عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 110
AlexaLaw on facebook
قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 110
قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 110
قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 110
قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 110
قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 110

شاطر | 
 

 قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 1384c10


الأوسمة
 :


قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس Empty
مُساهمةموضوع: قانون 251969 المجلة الانتخابية - تونس   قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس I_icon_minitime17/10/2011, 16:16

خيارات المساهمة


قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس

المجلة الانتخابية


البلدتونس
رقم النص 25
النوع قانون
تاريخ م 4/8/1969
تاريخ هـ 21/05/1389
عنوان النص المجلة الانتخابية



استناد

باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الاتي نصه :

الفصل الاول-
جمعت تحت اسم المجلة الانتخابية وفقا للنص المضاف لهذا القانون الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب واعضاء المجالس البلدية.

الفصل 2
الغي :
- القانون عدد 86 لسنة 1959 المؤرخ في 30 جويلية 1959 المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الامة والنصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1961 المؤرخ في اول ديسمبر 1961.
- الفصول من عدد 4 الى 24 والفصل عدد 27 وكذلك الفقرة الثالثة من الفصل 56 من امر 14 مارس 1957 المتعلق بالقانون البلدي حسبما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية.
- قرار كاتب الدولة للداخلية المؤرخ في 15 مارس 1957 الضابط للنظام الواجب تطبيقه لانتخاب المجالس البلدية والنصوص التي نقحته او تممته وخاصة القرار المؤرخ في 11 جانفي 1963.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 8 افريل 1969.
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة


المجلة الانتخابية
أحكام مشتركة
العنوان الأول
الباب الأول - الشروط المطلوب توفرها في الناخب

المادة 1

الانتخاب عام وحر ومباشر وسري.

المادة 2

يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر عشرين عاما كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل وبحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم تشملهم اية صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون.

المادة 3

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

لا يرسم بالقائمات الانتخابية :
1- العسكريون الممتهنون والعسكريون مدة قيامهم بواجبهم العسكري واعوان قوات الامن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي،
2- الاشخاص المحكوم عليهم من اجل جناية،
3- الاشخاص المحكوم عليهم من جنحة باكثر من ثلاثة اشهر سجنا بدون تاجيل التنفيذ او بالسجن بما يزيد عن ستة اشهر مع اسعافهم بتاجيل التنفيذ،
4- المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم،
5- المعتوهون المقيمون بالمؤسسات الاستشفائية المختصة،
6- الاشخاص الذين هم في حالة حجر.


المادة 4

لا تحول دون الترسيم بالقائمات الانتخابية الاحكام الصادرة بتسليط عقوبة عن جنحة خطاء في صورة ما اذا لم يرتكب المحكوم عليه في ان واحد جنحة الفرار.

المادة 5

(نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


لا يمكن لاي كان ان يرسم بعدة قائمات انتخابية. ويجب على الناخبين الذين يقع ترسيمهم بعدة قائمات انتخابية ان يعرفوا في الاجل المبين بالفصل 9 (جديد) من هذه المجلة بالقائمة التي يريدون ان تبقى اسماؤهم مرسمة بها، وفي صورة عدم الادلاء بما يفيد الاختيار يقع ترسيمهم بقائمة الدائرة التي رسموا بها للمرة الاخيرة، ويشطب على اسمائهم بالقائمات الاخرى.


الباب الثاني
القائمات الانتخابية
القسم الأول
تحرير القائمات الانتخابية

المادة 6

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


القائمات الانتخابية صالحة بصفة مستمرة.
وتقع مراجعتها سنويا حسب الشروط الواردة بهذه المجلة.


6 مكرر

( اضيف بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تحرر قائمة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ولكل عمادة, وتشتمل القائمة الانتخابية على :
- الناخبين المولودين بالبلدية او العمادة،
- الناخبين الذين يوجد مقرهم الاصلي بالبلدية او بالعمادة،
- الناخبين الذين وفوا بالنسبة لعامين متواليين قبل الترسيم بالقائمة بما عليهم من اداء وضريبة عن املاك كائنة بالبلدية او بالعمادة،
- الناخبين الذين يمارسون مهنة ما بالدائرة البلدية او بالعمادة واعلنوا عن رغبتهم في التمتع بحقوقهم الانتخابية باحديهما ولم يكونوا مقيمين بها،
- الناخبين الذين يدلون بعقود الزواج ويطلبون تسجيل اسمائهم بنفس القائمة المسجلة بها اسماء ازواجهم.


المادة 7

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تقوم البعثات التونسية الديبلوماسية او القنصلية بالخارج بتحرير ومراجعة القائمات الانتخابية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها وذلك حسب الشروط والكيفية الواردة بهذه المجلة.
ويتولى رئيس البعثة الديبلوماسية او القنصلية المختص تلقي الشكايات المتعلقة بتحرير القائمات الانتخابية والبت فيها، كما يتولى مهمة توزيع البطاقات الانتخابية.


المادة 8

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تقع مراجعة القائمات الانتخابية خلال النصف الاول من شهر جانفي من كل سنة من طرف رئيس البلدية بالنسبة لكل بلدية ومن طرف العمدة بالنسبة لكل منطقة، ويساعد كل واحد منهما اربعة ناخبين من الدائرة يقع تعيينهم بقرار من وزير الداخلية، وتنص القائمات الانتخابية على اسماء كل الناخبين والقابهم وتاريخ ومكان ولادتهم وعنوانهم.


المادة 9

تعلق القائمات الوقتية بعد مراجعتها بمركز البلدية او المنطقة :
1- من 16 جانفي الى 15 فيفري لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم فيما يختص الترسيم والتشطيب الى رؤساء البلديات او العمد.
2- من يوم غرة مارس الى يوم 31 من نفس الشهر لتمكين المواطنين من الاطلاع على التنقيحات التي ادخلت على القائمات الوقتية على ضوء الملاحظات التي تقدموا بها خلال فترة التعليق الاولى. وتوجه مطالبهم فيما يخص الترسيم والتشطيب طبقا للاجراءات الواردة بالفصل 15 (جديد) من هذه المجلة الى لجان المراجعة المنصوص عليها بالفصل 14 (جديد) من نفس المجلة.

(كما عدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية .)تتولى وزارة الداخلية الاعلان بواسطة وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والمرئية عن حلول ونهاية اجال مراجعة القائمات الانتخابية كما تتولى خلال هذه الاجال وبنفس الوسائل التذكير دوريا بعملية المراجعة .

- نص القديم للفقرة الاخيرة :
(تتولى وزارة الداخلية الاعلان بواسطة وسائل الاعلام عن حلول ونهاية اجال مراجعة القائمات الانتخابية. )


المادة 10

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يحرر رئيس البلدية او العمدة قائمة الناخبين النهائية الصالحة لسنة تبتدئ يوم غرة ماي وتنتهي يوم 30 افريل مع مراعاة التغييرات الناشئة عن مقررات لجنة المراجعة والمحكمة الابتدائية التي تبت في الموضوع كمحكمة الاستئناف طبقا للاحكام الواردة في هذه المجلة.
وتودع هذه القائمة بمركز البلدية او المنطقة حيث يتسنى لكل ناخب الاطلاع عليها.
ويمكن مراجعتها بصفة استثنائية حسب الشروط التي تحدد بامر.


المادة 11

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


يمكن الترسيم بالقائمات الانتخابية بعد انتهاء المدة المخصصة لمراجعتها وذلك بالنسبة لـ:
1- موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية وازواجهم في صورة نقلتهم نقلة وجوبية او احالتهم على التقاعد.
2- العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة.
3- الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط السن القانونية بعد اجال الترسيم.
4- الاشخاص الذين رفع عنهم الحجر.
5- الاشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بالقائمات الانتخابية.
6- التونسي المرسم بالقائمة الانتخابية لدى احدى البعثات التونسية الديبلوماسية او القنصلية بالخارج والحامل لبطاقته الانتخابية المسلمة من طرف البعثة المعنية.
ولا يقع الترسيم خارج مواعيد مراجعة القائمة الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها الا اذا قدم من يهمهم الامر طلبات كتابية في ذلك الى مركز البلدية او العمدة مصحوبة بوثائق الاثبات اللازمة ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع على اقل تقدير.


المادة 12

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يقع التشطيب من القائمات الانتخابية على :
1- اسم الناخب الذي توفي حال ترسيم الوفاة.
2- اسماء العسكريين مدة قيامهم بواجبهم العسكري.
3- اسماء الاشخاص الذين ثبت انهم فقدوا اهلية التصويت.
ولكل ناخب الحق في المطالبة بالتشطيب من القائمات الانتخابية على اسماء الاشخاص المذكورين اعلاه بعد انتهاء المدة العادية المخصصة للمراجعة بشرط ان يقدم مطلبا كتابيا في ذلك الى مركز البلدية او للعمدة مصحوبا بوثائق الاثبات اللازمة يومين قبل الاقتراع على اقل تقدير.


المادة 13

(كما نقح بالفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)
تحمل مصاريف اعداد القائمات الانتخابية واشهار مراجعتها على ميزانية الدولة .

-النص القديم:
(تحمل مصاريف اعداد القائمات الانتخابية على ميزانية الدولة.)


القسم الثاني
في النزاعات حول الترسيم بالقائمات الانتخابية

المادة 14

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

كل نزاع في شان القائمات الانتخابية المحررة في طرف السلطة الادارية يعرض على نظر لجنة المراجعة.
وتتكون لجان المراجعة من :
- الوالي او نائبه بصفة رئيس،
- قاض يعينه وزير العدل كعضو،
- 3 ناخبين يعينهم وزير الداخلية بصفتهم اعضاء.


المادة 15

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يجب ارسال كل شكاية تتعلق بتحرير القائمات الانتخابية بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام ببلوغه الى السلطة الادارية المكلفة بتحرير القائمة والا فان الشكاية تعتبر ملغاة.
وتحتوي الشكايات اما على طلب ترسيم اسم او التشطيب عليه.
ويعتبر تاريخ ايداع المكتوب المضمون الوصول تاريخ تقديم الشكاية وتكون الشكايات مقدمة بصفة قانونية اذا تمت خلال مدة تعليق القائمات الوقتية.
ولا تقبل اية شكاية بعد مضي ذلك الاجل.


المادة 16

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.

المادة 17

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.

المادة 18

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تبت اللجنة بدون مصاريف في ظرف الثمانية ايام الموالية لانتهاء الاجل الذي يمكن ان تقدم فيه الشيكات.
وتاذن اللجنة وجوبا بترسيم اسماء ناخبين وقع السهو عنهم او بالتشطيب على اسماء ناخبين مرسمين بصفة غير قانونية. وكلما تاذن اللجنة بتشطيب يتولى رئيس اللجنة حالا وبدون مصاريف اعلام الناخب المعني بالامر الذي يمكن له ان يقدم ملاحظاته بمكتوب وان يدلي بجميع البيانات التي من شانها ان تبرر ترسيمه كما يحق له ان يطلب من اللجنة الاستماع اليه.
وتضمن قرارات اللجنة بمحضر يمضي عليه اعضاؤه وتحال على السلطة الادارية المكلفة بتحرير القائمات التي تعلم بها من يهمهم الامر بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بلوغه.


المادة 19

( نقح بالقانون الاساسي عدد 35 لسنة 1979 المؤرخ في 15 اوت 1979.)

يمكن الطعن في مقررات لجنة المراجعة استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي وتعقيبها لدى المحكمة الادارية.
ان مجال الطعن مفتوح للاطراف المعنية وللسلط الادارية.


المادة 20

ينبغي القيام بالطعن في اجل قدره خمسة ايام يبتدا بالنسبة للسلط الادارية من يوم صدور لجنة التعقيب وبالنسبة لمن يهمهم الامر من يوم اعلامهم بهذا القرار.

المادة 21

يجب على المحكمة الابتدائية ان تبت في القضية في ظرف خمسة ايام من تاريخ تعهدها بها وينظر في القضية بجلسة عمومية ويقع اعلام رئيس البلدية او العمدة على الفور بحكمها.

المادة 22

تعفى من التامبر جميع الرسوم العدلية الخاصة بالمادة الانتخابية وتسجل مجانا.
القسم الثالث
البطاقات الانتخابية


المادة 23

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تسلم لكل ناخب مرسم بالقائمات الانتخابية بطاقة انتخابية.
وتحدد مدة صلاحية هذه البطاقة بامر.
وتحمل على ميزانية الدولة المصاريف المترتبة عن اعداد وتوزيع البطاقات الانتخابية.


المادة 24

تحرر البطاقات الانتخابية من طرف رئيس البلدية بالبلديات ومن طرف العمدة بالمناطق ويدرج بها وجوبا :
- اسماء الناخبين والقابهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومحل اقامتهم.
- عدد ترسيم الناخب بالقائمة الانتخابية.
- بيان المركز الذي يجب ان يقترع فيه الناخب.
- بيان مكتب الاقتراع الواجب على الناخب الحضور به.


المادة 25

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يتولى توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين رئيس البلدية او العمدة.
وتكون لجنة تنحصر مهمتها في البت في المطالب المقدمة من طرف الناخبين المرسمين بصفة قانونية بالقائمات الانتخابية والذين لم يتحصلوا في الاجال على بطاقتهم الانتخابية.
وينتهي التوزيع في كل الحالات يومين قبل يوم الاقتراع.
يضبط الوالي بقرار قائمة اعضاء كل لجنة وهي تتكون من :
- ممثلين اثنين عن الادارة يعينهما الوالي.
- ممثل عن كل حزب سياسي معترف به قانونا وبطلب كتابي من هذا الحزب. ويجب ان يكون هذا الممثل ناخبا مسجلا بالقائمة الانتخابية للدائرة التي يعين بها.
- ويتولى رئيس البلدية او العمدة رئاسة هذه اللجنة.
- وترجع الى البلدية او الى مكتب العمدة البطاقات التي لم يقع توزيعها. ويمكن لاصحابها سحبها لدى اللجنة المشار اليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل يوم الاقتراع من مقر البلدية بالنسبة للبلديات او من مكتب العمدة بالنسبة للعمادات.
- وعند اختتام التصويت تحصي كل لجنة توزيع عدد البطاقات التي لم يقع سحبها ويحرر في ذلك محضر خاص يوقع من طرف كافة اعضاء اللجنة.
- وتوضع البطاقات والمحضر بظرف يقع ختمه ويودع بالبلدية او بمكتب العمدة ولا يمكن فتحه الا من طرف رئيس البلدية او العمدة عند المراجعة الموالية للقائمات الانتخابية.
- وياخذ رئيس البلدية او العمدة بعين الاعتبار الاسباب التي اوجبت ارجاع البطاقة الى البلدية او مكتب العمادة.


الباب الثالث
الدعاية

المادة 26

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

الاجتماعات العمومية الانتخابية حرة غير انه يجب اعلام الوالي او المعتمد بها كتابيا قبل انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل.


المادة 27

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


يجب ان يكون لكل اجتماع مكتب يتركب من ثلاثة اشخاص على الاقل مهمته حفظ النظام ومنع كل مخالفة للقوانين والسهر على ان يحافظ الاجتماع على الصبغة التي جاء بها الاعلام المقدم في شانه وتحجير كل خطاب مخالف للنظام العام والاخلاق الحميدة او متضمن للحث على القيام بجنحة او جناية.وينص الاعلام الوارد بالفصل 26 من هذه المجلة على اسم ولقب وعنوان كل عضو من اعضاء المكتب.

المادة 28

يمكن لنائب عن السلطة ان يحضر الاجتماع وله الحق في حل الاجتماع اذا ما طلبت منه ذلك الهيئة او في صورة وقوع عنف.

المادة 29

( نقح بالقانون الاساسي عدد 35سنة 1979لمؤرخ في 15 اوت 1979.)

تطبق على الحملات الانتخابية احكام مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 افريل 1975.


المادة 30

لا تنسحب على اوراق التصويت اجراءات الايداع القانوني.

المادة 31

يحجر توزيع الاوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع.

المادة 32

يحجر على كل عون من اعوان السلطة العمومية ان يوزع اوراق التصويت او برامج المترشحين او مناشيرهم.

المادة 33

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تخصص السلطة الادارية طيلة الحملة الانتخابية اماكن معينة لوضع الاعلانات الانتخابية وفي هذه الاماكن تخصص مساحات متساوية لكل مترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسية او لكل قائمة من قائمات المترشحين بالنسبة للانتخابات الاخرى.
ويحجر كل تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الاماكن وفي المساحات المخصصة للمترشحين الاخرين.
ويمكن للسلطة الادارية المعنية ان تامر بازالة كل تعليق دون مراعاة الاحكام السابقة.


المادة 34

تخصص الاماكن حسب ترتيب ورود المطالب التي يجب تقديمها ثلاثين يوما على الاقل قبل يوم الاقتراع فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية وعشرة ايام على الاقل قبل يوم الاقتراع فيما يختص انتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية.

المادة 35

( نقح بالقانون الاساسي عدد 20 لسنة 1980 المؤرخ في 30 افريل 1980.)
يجب ان يكون للمعلقات والاوراق والمناشير والبرامج العامة لقائمة المترشحين الاحجام الاتية :
1- الحجم : 90 × 63 بالنسبة للمعلقات المعدة لان توضع بالاماكن المعينة بالفصل 23.
2- الحجم : 45 × 21 بالنسبة للاعلام عن مواعيد الاجتماعات الانتخابية.
3- الحجم : 27 × 40 بالنسبة للمناشير والبرامج.
4- الحجم : 12 × 30 بالنسبة لاوراق الاقتراع.

المادة 36

تطبع المعلقات الانتخابية على ورق من نفس لون اوراق التصويت وهي معفاة من معلوم التامبر.

المادة 37

(نقحت الفقرة الاولى بالفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)

-يرخص للمترشحين للانتخابات الرئاسية او التشريعية استعمال الاذاعة والتلفزة التونسية لحملاتهم الانتخابية.-
ويجب ان توجه مطالب التمتع بالحصص الاذاعية والتلفزية الى وزير الاعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ على الاقل ثلاثين يوما قبل يوم الاقتراع بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وخمسة عشر يوما قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات الاخرى.
ويعين تاريخ الحصص ومواعيدها بالقرعة من طرف وزير الاعلام على قاعدة حصص متساوية المدى لفائدة المترشحين لرئاسة الجمهورية وذات مدى يختلف بنسبة عدد قائمات المترشحين في الانتخابات الاخرى.
وتتم عملية القرعة بمحضر المترشحين او نوابهم بالنسبة للانتخابات الرئاسية وبمحضر المترشحين او نواب قائمات المترشحين بالنسبة للانتخابات الاخرى.
وفي جميع الحالات يجب ان تقع دعوة المترشحين او نوابهم لحضور عملية القرعة بالطرق القانونية.

-النص القديم للفقرة الاولى:
(يرخص للمترشحين استعمال الاذاعة والتلفزة التونسية لحملتهم الانتخابية.)


37 مكرر

( اضيف بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تفتتح الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس النواب قبل يوم الاقتراع باسبوعين.
وتفتتح الحملة الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية قبل يوم الاقتراع باسبوع واحد.
وتنتهي الحملة الانتخابية في كل الحالات قبل يوم الاقتراع باربع وعشرين ساعة.


الاقتراع
الباب الرابع
القسم الأول
مكاتب التصويت

المادة 38

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يعين الوالي موقع مكتب او مكاتب الاقتراع لكل بلدية او عمادة ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة اعلانات تعلق بمركز الولاية والمعتمديات والمناطق ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة ايام قبل يوم الاقتراع على الاقل.
ولا يجوز ان يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات تابعة لحزب سياسي او لمنظمة قومية.
ويعين الوالي رئيس كل مكتب اقتراع وناخبين اثنين لمساعدته ولا يمكن اختيار اعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين.


المادة 39

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يجب ان يحضر بالمكتب كامل اوقات الاقتراع عضوان على الاقل من اعضاء المكتب.
ولكل مترشح للانتخاباب الرئاسية او لقائمة مترشحين للانتخابات التشريعية او البلدية الحق في ان يحضر نيابة عنها كامل اوقات الاقتراع وبكل مكتب ممثل يخول له مراقبة العمليات الانتخابية.
ويقع اعلام الولاة كتابة ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع على الاقل باسماء الممثلين الرسميين ونوابهم. ويسلم وصل في ذلك من طرف الولاة.
ويتعين ان يكون الممثلون الرسميون ونوابهم ناخبين مسجلين بالقائمة الانتخابية للدائرة التي يقع تعيينهم بها.


المادة 40

يتعين على كل مكتب اقتراع مسك قائمة الناخبين الذين يباشرون التصويت لديه.
ويبت المكتب في كافة النزاعات التي تطرا اثناء عمليات الانتخاب وينص عليها بمحضر الجلسة.


المادة 41

يتولى رئيس المكتب المحافظة على النظام داخل مكتب الاقتراع ولا يمكن وضع اية قوة مسلحة بقاعة الاقتراع دون استئذانه بذلك.
وللرئيس الحق في الاذن بان يخرج من القاعة من يتعمد من الناخبين التشويش اثناء الاقتراع.
ولا يجوز للناخبين الا الاشتغال بعملية الاقتراع التي استدعوا لاجلها فجميع المناقشات والمفاوضات محجرة عليهم.
ويجوز للرئيس ايقاف عمليات الاقتراع ان احتيج لذلك لارجاع الهدوء الى نصابه.
لا يمكن لاي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع ان كان حاملا لاي نوع من انواع الاسلحة.


القسم الثاني
الاقتراع

المادة 42

تقع دعوة الناخبين بامر.

المادة 43

لا يدوم الاقتراع الا يوما واحدا ويكون يوم احد.
ويعلن عن الاوقات المعينة للاقتراع بواسطة اعلام يعلق بباب كل مكتب اقتراع.


المادة 44

يسمح للناخب المرسم بصفة قانونية بالدخول لقاعة الاقتراع ليباشر التصويت بعد الاستظهار ببطاقته الانتخابية.

المادة 45

يجري التصويت وجوبا بواسطة ظروف موزعة من طرف الادارة بعدد مساو لعدد الناخبين المرسمين.
تكون الظروف غير شفافة وحاملة لطابع الولاية وعلى شكل موحد ويجب ان تكون من الورق الابيض بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية ومن الورق الاصفر بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وتوضع هذه الظروف تحت طلت الناخب يوم التصويت بقاعة الاقتراع.


45 مكرر

(نقح هذا الفصل بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية .)

تخصص لكل مترشح لرئاسة الجمهورية ولكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية منح بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الانتخابية، وذلك على اساس مقدار مالي لكل الف ناخب على المستوى الوطني بالنسبة للانتخابات الرئاسية وعلى مستوى الدائرة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وتسند هذه المنح وفقا للشروط التالية :
1- بالنسبة لكل مترشح لرئاسة الجمهورية، يقدم نصف المنحة بمجرد تصريح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 66 من المجلة بصحة ترشحه،
اما النصف الثاني من المنحة فيصرف له اذا ما تحصل على 5% على الاقل من الاصوات المصرح بها على المستوى الوطني.
2- بالنسبة للانتخابات التشريعية يقدم لكل قائمة مترشحين نصف المنحة بمجرد حصول القائمة على الوصل النهائي المنصوص عليه بالفصل 92 من المجلة،
اما النصف الثاني من المنحة فيصرف لكل قائمة تحصلت على 3% على الاقل من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
يمكن لكل قائمة مترشحين لانتخابات اخرى منصوص عليها بهذه المجلة تحصلت على 3% على الاقل من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، ان تسترجع مصاريف طبع اوراق التصويت لعدد يساوي عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية بالدائرة يرفع فيه بنسبة 10% كما يمكن لها استرجاع المصاريف الضرورية لطباعة عدد من المعلقات الانتخابية على اساس معلقة واحدة لكل 500 ناخب بالدائرة.
وتكون احجام المعلقات الانتخابية واوراق التصويت التي تؤخذ بعين الاعتبار في استرجاع المصاريف الاحجام المبينة بالفقرتين 1 و 4 من الفصل 35 من هذه المجلة.
ويضبط الامر المشار اليه بالفصل 42 من هذه المجلة حسب الحالة المقدار المالي لكل الف ناخب او الكلفة التقديرية التي تعتمد لكل معلقة انتخابية وورقة تصويت لتحديد المصاريف التي يمكن استرجاعها.

-النص القديم:
يسترجع المترشحون او قائمات المترشحين تكاليف طباعة اوراق التصويت والمعلقات الانتخابية وفقا للشروط التالية:
1-يمكن لكل مترشح لرئاسة الجمهورية، استرجاع مصاريف اوراق التصويت والمعلقات الانتخابية اذا ما تحصل على 5% على الاقل من الاصوات المصرح بها على المستوى القومي ويمكن لكل قائمة مترشحين لانتخابات اخرى منصوص عليها بخذخ المجلة ان تسترجع هذه المصاريف اذا ما تحصلت على 3 % على الاقل من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
2-يمكن لكل مترشح لرئاسة الجمهورية،يستجيب لاحكام الفقرة (1) من هذا الفصل ان يسترجع مصاريف طبع اوراق التصويت لعدد يساوي بالقائمات الانتخابية يرفع فيه بنسبة 10% واسترجاع المصاريف الضرورية لطباعة عدد المعلقات الانتخابية على اساس معلقة واحدة لكل 500 ناخب.
3- يمكن لكل قائمة مترشحين لانتخابات غير رئاسية ومنصوص عليها بهذه المجلة تستجيب للاحكام المنصوص عليها بالفقرة(1) من هذا الفصل ان تسترجع مصاريف طبع اوراق التصويت لعدد يساوي عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية بالدائرة يرفع فيه بنسبة 10% كما يمكن استرجاع المصاريف الضرورية لطباعة عدد من المعلقات الانتخابية على اساس معلقة واحدة لكل500 ناخب بالدائرة. وتكون احجام المعلقات الانتخابية واوراق التصويت التي ت}خذ بعين الاعتبار في استرجاع المصاريف الاحجام المبينة بالفقرتين 1 و4 من الفصل 35 من هذه المجلة.
ويضبط الامر المشار اليه بالفصل42 من هذه المجلة التكلفة التقديدرية الت تعتمد لكل معلقة انتخابية او ورقة تصويت لتحديد المصاريف التي يمكن استرجاعها.)


المادة 46

( نقحت الفقرات 2 و 3 و 4 بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)

يوضع بكل مكتب اقتراع وعلى طاولة معدة لهذا الغرض اوراق التصويت لكل مترشح لرئاسة الجمهورية او لكل قائمة مترشحين للانتخابات الاخرى. ويكون عدد اوراق التصويت بالنسبة لكل مترشح او لكل قائمة مترشحين مساويا لعدد الناخبين المسجلين بمكتب الاقتراع مع ترفيع هذا العدد بنسبة عشرة بالمائة.
-تقوم الدولة بطباعة اوراق التصويت بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتكون هذه الاوراق من الوان مختلفة.
يتعين على الاحزاب السياسية عند تكوينها اختيار اللون بالنسبة لمرشحيها لكل الانتخابات التي يقع تنظيمها وفقا لاحكام هذه المجلة.
ويتعين على كل مترشح لانتخابات رئاسية عن غير الاحزاب السياسية اختيار اللون من بين الالوان التي تقدمها له اللجنة المنصوص عليها بالفصل 66 من هذه المجلة ويكون الاختيار حسب اولوية تقديم الترشحات، ويسلم وصل في ذلك.
ويتعين على القائمات المترشحة عن غير الاحزاب السياسية لانتخابات تشريعية اختيار اللون من بين الالوان التي يقدمها لها الوالي او من ينوبه عند تقديم الترشح، ويكون الاختيار حسب اولوية تقديم الترشحات، ويسلم وصل في ذلك.
وتراعى في كل الحالات احكام الفصل 35 من مجلة الصحافة والفقرة 2 من هذا الفصل-.

- النص القديم:
يوضع بكل مكتب اقتراع وعلى طاولة معدة لهذا الغرض اوراق التصويت لكل مترشح لرئاسة الجمهورية او لكل قائمة مترشحين للانتخابات الاخرى. ويكون عدد اوراق التصويت بالنسبة لكل مترشح او لكل قائمة مترشحين مساويا لعدد الناخبين المسجلين بمكتب الاقتراع مع ترفيع هذا العدد بنسبة عشرة بالمائة.
ويودع لكل مترشح او لكل قائمة مترشحين بالدائرة اوراق التصويت الخاصة به وذلك بمقر الولاية72 ساعة قبل يوم الاقتراع. ويكون عدد اوراق التصويت مساويا لعدد الناخبين المرسمين بالقائمات الانتخابية بالدائرة مع ترفيع هذا العدد بنسبة عشرة بالمائة. ويسلم وصل في ذلك.
وتكون غاوراق التصويت التي يختارها كل مترشح او قائمة مترشحين من الوان مختلفة على ان تراعى في هذا الاختيار احكام الفصل 35 من مجلة الصحافة ويودع كل مترشح او كل قائمة مترشحين انموذجا من اوراق التصويت التي تم اختيارها بمركز الولاية وذلك قبل افتتاح الحملة الانتخابية ويسلم وصل في ذلك الايداع.
ويتعين على الاحزاب السياسية عند تكوينها اختيار اللون بالنسبة لمرشحيها لكل الانتخابات التي يقع تنظيمها وفقا لاحكام هذه المجلة. (1)
(1) وردت بالفصل 5 من القانون الاساسي عدد144 لسنة1988 المؤرخ في 29 ديسمبر1988 الاحكام الانتقالية التالية: - يتعين على الاحزاب السياسية القائمة ان تمتثل في احل شهر من تاريخ نشر القانون الاساسي لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 46 من هذه المجلة.-)


46 مكرر

(كما اضيفت بموجب الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية).

بالنسبة للانتخابات غير الرئاسية والتشريعية والتي يقع تنظيمها وفقا لاحكام هذه المجلة، تتكفل كل قائمة مترشحين بدائرة انتخابية بطبع اوراق التصويت الخاصة بها وتودعها بمقر الولاية 72 ساعة قبل يوم الاقتراع. ويكون عدد اوراق التصويت مساويا لعدد الناخبين المرسمين بالقائمات الانتخابية بالدائرة مع ترفيع هذا العدد بنسبة 10% ويسلم وصل في ذلك.
وتكون اوراق التصويت التي تختارها القائمات المترشحة من الوان مختلفة على ان تراعى في هذا الاختيار احكام الفقرة 2 من الفصل 46 من هذه المجلة واحكام الفصل 35 من مجلة الصحافة.
وتودع كل قائمة مترشحين انموذجا من اوراق التصويت التي تم اختيارها بمركز الولاية وذلك قبل افتتاح الحملة الانتخابية، ويسلم وصل في ذلك.


المادة 47

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يتعين وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع على انه عند تزامن انتخابات متعددة يخصص بكل مكتب اقتراع صندوق لكل نوع من هذه الانتخابات.
ويجب ان يكون لكل صندوق منفذ واحد لوضع الظرف المحتوي على ورقة التصويت.
وفي الساعة المعينة لابتداء عمليات الاقتراع يتثبت رئيس المكتب من ان عدد اوراق التصويت متساو لكافة المترشحين. ويتم ذلك بحضور كافة اعضاء المكتب ومن حضر من النواب عن المترشحين. ثم يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع ويتحقق بمحضر الناخبين ان هذا الصندوق خال من كل شيء. ثم يغلقه بكوبتين او بقفلين يبقى احد مفتاحيهما لديه والمفتاح الاخر لدى اكبر اعضاء المكتب سنا.


المادة 48

( نقحت بالقانون الاساسي عدد 32 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000.)
( نقح بالقانون الاساسي عدد 71 لسنة 1981 المؤرخ في 9 اوت 1981.)

يتناول الناخب بنفسه عند دخوله قاعة الاقتراع وبعد الادلاء ببطاقته الانتخابية واثبات هويته من طرف رئيس المكتب من فوق منضدة مخصصة لهذا الغرض ظرفا او عند اجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ظرفين احدهما من الورق الابيض والاخر من الورق الاصفر حسبما هو مبين بالفصل 45 من هذا القانون -ويتناول ورقة تصويت من كل قائمة مترشحة وبدون ان يغادر قاعة الاقتراع يدخل الخلوة ليضع في الظرف المخصص لذلك الورقة التي وقع عليها اختياره- .
ثم يعود الناخب لدى مكتب التصويت ويشهد رئيس المكتب بانه لا يحمل حسب الحال الا ظرفا واحدا او ظرفين مختلفي اللون ويضع الناخب بنفسه الظرف او الظرفين في الصندوق المخصص لكل ظرف.
ويمضي الرئيس او احد اعضاء المكتب بقائمة الناخبين امام اسم الشخص الذي اتم الاقتراع ويضع طابعا مؤرخا بجانب من البطاقة الانتخابية.
وكل ناخب دخل القاعة قبل الوقت المعين لختم الاقتراع يمكن من التصويت.

المادة 49

( نقح بالقانون الاساسي عدد 35 لسنة 1979 المؤرخ في 15 اوت 1979.)

كل ناخب يجهل القراءة والكتابة او مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل السابق يخول له الاستعانة على ذلك بناخب يختاره هو بنفسه من غير المترشحين.


القسم الثالث
الكشف عن نتائج التصويت

المادة 50

عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حالا الكشف عن عمليات الانتخاب.
وتجري عمليات الكشف علانية مثل عمليات التصويت.
ويفتح الصندوق ويحصى ما به من الظروف فان كان عددها يفوق عدد الامضاءات او يقل عنها فانه ينص على ذلك بمحضر الجلسة ثم بعد معاينة عدد الاقتراعات ياذن الرئيس بالشروع في عمليات الفرز.


المادة 51

( نقحت الفقرات 2 و 3 و 4 بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

يباشر اعضاء المكتب وظيفة فرز الاصوات ويضاف لهم عند الاقتضاء فارزون اضافيون يعينهم رئيس المكتب من بين الناخبين الحاضرين وذلك للحصول على العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج الانتخاب.
-وفي كل منضدة يخرج احد الفارزين ورقة التصويت من كل ظرف ويسلمها مطوية الى فارز اخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارزان اخران على الاقل تسجيل الاصوات التي يتحصل عليها مختلف المترشحين او مختلف القائمات المترشحة ويقيدها كل منهما في ان واحد باوراق الفرز المهياة لهذا الغرض.
وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون باوراق الفرز عدد الاصوات التي تحصل عليها كل مترشح او كل قائمة مترشحة ثم يذيلونها بامضاءاتهم ويسلمونها الى المكتب مع الظروف واوراق التصويت.
وان حصل خلاف بين الفارزين في شان منح صوت الى مترشح او قائمة مترشحة فانهم لا يعتبرونه. وبعد الامضاء بورقة التصويت وظرفها واعطائها عددا رتبيا يسلمان الى المكتب ليبت في صحتهما اثر الانتهاء من عمليات الكشف.-


المادة 52

اذا وجد الفارزون داخل الظرف عدة اوراق تصويت تحمل اسماء واحدة يجب عليهم ان لا يعتبروا الا ورقة واحدة من تلك الاوراق.

المادة 53

( نقح بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)


تلغى :
- كل ورقة تصويت بها شخص ليس بمرشح،
- كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب التصويت على ذمة الناخبين،
- كل ورقة تصويت توجد بصندوق الاقتراع بدون ظرف،
- كل ورقة تصويت توجد بصندوق الاقتراع في ظرف غير مخصص للغرض،
- كل ورقة تصويت توجد في ظرف يحمل داخليا او خارجيا علامات تعرف بالناخب،
- كل ورقة تصويت تحمل علامة او تنصيصا يعرف بالناخب،
- كل ورقة تصويت بها تعويض او زيادة مترشح او مترشحين.

-النص القديم:
تلغى:
- اوراق التصويت التي بها اسم شخص ليس بمترشح.
- الاوراق غير التي وضعها مكتب التصويت على ذمة الناخبين،
- الاوراق التي توجد بصندوق الاقتراع في بدون ظرف ،
- الاوراق التي توجد بصندوق الاقتراع في ظروف غير قانونية،
- الاوراق التي تشمل اسماء يفوق عددها عدد المقاعد المراد تسديدها،
- وفي صورة المزج بين قائمات مختلفة الاوراق التي توجد بظرف واحد والتي تفوق مجموع الاسماء الباقية فيها عدد المقاعد المطلوب تسديدها،
- الاوراق التي توجد في ظروف تحمل داخليا او خارجيا علامات يعرف الناخبون بها انفسهم،
- الاوراق التي تحمل علامة او تنصيصا يعرف بالناخب.
- -الاوراق المخالفة لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من هذه المجلة-. (اضيف بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990))

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 1384c10


الأوسمة
 :


قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس   قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس I_icon_minitime17/10/2011, 16:18

خيارات المساهمة


المادة 54

( نقح بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

يضبط المكتب نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها اوراق الكشف التي تولت تحريرها جماعات الفارزين ويضيف لكل مترشح او لكل قائمة مترشحة الاصوات التي يراها راجعة اليه بعد البت في الاوراق المشكوك في امرها.


المادة 55

( نقحت هذه الفقرة بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)
( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)
-

يسجل بمحضر عمليات الاقتراع المحرر في ثلاثة نظائر عدد الاصوات التي احرز عليها كل مترشح او كل قائمة مترشحة بمكتب التصويت التي احرز عليها كل مترشح او كل قائمة مترشحة بمكتب التصويت والعدد النهائي للاصوات المصرح بها مع بيان عدد الناخبين المرسمين بالقائمة الانتخابية بالمكتب، كما ينص المحضر على عدد الاوراق البيضاء او الملغاة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الكشف وتلحق هذه الاوراق بالمحضر مع بقية الاوراق الاخرى المتضمنة للاصوات المصرح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا الى مكتب الجمع او الى المكتب المركزي ان لم يوجد مكتب الجمع-.
ويمكن للوالي ان يعين بقرار قبل يوم الاقتراع وبالنسبة لكل دائرة انتخابية مكتب جمع او عدة مكاتب جمع كما يعين مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع. ولا يمكن اختيار مكاتب الجمع من بين مكاتب التصويت.
كما يعين الوالي قبل يوم الاقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة لكل دائرة انتخابية ولا يمكن اختيار المكتب المركزي من ضمن مكاتب الجمع.
وتقوم مكاتب الجمع بجمع نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت التابعة لها وبتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع امضاؤه من طرف كل اعضاء المكتب.
-وتوكل الى المكتب المركزي مهمة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع ان وقع تعيينها او من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة ان لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل الى المكتب المركزي مهمة ترتيب المترشحين او القائمات المترشحة وتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع امضاؤه من طرف كل اعضاء المكتب-.
ويقع تركيب المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من الفصل 38 (جديد) من هذه المجلة.
وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع او من رئيس او رؤساء مكاتب الجمع ان وقع تعيينها او من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الوالي.


المادة 56

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يمكن لكل مترشح او لممثله المعين من طرفه تعيينا صحيحا مع اعتبار احكام الفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلة
ان يراقب جميع عمليات الفرز وحساب الاصوات في جميع المحلات التي تجري فيها هاته العمليات كما له ان يطالب بترسيم جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات اما قبل التصريح بنتيجة الاقتراع او بعده وذلك بمحضر الجلسة.
ويتعين ان يكون ممثل المترشح ناخبا مسجلا بالقائمة الانتخابية للدائرة التي وقع تعيينه بها.

56 مكرر

( اضيف بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تحمل المصاريف الناتجة عن الاقتراع على ميزانية الدولة.


الباب الخامس
أحكام جزائية

المادة 57

كل شخص يطلب ترسيمه بالقائمات الانتخابية مستعملا اسما منتحلا او صفات منتحلة او تصريحات او شهائد مدلسة او يكون عند طلب ترسيمه اخفى حالة حرمان نص عليها القانون او يكون قد طلب الترسيم وتمكن منه بقائمتين فاكثر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والستة اشهر وبخطية قدرها مائتان واربعون دينارا.
ويمكن بالاضافة الى ذلك ان يحرم مرتكب الجريمة من ممارسة حقوقه السياسية مدة عامين.


المادة 58

كل تدليس يرتكب عند التسليم او الادلاء بشهادة ترسيم بالقائمات الانتخابية او التشطيب منها يسلط على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها بالفصل 57 من هذا القانون.

المادة 59

كل مخالفة لاحكام الفصلين 31 و 32 والفقرة الاخيرة منالفصل 33 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بخطية تتراوح بين اثني عشر دينارا ومائة وعشرون دينارا علاوة على حجز الاوراق وغيرها من الوثائق الموزعة.

المادة 60

كل من يباشر التصويت بمقتضى ترسيمه حسب احدى الصور المنصوص عليها بالفصل 57 من هذا القانون او بانتحال اسم وصفة ناخب من الناخبين المرسمين تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصل 57 من هذا القانون.

المادة 61

ان الدعوى العمومية والدعوى المدنية الواقع القيام بهما عملا بالفصول 57 , 58 ,59 و 60 من هذا القانون تسقطان بمرور الزمن بعد ثلاثة اشهر من يوم التصريح بنتيجة الانتخاب.

المادة 62

يمكن تطبيق الفصل الثالث والخمسين من المجلة الجنائية على العقوبات المنصوص عليه بالفصول 57 ,58 ,59 و60 من هذا القانون.

62 مكرر

( اضيف بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

لا يجوز لاي مترشح ان يتلقى من جهة اجنبية بصفة مباشرة او غير مباشرة اعانات مادية مهما كان نوعها وعنوانها.
وكل مخالفة لاحكام هذه الفقرة ينجر عنها :
1- معاقبة المعني بالامر بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام وبخطية تتراوح بين ثلاثة الاف وعشرة الاف دينار او باحدى العقوبتين فقط.
2- الفقدان الالي حل صدور الحكم بالادانة لصفة المترشح او لصفة المنتخب اذا وقع الاعلان عن نتائج الاقتراع.
ويسقط حق اثارة الدعوى على اساس هذا الفصل بمضي خمس سنوات على تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.


العنوان الثاني
أحكام خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية
الباب الأول
شروط الترشح

المادة 63

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات.
ويجوز له ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة الرئاسية الجارية.


المادة 64

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

لا يمكن لاي كان ان يترشح لرئاسة الجمهورية ما لم يكن :
1- ناخبا.
2- مسلما.
3- متمتعا بالجنسية التونسية منذ الولادة بدون انقطاع وغير حامل لجنسية اخرى.
4- مولودا لاب وام وجد للاب وللام كلهم تونسيون بدون انقطاع.
5- بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على اقصى تقدير يوم تقديم ترشحه.


المادة 65

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
الباب الثاني
الترشحات


المادة 66
( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تقبل مطالب الترشح خلال الشهر الثاني قبل يوم الاقتراع بمقر مجلس النواب لدى لجنة تتالف من رئيس مجلس النواب رئيسا واربعة اعضاء وهم : رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
لا يقبل اي ترشح الا اذا وقع تقديمه بصفة فردية او جماعية من طرف ثلاثين مواطنا على اقل تقدير من بين اعضاء مجلس النواب او من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين ان يوجهوا الى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محرر على الورق العادي ومذيلا بامضاءات المنتخبين المشار اليهم معرفا بها.
ولا يجوز لكل منتخب من المنتخبين المشار اليهم اعلاه ان يقدم اكثر من مترشح واحد.
ويجب على كل مترشح ان يدفع الى القابض العام ضمانا ماليا قدره خمسة الاف دينار لا يرجع اليه الا عند حصوله على خمسة بالمائة على الاقل من الاصوات المصرح بها كما يجب عليه ان يحرر ويمضي تصريحا بالترشح على الورق المتنبر يتضمن بالخصوص البيانات التالية :
1- اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه ومهنته.
2- اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة والعنوان والمهنة بالنسبة لابويه ولجده للاب ولجده للام.
3- قائمة المنتخبين المنصوص عليها اعلاه.
ويتعين على المترشح لتاييد تصريحه ان يدلي بالخصوص بمضمون من رسم ولادته لم يمض على استخراجه اكثر من سنة وكذلك للوثائق الرسمية التي من شانها ان تثبت انه واباه وامه وجده للاب وجده للام يتمتعون بالجنسية التونسية بدون انقطاع.
وتسلم كل الوثائق المثبتة للجنسية من طرف وزارة العدل.

المادة 67

( نقح بالقانون الاساسي عدد 66 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976.)

تسجل مطالب الترشح بدفتر معد خصيصا لهذا الغرض مرقم الصفحات ومختوم من طرف رئيس اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابق.
وتبت اللجنة المذكورة في صحة الترشحات وتصرح نهائيا بقبول الترشحات المتوفرة فيها شروط الدستور وشروط هذا القانون الاساسي وذلك في اجل قدره ثمانية ايام من تاريخ ايداع تلك الترشحات.
تنشر القائمة النهائية للترشحات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خمسة عشرة يوما على الاقل قبل موعد الاقتراع.


الباب الثالث
كيفية الاقتراع والتصريح بالنتيجة

المادة 68

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج اذا ما توفرت فيهم الشروط الواردة بالفصل 7 من هذه المجلة ان يشاركوا في الانتخابات لرئاسة الجمهورية وذلك بمراكز التصويت المخصصة للغرض.
وبصرف النظر عن الاحكام المتعلقة بضبط موعد الاقتراع والواردة بالفصل 43 من هذه المجلة تنطلق عمليات التصويت بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج بداية من السبت الثاني السابق ليوم الاقتراع المحدد لداخل الجمهورية التونسية.
وتنتهي عمليات التصويت يوم السبت السابق ليوم الاقتراع.
وتنطلق عمليات فرز الاصوات حال انتهاء عمليات الاقتراع.
وتحدد بامر دائرة كل مركز وشروط تسييره.


المادة 69

يجري الاحصاء العام للاصوات بجلسة عمومية بكتابة الدولة للداخلية وتوجه النتيجة حالا الى رئيس مجلس النواب.

المادة 70

تعلن اللجنة المنصوص عليها بالفصل 66 من هذا القانون عن انتخاب المترشح الذي احرز على اوفر عدد من الاصوات.

المادة 71

تنشر نتائج الانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
العنوان الثالث
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب
الباب الأول
تركيب مجلس النواب ومدة نيابة أعضائه


المادة 72

( نقح بالقانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)
يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بامر على قاعدة مقعد بالنسبة لكل اثنين وخمسين الفا وخمسمائة ساكن ويسند مقعد اضافي اذا افضت العملية الى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لضبط العدد الجملي للمقاعد.
-كما يضبط عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بنفس الامر المنصوص عليه بالفقرة السابقة على قاعدة مقعد بالنسبة لكل خمسة وستين الف ساكن.-
وفي كل الحالات لا يكون عدد المقاعد المخصص لدائرة واحدة اقل من اثنين ويسند مقعد اضافي للدائرة اذا افضت العملية الى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لتحديد عدد المقاعد المخصصة للدوائر.
يوزع على المستوى الوطني الفارق بين العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب ومجموع المقاعد المخصصة للدوائر.

النص القديم
( ( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)
يضبط عدد اعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب بالنسبة لكل ستين الف ساكن.
وفي كل الحالات لا يكون عدد المقاعد المخصص لدائرة واحدة اقل من اثنين.
ويسند مقعد اضافي للد\ائرة كلم تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها ان عملية ضبط عدد النواب تفضي الى بقية تفوق ثلاثين الف ساكن.)


المادة 73

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يجدد مجلس النواب باكمله مع مراعاة احكام الفصل 108 من هذه المجلة.تجرى الانتخابات العامة خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية لمجلس النواب.

المادة 74

( نقح بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998.)

تنتهي نيابة اعضاء مجلس النواب الاحد الثاني من شهر نوفمبر من العام الخامس للنيابة مع مراعاة احكام الدستور الخاصة بالتمديد في المدة النيابية لمجلس النواب او بحله.


المادة 75

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
الباب الثاني
شروط الترشح وعدم الصلاحية للترشح


المادة 76

( نقح بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 98 المؤرخ في 6 نزفمبر 1998.)

لا يمكن لاي كان ان يترشح لعضوية مجلس النواب ما لم تتوفر فيه الشروط التالية :
- ان يكون ناخبا.
- ان يكون بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الاقل يوم تقديم ترشحه.
- ان يكون تونسيا وان يكون مولودا لاب تونسي او لام تونسية.


المادة 77

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

لا يمكن للاشخاص الاتي ذكرهم ان يترشحوا لعضوية مجلس النواب الا بعد تقديم استقالتهم من المهام المكلفين بها وهم :
- رئيس واعضاء المجلس الدستوري.
- رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- الولاة.
- القضاة.
- المعتمدون الاولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.


المادة 78

يجوز انتخاب الاشخاص الذين حرموا من حقوقهم السياسية من جراء حكم عدلي صادر ضدهم عملا بالقانون.

المادة 79

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
الباب الثالث
حالات لا يمكن الجمع بينها


المادة 80

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

لا يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ومباشرة الوظائف العمومية غير الانتخابية التي يتقاضى اصحابها اجورا من مال الدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات العمومية المحلية.
وفي صورة ما اذا كان النائب يخضع الى احكام النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او الى احكام النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات صبغة الصناعية والتجارية والشركات التي يكون اغلبية راس مالها الاجتماعي وبصفة مباشرة، ملكا للدولة او للجماعات العمومية المحلية فانه يوضع وجوبا حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية في حالة عدم مباشرة خاصة طيلة نيابته ولا تنطبق هذه الاحكام على الاعوان المتعاقدين.
تضبط بقانون تراتيب الاحالة على عدم المباشرة الخاصة والوضعية الادارية للاعوان المشار اليهم.


المادة 81

كما لا يمكن الجمع بين النيابة بمجلس النواب ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة اجنبية او منظمة دولية يتقاضى اصحابها اجورا من مال هاته الدولة او هاته المنظمة.

المادة 82

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

لا يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ومباشرة خطة رئيس منشاة او رئيس مجلس ادارة او متصرف مفوض او مدير او وكيل :
- بالمنشات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية او الشركات التي يكون اغلبية راس مالها الاجتماعي وبصفة مباشرة، ملك للدولة او للجماعات العمومية المحلية.
- بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للادخار والقروض.


المادة 83

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يحجر على كل عضو بمجلس النواب ان يقبل خلال المدة النيابية مباشرة خطة في احدى المؤسسات او المنشات العمومية المشار اليها بالفصول السابقة من هذه المجلة.


المادة 84

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يمكن تعيين عضو مجلس النواب لتمثيل الدولة او الجماعات العمومية المحلية في المنشات العمومية المشار اليها بهذه المجلة وذلك بصرف النظر عن احكام الفصول السابقة من هذه المجلة.


المادة 85

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


لا يمكن لمحام عضو بمجلس النواب ان يقدم تقريرا للمحاكم او ان يرافع امامها او ان يقدم استشارة ضد الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية.
كما لا يمكن للعدل المنفذ او لخبير لدى المحاكم العضو بمجلس النواب او يقوم ضمن مهامه المهنية باي عمل او اجراء ضد الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية.


المادة 86

يحجر على كل عضو بمجلس النواب ان يذكر اسمه متبوعا بصفة النيابة او ان يخول ذلك في كل اشهار يتعلق بمشاريع مالية او صناعية او تجارية.

المادة 87

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


كل عضو بمجلس النواب كان عند انتخابه في حالة من الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية بمجلس النواب والمنصوص عليها بهذا الباب فانه يعتبر وجوبا مستقيلا من وظائفه التي لا تتماشى والنيابة وذلك حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية او يوضح وجوبا في حالة عدم مباشرة خاصة اذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية.
وكل عضو بمجلس النواب يقع تكليفه اثناء نيابته بمسؤولية او بوظيفة منصوص عليها بالفصول من 77 الى82 من هذه المجلة او يقبل اثناء النيابة مسؤولية لا يتسنى الجمع بينها وبين النيابة او يتجاهل احكام الفصلين 83 و 86 من هذه المجلة يقع التصريح باعفائه وجوبا الا اذا استقال من تلقاء نفسه. وفي كلتا الحالتين يقع تعويضه طبقا لاحكام الفصل 108 من هذه المجلة.
ويقع التصريح بالاستقالة الوجوبية من طرف مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية او مكتب المجلس.
ولا تنطبق الاحكام الخاصة بالحالات المتعلقة بالمهام والوظائف التي لا يمكن الجمع بينها وبين النيابة بمجلس النواب على اعضاء الحكومة.


الباب الرابع
الاقتراع

المادة 88

( نقح بالقانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)
يقع انتخاب اعضاء مجلس النواب في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على القائمات.
يختار الناخب قائمة من بين القائمات المترشحة دون تعويض الاسماء الواردة بتلك القائمة ويضعها دون غيرها بالظرف المعد لذلك.

النص القديم
(يقع انتخاب اعضاء مجلس النواب في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على المترشحين في القائمة او القائمات على اساس اغلبية الاصوات في الفوز بالعضوية و مع الخلط عملا باحكام هذا الباب ويمكن للناخب ان يشطب اسماء المترشحين كما يمكن له ان يعوضهم بمترشحين من قائمات اخرى .)


المادة 89

( نقح بالقانون عدد 60 لسنة 1974 المؤرخ في 2 جويلة 1974.)يجري التصويت حسب دوائر انتخابية وتكون كل ولاية دائرة او عدة دوائر حسبما يضبطه الامر المشار اليه بالفصل 72 من هذا القانون.

المادة 90

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
الباب الخامس
تصاريح الترشح


المادة 91

( كما نقحت بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)


على مترشحي القائمة في دائرة انتخابية ان يقدموا تصريحا ممضى من طرفهم وينص التصريح على :
1- عنوان القائمة المقدمة،
2 - الاسم واللقب واسم الاب ولقبه واسم الام ولقبها وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة بالنسبة لكل مترشح وعدد بطاقة تعريفه القومية او الوطنية وتاريخ ومكان تسليمها-.
3- بيان القائمات الانتخابية المرسم بها المترشحون.


- النص القديم :
على مترشحي القائمة في دائرة انتخابية ان يقدموا تصريحا ممضى من طرفهم وينص التصريح على :
1- عنوان القائمة المقدمة،
-2- الاسم واللقب واسم الاب ولقبه واسم الام ولقبها وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة بالنسبة لكل مترشح وعدد بطاقة تعريفه القومية او الوطنية وتاريخ ومكان تسليمها-.
3- بيان القائمات الانتخابية المرسم بها المترشحون.
ويتم التنصيص على لون القائمة بالنسبة للقائمات المترشحة عن الاحزاب السياسية. اما بالنسبة للقائمات المترشحة عن غير الاحزاب فيتم التنصيص بنفس التصريح على اللون الذي وقع اختياره وفقا للفقرة 4 من الفصل 46 من هذه المجلة، وذلك بحضور متلقي التصريح بالترشح.
4 – اللون الذي وقع اختياره لاوراق التصويت وذلك مع مراعاة احكام الفصل 35 من مجلة الصحافة والفقرة الاخيرة من الفصل 46 من هذه المجلة.
5- القائمة الاسمية للناخبين الذين قبلوا تقديم قائمة الترشح مع ذكر عناوينهم.
ولا يمكن اخذ اي قائمة مترشحين بعين الاعتبار الا اذا وقع تقديمها بصفة فردية او جماعية من طرف ناخبين من الدائرة على اساس 75 ناخبا عن كل مترشح بالقائمة على الاقل.
ويقدم المصرح بترشيح القائمة شهادات التقديم اكثر من قائمة ترشح واحدة. ويعتبر هذا التقديم نهائيا ولا يمكن لصاحبه التراجع فيه.
في صورة قيام ناخب واحد بتقديم اكثر من قائمة ترشح يعتمد التقديم بالنسبة للقائمة السابقة في الايداع. ويتعين على القائمات الاخرى الامتثال لاحكام هذه المجلة وذلك في الاجل المخصص لتسليم الوصل النهائي من قبل الوالي.


المادة 92

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


تقدم الترشحات الى الوالي او من ينوب عنه محررة في نظيرين على الورق العادي خلال الاسبوع الرابع قبل يوم الاقتراع.
ويبقى نظير بالولاية ويوجه حالا النظير الثاني لوزارة الداخلية. ويسلم للمصرح وصل وقتي. اما الوصل النهائي فانه يسلم خلال الاربعة ايام الموالية لايداع التصريح بالولاية اذا كانت القائمة المقدمة مطابقة لاحكام هذه المجلة.


المادة 93

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


لا يمكن في دائرة انتخابية واحدة اسناد نفس العنوان الى عدة قائمات انتخابية ولا انتماء عدة قائمات لحزب واحد.
ويكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.


المادة 94

لا يمكن لاي كان ان يكون مترشحا ضمن عدة قائمات في دائرة انتخابية واحدة.
ولا يمكن لاي كان ان يكون مترشحا باكثر من دائرة انتخابية.


المادة 95

كل قائمة يقع تاليفها بدون مراعاة الاحكام اعلاه لا تسجل.

المادة 96

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 114 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.

المادة 97

لا يمكن سحب الترشحات بعد انتهاء الاجل المعين لتقديم الترشحات ويسجل الاعلام بالسحب مثل التصاريح بالترشح.

المادة 98

لا يمكن لاي كان ان يكون مترشحا ضمن عدة قائمات في دائرة انتخابية واحدة.
ولا يمكن لاي كان ان يكون مترشحا باكثر من دائرة انتخابية.


الباب السادس
الدعاية

المادة 99

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 114 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.

المادة 100

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 114 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
الباب السابع
فرز التصويت


المادة 101

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 114 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.

المادة 102

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)يجري الاحصاء العام للاصوات علانية بالنسبة لكل دائرة من طرف اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة على اساس محضر الجلسة والوثائق المحالة من طرف المكتب المركزي.ويحق لكل قائمة ان تعين احد اعضائها لحضور عمليات لجنة الاحصاء العام للاصوات.

المادة 103

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يثبت وقوع الاحصاء العام للاصوات محضر محرر في ثلاثة نظائر :
- يوجه نظير الى وزير الداخلية.
- ويوجه نظير ثان الى رئيس المجلس الدستوري.
- اما النظير الثالث فيقع الاحتفاظ به بالولاية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس 1384c10


الأوسمة
 :


قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس   قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس I_icon_minitime17/10/2011, 16:19

خيارات المساهمة


المادة 104

( نقح بالقانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)
ان الاصوات المصرح بها والاصوات المحرز عليها من قبل كل قائمة تجمع كل منها على حدة.

النص القديم
(ان الاصوات المصرح بها والاصوات المحرز عليها كل مترشح يجمع كل منها على حدة.)


المادة 105

(كما نقحت بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)

تسند الى القائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات جميع المقاعد المخصصة للدائرة.
اذا لم توجد الا قائمة واحدة فانه يقع الاعلان عن انتخابها مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها هذه القائمة.

- النص القديم :
اذا لم توجد الا قائمة واحدة فانه يقع الاعلان عن انتخاب اعضائها مهما كان عدد الاصوات التي تحصل عليها المترشحون.
وفي صورة المزج تسند المقاعد المطلوب تسديدها الى المترشحين حسب الترتيب بعدد الاصوات التي احرز عليها كل منهم وذلك مهما كانت القائمة التي ينتمون اليها.
وفي حالة حصول عدة مترشحين على عدد متساو من الاصوات ينتخب اكبرهم سنا عند تعدد القائمات، ويقع الفصل بين المترشحين المنتمين الى قائمة واحدة حسب ترتيبهم في القائمة.
ويصرح وزير الداخلية بالنتائج علانية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


105 مكرر

(كما اضيفت بموجب الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية.)

لغرض توزيع المقاعد على المستوى الوطني يقع ضبط القاسم الانتخابي بجمع الاصوات المصرح بها والتي لم تمكن من الفوز بمقاعد في مستوى الدوائر وبقسمتها على المقاعد التي سيتم توزيعها على المستوى الوطني.
وتوزع المقاعد على المستوى الوطني بين القائمات التي لم تفرز في دائرة او اكثر حسب طريقة النسبية وباعتماد اكبر المتوسطات.
وتعتمد في هذا التوزيع :
بالنسبة لقائمات الاحزاب السياسية، مجموع الاصوات المتحصل عليها على المستوى الوطني والتي لم تمكن من الفوز بمقاعد على مستوى دائرة او اكثر.
بالنسبة للقائمات الاخرى، الاصوات المتحصل عليها في مستوى الدائرة والتي لم تمكنها من الفوز بمقاعد بهذه الدائرة.
وفي صورة تساوي المتوسطات يسند المقعد لاكبر المجموع.
تسند المقاعد التي تحصل عليها كل حزب في التوزيع الوطني لقائماته باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، على ان يقع اسناد المقعد الاول للقائمة التي تحصلت على اكبر نسبة من الاصوات من جملة الاصوات المصرح بها بالدائرة التي تقدمت بها، والمقعد الثاني للقائمة التي تليها من حيث النسبة الى ان يقع استنفاد جميع المقاعد التي تحصل عليها الحزب، وفي صورة تجاوز عدد المقاعد المسندة عدد القائمات تعاد العملية بنفس الطريقة.
وفي صورة تساوي النسب في دائرتين او اكثر يسند المقعد الى القائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات.
وتسند المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة عن غير الاحزاب السياسية باعتماد الترتيب الوارد بها عند تقديم الترشحات.
ويصرح وزير الداخلية بالنتائج علانية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


المادة 106

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

في صورة نشوب خلاف حول تسجيل قائمة يمكن لكل مترشح من القائمة المعنية ان يرفع امره الى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 106 مكرر خلال يومي عمل من تاريخ انقضاء اجل الوصل النهائي.
وتبت اللجنة في ظرف يومي عمل من تاريخ الدعوى.
كما يحق لكل مترشح للانتخابات التشريعية ان يطعن في صحة الترشح وفي سلامة العمليات الانتخابية ونتائجها خلال الثلاثة ايام عمل الموالية للتصريح بنتائج الانتخابات من طرف وزير الداخلية.
وتبت اللجنة المذكورة في اجل خمسة ايام من تاريخ انقضاء اجل الطعن.
ويمكن لرئيس اللجنة عند الضرورة التمديد مرة واحدة بخمسة عشر يوما في اجل البت في الطعون.
ويجب ان تتعرض الشكايات الى كل الوقائع والمستندات القانونية مرفوقة بكل وثائق الاثبات.
وترفض الشكاية بدون ذلك.وتقدم الطعون الى مقر المجلس الدستوري.وتكون قرارات اللجنة في كل الحالات نهائية.

106 مكرر

( اضيف بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تبعا لمقتضيات الفصل 106 من هذه المجلة احدثت لجنة تتكون من :
- رئيس المجلس الدستوري رئيسا،
- الرئيس الاول للمحكمة الادارية عضوا،
- الرئيس الاول لمحكمة التعقيب عضوا،اذا لم يسجل في الاجال القانونية اي طعن بالنسبة لدائرة انتخابية فان اللجنة تعلن عن انتخاب الفائزين بالدائرة نهائيا.
وتعلم اللجنة حالا بكل قراراتها رئيس مجلس النواب.

المادة 107

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

اذا تعذر على عضو من اعضاء اللجنة المشار اليها بالفصل 106 مكرر من هذه المجلة حضور اعمالها خلال المدة القانونية المخصصة للنظر في الطعون فانه يقع بمقتضى امر تعيين من يعوضه من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في الموضوع.
الباب الثامن
تعويض أعضاء مجلس النواب


المادة 108

( كما نقحت بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)

يقع اجراء انتخابات تشريعية تكميلية اذا وقع الغاء نصف الاصوات المصرح بها او اكثر باحدى الدوائر الانتخابية وذلك في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر على ان لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات الملغاة.
وعند الغاء اقل من الاصوات المصرح بها واذا كان لهذا الالغاء تاثير مباشر على نتائج الانتخابات بتلك الدائرة يقتصر على اعادة الانتخابات بالنسبة لمكاتب الاقتراع التي الغيت نتائجها في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الالغاء. وفي هذه الحالة لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات ولا يمكن تنظيم حملة انتخابية للغرض.
ويتم فرز الاصوات وجمعها على ضوء النتائج الجديدة .
وتسند المقاعد المخصصة للدائرة للقائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات.
وفي صورة وجود مقاعد اسندت على المستوى الوطني بهذه الدائرة فانها توزع من جديد بين القائمات الاخرى على اساس قاعدة النسبية مع اعتماد اكبر المتوسطات.
وفي صورة حدوث شغور تجرى الانتخابات التكميلية خلال اجل اقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور بالاقتراع على القائمات على اساس اغلبية الاصوات طبقا للفقرة 2 منالفصل 88 وذلك مهما كانت طريقة اسناد المقعد الذي حصل به الشغور.
ولا يقع اي انتخاب تكميلي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتجديد مجلس النواب.

النص القديم :
يقع اجراء انتخابات تشريعية تكميلية في صورة الغاء كل العمليات باحدى الدوائر وذلك في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر طبقا للاحكام المنصوص عليهابالفصل 88 من هذه المجلة.
وفي صورة حدوث شغور تجرى الانتخابات التكميلية خلال اجل اقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور ويتم ذلك طبقا لاحكامالفصل 88 من هذه المجلة.
ولا يقع اي انتخاب تكميلي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتجديد مجلس النواب.


المادة 109

الغي بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 79 لسنة 1981 المؤرخ في 24 ديسمبر 1981.
الباب الرابع
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية
الباب الأول
تشكيل المجالس البلدية ومدة نيابة أعضائها


المادة 110

يضبط عدد المستشارين البلديين اعتمادا على عدد سكان البلديات حسبما هو مبين بالجدول التالي :




ويضبط عدد المساعدين البلديين اعتمادا على عدد اعضاء المجالس البلدية حسبما هو مبين بالجدول التالي :







المادة 111

( نقح بالقانون الاساسي عدد 20 لسنة 1980 المؤرخ في 30 افريل 1980.)

يقع انتخاب الاعضاء البلديين لمدة خمس سنوات مع مراعاة تطبيق احكام الفصلين 133 و 134 من هذه المجلة ويجوز تجديد انتخابهم.
تقع الانتخابات البلدية قصد التجديد الكلي للمجالس خلال شهر ماي من العام الخامس للنيابة الجارية.
وتنتهي سلطات جميع المجالس البلدية يوم الاثنين الثاني الموالي لليوم المعين للانتخابات.
يجتمع المجلس المنتخب بكل بلدية باستدعاء من الرئيس المتخلي في اليوم الموالي لانتهاء سلطات المجلس المباشر.
اذا تعذر اجراء الانتخابات البلدية بصفة عادية بجزء او بكامل تراب الجمهورية لاسباب استثنائية في الاجال المحددة فان المجلس او المجالس التي لم يقع تجديدها تبقى مباشرة لمهامها الى ان يتسنى تنظيم انتخابات جديدة.
وفي هذه الحالة الاخيرة وعند زوال الاسباب التي ادت الى تاجيل موعد اجراء الانتخابات فان المجلس او المجالس البلدية يقع انتخابها لما بقي من المدة النيابية العادية الجارية حسبما ضبطت ذلك احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل وتنتهي سلطات المجالس التي وقع تمديد مدتها النيابية في الاجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة وتباشر المجالس المنتخبة حديثا مهامها طبقا لاحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل.


الباب الثاني
عن الشروط المطلوب توفرها للتمتع بحق الترشح وعن عدم

المادة 112

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)
يمكن ان ينتخب بصفة اعضاء بالمجلس البلدي كافة الناخبين بدائرة البلدية البالغة سنهم ثلاثة وعشرين عاما على الاقل يوم تقديم ترشحهم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها الفصول الموالية.


المادة 113

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


لا يمكن للاشخاص الاتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس بلدي الا بعد تقديم استقالتهم من المهام المكلفين بها وهم:
1- الولاة.
2- القضاة.
3- المعتمدون الاولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.


المادة 114

لا يمكن ان يقع انتخاب الاشخاص الاتي ذكرهم بالاماكن التي يباشرون فيها وظائفهم وهم :
اولا : محتسبو المالية البلدية.
ثانيا : مهندسو واعوان الاشغال العمومية المكلفون بمصلحة الطرقات البلدية.
ثالثا : اعوان البلدية الماجورون ما عدا الموظفين العموميين او من كانوا يمارسون مهنة مستقلة ولا يتقاضون من البلدية الا منحة عما يؤدون لها من خدمات في نطاق قيامهم بمهنتهم المذكورة.
رابعا : مستخدمو الولايات والمعتمديات وموظفوها واعوانها.


المادة 115

كل عضو بلدي تنطبق عليه احدى صور عدم الصلاحية للترشح المنصوص عليها بالفصلين 113 و 114 من هذا القانون بموجب سبب طرا عليه بعد انتخابه تعلن اقالته حالا من طرف الوالي مع ان له الحق في رفع امره الى كاتب الدولة الداخلية في ظرف عشرة ايام من تاريخ اعلامه بالاقالة.
الباب الثالث
حالات لا يمكن الجمع بينها


المادة 116

لا يمكن لاي كان ان يكون عضوا لعدة مجالس بلدية.

المادة 117

ان الاسلاف والاعقاب والاخوة والاخوات من درجة واحدة والزوج والزوجة لا يمكن لهم ان يكونوا في ان واحد اعضاء مجلس بلدي واحد ويستاثر اكبرهم سنا بالنيابة.

المادة 118

كل عضو بلدي تنطبق عليه احدى الحالات التي لا يمكن الجمع بينها والمنصوص عليها بالفصلين 116 و 117 من هذا القانون بموجب سبب طرا بعد انتخابه تعلن اقالته من طرف الموالي مع ان له الحق في رفع امره الى كاتب الدولة الداخلية في ظرف عشرة ايام من تاريخ اعلامه بالاقالة.




الباب الرابع
الترشح

المادة 119

( نقح بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

تتالف كل قائمة ترشح من مجموع مترشحين يصرحون بصفة جماعية بقبول ترسيمهم بقائمة ترشح واحدة.
ولا يمكن في دائرة انتخابية واحدة انتماء عدة قائمات لحزب واحد ولا اسناد نفس العنوان الى عدة قائمات مترشحة.
ويحرر التصريح على ورق عادي ويمضى من طرف المترشحين بحضور الوالي او المعتمد الذي تكون البلدية من مرجع نظره الترابي ويشهد الوالي او المعتمد باتمام هذه الاجراءات.
وينص التصريح على :
1- العنوان المسند الى القائمة ولونها وذلك مع مراعاة احكام الفصل 35 من مجلة الصحافة واحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 46 من هذه المجلة.
2- الاسم واسم الاب واللقب وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة بالنسبة لكل مترشح وعدد بطاقة تعريفه القومية ومكان وتاريخ تسليمها.
3- بيان الدائرة الانتخابية التي تقدم بها القائمة.
لا يمكن سحب الترشحات بعد انتهاء الاجل المعين لتقديم الترشحات ويسجل الاعلام بالسحب مثل التصريح بالترشح.


المادة 120

تقدم قوائم الترشح وجوبا الى مركز الولاية او الى مركز المعتمدية الكائنة البلدية بدائرتها.

المادة 121

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تقدم قائمات الترشح خلال الاسبوع الثالث قبل يوم الاقتراع.


المادة 122

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يمسك بالولاية والمعتمديات دفتر خاص يسجل به كافة القائمات مع بيان تاريخ وساعة الاتصال بها، ويسلم حالا وصل وقتي لكل مصرح بترشيح قائمة طبقا لمقتضيات هذه المجلة. وبعد التاكد من ان جميع مترشحي القائمة تتوفر فيهم شروط الترشح يسلم الوالي وصلا نهائيا في ظرف اربعة ايام وتعلم البلديات التي يهمها الامر حالا باسماء المترشحين الذين سلمت اليهم وصولات نهائية.
وفي صورة نشوب خلاف حول تسجيل قائمة يمكن لكل مترشح من القائمة المعنية ان يرفع امره الى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 129 من هذه المجلة وذلك خلال يومي عمل من تاريخ انقضاء اجل تسليم الوصل النهائي.
وتبت اللجنة في الامر في ظرف ثمان واربعين ساعة من تاريخ تقديم الطعن.

المادة 123

( نقح بالقانون الاساسي عدد 71 لسنة 1981 المؤرخ في 9 اوت 1981.)

تعتبر وجوبا القائمة التي لا تشمل عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المراد تسديدها بالدائرة الانتخابية طبقا لما يضبطه الامر المنصوص عليه بالفصل 126 من هذه المجلة.
ولا يمكن لمترشح تم ترسيمه بقائمة ان يرسم بقائمة اخرى.

المادة 124

القائمات المقدمة والمسجلة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 122 من هذا القانون يعطيها الوالي عددا رتبيا وتعلق بباب ادارة الولاية والبلدية المعنية بالامر مدة خمسة ايام على الاقل قبل يوم الاقتراع ويجب ايضا ان تعلق القائمات المسجلة بباب مكتب التصويت يوم الاقتراع كما ينبغي ان يبين بالقائمة المعلقة عنوانها وعددها الرتبي والقاب المترشحين واسماؤهم لا غير.
الباب الخامس
الدعاية


المادة 125

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
الباب السادس
الاقتراع


المادة 126

( نقح بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

ينتخب اعضاء المجلس البلدي في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على القائمات على اساس التمثيل النسبي مع الافضلية للقائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات.
يختار الناخب قائمة من بين القائمات المترشحة دون تعويض الاسماء الواردة بتلك القائمة ويضعها دون غيرها بالظرف المعد لذلك.
يجري التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية دائرة او عدة دوائر.
تضبط الدائرة او الدوائر الانتخابية للبلدية بامر كما يضبط هذا الامر عند الاقتضاء وحسب عدد السكان توزيع عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم على كل دائرة وذلك طبقا لاحكام الفصل 110 من هذه المجلة فيما يخص العدد الجملي لاعضاء مجلس البلدية.

المادة 127

( نقحت بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998.)
( نقحت بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998.)
( اضيفت بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998.)
( نقحت هذه الفقرة بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998.)
( نقح بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

اذا لم توجد الا قائمة واحدة فانه يقع الاعلان عن انتخابها مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها.
وفي الحالات الاخرى توزع المقاعد المطلوب تسديدها على النحو التالي :
اولا : يسند الى القائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات خمسون بالمائة 50% من المقاعد.
-ثانيا : بعد هذه العملية، توزع بقية المقاعد على جميع القائمات حسب طريقة النسبية وباعتماد اكبر البقايا من الاصوات. على انه لا يمكن ان ينتج عن ذلك حصول قائمة على اكثر من ثمانين بالمائة من المقاعد، ما عدا في صورة وجود كسر في عدد المقاعد الناتج عن تطبيق النسبة المذكورة، وفي هذه الحالة يقع تجاوز سقف الثمانين بالمائة باسناد مقعد الى تلك القائمة اذا كانت عملية التوزيع تمكنها من ذلك بدون وجود ذلك السقف- .
-ثالثا : في صورة حصول قائمتين او اكثر على نفس البقايا لاسناد ما تبقى من المقاعد، تعتمد القائمة التي تحصلت على اكبر عدد من الاصوات بالنسبة للمقعد الاول على ان تراعى احكام الفقرة 2 ثانيا من هذا الفصل- .
وعند التعذر يسند المقعد للقائمة التي تليها، ثم يسند المقعد الموالي حسب ترتيب القائمات من حيث حصولها على اكثر اصوات الى ان تسند كل المقاعد. وعند التساوي في عدد الاصوات المتحصل عليها تسند المقاعد تباعا الى القائمة التي لها اكبر المترشحين سنا ولم يشمله التوزيع، مع اعتبار الترتيب الوارد بكل قائمة عند تقديم الترشحات.
-رابعا : واذا لم يفض هذا التوزيع الى اسناد جميع المقاعد، فان بقية المقاعد تسند الى القائمة التي تلي القائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات ان وجدت بمفردها. وفي صورة تعدد القائمات بدون اعتبار القائمة المتحصلة على اكثر الاصوات، تسند بقية المقاعد الى تلك القائمات حسب نسبة الاصوات المتحصل عليها باعتماد اكبر البقايا، وتطبق في حالة تساوي البقايا احكام الفقرة 2 ثالثا من هذا الفصل- .
-ولا تعتبر في عملية توزيع المقاعد، القائمات المتحصلة على اقل من ثلاثة بالمائة (3%) من الاصوات المصرح بها في الدائرة- .
وفي صورة تساوي قائمتين او اكثر في الحصول على اكثر الاصوات تقع دعوة الناخبين لاعادة الانتخابات في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التصويت، على ان لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات. وريثما يتم الانتخاب فان ادارة المصالح البلدية يمكن اسنادها حسب الضرورة الى اعضاء وقتيين يعينون بقرار من وزير الداخلية.
اما في حالة الطعن في العمليات الانتخابية فلا تحتسب الاجال المذكورة في الفقرة السابقة الا بعد البت من قبل لجنة النزاعات المنصوص عليها بالفصل 129 من هذه المجلة باقرار التساوي بين تلك القائمات.
اذا قضت اللجنة المذكورة بالفقرة السابقة بعدم التساوي بين تلك القائمات توزع المقاعد طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل. وفيما عدا ذلك تطبق حسب الحالة احكام الفقرة الثانية او الفقرة الثالثة من الفصل 132 من هذه المجلة .


127 مكرر

( نقح بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

يقع التصريح علانية من طرف رئيس مكتب التصويت الوحيد او مكتب التصويت المركزي بالنتائج فيما عدا توزيع المقاعد. وتعلق هذه النتائج على مكتب التصويت ويحرر محضر جلسة في نظيرين ويمضى من طرف كامل اعضاء المكتب ثم يوجه الى الوالي ليحال نظير منه على وزارة الداخلية ويودع النظير الثاني بالولاية.
يصرح الوالي او من ينوبه بتوزيع المقاعد المطلوب تسديدها بين مختلف القائمات وذلك بناء على محاضر التصريح بالنتائج الواردة عليه من مختلف المكاتب الوحيدة او المركزية لكافة الدوائر الانتخابية للبلدية المعنية.
وعلى رئيس كل قائمة حصلت على مقعد او اكثر ان يقدم الى الوالي او من ينوبه – مقابل وصل – الترتيب الوارد بتلك القائمة عند تقديم الترشحات.
يصرح الوالي او من ينوبه علانية بالترتيب النهائي لكل قائمة متحصلة على مقعد او اكثر وباسماء المترشحين من كل قائمة الذين سيؤلفون المجلس البلدي. ويحرر محضر في ذلك في نظيرين يحال نظير على وزارة الداخلية ويودع النظير الثاني بالولاية.


الباب السابع
النزاعات حول العمليات الانتخابية

المادة 128

كل ناخب وقع ترسيمه بصفة قانونية بالقائمات الانتخابية النهائية للبلدية له الحق في ان يطعن في العمليات الانتخابية بالبطلان.
ويجب ان تضمن الشكايات بتقرير العمليات الانتخابية او ان تقدم في ظرف الثمانية ايام الموالية للتصويت الى مكاتب البلديات المعنية بالامر او الى مركز الولاية الكائنة بدائرتها البلدية والا فانها تلغى.


المادة 129

تحال الشكايات حالا للبت فيها على لجنة النزاعات المتركبة من :
- حاكم يعينه كاتب الدولة للعدل بصفة رئيس.
- ناخبين يعينان بقرار من كاتب الدولة الداخلية باقتراح من الوالي بصفة عضوين.


المادة 130

تباشر السلطة المختصة حالا حسب الطرق الادارية اعلام الاعضاء المنازع في صحة انتخابهم بفحوى الشكاية المقدمة في شانهم وتدعوهم بان يدلوا في ظرف خمسة ايام الى لجنة النزاعات بما يعن لهم من ملاحظات.
وتبت لجنة النزاعات في الشكايات في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تقديم القضية اليها ويقع استدعاء العضو الذي نوزع في انتخابه والسلطة الادارية بصفة اجبارية لدى اللجنة.


المادة 131

قرارات لجنة النزاعات نهائية وغير قابلة للاستئناف وهي معفاة من معاليم التامبر والتسجيل.

المادة 132

( نقح بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

يبقى الاعضاء البلديون مباشرين لوظيفتهم الى ان يتب نهائيا في الطعون.
واذا وقع
يبقى الاعضاء البلديون مباشرين لوظيفتهم الى ان يتب نهائيا في الطعون.
واذا وقع الغاء نصف الاصوات المصرح بها او اكثر يجب دعوة الناخبين لاعادة الانتخابات في اجل يتجاوز شهرين من تاريخ الالغاء، على ان لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات. وريثما يقع الانتخاب فان ادارة المصالح البلدية يمكن اسنادها حسب الضرورة الى اعضاء وقتيين يعينون بقرار من وزير الداخلية.
وعند الغاء اقل من نصف الاصوات المصرح بها واذا كان لهذا الالغاء تاثير مباشر على نتائج الانتخابات يقتصر على اعادة الانتخابات بالنسبة لمكاتب الاقتراع التي الغيت نتائجها في اجل لا يتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ الالغاء. وفي هذه الحالة لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات ولا يمكن تنظيم حملة انتخابية للغرض. ويتم فرز الاصوات وجمعها واعادة توزيع المقاعد على ضوء النتائج الجديدة وفقا لاحكام هذه المجلة. ويبقى الاعضاء البلديون مباشرين لوظيفتهم الى ان يقع التصريح بنتائج الاقتراع.


الباب الثامن
تعويض الأعضاء البلديين

المادة 133

( نقح بالقانون الاساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990.)

عند حصول شغور بالمجلس البلدي يقع تسديده بالترشح الذي ياتي مباشرة بعد اخر مترشح صرح بانتخابه ضمن القائمة التي ينتمي اليها العضو الذي حصل بموجبه الشغور.
وعندما تصبح احكام الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق تجرى انتخابات تكميلية اذا فقد المجلس البلدي ثلث اعضائه وذلك في ظرف شهرين من تاريخ اخر شغور.
لا تنظم انتخابات تكميلية في السنة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس البلدية الا اذا فقد المجلس البلدي اكثر من نصف اعضائه.


المادة 134

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

في صورة تسمية نيابة خصوصية طبقا للقانون الاساسي المتعلق بالبلديات يقع انتخاب او اعادة انتخاب المجلس البلدي خلال سنة من تاريخ تسمية النيابة الخصوصية وذلك بصرف النظر عن الاحكام المخالفة لهذا.
ولا تنظم الانتخابات اذا كانت المدة المتبقية للتجديد العام للمجالس البلدية لا تفوق اثنا عشر شهرا


العنوان الخامس
أحكام خاصة بالاستفتاء
الباب الأول
تنظيم الاستفتاء

المادة 135

(نقح بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998.)

تقع دعوة الناخبين للاستفتاء تطبيقا لاحكام الفصول 2 و 47 و 76 من الدستور. يضبط تاريخ الاستفتاء بالامر المتعلق بدعوة الناخبين ويتعين ان يلحق بهذا الامر النص او الموضوع المعروض للاستفتاء.
ينشر هذا الامر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موعد الاستفتاء بخمسة واربعين يوما تخصص الخمسة عشر يوما الاخيرة للحملة التفسيرية لموضوع الاستفتاء .
( اضيف العنوان الخامس المتضمن للاحكام الخاصة بالاستفتاء والفصول 135 الى 138 بالقانون الاساسي عدد 66 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976.)


135 مكرر

( اضيف بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصل 7 من هذه المجلة ان يشاركوا في الاستفتاء وذلك بمراكز التصويت المحدثة لهذا الغرض .


الباب الثاني
مراقبة العمليات

المادة 136

( نقح بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998 )


تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 106 مكرر من هذه المجلة مراقبة سير عمليات الاستفتاء.
يقع اشعار اللجنة عاجلا من طرف الحكومة بجميع الاجراءات المتخذة والمتعلقة بعمليات الاستفتاء.
تعين اللجنة مندوبين عنها من سلك القضاء العدلي او من اعضاء المحكمة الادارية لمتابعة سير عمليات الاستفتاء.
يصرح وزير الداخلية بنتائج الاستفتاء ويحيل فورا محضر الاحصاء العام للاصوات على اللجنة التي تعلن عن النتائج النهائية في اجل اقصاه ثلاثة ايام بعد التمعن في التقارير المحررة من المندوبين .


المادة 137

في صورة ما اذا عاينت اللجنة مخالفات في سير عمليات الاستفتاء فلها ان تقرر اعتمادا على نوع تلك المخالفات وخطورتها اما الابقاء على تلك العمليات واما الغاءها كليا او جزئيا.
الباب الثالث
الإعلان عن النتائج


المادة 138

( نقح بالقانون الاساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998)


تصرح اللجنة بنتيجة الاستفتاء بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا يقبل هذا القرار اي وجه من وجوه الطعن ولو بالتعقيب .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون 25\1969 المجلة الانتخابية - تونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.