عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم 110
AlexaLaw on facebook
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم 110

شاطر | 
 

 من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم 1384c10


الأوسمة
 :


من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم   من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم I_icon_minitime14/10/2011, 19:11

خيارات المساهمة


من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم

** رسوم خدمات الميكروفيلمية بالمحاكم :
ـ المبدأ : عدم مشروعية القرار بفرض مقابل نظير تأدية الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم

تطبيق : من حيث أن الثابت من مطالعة بنود القرار المطعون فيه الصادر من رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية أنه فرض مقابلا ماليا نظير الخدمات الميكروفيلمية المشار إليها فيه وأنه توافرت في شأنه أسعار هذه الخدمة الميكروفيلمية خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ محدد من النقود يسدد جبرا عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر في استغلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه وطريقة تحصيله وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة الميكروفيلمية وأنه يترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلي جانب النفع العام حيث يتمثل النفع الخاص للمتقاضي لا يشاركه فيه غيره من الأفراد في يمكنه من الرجوع إلي الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى والاطلاع عليها في سهولة ويسر والحفاظ على صور مستنداته وأوراقه التي أودعها ملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها وذلك مراعاة لمصالحه الخاصة وفي نفس الوقت تحقيق نفع عام يتمثل في تقديم أساليب متقدمة للحفاظ على المستندات والأوراق وتسيير إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وبذلك يستفيد المجتمع نتيجة استقرار الحقوق فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة لأفراده .

ومن حيث أن المتفق عليه أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي لجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزء من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة فإنه وإن كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقة مقابل هذه الخدمة على النحو المبين من العقد المبرم مع الشركة القائمة على هذه الخدمة فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل كرسم والذي يتعين أن يكون تقريره مستندا إلي قوانين تجيز لجهة الإدارة فرض هذا الرسم وأن يكون ذلك في حدود إجازتها وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا وافتقدت أساس الإلزام بها.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد فرض رسوما بالمخالفة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944م وتعديلاته بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حيث لا يلتزم المتقاضين إلا بما قرره القانون المذكور من رسم مما لا يسوغ معه تحت أي اعتبار تحميل المتقاضين برسوم أو نفقات لم يرد النص على تقريرها أو على أساس فرضها في القانون الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية .

فلهذه الأسباب

" حكمت المحكمة بعدم مشروعية القـرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وقررت إحــالة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتفصل فيه وفقا لذلك ."

( الطعن رقم 7402 لـ 44 ق . عليا – جلسة 3/7/2003م – دائرة توحيد المبادئ )


* رسوم خدمة الميكروفيلم :
ـ المبدأ : عدم مشروعية القرار بفرض مقابل نظير تأدية الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم طبقاً لما قررته دائرة توحيد المبادئ

تطبيق : " من حيث إنه قد صدر بجلسة 3/7/2003 حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة في الطعن رقم 7402 لسنة 44 ق.عليا بعدم مشروعية قرار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بفرض رسوم على المتقاضين بسبب تصوير المستندات ميكروفلمياً ، وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن القرار المطعون فيه قد فرض مقابلاً مالياً نظير الخدمات الميكروفلمية المشار إليها فيه ، وأنه قد توافرت في شأن أسعار هذه الخدمة الميكروفيلمية خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ محدد من النقود ، يسدد جبراً عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر واضحاً في استغلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه وطريقة تحصيله ، وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة الميكروفلمية وأنه يترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلى جانب النفع العام ، ويبدو هذا واضحاً بين أسعار الخدمة الميكروفلمية التي يدفعها المتقاضون نظير خدمة مرفق القضاء يترتب عليها تحقيق نفع خاص للمتقاضي لا يشاركه فيه غيره من الأفراد يتمثل في تمكين صاحب الشأن من الرجوع إلى الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى والإطلاع عليها في سهولة ويسر والحفاظ على صور مستنداته وأوراقه التي أودعها بملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها وفي ذلك مراعاة المصالح الخاصة حتى يتم حصوله على حقه وضمان عدم منازعة أحد فيه بعد ذلك وفي نفس الوقت تحقيق نفع عام يتمثل في تقديم أساليب متقدمة للحفاظ على المستندات والأوراق وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوي وبذلك يستفيد المجتمع نتيجة استقرار الحقوق فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة لأفراده .

ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن القرار الطعين استهدف نظاماً حديثاً لتيسير التقاضي وأن المقابل المادي للخدمة الميكروفيلمية لا يعتبر رسماً بدعوى أن حصيلته تئول إلى خزينة الشركة القائمة على هذه الخدمة وليس لخزانة الدولة ذلك لأن تطوير نظام الخدمة التي يؤديها الرفق العام مسايرة للتقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة من منجزاته يلقي على عاتق المشرع التزاماً بمواكبة هذا التقدم نزولاً على مقتضيات المحافظة على الشرعية وسيادة القانون ، بما لا يجوز معه تطوير هذه الخدمة وتحديثها إلا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والتشريعية اللازمة ، كما أنه لاوجه للتحدي بأن مقابل الخدمة الميكروفلمية لا يعتبر رسماً تأسيساً على أن حصيلة هذا المقابل لا تذهب إلى الخزانة العامة ذلك أنه لما كان من المتفق عليه أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءاً من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة ، ولما كان الثابت أن مقابل هذه الخدمة الميكروفيلمية لا تتحمله وزارة العدل ، ولا تتحمل أية نفقات في هذا الشأن طبقاً للعقد المبرم بينها وبين الشركة القائمة على هذه الخدمة ومن ثم فإن تحصيل هذه الرسوم والتي تئول حصيلتها لخزانة الشركة تمثل نفقة الخدمة الميكروفيلمية وبالتالي فإنه وإن كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقة في مقابل هذه الخدمة فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل كرسم .

ومن حيث إنه من المقرر دستوراً وقانوناً أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء ، والسبيل في ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستوراً .

ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور قد مايز بنص المادة 119 منه بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها ، فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، إسهاماً من جهتهم في الأعباء المالية ، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها ، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها ، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوي القضائية بوجه عام عوضاً عما تتكبده الدولة من نفقة في سبيل تسيير مرفق العدالة لا ينطوي على إخلال بحق الملكية أو بالحق في الميراث .

ومن حيث إن النص الطعين – بعدم الدستورية – نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية في شأن تقدير الرسوم النسبية لا يتضمن مساساً بحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة وإلزام الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في الدعاوي لأن ذلك لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة على الوجه الذي لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 136 لسنة 21ق.دستورية جلسة 5/5/2001 ) .

ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم جميعه – فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وأن يكون ذلك في حدود إجازتها وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستورياً وافتقدت أساس الإلزام بها .

ومن حيث إن خلاصة القول في ذلك كله – فإن السبيل الوحيد لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة زيادة الرسوم القضائية المقررة في قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر أو صدور قانون بفرض الرسم ، وهذا ما أكده مسلك المشرع بإصدار القانون رقم 8 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم .

ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه يشكل خروجاً على مبدأ المشروعية الدستورية وغايتها أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور وتتبوأ هذه المشروعية قمة البنيان القانوني في الدولة وذلك لما شابه من عيب تمثل في غصب سلطة المشرع بفرض رسوم بالمخالفة لحكم المادة 119 من الدستور .

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك القول بأن القرار الطعين كان يستهدف تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة عن طريق اتباع أسلوب تكنولوجي متقدم بإدخال نظام الميكروفيلم لتصوير القضايا وحفظها حتي يمكن الرجوع إليها بسهولة وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى ، فإن مواجهة متطلبات العصر الحديث والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية في تدعيم نظام المحاكم وتطوير عمل الهيئات القضائية كإدخل نظام الحاسب الالكتروني لتخزين وضبط المعلومات والرجوع إليها بسهولة ، ونظام الخدمة الميكروفيلمية وغيرها من مخترعات العلم الحديث ومنجزات التقدم التكنولوجي ، فإن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تلك الخدمات إعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون .

ومن حيث إنه من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قد تضمن قواعد تنظيمية عامة بقرار إداري بشأن نظام الخدمة الميكروفلمية ، فإنه للوصول إلى الرأي الراجح في المسألة المطروحة بشأن ما إذا كانت هذه القواعد تخالف نصوص قوانين أخرى من عدمه ، فإنه يتعين الرجوع إلى النصوص الحاكمة في هذا الشأن بداءة بالدستور الذي أفرد الباب الرابع منه لبيان المبادئ الدستورية التي يقوم عليها عنوان هذا الباب " سيادة القانون " وفيها خضوع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريـات وكذا حـق التـقاضي ، وحـق الدفـاع ، كما أفـرد المشرع الـدستوري الفـصل الرابـع من الـباب الخـامـس لبيـان الأحـكـام الـدستـوريـة المتعـلقـة " بالسلطة القضائية " وأناط المشرع العادي تنظيم السلطة القضائية وتحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها .

ومن حيث إنه من المقرر أن الحقوق التي كفلها الدستور ومنها حق التقاضي ، وحق الدفاع ، فإنها ليست حقوقاً مطلقة ، وإنما يجوز تنظيمها تشريعياً بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها الدستور .

ومن حيث إن المشرع أصدر التشريعات المنظمة لحق التقاضي وحق الدفاع ، وتنظيم الوظيفة القضائية وتحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وإجراءات الالتجاء إلي القضاء وفيها قانون المرافعات وقوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر وقانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 0

ومن حيث إن القرار المطعون فيه اعتورته عيوب أخرى بتحميله المتقاضين رسوماً أو نفقات بالمخالفة للقانون رقم 90 لسنة 1944 معدلاً بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فضلاً عن انطوائه على وضع قيود على حق التقاضي وحق الدفاع والاختصاص الولائي للدائرة التي تنظر الدعوى لم يرد بها نص في القانون بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات ، كما يتضمن مشاركة العاملين بالشركة القائمة على نظام خدمة الميكروفيلم لأعوان القضاء في سير العمل الإداري والقضائي بالمحاكم بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية آنف الذكر .

وقد انتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر .

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت أن قرار السيد المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية الصادر في 1/6/1998 المطعون فيه فيما تضمنه من قواعد تنظيمية عامة بشأن تطبيق نظام الخدمة الفيلمية بمحاكم طنطا قد شابته عيوب جسيمة طبقاً لما سلف بيانه مما يوصمه بعدم المشروعية.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نهج هذا المنهج فإن النعي عليه يكون في غير محله واجب الرفض .

( الطعن رقم 4308 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 1078 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004م– الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 4308 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004م – الدائرة الأولى )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم حصرياا , من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم بانفراد , من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم منتديات عالم القانون , من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم حمل , من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم download , من أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة - رسوم الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.