التالىتين.‏
1 - اذا بلغت مدد الاجازات الصحية/180/ يوما بصورة متصلة.‏
2 - اذا بلغت مدد الاجازات الصحية /200/ يوم في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة.‏
وفي جميع الاحوال لايجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر او ب/80/ بالمئة من الاجر/18/ شهرا خلال خمس سنوات بما فيها السنة الجارية.‏
ب - اذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار الىها آنفا ان المرض ناجم عن الاصابة بأحد الامراض السارية او العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة او بعاهة تمنعه من القيام بالعمل او اذا تبين لها ان المرض وان لم يكن ناجما عما تقدم الا انه غير قابل للشفاء تقرر تسريحه اما اذا تبين لها ان المرض غير ناجم عما تقدم وانه قابل للشفاء فيمنح اجازات بكامل الاجر لا يتجاوز مجموعها شهرين تقرر تسريحه بانتهائها اذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه.‏
ج - يحق لكل من الجهة العامة او العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية امام لجنة التسريح الطبية العامة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية وعلى لجنة التسريح الطبية العامة ان تصدر قرارها النهائي خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض .‏
وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏
د - تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية.‏
وتصفى حقوق العامل وفق الاحكام القانونية الناظمة لذلك.‏
القسم الثالث‏
إجازة الأمومة‏
المادة/53/ أ - تمنح العاملة اجازة امومة بكامل الاجر مدتها 120 يوما عن الولادة الاولى 90 يوما عن الولادة الثانية 75 يوما عن الولادة الثالثة تبدأ الاجازة خلال الشهرين الاخيرين من الحمل.‏
ب - تنزل الاجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من هذه المادة الى النصف اذا توفي المولود .‏
ج - تمنح اجازة الامومة بالاستناد الى شهادة طبية مصدقة اصولا.‏
د - تمنح العاملة المرضع اجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولاتطبق بشأن هذه الاجازة احكام الفقرة/د/ من المادة /44/ من هذا القانون.‏
ه¯ - تمنح من ترغب من العاملات اجازة امومة اضافية مدتها شهر واحد بدون اجر.‏
القسم الرابع‏
الاجازات الاضطرارية‏
المادة/54/ أ / يحق للعامل ان يتغيب بأجر كامل لمدة اسبوع في حال زواجه.‏
ب - يحق للعامل ان يتغيب لمدة خمسة ايام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد اصوله او فروعه اوزوجه او اخيه او اخته.‏
ج - لاتدخل الاجازات المشار الىها في الفقرتين السابقتين في حساب الاجازة الادارية السنوية.‏
القسم الخامس‏
إجازة الحج‏
المادة/55/ أ - يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الاجر لاداء فريضة الحج مدتها: /30/ يوما للمسلمين. /7/ ايام للمسيحيين.‏
ب - يتوقف منح هذه الاجازة على وجود العامل مدة لاتقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة.‏
ج - لاتدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الادارية السنوية.‏
القسم السادس‏
الاجازات الخاصة بلا أجر‏
المادة/56/ أ /1 - مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب.. يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي لأسباب تقبلها الجهة العامة اجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على ان لاتزيد مدتها /منفردة ام مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل.‏
2 - يجوز منح العامل خلال سنة التمرين اجازة خاصة بلا اجر تتجاوز مدتها شهرا واحدا وتضاف مدة الاجازة هذه الى مدة التمرين.‏
ب - تعتبر وظيفة العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر.‏
المادة/57/ أ -لاتدخل مدد الاجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في حساب الحد الاقصى المنصوص علىه في الفقرة/ أ / من المادة السابقة.‏
ب - تدخل الاجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة للعامل وفق المادة/56/ من هذا القانون التي لاتتجاوز مدتها طوال مدة خدمته /منفردة ام مجتمعة/ ثلاثة اشهر في حساب الخدمة الفعلىة وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات اوالاشتراكات التي تترتب علىه وعلى الجهةالعامة معا.‏
اما اذا تجاوزت مدة الاجازة بلا اجر /منفردة او مجتمعة/ ثلاثة اشهر فيدخل مازاد منها على ثلاثة اشهر في حساب المعاش فقط.‏
شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات او الاشتراكات التي تترتب علىه وعلى الجهة العامة معا.‏
ج - لاتدخل مدد الاجازات الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع.‏
غير انها تحتسب في المعاش فقط شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات او الاشتراكات التي تترتب علىه وعلى الجهة العامة معا.‏
المادة/58/ أ - يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر اعادته الى عمله قبل انتهاء مدة الاجازة اذا وافقت الجهة العامة على ذلك.‏
وفي هذه الحالة لايجوز مباشرته العمل الا بعد صدور صك بالاعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح.‏
ب - يعاد العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر الى وظيفته السابقة ان كانت لاتزال شاغرة والا فيعاد الى وظيفة اخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه.

القسم السابع‏
احكام عامة في الاجازات‏
المادة/59/ لايجوز للعامل ان يتغيب عن عمله الا باجازة اصولية ممنوحة له وفقا لاحكام القانون وإلا فانه يفقد حقه في الاجر عن مدة غيابه غير الاصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.‏
المادة/60 - كل عامل لم يعد الى عمله بعد انقضاء مدة اجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الاجر عن مدة غيابه غير الاصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.‏
المادة /61/ تعتبر مدة التغيب غير الاصولي المنصوص علىه في المادتين /59 ¯60/ السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة اجازة ادارية محسوبة على اجازات العامل الادارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي اجازة خاصة بلا اجر اما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها اجازة خاصة بلا اجر.‏
المادة ¯62¯ أ ¯ تمنح الاجازات الادارية السنوية والصحية والامومة والاضطرارية والحج كما يلي:‏
1¯ في الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الادارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاداري.‏
- بكتاب صادر عن:‏
- الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم والمديرين في الادارة المركزية ومراكز المحافظات .‏
- معاون الوزير او المدير العام المختص /حسب الحال/ لسائر العاملين في الادارة المركزية.‏
- رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة: لسائر العاملين في الفرع.‏
2¯ في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:‏
- بكتاب صادر عن:‏
- الوزير المختص.. للمديرين العامين والمديرين في مراكز المحافظات .‏
- المدير العام لباقي العاملين.‏
ب ¯ تمنح الاجازة الخاصة بلا اجر..‏
- بقرار من الوزير المختص اذا تجاوزت مدة الاجازة ثلاثة اشهر.‏
- بقرار من الوزير المختص او الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما ادنى اذا لم تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر.‏
ج ¯ يراعى في منح الاجازات للمديرين في مراكز المحافظات سواء بالقطاع الاداري ام بالقطاع الاقتصادي الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل اصدار كتاب او قرار منح الاجازة.‏
الباب التاسع‏
الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية‏
الفصل الاول‏
ˆ الواجبات والمحظورات.‏
المادة /63/ مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة احكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعلىمات المنفذة له كما يتوجب علىه مراعاة القوانين والانظمة النافذة الاخرى وعلىه بشكل خاص.‏
1¯ ان يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية.‏
2¯ ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة واخلاص وان ينصرف كليا في وقت العمل الى اداء واجبات الوظيفة.‏
3¯ ان يتقيد تقيدا تاما بمواعيد الدوام المقررة والا يغادر عمله إلا باذن خاص وفق الاصول.‏
4¯ ان يبذل كامل جهوده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها وأن يسهر ضمن نطاق عمله على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وان يبلغ خطيا بطريق التسلسلعن كل مخالفة يلاحظها اثناء عمله.‏
5 ¯ ان ينفذ اوامر رؤسائه بدقة وامانة في حدود القوانين والانظمة النافذة على ان يتحمل كل رئيس مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.‏
6 ¯ ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين مسلك الاحترام والواجب.‏
7 - ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتحقيق الخدمة العامة.‏
8 ¯ ان يرتدي اثناء العمل اللباس المخصص للعمل /في حال وجوده.‏
9 ¯ ان يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة عن الاضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء اكان ذلك عن قصد ام اهمال على ان لايخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير وفق القواعد المقررة بهذا الشأن.‏
وبصورة عامة التقيد التام بجميع التعلىمات الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة.‏
المادة /64/ مع مراعاة احكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الاخرى يحظر على العامل.‏
أ ¯ ان يفشي الامور التي يطلع علىها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تعلىمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة.‏
ب ¯ ان يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة الىه لامور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها سواء لنفسه ام لغيره.‏
ج ¯ ان يحتفظ لنفسه بأصل اية ورقة من الاوراق الرسمية او ينزع هذا الاصل من الملفات المخصصة للاحتفاظ به ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا.‏
د ¯ ان يقبل لنفسه او لغيره منحة او هدية او امتياز بسبب ادائه لاعمال الوظيفة او يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل.‏
ه¯ ¯ ان يجمع نقودا او اشياء عينية لأي فرد او لأي هيئة او جماعة لاغراض غير مسموح بها او غير مرخص لها.‏
و ¯ اولا: ان يجمع بين وظيفته وبين اي عمل آخر يؤديه بالذات او بالوساطة وبشكل خاص:‏
1 ¯ ان يقبل تكليفه بأي عمل مهما كان نوعه لدى الجهات العامة الاخرى الا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها.‏
2 ¯ ان يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين والانظمة النافذة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها.‏
3 ¯ ان يشترك في المضاربات المالية او ان يمارس اي عمل من الاعمال التجارية او الصناعية.‏
4 ¯ ان يدخل في التعهدات والمناقصات بنفسه او بالواسطة اثناء وجوده في عمله ويبقى هذا الحظر قائما بعد تركه الخدمة لاي سبب كان ولمدة خمس سنوات بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة.‏
5 ¯ ان يستخدم باي صورة كانت بعد انتهاء خدمته او انهائها من الدولة لاي سبب كان لدى احدى الجهات الخاصة المحلية او الاجنبية التي لها علاقة باعماله السابقة او ان يكون ممثلا او وكيلا لديها مالم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الاعمال.‏
ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا البند.‏
6 ¯ ان يشترك في تأسيس الشركات او يقبل عضوية مجالس ادارتها او اي عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الدولة او عن المنظمات الشعبية.‏
7 ¯ ان يشتري عقارات او منقولات تطرحها السلطات القضائية او الادارية للبيع اذا كان ذلك يتصل بوظيفته.‏
8 ¯ ان يكون وكيلا في القيام باعمال للغير بأجر او بمكافأة ولا يجوز ان يكون وكيلا بدون اجر او مكافأة اذا كانت الاعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع اجرة الى الوكلاء في مقابل القيام بها.‏
ويجوز ان يتولى العامل لقاء اجر او مكافأة اعمال القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين او المعونة القضائية اذا كان المشمول بالوصاية او القوامة او الغائب او المعان قضائيا ممن تربطه به صلة او قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط اخبار رئيسه بذلك.‏
9 ¯ ان يقرض او يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها او من المتعهدين معها او ممن له صلة بنشاطها.‏
ثانيا: غير انه يجوز خلافا للبنود السابقة وبموافقة خطية من الوزير المختص وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين اي عمل آخر يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان هذا العمل الاخر ليس من شأنه الاضرار باداء واجبات الوظيفة ولايتعارض مع مقتضياتها.‏
ز ¯ ان يشترك في تنظيم اية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة.‏
ح ¯ ان يترك العمل او يتوقف عنه او يعطله بقصد الاخلال بالنظام العام او توقيف او تعطيل الانتاج او ان يحرض العاملين على ذلك.‏
ط ¯ ان ينتمي الى جمعية او جماعة تتوخى اغراضا غير مشروعة تهدد مصالح الدولة او تعرضها للخطر.‏
ي ¯ ان يدخل الى مكان العمل الاسلحة او المتفجرات او اية مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر مالم يكن بأذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة.‏
ك ¯ ان يقبل الزيارات الشخصية الا لضرورة قصوى وباذن من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلك,‏
ل ¯ ان يأتي بعمل او يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة اليه, ولاسيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر.‏
م ¯ ان يرتكب المحظورات الاخرى التي تقررها الجهة العامة تبعا لطبيعة العمل لديها وحسن تأمين سيره.‏
المادة ¯ 65 ¯ أ ¯ مع مراعاة قانون التنظيم النقابي لا يجوز للعامل ان يعمل في التأليف او الكتابة او النشر حول امور تتعلق بوظيفته الا بموافقة الوزير المختص.‏
ب ¯ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل اثناء تأديته وظيفته او بسببها او الاعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكا للدولة في الاحوال التالية.‏
1 ¯ اذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.‏
2 ¯ اذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة.‏
3 ¯ اذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية.‏
واذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.‏
الفصل الثاني‏
ˆ العقوبات المسلكية‏
المادة /66/ أ / كل عامل يخالف أحكام هذه القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده.‏
/ب/ لايعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكيا إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذا لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه.‏
/ج/ إن تأديب العاملين وفقا لأحكام هذا القانون لايحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا للأحكام القانونية النافذة.‏
المادة /67/ مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفيتش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية لكل عامل ان يطالب بأي حق من حقوقه او يشرح اية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص او عن طريق التسلسل الاداري بصورة كتابية وعلى الجهة التي رفعت اليها الشكوى الاجابة سلبا او ايجابا خلال سبعة ايام من تاريح تقديم الشكوى فاذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص الذي يوعز بدراستها او التحقيق فيها تمهيدا للبت فيها .‏
المادة /68/ تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين :‏
/أ / العقوبات الخفيفة وتشمل :‏
1¯ عقوبة التنبيه ..وهي إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبةويلفت نظره الى لزوم اجتنابها في المستقبل .‏
2¯ عقوبة الانذار .. وهي توجيه كتاب الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد في حال استمرار المخالفة او تكرارها.‏
3¯ عقوبة الحسم من الاجر ..وهي حسم مبلغ حده الاقصى/5/ بالمئة من الاجر الشهري للعامل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر ويعتبر الاجر بتاريخ فرض هذه العقوبة اساسا لهذا الحسم .‏
4¯ عقوبة تأخير الترفيع .. وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة اشهر وتفرض هذه العقوبة حكما بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة او بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .‏
5¯ عقوبة حجب الترفيع.. وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع.‏
/ب/ العقوبات الشديدة وتشمل :‏
1¯ عقوبة النقل التأديبية .. وهي نقل العامل الى وظيفة ادنى من وظيفته مع احتفاظه باجره .‏
2¯ عقوبة التسريح التأيبي وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولا يجوز اعادة العامل المسرح وفق ماتقدم الى الخدمة /وذلك مهما كانت صفة الاعادة/ مالم تمض على تسريحه سنتان على الاقل.‏
3¯ عقوبة الطرد .. وهي الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخصع له على ان يحسم من المعاش او التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقي المعاش او التعويض المذكور على المستحقين عنه /كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية/ وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخصع له .‏
ولا يجوز اعادة العامل المطرود /في اية حال من الاحوال/ الى الخدمة في الجهات العامة سواء كانت الاعادة بصورة دائمة او مؤقتة مالم يتم اعادة اعتباره قضائيا وفق القوانين المرعية كما لايحق للعامل المطرود ان يشترك مباشرة او بالواسطة بمناقصات او مزايدات او تعهدات الجهات العامة ولايجوز تطبيق هذه العقوبة الا اذا كان قد حكم على العامل بجناية او بجنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة.‏
المادة /69/ أ / لايشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.‏
/ب/ يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد.‏
/ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد .‏
المادة /70/ أ / مع مراعاة الاحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون /بشأن المحاكمة المسلكية/ .. تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلي:‏
عقوبتا التنبيه والانذار من قبل اي من رؤساء العامل .‏
عقوبة الحسم من الاجر من قبل الوزير المختص او المحافظ او معاون الوزير او المدير العام او من يفوضه الوزير بذلك.‏
عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع من قبل الوزير المختص.‏
/ب/ تحدد اسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .‏
/ج/ يجوز للوزير المختص الغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على ان لايكون لهذا الالغاء مفعول رجعي من الناحية المالية واذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الجهاز المركزي للرقابة المالية فيستطلع رأي الجهة المقترحة في الغائها .‏
/د/ تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين .‏
المادة /71/ لاتطبق احكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشان الى قوانينهم الخاصة .‏
_________________

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى   النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى I_icon_minitime30/10/2011, 23:05

خيارات المساهمة


لقسم الخامس‏
تعويض العمل الاضافي‏
المادة /101/ يقسم تعويض العمل الاضافي الى الانواع التالية..‏
1 - اجور ساعات العمل الاضافي.‏
2 - تعويض العمل الاضافي المقطوع.‏
3 - تعويض اللجان التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها.‏
4 - تعويض التكليف بساعات التدريس الاضافية والقاء المحاضرات الاضافية.‏
5 - التعويض الممنوح من قبل الافراد والجهات الخاصة المستفيدة.‏
المادة 102 - أ - يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص او من يفوضه من المديرين العامين او من مديري المشاريع او من اصحاب الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل اضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا في الجهات التي يعملون لديها وبما لايزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون وذلك باستثناء حالات الاعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل اضافية تزيد على تلك الحدود .‏
ب - يمنح المكلف بساعات عمل اضافية وفق احكام الفقرة / أ / السابقة اجرا عن كل ساعة اضافية فعلية يعادل قسط الاجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافا اليه /25/ بالمئة عن ساعة العمل النهارية /50/ بالمئة عن ساعة العمل الليلية اما بالنسبة للعاملين على اساس الانتاج الفعلي فان هذا المنح يتم على اساس الانتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الاضافي ووفق الاسس المذكورة اعلاه.‏
المادة /103/ أ - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل اضافي فعلية مهما تعددت هذه الاعمال والجهات التي تؤدى فيها /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ب - يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة /102/.‏
المادة /104/ أ - مع مراعاة ماورد في هذه المادة والمواد /105/109/ من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الاضافية في المعاهد على مختلف انواعها والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الامية والمراكز الثقافية خاضعا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن.‏
ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لامثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية.‏
ب - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في الجهات المذكورة في الفقرة / أ / السابقة مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ج - يحدد مقدار اجر الساعة او المحاضرة الاضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة /أ/ السابقة بمرسوم.‏
المادة /105/ أ - يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين باعمال اضافية محددة خارج اوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء هذه الاعمال مهما تعددت /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ب - لايجوز الجمع بين التكليف بالعمل الاضافي وساعات العمل الاضافية.‏
المادة /106/ أ - يتقاضى رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.‏
ب - تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائها الى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والانظمة. على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي منهم لقاء حضور هذه اللجان مهما تعددت /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئة العامل.‏
ج - يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء واعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة /ب/ السابقة ان يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع اليها صاحب العلاقة.‏
المادة /107/ أ - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. أي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويض اللجان مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.‏
ب - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا ..أي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية مهما تعددت /14/ بالمئة من الحد الاقصى من اجر فئته.‏
ج - يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة / أ / من المادة /102/.‏
د - تسري احكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل او في اية جهة عامة اخرى.‏
المادة /108/ أ - لاتعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها العاملون /بصفتهم الوظيفية/ من الافراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة ان تتم الاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ولايجوز منحهم لقاء القيام بهذه الاعمال أي أجر او تعويض اضافة الى مايستوفى من الافراد والجهات الخاصة المذكورة. على ان لايتجاوز مجموع هذه التعويضات سواء كانت منفردة او مجتمعة /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته شهريا.‏
ب - لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107/ السابقة /14/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته ولايدخل ضمن هذا الحد الاقصى التعويض المذكور في الفقرة / أ / من المادة /102/.‏
ج - تسري احكام هذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل ام في جهة عامة اخرى.‏
د - تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد /101/108/ من هذا القانون احكام قوانين التفرغ الوظيفي.‏
المادة /109/ أ - يستثنى من الحدود المعينة في المواد /101/108/ من هذا القانون..‏
1 - تعويض تصحيح اوارق الامتحانات واعمال الامتحانات.‏
2 - تعويض التأليف او الاختراع.‏
3 - التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل.‏
4 - تعويض الانتاج الفكري والصحفي.‏
5 - تعويض الانتاج الفني وتعويض الاعمال الفنية التي يؤديها الفنانون.‏
6 - تعويض البحث العلمي.‏
7 - تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية.‏
8 - تعويض الترجمة.‏
9 - التعويضات التي تقررها لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.‏
10 - اجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏
11 - اتعاب التحكيم.‏
12 - اجور خبراء المحاكم.‏
13 - التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون /41/ تاريح 7/12/.1974‏

ب ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد واسس منح كل من تعويض الانتاج الفكري والصحفي والفني والاعمال الفنية المؤداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.‏
وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏
ج ¯ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار الىها في الفقرة / أ / من هذه المادة خاضعة للقوانين والانظمة النافذة بشأنها.‏
المادة /110/ يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الاضافي في جميع انواعه كافة.‏
القسم السادس‏
تعويضات الانتقال واجور النقل‏
الفرع الاول‏
تعويضات الانتقال ضمن الاراضي السورية.‏
المادة /111/ أ / يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الاراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من اجرهم.‏
ب ¯ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله وذلك اعتبارا من ساعة المغادرة الى ساعة العودة لمركز عمله.‏
ولايستحق العامل تعويض انتقال اذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل الىه /50/ كيلومترا عن مركز عمله.‏
ج ¯ يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الاجر عن المدة التي لاتقل عن /8/ ساعات ولاتزيد عن /12/ ساعة.‏
د ¯ لايجوز ان تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال /15/ يوما الا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد اقصى قدره /30/ يوما.‏
المادة /112/ يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة اذا قدم للعامل المبيت او المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.‏
المادة /113/ يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالىة:‏
1 ¯ العامل المعين مجددا اذا كان يقطن خارج منطقة عمله.‏
ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح او المستقيل او المصروف من الخدمة المعاد الى الوظيفة اذا كان يقطن خارج منطقة عمله.‏
2 ¯ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى الا اذا كان نقل العامل بناء على طلبه .وتتحمل الجهة العامة المنقول الىها العامل تعويض الانتقال.‏
3 ¯ العامل المندب من جهة عامة الى اخرى وكذلك الذي ينهي ندبه.‏
وتتحمل الجهة العامة المندب الىها العامل تعويض الانتقال.‏
4 ¯ العامل القائم بمهمة رسمية.‏
5 ¯ العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لاسباب قاهرة او للمعالجة في احدى المشافي الصحية او للمكوث في محجر صحي.‏
6¯ العامل المدعو للمثول امام شعب التجنيد تمهيدا لالتحاقه بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية.‏
7 ¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية او المهنية التي تجري بناء على طلب الجهة العامة.‏
8 ¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام لجان التسريح الطبية.‏
9 ¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لاداء شهادة لها علاقة باحدى الجهات العامة وذلك امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او المحاكم او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى.‏
10¯ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او احدى المحاكم او احدى الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى كمدعى علىه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /91/ من هذا القانون.‏
11¯ العامل الذي تنتهي خدمته او تنهى خدمته لاي سبب كان /باستثناء الاستقالة او مافي حكمها التي لاترتب معاشا تقاعديا/ حين طلبه العودة الى محل اقامته او اي مكان اخر يختاره ضمن القطر.‏
المادة /114/ مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالىة الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم:‏
أ ¯ يعطى تعويض الانتقال بناء على اذن سفر موقع من:‏
- الوزير المختص: لمعاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين في الادارة المركزية للوزارة ذات العلاقة.‏
- معاون الوزير او المدير العام المختص حسب الحال: لبقية العاملين في الادارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الاداري.‏
- المدير العام او من يفوضه: لسائر العاملين في المؤسسة او الشركة او المنشأة العامة سواء في الادارة المركزية او الفروع في المحافظات.‏
- المحافظين او من يفوضونهم : لبقية العاملين في مركز المحافظة.‏
- مديري المناطق او من يفوضونهم من مديري النواحي.. لبقية العاملين في المنطقة.‏
ب ¯ 1¯ يتوجب على العامل توقيع اذن سفره من الجهة المختصة المشار الىها في الفقرة / أ / السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته الىه.‏
وتحدد الجهة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول الى منطقة عمله.‏
2 ¯ يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على اذن سفره واذون‏
سفر مرافقيه ساعة وصولهم الى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها.‏
اما العاملون الاخرون فتشاهد اذون سفرهم بالوصول الى مكان المهمة والمغادرة من اعلى رئيس اداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة والا فمن المحافظ او مدير المنطقة او مدير الناحية او من يمثلهم حسب الحال.‏
ج ¯ يتوجب على العامل الحصول على اذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير انه في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على اذن سفر يكتفي باخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار الىه في الفقرة / أ / من هذه المادة.على ان ينظم اذن السفر ويؤشر علىه فور عودة العامل من مهمته.‏
د ¯ لايجوز استعمال اذن السفر الا لسفرة واحدة.والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته الىها.‏
المادة /115/ يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا او القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدده الوزير المختص بقرار منه على ان يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى ان لايتجاوز تعويض الانتقال الشهري /15/ بالمئة من اجر العامل المقطوع.‏
المادة /116/ ان الاشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل اقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة يسافرون على حسابها.‏
ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.‏
____________

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى   النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى I_icon_minitime30/10/2011, 23:10

خيارات المساهمة


الفرع الثاني‏
تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية.‏
المادة /117/ مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ 24/11/.2003‏
¯ أ ¯ يتم ايفاد العاملين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق مايلي:‏
1¯ بمرسوم.. في الحالتين التالىتين:‏
- الايفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوما سواء أتم الايفاد في القطاع الاداري ام في القطاع الاقتصادي.‏
- الايفاد في القطاع الاداري لمدة تتجاوز /30/يوما وذلك مع مراعاة البند/2/ من هذه الفقرة.‏
2 ¯ بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة: للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الادارية والاقتصادية التابعة لها.‏
3 ¯ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الاخرى باستثناء اجهزة رئاسة الجمهورية.‏
ب ¯ يحدد في صك الايفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.‏
المادة /118/ يعطى العاملون والاشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والاجنبية التعويضات التالىة باسم تعويضات انتقال:‏
أ ¯ يعطي العاملون تعويض الانتقال المنصوص علىه في الفقرة/ أ / من المادة /111/ من هذا القانون مضافا الىه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد الىه العامل.‏
ب ¯ تطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها /ومن في حكمهم/ الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الاحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية.‏
ج ¯ يحدد للموفد من غير العاملين في صك ايفاده اجر شهري مقطوع مؤقت ويعطى:‏
1¯ مقدارا من الاجر المؤقت المذكور بنسبة مدة ايفاده.‏
2¯ تعويض الانتقال المنصوص علىه في الفقرة / أ / من المادة /111/ من هذا القانون على اساس الاجر الشهري المقطوع المؤقت المذكور مضافا الىه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد الىه.‏
د ¯ لاتدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية.‏
ه¯ ¯ يبدأ حق العامل او الشخص الموفد خارج الجمهورية العربية السورية ببدل الاغتراب قبل وصوله الى المكان الموفد الىه ب/24/ ساعة وينتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان.‏
و¯ يضاف الى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات / أ / ب /ج/ من هذه المادة /20/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.‏
ز ¯ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ ويحسب وفقا للفقرات / أ /ب/ج/ من المادة /111/ من هذا القانون.‏
ح ¯ يخفض تعويض الانتقال الىومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية الممنوحة بموجب هذه المادة بمقدار الثلث اذا قدم له المبيت او المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا.‏
ط ¯ لايجوز تقاضي تعويضات الانتقال من اكثر من جهة واحدة.‏
واذا تقاضى الموفد اي تعويض نقدي اخر لقاء الانتقال اضافة الى مايستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ماتقاضاه من استحقاقه المذكور.‏
الفرع الثالث‏
اجور النقل ضمن الاراضي السورية‏
اولا: اجور نقل العامل.‏
المادة /119/ أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل.‏
في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون.‏
ب ¯ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا الىها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.‏
ج ¯ يجوز في الاحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة.‏
ثانيا: اجور نقل عائلة العامل‏
المادة ¯120¯ أ¯ يحق للعامل في الحالات المنصوص علىها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة:‏
1 ¯ الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق احكام الشريعة.‏
2 ¯ الاولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.‏
3 ¯ الوالدان والاخوة والاخوات الذين يعيلهم شرعا.‏
ب ¯ يضاف الى اجور النقل المستحقة وفق هذه المادة /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.‏
ج ¯ تستفيد افراد عائلة العامل المتوفى من احكام هذه المادة.‏
ثالثا: اجور نقل الامتعة والاثاث .‏
المادة /121/ تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص علىها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.‏
المادة ¯122¯ أ ¯ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:‏
1¯ اذا كان العامل غير متزوج وكان لايعيل احدا من افراد عائلته المنصوص علىهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له اجور نقل/2500/كغ وفق التعرفة الرسمية.‏
2 ¯ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص علىهم في المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله لايستوعب سيارة كاملة تدفع له اجور نقل /5000/ كغ وفق التعرفة الرسمية.‏
3¯ أ ¯ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص علىهم في المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فيستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن امتعته واثاثه المنقول.‏
وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه واثبات وصول الاشياء بتعلىمات تصدر عن وزير المالىة.‏
ب ¯ تصرف للعامل النفقات التي تعتبر من متممات نقل الامتعة والاثاث وتحدد انواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعلىمات تصدر عن وزير المالىة.‏
ج ¯ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.‏
الفرع الرابع‏
اجور النقل الى خارج الاراضي السورية وبالعكس.‏
المادة /123/ تتحمل الدولة اجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية. وتحدد درجات السفر وفق مايلي:‏
اولا في الطائرة: الدرجة السياحية: جميع العاملين.‏
ثانيا في الباخرة: درجة اولى: جميع العاملين.‏
ثالثا في القطار: درجة اولى: جميع العاملين.‏
رابعا في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة سياحية: لجميع العاملين.‏
المادة ¯124¯ أ ¯ تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين في البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون في حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.‏
ب ¯ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.‏
الفرع الخامس‏
احكام عامة في نفقات الانتقال.‏
المادة /125/ يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال واجور النقل.‏
المادة /126/ أ / يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال واجور النقل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور صك ايفاده او انتهاء مهمته او وصوله او وصول افراد عائلته او امتعته واثاثه الى محل الاقامة الجديدة ايها اصلح له.‏
وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال واجور النقل بكاملها في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة اصولا خلال مدة الستة اشهر المشار الىها انفا.‏
ب ¯ يجب ان تكون المطالبة المشار الىها في الفقرة / أ / السابقة خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة.‏
المادة /127/ مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه في حال وفاته.‏
القسم السابع‏
الفصل الاول‏
التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.‏
المادة /128/ أ / تؤول الى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود واعمال اضافة الى وظائفهم او اعمالهم في جهاتهم العامة الاصلية.‏
ب ¯ تصرف من صندوق الدين العام لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة / أ / السابقة التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة او لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الاسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
ج ¯ لايجوز ان تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق احكام الفقرة /ب/ السابقة سواء كانت منفردة او مجتمعة /100/ بالمئة من اجر صاحب العلاقة.‏
د ¯ لاتدخل في شمول احكام هذه المادة المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية مقابل تعويض الانتقال.‏
ه¯ ¯ تستثنى التعويضات التي تصرف وفق احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص علىها في القسم السادس من هذا الفصل.‏
الفصل الثاني‏
علاوات الانتاج والمكافآت التشجيعية.‏
المادة /129/ يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة باحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام /1994/ والقانون رقم/ 1 / لعام /1976/ لانظمة علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد الى هذين التشريعين.‏
المادة /130/ يجوز في الجهات العامة الاخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض.‏
وتحدد بمرسوم حدود واسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار الىها.‏
الباب الرابع عشر‏
انتهاء الخدمة‏
المادة /131/ تنتهي خدمة العامل لاحد الاسباب التالىة:‏
1¯ اتمام العامل الستين من العمر.‏
2¯ الاستقالة او مافي حكمها.‏
3¯ التسريح لاسباب صحية.‏
4¯ ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.‏
5¯ التسريح بسبب ضعف اداء العامل.‏
6¯ التسريح التأديبي.‏
7 ¯ الطرد.‏
8 ¯ الصرف من الخدمة.‏
9¯ الوفاة.‏
المادة /132/ يجوز /في حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد اتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد.وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.‏
المادة ¯ 133¯ أ ¯ الاستقالة: هي تقديم العامل طلبا خطيا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة:‏
1¯ بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين.‏
2¯ بقرار من الوزير المختص او صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما ادنى بالنسبة لسائر العاملين.‏
ب ¯ يجب البت في طلب الاستقالة اما بالقبول او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.‏
ج ¯ تطبق بحق العاملين المخالفين لاحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.‏
المادة /134/ يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.‏
المادة /135/ أ / يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة:‏
1 ¯ العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذي لايباشر عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.‏
2 ¯ العامل الذي ينهي ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.‏
3 ¯ العامل الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة او الذي يتغيب اكثر من/30/ يوما بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.‏
4 ¯ العامل المجاز الذي لايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ انتهاء اجازته.‏
5 ¯ العامل المدعو لخدمة العلم الذي لايستأنف عمله خلال /15/يوما من تاريخ تسريحه من الجيش.‏
6 ¯ العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لايستأنف عمله خلال/15/يوما من تاريخ انتهاء ايفاده.‏
7 ¯ العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذي لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/يوما من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.‏
8 ¯ العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذي لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.‏
ب ¯ في حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة / أ / السابقة او في حال اعادته الىه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة.‏
يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي اجازة خاصة بلا اجر.‏
ج ¯ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.‏
المادة /136/ أ / يتبع في حال الغاء الوظيفة مايلي:‏
1 ¯ ينقل العامل الى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه كما يجوز نقله الى مثل هذه الوظيفة في اي ملاك آخر.‏
2 ¯ عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه او عدم نقله الى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ الغاء الوظيفة بين قبول وظيفة ادنى مع احتفاظه باجره وبحقه في شغل اول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة.‏
ب ¯ يتم التسريح بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين خلال مدة اقصاها /30/ يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ اختيار العامل التسريح.‏
المادة /137/ مع الاحتفاظ باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالىة:‏
1 ¯ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالىة صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.‏
2¯ لايسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.‏
المادة /138/ أ /يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالىة منحة نقدية تعادل مثلي اجره الاخير:‏
1 ¯ اتمام العامل الستين من العمر.‏
2¯ الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.‏
3¯ التسريح لاسباب صحية.‏
4 ¯ التسريح بسبب الغاء الوظيفة.‏
5 ¯ الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر.‏
6 ¯ التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما او اكثر.‏
7 ¯ الوفاة.‏
ب ¯ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالىة منحة نقدية تعادل مثل اجره الاخير:‏
1¯ الاستقالة التي لاترتب معاشا تقاعديا.‏
2 ¯ الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما.‏
3 ¯ التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاما.‏
ج ¯ لايجوز صرف المنحة النقدية المذكورة اكثر من مرة /طيلة مدة خدمة العامل في الدولة.‏
المادة /139/ أ /يجوز /بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص/ اعادة العامل المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق الى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.‏
ب ¯ يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة باجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.‏
ج ¯ يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح لاسباب صحية الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة وذلك اذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيدا بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة.‏
د ¯ يجب ان تتوفر في العامل المعاد وفق احكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص علىها في المادة/7/من هذا القانون ولاتخضع الاعادة الى احكام المواد/8/11/من هذا القانون.‏
ه¯ ¯ يقصد بالاجر السابق في مجال تطبيق احكام هذه المادة الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافا الىه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن.‏
الباب الخامس عشر‏
احكام عامة.‏
المادة /140/مع الاحتفاظ بالاحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي الى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في احوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم.‏
لايجوز منح العاملين اي مبلغ او مزية اضافية الى الاجر المعرف في المادة الاولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الانتاج والمزايا الاخرى المنصوص علىها في هذا القانون وفي الانظمة الداخلية الصادرة وفقا لاحكامه.‏
المادة /141/ أ /تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الانتاجية والحوافز المادية المنصوص علىها في هذا القانون على اساس الاجور الشهرية المقطوعة بتاريخ اداء العمل الذي استوجب التعويض او المكافأة او الحافز او العلاوة فيما اذا منحت على اساس نسبي من الاجر.‏
ب ¯ ينطبق نص الفقرة/ أ /السابقة على التعويضات المعددة في المادة/96/من هذا القانون فيما اذا كانت تمنح على اساس نسبي من الاجر على ان تعادل نسبها بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالىة.‏
المادة/142/كل من يتقاضى تعويضا او مكافأة او حافزا او علاوة انتاجية او مزية تتجاوز الحد الاقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد الىه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الاقصى المذكور.‏
وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالاضافة الى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.‏
المادة /143/القضاء الاداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالىة الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة .‏
المادة /144/يخضع العاملون الى احكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.‏
المادة/145/ أ /يحدث:‏
1 ¯ سجل عام للعاملين: في جميع الجهات العامة.‏
2 ¯ سجل خاص للعاملين: في كل من الجهات العامة.‏
ب ¯ يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.‏
ج ¯ يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
الباب السادس عشر‏
احكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد.‏
المادة/146/ أ /يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على اعمال مؤقتة بطبيعتها/ او موسميين او عرضيين.‏
ب ¯ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والاعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص:‏
1¯ الاسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال.‏
2¯ الاسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الاجور التي يتم فيها الاستخدام.‏
ج ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالىة والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكا نموذجيا يتم بموجبه اجراء صكوك الاستخدام.‏
د ¯ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق الاحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.‏
ه¯ ¯ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد علىه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لاحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة.‏
المادة /147/ أ / يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.‏
ب ¯ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة:‏
1¯ الحالات التي يتم بها التعاقد.‏
2¯ اسس وقواعد تحديد اجور المتعاقدين.‏
3 ¯ اسس وقواعد تحديد الحقوق الاخرى لهؤلاء المتعاقدين على الا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لامثالهم من العاملين الدائمين.‏
4¯ الجهة المخولة باجراء التعاقد.‏
ج ¯ يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كما يلي:‏
1¯ بمرسوم: فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد علىه يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.‏
2¯ بقرار من الوزير المختص.. فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع لمتعاقد علىه يقل عن الحد المشار الىه في البند /1/ السابق.‏
__________________

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.