عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المواطنة والديمقراطية  110
AlexaLaw on facebook
المواطنة والديمقراطية  110
المواطنة والديمقراطية  110
المواطنة والديمقراطية  110
المواطنة والديمقراطية  110
المواطنة والديمقراطية  110

شاطر | 
 

 المواطنة والديمقراطية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المواطنة والديمقراطية  1384c10


الأوسمة
 :


المواطنة والديمقراطية  Empty
مُساهمةموضوع: المواطنة والديمقراطية    المواطنة والديمقراطية  I_icon_minitime7/10/2011, 10:44

خيارات المساهمة


المواطنة والديمقراطية

(التعديل الأخير في دستور جمهورية مصر العربية )

قبل الإستفتاء

بعنوان ( المواطنة والديمقراطية ) منقول من جريدة الأهرام

نصوص مواد الدستور التي طلب الرئيس تعديلها وتحديد فلسفه وأهداف تعديل كل مادة :
في رسالته إلي مجلس الشعب والشورى صباح أمس حدد الرئيس حسني مبارك 34 مادة بالدستور وطلب إدخال التعديلات عليها .
وأكد الرئيس مبارك في رسالته أن التعديلات تستهدف تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وتعزيز وتوسيع اختصاصات مجلس الوزراء وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية.
وأوضح الرئيس مبارك أن التعديلات تستهدف أيضا ضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل الذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان وكذلك ضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب وتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها وفيما يلي المواد التي طلب الرئيس مبارك تعديلها مقرونة بفلسفة و أهداف التعديل لترسيخ الفصل بين السلطات وضمان حرية الرأي والاعتقاد والتعبير
 أولا المواد 1و4و12 الفقرة الأولي و24و30و23و27و56 و الفقرة الثانية و59و73و180 و الفقرة الأولي:

 مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

 مادة (4): الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

 مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

 مادة (24) : يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة .

 مادة (30) : الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

 مادة (33) : لملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.

 مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

 مادة (56) : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
 مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
 مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
 مادة ( 180 ) : الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها أمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
 وتتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها و الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة بحيث لا يفرض الدستور علي المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتي العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه . وتجنيا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات وفي هذا السياق تدعو الحاجة إلي طلب إلغاء المادة 59 وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة .
ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا علما فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصا يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعني بالحريات والحقوق والواجبات العامة فلقد رأيت أن يحل النص المقترح محلها .
 ثانيا إضافة فقرة ثالثه للمادة 5 :
 مادة 5 : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية .
 يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتحكم بها الشعب وذلك يعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو ***** أو الأصل وهو ما اكتفي به الدستور في المادة 40 ومن ثم طلب إضافة فقرة ثالثه إلي تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو ***** أو الأصل فلا يصح في دوله بقيه تاريخها بوحدتها الوطنية وتفخر علي مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا علي أساس المواطنة وحدها دون تفرقه بسبب الدين أو ***** أو الأصل


 ثالثا المادتان 62 و 94 :
 مادة 62 : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا الأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني .
 مادة 94 : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
 تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في دول العالم وتأخذ كل دوله بالنظام في دول العالم وتأخذ كل دوله بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية . وأوضاع هيئه النخابين فيها. وتستجيب لما يطرأ علي هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضي تعديلا علي نظامها الانتخابي وهوا ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح لذلك ولهذا ورغبه في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي والذي يكفل تمثيلا أو في للأحزاب السياسية في مجلس الشعب والشورى ويسمح للمرأة بمشاركة فعاله في الحياة السياسية ويمكنها من عضويه هذين المجلسين فقد رأيت تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلا ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه وذلك فضلا عن إدخال تعديل علي المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلي الأخذ بها .
 رابعا المادة 74 :
 لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامه الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلي الشعب ويجري الاستفتاء علي ما أتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها .
 وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهه أخطار تهدد سلامه الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري إلا إنني رأيت أهميه بالغة لإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامه الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطر جسيم وحالا وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والشورى وألا يحل مجلس الشعب في أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضي خطر منصب الرئاسة .
 خامسا المادة 76 للفقرتان 3 و 4 :
 مادة 76 ينتخب رئيس الجمهورية الاقتراع السري العام المباشر ويلزم قبول الترشيح للرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبيين لمجلس الشعب والشورى للمجالس المحلية للمحافظة علي إلا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب 25 من أعضاء مجلس الشورى 10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظه علي الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبه ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة لذلك كله الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها 5 أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسه نشاطها مع حصول أعضاءها في أخر انتخابات علي نسبه 5 % علي الأقل من مقاعد المنتخبيين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح رئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا للنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنه متصلة علي الأقل واستثناء من حكم الفترة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد الفصل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئتها العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنه 2005 وفقا للنظامة الأساسي وتحدد طلبات الترشيح إلي لجنه تسمي ( لجنه الانتخابات الرئاسية ) وتتمتع بالاستغلال وتتمكن من رفض المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضويه كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس مجلس الدولة و 5 من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الأخريين مجلس الشورى وذلك بناءا علي اقتراح كل من المجلسين وذلك لمدة 5 سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حاله مانع لديها .
 وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين
2. الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز
3. إعلان نتيجة الانتخاب
4. الفصل في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
5. وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفيه ممارسه اختصاصتها وتصدر قراراتها بأغلبية 7 من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابله في الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض للقرارتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنه كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانة من أحد المرشحيين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدأ الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنه الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز علي أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامه لتشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحيين علي هذه الأغلبية وأعيد الانتخاب بعد 7 أيام علي الأقل بين المرشحيين الذين حصلا علي اكبر عددا من الأصوات فإذا تساوي مع ثانيهما غيرة في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عددا من الأصوات الصحيحة
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحيين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلي مكانه وفي هذه الحالة ليعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد اقرارة من مجلس الشعب وقبل إصدارة لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستوريه نص المشروع ردة رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر في جريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره
 لقد استهدفت عندما طلبت تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي توصلا إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية وانطلاقا من ذات الرؤية وتدعيما لتحقيق ذات الهدف فأنني أطلب تعديلا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة يرعى الواقع الراهن لهذه الأحزاب ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها أرى أن ذلك يتطلب التيسير على الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرآسة الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح ولما كانت الأحزاب السياسية لاتزال في حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفى الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية فأنني أرى أن يسمح للأحزاب السياسية خلال هذه الفترة الزمنية وحدها بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر .
 سادسا : إضافة فقرة ثابتة للمادة 78:
 مادة 78:تبدأ الاجرأت لاختبار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوم ويجب أن يتم أختيارة قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان . أستمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرياسة حتى يتم اختيار خلفه .
 تستهدف إضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها .
 سابعا : المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية :
 مادة 82 : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
 مادة 84 : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية .
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من خلو منصب الرئاسة .
 مادة 85 : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءا على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل . ولا يصدر قرار بالاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب الرئيس الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام .وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب .
وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
 تحدد المواد 82 و84 الفقرة الأولى و85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه وقد لا يتيسر هذه الحلول من الناحية العلمية في بعض الأحيان لسبب أو لاخر لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعزر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة المرضية التي تنظمها هذه المواد.

 ثامنا المادة 88 :
 مادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام الانتخاب والاستفتاء علي أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئه قضائية
 إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ونعمل علي وضع الضمانات التي تطفل حسن التعبير عن الإرداة السياسية للشعب في اختيار نوابه وتمكن اكبر عدد ممكن من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عنها .
ومن هذا المنطلق أطلب إدخال تعديل علب هذه المادة يسمح بمواجهه التزايد المطرد لاعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في إعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف علي هذه العملية ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من أثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي
 تاسعا المادتان 115 و 118 الفقرة الأولي :
 مادة 115 : يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلي حين اعتمادها ويحدد القانون طريقه إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية .
 مادة 118 : يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري

 تحظر المادة 115 علي مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة وأخذا بالمنهج الذي توجهت إلية نحو تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها و إقرارها فقد رأيت المطالبة بإدخال تعديل علي تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة علي أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ علي الإطار العام للتوازن بين تقديرات بين الإيرادات و النفقات .
ورغبه في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية فإن تعديل الدستور المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهريين .
وبذات المعني والاتجاه أطلب تعديل الفقرة الأولي من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنه المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانيه الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت علية حيث إن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنه المالية وهي مدة طويلة تؤخر رقابه البرلمان علي كيفيه تنفيذ الحكومة للميزانية
 عاشرا المواد 127 و 133 و 136 و فقرة أولى و 194و195 :
 مادة 127 : لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب . وفي حاله تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن و أسبابه ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام فإذا عاد المجلس إلي اقرارة من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة فإذا جاءت كنتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة أعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء .
 مادة 133 : يقدم رئيس الوزراء بعد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج
 مادة 136 : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة بعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعملوا أصواتهم للحل أصدر الرئيس قرارا به ويجب أن يشمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب
 مادة 194 : يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي مبادئ ثورتي 23 يوليو سنه 1952 ؛ 15 مايو 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الجماعي وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته
 مادة 195 : يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :
1) الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
2) مشروعات القوانين المكلمة للدستور
3) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية
4) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات أو التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة
5) مشروعات القوانين التي يحيلها إلية رئيس الجمهورية
6) ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
 استكمالا لتحقيق ما سبق أن توجهت إلية في برنامجي الانتخابي من تعزيز لسلطه البرلمان وتفعيل لدورة التشريعي والرقابي أطلب تعديل المواد 127 و 133 و 136 فقرة أولي و 194 و 195 .
ويهدف تعديل المادة 127 إلي تخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون الحاجة للجوء إلي الاستفتاء وهو ما يترتب علية أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي إلي أن تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة و إعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
أما تعديل المادة 133 فيهدف إلي تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها الشعب رئيس الجمهورية ثقة المجلس وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه علي أن تحدد هذه المادة الأحكام الدستورية التي تترتب علي رفض المجلس لبرنامج الحكومة ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظاته بشأنه .
ويهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلي الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ورغبته في إعلاء دور الإدارة الشعبية في اختيار نوابها أري أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب
أما طلب تعديل المادتين 194و 195 فيهدف إلي منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا إذ حددت هاتين المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي إلا أن التطبيق العلمي كشف عن أهميه دور مجلس الشورى في مجال التشريع مما يدعو إلي ترسيخ هذا الدور وانطلاقا من ذلك أطالب بتعديل هاتين المادتين الإعطاء مجلس الشورى حق المرافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا وأن يبقي رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها .
 حادي عشر إضافة فقرة ثانية للمادة 138 والمادة 141
 مادة 138 :يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي الوجه المبين من الدستور
 مادة 141 : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
 تحقيقا لما أوردته في برنامجي الانتخابي من رغبة تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته أطالب بإضافة فقرة ثانية إلي المادة 138 بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة إلي جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولي من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلي المادة 74 بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 , 144, 145, 146, 147, 148, 151 الفقرة الثانية بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الأخر ولتحقق ذات الأهداف أطالب بتعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم .
 ثاني عشر إضافة فقرة ثانية للمادة 161 :
 مادة 161 : تقسيم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
 تستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية بما يؤدي إلي التطبيق السليم للنظام اللامركزى ,إعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها
 ثالث عشر المادة 173 والفصل السادس المادة 179 :
 مادة 173 : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
 مادة 179 : يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
 حرصا علي تعزيز استقلال السلطة القضائية أطالب بتعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية التي تتطلب التنسيق فيما بينهما وذلك بديلا عن المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 173 .
وتحققا لذات الإتجاة أطالب بإلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلي جهات القضاء وذلك بعد أن أدي هذا النظام دورة في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجودة
 رابع عشر : إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب
 إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطورايء يتطلب حماية دستوريه تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام وهو ما يقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عليه الدول العالم في قوانين أفردتها ذلك ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي طلبت إلغاءها يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولي 44 و 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب علي التصدي لإخطاره وأثاره الجسيمة مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عنوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان مع إتاحة سبيل السرعة الفصل في قضايا الإرهاب
 خامس عشر المادة 205 :
 مادة 205 : تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد 19 , 90 , 91 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 104 , 105 , 106 , 107 , 129 , 130 , 134 وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا النص علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ونوابه
 توضح هذه المادة ما يسري علي مجلس الشورى من الأحكام الواردة في مواد الدستور وفي ضوء التعديلات التي اقترحتها فأنني أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك بإضافة المادتين 62 و 88 الفقرة الثانية إليهما .
(المبحث الرابع)

قضاة مصر يطالبون بالإشراف الكامل على الانتخابات

طالب نادي قضاة مصر بالإجماع بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وكانت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر اشترطت خلال انعقاد جلسة ساخنة غير عادية لها على الحكومة المصرية لتولي مراقبة الانتخابات، إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية متضمنا ضمانات تكفل للقضاة الاستقلال التام في عملية الإشراف.
وأكد القضاة تمسكهم بقانون السلطة القضائية ورفضهم مشروع القانون الذي اقترحته الدولة ويرون فيه التفافا على مطالبهم.

وتتركز بنود مشروع القانون الجديد والمطروح منذ عامين على مجلس الشعب حول تعديل بعض مواد القانون القديم للسلطة القضائية لعام 1972 الذي يعطي صلاحيات واسعة لتدخل الحكومة في شئون القضاة.
ويتضمن مشروع القانون توسيع صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى قصر دور وزير العدل على الإشراف الإداري، ومنعه من التدخل في اختيار رؤساء المحاكم.
كما يشترط مشروع القانون موافقة مجلس القضاء الأعلى على قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام والمحامي العام وباقي أعضاء النيابة.
على حين يرى القضاة من جانبهم أن مشروع القانون الذي قامت الحكومة باقتراحه يفرغ قانون السلطة القضائية من مضمونه،حيث أن القضاة يعترضون على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي تتضمن خمس شخصيات عامة بجانب القضاة.
وطالب القضاة أن تقتصر اللجنة عليهم فقط وأن يختار أعضاؤها من قبل الجمعيات العمومية للمحاكم، كما انتقدوا منح حصانة لقرارات اللجنة لأن ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون المصرية، خاصة أن مصر وقعت اتفاقات تعهدت بموجبها بعدم حصانة القرارات الإدارية.
وكانت مطالب القضاة في مصر قد تكثفت مؤخرا فيما يشبه حملة من جانبهم طالبت بمنح السلطة القضائية استقلالا كاملا، بعيدا عن أي تأثيرات.
وفي هذا السياق قال المستشار "أحمد مكي" رئيس "محكمة النقض" في مؤتمر "استقلال السلطة القضائية" الذي نظمه المركز المصري لاستقلال القضاء والمحاماة (هيئة مدنية) بالقاهرة يوم السبت 2-4-2005: "المصلحة العامة في مصر تقتضي من الحكومة سرعة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يوفر ضمانات كافية للقضاة للعمل في جو من الاستقلالية، بعيدا عن أي تأثير".
ويرى البعض أن نادي قضاة مصر يشهد انقساما بسبب تبني فريق من القضاة مبدأ المشاركة مع القوى السياسية والشعبية المطالبة بالإصلاح، بينما يتمسك آخرون بأن يظل القضاة بمنأى عن حلبة الصراع السياسي حفاظا على حيادهم.
وكان المستشار "زكريا عبد العزيز" -الرئيس الحالي لنادي قضاة مصر- قد انضم للفريق المطالب بالإصلاح؛ حيث اعتادت الصحف المصرية ( المستقلة ) نشر تصريحات وآراء له، كان أبرزها مطالبته بإلغاء قانون الطوارئ، وإنشاء هيئة قضائية مستقلة للإشراف الكامل على الانتخابات في مصر.
ويعتبر رئيس نادي قضاة مصر الحالي نموذجا لفوز مرشحي المعارضة في انتخابات النوادي والنقابات المهنية المصرية؛ حيث حقق فوزا كاسحا على المرشح القريب من الحكومة المستشار مقبل شاكر الرئيس السابق لنادي القضاة في آخر انتخابات جرت بنادي القضاة في يونيو 2002.
على الجانب الآخر يقود المستشار "مقبل شاكر" تيارا داخل النادي يفضل أن يبتعد القضاة عن السياسة؛ "ليتمكنوا من المحافظة على موقفهم المحايد لما يجري من حراك سياسي في المجتمع".
ويبرر ذلك بأن "الدستور المصري يحظر على القاضي التعليق على الأحداث السياسية، أو المشاركة بالرأي في القضايا السياسية، وهو توجه عالمي تطبقه دول متقدمة بهدف الحفاظ على أن يتجنب الخلط بين هواه السياسي وحياده كقاض".
وكان نادي القضاة بالإسكندرية قد بدأ الأزمة بالإعلان عن أحجامه عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا لم تلب مطالبه التي تتلخص في الإشراف الفعلي والكامل على هذه الانتخابات.
حيث انتهى اجتماع الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية، في 15-4-2005م في فرع نادي القضاة بالمدينة، بتهديد 1200 قاض بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر، وديسمبر 2005، وربطوا قبولهم بالإشراف على أي انتخابات قادمة بأن يتم إنشاء هيئة قضائية مستقلة تتولى الإشراف الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من تنقية جداول الناخبين وانتهاءً بإعلان النتائج. كما طالبوا بضرورة إقرار قانون السلطة القضائية الذي يحرر القاضي من هيمنة الحكومة مما يؤثر على صلاحياته.
يأتي موقف قضاة الإسكندرية متسقاً مع موقف نادي القاهرة ومتوافقاً أيضاً مع موقف القوى السياسية الذي يتمسك بإشراف قضائي كامل على الانتخابات. وكان الإشراف القضائي على جميع اللجان الانتخابية قد بدأ في الانتخابات البرلمانية عام 2000م ولكنه كان إشرافاً منقوصاً.
حيث تتولى وزارة الداخلية مسئولية القيد في كشوف الناخبين والإشراف على فرز وإعلان النتائج.
ويبلغ عدد القضاة في مصر وفقاً لإحداث تعداد حوالي خمسة آلاف قاض .. يضاف إليهم حوالي أربعة آلاف من أعضاء النيابات .
ويجمع المراقبون على أن إجراء الانتخابات دون إشراف القضاء يخالف الدستور، وهو ما يهدد ببطلانها دستورياً.
ويزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر من الولايات المتحدة خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي تحدثت عن إشراف دولي على الانتخابات المصرية وهو ما رفضته مصر تماماً .

منقول من جريدة الأهرام

الموضوع الأصلي : المواطنة والديمقراطية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المواطنة والديمقراطية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.