عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى 110
AlexaLaw on facebook
أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى 110
أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى 110
أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى 110
أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى 110
أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى 110

شاطر | 
 

 أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى Empty
مُساهمةموضوع: أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى   أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى I_icon_minitime14/10/2011, 19:43

خيارات المساهمة


أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى

* تدخل انضمامي ـ حجية :
المبدأ : جواز قبول التدخل الانضمامي أمام المحكمة الإدارية العليا ـ شروطه :
ـ شروط قيام حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب ، والحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة ، وعلى خلفهم الخاص وهم المشترين متى كان الحكم متعلقاً بذات العين التى انتقلت إلى الخلف :

تطبيق : " من حيث أنه عن طلب التدخل فان المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه : " يجوز لكل ذى مصلحه أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط الدعوى 0000000000"

ومن حيث انه وإن كان التدخل الإنضمامى ـ كالحالة الماثلة ـ جائز قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون المتدخل ذى مصلحه فى الدعوى ، والثابت من صحيفتى التدخل أن المتدخلين الواردة أسماؤهم ـ فى ديباجه هذا الحكم ـ تحت ثانيا وثالثا يستأجرون بعض المساحات مثار النزاع ، ومن ثم لا يكون لهم ثمة مصلحه فى الطعن لان وضع المستأجر القانونى لا يتأثر بتغير مالك الأرض المؤجرة إليه ، كما وأنه ورد بصحيفة التدخل أن المتدخلين الواردة أسماءهم ـ فى ديباجه هذا الحكم ـ تحت رابعاً وخامساً يمتلكون بعض المساحات مثار النزاع بالشراء من الهيئة العامة للإصــلاح الزراعى ، إلا أنهم لم يقدمـوا أى دليل على ذلك بل جاءت أموالهم مرسله ومن ثم تنتفى مصلحتهم فى التدخل فى الطعن إنضمامياً للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وإلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

ومن حيث أن واقعات النزاع تخلص حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 342 لسنه 1993م بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 30/6/1993م ذكروا فيها أن مورثهم المرحوم عند الحميد محمد الشواربى تقدم باقرار طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952م احتفظ فيه بمساحه 200 فداناً لنفسه & 100 فدانا لأولاده وجميع هذه الأطيان واقعه بناحية قليوب ، وكذا بمساحه 16س & 1ط & 12ف من أراضى البناء ، وبتاريخ 20/11/1954م تم الاستيلاء على مساحه 11س & 9ط & 460 ف بعدة تراضى منها 13س & 21ط & 165 ف تقع داخل كردون البندر حسب الرسوم والخرائط ، وطلب الخاضع بإقراره والكشف الملحق بالإقرار ضم هذا القدر إلى احتفاظه بالإضافة للمساحة المحتفظ بها ، وانتهى الطاعنون إلى طلب الإفراج عن هذه المساحة السابق الاستيلاء عليها .

وبجلسة 9/5/1994م أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقه الفصل فيه بالاعتراض رقم 100 لسنة 1955م .

وشيدت اللجنة قضاءها على أنه بالإطلاع على ملف الاعتراض رقم 100 لسنة 1955م والقرار الصادر فيه والمصدق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالجلسة السابعة والخمسين بالقرار رقم 3 يبين أن الاعتراض المقضى فيه إقامة مورث المعترضين فى الاعتراض الماثل عن ذات المساحة وبذات السبب فى هذا الاعتراض ومن ثم فان حجية الأمر المقضى به بالنسبة للاعتراض المشار إليه تسرع على الخلف الخاص والعام للمعترض فى ذلك الاعتراض ، وترتيباً على ذلك يضحى الدفع المبدى من وكيل المعترض ضده بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقه الفصل فيه له ما يؤيده .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأن المساحات مثار النزاع تعتد من أراضى البناء الذى لا يسرى عليها القانون رقم 178 لسنة 1952م .

يؤكد ذلك أن قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955م قضى بقبول الاعتراض فيما يتعلق ببعض المساحات واستبعادها مما يستولى عليه قبل المعترض على اعتبار أنها من أراضى البناء ، دون باقى المساحة مع أن جميع هذه المساحات تخرج من نطاق قانون الإصلاح الزراعى لوقوعها جميعا وسط مبانى قائمه بالفعل وكونها امتدادا طبيعيا لمدينة قليوب .

ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968م تنص على أنه : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما قضت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ."

ومفاد ذلك انه يشترط لقيام حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يعتبر حجه على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة ، وعلى خلفهم الخاص وهم المشترين متى كان الحكم متعلقا بالعين التى انتقلت إلى الخلف .

ومن حيث انه بالإطلاع على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955م الصادر بجلسة 25/6/1956م ـ والمطعون عليه من مجلس إدارة الهيئة ـ والقرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 342 لسنه 93 بجلسة 9/5/94 ( مثار الطعن الحالى ) بين أن الإعترض الأول مقام من مورث الطاعنين ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب استبفاء مساحه 13س و21 و165 ف بناحية قليوب مما يستولى عليه قبل المعترض " الخاضع " طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952م باعتبارها من أراضى البناء ، وقد قضى فيه بجلسة5/6/1956م قبول الاعتراض فيما يتعلق بمساحه 2س & 21ط & 12ف واستيفاء هذه المساحة مما يستولى عليه لدى المعترض ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وان الاعتراض الحالى رقم 342 لسنة 1993م مقام من الطاعنين وهم أولاد المعترض فى الاعتراض 100 لسنه 1955م ويعتبرون خلفاً خاصاً له ، وضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعن ذات المساحة وسابقه وبالتالى فان القرار الصادر فى الاعتراض الأول رقم 100 لسنة 1955م يجوز حجية الأمر المقضى مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض مثار الطعن الماثل لسابقه الفصل فيه فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955م وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . "

( الطعن رقم 3363 لسنة 40ق0عليا ـ بجلسة 9/11/2004م ـ الدائرة الثالثة عليا )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.