عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 أعمال السيادة والاختصاص القضائي 110
AlexaLaw on facebook
 أعمال السيادة والاختصاص القضائي 110
 أعمال السيادة والاختصاص القضائي 110
 أعمال السيادة والاختصاص القضائي 110
 أعمال السيادة والاختصاص القضائي 110
 أعمال السيادة والاختصاص القضائي 110

شاطر | 
 

  أعمال السيادة والاختصاص القضائي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 أعمال السيادة والاختصاص القضائي 1384c10


الأوسمة
 :


 أعمال السيادة والاختصاص القضائي Empty
مُساهمةموضوع: أعمال السيادة والاختصاص القضائي    أعمال السيادة والاختصاص القضائي I_icon_minitime27/9/2011, 14:26

خيارات المساهمة


أعمال السيادة والاختصاص القضائي- الدكتور محمد واصل

تعد أعمال السيادة من أهم المفاهيم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبير مع مبدأ
المشروعية أو خضوع الدولة للقانون، حيث نجد مع هذا المصطلح تراجع خضوع الدولة لرقابة
القضاء من خلال نزع صلاحيته أو اختصاصه بالنظر في المنازعات المتعلقة بها، ومن ث  م فهي
تعمل من خلاله فوق كل المؤسسات، وقد تلغي الحريات أو تقيدها، كما قد تعتدي على حق
الملكية وتقيد التصرفات دون أن تخضع لرقابة أو محاسبة وذلك استنادًا إلى مصلحة أ على أولى
بالرعاية والحماية من كل المصالح الفردية أو الفئوية، لذلك نبين من خلال هذا البحث مفهوم
أعمال السيادة والتعاريف المتداولة لها، وطبيعتها والمعيار الذي تقوم عليه، وتطبيقاتها
القضائية كونها قيدًا على اختصاص المحاكم الخاضعة لقانون السلطة القضائية أو لمج لس
الدولة بهيئة قضاء إداري، والملاحظات التي ترد عليها.
أعمال السيادة والاختصاص القضائي
384
مقدمة:
يقضي المبدأ الدستوري أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ومن ث  م لا يمكن
حرمان أحد من هذا الحق ( 1)، وعلى ذلك تختص محاكم القضاء المنشأة بموجب قانون السلطة
القضائية( 2)، والمحاكم ا لمحددة في قانون مجلس الدولة ( 3)، بالنظر في جميع المنازعات التي يمكن أن
تقع فيما بين الأفراد ، أو بين الأفراد وإدارات الدولة وفق قواعد توزيع الاختصاص بين القضا ءين،
حيث يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في جميع المنازعات الإدارية المنصوص عليها في
،( قانون مجلس الدولة ( 4)، وتختص محاك م القضاء العادي ببقية المنازعات مهما كانت تسميتها ( 5
1) - نصت الفقرة ( 4) من المادة ( 28 ) من الدستور السوري على أن (( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء )
مصون بالقانون ))
1961 وتعديلاته /11/ 2) - قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 98 ) الصادر في 15 )
قانون تنظيم مجلس الدولة السوري رقم ( 55 ) الصادر بتاريخ 21 )
4) - انظر المادة ( Cool من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أنه ((يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره )
بالفصل في المسائل الآتية :
-1 الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.
-2 المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
-3 الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو
بمنح علاوات .
-4 الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية.
-5 الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم
عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادًا إلى أحكام المادة( 85 ) من قانون الموظفين .
-6 الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
-7 الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.
-8 أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية .
-9 دعاوى الجنسية .
كما تنص المادة ( 9) من القانون ذاته على أن (( يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض
عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية ))، وتنص المادة ( 10 ) أيضًا
على أن (( يفصل مجلس الدولة .... دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وا لتوريد أو بأي
عقد إداري آخر)).
5) - انظر المادة ( 25 ) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته والتي تنص على أن: )
1 - تختص المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدع اوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود ))
اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص)).
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 22 - العدد الثاني- 2006 محمد واصل
385
إلا أن هذا المبدأ لا يس ري على إطلاقه، حيث وجدت قواعد وأحكام تغل يد القضاء بجهتيه عن النظر
في بعض المسائل منها تلك المتعلقة بأعمال السيادة ، لذلك فإننا سنحاول في هذا البحث أن نبين
بإيجاز مفهوم أعمال الس يادة وطبيعتها، ومن ثم سوف نبين هل يعود عدم اختصاص القضاء بنظر
الدعاوى المتعلقة بأعمال السادة إلى ن ظرية قانونية أم إلى نظرية فعلية، وسنعرض لبعض الحالات
التي عدها القضاء المقارن من أعمال السيادة وحكم فيها بعدم الاختصاص
أو ً لا مفهوم أعمال السيادة( 1
يعد مصطلح أو مفهوم أعمال الس يادة من المسائل المختلف عليها في عالم الفكر القانوني ، حيث
يضيق هذا المفهوم في الدول ذات الأنظمة العريقة في الديمقراطية التي ترسخ فيها مبدأ سيادة
القانون، ويتسع في دول أخرى حتى يكاد يشمل العديد من تصرف ات الإدارة ، وأن المسألة تثير نزاعًا
بين أجهزة الدولة القائمة على سلطة الحكم التي ترغب دائمًا في أن تبقى تصرف ا تها وأعمالها بعيدة
عن رقابة القضاء وبين القضاة في المحاكم الذين يرغبون في أن يبسطوا سلطتهم على جميع
تصرفات الإدارة على اعتبار أن حق الدولة ليس أقوى من حق الفرد وأن ك ً لا من الحقين مستمد من
القانون ولا يمكن التذرع بمفهوم أعمال السيادة من أجل استبعاد تطبيق حكم القانون لأنه في دولة
القانون لا أحد فوق القانون، وفي الشريعة الإسلامية كل من الفرد والدولة يتلقى الحق من الله ،
وليس حق الدولة أقوى من حق الفرد ، و إن تدخل الدولة في حريات الأفراد وحقوقهم إنما يكون في
.( حدود الضرورة والصالح العام وتطهير المجتمع من الاستغلال والفساد( 2
هذا، وتقر الشريعة الإسلامية كما يقر التشريع الوضعي بسمو أعمال الدولة على أعمال الأفراد عندما
تتصرف في دائرة الحفاظ على كيان الأمة أو ال شعب أو الدولة ، أو على أساس الحفاظ على المصالح
العليا ولو على حساب الأفراد لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصالح الأفراد ، لذلك يفرق فقهاء
القانون بين أعمال الحكومة بوصفها سلطة تنفيذية تشرف على إدارة وتسيير المرافق العامة ، وبين
أعمال الحكومة بوصفها سلطة سياسية أ و سلطة حكم تباشر صلاحية أوسع في تقدير ملاء مة
أعمالها من أجل حماية أرض الوطن واستقلاله ، وقيام الدولة بأركانها ،لذلك تكون خاضعة لحكم
القانون في الحالة الأولى، وأعمالها تخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية والملاءمة ، وعدم
التعسف وغيرها من القواعد التي تحكم الت صرفات الإدارية ، ولا تخضع في الحالة الثانية لرقابة
..http:llwww.aklamm.net 1) - انظر ياسر قطيشان الشرعية وسيادة القانون الأردن بحث منشور على الانترنيت )
. 2) - د. فتحي الدريني الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده مؤسسة الرسالة لبنان طبعة 1984 ص 73 )
أعمال السيادة والاختصاص القضائي
386
القضاء، وهي وحدها تقدر مدى ملا ءمة تصرفاتها للقيام بواجبها الدولي والوطني تجاه الأرض
( والشعب، إذ عدت تصرفاتها وأعمالها في هذه الحالة من أعمال السيادة(
رف الدكتور محمود حافظ أعمال السيادة بأنها ((طائفة من أعمال السلطة التنفيذية
تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها أو مظاهرها )) سواء في ذلك رقابة الإلغاء ، أو
.( رقابة التعويض ، أو رقابة فحص الشرعية ( 2
كما ع  رف الدكتور سليمان الطماوي العمل السيادي بأنه ((عمل يصدر من السلطة التنفيذية ،
وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج أو الداخل ، ويخرج عن رقابة المحاكم ، متى
قرر له القضاء هذه الصفة )) ويرى أن هذه الأعمال تتعلق بكيان الدولة الداخلي والخارجي وبأنها
.( تشكل ثغرة خطيرة في مبدأ الشرعية وذلك لخروجها عن دائرة الرقابة القضائية( 3
هذا وقد قالت المحكمة الإدارية العليا في سورية : إنَّه يقصد بأعمال السيادة ((تلك الأعمال والتصرفات
الصادرة عن السلطات العليا في الدولة والتي يرتأي القضاء الإداري ذاته، أنها يجب أن تبقى بمنأ ى
عن الرقابة القضائية، بسبب عدم الملاءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها، هذا فض ً لا عن طائفة أعمال
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 22 - العدد الثاني- 2006 محمد واصل
387
العامة لمحكمة النقض السورية أن أعمال السيادة هي ((تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن
( السلطات العليا في الدولة وتشمل الأعمال السياسية المهمة))( 1
لذلك وعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع مانع لأعمال السيادة ، فإن أهم ما يميزها هو تل ك
الصبغة السياسية البارزة التي تحيط بها و تصدر عن سلطة الحكم بما لها من سلطة عليا لتحقيق
مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على حماية النظام الأساسي للدولة وعلاقات الدولة مع الدول
.( الأخرى وتأمين سلامتها واستقلالها وأمنها في الداخل والخارج( 2
وعلى هذا ، ن قول: إن أعمال السادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل
الحفاظ على كيان الدول ة من أرض وشعب وسلطة بمواجهة أخطار خارجية ، أو مواجهات داخلية
عامة، كتنظيم سلطات الدولة ونظام الحكم ، والعلاقة بين السلطات ، والنظام النقدي ، والأعمال المتعلقة
بالدفاع، وعقد المعاهدات ، وإعلان الحرب والصلح والتنازل ، وتنظيم القوات المسلحة وتدريباتها،
وإعلان الأحكام العرفية وإنهائها ، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث
.( الطبيعية من فيضانات وبراكين وزلازل وأوبئة وجوائح وغيرها( 3
كما أن نظرية أ عمال السيادة ، شأنها في ذلك شأن معظم نظريات القضاء الإداري الفرنسي ،
هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي ، وكانت وليدة الحاجة ومقتضيات العمل ، حيث يكون لبعض
الأعمال التي تقوم بها الدولة أهمية خاصة ، فإنه من مصلحة الوطن ألا تعرض مثل هذه القضايا
على القضاء ، كما أن ه قد لا يكون من مصلحة الحكومة عرضها على الجمهور وأهم المعايير التي
وضعها مجلس الدولة الفرنسي لأعمال السيادة هي( 4
- 1990 القضية 82 أساس لعام 1990 - مجلة المحام ين لعام 1991 /6/ 1) - نقض هيئة عامة – قرار رقم 41 تاريخ 19 )
العدد 04 و 05 و 06
، 1977 الدستورية الآن ج 2 مجموعة الأحكام ص : 33 /2/ 2) - المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة 5 )
وجاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض السورية أنه ((لا علاقة لقيام إحدى الدوريات الأمنية بإطلاق النار على أحد
1990 القضية 82 أساس /6/ المواطنين بداعي عدم امتثاله لإشارة الوقوف بأعمال السيادة))- قرار رقم 41 تاريخ 19
لعام 1990 - مجلة المحامون لعام 1991 - العدد 04 و 05 و 06
3) - د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني ج 1 النظام القضائي جامعة عين شمس كلية الحقوق
راجع د. سليمان الطماوي المرجع السابق ص : 425 ، وقرار المحكمة الدستورية في جلسة جلسة 5 )
الدستورية الآن ج 2 مجموعة الأحكام ص : 33
أعمال السيادة والاختصاص القضائي
388
-1 معيار الباعث السياسي : يعد أول معيار أخذ به مجلس الدولة الفرنسي ، وبموجب هذا المعيار ،
فإن العمل يعد عملا من أعمال السيادة، إذا كان البا عث عليه سياسيً ا ، أما إذا لم يكن الباعث
.( على العمل سياسيًا ، فإنه يعد عم ً لا إداريًا ومن ث  م يخضع لرقابة القضاء( 1
-2 المعيار المستمد من طبيعة العمل ذاته أو موضوعه: واستنادً ا إلى هذا المعيار ، فإن العبرة
.( لطبيعة العمل ذاته أو موضوعه ، بغض النظر عن الدافع إليه( 2
ثانيًا الطبيعة القانونية لأعمال السيادة :
تختلف المواقف الفقهية والاجتهادية في التكييف القانوني للأعمال التي تع د من أعمال السيادة ، أو من
تحديد النظام القانوني الذي تنتمي إليه إلا أن الرأي الراجح في أنها تدخل في طبيعة الحق الراجح
للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وأن الحف اظ على حق الحياة مقدم على الحق في سلامة
عضو من الأعضاء ، حيث يجوز التضحية بالعضو من أجل الحفاظ على مصلحة راجحة، إ  ن ((درء
المغارم مقدم على جلب المغانم))، و هذا يعني أنها تنتمي إلى مفهوم النظام العام ، ومن ث  م فإن تحديد
عمل من الأ عمال على أنه من أعمال السيادة هو مسألة تكييف تقوم بها المحكمة المرفوعة إليها
الدعوى، وتخضع في ذلك لرقابة المحاكم الأعلى ، ولا توجد قائمة أو لائحة تنص على تحديد الأعمال
التي تعد من الأعمال السياسية أو أعمال السيادة التي يمتنع على المحاكم النظر فيها ، ولا عبر ة لما
تدفع به السلطة التنفيذية بهذا الخصوص، لأن العبرة لطبيعة العمل وليس للوصف ال ذي تعطيه
.( الحكومة له( 3
1) - وقد جاء في قرار للمحكمة الدستورية المصرية أنه (( رغم تعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال ال سيادة فإن أهم ما )
1971 الدستورية الآن /11/ يميزها عن الأعمال الإدارية العادية هو تلك الصبغة السياسية البارزة فيها....)) جلسة 6
مجموعة الأحكام ج 1 ص : 2، وجاء في قرار لمحكمة النقض =السورية: ((إن قضايا تعيين الحدود لمعرفة هل
كانت المخالفة واقعة داخلها أم خارجها إنما هي من أمور السيادة وتسأل عنها السلطات المختصة ولا يقررها مختار قرية أو رئيس منطقة
. 1978 - قاعدة 29 التشريعات الجمركية / باب جمركية/ أديب استانبولي ص 132 /12/ جمركية))- نقض رقم 1649 تاريخ 24
. 1971 الدستورية الآن مجموعة الأحكام ج 1 ص : 2 /11/ 2) - هذا ماذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 6 أو غير مباشرة في أعمال السيادة ....))( 4)، كما تم تأكيد النص في قانون مجلس الدولة ( 5)، وهذا م ا
1) - أ. جميل حسن حقوق الإنسان والقانون الجنائي معهد البحوث والدراسات العربية طبعة 1972 ص : 57 )
1976 ص : 235 / 2) - د. عبد الله طلبة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مطبوعات جامعة دمشق 1975 )
241 .، والمحكمة الإدارية العليا في سورية القرار رقم 301 في الطعن 357 لعام 1974 مجموعة المبادئ لعام 1974
. مجلس الدولة – المكتب الفني - القاعدة 131
3) - محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل، ومحمد فاروق راتب قضاء الأمور المستعجلة عالم الكتب القاهرة )
طبعة 1985 ص : 151 ، ود. محمود محمد هاشم المرجع السابق ص : 303 ، ود. محمود الكيلاني شرح
. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني دار وائل للنشر عمان الأردن طبعة 2002 م ص : 66 67
4) - المادة ( 17 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وهي مطابقة للما دة ( 26 ) من قانون السلطة القضائية السوري )
رقم 98 لعام 1961 ، و انظر أيضًا المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بإنشاء تنظيم القضاء في الكويت الذي نص على
أنه( ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة).
5) - نصت المادة ( 11 ) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 على أنه (( لا تختص محاكم مجلس الدولة )
بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ))، وقد نصت المادة ( 12 ) من قانون مجلس =الدولة السوري رقم 55 لعام
1959 على أنه (( لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة)).
أعمال السيادة والاختصاص القضائي
390
ذهب إليه المشرع السوري في قانون السلطة القضائية ، حيث نصت المادة ( 26 ) منه على أنه ((ليس
للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ...))، وكذلك في قانو ن مجلس
الدولة حيث نصت المادة ( 12 ) منه على أن ((لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في
الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ....))، بينما نجد أن قانون السلطة القضائية في سلطنة  عمان
99 وتعديلاته لم يتضمن أي نص يتضمن تحصين أعمال السيادة / الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90
/ بمواجهة المحاكم ،أ  ما قانون إنشاء محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91
1999 فقد نص في المادة ( 7) منه على أن ((لا تختص المحكمة بالنظر في /11/ 99 تاريخ 21
الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية)).
وهكذا نجد أن التشريعات في بعض الدول قد نصت صراحة على عدم السماح للمحاكم بالنظر في
أعمال السيادة كونها من الأعمال التي تتعلق بكينونة الدولة ومصيرها ، دون
3) - جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية (( من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هي المختص ة بتقرير الوصف )
القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة ، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة ، وأن محكمة الموضوع تخضع في
1978 المكتب الفني السنة 29 ص : /4/ تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض)) جلسة 25
1101 ، كما جاء في قرار للم حكمة الدستورية العليا في مصر ((إن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه
السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عم ً لا إداريًا هي بطبيعة العمل ذاته ، ولا تتقيد المحكمة العليا
وهي بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها
_ 1971 الدستورية الآن مج موعة الأحكام ج 1 /11/ متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف)) جلسة 6
. ص 32 و 35
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 22 - العدد الثاني- 2006 محمد واصل
389
هذا ويرى بعض الفقهاء أنه لا فرق بين السلطة التي تمارس الضبط الإداري والسلطة التي تمارس
الحكم ومن ث  م فإن جمي ع أعمال الحك ومة تخضع لرقابة القضاء ( 1)، ويرى آخر أن نظرية الأعمال
السياسية أو السيادية في تقلص مستمر ، وأصبحت في الوقت الراهن مقتصرة على بعض المسائل
المهمة مثل حالات الحرب والعلاقات الخارجية ، وممارسة رئيس الدولة لبعض صلاحياته ، إضافة إلى
بعض علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية ، لذلك فإن الأعمال الس ياسية التي تمارسها السلطة
التنفيذية ( الحكومة) تنحصر في ( 2
1 – الأعمال المنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.
2 – الأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية.
ثالثًا أعمال السيادة في التشريع الوضعي :
لم تنص القوانين الوضعية على الأعمال التي ت عد سيادية ، ولكن بعضها نص على أنه ليس للقضاء
الحق في أن ينظر في أعمال السيادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ث  م فهي محصنة
بمواجهة القضاء العدلي والإداري والدستوري ، ولا تسمع الدعوى بشأن أي عمل من أعمال السيادة ،
بمعنى أنه ليس للقضاء سلطة تأويلها أو تفسيره ا ، أو إلغائها ، أو وقف تنفيذها ، أو التعويض عنها،
ولكن له سلطة تكييف الأعمال لبيان هل كانت من أعمال الس يادة أم لا ، فإذا وجد أنها من أعمال
.( السيادة أعلن عدم الاختصاص( 3
لذلك فقد نص قانون السلطة القضائية المصري على أنه ((ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة في أع
السيادة المعترف لها بهذه الصفة هي في تقلص مستمر في مفهوم الاجتهاد والفقه الإداريين، فهي لا
تشمل سوى الأعمال السياسية المهمة كحالات الحرب، والعلاقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة
لبعض مهامه الدستورية، وكبعض علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية)) ( 4)، في حين قالت الهيئة
1) - جاء في قرار للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن ((إن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء هي أنها )
تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون مح  لا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية
تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء
سلطة التعقيب في هذا الصدد لأن ذلك يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير لا تتا ح للقضاء فض ً لا عن عدم
1977 الدستورية الآن ج 2 مجموعة /2/ ملاءمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء )) جلسة 5
الأحكام ص : 33 وجاء في قرار آخر (( إن نظرية أعمال السيادة تقوم على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين
إحداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة ، وتع د الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة
1971 /11/ حكم من قبيل أعمال السيادة، والأعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة إدارة أعما ً لا إدارية)) جلسة 6
. الدستورية الآن مجموعة الأحكام ج 1 ص : 2
2) - د. محمود محمد حافظ القضاء الإداري طبعة 1976 ص : 59 )
3) - د. سليمان الطماوي القضاء الإداري طبعة 167 ص : 421 وما بعدها. )
4) - القرار 227 في الطعن 33 لعام 1974 قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 مجلس الدولة
بموجبه تعريف أعمال السيادة ، تاركة الأمر للقضاء ليقوم بذلك ، متأثر ة بمضمونها بما هو ع ليه الحال
في فرنسا .
رابعًا أعمال السيادة في التطبيقات القضائية :
إذا كانت التشريعات المختلفة للدول لم تتناول أعمال السيادة بالتحديد إلا أن المحاكم من خلال
الاجتهاد القضائي تلمست بعض الأعمال المنسوبة للحكومة وقالت عنها إنها من أعمال السيادة ، إما
من خلال بيان أوصافها، أو من خلال تسميتها بأسمائها، ومنها :
-1 الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية : تعد مسائل دعوة الناخبين
( للانتخاب، ودعوة البرلمان للانعقاد،واقتراح مشاريع القوانين من أعمال السيادة ( 1
-2 الأعمال القضائية : تعد أعمال السلطة القضا ئية وما يلحق بها من أعمال الادعاء العام
والضابطة العدلية من أعمال السيادة ، و المبدأ السائد في الفقه والاجتهاد هو عدم مسؤولية
الدولة عن أعمال السلطة القضائية ، وإن كان يوجد ميل في الفقه والاجتهاد الإداري الحديث
وخاصة في فرنسا يقول بمسؤولية الدولة عن أعمال ال سلطة المشروعة استنادًا إلى مبدأ
. 1) - انظر د. محمود الكيلاني المرجع السابق الهامش 1 في الصفحة 67 )
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 22 - العدد الثاني- 2006 محمد واصل
391
العدالة الذي يقول : إّنه ليس من العدل في ش يء أن يكون هناك شخص مضرور ولا يستطيع أن
.( يراجع القضاء للمطالبة بالتعويض( 1
-3 عقد المعاهدات الدولية : يعد إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والانضمام إليها عم ً لا من
أعمال السيادة ، إلا أن مضمونها أو موضوعها ليس بالضرورة أن يكون دائمًا متص ً لا
بالسيادة( 2)، إلا أن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم إقامة الجيوش وإجراء المناورات العسكرية
.( المشتركة تعد من أعمال السيادة ( 3
-4 إعلان حالة الطوارئ : تعد مسألة إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في الظ روف
الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد من الأعمال السياسية السيادية التي يمتنع فيها على القضاء
أمر النظر فيها ( 4)، إلا أن الفقه والاجتهاد مجمع على أن الإجراءات التي تتخذ في سبيل تنفيذ
.( الأحكام العرفية إنما هي إجراءات إدارية وليست سياسية وتخضع لرقابة القضاء(
كما لايمكن فصل المفهومين عن مفهوم الدولة، لأنه يقال : إ  ن الدولة هي دولة مؤسسات ودولة
قانون، أي دول ة يسود فيها حكم القانون على حكم النزوات والرغبات ، وإن أي اختلاف بين
المفهومين يؤدي إلى زعزعة الا ستقرار في الدولة ، ويجب أن نقصر مفهوم سيادة الدولة على فكر ة
سلطتها على أرضها وشعبها ، وبأنها هي صاحبة الكلمة الأخيرة والمرجع النهائي في حسم كافة
الخصومات والمنازعات جميعها، وبقوتها وحدها نضمن عناصر الأمن والاستقرار فيها ، وفي ضوء
ما تقدم نورد النتائج الآتية :
-1 توجد ق اعدة فقهيه ، تقرها جميع الشرائع هي أن " الضرورات تبيح المحظورات " وفي حالة
الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي تستوجب السرعة والحزم في التصرف ، تملك الدولة الحق
بالخروج ع ن القوانين الصادرة للحكم في الظروف العادية ، إذ إن استعمال الأساليب والإجراءات
1) - جاء ف ي قرار للمحكمة الإدارية العليا في سورية : ((إن اتخاذ التدابير الأمنية توفيرًا للسلامة والطمأنينة العامة ، يدخل في )
صلب الصلاحيات والمهام التي تمارسها الحكومة وتنجو هذه التدابير من الرقابة التي يمارسها القضاء على التصرفات
الإدارية والمصالح العامة، و تعد من هذه التدابير منع تجول الدرجات النارية في مدينة دمشق وبعض المدن السورية ))
1980 مجلة القانون لعام 1985 العدد( 1) ص 217 ، وجاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة /5/ قرار رقم 133 تاريخ 5
النقض السورية أن ((أعمال السيادة هي تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة وتشمل الأعمال
السياسية المهمة فلا علاقة لقيام إحدى الدوريات الأمنية بإطلاق النار على أحد المواطنين بداعي عدم امتثاله لإشارة
1990 القضية 82 أساس لعام 1990 مجلة المحامين لعام 1991 /6/ الوقوف بأعمال السيادة)) قرار 41 تاريخ 19
- العدد 04 و 05 و، وجاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا في سورية إن((قرار حظر التعامل مع شهود يهود الصادر
استنادًا إلى أحكام مقاطعة إسرائيل هو إجراء متخذ من قبل الحكومة بما لها من سلطة في نطاق وظيفتها السياسية
تستهدف به الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة وهو بهذه المنزلة يدخل في مفهوم أعمال السيادة التي استبعدت
عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري)) القراران: 33 و 34 ف.ط في الطعنين 99 و 100 لسنة 1966
قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 مجلس الدولة – المكتب الفني.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 22 - العدد الثاني- 2006 محمد واصل
393
الطويلة، قد يلحق ضررًا بالغًا بالدولة وإذا كان الأمر كذلك ومن أجل الحفاظ5
1) - د. عبد السلام ذهني بك مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة العامة القاهرة طبعة 1929
ص : 471 ، ود، سليمان الطماوي القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة طبعة 1961 ص : 52 64
1947 مجموعة عمر ص 301 ، والذي جاء فيه : ((لا يختص /5/ والمحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة 13
القضاء الإداري بطلبات التعويض الناشئة عن الأعمال القضائية)).
2) - جاء في قرار للمحكمة الدستورية المصرية أنه ((ليس صحيحًا إطلاق القول : إ  ن جميع الاتفاقيا ت الدولية أيًا كان موضوعها )
من الأعمال السياسية ، فالاتفاقية الدولية بإنشاء المصرف العربي الدولي تتمخض عن إنشاء بنك ، ولا يسوغ اعتبارها من
1993 القضية رقم =( 10 ) لسنة 154 قضائية دستورية منشور على الانترنيت /6/ الأعمال السياسية)) جلسة 19
http:llwww.geocitie.com. : بعنوان مجموعة من أهم أحكام المحكمة الدستورية ص 1 على العنوان
1984 القضية رقم ) 48 ) السنة 4 قضائية - دستورية وقد جاء فيه /1/ 3) - المحكمة الدستورية المصرية جلسة 21 )
((اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة لا تدخ ل في اختصاص المح كمة ...)) منشور على الانترنيت
http:llwww.geocitie.com. : بعنوان مجموعة من أهم أحكام المحكمة الدستورية ص 1 على العنوان
1977 إن ((قرار رئيس /2/ 4) - جاء في قرار المحكمة الدستورية المصرية في الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5 )
الجمهورية ...... بإعلان حالة الط وارئ عمل من أعمال السيادة ...) منشور على الانترنيت بعنوان مجموعة من أهم
.http:llwww.geocitie.com. : أحكام المحكمة الدستورية ص 1 على العنوان
5) - جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري السودانية ((إن كل قرار صادر عن فرد أو هيئة تابع للسلطة التنفيذية في أثناء )
1981 منشور في مجلة /8/ 81 تاريخ 24 / أدائها لوظيفتها يكون قرارًا إداريًا قاب ً لا للطعن بالإلغاء)) القرار رقم 50
105 ، وقد جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري السورية ((إن الأمر العرفي - المحامين السورية لعام 1986 ص : 104
هو قرار إداري مثل كل القرارات الإدارية التي تتجلى فيها إرادة الشخص العام بتعديل مركز قانوني كان يتمتع به
1971 مجموعة المبادئ لعام 1971 ص 77 ، وانظر أيضًا : د. محمود / الفرد)) القرار رقم 96 في القضية 197
. حافظ القرار الإداري ص 279 ، ود. عبد السلام ذهني بك المرجع السابق 364
أعمال السيادة والاختصاص القضائي
392
-5 التدابير الأمنية : ذهبت بعض أحكام المحاكم إلى اعتبار التدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة
لمواجهة حالات الخطر على أمن وسلامة الدولة الداخلي والخارجي من أعمال السيادة وأسبغت
.( عليها الحصانة بمواجهة السلطة القضائية( 1
الخاتمة
يتلازم مفهوم الشرعية مع مبدأ سيادة القانون ، فحيثما يسود القانون تسود

كما لايمكن فصل المفهومين عن مفهوم الدولة، لأنه يقال : إ  ن الدولة هي دولة مؤسسات ودولة
قانون، أي دول ة يسود فيها حكم القانون على حكم النزوات والرغبات ، وإن أي اختلاف بين
المفهومين يؤدي إلى زعزعة الا ستقرار في الدولة ، ويجب أن نقصر مفهوم سيادة الدولة على فكر ة
سلطتها على أرضها وشعبها ، وبأنها هي صاحبة الكلمة الأخيرة والمرجع النهائي في حسم كافة
الخصومات والمنازعات جميعها، وبقوتها وحدها نضمن عناصر الأمن والاستقرار فيها ، وفي ضوء
ما تقدم نورد النتائج الآتية :
-1 توجد ق اعدة فقهيه ، تقرها جميع الشرائع هي أن " الضرورات تبيح المحظورات " وفي حالة
الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي تستوجب السرعة والحزم في التصرف ، تملك الدولة الحق
بالخروج ع ن القوانين الصادرة للحكم في الظروف العادية ، إذ إن استعمال الأساليب والإجراءات
1) - جاء ف ي قرار للمحكمة الإدارية العليا في سورية : ((إن اتخاذ التدابير الأمنية توفيرًا للسلامة والطمأنينة العامة ، يدخل في )
صلب الصلاحيات والمهام التي تمارسها الحكومة وتنجو هذه التدابير من الرقابة التي يمارسها القضاء على التصرفات
الإدارية والمصالح العامة، و تعد من هذه التدابير منع تجول الدرجات النارية في مدينة دمشق وبعض المدن السورية ))
1980 مجلة القانون لعام 1985 العدد( 1) ص 217 ، وجاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة /5/ قرار رقم 133 تاريخ 5
النقض السورية أن ((أعمال السيادة هي تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة وتشمل الأعمال
السياسية المهمة فلا علاقة لقيام إحدى الدوريات الأمنية بإطلاق النار على أحد المواطنين بداعي عدم امتثاله لإشارة
1990 القضية 82 أساس لعام 1990 مجلة المحامين لعام 1991 /6/ الوقوف بأعمال السيادة)) قرار 41 تاريخ 19
- العدد 04 و 05 و، وجاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا في سورية إن((قرار حظر التعامل مع شهود يهود الصادر
استنادًا إلى أحكام مقاطعة إسرائيل هو إجراء متخذ من قبل الحكومة بما لها من سلطة في نطاق وظيفتها السياسية
تستهدف به الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة وهو بهذه المنزلة يدخل في مفهوم أعمال السيادة التي استبعدت
عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري)) القراران: 33 و 34 ف.ط في الطعنين 99 و 100 لسنة 1966
قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 مجلس الدولة – المكتب الفني.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 22 - العدد الثاني- 2006 محمد واصل
393
الطويلة، قد يلحق ضررًا بالغًا بالدولة وإذا كان الأمر كذلك ومن أجل الحفاظ
المشروعية تستطيع الدولة أن تعلن الأحكام العرفية لمواجهة المخاطر التي تهددها .
-2 يجب أن لا نضحي بوجود الدولة واستقلالها من أجل الحفاظ على مبدأ المشروعية وسيادة
القانون لأن مبدأ المشروعية يتطلب أو ً لا وقبل كل ش يء العمل على بقاء الدولة ( 1)، و إ  ن تحديد
الوقائع التي تشكل خطرًا على أمن الدولة وسلامتها ، وبيان الأعمال الحكومية اللازمة لمواجهة
ذلك ي  عد مسألة تكييف ت خضع لرقابة القضاء ، فإذا ما وجد القضاء أن الوسائل أو الأعمال أو
التصرفات التي قامت بها الحكومة تتناسب مع طبيعة الخطر الحال والداهم المهدد لكيان الدولة
وأركانها قرر إعلان عدم الاختصاص ، سواء بالاستناد إلى حالة الضرورة أو بالاستناد إلى فكرة
أعمال السيادة.
-3 إن التوسع في فكرة حالة الضرورة أو الأعمال السيادية يؤدي إلي تعطيل حكم الق انون، ورفع يد
القضاء عن رقابة كثير من تصرفات الإدارة تحت ذريعة الأعمال السيادية ، يتنافى مع ضمانات
الحقوق والحريات الأساسية، وسيادة القانون المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة ، مع
أن الإدارة في جميع الحالا ت تملك هامشًا من حرية ملا ء مة تصرفاتها لمواجهة الظ روف، إلا أنه
يتعين عليها في هذه الحالة أن تستند إلى حكم القانون ، أي يجب أن تكون هناك صلة بين
التصرف وبين القانون ، وإلا خرجنا من باب ممارسة السلطة أو الصلاحيات إلى دائرة الاعتداء
.( المادي( 2
1) - جاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا المصرية أن ((حماية مبدأ المشروعية يتطلب أو ً لا وقبل كل شيء العمل على بقاء )
الدولة، الأمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء وفي حالة الضرورة من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات التي
1962 في /4/ يتطلبها الموقف ولو خالف في ذلك القانون في مدلوله اللفظي مادامت تبغي الصالح العام)) جلسة 14
القضيتين 956 و 958 السنة 5 قضائية ، وجاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا السورية أنه (( للسلطة الإدارية
المشرفة على الأمن اتخاذ تدابير مؤقتة لصيانة النظام العام والأمن في حالة الضرورة ولو كان في اتخاذها مساس بحقوق
1980 مجلة القانون /5/ الأفراد الخاصة أو حرياتهم، ولو لم تكن الأحكام العرفية معلنة)) قرار رقم 133 تاريخ 5
. لعام 1985 العدد( 1) ص 217
3) - د. مصطفى كيرة نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري رسالة دكتوراه طبعة 1962 ص 21 و 229 ، ود. )
عبد الفتاح ساير داير نظرية أعمال السيادة ( دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1975 - ص
وما بعدها و د. يوسف حسن البشير حتمية السلطة التقديرية للإدارة بحث منشور على الانترنيت 1998 على
http:llwww.siprecedent.org. : العنوان
أعمال السيادة والاختصاص القضائي
394
-4 إن مبدأ الشرعية يجب أن يسود في جميع تصرفات الإدارة، وإذا ما وجدت نف سها أنها بحاجة إلى
مخالفة القانون عليها أن تستعين بالسلطة التشريعية لإصدار النص اللازم والمبرر لتصرفاتها
حيال الأمر الواقع لا أن تتجاوز قواعد القانون ، لأن القانون وجد ليحكم في الظروف العادية وفي
الظروف الاستثنائية ، ولا مجال لتبرير أعمال الإدارة سواء كانت سلطة إدارية أ م سلطة حكم
المشوبة بعيب مخالفة القانون لأن إيجاد مثل هذا التبرير يؤدي إما إلى الفوضى أو إلى
.( الاستبداد( 1
1) - حكم للمحكمة الفدرالية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية مشهورة في تاريخ القضاء الأمريكي معروفة بقضية )
1866 مشار إليه في د . يحي الجمل نظرية الضرورة في القانون الدستوري /4/ ( مليكان) صادر بتاريخ 10
القاهرة طبعة 1975 ص: 59 وما بعدها.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 22 - العدد الثاني- 2006 محمد واصل
395
مراجع البحث
أو ً لا الأعلام :
-1 أ. جميل حسن حقوق الإنسان في القانون الجنائي معهد البحوث والدراسات العربية
. بغداد طبعة 1972
. -2 د. سليمان الطماوي القضاء الإداري القاهرة طبعة 1967
-3 د. سليمان الطماوي القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة طبعة
. عام 1961
-4 د. عبد الله طلبة الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة مطبوعات جامعة دمشق
.1976/ طبعة 1975
-5 د. عبد الفتاح ساير داير نظرية أعمال السيادة (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه القاهرة
. 1975
-6 د. عبد السلام ذهني بك مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة العامة القاهرة طبعة
.1929
-7 د. فتحي الدريني الحق ومدى سلطان ا لدولة في تقييده مؤسسة الرسالة لبنان
. بيروت 1984
-8 المستشارون محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق
. المستعجل عالم الكتب القاهرة 1985
. -9 د. محمود محمد حافظ القضاء الإداري القاهرة 1976
-10 د. محمود محمد هاشم قانون القض اء المدني ج 1 النظام القضائي جامعة عين شمس
. كلية الحقوق 1981
-11 محمود الكيلاني شرح قانون أصول المحاكمات المدنية دار وائل للنشر ع  مان الأردن
2002 م.
. -12 د. مصطفى كيرة نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري القاهرة 1962
-13 ياسر قطيشان ا لشرعية وسيادة القانون الأردن بحث منشور على الانترنيت :
WWW.AKLAMM.NET
-14 د. يوسف حسن البشير حتمية السلطة التقديرية للإدارة بحث منشور على الانترنيت :
http:llwww.siprecedent.org
أعمال السيادة والاختصاص القضائي
396
ثانيًا المجموعات والمجلات :
-1 مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصر مجلة الدستورية الآن.
-2 مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في مصر – مجلس الدولة – المكتب
الفني.
-3 مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في سورية – مجلس الدولة المكتب
الفني.
-4 مجلة القانون السورية.
-5 مجلة المحامين السورية..
.2005/11/ . تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامع دمشق 13

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أعمال السيادة والاختصاص القضائي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.