عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن 110
AlexaLaw on facebook
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن 110
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن 110
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن 110
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن 110
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن 110

شاطر | 
 

 قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن 1384c10


الأوسمة
 :


قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن Empty
مُساهمةموضوع: قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن   قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن I_icon_minitime30/10/2011, 15:00

خيارات المساهمة


قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن

المنشور على الصفحة 364 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3533 تاريخ 1988/2/16

اسم القانون وبدء العمل به

1
يسمى هذا القانون (قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.
تعريفات

2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . النقابة : نقابة الاطباء البيطريين . المجلس : مجلس النقابة . المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية . الطبيب : كل شخص يحمل شهادة الطب البيطري من احدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة. الحيوانات : جميع فصائل الحيوانات والطيور والاسماك. المستحضرات الحياتية البيطرية : الادوية التي تستخدم في الطب البيطري والجراحة البيطرية بما في ذلك اللقاحات والامصال والانتيجينات واية مستحضرات بيطرية اخرى تستعمل لغايات الوقاية والعلاج وتشخيص امراض الحيوان . المستودع البيطري : المكان المخصص لخزن الادوية البيطرية وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الادوية البشرية. الصيدلية : مكان بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية بالمفرق وتشمل القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة . المكتب الاستشاري البيطري : المكتب الذي تقدم فيه الاستشارات الفنية في المهنة.

.
المهنة

3
تشمل ممارسة المهنة القيام باي عمل من الاعمال التالية: أ . فحص الحيوانات لتشخيص امراضها ومعالجتها بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية لها. ب. العمل على مكافحة امراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الاصطناعي لها واجراء الاختبارات عليها. ج. الاشراف الصحي البيطري على الحيوانات في اماكن تربيتها واسواق بيعها وفي المحاجر البيطرية وحدائق الحيوانات. د. تحضير الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وتصنيعها وتداولها والقيام باعمال الرقابة والاشراف على تلك العمليات. هـ.المساهمة في مجال الصحة العامة مع المؤسسات الصحية المعنية بما في ذلك الاشراف على اعمال المسالخ والمشاركة في الرقابة الصحية على المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني ومنتجاتها ومخلفاتها في جميع صور التداول ومراحله وفحصها مخبريا وذلك لحماية الانسان من اخطار الامراض المشتركة. و. تدريس العلوم ذات الصلة بالمهنة في الكليات والجامعات. ز. اجراء الدراسات والابحاث في المواضيع المتصلة بالمهنة . ح. العمل في مخابر الفحوص الطبية البشرية اذا كان مرخصا بذلك.

.
ممارسة المهنة

4
لا يجوز لاي شخص ان يمارس المهنة الا بعد قبول انتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقا لاحكام هذا القانون.

.
شروط ممارسة المهنة

5
يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي: أ . ان يكون اردنيا او من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للاردني ممارسة المهنة فيها. ب. ان يكون حاصلا على شهادة الطب البيطري من احدى الجامعات المعترف فيها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي او ما يعادلها. ج. ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.

.
طلب الترخيص

6
يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقا بالوثائق التالية: أ . النسخة الاصلية لشهادة الطب البيطري او وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجهات الرسمية. ب. شهادة الانتساب للنقابة. ج. جواز السفر او دفتر العائلة. د. صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية " الفرع العلمي " او ما يعادلها. هـ. شهادة عدم محكومية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

.
قرار الوزير

7
أ . يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب او رفضه خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر الوزير اي قرار بشان الطلب خلال تلك المدة. ب. اذا اصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوم من تاريخ تبليغه القرار واما اذا صدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص او اعتبر الطلب مقبولا بمقتضى احكام الفقرة ا من هذه المادة ، فيحق لاي طبيب الطعن في قرار قبول الطلب لدى محكمة العدل العليا خلال 60 يوم من تاريخ صدور القرار او من تاريخ اعتبار الطلب مقبولا وذلك حسب مقتضى الحال.

.
الترخيص للطبيب غير العربي

8
للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يوافق على منح الطبيب غير العربي ترخيصا لممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد شريطة ان تقتصر ممارسة للمهنة على العمل بموجب عقد مسبق لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة في المملكة وان تكون خبرته التي سيستخدم من اجلها غير متوفرة لدى الاطباء الاردنيين ويستثنى تدريس الطب البيطري في الجامعات الاردنية من احكام هذه المادة.

.
ترخيص العيادات والمختبرات

9
ترخص العيادات والمستوصفات والمختبرات البيطرية والمستودعات والصيدليات والمكاتب الاستشارية البيطرية ومصانع الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية بقرار من الوزير بعد الاستئناس براي المجلس، ويحدد الوزير بتعليمات يصدرها اجراءات الترخيص وشروطه ومواصفاته على ان يكون المشرف على كل منها طبيبا متفرغا.

.
بيع الادوية البيطرية

10
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية الا في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية. ب. بالرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الاختصاصي بتربية الحيوان وانتاجه ببيع الادوية البيطرية الجاهزة دون غيرها على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الادوية على ان يسمح للمهندس الزراعي بالاستمرار ببيع الادوية البيطرية بعد صدور هذا القانون اذا كان مرخصا له ببيعها بموجب اي تشريع اخر.

.
الوصفة الطبية والسموم البيطرية

11
أ . لا يجوز تجهيز او صرف اي وصفة طبية او تعديلها او تغييرها الا من قبل طبيب او بموافقته . ب. يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات او الصيدليات البيطرية الا بوصفة من طبيب على ان يتم الاحتفاظ بالوصفة لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ اصدارها وتعد الجهة التي قامت بصرف السموم سجلا بالوصفات الصادرة بها يكون خاضعا في اي وقت من الاوقات للتدقيق من قبل الوزير او من يفوضه خطيا بذلك . ج. يصدر الوزير جدولا سنويا بانواع السموم البيطرية ينشر في الجريدة الرسمية.

.
صلاحية اصدار التعليمات اللازمة

12
للوزير بالتنسيق مع النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اجراءات الاشراف البيطري الالزامي على مزارع الحيوانات في اماكن تربيتها وتحديد المزارع الخاضعة لهذا الاشراف وعملياته وشروطه.

.
التقيد بالتسعيرة المقررة

13
على اصحاب المستودعات والصيدليات البيطرية التقيد بالتسعيرة المقررة من قبل الوزير للادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ، ووضع رقع الاسعار التي تعدها النقابة لهذا الغرض على تلك الادوية والمستحضرات وبيعها بموجب الاسعار المدرجة عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.

.
ذبح الحيوانات

14
لا يجوز ذبح الحيوانات الا في المسالخ ولا يجيز صلاحيتها للاستعمال البشري الا طبيب، وذلك تحت طائلة اغلاق المسلخ بقرار من الوزير حتى ازالة الاسباب المخالفة ، ويحدد الوزير المسالخ التي يجب تعيين طبيب فيها يتفرغ للاشراف على اعمالها.

.
ممارسة المهنة في مكان طبيب آخر

15
للطبيب بموافقة مسبقة من الوزير ممارسة المهنة في المحل الذي يمارسها فيه طبيب اخر في حالة غيابه وذلك لمدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ موافقة الوزير ، على ان يبلغ النقابة بهذه الموافقة ويغلق المحل بانتهاء تلك المدة اذا لم يعد الطبيب الاصلي خلالها لمباشرة العمل فيه.

.
الرقابة والتفتيش على المحلات

16
للوزير الحق باصدار التعليمات الخاصة باعمال الرقابة واجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم بتلك الاعمال والاجراءات من اطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي: أ . ان ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. ب. طريقة حفظ الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووسائلها في تلك المحلات والتداول بها ومدى صلاحيتها للاستعمال بما في لك اخذ عينات منها وفحصها لذلك الغرض. ج. القيام باي عمل او اجراء للتحقق من ان ممارسة المهنة في تلك المحلات او من قبل المسؤولين فيها تتم وفقا للاصول العلمية والفنية وتقاليدها واخلاقيتها.

.
ممارسة المهنة في اكثر من مجال

17
لا يجوز للطبيب البيطري ممارسة المهنة في اكثر من واحدة من مجالاتها التالية: أ . العيادة البيطرية ب. المستودع البيطري ج. الصيدلية البيطرية د. مصانع الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية. هـ. المسالخ و. المكتب الاستشاري البيطري.

.
العقوبات

18
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد عن 500 خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين معا كل من : أ . انتحل صفة طبيب او اعلن عن نفسه باي وسيلة بما يحمل على الاعتقاد بان له الحق ممارسة المهنة. ب. خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او مارسها بصورة تخالف الاصول العلمية والفنية للمهنة.

.
صلاحية اصدار الانظمة

19
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك نظام صناعة الادوية البيطرية وتسجيلها وترخيصها والتداول بها.

.
الغاءات

20
يلغى " قانون الاطباء البيطريين" رقم 7 لسنة 1960 كما يلغى اي نص في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

.
المكلفون بالتنفيذ

21
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1988/1/30

.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.