عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
دستور الاتحاد السويسري 110
AlexaLaw on facebook
دستور الاتحاد السويسري 110
دستور الاتحاد السويسري 110
دستور الاتحاد السويسري 110
دستور الاتحاد السويسري 110
دستور الاتحاد السويسري 110

شاطر | 
 

 دستور الاتحاد السويسري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

دستور الاتحاد السويسري 1384c10


الأوسمة
 :


دستور الاتحاد السويسري Empty
مُساهمةموضوع: دستور الاتحاد السويسري   دستور الاتحاد السويسري I_icon_minitime17/10/2011, 15:59

خيارات المساهمة


دستور الاتحاد السويسري

(المعمول به منذ 29 أيار 1874)
(القانون الدستوري الدولي، صدرت الوثيقة في: 1991)

(المواد المتعلقة بالانتخابات)

المادة 43 (المواطنة وحق التصويت)
1. يتمتع بالجنسية السويسرية كل من يملك حق المواطنة في أي مقاطعة.
2. من موقع هذه المسؤولية، يمكن للمواطن السويسري أن يشارك في كل الإنتخابات الإتحادية والتصويت في محل سكنه بعد أن يثبت حقه، كما ينبغي، في التصويت.
3. لا يحق لأي فرد أن يمارس حقوقه السياسية في أكثر من مقاطعة واحدة.
4. يتمتع المواطن السويسري المعترف به قانونيا، في محل سكنه، بجميع الحقوق التي يتمتع بها مواطني تلك المقاطعة، ومن ضمن هذه الحقوق، جميع حقوق مواطني البلدية. يستثنى من ذلك المشاركة في أملاك مشتركة لمواطنين محليين أو لشركات والحق في التصويت في أمور حصريه تتعلق بالمواطنين المحليين إلا في حال نصت تشريعات المقاطعات على خلاف ذلك.
مادة 44 (اكتساب المواطنة)
1. ينظم الاتحاد الحصول على الجنسية وفقدانها وحقوق المواطنة بسبب الولادة والزواج والتبني، كما ينظم قواعد فقدان الجنسية السويسرية لأسباب أخرى وكذلك قواعد استرجاع الجنسية.
2. يمكن أيضا الحصول على الجنسية السويسرية من خلال التجنيس في مقاطعة أو بلدية سويسرية. يجري التجنيس من قبل المقاطعات بعد أن يعطي الاتحاد الإذن بذلك. يصدر الاتحاد الحد الأدنى من قواعد حصول الأجانب على الجنسية السويسرية.
3. كل من تجنس يحصل على نفس حقوق وواجبات مواطني المقاطعة أو البلدية. ويمكن لمن تجنس المشاركة في الأملاك المشتركة للمواطنين المحليين وللشركات بقدر ما يسمح بذلك قانون المقاطعة.
مادة 45 (الإقامة والإبعاد)
من حق أي سويسري الإقامة في أي مكان يختاره في سويسرا. ولا يمكن إبعاد أي سويسري من سويسرا.
المادة 45 مكرر (السويسريون المقيمون في الخارج)
1. يحق للاتحاد أن يعزز العلاقات بين السويسريات والسويسريين المغتربين وكذلك علاقاتهم مع سويسرا، ويمكنه دعم المنظمات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف.
2. يمكن للاتحاد أن يصدر التشريعات الخاصة بحقوق وواجبات السويسريات والسويسريين المغتربين، آخذا بعين الاعتبار الظروف الخاصة للمغتربين، خاصة فيما يتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والقيام بالالتزامات العسكرية وفيما يتعلق بالمساعدة. يجري استشارة المقاطعات قبل إصدار التشريعات.

المادة 46 (الخضوع إلى سلطة القضاء)
1. في الأمور ذات العلاقة بالقانون المدني وكقاعدة، يخضع الأشخاص المعترف بهم قانونيا لسلطة وتشريعات محال سكنهم.
2. وسوف يصدر التشريع الاتحادي الشروط المطلوبة لتطبيق هذا المبدأ ولمنع الازدواج في الضرائب.
المادة 47 (المواطنين السويسريين المقيمين)
سيحدد القانون الاتحادي الفرق بين الأشخاص المعترف بهم وبين المقيمين وفي نفس الوقت سوف يؤسس الشروط لتنظيم الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين السويسريين المقيمين.
........................................
المادة 55 (حرية الصحافة)
1. يكفل الدستور حرية الصحافة
2. }...{
3. }...{
المادة 55 مكرر (المذياع والتلفاز)
1. التشريعات المتعلقة بالمذياع والتلفاز والأشكال الأخرى لنقل الصور ونشر المعلومات لعامة الناس بواسطة وسائل الاتصال هي تشريعات يعنى بها الاتحاد.
2. يجب أن يسهم المذياع والتلفاز في التطور الثقافي والترفيه على المستمعين والمشاهدين وفي التشكل الحر للآراء. ويجب أن تأخذ وسائل الاتصال هذه في اعتبارها خصوصيات الدولة واحتياجات المقاطعات. ويجب أن تقدم الأحداث بشكل وقائع وأن تعطي انطباعا غير منحاز لوجهات النظر المتعددة.
3. يضمن الدستور استقلالية المذياع والتلفاز والحرية في تأليف البرامج في الحدود التي نصت عليها الفقرة (2) من هذه المادة.
4. يدخل أيضا ضمن الاعتبار موقع وسائل الاتصال الأخرى وأدوارها وخاصة الصحافة.
5. يضمن الاتحاد خلق سلطة مستقلة لتدقيق الشكاوى.
المادة 56 (حرية تشكيل الجمعيات)
1. يحق للمواطنين أن يشكلوا جمعيات بشرط ألا يكون هدف هذه الجمعيات أو الوسائل التي تستخدمها غير شرعية أو تشكل خطورة على الدولة. سوف تضع قوانين المقاطعات الإجراءات الكفيلة بمنع سوء استخدام هذا الحق.
2. }...{
3. }...{
المادة 57 (حق الالتماس)
يكفل الدستور حق الالتماس.

المادة 58 (القضاء الدستوري، الوصاية الكنسية)
1. لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في قضاء دستوري، لذلك فلا يجوز تشكيل أي أية محاكم استثنائية.
2. تلغى الوصاية الكنسية.
المادة 59 (الولاية القضائية الشخصية)
1. يجب مقاضاة الشخص المدين والذي يمتلك محل سكن في سويسرا، والقادر على تسديد دينه، على ديونه الشخصية، أمام قاض في مكان إقامته، لذلك لا يجوز مصادرة أملاكه أو رهنها لأية مطالبات شخصية خارج المقاطعة التي يوجد فيها محل سكنه.
2. تبقى الشّروط ذات الصلة بالمعاهدات الدّولية سارية المفعول في حالة الأجانب.
3. تلغى عقوبة السجن في حالة الديون.
المادة 60 (المساواة ما بين المقاطعات)
تلتزم جميع المقاطعات أن تقدم لجميع المواطنين السويسريين نفس المعاملة التي يحظى بها مواطنيهم في مجالات التشريع والإجراءات القضائية.
المادة 61 (الإلزامية للأحكام في ما بين المقاطعات)
تكون الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المدنية في جميع المقاطعات ملزمة في كافة أنحاء سويسرا.
........................
المادة 66 (الحرمان من الحقوق السياسية)
يحدد التشريع الاتحادي الحدود التي ضمنها يتم حرمان المواطن السويسري من حقوقه السياسية.
المادة 67 (الإبعاد)
يحدد التشريع الاتحادي الشروط اللازمة فيما يتعلق بإبعاد متهم من مقاطعة إلى أخرى إلا أن الأبعاد لا يجوز أن يكون قسريا بالنسبة للإساءات السياسية والإعلامية.
المادة 68 (عديمي الجنسية)
تكون الإجراءات المتعلقة بضمان المواطنة لعديمي الجنسية وبمنع وجود حالات جديدة من عديمي الجنسية من اختصاص التشريع الاتحادي.
المادة 69 (الهجرة واللجوء)
1- يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالهجرة والمهاجرين وبإقامة الأجانب ومكوثهم.
2- تختص المقاطعات في تقرير الإقامة والتوطين حسب التشريعات الاتحادية. تعطي الاتحاد القرار النهائي في المسائل التالية:
أ - موافقات المقاطعة بالنسبة للإقامة الممتدة والتوطين وفي الاستثناءات المعطاة في حالة الضيق.
ب - انتهاكات المعاهدات بالنسبة للإقامة.
ج - أوامر الاستبعاد الصادرة عن المقاطعات تنسحب على كافة مناطق الاتحاد السويسري.
د - رفض منح اللجوء.
المادة 70 (الإبعاد)
يمكن للاتحاد استبعاد الأجانب من سويسرا إذا كان في وجودهم خطر على الأمن الداخلي والخارجي لسويسرا.
الفصل الثاني/الصلاحيات الاتحادية
الجزء الأول/الجمعية الاتحادية
[قسم فرعي (0) أحكام عامة]
المادة 71 (الجمعية الاتحادية)
تمارس الجمعية الاتحادية (حسب المادة 89 والمادة 121، في الوقت الحالي: المادة 89، 89 مكرر، والمواد 120و121و121 مكرر والمادة 124) السلطة العليا في البلاد دون الإخلال بحقوق الشعب والمقاطعات وتتكون الجمعية من قسمين هما:
 مجلس الشعب
 مجلس المقاطعات
قسم فرعي أ (مجلس الشعب)
المادة 72 (عضوية مجلس الشعب)
1. يتكون مجلس الشعب من مائتي عضو من ممثلي الشعب السويسري.
2. تُوزع المقاعد على المقاطعات ونصف المقاطعات تبعا لتعداد السكان المقيمين فيها ولكل مقاطعة أو نصف مقاطعة مقعد واحد على الأقل.
3. يحدد قانون اتحادي الأحكام بالتفصيل.
المادة 37 (انتخابات مجلس الشعب)
تكون انتخابات مجلس الشعب مباشرة. تجري هذه الانتخابات حسب نظام التمثيل النسبي وتشكل كل مقاطعة أو نصف مقاطعة منطقة انتخابية.

المادة 74 (منتخبو مجلس الشعب)
1. يكون لجميع السويسريين والسويسريات الحقوق والواجبات نفسها في الشؤون المتعلقة بالانتخابات الاتحادية وعمليات الاقتراع الاتحادية.
2. كل سويسري أو سويسرية من الذين أكملوا 18 سنة ولم يحرموا من حقوقهم السياسية من قبل التشريع الاتحادي أو تشريع المقاطعة حيث يقيمون له الحق في المشاركة في الانتخابات وعمليات الاقتراع الأخرى.
3. يجوز للاتحاد أن يصدر شروطا قانونية موحدة حول الحق في المشاركة في الانتخابات وغيرها من عمليات الاقتراع في الأمور الاتحادية.
4. يبقى الحق على مستوى المقاطعات شأنا من شؤون انتخابات وتصويت المقاطعة أو البلدية.
المادة 75 - الانتخاب
جميع أصحاب الحق في التصويت لهم أيضا الحق في أن يُرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب.
المادة 76 (مدة المنصب)
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب كل أربع سنوات ويخضع المجلس في كل مرة لانتخاب جميع أعضائه.
المادة 77 (عدم ازدواجية المناصب)
لا يحق لأعضاء مجلس المقاطعـات والمجلس الاتحادي والمسئولين المعينين من قبل المجلس الاتحادي أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب.
المادة 78 (رئاسة مجلس الشعب)
1. ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس لكل دورة اعتيادية أو غير اعتيادية.
2. لا يحق للعضو الذي احتل منصب الرئيس في الدورة الاعتيادية بأن يصبح رئيسا أو نائب رئيس في الدورات الاعتيادية التالية. لا يحق للعضو نفس أن يكون نائب رئيس خلال دورتين اعتياديتين متتاليتين.
3. عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح، ويكون له نفس حقوق تصويت الأعضاء الآخرين في الانتخابات.
المادة 79 (مخصصات مجلس الشعب)
تدفع لأعضاء مجلس الشعب مخصصات من الخزينة الاتحادية.
قسم فرعي ب (مجلس المقاطعات)
المادة 80 (عضوية مجلس المقاطعات)
يتكون مجلس المقاطعات من ستة وأربعين ممثلا عن المقاطعات. تنتخب كل مقاطعة من المقاطعات ممثلين، في نصف المقاطعات تنتخب كل نصف مقاطعة ممثلا واحدا.


المادة 81 (عدم ازدواجية المناصب)
لا يحق لأعضاء مجلس الشعب والمجلس الاتحادي أن يكونوا أعضاء في مجلس المقاطعات في نفس الوقت.
المادة 82 (رئاسة مجلس المقاطعات)
1. ينتخب مجلس المقاطعات من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس لكل دورة اعتيادية أو استثنائية.
2. لا يحق للرئيس أو لنائبة أن ينتخب من بين ممثلي نفس المقاطعة التي تم اختيار الرئيس منها مباشرة في الدورة الاعتيادية السابقة.
3. لا يحق لممثلي المقاطعة الواحدة أن يحتلوا مناصب نائب الرئيس لدورتين اعتياديتين متتاليتين.
4. عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح، ويصوت في الانتخابات مثل أي عضو آخر.
المادة 83 (مخصصات مجلس المقاطعات)
تدفع مخصصات أعضاء مجلس المقاطعات من قبل المقاطعات.
قسم فرعي ج - سلطات الجمعية الاتحادية
المادة 84 (سلطة الجمعية الاتحادية)
يعنى مجلس الشعب ومجلس المقاطعات بكل الأمور التي تقع ضمن صلاحيات الاتحاد حسب هذا الدستور والتي لا تقع ضمن صلاحيات سلطة اتحادية أخرى.
المادة 85 (صلاحيات الجمعية الاتحادية)
تكون الأمور التي تقع ضمن صلاحيات المجلسين على وجه التخصيص ما يلي:
1- سن القوانين حول طريقة انتخابات السلطات الاتحادية.
2- إصدار القوانين والمراسيم في الأمور التي يضعها الدستور ضمن صلاحيات الاتحاد.
3- تحديد رواتب أعضاء السلطات الاتحادية والمستشارية الاتحادية ومخصصاتهم، وإقامة مكاتب اتحادية دائمة وتحديد الرواتب المناسبة.
4 - انتخابات المجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية والمستشارية ومستشار الجيش والقائد الأعلى له. يجوز للتشريع الاتحادي أن يأتمن الجمعية الاتحادية الحق في أن تقوم بتعيينات أخرى وفي تثبيتها.
5- إبرام المعاهدات والتحالفات مع الدول الأجنبية والمصادقة على معاهدات بين المقاطعات أو بينهم وبين الدول الأجنبية. تقدم معاهدات المقاطعات إلى الجمعية الاتحادية فقط في حال اعترض عليها المجلس الاتحادي أو في حال اعتراض مقاطعة أخرى عليها.
6- تحدد إجراءات الأمن الخارجي وشروط الحفاظ على الاستقلال وحيادية سويسرا وإعلان الحرب وإنهاء السلام.
7- ضمان الدساتير وأراضي المقاطعات، والتدخلات ذات العلاقة بضمان الدستور والأراضي وإجراءات الأمن الداخلي والحفاظ على السلم والنظام والعفو الشامل.
8- وضع الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ الدستور الاتحادي، وضمان دساتير المقاطعات والإيفاء بالالتزامات الاتحادية.
9- الحق في التصرف وتدخل الجيش الاتحادي.
10- إقرار الميزانية السنوية والموافقة على حسابات الدولة وإصدار المراسيم بالنسبة للديون العائمة.
11- الإشراف العام على الإدارة الاتحادية والعدالة.
12- الشكاوى ضد قرارات المجلس الاتحادي بشأن النزاعات الإدارية (المادة 113).
13- البت في النزاعات حول الصلاحيات بين السلطات الاتحادية.
14- مراجعة الدستور الاتحادي.
المادة 86 (جلسات الجمعية الاتحادية)
1. يجتمع المجلسان مرة في السنة في جلسة اعتيادية في يوم يتم تحديده حسب الأنظمة الإجرائية المتبعة من قبل المجلسين.
2. يجتمع المجلسان في جلسة استثنائية بقرار من المجلس الاتحادي أو بناء على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب أو من قبل خمسة مقاطعات.
المادة 87 (صلاحيات الجمعية الاتحادية)
كي تتمكن الجمعية من التشاور بشكل صحيح، يتوجب حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 88 (حكم الأغلبية في الجمعية الاتحادية)
تؤخذ القرارات في مجلس الشعب وفي مجلس المقاطعات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يدلون بأصواتهم.
المادة 89 (تشريعات الجمعية الاتحادية)
1- يجب أن يوافق المجلسين على القوانين والمراسيم الاتحادية.
2- يجب أن توضع القوانين الاتحادية والمراسيم الاتحادية الملزمة أمام الشعب للموافقة عليها أو رفضها إذا ما طلب 50,000 مواطن سويسري ممن يحق لهم التصويت ذلك أو بناء على طلب 8 مقاطعات.
3- تنطبق الفقرة (2) أيضا المعاهدات الدولية والتي:
أ - تكون غير محددة المدة ولا يمكن التراجع عنها.
ب - تسمح بالالتزام بمنظمة دولية.
ج - تتطلب توحيدا جمعيا للقانون.

4- تكون الفقرة (2) نافذة المفعول بقرار من المجلسين بالنسبة لجميع المعاهدات.
5- الالتزام بمنظمات الأمن الجماعي أو أي سلطة فوق السلطة الوطنية سيتم إخضاعه إلى تصويت الشعب والمقاطعات.
المادة 89 مكرر (مراسيم الجمعية الاتحادية)
1 - المراسيم الاتحادية ذات الصفة الإلزامية والتي لا يجب تأخيرها يمكن بدء العمل فيها فورا من قبل أغلبية جميع أعضاء كل واحد من المجالس، يجب أن تكون مدة الصلاحية محددة.
2 - إذا طلب 50,000 مواطن سويسري ممن يحق لهم التصويت أو 8 مقاطعات تصويتا شعبيا تفقد المراسيم التي أقرت فورا صلاحيتها بعد سنة من تبنيها من قبل الجمعية الاتحادية إذا لم يكن قد وافق عليها الشعب خلال تلك الفترة، في تلك الحالة قد لا يتم تجديدها.
3 - المراسيم التي توضع فورا موضع التنفيذ والتي لا يوجد لها أساس دستوري يجب أن يتم موافقة الشعب عليها وموافقة المقاطعات خلال سنة من تبينها من قبل الجمعية الاتحادية، إذا لم يتم ذلك، تفقد هذه المراسيم شرعيتها بعد مرور السنة ويمكن عدم تجديدها.
المادة 90 (شكليات تشريع الجمعية الاتحادية)
يجب أن يضع التشريع الاتحادي الأحكام الضرورية والشكليات ويحدد وقت للتصويت الشعبي.
المادة 91 (إجراءات تصويت الجمعية الاتحادية)
يصوت أعضاء المجلسين بدون تعليمات.
المادة 92 (الاجتماعات المشتركة للجمعية الاتحادية)
يتدارس كل مجلس الأمور بمفرده. يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة تحت رئاسة رئيس مجلس الشعب في حالة الانتخابات (المادة 85-(4)) وفي حالة ممارسة الحق في العفو وعند اخذ القرارات المتعلقة بالنزاعات حول الصلاحيات (المادة 85 –13) وتؤخذ القرارات بأغلبية أعضاء المجلسين الذين يدلون بأصواتهم.
المادة 93 (مبادرات الجمعية الاتحادية)
1- لكل مجلس ولكل عضو من أعضاء المجلسين الحق في المبادرة.
2- تمارس المقاطعات نفس الحق بشكل متشابه.
المادة 94 (علانية جلسات الجمعية الاتحادية)
كقاعدة عامة، تكون جلسات المجلسين علنية.
الجزء الثاني: المجلس الاتحادي
المادة 95 (المجلس الاتحادي)
المجلس الاتحادي هو أعلى سلطة قيادية وتنفيذية في الاتحاد. يتكون المجلس الاتحادي من سبعة أعضاء.
المادة 96 (انتخابات المجلس الاتحادي)
1- يتم انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي من قِبَل الجمعية الاتحادية لمدة أربعة سنوات من بين جميع المواطنين السويسريين الذين يحق ترشيحهم لمجلس الشعب. لا يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من نفس المقاطعة.
2- ينتخب المجلس الاتحادي مجددا بعد كل تجديد لمجلس الشعب.
3 - في حال حدوث فراغ في أحد المقاعد خلال مدة الأربع سنوات فيجب ملأ هذا الفراغ في الدورة التالية للمجلس الاتحادي للفترة المتبقية من الدورة.
المادة 97 (التعارض في مناصب المجلس الاتحادي)
لا يحق لأعضاء المجلس الاتحادي أن يحتلوا منصبا آخر سواء في خدمة الاتحاد السويسري أو في خدمة المقاطعة، ولا يحق لهم العمل في أية مهنة أو صناعة أخرى.
المادة 98 (رئاسة المجلس الاتحادي)
1 - يرأس الاتحاد رئيس المجلس الاتحادي. يتم اختيار الرئيس ونائبه من قبل الجمعية الاتحادية من بين أعضاء المجلس لمدة سنة.
2- لا يجوز للرئيس الذي يترك موقعه أن يصبح رئيسا أو نائب رئيس في السنة التالية. لا يحق لنفس الشخص أن يحتل منصب نائب الرئيس لسنتين متتاليتين.
المادة 99 (رواتب المجلس الاتحادي)
تصرف رواتب رئيس المجلس الاتحادي ورواتب الأعضاء الآخرين من الخزينة الاتحادية.
المادة 100 ( صلاحيات المجلس الاتحادي)
لكي تكون مناقشاته ملزمة، يجب حضور أربعة أعضاء من المجلس الاتحادي على الأقل.
المادة 101 (امتيازات المجلس الاتحادي)
يمكن لأعضاء المجلس الاتحادي أن يشاركوا في مناقشات قسمي الجمعية الاتحادية بصفة استشارية ولهم الحق في التقدم بمشاريع بشأن المواضيع التي يتم مناقشتها.
المادة 102 (سلطات المجلس الاتحادي)
تتلخص سلطات المجلس الاتحادي والتزاماته ، في حدود هذا الدستور، على وجه الخصوص فيما يلي:
1. يقوم بالشؤون الاتحادية يما ويتناسب مع القوانين والمراسيم الاتحادية.
2. يقوم بضمان الالتزام بالدستور وبقوانين الاتحاد ومراسيمه وبأحكام واتفاقيات الاتحاد، ويقوم بناء على مبادرة منه أو بناء على طلب بأخذ الخطوات الملائمة لضمان تنفيذ هذه القوانين والمراسيم في حال كانت تلك الطلبات لا تقع ضمن صلاحيات المحكمة القضائية حسب نص المادة 113.
3. يضمن المجلس الاتحادي أن لا يتم خرق دساتير المقاطعات.
4. يقدم إلى الجمعية الاتحادية مشاريع القوانين والمراسيم ويعطي رأيه في المشاريع المقدمة له من قبل المجالس أو المقاطعات.
5. يصادق على القوانين والمراسيم الاتحادية وأحكام المحاكم الاتحادية وكذلك يقوم بالتسويات أو الفصل في الأحكام ذات العلاقة بالخلافات بين المقاطعات.
6. يقوم بإجراء التعيينات التي هي ليست من اختصاص الجمعية الاتحادية أو المحكمة الاتحادية أو أية سلطة أخرى.
7. يقوم بفحص الاتفاقيات بين المقاطعات وبينها وبين الدول الأجنبية ويوافق عليها إذا كانت مناسبة (المادة 85 –5).
8. يدير المجلس الاتحادي المصالح الخارجية والعلاقات الدولية على وجه الخصوص، ويكون مسئولا عن الأمور الخارجية بشكل عام.
9. يتخذ المجلس الاتحادي الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن الخارجي واستقلال وحياد سويسرا.
10. يحافظ على الأمن الداخلي للاتحاد ويعمل على المحافظة عن السلام والأمن.
11. في الحالات الطارئة، وحيث لا تكون الجمعية الاتحادية منعقدة، يمكن للمجلس الاتحادي أن يستدعي القوات المسلحة الضرورية ويعيدها إلى مواقعها، على تتم دعوة الجمعية الاتحادية للانعقاد فورا إذا ما استدعى الأمر حشد أكثر من ألفي جندي أو إبقائهم لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع،
12. يكون مسئولا عن الشؤون العسكرية الخاصة بالاتحاد وبكل فروع الإدارة الاتحادية.
13. يعمل على فحص القوانين والمراسيم الخاصة بالمقاطعات والتي تكون بحاجة إلى مصادقته. ويعمل المجلس الاتحادي على الإشراف على فروع إدارات المقاطعات التي تقع ضمن سلطته.
14. يدير المجلس مالية الاتحاد، ويعد خطة الميزانية ويدقق المقبوض والنفقات.
15. يشرف على النشاطات الرسمية لجميع الموظفين الرسميين والموظفين العاملين في الإدارة الاتحادية.
16. يقدم في كل دورة اعتيادية كشفا بنشاطاته إلى الجمعية الاتحادية ويقدم تقريرا عن أوضاع الاتحاد الداخلية والخارجية ويلفت انتباه الجمعية الاتحادية إلى الإجراءات التي يراها مفيدة لتعزيز الرفاه العام. ويقدم المجلس أيضا تقارير حول أسئلة محددة في حال طلب الجمعية الاتحادية أو أية واحدة من أقسامها ذلك.
المادة 103 (مبادئ المجلس الاتحادي)
1. توزع مهام المجلس الاتحادي بين أعضائه حسب الدوائر. تؤخذ القرارات من قبل المجلس كجسم واحد.
2. يمكن للمجلس الاتحادي أن يفوض الدوائر أو الخدمات حل بعض الأمور مباشرة مع الاحتفاظ بحق الاستئناف.
3. يحدد التشريع الاتحادي في أي الحالات يمكن إحالة الاستئناف إلى محكمة إدارية اتحادية.
المادة 104 (النصح للمجلس الاتحادي)
يحق للمجلس الاتحادي أن يستدعي الخبراء في مواضيع محددة.
الجزء الثالث: المستشارية الاتحادية
المادة 105 (المستشارية الاتحادية)
1. تكون المستشارية الاتحادية التي يرأسها المستشار الاتحادي بمثابة المكتب الإداري للمجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية.
2. ينتخب المستشار من قبل الجمعية الاتحادية لفترة 4 سنوات ويتم الانتخاب في نفس فترة المجلس الاتحادي.
3. توضع المستشارية الاتحادية تحت الرقابة الخاصة للمجلس الاتحادي.
4. تحدد القوانين الاتحادية تفاصيل تنظيم المستشارية الاتحادية.
الجزء الرابع: المحكمة الاتحادية
المادة 106( المحكمة الاتحادية)
1. تتشكل المحكمة الاتحادية لإدارة العدل الذي يعتبر شأنا اتحاديا.
2. في القضايا الجنائية (المادة 112) يتم تشكيل هيئة محلفين من أجل النطق بالحكم.
المادة 107 (عضوية المحكمة الاتحادية)
1. ينتخب أعضاء المحكمة الاتحادية ومن يحل محلهم من قبل الجمعية الاتحادية والتي تراعي عند اختيارها لقضاة المحكمة الاتحادية تمثيل اللغات الرسمية المختلفة.
2. يحدد القانون تنظيم المحكمة الاتحادية وأقسامها وعدد أعضائها وعدد الذين يحلون مكانهم ومدة خدمتهم وراتبهم.
المادة 108 (المحكمة الاتحادية – المؤهلين لها وغير المؤهلين)
1. يحق لكل مواطن سويسري مؤهل لعضوية مجلس الشعب أن يعين في المحكمة الاتحادية.
2. لا يحق لأعضاء الجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي والأشخاص ذو الصفة الرسمية المعينين من قبل هذه السلطات أن يكونوا أعضاء في المحكمة الاتحادية أثناء عضويتهم أو عملهم مع هذه السلطات.
3. لا يحق لأعضاء المحكمة الاتحادية أن يشغلوا أية مناصب رسمية أخرى سواء في الخدمة الاتحادية أو في المقاطعات، ولا يحق لهم أن يحتلوا أية منصب أو أن يعملوا في أية تجارة.
المادة 109 (تنظيم المحكمة الاتحادية)
تنظم المحكمة الاتحادية مستشاريتها وتعين موظفيها.
المادة 110 (صلاحيات المحكمة الاتحادية)
(1) تقضي المحكمة الاتحادية في خلافات القانون المدني كالآتي:
1. بين الاتحاد والمقاطعات
2. بين الاتحاد والشركات أو الأشخاص إذا كان موضوع الخلاف على درجة من الأهمية بما يقرره التشريع الاتحادي وإذا ما كان الأشخاص أو الشركات مدعى عليهم.
3. الخلافات بين المقاطعات
4. الخلافات بين المقاطعات والشركات والأشخاص إذا كان الخلاف على درجة من الأهمية بما يقرره التشريع الاتحادي وإذا ما طلب طرف من أطرافه ذلك.
5. تنظر المحكمة أيضا في الخلافات بشأن عديمي الجنسية والنزاعات بين البلديات التابعة للمقاطعات المختلفة في الأمور المتعلقة بمسألة المواطنة.
المادة 111 (اختيار صلاحيات المحكمة الاتحادية الجنائية)
تنظر المحكمة في القضايا الأخرى إذا اتفق الطرفان أن يحيلوا هذه القضايا إليها وإذا كان النزاع على درجة من الأهمية بما يحدده التشريع الاتحادي.
المادة 112 (صلاحيات المحكمة الاتحادية الجنائية، هيئة المحلفين)
تصدر المحكمة الاتحادية الأحكام بمساعدة هيئة محلفين لإعطاء الحكم مبنيا على الوقائع في القضايا الجنائية المتعلقة بما يلي:
1. الخيانة العظمى ضد الاتحاد والتمرد أو العنف ضد سلطات الاتحاد.
2. الجرائم والاعتداءات ضد قانون الأمم.
3. الجرائم والاعتداءات السياسية التي تكون السبب في أو نتيجة للقلاقل والتي تتسبب في تدخل اتحادي مسلح.
4. التهم ضد الأشخاص ذوي المناصب الرسمية المعينين من قبل السلطات الاتحادية إذا ما أحالتهم هذه السلطات إلى المحكمة الاتحادية.
المادة 113 (صلاحيات المحكمة الاتحادية في القانون العام)
تنظر المحكمة الاتحادية أيضا في:
1. الخلافات الخاصة بصلاحيات السلطات الاتحادية من جهة وسلطات المقاطعات من جهة أخرى.
2. الخلافات بين المقاطعات في مجال القانون العام
3. الشكاوى الخاصة بخرق الحقوق الدستورية للمواطنين وبشكاوى الأفراد بشأن انتهاك أحكام المعاهدات الدولية التي وافق عليها الجمعية.
4. يستثنى من ذلك النزاعات الإدارية التي يحددها التشريع الاتحادي.
5. في كل النزاعات السابقة، تطبق المحكمة الاتحادية القوانين والمراسيم المقبولة والتي تتبناها الجمعية الاتحادية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها هذه الجمعية.
المادة 114 (صلاحيات أخرى للمحكمة الاتحادية)
يحق للتشريع الاتحادي أن ينيط بالمحكمة الاتحادية صلاحيات في مسائل غير تلك المنصوص عليها في المواد 110 و112 و113. يحق له على وجه التخصيص، بالنسبة لتشريع القوانين الاتحادية المنصوص عليها في المادة 64، أن يحدد الصلاحيات اللازمة من أجل توحيد تطبيقها.
الجزء الرابع مكرر: الصلاحيات الاتحادية التأديبية والإدارية
المادة 114 مكرر (المحكمة الإدارية الاتحادية)
1. تنظر المحكمة الاتحادية الإدارية في الخلافات الإدارية التي تقع ضمن صلاحيات الاتحاد والتي يشير إليها التشريع الاتحادي.
2. تنظر المحكمة أيضا في الحالات التأديبية للإدارة الاتحادية والتي تحال إليها من قبل التشريع الاتحادي فيما لو لم تحال هذه القضايا إلى صلاحيات خاصة.
3. تطبق المحكمة التشريع الاتحادي والمعاهدات التي صدقت عليها الجمعية الاتحادية.
4. يحق للمقاطعات، شرط موافقة الجمعية الاتحادية، أن تحيل إلى المحكمة الإدارية الاتحادية للحكم الخلافات الإدارية التي تقع ضمن صلاحياتهم.
5. يحدد القانون تنظيم الصلاحيات الاتحادية الإدارية والتأديبية وإجراءاتها.

الجزء الخامس: أحكام عامة
المادة 115 (عضوية السلطات الاتحادية)
كل ما يتعلق بعضوية السلطات الاتحادية يكون من شأن التشريع الاتحادي.
المادة 116 - لغات الدولة
1. الألمانية والفرنسية والإيطالية والريتورومانش هي اللغات الوطنية لدولة سويسرا.
2. الألمانية والفرنسية والإيطالية هي اللغات الرسمية للاتحاد السويسري.
المادة 117 (مسؤولية ذوي المناصب الرسمية)
يكون ذوي المناصب الرسمية مسئولين عن نشاطاتهم الرسمية. يحدد القانون الاتحادي حدود هذه المسؤولية.
الفصل الثالث – مراجعة الدستور الاتحادي
المادة 118 (المراجعة الدستورية)
يجوز في أي وقت مراجعة الدستور مراجعة شاملة أو جزئية.
المادة 119 (المراجعة الشاملة للدستور)
تتم المراجعة الشاملة للدستور طبقا للأنظمة التي ينص عليها التشريع الاتحادي.
المادة 120 (إجراءات المراجعة الشاملة للدستور)
1. إذا ما قرر قسم واحد من الجمعية الاتحادية إجراء مراجعة شاملة للدستور الاتحادي وإذا ما لم يوافق القسم الآخر أو إذا ما طلب مائة ألف شخص سويسري متمتع بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي، فان مسألة هل يجب أن تتم المراجعة الشاملة للدستور أم لا في كلتا الحالتين هي مسألة تخضع لتصويت جميع الشعب السويسري.
2. إذا ما صوت غالبية الشعب السويسري المتمتع بحق التصويت بالإيجاب، في كلتا الحالتين، فيتم انتخاب مجلسين جديدين من أجل القيام بالمراجعة.
المادة 121 (إجراءات المراجعة الجزئية للدستور)
1. تتم المراجعة الجزئية للدستور إما عن طريق المبادرة الشعبية أو بحسب التقاليد السائدة أو من قبل التشريع الاتحادي.
2. تتضمن المبادرة الشعبية طلبا مقدما من مائة ألف مواطن سويسري ممن يحق لهم التصويت يهدف إلى إضافة مواد جديدة أو تعديل مواد محددة موجودة في الدستور الاتحادي.
3. إذا احتوت المبادرة الشعبية على عدة مواد مختلفة للتعديل أو للإضافة إلى الدستور الاتحادي، يجب أن يكون لكل مادة طلب منفصل.
4. يمكن للمبادرة الشعبية أن تتكون من صيغة عامة أو أن تأخذ شكل مسودة كاملة.
5. إذا تضمن الطلب صيغة عامة وإذا ما وافقت الغرف الاتحادية على المبادرة الشعبية، فإنها تقوم بإعداد نص المراجعة الجزئية وفقا للمبادرة وتعرضه للتصويت على الشعب والمقاطعات. وإذا ما رفضت الغرف الاتحادية المبادرة الشعبية فإنها تقدمها للشعب للتصويت عليها وإبداء قراره فيها. وإذا ما وافق غالبية الشعب عليها تقوم الجمعية الاتحادية بعدها بإعداد نص التعديل بما يتناسب مع قرار الشعب.
6. إذا كانت المبادرة الشعبية تحوي مسودة تعديل كاملة، وإذا ما لاقت المسودة قبولا من الجمعية الاتحادية يتم عرض المسودة على الشعب والمقاطعات لتبنيها أو لرفضها. إذا ما رفضت الجمعية الاتحادية المسودة، تقوم بتحضر مسودتها الخاصة أو توصي برفض الصيغة المقترحة وتقدم مسودتها الخاصة أو توصيات بالرفض مع الصيغة المقترحة من قبل المبادرة ويصوت الشعب في نفس الوقت على المبادرة الشعبية والاقتراح المضاد.
المادة 121 مكرر (إجراءات بديلة للمراجعة الدستورية)
إذا ما قدمت الجمعية الاتحادية مسودة مضادة يجب عليها أن تضع ثلاثة أسئلة إلى المصوتين على ورقة الاقتراع نفسها. ويجب على كل مصوت أن يختار بدون رجعة:
1. فيما إذا كان يفضل المبادرة الشعبية على القانون المعمول به
2. فيما إذا كان يفضل المسودة المضادة على القانون المعمول به
3. أي مبادرة يجب أن يعمل بها إذا ما كان الشعب والمقاطعات يفضلان النصين البديلين عن القانون المعمول به.
تحدد الأغلبية المطلقة لكل سؤال من الأسئلة. لا تؤخذ بالاعتبار الأسئلة التي لا تتم الإجابة عليها.
إذا ما تمت الموافقة على المبادرة الشعبية وعلى المسودة المضادة يحدد السؤال الثالث البت في الموضوع. يعمل بالنص الذي يحظى بعدد أكبر من أصوات الشعب والمقاطعات على هذا السؤال. إذا حظي واحد من النصوص بأكثر أصوات الشعب وحظي الآخر بالمزيد من أصوات المقاطعات لا يتم العمل بأي من النصوص.
المادة 122 (إجراءات المبادرة الشعبية)
يحدد القانون الاتحادي الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة طلبات المبادرة الشعبية والتصويت على مراجعة الدستور الاتحادي.
المادة 123 (الموافقة على المراجعة الدستورية)
1. يوضع الدستور الاتحادي الذي يتم مراجعته أو مراجعة أجزاء منه موضع التنفيذ بعد إقراره من قبل أغلبية المواطنين السويسريين الذي يحق لهم التصويت وبعد إقراره من قبل غالبية المقاطعات.
2. من أجل تحديد الأغلبية في المقاطعات، فان تصويت كل نصف مقاطعة يعتبر كنصف صوت.
3. تعتبر نتيجة التصويت الشعبي في كل مقاطعة بمثابة صوت تلك المقاطعة.
الفصل الرابع - (الصلاحيات الانتقالية)
..................................

الموضوع الأصلي : دستور الاتحاد السويسري الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

دستور الاتحاد السويسري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.