عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة 110
 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة 110
 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة 110
 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة 110
 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة 110

شاطر | 
 

  اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة    اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة I_icon_minitime14/9/2011, 13:07

خيارات المساهمة


اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة

مع أن البعض قد يظن أن المرأة في هذا الزمان قد أصبحت في موقع متقدم من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا أن نظرة شاملة على ارض الواقع كافية لان تضع المرأة في موقع متأخر فهي تعاني قانونيا –اجتماعيا –اقتصاديا فمن ناحية الحصول على الموارد والتمكين الاقتصادي الأساسي في عملية التطوير والتنمية للوصول إلى مراكز حساسة سياسيا ومحليا وصولا إلى جعل المرأة ضحية دائما لمجموعة من القوانين والأعراف والجائرة التي تؤخر من التطوير والمساواة وتحمل النساء اكبر التكاليف لتترك أثرا مباشرا على الأسرة والقيم التربوية المتوارثة وبالتالي المجتمع ككل ، وان نظرة سريعة على المرأة في العمل تجعلنا نلحظ مجموعة من الملاحظات التي تجسد الوضع الحقيقي لها على ارض الواقع وهو



1-ان الهيكليات الإدارية في المؤسسات العامة والخاصة تبين ان تميزا واضحا في إعطاء المرأة أماكن حساسة أو هامة بالرغم من ان بعض القطاعات يلاحظ فيها ان نسبة عمل الإناث أكثر من الذكور لكن الأماكن الهامة غالبا ما تكون من حظ الذكور رغم وجود الكفاءات بين النساء



2-ان النساء العاملات في الزراعة لا يخضعن لقانون العمل مما يعني استغلالهن فعملهم مجاني ضمن الأسرة وبأجور زهيدة خارجها



3- ان العاملات في القطاع الخاص يعانين دائما من عدم تطبيق قانون التأمينات عليهم وعدم تسجيلهم جميعا في التأمينات الاجتماعية وهذا يعود لمجموعة من العوامل منها:



أ-عدم وجود رقابة ومتابعة حقيقية من الدولة ومن التأمينات الاجتماعية على هذا القطاع



ب-ضعف القطاع الخاص مما يدفع بأرباب الأعمال من التهرب للتسجيل في التأمينات من اجل التحكم بالأجور والتهرب من دفع الاشتراك



ج-جهل العمال والعاملات بالقوانين المرعية ويعود ذلك لغياب الدور الإعلامي الفعال في هذا المجال وضعف دور الجمعيات الأهلية في عملية التوعية اللازم



د-إن ضعف أو انعدام الآلية الفعالة في تحقيق نظام التأمينات وارتباطه بروتين غبي فيه الكثير من الثغرات يؤدي إلى هذه الثغرات وعدم تطبيق القوانين المرعية في القطاع الخاص



اما في مجال الرعاية الصحية والضمان الصحي



فمن الواضح ان تحسنا ملحوظا صار باديا في هذا المجال الا ان إتاحة العلاج والمتابعة الأسرية ورعاية الأمومة والطفولة غالبا ما تقف أمامها مجموعة من العوائق العائدة للضعف الاقتصادي ومشاكل يمكن علاجها في المراكز الصحية المسؤولة فمع ان هذه المراكز المجانية تتوافر في كل المحافظات الا ان أداء هذه المراكز يتفاوت بين الجيد والمتوسط والضعيف من مركز لآخر وذلك يعود لمجموعة من العوامل لعل أهمها ان هذه المراكز الصحية ليست دائما تمتلك أحدث التجهيزات اللازمة لمتابعة حالات الحمل كأجهزة الايكو مثلا الضرورية لمراقبة الحمل والمتابعة الضرورية له



ان عدم وجود مؤسسات الضمان الصحي بمعناها الحقيقي ودخوله كمفهوم جديد على المجتمع يساهم في تدني المتابعة الصحية الضرورية



لذا لا بد من دعم مفهوم الضمان الصحي وتشجيع القطاع الخاص والعام المعني بهذا الشأن من اجل تمكين المواطنين على اختلاف دخولهم من الاستفادة من هذه الميزة المتوفرة في كل العالم ومما يساهم بشكل فعال في دعم القطاعين العام والخاص المعني بالصحة الإنجابية والطفل والأسرة



من الملاحظ ان الوضع الصحي المتعلق بالأمومة والطفولة أحسن حالا من السنوات السابقة إلا ان المجتمع بحاجة لتطور أكثر وعناية أفضل للوصول للصحة المثالية والعناية الضرورية عن طريق تطوير الرقابة الصحية ودعم مشاريع الضمان ومؤسساته وتطوير العمل الاحصائي بما يخدم هذه القطاعات وينميها.



ان تحسين المستوى الاقتصادي ورفع الدخل هو ضرورة حقيقية لتمكين الأفراد من الحصول على الغذاء المناسب والمتابعة الصحية الضرورية لحياة أفضل.



إن ما تقوم به المراكز الصحية من تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل يتناقض مع بعض المواد القانونية.



وهذا ما يدعو الدولة للتفكير مليا والعمل على تغيير هذه القوانين المتخلفة.

أما في مجال المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون:
لا يوجد أي تقدم محرز لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الصعيد فكل ورشات العمل والحملات التي أقيمت من جهة وأخرى لتعديل قانون ما أو إلغاءه وئدت قبل ان تنتج أي ثمار مع كل الآراء الايجابية التي نسمعها ومع كل العمل القائم فليس هناك من بد من إزالة هذه التحفظات الموجودة على السيداو وإلغاء كل القوانين الجائرة حتى نستطيع تطبيق أي مساواة بين الرجل والمرأة
ومشكلة القانون لدينا انه لا يستطيع إلا أن يكون صورة عن هذه المجتمع فالقوانين تصاغ بما يوافق العادات والأعراف السائدة , والعرف في سوريا هو من احد مصادر التشريع بالإضافة للشريعة الإسلامية والمصادر القانونية الأخرى, كما أن الدور السلبي لمعظم رجال القانون كونهم أبناء هذه البيئة وهذه العقلية يساهم بشكل أو بآخر في تكريس هذه الظاهرة السلبية
والقانون عامة في سوريا قد أجحف بحق المرأة في كثير من المجالات كقانون الأحوال الشخصية في رمته والذي يكرس التبعية السلبية للرجل ويظلم المرأة في كثير من أحكام الزواج والطلاق والحضانة والولاية وقانون الجنسية الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لأبنائها وقانون العقوبات الذي مع انه قد اشتق من القانون الفرنسي القديم المشتق أصلا من القانون الروماني والذي قد تغير قي فرنسا بقي قانون العقوبات السوري على حاله مكرسا حالة من العنف القانوني من خلال مجموعة من المواد والاجتهادات القضائية الموافقة للأعراف.
ومن هذه المواد:
والمواد المتعلقة بالزنا حيث لا تساوي عقوبة الرجل المرأة (عقوبة الزانية من 3 أشهر إلى سنتين) (عقوبة الرجل من شهر إلى سنة). كما ان فعل الزوج يعتبر مباحاً إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ومعاقباً عليه فقط إذا ارتكبه داخل منزل الزوجية بينما تعاقب المرأة في كل مكان ترتكب فيه الفعل).
المادة 508 والتي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب فتعفي المغتصب من العقوبة ان تزوج ضحيته ان العقد القائم في هذه الحالة يفتقد لاهم عنصر وهو الرضا فالاهل يجبرون الفتاة على الزواج سترا للفضيحة وتعيش هذه الفتاة حالة اغتصاب يومي تحت مظلة القانون والشرف ومثيلاتها
المواد التي تعاقب على استخدام وسائل منع الحمل وهي ـ المواد 523 ـ 524 تعاقب من( يقدم على الرعاية أو الترويج أو البيع أو الاقتناء أو التسهيل لاستعمال هذه الوسائل بعقوبات مختلفة (صحيح أنها معطلة بالواقع لكن القانون ما يزال بينهما)
ثم تاتي قضية الاجهاض ـ المواد من 525 لغاية 532 والتي تعاقب على الإجهاض
وهي قضية شائكة ذات أكثر من محور فبينما هو محرم دينيا وقانونيا نجد مادة في القانون تعطي المرأة عذرا مخففا لقتلها وليدها المولود من حمل غير شرعي الم يكن الاحرى بهذا القانون السماح بالإجهاض بدلا من إعطائها الضوء الأخضر لقتل طفل يستحق الحياة لا ذنب له في خطيئة لم يرتكبها هو؟!!!!
ثم منع الإجهاض في حالات السفاح مثلا كيف يكون الحل لطفل مولود من ام واب هو ربما خاله أو جده أو عمه
أليست هذه كارثة إنسانية بالفعل كان الأولى بالمشرع السماح بالإجهاض فيها؟!!!
حتى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أجحف كغيره من القواني بحق المرأة
لقد استخدم القانون نظرية حرية الاثبات أي ان القاضي يستطيع استخدام كل وسائل الاثبات للوصول لحكم لكنه قيده في امور منها
-حالة إثبات الزنا على شريك الزانية فبينما يملك القاضي حرية استخدام كل وسائل الإثبات على الزانية فهو لا يملك الا الإقرار القضائي والوثائق الخطية المكتوبة منه لإثباتها عليه!! وقد اعتبر ايضا الرجل في الزنا خارج منزل الزوجيه شريكا لا فاعلا اصليا مثل المرأة
-في جريمة الإغواء التي تنص على معاقبة من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها انه أدلة الإثبات محددة على الفاعل بالإقرار القضائي فقط والأدلة الكتابية فقط أي لا تؤخذ الشهادة ولا اقوال المجني عليها ولا حتى أي شيء يتعلق بالطب الشرعي أي وزن بالنسبة له في الجريمتين المذكورتين بينما تستخدم كل وسائل الإثبات عليها

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.