عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ 110
AlexaLaw on facebook
حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ 110
حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ 110
حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ 110
حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ 110
حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ 110

شاطر | 
 

 حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ 1384c10


الأوسمة
 :


حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ Empty
مُساهمةموضوع: حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ   حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ I_icon_minitime2/10/2011, 06:40

خيارات المساهمة


حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة يوم الأحـد 8 مايو سـنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحيـرى نائبرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 24 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / عبد الله فكرى أباظة
ضـــــــــــد
1 ـ السيد رئيس الجمهورية
2 ـ السيد المستشار وزير العدل
3 ـ السيد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والصلاحية .

الإجـــراءات
بتاريخ الحادى عشر من يولية سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى قعود المدعى عليهما الثانى والثالث عن إعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدسـتورية العـليا الصـادر فـى القضـية رقـم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ( أصلياً ) الحكم بعدم قبول الدعوى و( احتياطياً ) برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة " نائب رئيس محكمة الاستئناف " ، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها لو صحت أن تنال من صلاحيته ؛ وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وبتاريخ 3/8/1994 صدر قرار مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 7 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ؛ وإثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 9/9/2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، تقدم بطلبين إلى المدعى عليهما الثانى والثالث لإعمال أثر هذا الحكم ، وإعادته إلى وظيفته السابقة ؛ إلا أنه لم يلق جواباً ، وإذ كان ذلك الموقف يشكل من وجهة نظره عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر ؛ فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة .

وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها ، وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره ـ إن كان لذلك وجه ـ فى حقه ؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 1994 ؛ باعتبار أنه يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول ؛ ومن ثم ؛ فإن دعواه تندرج فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ هى تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها ، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها ، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية ؛ وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها ؛ فإن الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائى ـ عدا النصوص الضريبية ـ يكون لـه أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ، لا يحد من هذا الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من الأوراق ، أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة 3/8/1994 بعدم صلاحية المدعى لشغل وظيفته ، ونقله إلى أخرى غير قضائية ، وقد صدر ذلك الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأى طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، ومن ثم يكـون المركز القانونى للمدعى قد استقر طبقاً له ، استقراراً لا يجوز المساس به ، بما ينحسر عنه مجال إعمال حكم الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " المنازع فى تنفيذه .

فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين الســر نائب رئيس المحكمـة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حكم بعدم الدستورية في منازعة تنفيذ

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.