عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج 110
AlexaLaw on facebook
سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج 110
سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج 110
سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج 110
سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج 110
سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج 110

شاطر | 
 

 سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج 1384c10


الأوسمة
 :


سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج Empty
مُساهمةموضوع: سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج   سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج I_icon_minitime17/10/2011, 07:02

خيارات المساهمة


سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج

طعن رقم 1871 لسنة 49 ق.ع - جلسة 23 - 12 -2006

الموضوع : تراخيص محال

العنوان الفرعي : سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام ( سوق روض الفرج)

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

- لمادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

- المشرع قد خول جهة الإدارة فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون , سلطة إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا , ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى , كما يبين من الرجوع إلى نص المادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 , أن المشرع قد أسند إلى المحافظين مباشرة جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح , وذلك بالنسبة إلى المرافق التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية أساس ذلك : تطبيق : السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى إصدار قرارها المطعون فيه بنقل نشاط المطعون ضدهم فى تجارة البلح بالجملة من سوق الغلال بساحل روض الفرج إلى سوق العبور , هو أن هذا النشاط قد أصبح غير متفق ومقتضيات الأمن العام بعد أن اكتظت المنطقة بالسكان وتسبب ممارسة النشاط بها فى إعاقة حركة المرور , وذلك فى الوقت الذى أوجدت فيه مكانا بديلا لهؤلاء التجار بتخصيص محال لهم بسوق العبور – على ما جاء بدفاع الجهة الإدارية الذى لم يعقب عليه المطعون ضدهم – الأمر الذى مفاده أن جهة الإدارة استهدفت بقرارها المطعون فيه مصلحة عامة بتجنيب السكان والمارة أخطار التكدس والزحام , وكان هذا الإجراء مما يدخل فى صلاحيات الجهة الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة1954 المشار إليه وما تتمتع به من سلطات واسعة فى مجال الضبط الإدارى لا يحدها سوى قيد التعسف أو الانحراف بالسلطة , مما خلت الأوراق من دليل عليه

إلغاء الترخيص - غلق المحل العام

طعن رقم 5390 لسنة 41 ق.ع - جلسة 11 -4 -1999

الموضوع : ترخيص

العنوان الفرعي : ترخيص المحال العامة - إلغاء الترخيص - غلق المحل العام

المبدأ :

- المواد أرقام (1) ، (3) ، (10) ، (29) ، (30) ، (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة

- حظر المشرع فتح أى محل عام من المحال العامة التى تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أى تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة – نتيجة ذلك : إذا أجرى تعديل دون ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منح صاحب المحل مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال الى أصله ، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أى من الإجراءين تلغى رخصة المحل إعمالا للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة – أوجب المشرع غلق المحل إداريا عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون بفتح المحل بدون ترخيص و فى ذات الوقت أوجب على المحكمة أن تحكم بالغلق أيضا بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانونا – أساس ذلك : أن لكل من المادة (29) التى تنظم أحوال الغلق إداريا و المادة (36) الخاصة بإلغاء الترخيص مجال إعمالها – نتيجة ذلك : صدور قرار بالغلق الإداري إعمالا لحكم المادة (29) لا يعطل إعمال حكم المادة (36) – الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى القانون _ تطبيق

<سنة المكتب الفنى "44 " ص - 639 - القاعدة رقم - ( 59 ) - >





الأثر المترتب على وفاة المرخص له

طعن رقم 1806 لسنة 37 ق.ع - جلسة 31-12 -1995

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي : ترخيص المحال التجارية والصناعية – الأثر المترتب على وفاة المرخص له

المبدأ :

- المادتين 2 ، 14 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956

- لا يجوز إقامة أو إدارة أي محل بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة – يترتب على مخالفة ذلك غلق المحل – في حالة وفاة المرخص له يتعين على الورثة إبلاغ الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم أو إلى من ينوب عنهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة – إذا لم يقوم الورثة بذلك جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري- تطبيق

<سنة المكتب الفني "41 " الجزء الأول ص - 233 - القاعدة رقم - ( 26 ) - >





الترخيص بفتح محال لبيع الاسطوانات المسالة

طعن رقم 306 لسنة 48 ق.ع - جلسة 23 - 2 -2005

الموضوع : محال صناعية وتجارية

العنوان الفرعي : الترخيص بفتح محال لبيع الاسطوانات المسالة

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المواد 1 و 3 و4و6و7 من القانون رقم 453 لسنه 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المتعلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة

- قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنه 1973 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغارات البترولية المسالة

- مفاد النصوص المتقدمة أن طلب الترخيص بالمحال الصناعية والتجارية تمر بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين رئيستين المرحلة الأولي وتبدا بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة مرورا بدفع رسم المعاينة وانتهاء بصدور قرار صريح بالموافقة الصريحة علي موقع المحل أو رفض هذه الموافقة أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية ويعتبر هذا القرار الصريح أو الضمني قرارا إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل - المرحلة الثانية / فتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها وصرف الرخصة إذا ما ثبت اتمام تلك الاشتراطات , وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بإلإلغاء - حدد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها في المحلات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنوعين الأولي اشتراطات عامة يجب توافرها في كل إعمال أو في نوع منها وفي مواقعها ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك - والنوع الثاني / اشتراطات خاصة تري الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص



الترخيص بها – شرط المسافة – أثر عدم قانونية المباني المجاورة للمحل

طعن رقم 4595 لسنة 39 ق.ع جلسة 7-6-1998

الموضوع : محال صناعية وتجارية

العنوان الفرعى : الترخيص بها – شرط المسافة – أثر عدم قانونية المباني المجاورة للمحل

المبدأ :

المواد 1 و7 و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956، ومذكرته الإيضاحية

فرض المشرع اشتراطات معينة متعلقة بالمحلات المشار إليها ومن بينها شرط المسافة قيداً على أصحاب المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التي قد تضار من المواد المستعملة فيها والروائح المنبعثة عنها – مقتضى ذلك أن يتحمل أصحاب المشروعات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التي أوجبتها التشريعات دون أن يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم – أساس ذلك – أن القيود مقررة عليهم لصالح الغير وليس العكس وإلا كان الأخذ بالرأي العكسي أن تفرض قيداً بعدم البناء مقرراً على أصحاب الأراضى المحيطة بالمحل بمقدار المسافة اللازم توافرها وفقاً للاشتراطات المتعلقة بالمسافة للمحلات المشار إليها وهو أمر فيه تقييد لحق الملكية الذي صانه الدستور في غير الحالات المقررة قانونا لذلك – أثر ذلك – إن تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بشرط المسافة لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبنى المقامة بجوار المحل ذلك أن قانون تنظيم المباني والقوانين التي تحظر البناء على الأراضي الزراعية هي التي تتكفل بأمر هذه المباني أما الترخيص الذي يصدر وبناء على أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فيظل خاضعاً لأحكامه سواء فيما يتعلق بشروط إصداره أو بحالات إلغائه – تطبيق.

<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1335 القاعدة رقم - (147) - >



الفرق بين إلغاء الترخيص وإيقافه

طعن رقم 2049 لسنة 27 ق.ع جلسة 7-12-1985

الموضوع : ترخيص

العنوان الفرعي : تراخيص المحال التجارية والصناعية – الفرق بين إلغاء الترخيص وإيقافه

المبدأ :

فقرة رقم : 2

- المادتان 12 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية المشرع غاير فى الحكم بين حالة وجود داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه و بين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فأوجب إلغاء ترخيص المحل فى الحالة الأولى و أجاز إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى الحالة الثانية - تقدير ما إذا كان الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه من عدمه يدخل فى اختصاص جهة الإدارة دون معقب على قرارها ما دام تقديرها مستمداً من أصول تنتجه مادياً و قانونياً و خلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 31 " ص -487 - القاعدة رقم - ( 67 ) - >





تراخيص المحال التجارية والصناعية – الجهة المختصة بإصدارها

طعن رقم 30 لسنة 31 ق.ع جلسة 18-5-1985

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي : تراخيص المحال التجارية والصناعية – الجهة المختصة بإصدارها

المبدأ :

فقرة رقم : 1

- القانونان رقما 354 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة - لكل من هذين القانونين مجال انطباق و نطاق أعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما - تختص وزارة السياحة بإصدار تراخيص المحال وحدها - تختص أجهزة الإسكان و المرافق المحلية بإصدار تراخيص المحال التجارية و الصناعية- تطبيق

<سنة المكتب الفنى" 30 "الجزء الثانى " ص - 1097 - القاعدة رقم - ( 169 ) - >



تراخيص المحال التجارية والصناعية – شروط وقف الترخيص

طعن رقم 75 لسنة 28 ق.ع جلسة 14- 12- 1985

الموضوع : ترخيص

العنوان الفرعي : تراخيص المحال التجارية والصناعية – شروط وقف الترخيص

المبدأ :

فقرة رقم : 1

- المادتان (12) و (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة

- للجهة الإدارية المختصة إيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام - يجب أن يكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسببا - تسبيب القرار ليس مجرد إجراء شكلى يترتب على عدم تحققه أن يكون القرار معيبا - السبب فى القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار - ابتغاء الصالح العام هو غاية القرار الإداري - عبارة ( صدور القرار حماية للأمن العام والآداب العامة ) لا تصلح و حدها سبباً للقرار الإداري ما لم يرد بالأوراق من الوقائع و الأحداث ما يمكن الاستناد إليه للقول بقيام خطر داهم على الصحة العامة أو إخلال خطير بالأمن العام يبرر صدور القرار - تطبيق

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي : محال تجارية وصناعية

المبدأ :

فقرة رقم : 2

- الحاصل على ترخيص وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به على أى وجه من الوجوه سحبا أو إلغاء الا إذا قامت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 453 لسنة 1954 - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 31 " الجزء الأول " ص - 587 - القاعدة رقم - ( 78 ) - >



تراخيص المحال الصناعية والتجارية

طعن رقم 2940 لسنة 34 ق.ع - جلسة 11-11- 1989

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي : تراخيص المحال الصناعية والتجارية ( محال صناعية وتجارية )

المبدأ :

- القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة

- المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة و لا تنتهى بوفاة المرخص له - يلتزم الورثة بالتزامين قبل جهة الإدارة . الأول : إبلاغها بأسمائهم و باسم من ينوب عنهم فى تشغيل و إدارة المحل . و الثاني : اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم باعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً - إذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يحدد الأوضاع القانونية التى يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الإدارة اختصاصها القانوني لبحث مدى صلاحية هذا النائب و إصدار القرار اللازم بالتصريح له بالإدارة و مخاطبة الجهات بهذه الصفة و تحمله المسئولية الجنائية عن إدارة المخبز فإنه يتعين الرجوع إلى النظام القانوني الذى يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزاع - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 221 - القاعدة رقم - ( 8 ) - >





ترخيص محال تجارية وصناعية – أسباب إلغاء الرخصة

طعن رقم 2126 لسنة 33 ق.ع - جلسة 27-5-1989

الموضوع : ترخيص

العنوان الفرعي : ترخيص محال تجارية وصناعية – أسباب إلغاء الرخصة

المبدأ :

- المواد 9 و11و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

- الأصل فى الرخصة التى تصرف طبقاً لأحكام قانون المحال الصناعية و التجارية هو دوامها و عدم جواز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة - نقل المحل من مكان إلى آخر يؤدى إلى إلغاء الرخصة إذا تم النقل دون موافقة الجهة المرخصة - لا وجه لإلغاء الرخصة إذا تم النقل بموافقة تلك الجهة – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 1043- القاعدة رقم - ( 151 ) - >





ترخيص إقامتها - المخاطر الناجمة عن إدارتها - الوسيلة القانونبة لمواجهتها

طعن رقم 249 لسنة 42 ق.ع - جلسة 1-8 -1999

الموضوع : محال صناعية وتجارية

العنوان الفرعي : ترخيص إقامتها - المخاطر الناجمة عن إدارتها - الوسيلة القانونبة لمواجهتها

المبدأ :
- المواد أرقام 2 ، 9 ، 12 ، 16 ، 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية
- القانون نظم وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام – الوسيلة الأولى : و يكون الالتجاء إليها فى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام ، و فيها يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه - ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى خلال أربع و عشرين ساعة- جهة الإدارة فى قيامها بإصدار أمر الضبط تباشر عملا من أعمال الضبط القضائى – الوسيلة الثانية : جواز إلغاء رخصة المحل فى الحالات التى بينتها المادة (16) و منها حالة ما إذا أصبح فى استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه – لمدير عام إدارة الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا - القرار يكون واجب النفاذ بالطريق الإداري

<سنة المكتب الفنى "44 " ص - 1067 - القاعدة رقم - ( 105 ) - >





ترخيص المحال التجارية والصناعية - شروطه

طعن رقم 1383 لسنة 31 ق.ع جلسة 18- 1- 1986

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي : ترخيص المحال التجارية والصناعية - شروطه

المبدأ :

فقرة رقم : 3

- جهة الإدارة ليست ملزمة بالاستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص واستيفاء موافقات الجهات المختصة - أساس ذلك : - أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه

<سنة المكتب الفنى "31 الجزء الأول " ص -898 - القاعدة رقم - ( 121 ) - >



ترخيص المحال التجارية والصناعية - طبيعتها - تنظيمها

طعن رقم 5871 لسنة 43 ق.ع - جلسة 13 - 12-2000

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي : ترخيص المحال التجارية والصناعية - طبيعتها - تنظيمها

المبدأ :

- المواد (1) ، (2) ، (9) من قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956

- إن كل محل من المحلات الخاضعة لهذا القانون يغلق بالطريق الإداري إذا أدير بدون ترخيص - التراخيص التي تمنح وفقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ، يجوز تجديد الرخص المؤقتة - لجهة الإدارة إعادة تجديد أماكن ممارسة الأنشطة الخاضعة لهذا القانون في إطار تنظيم عام لممارسة النشاط - شريطة ابتغاء تحقيق الصحة والسكينة والهدوء ، وأن يكون هذا التنظيم موضوعياً وصدر في قواعد عامة مجردة ابتغاء المصلحة العامة .

<سنة المكتب الفنى "46 الجزء الأول " ص - 309 - القاعدة رقم - ( 41 ) - >

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج حصرياا , سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج بانفراد , سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج منتديات عالم القانون , سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج حمل , سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج download , سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام - سوق روض الفرج تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.