عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن 110
AlexaLaw on facebook
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن 110
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن 110
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن 110
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن 110
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن 110

شاطر | 
 

 قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن 1384c10


الأوسمة
 :


قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن Empty
مُساهمةموضوع: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن   قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن I_icon_minitime30/10/2011, 14:54

خيارات المساهمة


قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن

المنشور على الصفحة 870 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3323 تاريخ 1985/6/16

اسم القانون والعمل به

1
يسمى هذا القانون (قانون مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

.
المصطلحات

2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المهنة : مهنة تدقيق الحسابات. المجلس : مجلس مهنة تدقيق الحسابات المؤلف بمقتضى هذا القانون. الرئيس : رئيس المجلس. المدقق : مدقق الحسابات المرخص لممارسة المهنة بمقتضى هذا القانون.

.
ممارسة المهنة

3
لا يجوز لاي شخص ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة الا اذا كان قد رخص كمدقق من قبل المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون ومسجلاً لدى ديوان المحاسبة بهذه الصفة.

.
شروط ترخيص مزاولة المهنة

4
يشترط في من يطلب ترخيصاً لمزاولة المهنة ان يكون: أ . اردني الجنسية. ب. متمتعاً بالاهلية المدنية. ج. غير محكوم عليه بجناية او بجريمة اخلاقية مخلة بالشرف. د. مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة حاصلاً على احد المؤهلات التالية: 1. الشهادة الجامعية الاولى بكالوريوس او ما يعادلها تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في اعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة. 2. الشهادة الجامعية الثانية ماجستير او ما يعادلها في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين في اعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في اعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة. 3. شهادة الدكتوراه في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في اعمال المحاسبة والتدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة او قام بتدريس المحاسبة او التدقيق في احدى الجامعات او الكليات الاردنية لمدة سنتين على الاقل بعد حصوله على ذلك المؤهل. 4. الشهادة الجامعية الاولى بكالوريوس او ما يعادلها على الاقل من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون مع خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في اعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في اعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على المؤهل العلمي. 5. شهادة كلية مجتمع (الدبلوم) تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ست سنوات في اعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنتين على الاقل في اعمال التدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة. 6. كل من عمل في ديوان المحاسبة او في اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة مدة سبع سنوات بوظيفة مدقق رئيسي ويحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ما يعادلها) خلافاً لما هو منصوص عليه في البند (4) من هذه المادة. 7. شهادة في المهنة من احد معاهد او جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة دولياً مثل شهادة (تشاربرد) او شهادة (سيرتفايد) وذلك وفقاً لما يعترف به المجلس من تلك المعاهد او الجمعيات بموجب جداول يعدها لهذا الغرض والتعليمات التي يصدرها بشانها وتنشر في الجريدة الرسمية. هـ. يترتب على اي من الاشخاص الحاصلين على اي من الشهادات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 4 و 5 و 6) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ان يجتاز امتحاناً يجريه المجلس له في اعمال المحاسبة والتدقيق وفي التشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة والتدقيق والامور المالية والضريبية المعمول بها في المملكة.

.
معادلة وتقدير الشهادات العلمية

5
تعتبر لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم الجهة المختصة بمعادلة وتقدير الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، واما الوثائق والمستندات الاخرى فيتولى المجلس تقديرها.

.
منح ترخيص الممارسة لغير الاردني وشروطها

6
يجوز منح ترخيص ممارسة المهنة في المملكة لمن يحمل جنسية غير اردنية اذا كان مرخصاً لممارسة المهنة في الدول التي يحمل جنسيتها، وتوافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون بشرط المعاملة بالمثل.

.
الشركات بين المدققين وشروطها

7
أ . يجوز انشاء شركات عادية عامة بين مدققين بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على ان تسجل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي: 1. ان لا يكون المدقق شريكاً في اكثر من شركة واحدة، وان لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لدى الغير. 2. ان يتم اشعار المجلس عند انضمام اي مدقق الى الشركة او انسحابه منها. ب. اذا توفى المدقق في اي من الشركات المنشاة بمقتضى احكام الفقرة (ا) من هذه المادة فيترتب على ورثته من غير المدققين توفيق اوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك توفر شروط الترخيص لممارسة المهنة والا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائياً وملزماً لجميع الاطراف.

.
مجلس مهنة تدقيق الحسابات

8
أ . يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على الوجه التالي: 1. رئيس ديوان المحاسبة : رئيساً . 2. وكيل ديوان المحاسبة : عضواً ونائباً للرئيس . 3. وكيل وزارة المالية : عضواً . 4. وكيل وزارة الصناعة والتجارة : عضواً . 5. مدير عام دائرة ضريبة الدخل : عضواً . 6. نائب محافظ البنك المركزي الاردني : عضواً . 7. مدير عام سوق عمان المالي : عضواً . 8. اثنان من المختصين في المحاسبة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية : عضوين. 9. ثلاثة من مدققي الحسابات : اعضاء . ب. يعين مجلس الوزراء الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8 و 9) من الفقرة (ا) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ان يكون التنسيب بتعيين المدققين الثلاثة من قبل مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين بعد تاسيسها. ج. يتولى نائب الرئيس اعمال وصلاحيات الرئيس عند غيابه، بما في ذلك رئاسة المجلس ودعوته الى عقد اجتماعاته. د. يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم، وتصدر قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع. هـ. يتولى اعمال امانة السر للمجلس احد موظفي ديوان المحاسبة يعينه الرئيس على ان يكون متفرغاً لاعمال المجلس ويساعده عدد من موظفي ديوان المحاسبة بالقدر الذي تدعو اليه الحاجة ويكون مسؤولاً عن جميع اعمال المجلس بما في ذلك اعداد جداول اعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات والسجلات الخاصة به وبالمدققين وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

.
مهام وصلاحيات المجلس

9
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ . ترخيص المدققين وفق احكام هذا القانون. ب. تصنيف المدققين. ج. اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدققين ومشاريع الانظمة الاخرى اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين بعد تاسيسها. د. اي من المهام والصلاحيات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

.
طلب الترخيص

10
أ . يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى امين سر المجلس على النموذج المقرر من قبل المجلس مقابل ايصال بتسلمه ويرفق الطلب بالشهادات والوثائق الاخرى التي تثبت توافر المؤهلات والشروط المطلوبة للترخيص، وللمجلس ان يطلب من طالب الترخيص تقديم اي شهادات او وثائق اخرى لتعزيز الطلب. ب. على المجلس ان يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وان يبلغ مقدمه قراره بشان الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر اي اشعار خطي يرسله المجلس الى مقدم الطلب مبلغاً اليه خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ ارساله اليه بالبريد المسجل على العنوان الذي ادرجه على طلب الترخيص او على اي كتاب مقدم منه.

.
الطعن في قرار رفض طلب منح الرخصة

11
اذا رفض المجلس طلب منح رخصة ممارسة المهنة فيجوز لمقدمه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار كما يحق لكل مدقق ممارسة الطعن في قرار المجلس بقبول منح الترخيص لاي شخص لدى تلك المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

.
ممارسة المهنة وحلف اليمين

12
أ . يسجل المدقق الذي رخص له بممارسة المهنة في سجل المدققين الممارسين في ديوان المحاسبة وذلك في الدرجة التي رخص له بممارسة المهنة بموجبها ويعطي رخصة ممارسة المهنة على النموذج المقرر موقعة من الرئيس وممهورة بخاتم المجلس، وذلك بعد ان يدفع الرسوم القانونية المقررة بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون. ب. يقسم المدقق الذي منح الرخصة قبل ممارسته المهنة اليمين القانوني التالي اما الرئيس: (اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي في التدقيق بشرف وامانة دون اي تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة واراعي آدابها وقواعدها). ج. تنشر قرارات المجلس بمنح رخصة ممارسة المهنة في الجريدة الرسمية.

.
الممارسون للمهنة قبل العمل بهذا القانون

13
يعتبر الاشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة قبل العمل بهذا القانون وكانهم مرخصون بممارستها بمقتضى احكامه على ان تعتبر الرخصة الممنوحة لاي منهم ملغاة حكماً اذا لم يقم بممارسة المهنة فعلاً على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكامه على ان تراعى في اثبات الممارسة الفعلية للمهنة في هذه الحالة احكام المادة 14 من هذا القانون بصورة خاصة.

.
مكان ممارسة المهنة

14
على كل من رخص له بممارسة المهنة ان يعلم امين سر المجلس بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص او المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة، وتعتبر هذه ملغاة حكماً اذا لم يقم بذلك، على انه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة وللمجلس او لمن يفوضه من اعضائه الكشف على المكتب الذي يمارس فيه المدقق المهنة للتحقق من تقيده باحكام هذه المادة بما في ذلك التفرغ لممارسة المهنة.

.
نقل الاسم الى سجل المدققين غير الممارسين

15
للمدقق الذي يرغب في العمل خارج المملكة في مهنة تدقيق الحسابات او في اعمال تتعلق بالتدقيق ان يطلب من الرئيس نقل اسمه الى سجل المدققين غير الممارسين في ديوان المحاسبة ويسمح له بممارسة المهنة بعد عودته الى المملكة اذا طلب اعادة اسمه الى سجل المدققين الممارسين وكانت شروط ترخيصه لا زالت متوافرة فيه في ذلك الوقت، على ان يدفع في هذه الحالة الرسم المقرر بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.

.
الغاء الرخصة حكماً

16
تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في جميع الاحوال اذا لم يمارس المدقق المهنة ثلاث سنوات متتالية بما في ذلك مدة عمله خارج المملكة اذا سمح له بممارستها على هذا الوجه بمقتضى المادة 15 من هذا القانون.

.
السجلات التي تحفظ في ديوان المحاسبة

17
أ . يحتفظ ديوان المحاسبة بالسجلات التالية ويتولى امين سر المجلس تنظيمها: 1. سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخص الممارسين للمهنة. 2. سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة لحسابهم الخاص. 3. سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين غير الممارسين للمهنة. 4. سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين العاملين لحساب الغير. 5. او اي سجلات اخرى يقررها المجلس. ب. تدون في كل من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمدققين الذين يتعلق بهم السجل وينظم السجل بنموذج يستوعب تلك المعلومات والبيانات واي تعديلات تطرا عليها. ج. تعتبر السجلات التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذه المادة بينة رسمية قانونية لاثبات محتوياتها.

.
جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين

18
أ . ينشا في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى (جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين) تقوم اهدافها على رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي والفني للمهنة وللعاملين فيها على ان تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل قواعد واسس ممارسة المهنة وآدابها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية ومقاديرها وطريقة تحصيلها. ب. يكون انتساب مدققي الحسابات الى الجمعية بعد تاسيسها الزامياً وذلك تحت طائلة المنع من ممارسة المهنة.

.
اصدار النظام لتحديد شروط وتصنيف المدققين

19
لاغراض ممارسة المهنة يصنف مدققو الحسابات الممارسون من قبل المجلس الى فئات على ان تحدد الشروط والاعتبارات التي تعتمد في تصنيف المدققين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، والى ان يصدر النظام المذكور يمارس المدققون المهنة بالصورة التي كان مسموحاً بها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

.
الاعمال التي يحق للمدقق ممارستها بالاضافة للتدقيق

20
يحق للمدقق بالاضافة الى فحص وتدقيق حسابات الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات وفق متطلبات المهنة وقواعدها واصولها العلمية والفنية القيام بالاعمال التالية: أ . تقديم المشورة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية. ب. القيام باعمال التحكيم والتصفيات والخبرة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

.
ما يجب مراعاته في ممارسة المهنة

21
على المدقق في سياق قيامه بممارسة المهنة مراعاة ما يلي: أ . الاطلاع على جميع القيود والسجلات والميزانيات المتعلقة بالاشخاص الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم وان يطلب منهم موافاته بما يراه ضرورياً للقيام بعمله على احسن وجه. ب. التثبت من ان الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بتدقيقها منظمة بصورة اصولية وان يلفت النظر خطياً الى اي مخالفة تظهر له، ويطلب معالجتها وتصويبها. ج. القيام باعداد تقاريره بصورة وافية بشان الحسابات التي قام بفحصها وتدقيقها وان يلتزم في ذلك باتباع قواعد التصنيف المعتمدة والمتعارف عليها مهنياً في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها.

.
ما يحظر على المدقق الممارس

22
يحظر على المدقق الممارس، وذلك تحت طائلة العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: أ . العمل موظفاً لدى الحكومة او لدى اي من المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او لدى اي جهة اخرى من غير ممارسي المهنة وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الاحوال. ب. احتراف التجارة او الصناعة او العمل في اي مهنة اخرى. ج. مزاولة تدقيق حسابات اي شركة يكون شريكاً فيها. د. القيام بالدعاية لنفسه باي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة. هـ. مضاربة او منافسة اي مدقق اخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة. و. افشاء المعلومات والاسرار التي اطلع عليها من خلال عمله كمدقق الا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح او يوجب تقديم تلك المعلومات والاسرار اليها. ز. ابداء راي يخالف حقيقة ما تتضمنه الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله او من قبل العاملين تحت امرته. ح. الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها. ط. ارتكاب اي اهمال او خطا مهني جسيم الحق الضرر بالغير. ي. مخالفة الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم تبليغ الجهات المختصة عن الاختلاسات التي يكتشفها في اموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها او التلاعب او التزوير في هذه الحسابات.

.
تغيير المدقق خلال السنة المالية

23
لا يجوز لاي مؤسسة او شركة يتطلب القانون ان يكون لها مدقق بما في ذلك الافراد تغيير مدقق حساباتها خلال السنة المالية التي يقوم بتدقيق تلك الحسابات عنها.

.
العقوبات التاديبية

24
أ . اذا ارتكب المدقق اي مخالفة بهذا القانون او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة او بقواعد واسس واداب ممارسة المهنة او ارتكب اي تصرف يسيء الى كرامتها وكرامة العاملين فيها يحال الى اللجنة التاديبية المشكلة بمقتضى هذه المادة لمحاكمته وتوقيع احدى العقوبات التاديبية التالية عليه في حالة ادانته: 1. التنبيه الخطي . 2. الانذار الخطي . 3. توقيف العمل برخصته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ومنعه من ممارسة المهنة خلالها. 4. الغاء رخصته وشطب اسمه نهائياً من سجل المدققين. ب. يشكل المجلس اللجنة التاديبية من اثنين من اعضاء المجلس واحد المدققين المرخصين لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتخب اللجنة احد اعضائها رئيس لها وتجتمع اللجنة بكامل اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية الاصوات.

.
الشكوى على المدقق واجراءاتها

25
أ . تقدم الشكوى بحق المدقق خطياً الى الرئيس الذي يحيلها بدوره الى لجنة تحقيق ثلاثية للتحقيق مع المدقق المشتكى عليه تتالف من اثنين من موظفي ديوان المحاسبة واحد المدققين المرخصين. ب. ترفع لجنة التحقيق نتائج اعمالها بشان الشكوى الى الرئيس على ان تتيح الفرصة للمشتكي عليه للدفاع عن نفسه امامها وتقديم بيانه اليها وان يسمح له بتوكيل محام اذا طلب ذلك يحضر معه امامها. ج. اذا راى الرئيس ان نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تاديبيا فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشانها، وسائر الاوراق المتعلقة بها الى اللجنة التاديبية التي يترتب عليها تبليغ المدقق التهمة المنسوبة اليه ويحق له الرد عليها خطيا خلال ثمانية ايام من تبليغها اليه . د. تحدد اللجنة التاديبية موعد النظر في الشكوى ويدعى المدقق المشتكى عليه للحضور امامها وله ان يستعين بمحام ليحضر معه جلسات المحاكمة التاديبية ويتولى الدفاع عنه، وبعد سماع اقوال المشتكى عليه والنظر في الاوراق المعروضة عليها تصدر اللجنة التاديبية قرارها اما ببراءة المدقق المشتكى عليه او بادانته والحكم عليه باحدى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. هـ. اذا لم يحضر المدقق المشتكى عليه امام اللجنة التاديبية في اي جلسة تعقدها فتجري محاكمته بصورة غيابية، الا اذا مثل امام اللجنة التاديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه واثبت ان غيابه كان لعذر مشروع تقبل به اللجنة. و. يكون قرار اللجنة التاديبية خاضعا لتصديق المجلس اذا كان يقضي بادانة المدقق باي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 من الفقرة (ا) من المادة 24 من هذا القانون.

.
تحويل الشكوى الى المدعي العام

26
أ . اذا تبين للجنة التحقيق او اللجنة التاديبية اثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق او اثناء النظر فيها وجوب اتخاذ اجراءات قضائية جزائية ضد المدقق فيترتب عليها رفع جميع الاوراق المتعلقة بالشكوى الى الرئيس ليحيلها بدوره الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدقق. ب. ان تبرئة المدقق العام امام القضاء او الحكم بعدم مسئوليته من التهمة التي اسندت اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى احكام هذا القانون اذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك.

.
عقوبة ممارسة المهنة بدون رخص ممارسة

27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا كل من مارس المهنة دون الحصول على رخصة لممارستها بمقتضى هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة ايقاف رخصته او بعد شطب اسمه من سجل المدققين، ويعاقب بعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حالة التكرار، ولا يجوز تحويلها الى الغرامة في اي حالة من الحالات.

.
الافعال المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات

28
مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يعاقب المدقق بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به اذا ارتكب اي فعل من الافعال التالية او حاول ارتكابه. أ . دون بيانات كاذبة في اي تقرير او حسابات او وثيقة قام باعدادها في سياق ممارسته المهنة. ب. وضع تقريرا مغايرا للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة للتحقيق في اي وثيقة يتوجب اصدارها قانونا او بحكم قواعد ممارسة المهنة. ج. صادق على توزيع ارباح صورية او غير حقيقية.

.
تقديم الشكوى التاديبية

29
لوزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او الرئيس او اي شخص آخر يجد انه قد تضرر من اي فعل اقدم عليه المدقق تقديم الشكوى التاديبية او الجزائية حسب مقتضى الحال بشان ذلك الفعل للجهة التاديبية او القضائية المختصة.

.
صلاحية اصدار الانظمة اللازمة

30
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح رخصة ممارسة المهنة وتجديدها ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك في الامتحانات التي تعقد بموجب هذا القانون والمكافآت التي تمنح لاعضاء لجنة الامتحانات والى ان تصدر تلك الانظمة تحدد تلك الرسوم وتستوفى وفقا للجدول الذي يقرره مجلس الوزراء لهذه الغاية، على ان يعمل به لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ سريان احكام هذا القانون.

.
الالغاءات

31
يلغى ( قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ) رقم 10 لسنة 1961 واي تعديل طر اعليه كما يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

.
المكلفون بالتنفيذ

32
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة1985 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.