عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الوثائق الدستورية الليبية 110
AlexaLaw on facebook
 الوثائق الدستورية الليبية 110
 الوثائق الدستورية الليبية 110
 الوثائق الدستورية الليبية 110
 الوثائق الدستورية الليبية 110
 الوثائق الدستورية الليبية 110

شاطر | 
 

  الوثائق الدستورية الليبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الوثائق الدستورية الليبية 1384c10


الأوسمة
 :


 الوثائق الدستورية الليبية Empty
مُساهمةموضوع: الوثائق الدستورية الليبية    الوثائق الدستورية الليبية I_icon_minitime21/10/2011, 21:16

خيارات المساهمة


الوثائق الدستورية الليبية

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 11/12/1969
باسم الشعب العربي في ليبيا
وقد الى على نفسه ان يسترد حريته * وان يستمتع بخيرات ارضه * وان يعيش في مجتمع تكون فيه الرفاهية والرخاء حقا لكل مواطن مخلص . وقد صمم لعقد العزم على ان يحطم كل القيود التي كانت تحد من حركته وانطلاقه * وان يقف في الصف مع اخوانه في جميع اجزاء الوطن العربي مناضلا لاسترداد كل شبر من الارض التي دنسها الاستعمار * وان يزيل العوائق التي تقف حائلا دون وحدته من الخليج الى المحيط .
وهو يؤمن ان السلام لا يقوم الا على العدل * ويقدر اهمية تدعيم العلاقات التي تربطه بجميع شعوب العالم المناضلة ضد الاستعمار * وهو يدرك ان تحالف الرجعية والاستعمار هو المسؤول عن التخلف الذي يعانيه رغم وفرة ثرواته الطبيعية وعن الفساد الذي استشرى في جهاز الحكم * وهو يدرك مسؤولياته عن اقامة حكم وطني ديمقراطي تقدمي وحدوي .
وباسم الارادة الشعبية التي عبرت عنها القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبر 1969 م والتي اطاحت بالنظام الملكي واعلنت الجمهورية العربية الليبية وحماية لثورته وتدعيما لها حتى تسير نحو تحقيق اهدافها في الحرية والاشتراكية والوحدة .بصدد هذا الاعلان الدستوري ليكون اساسا لنظام الحكم في مرحلة استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية * وحتى يتم اعداد دستور دائم يعبر عن الانجازات التي تحققها الثورة ويحدد معالم الطريق امامها .

المادة 1
ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة * السيادة فيها للشعب * وهو جزء من الامة العربية* وهدفه الوحدة العربية الشاملة .
واقليمها جزء من افريقيا وتسمى الجمهورية العربية الليبية .

المادة 2
******* دين الدولة * واللغة العربية لغتها الرسمية .
وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية .

***

المادة 3
التضامن الاجتماعي اساس الوحدة الوطنية .
والاسرة اساس المجتمع * قوامها الدين والاخلاق والوطنية .

المادة 4
العمل في الجمهورية العربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر .والوظائف العامة تكليف للقائمين بها * ويهدف موظفو الدولة في اداء اعمالهم ووظائفهم الى خدمة الشعب .

المادة 5
المواطنون جميعا سواء امام القانون .

المادة 6
تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر اي شكل من اشكال الاستغلال .
وتعمل الدولة - عن طريق اقامة علاقات اشتراكية في المجتمع – على تحقيق كفاية من الانتاج وعدالة في التوزيع * بهدف تذويب الفوارق سلميا بين الطبقات والوصول الى مجتمع الرفاهية مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها *******ي العربي وقيمه الانسانية وظروف المجتمع الليبي .

المادة 7
تعمل الدولة على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية والنفوذ الاجنبيين وتحويله الى اقتصاد وطني انتاجي يعتمد على الملكية العامة للشعب الليبي والملكيات الخاصة لافراده .

المادة 8
الملكية العامة للشعب اساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الانتاج والملكية الخاصة الغير مستغلة مصونة * ولا تنزع الا وفقا للقانون.
والارث حق تحكمه الشريعة *******ية .

لمادة 9
تضع الدولة نظاما للتخطيط القومي الشامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا * ويراعي في توجيه الاقتصاد الوطني التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية .

المادة 10
انشاء الالقاب والرتب المدنية محظور وتعتبر ملغاة جميع الالقاب التي كانت ممنوحة لافراد الاسرة المالكة السابقة وحاشيتها .

المادة 11
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

المادة 12
للمنازل حرمة . ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا في الاحوال المبينة في القانون * وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 13
حرية الراي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة .

المادة 14
التعليم حق وواجب على الليبيين جميعا . وهو الزامي حتى نهاية المرحلة الاعدادية * وتكفله الدولة بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا * وتنظم بقانون الحالات التي يجوز فيها انشاء مدارس خاصة .
وتعنى الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا وخلقيا .

المادة 15
الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بانشاء المستشفيات والمؤسسات العلاجية والصحية وفقا للقانون .

المادة 16
الدفاع عن الوطن واجب مقدس * واداء الخدمة العسكرية شرف لليبيين .

المادة 17
لا يجوز فرض ضريبة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون . ولا يجوز اعفاء احد من اداء الضرائب في غير الاحوال المبينة في القانون .
كما لا يجوز تكليف احد بتادية الرسوم الا في حدود القانون .

الباب الثاني
نظام الحكم

المادة 18
مجلس قيادة الثورة هو اعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر اعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب وله بهذه الصفة ان يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها * وتكون هذه التدابير في صورة اعلانات دستورية او قوانين او اوامر او قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير امام اية جهة .

المادة 19
يعين مجلس قيادة الثورة مجلسا للوزراء يتكون من رئيس للوزراء ووزراء ويجوز له تعيين نواب لرئيس الوزراء ووزراء بدون وزارة .
ولمجلس قيادة الثورة ان يقيل رئيس الوزراء والوزراء * وان يقبل استقالاتهم من مناصبهم . ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة مجلس الوزراء . ويتولى مجلس الوزراء* تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة وهو مسؤول عن اعماله امام مجلس قيادة الثورة * ودون اخلال بالمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء يكون كل وزير مسؤولا عن اعمال وزارته امام رئيس مجلس الوزراء .

المادة 20
يقوم مجلس الوزراء بدراسة واعداد كافة مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة وتعرض عليه للنظر فيها واصدارها .

المادة 21
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ويعتمد مجلس قيادة الثورة بقرار منه الحساب الختامي لميزانية الدولة .

المادة 22
يعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء بناء على دعوة رئيس مجلس قيادة الثورة او عضوين من اعضائه كلما راوا ذلك .

المادة 23
مجلس قيادة الثورة هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصدق عليها الا ما قد يرى تفويض مجلس الوزراء في عقده والتصديق عليه .

المادة 24
يعين مجلس قيادة الثورة الممثلين السياسيين للجمهورية العربية الليبية في الخارج ويقيلهم * وهو الذي يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية * وهو الذي ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم على النحو المبين في القانون .

المادة 25
يكون اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ بقرار من مجلس قيادة الثورة كلما تعرض امن الدولة الخارجي او الداخلي للخطر * وكلما راى ان ذلك ضروري لحماية الثورة وتامين سلامتها .

المادة 26
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة .
والقوات المسلحة في الجمهورية العربية الليبية ملك الشعب * وهي عدته لحماية البلاد وامنها وسلامة اراضيها ونظامها الجمهوري والحفاظ على وحدته الوطنية * وتخضع القوات المسلحة للاشراف الكامل لمجلس قيادة الثورة .

المادة 27
يهدف القضاء فيما يصدره من احكام الى حماية مبادئ المجتمع وحقوق الافراد وكراماتهم وحرياتهم .

المادة 28
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .

المادة 29
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .

المادة 30
لكل شخص الحق في الالتجاء الى المحاكم وفقا للقانون .

المادة 31
ا)لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون .
ب)العقوبة شخصية .
ج)المتهم بريء حتى تثبت ادانته . وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر ايذاء المتهم او المسجون جسمانيا او نفسانيا .

المادة 32
يكون العفو عن العقوبة او تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة * اما العفو العام فيكون بقانون .

الباب الثالث
أحكام متفرقة وإنتقالية

المادة 33
يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 7 اكتوبر 1951 م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من اثار .

المادة 34
يستمر العمل بجميع الاحكام المقررة في القوانين والتشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع احكام هذا الاعلان الدستوري .
وكل اشارة في هذه القوانين والتشريعات الى اختصاصات الملك ومجلس الامة تعتبر اشارة الى مجلس قيادة الثورة . وكل اشارة فيها الى الملكية تعتبر اشارة الى الجمهورية .

المادة 35
يكون للقرارات والبيانات والاوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ سبتمبر 1969 م وقبل صدور هذا الاعلان الدستوري قوة القانون .
ويلغى كل ما يتعارض مع احكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا بالطريقة المبينة في هذا الاعلان الدستوري .

المادة 36
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص على خلاف ذلك.

المادة 37
يبقى هذا الاعلان الدستوري نافذ المفعول حتى يتم اصدار الدستور الدائم . ولا يعدل الا باعلان دستوري اخر من مجلس قيادة الثورة اذا راى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة . ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية .

مجلس قيادة الثورة

صدر بتاريخ 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م

***

إعلان قيام سلطة الشعب

قرار مؤتمر الشعب العام بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له
بسم الله الرحمن الرحيم
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) في دورته الاستثنائية في القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثاني عشر من ربيع الأول1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977 م* لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في شأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب*
قرر المؤتمر ما يلي:
يعلن صدور إعلان قيام سلطة الشعب
صدر في القاهرة بمدينة سبها12 ربيع الأول 1397هـ
الموافق 2 مارس 1977م
بسم الله
إعلان عن قيام سلطة الشعب
إن الشعب الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) انطلاقاً من البيان الأول للثورة* ومن خطاب زواره التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية*
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م*
وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396هـ* الموافق 5 إلى 18 يناير سنة 1976م*
ودور انعقاده الثاني في الفترة من21ذى القعدة إلى 2 ذي الحجة 1396هـ الموافق 13 إلى 24 نوفمبر سنة 1976م*
وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد **** ******* على رأس حركة الضباط الوحدويين الأحرار تتويجاً لجهاد الآباء والأجداد من قيام النظام الديمقراطي المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية.
وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم إقرارا لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه* يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه.وفى أي مكان من العالم* وحمايته للمضطهدين من أجلها. ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة* ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضماناً للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية* ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد **** ******* نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح * مجتمع الحرية* وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب* ويعلن استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً.
إن الشعب العربي الليبي وقد استرد بالثورة زمام أمره* وملك مقدرات يومه وغده* مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الإعلان ايذاناً بقيام سلطة الشعب* ويبشر شعوب الأرض بانبلاج فجر عصر الجماهير.
أولا ً: يكون الاسم الرسمي لليبيا ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ).
ثانيا : القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ثالثا : السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية* فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه* ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام* ويحدد القانون نظام عملها.
رابعا : الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة* وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه* وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام.

***

الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان
في عصر الجماهير
بسم الله
إن الشعب العربي الليبي المجتمع في المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ يستلهم البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م التي انتصرت الحرية على أرضه انتصاراً نهائياً* ويسترشد بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في الثاني من مارس1977م الذي فتح عصراً جديداً يتوج كفاح البشرية على مر العصور* ويعزز سعيها الدؤوب نحو الحرية والانعتاق.
واهتداء منه بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائي من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب* ومن أجل إقامة مجتمع كل الناس الأحرار المتساوين في السلطة والثروة والسلاح.
واستجابة للتحريض الدائم للثأثر الأممي **** ******* صانع عصر الجماهير الذي جسد بفكره ومعاناته آمال المقهورين والمضطهدين في العالم* وفتح أمام الشعوب أبواب التغيير بالثورة الشعبية أداة تحقيق المجتمع الجماهيري.
وإيماناً منه بأن حقوق الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض ليست هبة من أحد* وأن لا وجود لها في مجتمعات العسف والاستغلال* وأنها لا تتحقق الا بانتصار الجماهير على جلاديها واختفاء الأنظمة القامعة للحرية فتقيم سلطتها ويتعزز وجودها على وجه الأرض عندما يسود الشعب بالمؤتمرات الشعبية* فلا ضمان لحقوق الإنسان في عالم فيه حاكم ومحكوم* وسيد ومسود* وغنى وفقير.
وإدراكاً بأن الشقاء الإنساني لا يزول* وحقوق الإنسان لا تتأكد إلا ببناء عالم جماهيري تمتلك فيه الشعوب السلطة والثروة والسلاح* وتختفي فيه الحكومات والجيوش وتتحرر فيه الجماعات والشعوب والأمم من خطر الحروب في عالم يسوده السلام والاحترام والمحبة والتعاون.
إن الشعب العربي الليبي تأسيسا على ذلك وأخذا بما جاء في قرارات المؤتمرات الشعبية القومية والأممية في الداخل والخارج مسترشداً بقول عمر بن الخطاب (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )) كأول إعلان في تاريخ البشرية للحرية وحقوق الإنسان يقرر إصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وفقاً للمبادئ التالية :-
1- انطلاقا من أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي يعلن ***** المجتمع الجماهيري أن السلطة للشعب يمارسها مباشرة دون نيابة ولا تمثيل في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
2- ***** المجتمع الجماهيري يقدسون حرية الإنسان ويحمونها ويحرمون تقييدها* فالحبس فقط لمن تشكل حريته خطراً أو إفسادا للآخرين* وتستهدف العقوبة الإصلاح الاجتماعي وحماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع* ويحرم المجتمع الجماهيري العقوبات التي تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الأشغال الشاقة والسجن الطويل الأمد* كما يحرم المجتمع الجماهيري إلحاق الضير بشخص السجين مادياً أو معنويا* وبدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه* والعقوبة شخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها* ولا تنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهل الجاني وذويه . ولا تزر وازرة وزر أخرى.
3- ***** المجتمع الجماهيري أحرار وقت السلم في التنقل والإقامة.
4- المواطنة في المجتمع الجماهيري حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها .
5- ***** المجتمع الجماهيري يحرمون العمل السري واستخدام القوة بأنواعها والعنف والإرهاب والتخريب* ويعتبرون ذلك خيانة لمثل وقيم المجتمع الجماهيري الذي يؤكد سيادة كل فرد في المؤتمر الشعبي الأساسي* ويضمن حقه في التعبير عن رأيه علناً وفى الهواء الطلق* وينبذون العنف وسيلة لفرض الأفكار والآراء* ويقرون الحوار الديمقراطي أسلوباً وحيداً لطرحها* ويعتبرون التعامل المعادى للمجتمع الجماهيري مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من الوسائل خيانة عظمى للمجتمع.
6- ***** المجتمع الجماهيري أحرار في تكوين الاتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم المهنية.
7- ***** المجتمع الجماهيري أحرار في تصرفاتهم الخاصة* وعلاقاتهم الشخصية* ولا يحق لأحد التدخل فيها إلا إذا اشتكى أحد أطراف العلاقة أو إذا كان التصرف أو كانت العلاقة ضارة بالمجتمع أو مفسدة له أو منافية لقيمه.
8- ***** المجتمع الجماهيري يقدسون حياة الإنسان ويحافظون عليها* وغاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الإعدام وحتى يتحقق ذلك يكون الإعدام فقط لمن تشكل حياته خطراً أو فسادا للمجتمع* وللمحكوم عليه قصاصاً بالموت طلب التخفيف أو الفدية مقابل الحفاظ على حياته* ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة إذا لم يكن ذلك ضاراً بالمجتمع أو منافياً للشعور الإنساني* ويدينون الإعدام بوسائل بشعة كالكرسي الكهربائي والحقن والغازات السامة.
9- المجتمع الجماهيري يضمن حق التقاضي واستقلال القضاء ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة.
10- ***** المجتمع الجماهيري يحتكمون إلى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهى الدين أو العرف.
ويعلنون أن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل إنسان عامة لكل الناس* فهو علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط* ويحرم المجتمع الجماهيري احتكار الدين واستغلاله لإثارة الفتن* والتعصب* والتشيع* والتحزب* والاقتتال.
11- يضمن المجتمع الجماهيري حق العمل* فالعمل واجب وحق لكل فرد في حدود جهده بمفرده أو شراكة مع آخرين ولكل فرد الحق في اختيار العمل الذي يناسبه. والمجتمع الجماهيري هو مجتمع الشركاء لا الأجراء* والملكية الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة لا تمس إلا للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل. و***** المجتمع الجماهيري أحرار من ربقة الأجرة وتأكيداً لحق الإنسان في جهده وإنتاجه* فالذي ينتج هو الذي يستهلك.
12- ***** المجتمع الجماهيري أحرار من الإقطاع* فالأرض ليست ملكاً لأحد* ولكل فرد الحق في استغلالها* للانتفاع بها شغلا وزراعة ورعياً مدى حياته* وحياة ورثته في حدود جهده* واشباع حاجاته.

- ***** المجتمع الجماهيري أحرار من الإيجار* فالبيت لساكنه* وللبيت حرمة مقدسة* على أن تراعى حقوق الجيران* الجار ذي القربى والجار الجنب* وألا يستخدم المسكن فيما يضر بالمجتمع.
14- المجتمع الجماهيري متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة* وكما يحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراً وصولا إلى مجتمع الأصحاء يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة* فالمجتمع الجماهيري ولى من لا ولي له.
15- التعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان* فلكل إنسان الحق في اختيار التعليم الذي يناسبه* والمعرفة التي تروقه دون توجيه أو إجبار.
16- المجتمع الجماهيري مجتمع الفضيلة* والقيم النبيلة يقدس المثل والقيم الإنسانية تطلعاً إلى مجتمع إنساني بلا عدوان* ولا حروب* ولا استغلال ولا إرهاب* لا كبير فيه ولا صغير* كل الأمم* والشعوب* والقوميات لها الحق في العيش بحرية وفق اختياراتها* ولها حقها في تقرير مصيرها* وإقامة كيانها القومي* وللأقليات حقوقها في الحفاظ على ذاتها وتراثها* ولا يجوز قمع تطلعاتها المشروعة* واستخدام القوة لإذابتها في قومية أو قوميات أخرى.
17- ***** المجتمع الجماهيري يؤكدون حق الإنسان في التمتع بالمنافع* والمزايا* والقيم* والمثل التي يوفرها الترابط * والتماسك * والوحدة * والألفة * والمحبة الأسرية* والقبلية* والقومية* والإنسانية* ولذا فإنهم يعملون من أجل إقامة الكيان القومي الطبيعي لأمتهم* ويناصرون المكافحين من أجل إقامة كياناتهم القومية الطبيعية. و***** المجتمع الجماهيري يرفضون التفرقة بين البشر بسبب لونـهم* أو جنسهم أو دينهم* أو ثقافتهم.
18- ***** المجتمع الجماهيري يحمون الحرية* ويدافعون عنها في أي مكان من العالم* ويناصرون المضطهدين من أجلها* ويحرضون الشعوب على مواجهة الظلم* والعسف* والاستغلال والاستعمار* ويدعونها إلى مقاومة الإمبريالية* والعنصرية* والفاشية وفق مبدأ الكفاح الجماعي للشعوب ضد أعداء الحرية.
19- المجتمع الجماهيري مجتمع التآلف والإبداع* ولكل فرد فيه حرية التفكير* والبحث والابتكار* ويسعى المجتمع الجماهيري دأباً إلى ازدهار العلوم وارتقاء الفنون والآداب وضمان انتشارها جماهيرياً منعاً لاحتكارها.
20- إن ***** المجتمع الجماهيري يؤكدون أنه من الحقوق المقدسة للإنسان أن ينشأ في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة* فالإنسان لا تصلح له ولا تناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية فالطفل تربية أمه.
21- إن ***** المجتمع الجماهيري متساوون رجالا ونساء في كل ما هو إنساني* ولأن التفريق في الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره* فإنهم يقررون أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين لا يجوز لأي منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته أو يطلقه دون اتفاق إرادتيهما* أو وفق حكم محاكمة عادلة* وأنه من العسف أن يحرم ال***** من أمهم وأن تحرم الأم من بيتها.
22- ***** المجتمع الجماهيري يرون في خدم المنازل رقيق العصر الحديث* وعبيداً لأرباب عملهم* لا ينظم وضعهم قانون* ولا يتوافر لهم ضمان وحماية* يعيشون تحت رحمة مخدوميهم* ضحايا الطغيان ويجبرون على أداء مهنة مذلة لكرامتهم ومشاعرهم الإنسانية تحت وطأة الحاجة* وسعياً للحصول على لقمة العيش* لذلك يحرم المجتمع الجماهيري استخدام خدم المنازل فالبيت يخدمه أهله.
23- ***** المجتمع الجماهيري يؤمنون بأن السلام بين الأمم كفيل بتحقيق الرخاء* والرفاهية* والوئام* ويدعون إلى إلغاء تجارة السلاح* والحد من صناعته لما يمثله ذلك من تبديد لثروات المجتمعات* وإثقال لكاهل الأفراد بعبء الضرائب* وترويعهم بنشر الدمار* والفناء في العالم.
24- ***** المجتمع الجماهيري يدعون إلى إلغاء الأسلحة الذرية* والجرثومية* والكيماوية* ووسائل الدمار الشامل* وإلى تدمير المخزون منها* ويدعون إلى تخليص البشرية من المحطات الذرية وخطر نفاياتها.
25- ***** المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية مجتمعهم* والنظام السياسي القائم على السلطة الشعبية فيه* والحفاظ على قيمه* ومبادئه* ومصالحه* ويعتبرون الدفاع الجماعي سبيلا لحمايته* والدفاع عنه مسئولية كل مواطن فيه* ذكراً كان أم أنثى فلا نيابة في الموت دونه.
26- إن ***** المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة* ولا يجيزون الخروج عليها* ويجرمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنتها* ولكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها.
27- إن ***** المجتمع الجماهيري وهم يقدمون باعتزاز للعالم الكتاب الأخضر دليلا للإنعتاق* ومنهاجاً لتحقيق الحرية* يبشرون الجماهير بعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة* ويزول فيه العسف* والاستغلال.
مؤتمر الشعب العام .
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد : 27من شوال1397 من وفاة الرسول
الموافق:12 من شهر الصيف1988م


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الوثائق الدستورية الليبية 1384c10


الأوسمة
 :


 الوثائق الدستورية الليبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوثائق الدستورية الليبية    الوثائق الدستورية الليبية I_icon_minitime21/10/2011, 21:19

خيارات المساهمة


قانون رقم (5) لسنة1991 م
بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء
الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير التي أصدرها الشعب العربي الليبي استلهاما من البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام 1969م* واسترشادا بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في الثاني من مارس 1977م* واهتداء بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائي من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب من أجل إقامة مجتمع كل الناس فيه أحرار متساوون في السلطة والثروة والسلاح واستجابة للتحريض الدائم للثائر الأممى **** القذافى صانع عصر الجماهير.
- وتأكيدا على ضرورة الالتزام بما ورد في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير من مبادئ سامية يتعين مراعاتها عند إصدار القوانين والقرارات .
- وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنيــة ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29ذى القعدة الى5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق11 الى17 من شهر الصيف 1991م.

(( صيغ القانون الآتي ))

المادة الأولى
تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة .
ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ .

المادة الثانية
تعد التعديلات المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.

المادة الثالثة
يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لحكم المادة الأولى.

المادة الرابعة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره* وينشر في الجريدة الرسمية* وفى وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام
صدر في 8 محرم الحرام 1401 و.ر
الموافق 20 ناصر1991 م

***

قانون رقم 20 لسنة1991ف بشـــأن تعزيـز الحريــة


تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ الى 9 المريخ 1989م.
وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى فى الفترة من 29 ذى القعدة الى 5 من ذى الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م.
وبعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.
صيغ القانون الآتـى:
المادة الأولى
المواطنون فى الجماهيرية العظمى ذكور وأناث احرار متساوون فى الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم.
المادة الثانية
لكل مواطن الحق فى ممارسة السلطة وتقرير مصيره فى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لاماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.
المادة الثالثة
الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أى مواطن أو مواطنه.
المادة الرابعة
الحياة حق طبيعى لكل انسان فلا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام إلا قصاصا أو على من تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع.
ويحق للجانى طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الانسانى.
المادة الخامسة
الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله فى أى غرض.
المادة السادسة
سلامة البدن حق لكل انسان ويحظر اجراء التجارب العلمية على جسد انسان حي الا بتطوعه.
المادة السابعة
التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى.
المادة الثامنة
لكل مواطن الحق فى التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها فى المؤتمرات الشعبية وفى وسائل الاعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق الا اذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية.
وتحظر الدعوة للأفكار والاراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالاغراء أو بالقوة أو بالارهاب أو بالتزييف.
المادة التاسعة
المواطنون احرارا فى انشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام اليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الاغراض المشروعة التى أنشئت من أجلها.
المادة العاشرة
كل مواطن حر فى اختيار العمل الذى يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين.
المادة الحادية عشرة
لكل مواطن الحق فى التمتع بنتائج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة فى الاعباء العامة أو نظير مايقدمه اليه المجتمع من خدمات.
المادة الثانية عشرة
الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها اذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للاخرين ودون الاضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ولا يجوز نزع الملكية الخاصة الا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
المادة الثالثة عشرة
لكل مواطن حق فى الانتفاع بالارض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا وزراعة ورعيا لاشباع حاجاته فى حدود جهده ودون استغلال للغير ولا يجوز حرمانه من هذا الحق الا اذا تسبب فى افساد تلك الارض أو عطل استغلالها .
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز سلب أو تقييد حرية أى انسان أو تفتيشه أو استجوابه الا فى حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الاحوال والمدد المبينة فى القانون .
ويكون العزل الاحتياطى فى مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.
المادة الخامسة عشرة
سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.
المادة السادسة عشرة
للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها الا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو اذا اشتكى احد اطرافها.
المادة السابعة عشرة
المتهم برئ الى أن تثبت ادانته بحكم قضائى ومع ذلك يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية ضده ما دام متهما
ويحظر اخضاع المتهم لأى نوع من انواع التعذيب الجسدى أو النفسى أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الانسانية.
المادة الثامنة عشرة
تستهدف العقوبة الاصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.
المادة التاسعة عشرة
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها الا اذا استغلت فى اخفاء جريمة أو ايواء مجرمين او للضرر بالاخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا باذن من جهة مختصة بذلك قانونا.
المادة العشرون
لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان اقامتة وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة اليها متى شاء.

***

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة اصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى .
المادة الحادية والعشرون
الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين فى سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها الى أية جهة .
المادة الثانية والعشرون
حرية الاختراع والابتكار والابداع مكفولة فى حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة ماديا أو معنويا.
المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن الحق فى التعليم والمعرفة واختيار العلم الذى يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأى سبب .
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق فى الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى فالمجتمع ولى من لا ولى له يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لاسباب خارجة عن ارادتهم وسائل العيش الكريم.
المادة الخامسة والعشرون
لكل مواطن ومواطنة الحق فى تكوين اسرة اساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل الا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .
المادة السادسة والعشرون
الحضانة حق الام ما دامت أهلا لذلك فلا يجوز حرمان الام من أطفالها وحرمان الاطفال من أمهم.
المادة السابعة والعشرون
للمرأة الحاضنة حق البقاء فى بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية.
ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته او جزء منه مقابلا للطلاق أو الخلع أو داخلا فى تقديرات مؤخر الصداق.
المادة الثامنة والعشرون
للمرأة الحق فى العمل الذى يناسبها والا توضع فى موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر استخدام الاطفال فى مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعى أو تلحق الضرر باخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.
المادة الثلاثون
لكل شخص الحق فى الالتجاء الى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامى وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته .
المادة الحادية والثلاثون
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى احكامهم لغير القانون .
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز لأى جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل فى أمور غير مكلفة بها كما لا يجوز لأى جهة التدخل فى شئون الضبط القضائى الا اذا كانت مخولة بذلك قانوناً.
المادة الثالثة والثلاثون
الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فلا يجوز استخدامها فى غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق اغراض غير مشروعة.

***

المادة الرابعة والثلاثون
لا تخضع الحقوق الواردة فى هذا القانون للتقادم والانتقاص ولا يجوز التنازل عنها.
المادة الخامسة والثلاثون
احكام القانون اساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.
المادة السادسة والثلاثون
يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية فى تحقيق اغراضه.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب على الافعال المجرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التى تصدر تطبيقا لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.
المادة الثامنة والثلاثون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة .
مؤتمر الشعب العام
صدر فى 22 صفر1041و.ر
الموافق1 الفاتح 1991 م .

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الوثائق الدستورية الليبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.