عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 110
AlexaLaw on facebook
القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 110
القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 110
القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 110
القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 110
القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 110

شاطر | 
 

 القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654990

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 1384c10


الأوسمة
 :


القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928   القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928 I_icon_minitime20/10/2011, 20:24

خيارات المساهمة


القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928

رقم :0 لسنة : 1928
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 188 تاريخ 1928/4/19

هذا القانون ملغي

اسم القانون وبدء العمل به

1
المقدمة يسمى هذا القانون ( القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية ) واحكامه تتناول جميع بلاد شرق الاردن المستقلة .

.
العاصمة

2
تعتبر عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ويجوز استبدالها بمكان اخر بقانون خاص .

.
الراية

3
تكون راية المملكة الاردنية الهاشمية على الشكل والمقاييس التالية : طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية . العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء يوضع عليها مثلث احمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية والارتفاع مساو لنصف طولها وفي المثلث كوكب ابيض مسبع حجمه مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحدة من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازيا لقاعدة المثلث .

.
حقوق الشعب

4
الفصل الاول حقوق الشعب تعين جنسية المملكة الاردنية الهاشمية وتكتسب وتفقد وفقا لقانون خاص .

.
المساواة امام القانون

5
لا فرق في الحقوق امام القانون بين الاردنيين ولو اختلفوا في العرق والدين واللغة .

.
الحرية الشخصية

6
الحرية الشخصية لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية مصونة من التعدي والتدخل ولا يوقف احد ولا يقبض عليه ولا يعاقب ولا يرغم على تغيير محل اقامته ولا يكبل بالاغلال ولا يكره على الخدمة في الجيش الا بمقتضى القانون . جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يسمح بدخولها الا في الاحوال والكيفية المعينة في القانون .

.
حرية اللجوء للمحاكم

7
المحاكم مفتوحة للجميع غير انه لا يكره احد على الانقياد لمحكمة غير المحكمة ذات الصلاحية في قضيته الا بمقتضى القانون.

.
التملك والتشغيل الالزامي

8
1. حقوق التملك مصونة ولا تفرض قروض ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون . لا يستملك ملك احد للمنفعة العامة في الاحوال التي يعينها القانون وعلى شريطة ان يدفع في مقابله تعويض عدا الظروف التي قد ينص عليها القانون خلافا لذلك . 2. لا يفرض التشغيل الالزامي على احد الا انه يجوز ان يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض : أ . شغل او خدمة على أي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب او عند وقوع او خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او افات حيوانية او حشرية او نباتية او اية افة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر . ب. شغل او خدمة على أي شخص بنتيجة ادانته من قبل محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المدان الى الاشخاص او الشركات او الجمعيات او يوضع تحت تصرفها .

.
فرض الضرائب

9
لا تفرض ضريبة الا بقانون والضرائب تشمل جميع الطبقات .

.
دين الدولة

10
الاسلام دين الدولة وتضمن لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية الحرية التامة في العقيدة وحرية القيام بشعائر العبادة طبقا لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالامن العام او النظام او منافية للاداب .

.
حرية الراي وتاليف الجمعيات

11
لجميع الاردنيين الحرية في الاعراب عن ارائهم ونشرها وان يعقدوا الاجتماعات معا وان يؤلفوا الجمعيات ويكونوا اعضاء فيها طبقا لاحكام القانون .

.
الشكاوي والبيانات

12
يحق لرعايا شرق الاردن ان يرفعوا الى الملك والى المجلس التشريعي الشكاوى والبيانات فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشرائط التي يعينها القانون .

.
حرية المراسلات

13
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا فيما ينص عليه القانون من حدود وشروط .

.
تاسيس المدارس

14
يحق للجماعات المتنوعة تاسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم افرادها بلسانهم على شريطة ان يراعوا المقتضيات العامة المنصوص عليها في القانون .

.
اللغة الرسمية

15
العربية هي اللغة الرسمية .

.
حقوق الملك

16
الفصل الثاني الملك وحقوقه أ . مع مراعاة احكام هذا القانون تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبد الله بن الحسين ولورثته الذكور من اولاد الظهور من بعده كما سياتي بيانه في الفقرة التالية : ب. مع مراعاة احكام الفقرتين (ج،د) من هذه المادة يكون الوارث للعرش عند وفاة صاحب العرش اكبر ابنائه سنا على خط عمودي فاذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب كانت الولاية الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوة فالى اكبر ابناء اخوته وهكذا للاعمام ومن بعدهم من الذكور وفقا لاحكام الوراثة الشرعية واذا لا سمح الله توفي اخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره المجلس التشريعي للمملكة الاردنية الهاشمية من سلالة مؤسس النهضة العربية الملك حسين رحمه الله . ج. لا يعتلي احد العرش الا اذا كان من الذكور وسليم العقل مسلما وولدا لوالدين مسلمين . د. لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ومن الطبيعي ان لا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص . هـ. سن الرشد للملك تمام الثمانية عشر عاما على اساس التقويم القمري فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذا السن تمارس صلاحيات الملك من قبل وصي او مجلس وصاية يعين كل منها بارادة ملكية تصدر من الجالس على العرش بيد انه اذا توفي دون ان يوصي فيقوم بالتعيين مجلس الوزراء . و. اذا اصبح الملك غير قادر على تولي شؤون واجباته بسبب مرضه فتمارس صلاحياته من قبل نائب او من قبل مجلس للعرش يعين النائب او مجلس العرش بارادة من الملك وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين فيقوم به مجلس الوزراء . ز. يجوز للملك عند الاقتضاء ان يتغيب عن المملكة الاردنية الهاشمية وعلى جلالته قبل مغادرته البلاد ان يعين بارادة نائبا او مجلسا للعرش لممارسة صلاحياته مدة غيابه مع مراعاة الشروط التي قد تشتمل عليها تلك الارادة . ح. ليس للوصي او النائب او لعضو من مجلس الوصاية او العرش ان يقوم بوظيفته او يباشرها ما لم يقسم اليمين المذكورة في المادة 17 من هذا القانون فاذا كان المجلس التشريعي في دورته يقسم اليمين وفقا لاحكام المادة المذكورة والا فيقسم امام مجلس الوزراء اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او العرش او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه . ولا يجوز ان يكون سن نائب الملك او الوصي او احد اعضاء مجلس الوصاية او العرش اقل من ثلاثين سنة انما يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل السنة الثامنة عشرة .

.
قسم الملك

17
يقسم الملك عند تبوئه عرش المملكة يمينا بالمحافظة على الدستور والاخلاص للامة والبلاد امام المجلس التشريعي الذي يدعي للاجتماع وفقا لهذا القانون .

.
مسؤولية الملك

18
الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية .

.
الملك

19
1. الملك راس الدولة والقائد الاعلى لقواتها العسكرية وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس له ان يعدل القوانين او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطريقة المبينة في القانون . 2. الملك هو الذي يعقد المعاهدات ويعلن الحرب ويعقد معاهدات الصلح بشرط ان لا يبرمها الا بعد موافقة مجلس الوزراء. 3. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ويدعو المجلس الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحله وفقا لاحكام القانون .

.
مجلس الوزراء

20
1. يؤسس مجلس وزارة من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة . 2. الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر . يعين الوزراء من قبل الملك بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ان يعهد الى كل منهم بمهام دائرة او اكثر بحسب ما يذكر في مرسوم التعيين . 3. تعين الصلاحيات المختصة برئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بمقتضى انظمة يضعها المجلس المشار اليه ويصادق عليها الملك . تعهد الى المجلس المشار اليه ادارة كافة شؤون المملكة الاردنية الهاشمية الداخلية والخارجية باستثناء ما كان قد عهد به من تلك الشؤون بموجب هذا القانون او بموجب أي قانون او نظام وضع بمقتضاه الى أي شخص اخر او هياة اخرى . 4. الوزير مسؤول عن ادارة كافة ما له مساس بدائرته او دوائره من الشؤون التي تقع ضمن صلاحياته . وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة لا تدخل ضمن صلاحياته . يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته من الامور وعليه ان يحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء . 5. يوقع على قرارات مجلس الوزراء من قبل اعضاء المجلس المشار اليه وترفع - في الحالات التي نص في هذا القانون او في قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك - الى الملك للمصادقة . وتنفذ هذه القرارات من قبل رئيس الوزراء .

.
مسؤولية مجلس الوزراء

21
1. رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وبالاضافة الى ذلك فكل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره . 2. الملك هو الذي يقيل رئيس او يقبل استقالته من منصبه . 3. يقيل الملك الوزراء ويقبل استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء . 4. في حالة اقالة رئيس الوزراء او استقالته يعتبر جميع الوزراء انهم بطبيعة الحال قد اقيلوا او استقالوا .

.
منح الرتب

22
الملك يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها الا اذا فوض قسما من هذه السلطة الى اخر بقانون خاص والملك هو الذي يمنح الاوسمة والقاب الشرف الاخرى .

.
حكم الاعدام

23
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه المجلس التنفيذي مشفوعا ببيان رايه فيه وللملك ان يخفف الاحكام وان يتجاوز عنها بعفو خاص .

.
الارادة الملكية

24
يمارس الملك صلاحياته بارادات ، تصدر الارادات بناء على تنسيب من الوزير او الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس الوزراء ويوقع عليها من قبلهم . يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع الاخرى .

.
التشريع

25
الفصل الثالث التشريع تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والملك . يتالف المجلس التشريعي من : أ . ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات . ب. رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء الاخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين . مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات. غير انه يجوز ان تمدد مدة المجلس التشريعي حتى خمس سنوات بمقتضى قانون خاص او قانون موقت على ان يقتصر هذا التمديد على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص او القانون الموقت المذكور .

.
افتتاح المجلس التشريعي

26
يفتتح المجلس التشريعي من قبل الملك نفسه او من قبل رئيس الوزراء المرخص بالقاء خطبة العرش .

.
شروط العضوية في المجلس التشريعي

27
لا يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي : 1. من لم يكن اردنيا . 2. من يدعي بجنسية او حماية اجنبية . 3. من لم يتم الثلاثين من عمره . 4. ( ملغاة ) . 5. المحكوم عليه بالافلاس ولم يسترجع اعتباره قانونا . 6. المحجور عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه . 7. المحكوم عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحدة لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه للجريمة التي حكم عليه من اجلها . 8. من كانت له منفعة شخصية او غير ذلك ناجمة عن ارتباطه مع احدى مصالح شرق الاردن يعقد غير عقود استئجار الاراضي الا اذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص . 9. من كان مجنونا او معتوها . 10. من كان من اقارب الامير في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

.
الدورة العادية

28
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من نص يتعلق بالحل يعقد المجلس التشريعي دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

.
الدعوة للانعقاد

29
1. يدعو الملك المجلس التشريعي ما لم يكن وقتئذ منحلا الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية . الا انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع المجلس تنفيذا لتلك الدعوة الى مدة لا تتجاوز الشهرين ولتاريخ يعين في الارادة . 2. اذا لم يدع المجلس التشريعي الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها . 3. تبدا دورة المجلس التشريعي العادي في التاريخ الذي يطلب اليه فيه الاجتماع طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة وتمتد ثلاثة اشهر الا اذا حل المجلس المذكور من قبل الامير قبل انقضاء تلك المدة على انه يمكن تمديد الدورة من قبل الملك مدة اخرى لا تزيد على الثلاثة اشهر لانجاز اشغال مستعجلة وعند انتهاء الاشهر الثلاثة المذكورة او أي تمديد لها يفض المجلس . 4. يجوز للمجلس التشريعي ان يؤجل جلساته من حين الى اخر وفقا لنظامه الدائم . 5. يجوز للملك ان يؤجل بارادة جلسات المجلس التشريعي لا لاكثر من ثلاث مرات او في حالة ما اذا كان قد ارجا اجتماع المجلس بموجب الفقرة 1 من هذه المادة فلمرتين في غضون اية دورة واحدة ولمدد معينة لا تتجاوز من حيث المجموع الشهرين بما في ذلك مدة أي ارجاء من هذا القبيل . عند حساب مدة الدورة لا تدخل مدد هذه التاجيلات في الحساب تقرا ارادة التاجيل في اجتماع للمجلس التشريعي .

.
حل المجلس

30
اذا حل المجلس التشريعي فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس التشريعي الجديد في دورة فوق العادة بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر مثل هذه الدورة دورة فوق العادة وتشملها شروط التمديد والتاجيل كالدورة الاعتيادية وفق احكام المادة 29 من هذا القانون وعلى كل حال تفض هذه الدورة في 31 تشرين الاول ليتمكن المجلس التشريعي من عقد الدورة العادية الاولى في اول تشرين الثاني واذا عقدت الدورة فوق العادة في شهري تشرين الثاني وكانون الاول فتعتبر اول دورة عادية لذلك المجلس التشريعي . يحق لجلالة الملك ان يدعو المجلس التشريعي للانعقاد في دورة فوق العادة خارجا عن دورته العادية بقصد اقرارا امور معينة يجب بيانها عند صدور الدعوة وتحل هذه الدورة بارادة سنية .

.
يمين الاخلاص

31
على كل عضو من اعضاء المجلس قبل ان يتبوأ مقعده ان يقسم بين يدي المجلس يمين الاخلاص للملك والمحافظة على القانون العام وخدمة البلاد والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام .

.
رئاسة اجتماعات المجلس التشريعي

32
يراس رئيس الوزراء اثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة وفي غضون تغيبه يراسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من وقت الى اخر من الاعضاء غير المنتخبين واذا لم يحصل تعيين كهذا فيراس الاجتماع اكبر اعضاء المجلس التشريعي مقاما من غير المنتخبين .

.
وضع الانظمة التنفيذية

33
يضع المجلس التشريعي الانظمة الدائمة لضبط وتنظيم اجراءات المجلس في اقرب فرصة مناسبة فور اجتماعه الاول ومن حين الى اخر طبقا لمقتضيات الاحوال على ان تنفذ تلك الانظمة الدائمة بعد ان يصدق عليها سمو الامير .

.
نصاب الحضور

34
لا يجري أي عمل ما خلا امر التاجيل الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس التشريعي .

.
نصاب القرارات

35
يصدر قرار المجلس التشريعي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون ولا يصوت الرئيس الا اذا تساوت الاصوات فمن حق الرئيس عند ذلك ان يعطي صوت الترجيح وعليه ان يستعمل ذلك الحق .

.
اجازة القوانين

36
للمجلس التشريعي القوة والسلطة في اجازة ما تمس الضرورة اليه من القوانين من اجل السلام والنظام والحكم الصالح للملكة الاردنية الهاشمية على ان تراعى في ذلك الالتزامات العهدية لسمو الملك .

.
عرض مشاريع القوانين

37
يعرض مشروع كل قانون على المجلس من قبل رئيس الوزراء او رئيس المصلحة وكذلك تعرض عليه الميزانية السنوية بشكل قانون .

.
سريان أي قانون

38
لا يسري مفعول أي قانون ما لم يقبله الملك ويقترن بتوقيعه دلالة على ذلك القبول ويمر شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا نص في القانون على ان يسري مفعوله من أي تاريخ آخر.

.
مدة بقاء القانون لدى الامير

39
على سمو الامير في غضون سنة ميلادية واحدة ( سنة تقويمية ) من تاريخ رفع القانون اليه ان يوافق عليه بالصيغة التي رفعها اليه المجلس التشريعي او ان يرده مشفوعا ببيان اسباب عدم الموافقة .

.
طرح أي مسالة للبحث

40
يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يطرح على بساط البحث اية مسالة بشان أي امر له صلة بالادارة العامة .

.
القوانين المؤقتة

41
عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لسمو الامير في المجلس ان يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام القانون الاساسي قوة القانون على ان تعرض على المجلس التشريعي في بدء دورته التالية . اما القوانين المؤقتة التي اجيزت لتامين التزامات سموه العهدية فيجب ان لا تعرض بالصورة المذكورة . اذا لم يقر المجلس في دورته المذكورة القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة الانف ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التي تلي تلك ما لم يقرر سمو الامير في المجلس سحبه . وفي حالة سحب القانون المؤقت المذكور بالصورة المذكورة او عدم اقرار المجلس التشريعي اياه مرة ثانية في دورته التالية يعلن سموه في المجلس فورا بطلان نفاذه . ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان له من قوة القانون فاذا اقترح المجلس التشريعي في اية دورة اجراء تعديلات في قانون مؤقت ووافق سمو الامير في المجلس على هذه التعديلات يكون لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون . اذا رفض المجلس التشريعي اجازة أي قانون وضع امامه لتامين انجاز التزامات سمو الامير العهدية فلسموه في المجلس ان يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس التشريعي . يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري فيها مفعول القوانين التي نصت عليها المادة الثامنة والثلاثون من هذا القانون . " لا يلقى القبض على احد اعضاء المجلس التشريعي او يحاكم خلال الدورة ما لم يعلن المجلس بقرار وجود سبب كاف لمحاكمته او انه القي القبض عليه اثناء ارتكابه الجناية . لكل عضو من اعضاء المجلس ملء الحرية في التكلم ضمن حدود النظام الداخلي الذي اقره المجلس ولا تتخذ بحقه اجراءات قانونية من اجل أي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه اثناء مذكرات المجلس . اذا القي القبض على عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون المجلس منعقدا فيها فيبلغ رئيس الوزراء المجلس عندما يعيد اجتماعه الاجراءات المتخذة مع الايضاح اللازم ".

.
القضاء

42
الفصل الرابع القضاء قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بارادة ولا يعزلون الا بمقتضى النصوص المدونة في قانون خاص يبحث في مؤهلاتهم وتعيينهم ودرجاتهم ومنهاج سلوكهم .

.
اقسام المحاكم

43
تنقسم المحاكم الى ثلاث انواع : 1. المحاكم المدنية . 2. المحاكم الدينية . 3. المحاكم الخاصة .

.
قوانين تنظيم المحاكم

44
تعين اوضاع جميع المحاكم واماكن انعقادها ودرجاتها واقسامها واختصاصها وادارتها بقوانين خاصة على ان تراعى احكام هذا القانون الاساسي .

.
استقلالية المحاكم

45
جميع المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها .

.
علنية المحاكمات

46
جميع المحاكمات تكون علنية الا انه يجوز للمحاكم ان تعقد جلسة سرية لاسباب يعينها القانون . يجوز قانونا نشر اجراءات المحاكم واحكامها ما عدا الاجراءات السرية . تصدر الاحكام باسم الامير .

.
المحاكم المدنية

47
للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في شرق الاردن في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوى المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي يفوض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية او المحاكم الخاصة بموجب احكام هذا القانون الاساسي او أي قانون اخر معمول به اثناء ذلك .

.
حق القضاء

48
1. تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب او في المواد المدنية او التجارية الاخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشانها - ينفذ مثل هذا القانون بكيفية ينص عليها القانون . المسائل التي تتعلق بالاحوال الشخصية هي المسائل الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية وحدها اذا كان الفرقاء مسلمين . 2. أي اتفاق يبرمه الامير بمقتضى نصوص هذا القانون الاساسي يختص بالاجراءات القضائية فيما هو للاجانب او عليهم فانه ينفذ بقانون .

.
المحاكم الدينية

49
تنقسم المحاكم الدينية الى : 1. المحاكم الشرعية الاسلامية . 2. مجالس الطوائف الدينية .

.
المحاكم الشرعية

50
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او اية انظمة او أي قانون مؤقت ، ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء أي وقف اوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الادارة الداخلية لاي وقف . للمحاكم الدينية حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا او في قضية وقف اسلامي يكون احد الفريقين فيها غير مسلم الا اذا رضي جميع المتقاضين ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية . للمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او اذا رضي الفريقان كلاهما ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم المذكورة .

.
مصدر قضاء المحاكم الشرعية

51
تستعمل المحاكم الشرعية حقها في القضاء وفقا لاحكام الشرع الشريف .

.
مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة

52
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف بها الحكومة انها مؤسسة في شرق الاردن .

.
تاليف مجالس الطوائف الدينية

53
تتالف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها وتحدد في هذه القوانين صلاحية المجالس المذكورة المنحصرة او غير المنحصرة بشان مسائل الاحوال الشخصية التي قد تعين لها بالقوانين المذكورة وبشان الاوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات الشان فقط . ومسائل الاحوال الشخصية لها هي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية .

.
الاصول المتبعة امام مجالس الطوائف

54
يعين في هذه القوانين الاصول ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي تستوفيها .

.
المحاكم الخاصة وتفسير القوانين

55
تستعمل المحاكم الخاصة حقها في القضاء بمقتضى احكام قوانين خاصة . ----------------------- المادة 55 مكررة : 1. اذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء . 2. يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي الادارة ينتخبها المجلس التنفيذي وموظفين كبيرين من موظفين العدلية ينتخبها المجلس القضائي العالي ويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير العدلية . 3. يعطي الديوان الخاص قراره في المسالة المعروضة عليه اذا راى انها جديرة بان يصدر قرار بشانها . 4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون . اما ما تعلق منها باي نص من نصوص القانون الاساسي فلا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدقه سمو الامير . 5. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة الاعتيادية .

.
الادارة

56
الفصل الخامس الادارة أ . تعيين موظفي الحكومة في شرق الاردن ومدد خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير . ب . التقسيمات الادارية في شرق الاردن ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وعناوين موظفي الادارة المستخدمين فيها تعين بنظام يضعه المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير اما مدى صلاحية هؤلاء الموظفين الاداريين ونوعها فتعين بقانون .

.
الشؤون البلدية

57
الشؤون البلدية في مدن شرق الاردن وبلدانها تدير مجالس بلدية طبقا لقانون خاص .

.
نفاذ القوانين والاحكام

58
الفصل السادس نفاذ القوانين والاحكام انه مع استثناء ما حصل من تعديل والغاء بموجب المنشورات والانظمة والقوانين المذكورة في المواد التالية فالقوانين العثمانية المنشورة في او تاريخ تشرين الثاني 1914 او قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ واذيع او قد يذاع باعلان عام انها معمول بها تبقى نافذة المفعول بقدر ما تسمح بذلك الاحوال الى ان تلغى او تعدل بتشريع يسن بمقتضى هذا القانون غير انه لا يصدر اعلان عام من هذا النوع بعد انقضاء اثنتي عشر سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

.
الاعمال الشرعية السابقة

59
جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في شرق الاردن منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1918 تعتبر انها كانت ولم تزل نافذة ومعمول بها كل العمل الى ان تلغيها او تعدلها السلطة التشريعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الاساسي وكل ما انطوت عليه من محظور يعتبر نافذا .

.
الاعمال السابقة

60
جميع الاعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد انها صدرت او امر باصدارها بنية حسنة ما لم يبرهن الفريق المشتكي على خلاف ذلك وكل دعوى او اية اجراءات قانونية ضد أي شخص في صدد تلك الاعمال ترد وتصبح ملغاة الا اذا قدم الفريق المشتكي البرهان كما ذكر فيما سيق . ------------------------- المادة 60 مكررة : القوانين والانظمة المعمول بها عند نفاذ القانون المعدل للقانون الاساسي لسنة 1938 التي تعتبر مشروعة فيما لو سنت او وضعت بعد التاريخ المذكور تعتبر انها سنت او وضعت بصورة مشروعة وتبقى نافذة المفعول على ان تراعى في ذلك احكام أي قانون او نظام سن او وضع بعد التاريخ المذكور ملغيا او ناقصا او معدلا لها او متعلقا بها باية صورة اخرى .

.
الاوقاف الاسلامية

61
الفصل السابع مواد شتى يعين بقانون خاص تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها وتعتبر مصلحة الوقف احدى مصالح الحكومة .

.
الضرائب

62
لا تفرض ضريبة الا بقانون على شريطة ان لا يتناول ذلك الدخل الذي تستوفيه مصالح الحكومة لقاء خدمات عمومية او لقاء الانتفاع باملاك الحكومة .

.
التوريد الى الخزانة المالية

63
جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت ومن بدلات تفويض الاراضي او ايجارها الذي يجريه المجلس بموافقة سمو الامير على ما جاء في المادة 68 من هذا القانون يؤدى الى الخزانة المالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

.
تخصيص اموال الخزينة

64
لا يخصص أي جزء من اموال الخزانة العامة لدفع مرتب او تعويض او نفقات اخرى الا بقانون ولا ينفق شيء من تخصيصات كهذه الا بالوجه المنصوص عليه قانونا . اذا لم يكن قد صودق على قانون الميزانية العام في بدء سنة مالية جديدة فيجري الانفاق على اساس قانون الميزانية للسنة الفائتة بشرط ان تكون المواد التي ينفق منها داخلة ايضا في مشروع قانون الميزانية للسنة الجديدة المذكورة .

.
تصديق المخصصات

65
تصديق مخصصات كل سنة بقانون سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر لتلك السنة .

.
مخصصات الامير

66
تدفع مخصصات الامير من الدخل ويصدق عليها في القانون السنوي المذكور .

.
الاراضي والمناجم والمعادن

67
1. جميع الحقوق في الاراضي التي لا تكون رقبة الارض او حق التصرف بها عائدا الى غير الحكومة تناط بسمو الامير . ولسموه ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا فيها عن حكومة شرق الاردن . 2. يناط بسمو الامير باعتباره امينا عن حكومة شرق الاردن امر جميع المناجم والمعادن من أي نوع وصفه سواء اكانت في اية ارض او في أي ماء ام تحتها ام فوقها وسواء اكانت تلك المياه ساحلية ام نهرية او بحيرات على ان يراعى أي حق منح لاي شخص بتشغيل هذه المناجم والمعادن بموجب امتياز نافذة في تاريخ هذا القانون الاساسي .

.
حق التعدين

68
لسمو الامير في المجلس ان يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فيما يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة 67 (2) من هذا القانون . او يفوض او يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة 67 من هذا القانون او ان ياذن باشغال هذه الارض بصورة موقعة بمقتضى الشروط والمدد التي يراها مناسبة على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون وان لا يقع هذا التفويض او الايجار او أي تصرف اخر بطريقة اخرى الا بمقتضى القانون ولسمو الامير في المجلس ان يفوض أي شخص بان ينوب عن سموه في هذه الاغراض كما يجوز ان ينوب عن سموه في ما ذكر أي شخص مفوض في القانون .

.
اعلان الاحكام العرفية

69
اذا نشبت اضطرابات او حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في أي جزء من اجزاء شرق الاردن او عند توقع الخطر من هجوم عدائي على أي جزء منها فللامير في المجلس السلطة ان يعلن الاحكام العرفية كتدبير مؤقت في اية ناحية من انحاء شرق الاردن وقد يكون عرضة للتاثر من تلك الاضطرابات او ذلك الهجوم . ويجوز ارجاء العمل مؤقتا بقانون الدولة العادي في أية مقاطعة او مقاطعات كهذه يعلن عنها والى المدى الذي يحدد في أي منشور على شريطة ان يكون ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على اعمالهم ما لم يعفوا من تلك التبعة بقانون يوضع لتلك الغاية . واما الطريقة التي تدار بها المقاطعات الموضوعة تحت الاحكام العرفية فيعلن بيانها بارادة .

.
الاوامر العرفية

70
يجوز للامير في أي وقت خلال سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون مع رعاية التزاماته العهدية - ان يغير بمنشور يصدره أي حكم من احكام هذا القانون الاساسي او يلغيه او يضيف عليه تنفيذا للغايات المتوخاة منه ويجوز له ان يضع اية مواد اخرى ضرورية تطبيقا لما ينطوي عليه من احكام .

.
البذل

71
لا يجوز ان يبذل شيء من هذا القانون الاساسي بعد انقضاء السنتين الا بقانون تجيزه اكثرية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس التشريعي على ان تراعي في كل حين التزامات سمو الامير العهدية .

.
النفاذ

72
ينفذ هذا القانون الاساسي من تاريخ موافقة صاحب الجلالة الملك عليه . في 26 شوال سنة 1946 و16 نيسان سنة 1928

.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية 1928

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.