عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 110
AlexaLaw on facebook
 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 110
 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 110
 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 110
 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 110
 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 110

شاطر | 
 

  الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 1384c10


الأوسمة
 :


 الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 Empty
مُساهمةموضوع: الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947    الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947 I_icon_minitime20/10/2011, 20:08

خيارات المساهمة


الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 886 تاريخ 1947/2/1

هذا القانون ملغي


اسم القانون وبدء العمل به

1
يسمى هذا القانون ( الدستور الاردني ) واحكامه تتناول جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

.
المملكة الاردنية الهاشمية

2
المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ، دينها الاسلام وهي حرة مستقلة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه ونظام الحكم فيها ملكي وراثي .

.
العاصمة

3
تعتبر عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ويجوز استبدالها بمكان اخر بقانون خاص .

.
الراية

4
تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية : طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء يوضع عليها مثلث احمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض مسبع حجمه مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث .

.
الجنسية

5
الفصل الاول حقوق الشعب الجنسية الاردنية يحددها القانون .

.
المساواة

6
الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز في الحقوق والواجبات بينهم وان اختلفوا في الاصل او اللغة او الدين .

.
الحرية الشخصية

7
الحرية الشخصية مكفولة .

.
التوقيف والحبس

8
لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون .

.
حرية الاقامة

9
لا يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .

.
حرمة المساكن

10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

.
الاستملاك

11
لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة في الاحوال التي يعينها القانون وبشرط ان يدفع في مقابله تعويض .

.
القروض والمصادرة

12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة الا بمقتضى القانون .

.
التشغيل الالزامي

13
لا يفرض التشغيل الالزامي على احد الا انه يجوز ان يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض : أ . شغل او خدمة على أي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب او عند وقوع او خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او افات حيوانية او حشرية او نباتية او اية افة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر . ب. شغل او خدمة على أي شخص نتيجة ادانته من قبل محكمة على ان يؤدى ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المدان الى اشخاص او شركات او جمعيات او يوضع تحت تصرفها .

.
فرض الضرائب

14
لا تفرض ضريبة الا بقانون ( بشرط ان لا يتناول ذلك الاجور التي تستوفيها مصالح الحكومة مقابل خدمات عمومية او الانتفاع باملاك الحكومة ) .

.
اللغة

15
اللغة العربية هي اللغة الرسمية .

.
حرية الاديان

16
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ما لم تكن مخلة بالنظام او منافية للاداب .

.
حرية الراي

17
حرية الراي مكفولة ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول والكتابة في حدود القانون .

.
حق الاجتماع

18
للاردنيين حق الاجتماع وتكوين الجمعيات في حدود القانون .

.
حق مخاطبة السلطات العامة

19
للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

.
سرية المراسلات

20
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون .

.
حرية تاسيس مدارس الجماعات

21
يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم افرادها بشرط ان يراعوا المقتضيات العامة المنصوص عليها في القانون .

.
الملك

22
الفصل الثاني الملك وحقوقه أ . مع مراعاة احكام هذا القانون تناط السلطة التنفيذية بالملك عبد الله بن الحسين وبورثته الذكور من اولاد الظهور من بعده كما سياتي بيانه في الفقرة التالية . ب. مع مراعاة احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة يكون الوارث للعرض عند وفاة صاحب العرش اكبر ابنائه سنا على خط عمودي فاذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب كانت الولاية الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوة فالى اكبر ابناء اخوته وهكذا الاعمام ومن بعدهم من الذكور وفقا لاحكام الوراثة الشرعية . واذا لا سمح الله توفي اخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية الملك حسين بن علي رحمه الله . ج. لا يعتلي احد العرش الا اذا كان سليم العقل مسلما وولدا لوالدين مسلمين . د. لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ولا يشمل هذا الاستثناء بطبيعة الحال اعقاب ذلك الشخص . هـ. سن الرشد للملك تمام الثامنة عشرة على اساس التقويم القمري فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذا السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية صدرت من الجالس على العرش بيد انه اذا توفي دون ان يوصي يقوم بالتعيين مجلس الوزراء . و. اذا اصبح الملك غير قادر على تولي شؤون واجباته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او مجلس للعرش يعين النائب او مجلس العرش بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء . ز. على جلالة الملك قبل مغادرته البلاد ان يعين بارادة ملكية نائبا او مجلسا للعرش لممارسة صلاحياته مدة غيابه مع مراعاة الشروط التي قد تشتمل عليها تلك الارادة . ح. ليس الوصي او النائب او لعضو من مجلس الوصاية او العرش ان يقوم بوظيفته او يباشرها ما لم يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون فاذا كان مجلس الامة في دورته يقسم اليمين وفقا لاحكام المادة المذكورة والا فيقسم امام مجلس الوزراء اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او العرش او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه - بشرط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او عضو مجلس الوصاية او العرش اقل من 30 سنة غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل الثامنة عشرة .

.
قسم الملك

23
قبل ان يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم امام مجلسي النواب والاعيان اللذين يلتئمان برئاسة رئيس مجلس الاعيان يمينا بالمحافظة على احكام الدستور والاخلاص للامة والبلاد .

.
سلطات الملك

24
الملك هو راس الدولة الاعلى وهو مصون وغير مسؤول .

.
مصادقة القوانين واصدارها

25
الملك يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس له ان يعدل القوانين او يلغيها او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطرق المعينة في القانون .

.
القائد الاعلى للقوات واعلان الحرب

26
أ . الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية . ب. الملك هو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الوزراء . ج. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب ويدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحله وفقا لاحكام القانون .

.
مجلس الوزراء

27
أ . يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة . ب. الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر . يعين الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ان يعهد الى كل منهم بمهام دائرة او اكثر بحسب ما يذكر في مرسوم التعيين . ج. تعين الصلاحيات المختصة برئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بمقتضى انظمة يضعها المجلس المشار اليه ويصدق عليها الملك . تناط بالمجلس المشار اليه جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما كان قد عهد به من تلك الشؤون بموجب هذا القانون او بموجب أي قانون او نظام وضع بمقتضاه الى أي شخص اخر او هياة اخرى . د. الوزير مسؤول عن ادارة كل ما يتعلق بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة لا تدخل في اختصاصه يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وعليه ان يحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء . هـ. يوقع على قرارات مجلس الوزراء اعضاء المجلس المشار اليه وترفع - في الحالات التي نص في هذا القانون او في قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك - الى الملك للتصديق . وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل ضمن اختصاصه .

.
مسؤولية مجلس الوزراء

28
أ. رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره . ب. الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء او يقبل استقالته من منصبه . ج. يقيل الملك الوزراء ويقبل استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء . د. في حالة اقالة رئيس الوزراء او استقالته يعتبر جميع الوزراء مقيلون بطبيعة الحال .

.
تعيين مجلس الاعيان

29
يعين الملك رئيس مجلس اعيان واعضاءه ويقبل استقالتهم من منصابهم .

.
منح الرتب

30
الملك يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها الا اذا فوض قسما من هذه السلطة الى اخر بقانون خاص وهو الذي يمنح الاوسمة والقاب الشرف الاخرى .

.
نفاذ حكم الاعدام

31
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه فيه وللملك ان يخفف الاحكام وان يتجاوز عنها بعفو خاص ويعلن العفو العام بموافقة المجلس .

.
الارادة الملكية

32
يمارس الملك صلاحياته بارادات ، تصدر الارادات بناء على تنسيب من الوزير او الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس الوزراء ويوقعونها . يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

.
مجلس الامة

33
الفصل الثالث التشريع تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك . ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب ويتالف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخابات الذي ينبغي ان يراعي فيه التمثيل العادل للاقليات .

.
افتتاح مجلس الامة

34
يفتتح الملك مجلس الامة بالذات وله ان ينيب عنه في ذلك رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش .

.
شروط عضوية مجلس الاعيان والنواب

35
لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب : أ. من لم يكن اردنيا . ب. من يدعي بجنسية او حماية اجنبية . ج. من لم يتم الثلاثين من عمره من النواب والاربعين من عمره من الاعيان . د. من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا . هـ. من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه . و. من كان محكوما عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحدة لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه للجريمة التي حكم عليه من اجلها . ز. من كانت له منفعة ناشئة عن عقد - غير عقود استئجار الاراضي - مع احدى الدوائر العمومية الاردنية الا اذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص . ح. من كان مجنونا او معتوها . ط. من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

.
مجلس الاعيان

36
يتالف مجلس الاعيان من عدد لا يتجاوز نصف اعضاء مجلس النواب بما فيهم الرئيس يعينهم الملك من الحائزين على ثقة الجمهور واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن .

.
مدة عضوية مجلس الاعيان

37
مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات ويتجدد اختيار نصفهم كل اربع سنوات بالاقتراع ويجوز اعادة تعيين من سقط بالاقتراع . مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .

.
اجتماعات مجلس الاعيان

38
يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه .

.
الدورة العادية

39
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من نص يتعلق بالحل يعقد مجلس النواب دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

.
دعوة المجلس للانعقاد

40
أ. يدعو الملك مجلس الامة - ما لم يكن وقتئذ منحلا - الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية . الا انه يجوز للملك ان يرجىء بارادة تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع المجلس تنفيذا لتلك الدعوة الى مدة لا تتجاوز الشهرين ولتاريخ يعين في الارادة . ب. اذا لم يدع المجلس الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها . ج. تبدا دورة المجلس العادية في التاريخ الذي يطلب اليه فيه الاجتماع طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة وتمتد ثلاثة اشهر - الا اذا حل المجلس - قبل انقضاء تلك المدة على انه يجوز للملك ان يمدد الدورة مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز اشغال مستعجلة وعند انتهاء الاشهر الثلاثة الاولى او أي تمديد لها يفض المجلس . د. يجوز لمجلس النواب ان يؤجل جلساته من حين الى اخر وفقا لنظامه الداخلي . هـ. يجوز للملك ان يؤجل بارادة جلسات مجلس النواب ثلاث مرات فقط وفي حالة ما اذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة أ من هذه المادة فلمرتين في غضون اية دورة واحدة ولمدد معينة لا تتجاوز من حيث المجموع الشهرين بما في ذلك أي ارجاء من هذا القبيل . عند حساب مدة الدورة لا تدخل مدد هذه التاجيلات في الحساب تقرا ارادة التاجيل في اجتماع مجلس النواب .

.
انتخابات المجلس

41
اذا حل مجلس النواب فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العادة بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر مثل هذه الدورة دورة فوق العادة وتشملها شروط التمديد والتاجيل كالدورة الاعتيادية وفق احكام المادة 40 من هذا القانون وعلى كل حال تفض هذه الدورة في 31 تشرين الاول ليتمكن المجلس من عقد الدورة العادية الاولى في اول تشرين الثاني واذا عقدت الدورة فوق العادة في شهري تشرين الثاني وكانون الاول فتعتبر اول دورة عادية لمجلس النواب المذكور . للملك ان يدعو المجلس للانعقاد في دورة فوق العادة خارجا عن دورته العادية بقصد اقرارا امور معينة يجب بيانها عند صدور الدعوة وتحل هذه الدورة بارادة سنية . ليس للمجلس ان يبحث في الدورة فوق العادة غير الامور المعينة في الارادة التي صدرت الدعوة لاجلها .

.
قسم عضو المجلس

42
على كل عضو من النواب والاعيان قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمين الاخلاص للملك والمحافظة على الدستور وخدمة الامة والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام .

.
رئيس مجلس النواب

43
يعين الملك رئيسا لمجلس النواب لمدة سنة واحدة ويجوز اعادة تعيينه .

.
الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الامة

44
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوا في احد المجلسين حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يستحق تخصيصات العضوية في احد المجلسين في الوقت نفسه .

.
الانظمة الداخلية للمجلسين

45
يضع كل من المجلسين الانظمة الداخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتنفذ هذه الانظمة بعد ان يصدق عليها الملك .

.
نصاب الجلسات

46
لا يجري أي عمل ما - خلا امر التاجيل - الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس .

.
قرارات المجلس

47
أ . تصدر قرار المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون ولا يصوت الرئيس الا اذا تساوت الاصوات فعندئذ يجب عليه ان يعطي صوت الترجيح . ب. لا يبدل شيء في الدستور ما لم تجزه اكثرية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس .

.
مشاريع القوانين والميزانية

48
1. يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب فاذا قبل ما عرض عليه يرفع الى مجلس الاعيان ولا تعتبر المشاريع قوانين ما لم يوافق عليها المجلسان ويصدقها الملك . 2. أ . كذلك تعرض على مجلس النواب الميزانية كسائر مشروعات القوانين وتجري عليها الاصول المبينة في الفقرة السابقة . ب. يقترع على الموازنة فصلا فصلا . ج. ليس لمجلس الامة عند المناقشة في الموازنة او القوانين الموقتة المتعلقة بها ان يزيد في النفقات المقررة فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المتقدم على حدة ولكن يمكنه بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين من شانها احداث نفقات جديدة . د. في معرض مناقشة الميزانية لا يقبل اقتراح ما بالغاء ضريبة موجودة او احداث ضريبة جديدة او تعديل الضرائب الحاضرة بزيادة او نقصان مما اقرته القوانين المالية النافذة . هـ. لا يقبل أي اقتراح يؤدي الى تنقيح تشكيلات الحكومة الحاضرة كالغاء وظيفة موجودة او احداث وظيفة جديدة او تزييد راتب او انقاصه . و. لا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود .

.
الجلسات المشتركة

49
اذا رفض احد المجلسين مشروع قانون مرتين واصر الثاني على قبوله تتالف جلسة مشتركة من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب برئاسة رئيس مجلس الاعيان للمفاوضة في المواد المختلف فيها فقط فاذا قبلت المشروع اكثرية المجلس المشترك معدلة او غير معدلة فانه يعتبر مقبولا من كلا المجلسين ولكن المشروع لا يعتبر قانونا ما لم يصدق عليه الملك والمشروع الذي يرفض بهذه الطريقة لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الاجتماع نفسه اذا امتنع المجلس عن النظر في مشروع الميزانية فلمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يقرر اعتبار مشروع الميزانية نافذا بالشكل الذي قدم فيه المجلس .

.
شروط سريان القوانين

50
لا يسري مفعول أي قانون ما لم يقبله الملك ويقترن بتوقيعه دلالة على ذلك القبول ويمر شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا نص في القانون على ان يسري مفعوله من أي تاريخ اخر .

.
موافقة الملك على القانون

51
على الملك في غضون سنة ميلادية واحدة ( سنة تقويمية ) من تاريخ رفع القانون اليه ان يوافق عليه بالصيغة التي رفعها اليه المجلس او ان يرده اليه مشفوعا ببيان اسباب عدم الموافقة .

.
طرح المواضيع

52
يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يطرح على بساط البحث اية مسالة بشان أي امر له صلة بالادارة العامة .

.
القوانين المؤقتة

53
عندما يكون المجلس غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور وقوة القانون ، على ان تعرض على المجلس في بدء دورته التالية اما القوانين المؤقتة التي اجيزت لتامين التزامات جلالته العهدية فيجب ان لا تعرض بالصورة المذكورة . اذا لم يقر المجلس في دورته المذكورة القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة الانف ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التي تلي تلك ما لم يقرر مجلس الوزراء بموافقة المالك سحبه . وفي حالة سحب القانون المؤقت المذكور بالصورة المذكورة او عدم اقرار المجلس اياه مرة ثانية في دورته التالية يعلن مجلس الوزراء بموافقة الملك بطلان نفاذه فورا . ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان له من قوة القانون . اذا اقترح المجلس في أي دورة اجراء تعديلات في قانون مؤقت ووافق مجلس الوزراء بتصديق من الملك على هذه التعديلات يكون لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون . اذا رفض المجلس اجازة أي قانون وضع امامه لتامين انجاز التزامات الملك العهدية فلمجلس الوزراء بتصديق من الملك ان يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت . ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس . اما القوانين المؤقتة التي اجيزت لضرورة صرف نفقات مستعجلة فتعرض على المجلس كسائر القوانين المؤقتة وعندئذ يعتبر ما تم انفاقه مقبولا مع امكان اعادة النظر فيما لم يتم انفاقه شرط ان لا يتعارض ذلك مع العقود الحقوقية والحقوق المكتسبة . يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري فيها مفعول القوانين التي نصت عليها المادة 50 من هذا القانون .

.
عد جواز وقف الاعضاء

54
لا يوقف احد الاعضاء المجلس ولا يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية بوجود سبب كاف لمحاكمته او ما لم يقبض عليه حين ارتكاب الجناية . لكل عضو ملء الحرية في التكلم ضمن حدود نظام المجلس الذي هو منتسب اليه ، ولا تتخذ اجراءات قانونية من اجل أي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه اثناء مذاكرات المجلس . اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون المجلس منعقدا فيها فيبلغ رئيس الوزراء المجلس عندما يعيد اجتماعه الاجراءات مع الايضاح اللازم .

.
تعيين القضاة

55
الفصل الرابع القضاء قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بارادة ولا يعزلون الا بمقتضى الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .

.
المحاكم

56
تقسم المحاكم الى ثلاث انواع : 1. المحاكم المدنية . 2. المحاكم الدينية . 3. المحاكم الخاصة .

.
قوانين المحاكم

57
تعين اوضاع جميع المحاكم واماكن انعقادها ودرجاتها واقسامها واختصاصها وادارتها بقانون على ان تراعى احكام هذا الدستور .

.
استقلال القضاء

58
المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

.
المحاكمات

59
جميع المحاكمات تكون علنية الا انه يجوز للمحاكم ان تعقد جلسة سرية لاسباب يعينها القانون . يجوز قانونا نشر اجراءات المحاكم واحكامها ما عدا الاجراءات السرية . تصدر الاحكام كافة باسم الملك .

.
المحاكم الدينية

60
للمحاكم الدينية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوي المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي يفوض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية او المحاكم الخاصة بموجب احكام هذا الدستور او أي قانون اخر معمول به اثناء ذلك .

.
حق المحاكم الدينية في القضاء المدني

61
تستعمل المحاكم الدينية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب ، او في المواد المدنية والتجارية الاخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشانها - ينفذ مثل هذا القانون بكيفية ينص عليها القانون . المسائل التي تتعلق بالاحوال الشخصية هي المسائل الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية وحدها اذا كان الفرقاء مسلمين .

.
المحاكم الدينية

62
تقسم المحاكم الدينية الى : أ. المحاكم الشرعية الاسلامية . ب. مجالس الطوائف الدينية .

.
المحاكم الشرعية

63
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او نظام . ولما وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء أي وقف اوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الادارة الداخلية لاي وقف . يعين بقانون او تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها . للمحاكم الدينية حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا ، او في قضية وقف اسلامي يكون احد الفريقين فيها غير مسلم الا اذا رضي جميع المتقاضين ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية . للمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين ، او اذا رضي الفريقان كلاهما ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم المذكورة .

.
احكام المحاكم الشرعية

64
تستعمل المحاكم الشرعية حقها في القضاء وفقا لاحكام الشرع الشريف .

.
مجالس الطوائف الدينية

65
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف بها الحكومة انها مؤسسة في شرق الاردن .

.
تاليف مجالس الطوائف

66
تتالف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها ، وتحدد في هذه القوانين صلاحيات المجالس المذكورة المنحصرة او غير المنحصرة بشان مسائل الاحوال الشخصية التي قد تعين لها القوانين المذكورة وبشان الاوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات الشان فقط . ومسائل الاحوال الشخصية لها هي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية . يعين في هذه القوانين الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي تستوفيها .

.
المحاكم الخاصة

67
تستعمل المحاكم الخاصة حقها في القضاء بمقتضى احكام قوانين خاصة .

.
تفسير القوانين

68
أ . اذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر اليها في الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء . ب . يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي الادارة ينتخبها رئيس الوزراء وموظفين كبيرين من موظفي العدلية ينتخبها المجلس القضائي العالي ويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير العدلية . ج . يعطي الديوان الخاص قراره في المسالة المعروضة عليه اذا راى انها جديرة بان يصدر قرار بشانها . د . يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون اما ما تعلق منها باي نص من نصوص الدستور فلا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدقه الملك . هـ. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة الاعتيادية .

.
الموظفون

69
الفصل الخامس الادارة أ . تعيين موظفي الحكومة في شرق الاردن ومدة خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه الوزراء بموافقة الملك . ب . دوائر الحكومة والتقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية ودرجاتها واسمائها ومنهاج ادارتها وعناوين موظفيها تعين بانظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك تحدد مدى صلاحية هؤلاء الموظفين الاداريين ونوعها .

.
الشؤون البلدية

70
الشؤون البلدية في مدن المملكة الاردنية الهاشمية وبلدياتها تديرها مجالس بلدية طبقا لقانون خاص .

.
القوانين المعمول بها

71
الفصل السادس قوانين المملكة الاردنية الهاشمية خلا ما نص عليه بوضوح خلاف ذلك في هذا القانون - تكون قوانين المملكة الاردنية الهاشمية القوانين المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه . ان القوانين المعمول بها هي : أ . القوانين العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك ، والقوانين العثمانية التي قبل نفاذ هذا الدستور اذيع باعلان انها معمول بها بقدر ما تسمح الاحوال بتطبيقها في المملكة الاردنية الهاشمية وبقدر ما لم تلغ تعدل هذه القوانين بتشريع في المملكة المذكورة . ب . جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في شرق الاردن منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1918 .

.
الايرادات

72
الفصل السابع مواد شتى جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت ومن بدلات تفويض الاراضي او ايجارها بمقتضى المادة (77) من هذا القانون يؤدى الى وزارة المالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

.
تخصيص اموال الخزينة

73
لا يخصص أي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون . تصدق مخصصات كل سنة بقانون ميزانية سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر لتلك السنة ، على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص وصرف مبالغ معينة لسنين معينة .

.
مخصصات الملك

74
تدفع مخصصات الملك من الدخل ، ويصدق عليها في القانون السنوي المذكور .

.
انظمة مراقبة التخصيص

75
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيصات وصرفيات الاموال العامة ومستودعات الحكومة .

.
حقوق الاراضي

76
أ . جميع الحقوق في الاراضي التي تكون رقبة الارض فيها او حق التصرف بها عائدا الى حكومة تناط بالملك . وله ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ب . يناط بالملك ، باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، امر جميع المناجم والمعادن من أي نوع وصفة سواء اكانت في اية ارض او في أي ماء ام تحتها او فوقها سواء اكانت تلك المياه ساحلية ام نهرية ام بحيرات على ان يراعي أي منح لاي شخص بتشغيل هذه المناجم والمعادن بموجب امتياز نافذ في تاريخ هذا الدستور .

.
صلاحيات حق التعدين وتاجير الاراضي

77
لمجلس الوزراء بموافقة الملك او أي شخص مفوض من مجلس الوزراء بموافقة الملك ان : أ . يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فيما يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة (76 -ب) من هذا القانون . ب . يفوض او يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة (76 -أ) من هذا القانون او ان ياذن باشغال هذه الارض بصورة مؤقتة بمقتضى الشروط والمدد التي يراها مناسبة على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون وان لا يقع هذا التفويض او الايجار او أي تصرف اخر بطريقة اخرى الا بمقتضى القانون .

.
قانون الدفاع

78
أ . يعمل بقانون الدفاع من اجل اعطاء الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ اجراءات استثنائية بما فيها ارجاء العمل بقانون الدولة العادي للدفاع عن الوطن في حالة حدوث طوارئ ، ويكون هذا القانون نافذ المفعول فقط عندما يعلن عنه بمنشور يصدر من قبل الملك بناء على توصية من مجلس الوزراء . ب . يجوز لملك بمنشور يصدره بناء على توصية من مجلس الوزراء في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان الاجراءات بمقتضى المادة (أ) من هذه المادة غير كافية للدفاع عن الدولة ان يعلن الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية او في أي جزء منها . ويجوز له ان يصدر تعليمات حسبما تقضي الضرورة بذلك من اجل الدفاع عن الدولة بغض النظر عن احكام أي قانون . ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على اعمالهم تجاه قانون البلاد ما لم يعفوا من تلك التبعة بقانون يوضع لتلك الغاية .

.
الالغاءات

79
الفصل الثامن الالغاءات يلغى القانون الاساسي لسنة 1928 كما عدل بمناشير والقوانين رقم 21 لسنة 1938 و19 لسنة 1939 و15 لسنة 1940 و9 لسنة 1946 غير ان هذا الالغاء لا يؤثر على قانونية أي قانون او نظام وضع او أي شيء عمل بمقتضاه قبل نفاذ هذا القانون ، ويعتبر انه كان قد وضع او عمل بمقتضى هذا الدستور . في 14 محرم الحرام 1366 الموافق 1946/12/7

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الدستور الاردني رقم 3لسنة 1947

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.