عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قصة التعديلات الدستورية في مصر 110
AlexaLaw on facebook
قصة التعديلات الدستورية في مصر 110
قصة التعديلات الدستورية في مصر 110
قصة التعديلات الدستورية في مصر 110
قصة التعديلات الدستورية في مصر 110
قصة التعديلات الدستورية في مصر 110

شاطر | 
 

 قصة التعديلات الدستورية في مصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قصة التعديلات الدستورية في مصر 1384c10


الأوسمة
 :


قصة التعديلات الدستورية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: قصة التعديلات الدستورية في مصر   قصة التعديلات الدستورية في مصر I_icon_minitime7/10/2011, 11:28

خيارات المساهمة


قصة التعديلات الدستورية في مصر

الدكتور عادل عامر

وقع ما كان يحذر منه كثير من المثقفين والمعارضين السياسيين المصريين من أن التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك على (34) مادة من الدستور، انعكست بالسلب والتضييق على الدستور؛ إذ لم يلتفت أعضاء الحزب الوطني الحاكم إلى مطالب المعارضة خلال المناقشات التي دارت في مجلسي الشورى والشعب، ، فجاءت التعديلات مخيبة للآمال. يسود بين المثقفين والمعارضين الإسلاميين المصريين رأي عام ينتهي إلى عدم صلاحية التعديلات الدستورية من جميع النواحي، واصفين إياها بالخاطئة من الناحية القانونية، والشكلية والموضوعية، ويقولون إنها تعديات دستورية وليست تعديلات، وهي كارثة على ما بقي من الدستور، وأن هذه التعديلات تهدف إلى مزيد من تركيز السلطة وكبت الحريات والاعتداء على الحقوق واستقلال القضاء وإعدام كل أمل في التغيير. ويرى المعارضون للتعديلات أنها أدت إلى مخالفة المواد الدستورية للقواعد العرفية وقواعد العدالة المعروفة عند تنظيم وتعديل الدستور، وعلى الجميع "أحزابا وقوى سياسية وجمهورا" خوض المعركة ضد الحزب الوطني لإسقاط هذا التعنت والانفراد لأن مصر للجميع، وليست ملك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر لمصالح البلاد. وتتحدث كثير من الصحف ومواقع الإنترنت المصرية، خاصة منها الصحف والمواقع الإسلامية، عن عودة إلى عصر القمع والديكتاتورية؛ لأن التعديلات الدستورية الجديدة تمثل عودة لزوّار الفجر، ووضع الشعب كله تحت دائرة الاشتباه، وتعطي للحاكم سلطات واسعة، وتتيح لأجهزة الأمن انتهاك حقوق المواطنين، وتشجع على التزوير وتزييف إرادة الأمة، وهذه التعديلات جاءت استجابة لرغبة أمريكا، وسوف تقود إلى الوداع الرسمي للديموقراطية التي يتشدق النظام بها. كما أن هناك شبه إجماع بين خبراء القانون وأساتذة العلوم السياسية أن التعديلات الجديدة فاقدة للمشروعية؛ لأنها لا تتمتع بتوافق عام، وهو شرط أساس لإجراء التعديلات الدستورية في النظم الديموقراطية؛لأن الدستور لا يُفصّل على مقاس حزب معين. التعديلات تحظى بشرعية قانونية نابعة من أغلبية الحزب الوطني المشكوك فيها بالأساس، لكنها فاقدة للمشروعية السياسية؛ لأنها حصلت على المشروعية القانونية بالقوة، كما أنه ليست هناك وسيلة أمام المعارضة للطعن في الدستور إلاّ بوساطة الرأي العام والأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمر بحالة من الضعف، ولا تقوى على المواجهة. تأبيد العمل بقوانين الطوارئ أحد هذه التعديلات التي تمت على المادة (179) سوف تجعلها تحل محل قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس السادات في العام 1981م، والتي تمنح الأجهزة الأمنية سلطاتٍ واسعةً لاعتقال المواطنين وحظر التجمُّعات، والتعديلات التي ستحلُّ محلَّ قوانين الطوارئ سوف تمنح الرئيس الصلاحيات لـ"إحالة كل جريمة إرهابية لأي من السلطات القضائية المنصوص عليها في الدستور والقانون".وهذا التعديل سوف يؤدي إلى تعزيز سياسة الانتهاكات والإساءات التي تشهدها مصر تحت قوانين الطوارئ، وسيؤدي إلى منح شرعية زائفة لهذه الانتهاكات. والرئيس سوف يتجاوز المحاكم المدنية ويُحيل المتهمين بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية والخاصة، وهي المحاكم التي لا توفر للمتهمين أية فرصة لمحاكمة عادلة، وهكذا فإن التعديلات تأتي في إطار قانون الطوارئ، والذي تعرضت حقوق الإنسان في ظله إلى انتهاكاتٍ واسعةٍ طوال عِقدين من الزمان. ولم تترك التعديلات أية مساحةٍ لاستنتاج ما تريده من هذا النص، فطالبت بوضع نصٍّ جديدٍ بدلاً من نص المادة (179)، وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد (41) الفقرة الأولى، و(44) (45 الفقرة الثانية) دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدي لأخطاره وأثاره الجسيمة".وهذه المواد التي يريدون تجاوزها أو عدم الالتزام بها هي التي تنص: المادة (41) على "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيدٍ أو منعه من التنقل إلا بأمرٍ تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون. وتنص المادة (44) على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمرٍ قضائي مسبب، وفقًا لأحكام القانون"، وتنص المادة (45) على أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون" وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقًا لأحكام القانون. وهذا التعديل الخطير وبحجة مكافحة الإرهاب يطلق يد أجهزة الأمن في انتهاك الحريات الشخصية للمواطنين وإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم وحبسهم وتحديد إقامتهم واقتحام مساكنهم والتجسس عليهم".وهكذا فإن تعديل المادة (179) كارثة كبرى؛ لأنه سوف يؤدي إلى تأبيد حالة الطوارئ بالنص في الدستور على ما يُسمّى حماية الدولة من الإرهاب، وهو ما يترتب عليه واقعياً تعطيل كل مواد الدستور المتعلقة بالحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، خاصة في ظل وجود المادة (74) سواء بصيغتها الحالية أو المقترحة، والتي تترك لرئيس الجمهورية وحده سلطة تقدير الخطر، حيث يكون هو وحده، صاحب تقدير الخطر المسوّغ، لتطبيق أحكام قانون الإرهاب، مع عدم وجود تحديد دقيق متفق عليه بالنسبة للإرهاب، وحتى على المستوى الدولي، لا يوجد مصطلح للإرهاب، أو الاتفاق على تعريفه. لماذا يرفضون الإشراف القضائي؟الاقتراح الأسوأ والأخطر على الإطلاق، هو الاقتراح بتعديل المادة (88) التي تنصُّ على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. وما يتردد كثيراً على لسان بعض المسؤولين في الحزب الحاكم كأحد مسوّغات تعديل المادة (88)-وهو أن القضاة ليسوا هم وحدهم الشرفاء في هذا الوطن- يدل إما على جهل مطبق بالأولويات القانونية، أو على نوع من الاستخفاف بعقول الناس؛ لأن ضمانة النزاهة التي من المفترض أن يوفرها إشراف القضاة لا يأتي من كونهم هم وحدهم الشرفاء، ولكن يأتي من الحصانة التي يتمتعون بها، ومن الضمانات القانونية التي لا تتوافر لغيرهم. فالخبراء يرون أن التعديل الذي يحدث الآن نوع من دسترة التزوير الذي سيستمر ما لم توجد في الشارع المصري قوى سياسية وشعبية حقيقية تفرض على الحكومة إجراء انتخابات نزيهة جدل المادة (76) المادة (76) من الدستور والخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية شابها كثير من الجدل، فهي أطول مادة في دساتير العالم؛ إذ تتضمن أحكامًا دستوريةً ونصوصًا قانونيةً ولوائح بشكل تفصيلي لا يوجد إلاّ في مصر فقط، بالإضافة لإعاقتها مبدأ المواطنة لما تضعه من عقباتٍ أمام المواطن الذي يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، فنحن مع وضع ضوابط للترشيح، إلاّ أنَّ العوائقَ الموجودة بالمادة تُفرغها من مضمونها القانوني؛ لأنها بهذا الشكل تحرم كل المصريين من حق الترشيح للرئاسة، وذلك لحصرها الترشيح العملي بين (5 أو 6) أشخاص ترشحهم أحزابهم؛ ومصيرهم يكاد يكون معروفًا. والشارع المصري يطالب الرئيس بتنفيذ ما قاله سابقاً؛ لأن تأبيد فترة الرئاسة يتيح الفرصة لتكوين مراكز قوى، وبالتالي نشوء أوضاع ضارة بالصالح العام. والمادة (١٠٨)، التي تجيز للبرلمان تفويض الرئيس لمدد لا حصر لها، كانت في حاجة إلى تعديل؛ لأن من اشتراطات التفويض أن يكون لمدة محددة، ولا يجوز التجديد إلاّ بعد مناقشة القرارات التي تم أخذها. من بين 211 مادة يتضمنها الدستور المصري، قدم الرئيس حسني مبارك اليوم الثلاثاء للبرلمان مشروعًا هو الأضخم من نوعه منذ اعتماد الدستور الحالي عام 1971، تضمن حيثيات مطالبته بتعديل 34 مادة في الدستور. عرض للمواد التي طلب الرئيس المصري تعديلها، وحيثيات هذه التعديلات، وما سيترتب عليها. وينتظر أن يقر البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم، هذه التعديلات في غضون الأشهر المقبلة. ** إضافة فقرة ثالثة للمادة 5- تشير هذه الفقرة إلى أن النظام السياسي في مصر يقوم على "أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري".- طلب مبارك إضافة فقرة أخرى على هذه المادة "بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو ***** أو الأصل".- لا تهدف هذه المادة فقط إلى حظر قيام أحزاب للتيارات الإسلامية وإنما أيضا أحزاب قبطية على غرار الأحزاب الأوروبية المسيحية، حسبما ذكرت مصادر برلمانية. ** المادتان 62 و94- تشير هاتان المادتان بوجه عام لحق المواطن في الانتخاب والترشيح دون أن تحدد نظاما انتخابيا معينا. - طلب الرئيس مبارك بتعديل هذه المادة بما يفتح الباب أمام المشرع لـ"تعديل النظام الانتخابي مستقبلا ليتفق مع تطور المجتمع وظروفه"، وبما "يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ويمكنها من عضوية هذين المجلسين".- تتوقع الأوساط البرلمانية أن يترتب على هذا التوجيه الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يقصر المشاركة في الانتخابات على الأحزاب؛ وهو ما يعني عمليًّا استبعاد جماعة الإخوان المسلمين أكبر كتلة برلمانية معارضة من الدفع بمرشحين مستقلين وحصر إمكانية الدفع بمرشحين لها على تحالفها مع أحد الأحزاب الرسمية. كما سيترتب على هذا التعديل تحديد حصة للنساء في مجلسي البرلمان. ** المادة 74- تعطي هذه المادة لرئيس الجمهورية الحق "إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات".- طالب مبارك بـ"مزيد من الضمانات" في استخدام السلطات التي تتيحها هذه المادة من خلال النص على ضرورة أن يتخذ الرئيس هذه الإجراءات "بالتشاور" مع رئيس الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان وألا يحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) عند ممارسته للسلطات التي تخولها له هذه المادة. ** المادة 76- هذه المادة عدلت في منتصف 2005، وتنظم الانتخابات الرئاسية التعددية التي أجريت لأول مرة في سبتمبر من نفس العام. ووضعت شروطًا على ترشح الأحزاب والمستقلين للانتخابات الرئاسية بشكل يحجم عمليا المنافسة لصالح مرشح الحزب الحاكم. - طالب مبارك في رسالته "التيسير على الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية".- ينتظر أن يترتب على ذلك حذف أحد أهم شروط الترشح لممثلي الأحزاب (حصول الحزب على 5% على الأقل من مقاعد البرلمان وهو ما لا يتوفر عليه أي حزب حاليا) إلا أنه سيتم الإبقاء على شروط تعتبرها المعارضة مشددة للمرشحين المستقلين، كالحصول على توقيعات 250 عضوًا من المجالس المحلية والشعب والشورى التي يسيطر عليها الحزب الحاكم. ** المواد 82 و84 و85 الفقرة الثانية- تقضي المواد 82 و84 و85 من الدستور بأن يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حال حدوث "مانع" وأن يحل محله بشكل "مؤقت" رئيس مجلس الشعب في حال خلو منصب الرئيس. - طالب مبارك انطلاقًا من عدم "إمكانية تيسر هذا الحل من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر، طالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب الرئيس الجمهورية".- يلغي هذا التعديل بحسب خبراء قانونيين – بشكل عملي منصب نائب رئيس الجمهورية الذي ظل شاغرًا منذ تولي مبارك الحكم عام 1981، كما يلغي دور رئيس مجلس الشعب في تولي منصب الرئيس في حالة وفاته. ** المادة 88- تنص هذه المادة على أن يتم الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب "تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية".- طالب الرئيس تعديل هذه المادة بما "يسمح بمواجهة التزايد المطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع ومراكز الفرز (...)، ويضمن في الوقت نفسه إجراء الانتخابات في يوم واحد".- ينتظر أن يترتب على هذا التعديل مشاركة هيئات غير قضائية في الإشراف على الانتخابات، خاصة أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة نظمت على 3 مراحل لتعذر إشراف القضاة على كل مراكز الاقتراع في يوم واحد. وترى قوى المعارضة أن هذا التعديل سيؤدي لمزيد من التجاوزات الانتخابية. ** المواد 115 -118 الفقرة الأولى – 127 – 133 – 136 فقرة أولى – 194 – 195 - 205- تحظر هذه المواد على مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وتعطيه مساحة زمنية محدودة لمناقشة الميزانية، ولا تمكنه من سحب الثقة من الحكومة إلا بعد اللجوء لاستفتاء. كما لا تعطي أي دور تشريعي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان). - طلب مبارك بهدف "تعزيز سلطة البرلمان وتفعيل دوره التشريعي والرقابي".- وطلب تعديل هذه المواد للسماح للبرلمان بأن "يعدل في مشروع الموازنة العامة"، و"زيادة المدة التي تتاح للمجلس" لنظر الموازنة، و"إعطاء مجلس الشعب دورا أكبر في سحب الثقة من الحكومة"، وبالتالي استقالتها، دون اللجوء إلى الاستفتاء. كما طالب بمنح مجلس الشورى "اختصاصا تشريعيا" جزئيا. ** المواد 138 و141 و161: - تقضي هذه المواد بوجه عام بـ"اشتراك" مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة كما تعطي سلطات محدودة لمجالس الحكم المحلي".- انطلاقا من الرغبة في "تقوية دور مجلس الوزراء"، طلب مبارك تعديل هذه المواد بحيث يمارس الرئيس اختصاصاته "بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر". كما طالب بتعزيز "الصلاحيات التنفيذية" للمجالس المحلية. ** المادة 173 والفصل السادس المادة 179- تنص المادة 173 على أنه "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية". فيما يعطي الفصل السادس من المادة 179 للمدعي الاشتراكي سلطة تنظيم حماية الدولة من الإرهاب، استنادا لقانون الطوارئ الساري منذ 1981. طالب مبارك بأن يضاف على هذه المادة ما "يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من هذه الهيئات القضائية بمباشرة شئونها". كما طالب بإضافة نص دستوري جديد ينظم حماية الدولة من الإرهاب بدلا من نص المادة 179. - ترى المعارضة أن الضمانة الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية هي إلغاء الاختصاصات العديدة التي يمنحها القانون لوزير العدل وتجعله يتحكم في تشكيل الهيئات القضائية العليا. - إلغاء الفصل السادس من المادة 179 يمهد لإصدار قانون جديد ودائم لمكافحة الإرهاب ولإلغاء قانون الطوارئ كما سبق أن عبر مبارك عن رغبته في ذلك.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قصة التعديلات الدستورية في مصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.