عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت 110
AlexaLaw on facebook
قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت 110
قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت 110
قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت 110
قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت 110
قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت 110

شاطر | 
 

 قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت   قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت I_icon_minitime27/10/2011, 16:22

خيارات المساهمة


قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت

البلدالكويت
رقم النص 1
النوع فتوى
تاريخ م 2/7/1993
تاريخ هـ15/08/1413
عنوان النص بشأن حماية الاموال العامة


استناد


- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4 من ابريل سنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه :
- وقد صدقنا عليه واصدرناه.


الفصل الأول
احكام عامة

المادة 1

للاموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.


المادة 2

يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذه القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الاتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها :
ا- الدولة.
ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشات التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من راسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشات تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في راسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.


المادة 3

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (43) من القانون رقم (31) لسنة 1970 م المشار اليه.


المادة 4

تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج اقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.


المادة 5

كما استبدلت بموجب قانون رقم (74) لسنة 2003:
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
وعلى النيابة العامة في حالة اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى هذه الجرائم اعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور.
ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ، وذلك وفقا للاوصاع والاجراءات المبينة في المادة 104 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه باي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .


النص القديم:
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
ولا يجوز تطبيق نص المادة (104) من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه باي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


الفصل الثاني
في وسائل الرقابة على الاموال العامة

المادة 6

مع مراعاة حكم المادة (29) على الجهات المشار اليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من اموال في داخل البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشان وما يطرا عليها من تعديلات ويجب ان يتم الاخطار في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ اجراء العملية او التصرف او صدور القرار.
ولرئيس الديوان ان يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر او سجلات او اوراق او مستندات او حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات او مستندات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الطلب.
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الاولى ابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شانها.
وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شانها خلال ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها.


المادة 7

على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر اموالا تجاوز قيمتها مائة الف دينار في الداخل او الخارج ان تفدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.
وعير رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير اليه.


المادة 8

تشكل مجلس الامة لجنة دائمة تسمى (لجنة حماية الاموال العامة) تتالف من جميع اعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية تكون مهمتها دراسة التقارير المشار اليها في المادةالسابقة وتخضع اعمال تلك اللجنة للاحكام الواردة في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه.


الفصل الثالث
في الجرائم والعقوبات

المادة 9

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.


المادة 10

يعاقب بالحبس المؤبد او الؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او تحت يدها او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.


المادة 11

كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهة في داخل البلاد او خارجها في شان من شئون تلك الجهات اذا كان من شان ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شان جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.


المادة 12

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل له شان في ادرة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية، او يكون له شان في الاشراف عليها، حصل او حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره باي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.


المادة 13

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل في احدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية افشى اي معلومات عن الاعمال لتي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة اذا كان من شان الافشاء بها الاضرار بمصلحة هذه الجهات او تحقيق مصلحة خاصة لاحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة تاموظف.


المادة 14

كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة. بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا كان الخطا جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او باية مصلحة قومية لها او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تامر بعزله من الوظيفة.


المادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام او مستخدم او عامل يحتفظ لنفسه او لحساب غيره باصول وثائق رسمية او صور منها لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق باحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت اوراقا او غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها او سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع الى تقديمها سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في احدى هذه الجرائم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيدي على سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين او السابقين بالجهة المجني عليها.
ويعفى من العقاب من يقوم بتسلم ما لديه ما رد ذكره في الفقرة الاولى قبل انتهاء التحقيق المشار اليه.


المادة 16

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس او استولى عليه او سهل ذلك لغيره من مال او ربح.


المادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تاخير وصول الاخطار او البيان المشار اليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة اولى من هذا القانون الى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.


المادة 18

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار وباحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في ذلك المشروع او على اصوله او فروعه.


المادة 19

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يقدم الى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الى اي جهة رسمية اخرى بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة او يخفي بيانات او معلومات عن الجهات المذكور في المادة الثانية او يرتكب غشا او تدليسا في شهادة او اقرار يتعلق بهذه الجرائم او يخفي الحقيقة او يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في الافعال المنصوص عليها فيها او على اصوله او فروعه.


المادة 20

لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء باي حال على جريمة من الجرائم الم1كورة في هذا القانون الا اذا بادر الجاني برد الاموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها اذا كان موضوعها او الضرر الناجم عنها يسيرا ان تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على ثلاثة ىلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة 21

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ النيابة العامة او دوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين او ضبط الاموال موضوع الجريمة او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.


المادة 22

لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الاموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12 من هذا القانون والتعويض في مواجهة الورثة والوصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.


المادة 23

تكون الاحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة او الرد او التعويض عن احدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.
ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة او الاستئناف ان تامر بوقف تنفيذها، ويكون لاموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الادارة، وتكاليف البحث عن الاموال في الخارج المشار اليها في المادة التالية حق امتياز على جميع اموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الاولوية حقوق الامتيازالاخرى عدا حق النفقة الشرعية بانواعها.
ويسري نص الفقرتي السابقتين على ما يصدر من احكام تطبيقا للمواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.


الفصل الرابع
في الاجراءات التحفظية

المادة 24

للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لاحد الاشخاص على انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 14 من هذا القانون ان يامر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها وان يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشان وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم او يد غيره كلها او بعضها دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنه تهريب الاموال.
ويجوز له ان يامر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لاموال زوجه والاولاد القصر او البلغ او غيرهم متى كانت لتلكالاموال صلة بالجريمة.
وعلى النائب العام ان يعين وكيلا لادارة الاموال التي منعت ادارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط ادائه لعمله قرار من رئيس الديوان.
وتسري الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للاشخاص والوقائع التي تخضع للمواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.


المادة 25

لسلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الاموال المشار اليها في المادة السابقة ان تتخذ كل ما تراه من اجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الاموال في اية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الاجنبية العامة او الخاصة.


المادة 26

لكل ذي شان ان يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والادارة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وعلى المحكمة ان تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفضه او بالغاء الامر او بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة ان كان لها مقتضى، ولا يجوز اعادة التظلم الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الامر او تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.


المادة 27

اذا حكم على المتهم بالادانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والادارة او غير ذلك من الاجراءات التحفظية على الاموال الا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الادارة وتكاليف البحث عن الاموال في الخارج.
ويجوز للنيابة العامة اتضاؤها جبرا من الجهات المختصة لديها على تلك الاموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز ان يتم البيع بالطريق الاداري.


المادة 28

تعتبر باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او من الت اليهم هذه الاموال اذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الاموال او تفويت حق الجهة المضرور في استيفاء ما عسى ان يحكم به عليه.
ولا يسري البطلان المنصوص علية في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض والى الاشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية اذا كان يعلم او كان بامكانه ان يعلم بالجريمة او بالغرض من التصرف.
وتسري احكام الفقرتين السابقتين على التصرف في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.


الفصل الخامس
احكام ختامية

المادة 29

على الجهات المشار اليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الاوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون شواء في داخل البلاد او خارجها في ميعاد اقصاه ستة اشهر من التاريخ المشار اليه على ان يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرا من تعديلات على اوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.
وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصوله اليه.


المادة 30

تسري احكام المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه بالنسبة للافعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.


المادة 31

يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد اخذ راي الوزير المختص بحسب الاحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.


المادة 32

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 15 شعبان 1413 هـ
الموافق: 7 فبراير 1993 م

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون بشأن حماية الاموال العامة - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.