عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 110
AlexaLaw on facebook
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 110

شاطر | 
 

  آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:21

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 63/1997

مقدم من: خوسو أركاوث أرانا
[يمثله محام]
بالإنابة عن: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: فرنسا
تاريخ البلاغ: 16 كانون الأول/ديسمبر 1996



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 63/1997 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد المقرر التالي:
1-1 إن مقدم البلاغ هو خوسو أركاوث أرانا، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، ويمثله محام. وقد خاطب السيد أركاوث اللجنة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 مدعياً أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نظراً لإبعاده إلى إسبانيا.
1-2 وبموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 13 كانون الثاني/يناير 1997. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إلى إسبانيا أثناء نظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يؤكد مقدم البلاغ، وهو من إقليم الباسك، أنه غادر إسبانيا في عام 1983 بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى حركة إيتا الانفصالية لاقليم الباسك، في القرية مسقط رأسه والمناطق المجاورة لها. وقد تعرض عدد كبير من الأشخاص الموقوفين، ومن بينهم بعض أصدقاء الطفولة، للتعذيب. وكان اسم خوسو أركاوث أرانا من الأسماء التي ترددت كثيراً أثناء التحقيقات وعمليات التعذيب. ولاذ بالفرار لشعوره بأنه مطارد وهرباً من التعذيب. وفي عام 1984، أُلقي القبض على شقيقه. وأثناء عمليات التعذيب المتعددة، قام أفراد قوات الأمن باستجوابه بشأن مقدم البلاغ وأبلغوه بأن جماعات التحرير المناهضة للإرهاب ستقوم بإعدام خوسو أركاوث أرانا.
2-2 ووقعت عدة محاولات قتل واغتيالات للاجئين من إقليم الباسك في المناطق الملاصقة لمكان عمل مقدم البلاغ في بايون. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد مقدم البلاغ أن مسؤول قسم شرطة بياريتز قد استدعاه في أواخر عام 1984 لإبلاغه بقلقه لاعتقاده بأن هناك محاولة اغتيال تدبر ضده وبأن ملفه الإداري الشامل لجميع المعلومات التي تساعد على تحديد مكانه قد سرق. وبناء على ذلك، اضطر مقدم البلاغ إلى مغادرة عمله والعيش في الخفاء. وطوال فترة اختبائه، تعرض أقاربه لمضايقات مستمرة من قوات الأمن الإسبانية. وفي حزيران/يونيه 1987، أُلقي القبض على صهره وتم تعذيبه لإرغامه على البوح بمكان مقدم البلاغ.
2-3 وفي آذار/مارس 1991، أُلقي القبض على مقدم البلاغ واتهم بالانتماء إلى منظمة إيتا وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بجريمة "الاتفاق الجنائي". وأمضى مدة عقوبته في سجن سان مور وأُفرج عنه في 13 كانون الثاني/يناير 1997. بيد أنه في 10 تموز/يوليه 1992، كان قد حُكم عليه بعقوبة إضافية بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة ثلاث سنوات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1996، طعن في قرار منعه من دخول البلد أمام محكمة باريس الابتدائية، لكنها لم تصدر أي حكم.
2-4 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، شرعت وزارة الداخلية في إجراءات طرده من الأراضي الفرنسية. ويجوز للإدارة أن تنفذ من تلقاء نفسها أي قرار بالطرد ومن ثم الإعادة إلى الحدود بقوة القانون. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، قام صاحب البلاغ بالطعن أمام محكمة ليموج الإدارية لإلغاء قرار الطرد الذي قد يصدر ضده وطلب ايقاف هذا الإجراء في حالة اتخاذه. لكن طلب الايقاف قد رُفض بقرار صادر في 15 كانون الثاني/يناير 1997، إذ استبعدت المحكمة أن يترتب على تسليم مقدم البلاغ نتائج لا رجعة فيها. ولم يتسن استئناف هذا الحكم بما أن تدبير الطرد قد نُفذ فعلاً.
2-5 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، بدأ مقدم البلاغ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على طرده. وبعد ذلك، تم نقله بسبب تدهور حالته الصحية إلى سجن فرين في دائرة باريس حيث بدأ إضراباً عن الشرب.
2-6 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، أُبلغ مقدم البلاغ بأن لجنة الطرد في محافظة إندر قد أيدت طرده، حيث اعتبرت أن وجوده في الأراضي الفرنسية يشكل خطراً جسيماً على النظام العام. بيد أن اللجنة قد ذكرت وزير الداخلية بالقانون الذي يقضي بعدم إبعاد أجنبي إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر أو يتعرض فيه لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المشار إليها فيما بعد ب "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"). وبناء على هذا الرأي، صدر قرار وزاري بالطرد في 13 كانون الثاني/يناير 1997 وأُبلغ به الشخص المعني في اليوم نفسه. وأُخطر في الوقت ذاته بأنه قد تقرر أن يتم الطرد إلى إسبانيا. ونُفذ تدبير الطرد في اليوم نفسه، بعد أن أسفر فحص طبي عن إجازة نقل السيد أركاوث بالسيارة حتى الحدود الإسبانية.
2-7 وفي رسالة مؤرخة في 17 آذار/مارس 1997، أبلغ مقدم البلاغ اللجنة بأن طرده إلى إسبانيا قد تم في 13 كانون الثاني/يناير 1997. وأشار إلى ما تعرض له من إساءة معاملـة وتهديدات وجهها إليه رجال الشرطة الفرنسيون ووصف الأحداث التي وقعت في إسبانيا بعد طرده.
2-8 ويؤكد مقدم البلاغ أنه قد عانى كثيراً أثناء رحلته إلى إسبانيا بسبب ضعفه البالغ. وأوضح أنه اثناء السفر بين فرين والحدود الإسبانية، وهي مسافة تناهز 000 1 كيلومتر استغرق قطعها 7 ساعات، كان يجلس بين اثنين من رجال الشرطة ويداه مقيدتان خلفه، وأنه قد شعر بآلام حادة في الظهر بسبب اعتلال قرصي تنكسي يعاني منه. وذكر أن رجال الشرطة قد توقفوا مرة وأمروه بالنزول من السيارة. وعندما عجز عن الحركة، طرحه رجال الشرطة أرضاً وأوسعوه ضرباً. وأضاف أن رجال الشرطة ظلوا يهددونه طوال الطريق وأن المعاملة التي تعرض لها تتنافى مع المادة 16 من الاتفاقية.
2-9 وتم حبسه حبساً انفرادياُ فور تسليمه للحرس المدني الإسباني. ويذكر أن طبيباً شرعياً قد فحصه وأعلن أن حالته البدنية تسمح بسفره إلى مدريد بشروط معينة، نظراً لأن إضرابه عن الطعام قد أثر كثيراً على صحته. ويؤكد أنه قد ضرب بكف اليد على أذنيه ورأسه، أثناء الرحلة الممتدة قرابة 500 كيلومتر حتى مدريد. كما تعرض لتهديدات مستمرة بالقتل والتعذيب. وفي مدخل مدريد، قام الموظفون بوضع رأسه بين ركبتيه لمنعه من رؤية المكان الذي يتجهون إليه، أي الإدارة العامة للحرس المدني في مدريد. وقال إنه قد فقد وعيه بسبب الإعياء. ويدعي أنه بعد أن أفاق، خضع لاستجوابات طويلة. وقال إنه أُرغم على الجلوس وساقاه متباعدتان، وإن هذا الوضع سبب له آلاماً مبرحة في الظهر. وبعد أن غُطيت عيناه، ضرب براحة اليد على جميع أجزاء جسمه. ويقول أيضاً إنه تعرض لتصفيق حاد وصفير بالقرب من أذنيه وأنه قد أطلع بالتفصيل على طرق وجلسات التعذيب الطويلة التي سيتعرض لها. وفي احدى المرات، قام الحرس بتجريده من ملابسه بوحشية وأوسعوه ضرباً. وبعد ذلك، أمسك بعضهم بساقيه وبعضهم الآخر بذراعيه وأخضعوه للتعذيب بطريقة "الكيس" (bolsa)(أ)، وأوسعوه ضرباً على الخصيتين. وعندئذ فقد وعيه. وبعد أن أفاق وهو معصوب العينين، أرغموه على الجلوس من جديد على كرسي وساقاه مبعدتان وذراعاه مثبتان على طول الساقين. وقام الحرس بوضع إلكترود بالقرب منه. وعندما حاول تخليص نفسه، أصيب مباشرة بتفريغ كهربائي.
2-10 وقال إن موظفين قد حاولوا إقناعه بالتعاون معهم بالتأثير العاطفي عليه والحديث عن زوجته وطفيله لكنه رفض. وقام طبيب بفحصه بعد ذلك. وبعد رحيل الطبيب، غطي وجهه مرة أخرى وضُرب على أذنيه ورأسه. وقام طبيب بفحصه من جديد، وأعلن أنه على وشك الإصابة بخفقان القلب. وتوالت الاستجوابات والتهديدات التي أُخضع بعدها ببضع ساعات لفحص طبي ثالث. وفي غضون ذلك، قامت زوجته بمقابلة القاضي في 15 كانون الثاني/يناير 1997. وأعربت له عن مخاوفها فيما يتعلق بحالة زوجها الصحية وطلبت زيارته لكن القاضي رفض. وبناء على تعليمات الطبيب الشرعي، تم نقل مقدم البلاغ إلى المستشفى. وبعد حقنه بمصل واخضاعه لمختلف صور الفحص، أُعيد إلى الإدارة العامة للحرس المدني. وفي صباح يوم 16 كانون الثاني/يناير، قام، خوفاً من الانتقام منه، بالتوقيع على إقرار أمام محامية منتدبة من المحكمة، وهو إقرار أملاه رجال الحرس المدني أنفسهم. وفي مساء اليوم نفسه، عُرض على القاضي الذي كان قد أمر لتوه بإلغاء قرار الحبس الانفرادي. وقام طبيب شرعي اختارته الأسرة بفحصه. وخلص الطبيب إلى أن ادعاءات تعرضه لإساءة المعاملة تشكل أقوالاً متس(ب). وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، قام وفد من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب(ج) بزيارة السيد أركاوث في سجن سوتو ديل ريال. وفي 10 آذار/مارس 1997، قدم شكوى لتعرضه للتعذيب.

مضمون الشكوى
3-1 أشار مقدم البلاغ، في بلاغه المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، إلى أن إعادته بالقوة إلى إسبانيا وتسليمه لقوات الأمن الإسبانية يشكلان انتهاكاً ارتكبته فرنسا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
3-2 واحتج أولاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية وأكد أن وسائل الانتصاف المحلية المتاحة للطعن في أوامر الطرد لم تكن لا مجدية ولا فعالة لأنها لم تحدث أثراً موقفا ولأن المحاكم قد أصدرت حكمها بعد مرور فترة طويلة على مباشرة إجراءات طرده. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الإجراءات بالغة الطول. ومن ثم فلا يجوز تطبيق شرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية المفروض لقبول بلاغ، في هذه الحالة.
3-3 وأكد مقدم البلاغ أن أصله وانتماءه السياسي وإدانته في فرنسا والتهديدات التي تعرض لها هو شخصياً وأصدقاؤه وأسرته، جميعها تشكل أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لإساءة المعاملة أثناء حبسه على ذمة التحقيق وبأن الشرطة الإسبانية قد تلجأ إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما فيها التعذيب، لإرغامه على الإدلاء بمعلومات عن أنشطة منظمة إيتا. وقال إن الخطر كان حقيقياً وبخاصة أن السلطات الإسبانية قد وصفته في الصحف بأنه أحد زعماء منظمة إيتا.
3-4 وأشار مقدم البلاغ إلى أن تسليمه لقوات الأمن الإسبانية كان "تسليماً مستتراً لمجرم" قصد حبسه وإدانته في إسبانيا. وكان ذلك إجراءً إدارياً لم يتخذ بناء على طلب تسليم مقدم من السلطات القضائية الإسبانية. وقال إن حبسه حبساً انفرادياً على ذمة التحقيق لمدة خمسة أيام بموجب القانون الإسباني المتعلق بالإرهاب كان الغرض منهما الحصول على الاعترافات اللازمة لإدانته. وخلال هذه الفترة، لم توفر له الحماية القضائية التي كان ينبغي توفيرها في حالة تسليمه كمجرم. ومن ثم فإن عدم وجود ضمانات قضائية زاد خطر التعذيب.
3-5 وأشار مقدم البلاغ، تأييداً لادعاءاته، إلى حالات عدد كبير من السجناء من أبناء الباسك الذين عذبتهم الشرطة الإسبانية في الفترة ما بين عامي 1986 و1996 بعد طردهم من الأراضي الفرنسية واقتيادهم إلى الحدود وتسليمهم لقوات الأمن الإسبانية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تقارير مختلف الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أعربت عن قلقها إزاء اللجوء إلى التعذيب وإساءة المعاملة في إسبانيا، وتمسك إسبانيا بقوانين تسمح بحبس الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى جماعات مسلحة أو في تعاونهم معها حبساً انفرادياً لمدة خمسة أيام وإزاء إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب. واجتماع هذه العوامل المختلفة (وجود ممارسة إدارية، والنقص الخطير في حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم وعدم معاقبة الموظفين المسؤولين عن التعذيب) يوفر سبباً حقيقياً للاعتقاد بأن مقدم البلاغ يواجه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب. وأخيراً، أعرب عن مخاوفه إزاء ما قد يتعرض لـه من ظروف احتجاز في حالة سجنه في إسبانيا.
3-6- أشار مقدم البلاغ، في بلاغه المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، إلى أنه عند ترحيله إلى الحدود، قد يتعرض لإساءة المعاملة على نحو يتنافى مع المادة 16 من الاتفاقية نظراً لاحتمال لجوء رجال الشرطة إلى استعمال القوة ولعزلته التامة عن أسرته ومحاميه.
3-7 وكرر مقدم البلاغ، في رسالته المؤرخة في 17 آذار/مارس 1997 أن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 3 و16 من الاتفاقية وانتهكت المادتين 2 و22 علاوة على ذلك. وأوضح أن فرنسا، بتبريرها لتسليم مقدم البلاغ لقوات الأمن الإسبانية، قد انتهكت المادة 2 من الاتفاقية. وبررت فرنسا تسليمه بضرورة التضامن بين الدول الأوروبية والتعاون في مكافحة الإرهاب. ولكن لا يجوز التمسك لا بحالة الصراع العنيف السائدة في إقليم الباسك ولا بالتضامن بين الدول الأوروبية ولا بمكافحة الإرهاب لتبرير لجوء قوات الأمن الإسبانية إلى ممارسة التعذيب.
3-8 وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد مقدم البلاغ أن الدولة الطرف، بتنفيذها لتدبير الإبعاد وتسليمه لقوات الأمن الإسبانية، رغم طلب اللجنة بعدم طرده، تكون قد انتهكت المادة 22 من الاتفاقية، لأن ممارسة الحق في التظلم الفردي المنصوص عليه في هذه المادة لم يعد لها أثر. ويرى أن سلوك الدولة الطرف يعني في هذه الظروف إنكاراً الطابع الملزم للاتفاقية.
3-9 ولام مقدم البلاغ على السلطات الفرنسية أيضاً التأخر في إخطاره بقرار الطرد وتنفيذه الفوري ورأى أنها تعمدت ذلك لحرمانه من الاتصال بأسرته ومحاميه، ومنعه من إعداد دفاع جيد وتعريضه لظروف نفسية سيئة. فبهذه الطريقة سيعجز من الناحية العملية عن اللجوء إلى أي وسيلة انتصاف في الفترة ما بين إخطاره بقرار الطرد وتنفيذه الفوري.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في رد مؤرخ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وأشارت إلى أنها في 13 كانون الثاني/يناير 1997، وهو التاريخ الذي اتُخذ ونُفذ فيه قرار الطرد، لم تكن على علم بطلب الإيقاف الذي أرسلته اللجنة والذي تلقته في 14 كانون الثاني/يناير 1997، ومن ثم لم تتمكن من أخذه في الحسبان. وأضافت أن الطرد الفوري والسريع كان ضرورياً لأسباب تتعلق بالنظام العام.
4-2 وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى أنه إذا ما اعتبرت اللجنة رغم ذلك، في ضوء طبيعة الانتهاك المدعى وقوعه، أن وسائل الانتصاف التي تم اللجوء إليها أمام القضاء ضد الأوامر الإدارية والقضائية لم تكن مفيدة، نظراً لأنها لم تحدث أثراً موقفا، فإن هناك وسائل انتصاف أخرى كانت متاحة أمام مقدم البلاغ. وأوضحت أنه كان باستطاعة مقدم البلاغ، وقت إخطاره بقرار الطرد وقرار اختيار إسبانيا كبلد يرحل إليه، أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية بطلب إيقاف تنفيذ أو طلب تطبيق المادة L.10 من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية. وكان باستطاعة مقدم البلاغ أيضاً، وقت إخطاره بالقرارين، أن يرفع الأمر أمام القاضي القضائي متمسكاً بأعمال الغصب بما أنه اعتبر أن تدبير الترحيل إلى إسبانيا يفتقر إلى الأساس القانوني وينتهك حرية أساسية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن وسيلة الانتصاف هذه كانت ستثمر نظراً للسرعة التي ينبغي أن يتدخل بها القاضي القضائي والسلطة الممنوحة لـه لإنهاء حالة تشكل أعمال غصب.
4-3 وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أنه للحصول على حكم سريع، كان باستطاعة مقدم البلاغ أن يرفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة على أساس المادة 485 من قانون الإجراءات المدنية الجديد(د). وأقرت الدولة الطرف بأنه لا يجوز قبول دعوى الأمور المستعجلة إلا إذا جاءت تأييداً لدعوى أصلية، لكنها أشارت إلى أن هذه الدعوى كانت سترتكز في هذه الحالة على المطالبة بتعويضات جبراً للضرر الناجم عن أعمال الغصب. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يكن في استطاعة الحاكم الموقِّع على قراري الطرد والإعادة إلى إسبانيا أن يعترض على نظر القاضي القضائي في هذه الدعوى بموجب المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية(هـ).

تعليقات مقدِّم البلاغ
5-1 أشار مقدم البلاغ، في تعليقاته على رد الدولة الطرف، إلى الوقائع والإجراءات التي شرحها في رسالته السابقة وكرر ملاحظاته بشأن مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بالمسائل الجوهرية، ذكَّر بادعاءاته بشأن الأخطار التي تهدده شخصياً في حالة طرده إلى إسبانيا وبشأن ما تعرض له من تعذيب وإساءة معاملة.
5-2 وفيما يتعلق بطلب إيقاف قرار الطرد الذي وجهته اللجنة في 13 كانون الثاني/يناير 1997، يعترض مقدم البلاغ على ملاحظات الحكومة الفرنسية التي أشارت إلى أنها لم تتلق هذا الطلب إلا في 14 كانون الثاني/يناير 1997 وأنها لم تتمكن بالتالي من أخذه بعين الاعتبار. وأوضح أن ممثله قد أُبلغ عن طريق الفاكس بالطلب الذي وجهته اللجنة في 13 كانون الثاني/يناير 1997، قبل إخطار مقدم البلاغ بقرار الطرد مساء يوم 13 كانون الثاني/يناير 1997. وقال مقدم البلاغ إن الشرطة الفرنسية لم تسلمه للحرس المدني إلا يوم 14 كانون الثاني/يناير 1997. ورأى أنه كان باستطاعة الحكومة الفرنسية، أثناء ترحيله، أن تتصل بموظفيها لإيقاف تنفيذ الطرد.
5-3 وبالإضافة إلى ذلك، يحتج مقدم البلاغ بأنه إذا كانت الحكومة الفرنسية لم تتلق طلب اللجنة إلا في 14 كانون الثاني/يناير 1997، فإنه كان من واجبها بمجرد تلقي هذا الطلب، وبموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تتدخل لدى السلطات الإسبانية، بالطريق الدبلوماسي على سبيل المثال، لحماية مقدم البلاغ من أي إساءة معاملة قد يتعرض لها. وأوضح أن تعذيبه قد استمر حتى 16 كانون الثاني/يناير 1997، أي بعد أن تلقت السلطات الفرنسية طلب اللجنة.
5-4 ويعترض مقدم البلاغ أيضاً على ملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى أن طرده فوراً وسريعاً كان ضرورياً لأسباب تتعلق بالنظام العام. وقال إن السلطات الفرنسية قد اختارت اقتياده من سجن فرين إلى الحدود الفرنسية الإسبانية، وهي أبعد حدود عن باريس، رغم أنه كان من حق السيد أركاوث، باعتباره مواطنا أوروبياً، الإقامة والحركة بحرية في جميع أراضي الاتحاد الأوروبي، ومن ثم في بلدان حدودها أقرب كثيراً. وقال مقدم البلاغ إن هذا عنصر إضافي يثبت أن السلطات الفرنسية قامت بتسليمه لقوات الأمن الإسبانية عمداً ومع سبق الإصرار.
5-5 وفيما يتعلق بوسائل الانتصاف المحلية، أشار مقدم البلاغ أولاً إلى أن قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية تتعلق بوسائل الانتصاف المتاحة، أي التي يمكن الانتفاع بها. لكنه مُنع من الانتفاع بوسائل الانتصاف المتاحة. وأوضح قائلاً إن الشرطة الفرنسية قد نفذت قرار الطرد في الحال ومنعته من إخطار زوجته ومحاميه. ومن ثم كانت هناك استحالة مادية للاتصال بهم وإبلاغهم بالإخطار المتعلق بقرار الطرد وطلب طعنهم فوراً في قرار طرده. وبالإضافة إلى ذلك، فقد رفضت السلطات الفرنسية أن تعطيهم معلومات عنه.
5-6 وثانياً، يؤكد السيد أركاوث إلى أنه وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تسري قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية عندما تتجاوز إجراءات الانتصاف الحدود الزمنية المعقولة. وأضاف قائلا إن وسائل الانتصاف المحلية ضد تدابير الإبعاد يجب أن تكون فورية وذات أثر موقف. غير أنه في هذه الحالة، لم يتمكن أي قاضٍ من إصدار حكمه خلال هذه المهلة المعقولة، بما أن الأحكام موضوع النزاع قد نفذت فور إخطار الشخص المعني بها.
5-7 وثالثاً، يوضح السيد أركاوث أنه بموجب الفقرة نفسها من المادة 22، تتعلق قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف بوسائل الانتصاف الفعالة والملائمة ومن ثم فإنها لا تسري إذا ما كان احتمال إرضائها للشخص ضئيلاً. وفي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار وسائل الانتصاف أمام القاضي الإداري والقاضي القضائي على نحو ما تقترحه الدولة الطرف فعالة وملائمة.
5-8 والواقع أنه فيما يتعلق بالطريق الإداري، يشير مقدم البلاغ إلى أنه قد تقدم على سبيل الاحتياط بطعن أمام محكمة ليموج الإدارية ضد تبرير الطرد، وأن المحكمة لم تبت في طلبه إلا بعد تنفيذ التدبير. وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف بأنه كان باستطاعة السيد أركاوث أن يلجأ من جديد إلى المحكمة الإدارية، وقت إخطاره بقرار الطرد وقرار اختيار إسبانيا كبلد يرحل إليه، لرفع دعوى إيقاف تنفيذ أو دعوى لتطبيق المادة L.10 من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، رد السيد أركاوث قائلاً إن هذا الطعن لم يكن سيحقق نتائج أفضل من سابقه.
5-9 وفيما يتعلق بالطريق القضائي، يعترض مقدم البلاغ على نظرية أعمال الغصب التي طرحتها الدولة الطرف. وأوضح أن هذه النظرية لا تسري في القانون الفرنسي إلا في ظروف استثنائية، وبخاصة حينما تتخذ الإدارة قراراً يكون من الواضح أنه لا يدخل في نطاق سلطتها أو حينما تباشر تنفيذ قرار من تلقاء نفسها، رغم أنه ليس من سلطتها القيام بذلك، وهذا لا ينطبق على حالته. ويشير السيد أركاوث إلى أحكام صادرة من محكمة حل النزاعات المتعلقة بالاختصاص وتفيد بأن قرار الطرد، حتى وإن كان غير قانوني، وقرار تنفيذه لا يعتبران من أعمال الغصب، وأن المحاكم الإدارية وحدها هي المختصة بالنظر فيهما.

قرار اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية
6-1 بحثت اللجنة، في دورتها العشرين، مسألة مقبولية البلاغ. وتأكدت من أن المسألة نفسها لم يسبق ولا يجري الآن بحثها أمام هيئة دولية أخرى معنية بتقصي الحقائق أو التسوية. وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن الطعن المرفوع أمام المحكمة الإدارية طلباً لإيقاف تنفيذ تدبير الطرد الذي قد يُتخذ ضد مقدم البلاغ لم يكن قد تم البت فيه وقت تنفيذ هذا التدبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطعن في القرار الوزاري بالطرد الذي صدر ضد الملتمس في 13 كانون الثاني/يناير 1997 لم يكن سيفيد بل لم يكن ممكناً، بما أنه لن يحدث أثراً موقفا وبما أن تدبير الطرد قد نُفذ فور الإخطار به، مما حال دون قيام الشخص المعني بالطعن. ومن ثم رأت اللجنة أن الفقرة الفرعية 5(ب) من المادة 22 لا تمنع قبول البلاغ.
6-2 وبناء على ذلك، قررت لجنة مناهضة التعذيب، في 19 أيار/مايو 1998، أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن قرار اللجنة بمقبولية البلاغ
7-1 في رد مؤرخ في 4 كانون الثاني/يناير 1999، قدمت الدولة الطرف إيضاحات فيما يتعلق بمسألة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار طعن مقدم البلاغ أمام محكمة ليموج الإدارية طعناً ذا صلة بالموضوع، بما أنه لا يتعلق بالقرار المطعون فيه أمام اللجنة. وأوضحت أن هذا الطعن، المسجل بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 بقلم كتاب المحكمة، لم يكن ضد تدبير الطرد موضوع النزاع، وهو التدبير الذي لم يكن قد اتُخذ بعد، بل كان ضد تدبير طرد "قد" يتخذ. وأشارت إلى أن هذه الصيغة وحدها كانت تكفي لجعل طعن السيد أركاوث غير مقبول، بما أن قضاء المحاكم الإدارية يقضي على الدوام بأن يطعن الملتمس في قرارات فعلية وقائمة. ومن ثم فإن عدم إتمام البت في هذا الطعن في 13 كانون الثاني/يناير 1997، عندما صدر قرار الطرد لا يبدو حاسماً في هذه الحالة. وأوضحت أن الحكم قد صدر بعد يومين من ذلك التاريخ، أي بعد تسجيل الطعن بأقل من شهر. وقالت إن من الواضح أن منطوق هذا الحكم القضائي لا يتسم بطابع الاستعجال المطلق بما أنه لا يتعلق بتدبير فعلي وإنما بتدبير محتمل.
7-2 وامتنع مقدم البلاغ عن الطعن في القرار الوزاري المؤرخ في 13 كانون الثاني/يناير 1997 والذي يقضي بطرده من الأراضي الفرنسية وفي القرار الذي يحدد إسبانيا كبلد المقصد. وكان اللجوء إلى طلب إيقاف، على نحو ما تنص عليه المادة L.10 من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وهو الإجراء الذي لم يكن الملتمس يجهل إمكانية اللجوء إليه، بلا جدال وسيلة الانتصاف المحلية المناسبة المتاحة. بيد أن هذه الوسيلة لم تستخدم. وتخلص الدولة الطرف بالتالي إلى أن على اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ استناداً إلى الفقرة 6 من المادة 110 من نظامها الداخلي.
7-3 وأشارت الدولة الطرف إن الباعث على تنفيذ تدبير الإبعاد المطعون فيه لم يكن رغبة الحكومة في التحايل على حق الشخص المعني في اللجوء إلى وسيلة انتصاف، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. وفيما يتعلق تحديداً بالتوصية التي قدمتها اللجنة عملاً بالمادة 108 من نظامها الداخلي، أشارت إلى أن الحكومة لم تكن قد علمت فعلاً في 13 كانون الثاني/يناير 1997، وهو تاريخ صدور وتنفيذ قرار الطرد، بطلب الإيقاف الذي وجهته اللجنة في رسالتها المؤرخة في 13 كانون الثاني/يناير 1997، والتي تلقتها البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف في اليوم التالي، على نحو ما يؤكده الختم المطبوع على الوثيقة المذكورة لدى وصولها. وقالت إن هذا هو سبب عدم أخذ الطلب بعين الاعتبار قبل تنفيذ التدبير.
7-4 وأشارت الدولة الطرف إلى أن تدبير الإبعاد قد نُفذ في 13 كانون الثاني/يناير 1997 لأن مقدم البلاغ كان قد سدد في ذلك التاريخ المبلغ المستحق عليه للخزانة العامة وفقا للإدانة القضائية الصادرة ضده، ولم يعد هناك أي سبب لإرجاء النطق بقرار الإبعاد وتنفيذه، بالنظر إلى خطر وجوده على النظام العام بعد إطلاق سراحه. وأضافت أن مقدم البلاغ لم يقدم الدليل على أنه كانت هناك استحالة مادية لقيامه بالطعن، وأنه لم ينكر قط أن الإخطار بقرار الطرد الذي رفض التوقيع عليه كان يشير إلى وسائل الانتصاف والمهلة المحددة لها.

تعليقات مقدم البلاغ
8-1 يشير مقدم البلاغ إلى أنه عندما أُخطر بقرار الطرد وقرار تحديد إسبانيا كبلد مقصد، منعته السلطات من الاتصال بزوجته ومحاميه. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن زوجة مقدم البلاغ ومحاميه من الحصول على أي معلومات عنه عندما طلبا ذلك. ومن ثم فخلافاً لما تؤكده الدولة الطرف، تعذر على مقدم البلاغ، بعد إخطاره بقرار الطرد وقبل تنفيذه، أن يقوم بالطعن، أو أن يتقدم بطلبه إلى شخص مسؤول أو أن يتصل بمن كانوا يستطيعون القيام بذلك بالإنابة عنه.
8-2 ويشير مقدم البلاغ إلى أن الطلبات المقدمة إلى محكمة ليموج الإدارية قد أُحيلت في 27 تموز/يوليه 1998 إلى محكمة بو الإدارية للنظر فيها، وأن هذه المحكمة قد أصدرت حكمها في 4 شباط/فبراير 1999. ورأت المحكمة أنه إذا كان الطلب سابقا لأوانه في التاريخ الذي قدم فيه، فإن صدور قراري 13 كانون الثاني/يناير 1997 القاضيين بطرد السيد أركاوث وإبعاده إلى إسبانيا يصحح هذا الطلب. ولاحظت المحكمة أيضاً عدم شرعية تسليم مقدم البلاغ لقوات الأمن الإسبانية وبناء على ذلك قامت بإلغاء هذا التدبير. بيد أن الطعن أمام القضاء الإداري الفرنسي ليس له أثر موقف ولم تفضل محكمة بو الإدارية في طلب مقدم البلاغ إلا بعد عامين من التنفيذ الفعلي لقرار الطرد. ومن ثم فإن تقرير عدم شرعية تسليم مقدم البلاغ ليس له سوى أثر رمزي في هذه الحالة.
8-3 وفيما يتعلق بالطلب الذي وجهته اللجنة لإيقاف قرار الطرد، يكرر مقدم البلاغ الحجج التي سبق أن ساقها في هذا الصدد(و).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوع
9-1 تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ قد مُنح، لدى وصوله إلى فرنسا، تراخيص إقامة مؤقتة باعتباره ملتمس لجوء لكن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ولجنة الطعون قد رفضا طلبه في عام 1981. وبعد ذلك، لم يقدم طلبا جديدا للحصول على مركز لاجئ، رغم إمكان ذلك، ولم يبحـث عن بلد ثالث يمكن أن يستقبله، رغم عدم شرعية وجوده وبإدراكه لاحتمال اتخاذ تدبير إبعاد نافع المفعول ضده. وفي عـام 1992، حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات والحرمان من الإقامة لمدة 10 سنوات والحرمان من دخول الأراضي لمدة 3 سنوات بتهمة الاتفاق الجنائي قصد التدبير لارتكاب جريمة أو أكثر، بالإضافة إلى حمل أسلحة بدون ترخيص وحيازة متفجرات وذخائر واستخدام وثائـق إدارية مزورة. وهذه الإدانة تسمح بالإعادة إلى الحدود بقوة القانون.
9-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات الوطنية أجرت تقييما لحقيقة المخاطر التي أشار إليها مقدم البلاغ قبل تنفيذ إجراء الطرد، وفقا للمعايير المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية.
9-3 ودعا وجود عنصرين رئيسيين الإدارة إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ تدبير الإبعاد. فأولا، كانت الهيئات المتخصصة المكلفة بالاعتراف بصفة اللاجئ السياسي قد رفضت في عام 1981 طلب مقدم البلاغ، حيث اعتبرت أن ما كان يدعيه من خوف من الاضطهاد لا أساس له من الصحة. وثانيا، بالنظر إلى تعهدات إسبانيا في مجال حماية الحريات الأساسية، جاز للحكومة الفرنسية التي لم تكن تجهل بالتأكيد أن الشخص المعني قد يتعرض لملاحقات قضائية في هذا البلد، أن تعتبر أنه لا يوجد سبب حقيقي يدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ قد يتعرض للتعذيب. وشرعية هذا الموقف أكدته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رأت، في قرارين بعدم المقبولية أصدرتهما في عام 1998 في قضيتين مماثلتين تماما في ظروفهما الواقعية والقانونية، أنه لم يكن لدى الحكومة الفرنسية أي سبب حقيقي يبعث على الاعتقاد بأن الملتمسين كانوا سيتعرضون للتعذيب في إسبانيا. وأشارت اللجنة إلى وجود قرينة في صالح هذا البلد فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وهي بصورة رئيسية انضمامه إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الإضافي. وأشارت من جهة أخرى إلى تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الذي جاء فيه أنه لا يجوز اعتبار التعذيب ممارسة مألوفة في إسبانيا.
9-4 وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن السيد أركاوث قد خضع لفحص طبي قبل اقتياده إلى الحدود، وأن هذا الفحص بيّن أن حالته الصحية البدنية تسمح بإعادته إلى الحدود وأنه بمجرد أن ألقت السلطات الإسبانية القبض عليه واحتجزته، خضع لفحص طبي آخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدبير الذي اتخذ في إسبانيا كان بناء على تعليمات قاضي التحقيق الذي أصدر أوامر توقيف دولية وسمح بنقل السيد أركاوث إلى مباني الإدارات المركزية للحرس المدني في مدريد، قصد سماع أقواله بحضور محام.
9-5 وإذا فُرض أن مقدم البلاغ قد تعرض لتصرفات تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية، وهذا ما ستقرره الإجراءات الجارية في إسبانيا، فإنه لا يجوز النظر إلى هذه التصرفات إلا باعتبارها أفعالا منفردة، صدرت عن أشخاص يخالفون التوجهات التي حددتها الدولة الإسبانية. وهكذا، لم تكن هذه التصرفات متوقعة ولا يجوز لوم الحكومة الفرنسية لعدم توقعها لهذا الاحتمال ولعدم منعها حدوثه.
9-6 وللأسباب المذكورة جميعها، لا يجوز الجزم بأن هناك إنكارا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.
9-7 وفيما يتعلق بالشكوى المستندة إلى انتهاك المادة 16 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أنه لا جدوى من تمسك مقدم البلاغ بالأحكام الواردة في هذه المادة، لأنها غير واجبة التطبيق نظرا لأن الإقليم الذي يدعى أن انتهاكات المادة 3 من الاتفاقية قد وقعت فيه لا يخضع للولاية القضائية للدولة الفرنسية.

تعليقات مقدم البلاغ
10-1 يكرر مقدم البلاغ أن هناك أسبابا حقيقية تبعث على الاعتقاد بأن طرده إلى إسبانيا سيعرضه للتعذيب. وأشار إلى أن وجود هذا الخطر تؤيده العناصر التالية: إن مقدم البلاغ وأسرته قد تعرضا لتهديدات ومضايقات؛ وإن جماعات التحرير المناهضة للإرهاب كانت تدبر محاولة لاغتياله؛ وان الشرطة الفرنسية قد سلمته للحرس المدني لشعب مكافحة الإرهاب بثكنة إنتكساوروندو، المتهمة علنا بممارسة التعذيب ضمن جملة اتهامات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه أثناء استجوابه في كانون الثاني/يناير 1997، أكد له رجال الحرس المدني أنهم كانوا قد دبروا محاولة لاغتياله عندما كان يقيم في بايون؛ ووصفته السلطات الإسبانية بأنه مسؤول كبير في منظمة إيتا.
10-2 ويكرر مقدم البلاغ أن مدة الحبس على ذمة التحقيق وظروفه تساعد قوات الأمن الإسبانية على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وأن آلية الرقابة وتقديم المساعدات الطبية القانونية للأشخاص المحبوسين على ذمة التحقيق يشوبها قصور خطير. ويذكر أن التحقيقات في وقائع التعذيب بالغة الصعوبة وعند نجاحها أحيانا تكون الإجراءات بالغة الطول.
10-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان يمكن أن يلتمس مقدم البلاغ مركز اللاجئ السياسي محتجا بالمخاطر التي تهدد حياته وحريته في حالة عودته إلى إسبانيا. ولكن لأسباب سياسية، لم تعد الحكومة الفرنسية تمنح هذا المركز لأبناء إقليم الباسك الذين يلتمسونه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحماية التي تنص عليها المادة 3 من الاتفاقية تخص "أي شخص" وليس فقط المرشحين للحصول على مركز اللاجئ أو الحاصلين عليه.
10-4 ويشير مقدم البلاغ إلى أن الدولة الطرف تستسلم لتفسير خاطئ لملاحظات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب. فقد قررت اللجنة أن "من السابق لأوانه القول بأنه قد تم استئصال ظاهرة التعذيب والأنواع الخطرة من إساءة المعاملة" في إسبانيا(ز).
10-5 وإذا كانت إسبانيا طرفا في الاتفاقية واعترفت باختصاص اللجنة عملاً بالمادة 22 فإن ذلك لا يشكل في هذه الحالة ضمانا كافيا لأمن مقدم البلاغ.
10-6 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 16 من الاتفاقية، لم تُنكر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد تعرض لإساءة المعاملة أثناء نقله إلى الحدود. وكان ينبغي أن تُجري السلطات المختصة تحقيقا فوريا ونزيها في هذه الوقائع، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية. غير أن ذلك لم يحدث. ولا تنكر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد سلم بصورة غير مشروعة لسلطات الأمن الإسبانية بينما كان يعاني من حالة ضعف بالغ، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 35 يوما وإضرابه عن الشرب لمدة 5 أيام. وتسليم شخص في هذه الحالة قصد إخضاعه لاستجواب مطول يشكل في حد ذاته معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. وعند طرد الشخص المعني، سلم رجال الشرطة الفرنسيون ملفه الطبي للحرس المدني الإسباني. واستُخدمت المعلومات الطبية التي يتضمنها هذا الملف، وبخاصة إصابة مقدم البلاغ باعتلال قرصي تنكسي، أثناء حبسه على ذمة التحقيق لزيادة معاناته، ولا سيما بإرغامه على أوضاع كان الغرض منها زيادة آلامه القطنية. وتقديم هذا الملف الطبي يشكل أيضا معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة.

مداولات اللجنة
11-1 وفقا للفقرة 6 من المادة 110 من النظام الداخلي، أعادت اللجنة النظر في مسألة المقبولية في ضوء الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن قرار اللجنة باعتبار البلاغ مقبولا. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الطلب الذي رفعه مقدم البلاغ إلى محكمة ليموج الإدارية كان ذا صلة بالموضوع حتى وإن لم يكن تدبير الطرد قد اتُخذ وقت إيداع الطلب. وأكد ذلك حكم محكمة بو الإدارية الذي قضى بأن اعتماد قراري 13 كانون الثاني/يناير 1997 اللذين يقضيان بطرد السيد أركاوث وإبعاده إلى إسبانيا قد صحح طلب مقدم البلاغ. وبناء على ذلك، لم تجد اللجنة أسباباً لإلغاء قرارها.
11-2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات مقدم البلاغ فيما يتعلق بإساءة المعاملة التي تعرض لها على أيدي رجال الشرطة الفرنسيين أثناء اقتياده إلى الحدود الإسبانية. غير أن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. ومن ثم تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.
11-3 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان طرد مقدم البلاغ إلى إسبانيا يشكل إخلالا بالتزام الدولة الطرف، وفقا للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو رد شخص إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. ولهذا السبب، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع بغية تحديد ما إذا كان الشخص المعني معرضا شخصيا للخطر.
11-4 وتذكر اللجنة بأنها، أثناء نظرها في التقرير الدوري الثالث المقدم من إسبانيا وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، كانت قد أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات التي تشير إلى تعرضه بصفة متكررة للتعذيب وإساءة المعاملة. وأشارت أيضا إلى أنه رغم الضمانات القانونية المصاحبة لشروط اتخاذ قرار الاحتجاز، فإنه توجد حالات للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو نظام لا يسمح للشخص المحتجز بالحصول على مساعدة محام يقوم باختياره، ويساعد فيما يبدو على ممارسة التعذيب. وكانت معظم الشكاوى التي تلقتها تتعلق بعمليات تعذيب تمت خلال هذه الفترة(ح). ودواعي القلق هذه سبق أن أعربت عنها اللجنة أثناء نظرها في التقرير الدوري الثاني(ط) كما أعرب عنها في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسبانيا وفقا للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ي). أما لجنة مناهضة التعذيب، فقد أشارت أيضا إلى ما تلقته من ادعاءات بالتعذيب أو إساءة المعاملة أثناء زيارتها لإسبانيا في عامي 1991 و1994، وبخاصة ادعاءات الأشخاص المحتجزين بتهمة القيام بأنشطة إرهابية. وخلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن من السابق لأوانه الجزم بأنه قد تم استئصال التعذيب وإساءة المعاملة الخطيرة في إسبانيا(ك).
-5 وتلاحظ اللجنة الظروف المحددة التي أحاطت بطرد مقدم البلاغ. فأولا كان مقدم البلاغ قد أدين في فرنسا لصلته بمنظمة إيتا وكانت الشرطة الإسبانية تبحث عنه وكان مشتبها في شغله لمركز مهم داخل هذه المنظمة، حسبما أفادت الصحف. وكانت هناك أيضا شكوك أعربت عنها بصورة خاصة منظمات غير حكومية أشارت إلى أن هناك أشخاصا آخرين في نفس ظروف مقدم البلاغ قد تعرضوا للتعذيب فور طردهم إلى إسبانيا وأثناء احتجازهم مع العزل في هذا البلد. وقد تم الطرد وفقا لإجراء إداري قررت محكمة بو الادارية فيما بعد عدمشرعيته مشيرة إلى التسليم المباشر من شرطة لشرطة(ل) وفي الحال وبدون تدخل سلطة قضائية ودون أن تتاح لمقدم البلاغ فرصة الاتصال بأسرته أو محاميه. وهذه الظروف تتنافى مع حقوق المحتجز وتجعله معرضا بصورة كبيرة لإساءة المعاملة. وتسلم اللجنة بضرورة إقامة تعاون وثيق بين الدول في مكافحة الجريمة واتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد. لكنها ترى أن هذه التدابير يجب أن تحترم تماماً حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
12- وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن طرد مقدم البلاغ إلى إسبانيا، في الظروف التي تم فيها، يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
13- ووفقا للفقرة 5 من المادة 111 من النظام الداخلي، تود اللجنة موافاتها، في غضون 90 يوما، بمعلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير بناء على هذه الملاحظات.
[حرر بالفرنسية (النص الأصلي) والإسبانية والإنكليزية والروسية.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:22

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 96/1997

مقدم من: أ. د. (لم يعلن الاسم)
[ويمثله محام]
الشخص المدعى أنه ضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 96/1997، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقا للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 إن مقدم البلاغ هو أ. د.، وهو مواطن سريلانكي من أصل سنهالي يقيم حاليا في هولندا التي طلب اللجوء إليها. ورفض طلبه الخاص باللجوء وهو مهدد بالترحيل. ويدعي أن عودته إلى سري لانكا ستعني إخلال هولندا بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يذكر مقدم البلاغ أنه يعمل مصوّراً حراً في سري لانكا منذ عام 1974 وأنه بدأ في عام 1990 التقاط صور لقتلى أو جرحى. وكانت أولى الصور التي التقطها صورا لستة أشخاص محروقين وممددين على جانب طريق يربط بين مينوانغودا وجايلا ومقيدين بإطارات سيارات. واشتبه مقدم البلاغ في أن المجني عليهم من أنصار جبهة التحرير الشعبية القومية السنهالية. وكان قد التقط هذه الصور لنفسه بدافع الغضب، لكنه قرر نشرها بعد ذلك. ونشرت الصور في صحيفتين ("لكديوا" و"راجاتيا")، ومجلات أسبوعية ("إيرا" و"هانـدي" و"جناهيتا") ومجلة شهرية ("كولاما"). ولم يُنشر اسم مقدم البلاغ في ذلك الوقت. وفي عام 1991، عرضت بعض الصور الموقعة من مقدم البلاغ في الجمعية الوطنية لفن التصوير. ويبدو أن مجهولين قد تحروا عن هوية المصوِّر.
2-2 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1992 أو في حدود ذلك التاريخ، حضر ثمانية رجال مقنعين يرتدون ثيابا سوداء إلى معمل تصوير مقدم البلاغ. وسألوه عما إذا كان يعمل لحساب صحف ورغم إنكار مقدم البلاغ لذلك، قاموا بتحطيم معداته. كما أرغموه على إغلاق معمل التصوير والعودة إلى المنزل.
2-3 وبعد أيام قليلة، قام مجهولان باختطاف مقدم البلاغ من منزله في كولومبو واقتاداه معصوب العينين إلى مبنى من طابقين حيث احتجزاه مع 10 أشخاص آخرين في غرفة. ويعتقد مقدم البلاغ أن الأشخاص الآخرين كانوا أعضاء في جبهة التحرير الشعبية القومية السنهالية أو مؤيدين لها. ويذكر مقدم البلاغ أنه تعرض للتعذيب، وشمل ذلك ضربه ووضع إبر تحت أظافر يديه والقاءه من ارتفاع يناهز ثلاثة أمتار ووضع قضيب حديدي في شرجه وتثبيت كيس فلفل حار على رأسه وتعليقه من قدميه لمدة ثلاث ساعات مع إيهامه بالإعدام شنقا.
2-4 وأفرج عنه بعد 15 يوما. وتم اقتياده وهو معصوب العينين إلى مقبرة راجاجيريا حيث تم تركه. ومشى إلى منزله في مدجادا في كولومبو. واصطحبه جاره إلى كاندي، بالقرب من بريغاما، ولم يعد إلى كولومبو منذ ذلك الحين. وعمل في كاندي، داخل معمل تصويره في معظم الوقت، وكان يقلل من ظهوره في الأماكن العامة بقدر الإمكان.
2-5 ووصل مقدم البلاغ إلى هولندا في أيار/مايو 1993. وفي 23 أيلول/سبتمبر 1993، قدم طلباً للحصول على اللجوء أو على إذن إقامة لأسباب إنسانية. وبالإضافة إلى الأحداث السالف ذكرها، أبلغ مقدم البلاغ أيضا سلطات اللجوء بأنه كان قد حضر اجتماعا نظمته "الرابطة الدولية لفن التصوير" في هولندا حيث ألقى خطابا انتقد فيه النظام في سري لانكا.
2-6 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، رفضت وزيرة العدل طلبه مستندة إلى أن مقدم البلاغ لم ينهض بأي أنشطة سياسية ولا يُعتبر لاجئا وفقا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. كما أكدت الوزيرة أن مقدم البلاغ قد مكث في هولندا لمدة أربعة أشهر قبل أن يتقدم بطلب اللجوء وأنه كان قد سافر بجواز سفر يحمل إسمه. وأخيرا، أشارت الوزيرة إلى أن الآراء التي أعرب عنها مقدم البلاغ في هولندا فيما يتعلق بحكومة سري لانكا ليست سببا لمنحه مركز اللاجئ. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993، طلب مقدم البلاغ إعادة النظر في القرار، لكن الوزيرة رفضت إيقاف تطبيقه.
2-7 ورفع مقدم البلاغ دعوى مستعجلة أمام المحكمة المحلية في لاهاي بغية استصدار حكم من رئيسها بعدم ترحيله إلى أن ينتهي إجراء إعادة النظر. ورفض هذا الطلب في 14 كانون الأول/ديسمبر 1993 كما رفضت وزيرة العدل طلب إعادة النظر في 29 تموز/يوليه 1994.
2-8 وفي 10 آب/أغسطس 1994، استأنف مقدم البلاغ حكم الوزيرة أمام المحكمة المحلية في لاهاي، ورفضت المحكمة الاستئناف في 14 تموز/يوليه 1995. وأخيراً في 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، تدخل فرع منظمة العفو الدولية في هولندا لصالح مقدم البلاغ، لكن الوزيرة ردّت في 16 أيار/مايو 1997 بأنها لن تلغي قرارها لأسباب من بينها التغيير الذي شهدته الحالة السياسية في سري لانكا منذ عام 1992.
2-9 ويذكر مقدم البلاغ أنه ما زال يعاني من مشاكل صحية نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. وأشار إلى تقرير طبي مؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، ويفيد بأنه يعاني من مشاكل في كتفه وظهره وقدمه اليسرى وأن هذه الحالة ليست بعيدة عن التعذيب الذي تعرض له على نحو ما سبق وصفه. وفي تقرير طبي آخر مؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997 وأعده فريق بحث طبي تابع لمنظمة العفو الدولية، ذُكر أن الفحص الطبي قد أظهر علامات في الجسد تثبت أنواع التعذيب التي وصفها مقدم البلاغ، مثل إدخال إبر تحت أظافر اليدين. كما أشار التقرير إلى أنه رغم عدم معاناة مقدم البلاغ من أعراض اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة في تاريخ إعداد التقرير، فإن سوابق المريض توحي بأنه قد عانى على الأرجح منها في الماضي وأنه تمكن من إيجاد حيل فعالة للتغلب عليها. وأفاد التقرير بوجود مظاهر كثيرة للاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، مثل سلوك التهرب وفقدان الذاكرة الجزئي واضطرابات النوم.
2-10 ويشير مقدم البلاغ إلى أن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا كانت مثيرة للجزع في عام 1992. وكان المصورون والصحفيون مستهدفين بصورة خاصة. ويشير إلى التقارير الصحفية التي تفيد بأن فرق الاغتيال المعروفة باسم "القطط السوداء" كانت تعمل في أوائل التسعينات بدعم من الحكومة. وقد اختفى عدد كبير من النشطين في مجال حقوق الإنسان. وبعد انتخابات عام 1994، فقد الحزب الوطني المتحد السلطة وحلت محله حكومة التحالف الشعبي. ومع ذلك استمر تخويف الصحفيين واختفاؤهم وإعدامهم. ويذكر أن هناك قصور في ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وأن الحكومة لا تسيطر على الشرطة والجيش.

الشكوى
3- يحتج مقدم البلاغ بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما أرغم على العودة إلى سري لانكا. ويذكر أن هناك نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة الصارخة التي تتم على نطاق واسع في ذلك البلد وأنه يخشى من محاولة المسؤولين عن أعمال القتل التي قام بتصويرها الانتقام منه. ويقول إنه لا يجوز مطالبة من تعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي بالعودة إلى البلد الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية
4-1 في رسالة مؤرخة في 19 كانون الثاني/يناير 1998، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها تعتقد أن مقدم البلاغ قد استنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة وأنها توافق على قبول البلاغ. وفي رسائل مؤرخة في 19 أيار/مايو 1998 و28 ايار/مايو 1998 و19 حزيران/يونيه 1998، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية للبلاغ.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه أثناء الاجراءات المحلية، أجري تقييم دقيق لحالة حقوق الإنسان بصورة عامة في سري لانكا وإمكانية العودة إليها. ووفقا للمعلومات التي أتيحت للدولة الطرف، كانت فرق الاغتيال المعروفة باسم "كتائب القطط السوداء للإعدام" نشطة في الفترة ما بين عامي 1988 و1990، حينما كان الحزب الوطني المتحد في السلطة. وبعد تولي التحالف الشعبي السلطة في عام 1994، تحسنت حالة حقوق الإنسان في سري لانكا وألغيت جميع القيود السابقة على حرية الصحافة. وفي أيلول/سبتمبر 1995، عندما نشب النـزاع المسلح بين الحكومة وحركة نمور تحرير التاميل مرة أخرى في الشمال، فرضت الرقابة على التقارير الخاصة بالعمليات العسكرية في تلك المنطقة. ورغم ما تشكله حالة الطوارئ والرقابة على التقارير المتعلقة بالعمليات العسكرية في الشمال من قيود على الصحفيين، فإن الدولة الطرف تشير إلى أنه ليست لديها معلومات بشأن تعرض الصحفيين لمضايقات فيما يتعلق بتقارير الحرب.
4-3- وبالنظر إلى أقوال مقدم البلاغ وما وفره من أدلة مستندية، فإن الدولة الطرف لا يساورها شك في أن مقدم البلاغ يعمل مصوراً وأنه قد التقط صوراً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من عام 1990، بصرف النظر عما إذا كان ذلك قد تم بناء على تعليمات من مختلف الأحزاب السياسية أو بدون تعليمات، وأن هذه الصور قد نُشرت في مختلف الصحف. كما تقر الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ قد اختُطف فعلاً بسبب أنشطته.
4-4- وتود الدولة الطرف أن توجه انتباه اللجنة إلى التضارب بين الحجج والأقوال التي يستند إليها البلاغ وأقوال مقدم البلاغ في الدعوى المحلية الأولى. ففي الدعوى المحلية، أكد مقدم البلاغ بصفة مستمرة أنه قد اختُطف في آذار/مارس 1991 وبقي أسيراً لمدة 15 يوماً. ولم يذكر مقدم البلاغ، عن طريق منظمة العفو الدولية، أن اختطافه وما ادعى التعرض له من تعذيب لم يقعا في آذار/مارس 1991 بل في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1992، إلا بعد انتهاء الدعوى المحلية. ولم يوفر مقدم البلاغ تفسيراً لهذا التضارب، رغم أهميته لتقييم أقواله. فإذا ما كان الاختطاف قد تم في عام 1991، يصبح عدم ذهاب الرجال إليه ومطالبتهم له بغلق معمله إلا في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 أمراً مثيراً للفضول. وعلى أي الأحوال، لم يوفر مقدم البلاغ أي معلومات عن الفترة ما بين آذار/مارس 1991 و8 تشرين الأول/أكتوبر 1992. وتشير الدولة الطرف إلى أن تعليله لذلك بأنه لم يتمكن من الإبلاغ كما ينبغي لعدم وجود مترجم شفوي سنهالي غير مقنع. فالملف الوطني لمقدم البلاغ يوضح أن إلمامه باللغة الإنكليزية كان يسمح له باستكمال روايته.
4-5 وفضلاً عن ذلك، لجأ مقدم البلاغ، بعد رفض استئنافه إلى تغيير الأقوال التي كان قد أدلى بها أثناء الدعوى المحلية والتي أفاد فيها بأنه لم يقرر مغادرة سري لانكا حتى أيار/مايو 1993. ويبدو أنه قد ذكر لمنظمة العفو الدولية أنه كان قد قرر مغادرة بلده بعد عملية الاختطاف التي ادعى التعرض لها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1992. ولم يوفر كذلك تفسيراً كافياً لهذا التضارب. وتعتقد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لجأ على الأرجح إلى تغيير روايته لكي تتسق منطقياً.
4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ قد تمكن، منذ إطلاق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر 1992 حتى رحيله في أيار/مايو 1993، من تجنب التعرض لأي مشاكل أخرى بالانتقال إلى منطقة أخرى من البلد. وتؤكد الدولة الطرف أنها ليست لديها معلومات كافية للتحقق مما إذا كان مقدم البلاغ قد اضطر إلى العمل في الخفاء، على حد تأكيده. وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن نشاط التصوير الذي قام به مقدم البلاغ كان يتعلق بعرض الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الحزب الوطني المتحد السابق ولم يكن سيعرضه لاضطهاد الحكومة الحالية.
4-7 أما فيما يتعلق بتقييم الدليل الطبي الذي وفره مقدم البلاغ، فتلاحظ الدولة الطرف أن الشهادة الطبية المؤرخة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 أفادت بأن العنف الذي وصفه مقدم البلاغ قد يكون سبباً لما يعاني منه من آلام في كتفيه وظهره. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الفحص الطبي الذي أجراه فريق البحث الطبي التابع لمنظمة العفو الدولية بعد انتهاء الدعوى المحلية رسمياً، وتلاحظ أنه رغم كشف الفحص الجسماني عن مجموعة متنوعة من أعراض الخلل المتسقة مع نوع التعذيب الذي وصفه مقدم البلاغ، فإن مقدم البلاغ لم يف بالمعايير اللازمة لتشخيص حالته بأنها أعراض اضطرابات نفسية لاحقة للصدمة، والقول بأنه رغم احتمال معاناته من هذه الظواهر في الماضي فقد تمكن من إيجاد وسائل فعالة للتغلب عليها.
4-8 وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن عدداً من العوامل الفردية التي اعتبرتها اللجنة ذات أهمية حاسمة في بلاغات أخرى عالجتها ليس له دور يُذكر أو أي دور على الإطلاق في هذا البلاغ، مثل الأصل العرقي أو الأنشطة السياسية للشخص المعني. وفي الحالة المعروضة الآن، لم يواجه مقدم البلاغ أي مشاكل تتعلق بأصله السنهالي، كما أنه لم يكن من المتعاطفين أو من الأنصار النشطين لأي حزب سياسي.
4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت العناصر التي تسمح بالاستنتاج بأنه قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا، بسبب أصله العرقي وما يدعيه من انتماء سياسي وقصة الاحتجاز. وبناء على ذلك، فإنها تعتبر أن هذا البلاغ لا أساس له من الصحة.

تعليقات المحامي
5-1 يلاحظ المحامي، في رده على رسالة الدولة الطرف، أن الدولة الطرف لا تطعن في أهم عناصر رواية مقدم البلاغ المتعلقة بأنشطته كمصور، أي الاختطاف والهروب من سري لانكا. وقال إن التضارب الذي تشير إليه الدولة الطرف لا يثير شكوكاً في صحة ادعائه عموماً وينبغي تفسيره بعدم وجود مترجم شفوي سنهالي أثناء إجراءات اللجوء الأولى وبتعرض مقدم البلاغ سابقاً للتعذيب ولأنواع خطيرة من إساءة المعاملة.
5-2 ويلاحظ المحامي أيضاً أن الدولة الطرف تحتج بأن أنشطة مقدم البلاغ في سري لانكا لم تكن مستندة إلى عقيدة سياسية وبأنه لم يكن قط عضواً في حزب سياسي. ويرى المحامي أن موقف الدولة الطرف يعكس تعريفاً خاطئاً وضيقاً ل"المعتقد السياسي". فرغم أن مقدم البلاغ لم يكن عضواً في حزب سياسي، فإن السلطات قد نسبت إليه معتقداً سياسياً بسبب قيامه بنشر صور لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقاً للسوابق القضائية الهولندية وقانون اللاجئين الدولي، يعتبر المعتقد السياسي المنسوب إلى الشخص معياراً لتقرير مركز اللاجئ.
5-3 ويدحض المحامي حجة أن انتقال مقدم البلاغ إلى مكان آخر في سري لانكا قــد سمح له بتجنب أي صعوبات أخرى ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 1992 حتى رحيله. ويؤكد المحامي أن مقدم البلاغ قد لجأ إلى الاختباء والعمل في الخفاء ويشير إلى أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن ليس لديها بيانات كافية للتحقق مما إذا كان مقدم البلاغ قد اضطر فعلاً إلى العمل في الخفاء. ولم يسبق إثارة مسألة الهروب الداخلي كبديل أثناء الدعوى المحلية ومن ثم لا يجوز طرحها أمام اللجنة. ورأى أن بديل الهروب الداخلي لن يكون عملياً على أي الأحوال، لأن السلطات كانت تضطهد مقدم البلاغ.
5-4 وفيما يتعلق بالدليل الطبي، يؤكد المحامي أنه كان على الدولة الطرف أن تجري فحصها الطبي الخاص بالنظر إلى ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض للتعذيب. وكان يمكن إثبات تسبب التعذيـب الذي تعرض له مقدم البلاغ في سري لانكا في اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بفحص طبي يجريه مكتب المشورة الطبية التابع لوزارة العدل.
5-5 وبالنسبة للحالة السياسية العامة في سري لانكا، يوجه المحامي انتباه اللجنة إلى أنه بالنظر إلى خطورة وعدم استقرار الحالة السائدة في البلد، امتنعت سلطات هولندا لفترة زمنية عن ترحيل ملتمسي اللجوء السريلانكيين. ولا يوجد حالياً ضمان لعدم تعرض مقدم البلاغ لاضطهاد الحكومة الحالية في سري لانكا، ولا لتمتعه بحماية فعلية توفرها الحكومة في حالة تعرضه لاضطهاد أو تعذيب أصحاب السلطة السابقين.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف والمحامي
6-1 في 14 كانون الأول/ديسمبر 1998، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية إلى اللجنة رداً على تعليقات المحامي. وأشارت إلى أن تعليقات المحامي فيما يتعلق بالامتناع عن ترحيل ملتمسي اللجوء السريلانكيين من هولندا غير صحيحة. ففي ربيع عام 1998، رأى وزير العدل بهولندا أنه ليس هناك ما يدعو إلى تغيير السياسة الخاصة بترحيل ملتمسي اللجوء فيما يتصل بالحالة في سري لانكا. وفي 23 حزيران/يونيه 1998، أبلغ وزير العدل مجلس العموم في البرلمان بأن ملتمسي اللجوء التاميل الذين رُفضت طلباتهم لن يرحلوا من هولندا، إلى حين صدور حكم محكمة بشأن استئناف رفعه أحد التاميل وفي ضوء الأمر الزجري الممنوح في تلك الحالة. ومن ثم فإن قرار عدم ترحيل هذه الفئة من الأشخاص خلال فترة زمنية معينة كان مسألة إجرائية. وفي حكم مؤرخ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، اعتبرت محكمة لاهاي المحلية أنه كان من حق وزير العدل تماماً أن يخلص إلى أن ترحيل ملتمسي اللجوء التاميل الذين رُفضت طلباتهم إلى سري لانكا لا يعتبر تدبيراً بالغ القسوة. ولهذا فما زالت سياسة إعادة ملتمسي اللجوء السريلانكيين إلى بلدهم سارية.
6-2 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأنه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أبلغ وزير العدل المحامي بأن مقدم البلاغ قد يكون مؤهلاً للحصول على إذن إقامة للعلاج الطبي. ووفقاً للمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف، كان مقدم البلاغ قد طلب الحصول على هذا الإذن الذي كان يتوقع حصوله عليه خلال فترة قصيرة. وأكدت الدولة الطرف أنه متى حصل مقدم البلاغ على إذن إقامة للعلاج الطبي، فإنه لن يكون معرضاً للطرد ومن ثم فستنتفي الأسباب التي يستند إليها في طلبه المقدم إلى اللجنة.
6-3 وفي 22 نيسان/أبريل 1999، أبلغ المحامي اللجنة بأن مقدم البلاغ لم يحصل بعد على أي إذن إقامة للعلاج الطبي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن هذا الإذن سيكون مؤقتاً وينتهي سريانه متى قرر المستشار الطبي لوزارة العدل أن العلاج الطبي لم يعد لازماً. ويؤكد المحامي أن كل ما يحققه هذا الإذن هو إرجاء احتمال الطرد فحسب وأن هذا لا يكفي للوفاء بشروط المادة 3 من الاتفاقية.
6-4 وفي رسالة مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه في 7 حزيران/يونيه 1999، منح وزير العدل مقدم البلاغ إذن إقامة للعلاج الطبي، يمتد سريانه من 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 إلى 30 أيلول/سبتمبر 1999(أ). وبالإضافة إلى ذلك، طلب مقدم البلاغ تمديد هذا الإذن. ولم يكن هناك احتمال لطرده أثناء النظر في طلبه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليس قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر أن مقدم البلاغ قد استنفد وسائل الانتصاف المحلية وأنها تقر مقبولية البلاغ. وتخلص اللجنة إلى عدم وجود موانع أخرى أمام مقبولية البلاغ. وبما أن الدولة الطرف ومحامي مقدم البلاغ كليهما قدما ملاحظات بشأن الوقائع الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة تواصل عملها بالنظر في هذه الوقائع الموضوعية.
7-2 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أفادت بأن مقدم البلاغ ليس معرضاً للطرد، ريثما يتم النظر في طلبه الخاص بتمديد إذن إقامته للعلاج الطبي. وتلاحظ اللجنة أن أمر طرد مقدم البلاغ ما زال سارياً، ومن ثم فإن احتمال منح الدولة الطرف مقدم البلاغ تمديداً للإذن المؤقت للعلاج الطبي لا يكفي للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
7-4 وتعتبر اللجنة أن أنشطة مقدم البلاغ في سري لانكا وقصة احتجازه وتعذيبه وثيقة الصلة بالموضوع لتقرير ما إذا كان سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه رغم إشارة الدولة الطرف إلى التضارب في رواية مقدم البلاغ للأحداث، فإنها لم تطعن في صحة ادعائه بصورة عامة. وتلاحظ اللجنة أيضاً الدليل الطبي الذي يشير إلى أنه رغم عدم توافر المعايير التي تسمح حالياً بتشخيص الحالة على أنها اضطرابات نفسية لاحقة للاصابة، فمن المحتمل أن يكون مقدم البلاغ قد عانى من هذه المتلازمة في الماضي. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن ما يدعي مقدم البلاغ التعرض له من مضايقة وتعذيب كانت له علاقة مباشرة بعرضه لصور انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت أثناء تولي الحكومة السابقة السلطة في سري لانكا. وتدرك اللجنة حالة حقوق الإنسان في سري لانكا لكنها ترى أنه في ضوء التغيير الذي طرأ على السلطة السياسية والظروف الراهنة، لم يدعم مقدم البلاغ ادعاءه بأدلة تفيد بأنه سيتعرض شخصياً للتعذيب في حالة عودته إلى سري لانكا.
8- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:23

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 99/1997

مقدم من: ت. ب. س. (لم يعلن الاسم)
[يمثله محامٍ]
الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 19 أيلول/سبتمبر 1997



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 16 أيار/مايو 2000،
ولد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 99/1997، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1- مقدم البلاغ هو السيد ت. ب. س.، وهو مواطن هندي ولد في عام 1952 وكان يلتمس اللجوء في كندا في تاريخ تسجيل البلاغ. وقد ادعى أن إعادته قسراً إلى الهند ستشكل انتهاكاً ترتكبه كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 في كانون الثاني/يناير 1986، أدانت محكمة باكستانية مقدم البلاغ وأربعة متهمين آخرين بجريمة اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في أيلول/سبتمبر 1981 وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. ويوضح المحامي أنه لم يتم اللجوء إلى العنف أثناء عملية الاختطاف وأن الطائرة التي كانت في طريقها من نيودلهي إلى أمرستار قد هبطت بسلام في لاهور التي حول مسارها إليها. ولم يذكر أن أياً من الركاب قد تعرض لاساءة المعاملة. وكان الهدف من عملية الاختطاف هو توجيه الانتباه إلى إساءة المعاملة التي تمارسها حكومة الهند ضد السيخ بصورة عامة. ويذكر مقدم البلاغ أنه قد ألقي القبض عليه بعد ساعات من هبوط الطائرة وأرغم على التوقيع على اعتراف تحت تهديد السلاح. ويذكر أيضاً أنه قد تم حبسه على ذمة التحقيق لمدة أربعة أعوام دون أن يتمكن من الاتصال بمحامٍ. وليس من الواضح ما إذا كان يدعي أنه برئ لكنه يحتج بأن محاكمته لم تكن عادلة وأن الإدانة التي أسفرت عنها غير مشروعة.
2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، أفرجت حكومة باكستان عن مقدم البلاغ وعن المتهمين معه بشرط رحيلهم من البلد. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يستطع العودة إلى الهند خوفاً من الاضطهاد. وبمساعدة أحد وكلاء السفر وباستخدام اسم مستعار وجواز سفر مزيف، وصل إلى كندا في أيار/مايو 1995. ولدى وصوله، تقدم بطلب للحصول على مركز لاجئ باسمه المستعار ولم يكشف عن هويته وماضيه الحقيقيين. وفي أيلول/سبتمبر 1995، ألقت سلطات الهجرة القبض عليه واحتجزته. وأفرج عنه بعد ذلك بشرط توجهه مرة واحدة أسبوعياً إلى مكتب الهجرة في فانكوفر لإثبات وجوده.
2-3 وفي نهاية عام 1995، فتح تحقيق متعلق بالهجرة لتحديد ما إذا كان مقدم البلاغ قد ارتكب جريمة خارج كندا، تعد وفقاً لقوانينها، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر. وعلق طلبه الخاص باللجوء. وفي بداية عام 1996، قررت هيئة تحكيم أن مرتكب البلاغ قد ارتكب هذه الجريمة وبناء على ذلك، صدر أمر ترحيل مشروط ضده. وفي الوقت ذاته، طلب رأي وزيرة الهجرة الكندية بشأن ما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطراً على الكنديين. ورأي هذه الوزيرة سيحول دون نظر طلب مقدم البلاغ بشأن اللجوء وسيحرمه من وسائل الاستئناف المتاحة بموجب قانون الهجرة.
2-4 ونجح مقدم البلاغ في استئناف قرار هيئة التحكيم وأمرت محكمة كندا الاتحادية بإجراء تحقيق جديد. وأسفر التحقيق الثاني، عن صدور أمر ترحيل مشروط جديد ضد مقدم البلاغ. ولم يستأنف الحكم لعدم توافر الأموال اللازمة. وطلب من جديد رأي الوزيرة فيما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطراً على الجمهور. وأصدرت الوزيرة شهادة بذلك واحتجز مقدم البلاغ قصد ترحيله.

الشكوى
3- يذكر مقدم البلاغ أن اللجوء إلى تعذيب النشطين السيخ المشتبه فيهم في الهند مدعم بمستندات كافية. ويقدم إلى اللجنة مقاولات وتقارير في هذا الصدد. ويدعي أن لديه أسباباً حقيقية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى الهند. وفضلاً عن ذلك، هناك أدلة على أن حكومتي الهند وباكستان تتعاونان بنشاط مع الموظفين الكنديين المسؤولين عن إنفاذ القوانين من أجل طرد مقدم البلاغ. ونظراً لأنه قد أمضى مدة عقوبته، صواباً أو خطأً، ولأنه لا توجد تهم منسوبة إليه يجوز تسليمه بشأنها، فإنه يعتقد أن اهتمام الحكومة الهندية بإعادته يرجع لأسباب تخرج تماماً عن نطاق القضاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، قامت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف للتعليق عليه وطلبت منها عدم طرد أو ترحيل مقدم البلاغ إلى الهند أثناء نظر اللجنة في بلاغه. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدم البلاغ قد رحل من كندا إلى الهند في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997. وأفادت بأن السلطات قد اتخذت ذلك القرار بعد أن تبين لها أنه لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب في الهند.
4-2 وفي رسالة أخرى مؤرخة في 11 أيار/مايو 1998، تشير الدولة الطرف إلى التحقيقات التي أجرتها السلطات الكندية. وأحال أحد كبار موظفي الهجرة طلب مقدم البلاغ الخاص باللجوء إلى شعبة تقرير وضع اللاجئين بموجب الاتفاقية بمجلس الهجرة واللاجئين الكندي في 26 أيار/مايو 1995. واستخدم مقدم البلاغ في مقابلته الأولى مع موظفي الهجرة اسماً مستعاراً وأكد أنه لم يسبق له قط ارتكاب جناية أو جنحة أو إدانته في هذا الصدد. وعلل مطالبته باللجوء بالاضطهاد الديني وأشار إلى واقعة إساءة معاملة ارتكبتها الشرطة الهندية.
4-3 وبعد ذلك، اكتشفت إدارة المواطنة والهجرة في كندا هويته الحقيقية وصدر تقرير يفيد بأن مقدم البلاغ مشتبه في انتمائه إلى فئة تعتبر مرفوضة بموجب قانون الهجرة نظراً لتورطه في أعمال ارهابية. وألقي القبض عليه في 21 أيلول/سبتمبر 1995. وفي مقابلة مع محقق هجرة تابع لإدارة المواطنة والهجرة الكندية واثنين من دائرة الاستخبارات الكندية، اعترف بأنه عضو نشط في جماعة دال كلسا الإرهابية وبأنه كان قد اشترك في اختطاف طائرة الخطوط الجوية الهندية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن مقدم البلاغ كان قد تعهد بمواصلة النضال من أجل كالستان في مقال نشر في الصحف الباكستانية في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1994.
4-4 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1995، صدر تقرير آخر يفيد بأن مقدم البلاغ ينتمي إلى فئة غير مقبولة أخرى، وهي فئة الأشخاص الذين توجد بشأنهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم قد أدينوا خارج كندا بجريمة يعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام. ونتيجة للتقريرين، أجرت هيئة تحكيم تحقيقاً وخلصت إلى أن مقدم البلاغ قد سبق أن أدين فعلاً بجريمة يعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
4-5 وطلب مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية في هذا القرار. ووافقت حكومة كندا على طلبه بعد أن تقرر أن هيئة التحكيم كانت قد أخطأت في عملية تقرير عدم قبول مقدم البلاغ. وأمرت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية بإجراء تحقيق جديد. وخلصت هيئة التحكيم المكلفة بالتحقيق الثاني، في قرار مؤرخ في 30 أيار/مايو 1997، إلى أن مقدم البلاغ معروف بالإجرام والإرهاب. ونتيجة لذلك، صدر أمر بالترحيل المشروط. ولم يلتمس مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية في هذا القرار.
4-6 وفي رسالة مؤرخة في 5 حزيران/يونيه 1997، أبلغ مقدم البلاغ بأن إدارة المواطنة والهجرة الكندية تعتزم التماس رأي وزيرة المواطنة والهجرة بشأن ما إذا كان نظر مطالبته المتصلة بالهجرة يتنافى مع المصلحة العامة. وأعلم مقدم البلاغ أيضاً بأنه في إطار هذا الإجراء، ستنظر الوزيرة في أي ظروف إنسانية تستدعي الرأفة فيما يتصل بهذه الحالة، بما في ذلك وجود أي احتمال لتعرضه للخطر في حالة ترحيله إلى الهند. وطلب من مقدم البلاغ تقديم التماسات إلى الوزيرة، وقام بذلك فعلاً.
4-7 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1997، وجهت إدارة المواطنة والهجرة الكندية إلى الوزيرة مذكرة، مرفقة بها التماسات مقدم البلاغ، ضمنتها تقييماً لخطر إعادته إلى الهند في ضوء الأدلة المستندية لحالة حقوق الإنسان في الهند وظروفه الشخصية. وخلص إلى أن مقدم البلاغ قد يواجه خطراً طفيفاً لدى عودته إلى الهند لكن هذا الخطر الطفيف يجب مقارنته بالأثر المترتب على منح كندا اللجوء لفرد سبق أن أدين باختطاف طائرة، وهو عمل ارهابي. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، قررت الوزيرة أن نظر مطالبة مقدم البلاغ باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة.
4-8 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، طلب مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية في قرار الوزيرة. كما التمس إصدار أمر مؤقت لإيقاف تنفيذ أمر الترحيل. وعلمت حكومة كندا في اليوم ذاته، أثناء محادثة مع محامي مقدم البلاغ، أن مقدم البلاغ قد أرسل بلاغاً إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر 1997 وأن اللجنة قد طلبت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 عدم ترحيل مقدم البلاغ ريثما يتم النظر في بلاغه. وتلقت الدولة الطرف، في 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، رسالة اللجنة التي تخطرها بالبلاغ وتطلب إليها اتخاذ تدابير مؤقتة.
4-9 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، رفضت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ فيما يتعلق بأمر الترحيل. وأكدت المحكمة أن مقدم البلاغ لن يحصل على مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية بسبب أنشطته الارهابية السابقة وأنه ينبغي ألا تكون كندا ملاذاً للارهابيين وألا ينظر إليها على أنها كذلك. وأشارت إلى أنه كانت هناك فرصة كبيرة أمام مقدم البلاغ لاقتراح بلد آخر يرحل إليه بدلاً من الهند، وأن الهند لا تنتهج سياسة ولا تشجع وحشية الشرطة، وأن شهرة مقدم البلاغ ستوفر له الحماية ضد أي إساءة معاملة يمكن أن تمارسها ضده السلطات الهندية.
4-10 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1997، أصدرت المحكمة حكماً تكميلياً فيما يتعلق بطلب مقدم البلاغ بأن تشهد المحكمة بما إذا كان هناك انتهاك لحقوق شخص ما بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات يرتكب في حالة ترحيله إلى بلد يوجد فيه احتمال معقول لتعرضه للتعذيب، بناء على رأي يعرب عنه الوزير ويذهب إلى أن نظر مطالبة الفرد المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. وقررت المحكمة عدم إصدار شهادة بشأن سؤال مقدم البلاغ. وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت أن تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى الهند هو أمر مرجح يمكن إثباته.
4-11 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1997، تم ترحيل مقدم البلاغ من كندا. وصاحبه إلى نيودلهي موظف بإدارة المواطنة والهجرة الكندية وضابط شرطة. ولدى وصوله، عولج أمره بأسلوب طبيعي ولم تعامله الشرطة الهندية على نحو مختلف بأي شكل عن معاملتها للأفراد الآخرين المرحلين إلى الهند.
4-12 وفي 9 آذار/مارس 1998، رفضت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ لإذن لإعادة النظر القضائية في رأي الوزيرة فيما يتعلق بمطالبته الخاصة باللجوء لعدم قيامه بإرسال سجل للطلب في غضون المهلة المقررة.
4-13 وتحتج الدولة الطرف بأن البلاغ الذي تنظر فيه اللجنة غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. فأولاً، لم يلتمس مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية في قرار هيئة التحكيم الصادر في 30 أيار/مايو 1997 والذي يقضي بعدم قبوله لأسباب متعلقة بالارهاب والإجرام، بموجب قانون الهجرة. وإذا ما كان التمس الإذن وحصل عليه، فإن شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية كانت ستعيد النظر في ذلك القرار. وكانت الاستجابة لطلبه بإعادة النظر ستسفر عن إصدار أمر بإجراء تحقيق جديد وجعل القرار متسقا مع أسباب المحكمة. فلو كان قد تقرر أن الملتمس لا يدخل في إطار فئة مرفوضة، لانعدم سبب حرمانه من عملية تقرير اللجوء ولما كان سيرحَّل من كندا ريثما يتم النظر في مطالبته الخاصة باللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، كان بوسع مقدم البلاغ تمديد الوقت اللازم لطلب الإذن بإعادة النظر القضائية. وعمليات التمديد هذه كثيرا ما تمنح وكانت ستسمح لمقدم البلاغ بتقديم طلب متأخر.
4-14 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يرفع استئناف أو يلتمس إعادة نظر قضائية بسبب عدم توافر الأموال. والواقع أنه لا توجد رسوم على طلب الحصول على إذن بإعادة النظر القضائية وهو إجراء منخفض التكلفة نسبيا. ومن الواضح أن مقدم البلاغ دبر الموارد المالية اللازمة للاستعانة بمحام - أو أن محاميه قد قام بهذا العمل تطوعاً - فيما يتعلق بعدد من الإجراءات السابقة واللاحقة، بما في ذلك إجراءات التظلم أمام اللجنة. ولم يوفر مقدم البلاغ أي دليل على أنه قد التمس المساعدة القانونية أو على أنه قد حُرم منها.
4-15 وثانيا، طلب مقدم البلاغ بالفعل إذناً بإعادة النظر القضائية فيما يتعلق برأي الوزيرة الذي يذهب إلى أن نظر مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. بيد أن مقدم البلاغ لم يستكمل جميع الشروط المتصلة بطلبه بإرسال سجل للطلب في غضون الفترة المقررة. ونتيجة لذلك، رُفض طلبه. ولو كان مقدم البلاغ قد أرسل سجلاً للمطالبة وحصل على إذن، لكانت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية قد محَّصت رأي الوزيرة. ولو كانت حدثت استجابة لطلبه لكانت المحكمة قد ردت المسألة إلى الوزيرة لاتخاذ قرار يتفق مع أسباب المحكمة.

تعليقات المحامي
5-1 في رسالة مؤرخة في 20 كانون الثاني/يناير 1998، ادعى المحامي أن الدولة الطرف لم تشر، في ردها المؤرخ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، إلى كيفية توصل السلطات الكندية إلى استنتاجها المتعلق بالخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ. ولم يمنح مقدم البلاغ فرصة قط لكي تُنظر مطالبته المتصلة باللجوء، ولم يُسمح لـه قط بسماع دعواه أمام محكمة مستقلة تتيح له الإدلاء بشهادته الشخصية فيما يتعلق بمخاوفه. وكانت فرصة مقدم البلاغ الوحيدة لتقديم مستندات بشأن ما يواجهه من خطر قد أتيحت عندما طُلب رأي وزيرة الهجرة بشأن ما إذا كان السماح لمقدم البلاغ بالمضي في مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. وبمجرد توفير هذه المستندات، تولى موظفو الهجرة مجمل عملية اتخاذ القرار. ولم يُخطر المحامي حتى بالمواد الأخرى التي ستنظر فيها السلطات؛ ومن ثم لم تتح له قط فرصة التعليق أو الرد على جميع المواد التي قد تكون معروضة على الوزيرة.
5-2 ويشير المحامي إلى المذكرة المرسلة إلى الوزيرة والتي يُدعى أنها اعتمدت عليها في إصدار قرارها بأن السماح لمقدم البلاغ بالمضي في مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. ويشير المحامي إلى أن المذكرة تشكل دليلا على عدم إجراء أي تحليل على الإطلاق للخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ بصورة خاصة في الهند بالنظر إلى سجله الماضي والحالي. وقد ركزت بصورة رئيسية على ماضي مقدم البلاغ والتزامات كندا الدولية فيما يتعلق بمعاملة من يسمون بالإرهابيين؛ بيد أنه لم تكن هناك إشارة تذكر إلى الالتزامات الدولية المتعددة التي تقع على عاتق كندا بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
5-3 وقدم المحامي أيضا إفادة خطية مشفوعة بيمين موقعة من ابنة شقيق مقدم البلاغ التي كانت في الهند عند وصوله من كندا. وتذكر أن مقدم البلاغ قد خضع فور وصوله لاستجواب استمر قرابة ست ساعات وأن موظفين بمكتب التحقيقات المركزي قد هددوه شفوياً. وأعربت عن قلقها إزاء احتمال تعرضه للتعذيب أو للإعدام خارج نطاق القضاء. وتشير معلومات أخرى مقدمة من ابنة شقيق مقدم البلاغ إلى اللجنة بأن مقدم البلاغ وأسرته قد تعرضا لتخويف مستمر من الشرطة وبأن مقدم البلاغ قد أخطر لجنة حقوق الإنسان في البنجاب بذلك.
5-4 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يحتج المحامي، في رسالة مؤرخة في 11 حزيران/يونيه 1998، بأنه في تاريخ صدور قرار هيئة التحكيم، لم تكن هناك ضرورة على الإطلاق لأن يلتمس مقدم البلاغ إذنا بإعادة النظر القضائية لكي يتمكن من المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء. ولم تكن تكلفة الإجراءات القانونية سوى عامل واحد من العوامل التي أثرت على قرار مقدم البلاغ بعدم التماس إعادة النظر. وكان شاغله الرئيسي هو تجنب أي تأخير آخر في السير في مطالبته المتعلقة باللجوء. فقد كان قد أمضى قرابة عامين في كندا وكان يتوق إلى تقديم مطالبته الخاصة باللجوء إلى السلطات الكندية. ولم يكن راغبا في تأخير هذه العملية ببدء إعادة نظر قضائية أخرى. وثانيا، لم يكن هناك أمل كبير في النجاح في أي إعادة نظر قضائية.
5-5 وذكرت الدولة الطرف أنه لو كان قد تقرر عدم انتماء الملتمس إلى فئة غير مقبولة، لما أصبح هناك أساس لحرمانه من عملية تقرير مسألة اللجوء ولما تم ترحيله إلى حين النظر في مطالبته المتعلقة باللجوء. وأشار إلى أن هذا القول مضلل للغاية. وأوضح أن حكم هيئة التحكيم قد أسفر عن إصدار أمر ترحيل مشروط. ولا تعني هذه النتيجة بالضرورة عدم منح الفرد فرصة المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء؛ بل إنها تجعل الترحيل مشروطا بنتيجة المطالبة الخاصة باللجوء.
5-6 ولئن كان من المسلَّم به أن قرار هيئة التحكيم يسمح لسلطات الهجرة بالتماس رأي الوزيرة فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي إتاحة عملية اللجوء لهذا الشخص، فليس هناك ما يضمن سلوك هذا السبيل. وليس من واجب سلطات الهجرة الكندية، بل ليس من واجب الوزيرة ، منع مقدم البلاغ من المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء. وقد سُدَّ المنفذ إلى عملية اللجوء أمام مقدم البلاغ لأسباب سياسية، وليس لأسباب قضائية أو شبه قضائية. وكان يمكن أن تستمر مطالبته المتعلقة باللجوء رغم قرار هيئة التحكيم.
5-7 ويبدو أن الدولة الطرف تحتج بأن العناية الواجبة تقتضي أن يحمي الشخص نفسه من أي احتمال قد يقع. ويحتج المحامي بأن هذا ليس هو المعيار الذي تقتضيه الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية. فلا يجوز إلقاء اللوم على شخص يتوق إلى اطلاع السلطات على قصة حياته لضمان حمايته، بسبب إحجامه عن تمديد كربه بالشروع في عملية مراجعة قضائية أخرى بينما لا تزال عملية اللجوء متاحة أمامه.
5-8 وفيما يتعلق بعدم استكمال مقدم البلاغ لطلب الإذن بإعادة النظر القضائية في رأي الوزيرة، يحتج المحامي بأن الموعد النهائي لذلك كان نهاية كانون الثاني/يناير 1998. بيد أن ترحيل مقدم البلاغ قد تم في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997. وما كان يمكن إلغاء هذا الضرر بصرف النظر عن النتيجة المترتبة على أي طلب بإعادة النظر القضائية. وكان مقدم البلاغ مصرا فعلا على تقديم طلب بإعادة النظر القضائية في قرار الوزيرة، وتقدم المحامي إلى المحكمة الاتحادية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1997 لالتماس تأجيل للترحيل انتظارا لنتيجة هذا الطلب. ومن المؤسف أن المحكمة الاتحادية اختارت أن تبت في مسألة يعتبرها المحامي الوقائع الموضوعية لمطالبة مقدم البلاغ بالحصول على مركز اللاجئ. وكانت النتيجة هي ترحيل مقدم البلاغ بعد ثلاثة أيام. ولم تذكر الدولة الطرف الإجراء الذي سيتبع لإعادة مقدم البلاغ سالما إلى كندا إذا ما أرغمت المحكمة الوزيرة على إصدار قرار آخر.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية
6-1 في رسالة أخرى مؤرخة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، تحتج الدولة الطرف بأنه عند تلقي قرار، مثل قرار هيئة التحكيم في هذه الحالة، ليس لملتمس لجوء يمثله محام أن يفترض أن باستطاعته المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء. وقد قررت هيئة التحكيم أن مقدم البلاغ شخص سبق إدانته خارج كندا بجريمة يعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام أو أكثر وأنه شخص توجد بشأنه أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه متورط في الإرهاب. وكان يفترض من شخص عاقل يمثله محام، عند تلقيه لهذا القرار، أن يتوقع اتخاذ إجراء بحرمانه من عملية البت المتعلقة باللجوء. والواقع أن هذا القرار يوحي بأن المطالب قد يُستبعد من تعريف اللاجئ بموجب الاتفاقية، الوارد في الفرع واو من المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتي أُدرجت بالإشارة إليها في قانون الهجرة الكندي.
6-2 وبالإضافة إلى ذلك، أُخطر مقدم البلاغ بأنه بناء على التحقيق الأول، تعتزم إدارة المواطنة والهجرة الكندية التماس رأي الوزيرة بخصوص اعتبار مقدم البلاغ خطرا على الجمهور، وأن نتيجة إعلان هذا الرأي ستكون حرمانه من عملية البت المتعلقة باللجوء. والتمس مقدم البلاغ إعادة نظر قضائية في هذا القرار السابق ولذا كان يدرك النتائج التي يمكن أن تترتب على قرار هيئة التحكيم بأنه غير مقبول.

تعليقات المحامي
7- يحتج المحامي بأن قرار هيئة التحكيم كان محدداً للغاية (أي أن مقدم البلاغ كان قد أدين بجريمة وأنه توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه تورط في أعمال إرهابية). ويقتصر مجال إعادة النظر القضائية في هذا القرار على تحديد ما إذا كانت هيئة التحكيم قد أخطأت من الناحية القانونية أو ما إذا كان تقريرها للواقعة خاطئاً أو ينم عن هوى أو غير معقول بشكل واضح. وبصرف النظر عن موافقة أو عدم موافقة مقدم البلاغ على القرار، لم يكن في استطاعته الطعن فيه لأي من هذه الأسباب المبنية على الأدلة المقدمة. ودور المحامي هو تحديد ما إذا كانت مصلحة موكله العليا تقتضي رفع استئناف عندما لا يكون ذلك مجديا. وأي محام سيتردد في تقديم طلب غير ذي موضوع أمام المحاكم لمجرد تأخير إجراءات أخرى.

تعليقات الدولة الطرف على عدم التقيد بطلب اللجنة بموجب المادة 108 (ز) من نظامها الداخلي
8-1 في 24 حزيران/يونيه 1998، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تعليقات خطية بشأن عدم التقيد بالطلب الداعي إلى عدم ترحيل مقدم البلاغ إلى الهند أثناء نظر اللجنة في بلاغه.
8-2 وتشير الدولة الطرف، في ردها على اللجنة، إلى أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة هو توصية للدولة باتخاذ تدابير معينة وليس أمراً. ويمكن تبين ما يؤيد ذلك لا في كلمة ("ترجو") المستخدمة في الفقرة 9 من المادة 108 فحسب، بل أيضاً في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كروث فاراس وآخرون ضد السويد. فقد أعلنت المحكمة ما يلي فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة: "أولاً، يجب الإشارة إلى أن المادة 36 [المتعلقة بالتدابير المؤقتة] لا تحمل سوى صفة النظام الداخلي الذي وضعته اللجنة ... ونظرا لعدم وجود نص في الاتفاقية بشأن التدابير المؤقتة فلا يجوز اعتبار الاقتراح المقدم بموجب المادة 36 منشئاً لواجب ملزم للأطراف المتعاقدة".
8-3 ووفقا للفقرة 9 من المادة 108، يجوز توجيه طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بغية تجنب وقوع "ضرر غير قابل للعلاج" على مقدم بلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن بحث إمكانية وقوع ضرر غير قابل للعلاج ينبغي أن يكون بالغ الدقة، وبخاصة إذا ما تبين أن الفرد المعني يشكل خطرا على الجمهور أو مثلما في حالة مقدم البلاغ، إذا ما تقرر أن استمرار وجوده في الدولة يتنافى مع المصلحة العامة. وخلُصت السلطات، استنادا إلى الأدلة المستندية التي قدمها صاحب البلاغ بالإضافة إلى أدلتها الخاصة فيما يتعلق بالخطر الذي سيواجهه مقدم البلاغ عند ترحيله إلى الهند، إلى أن الخطر ضئيل للغاية. وفضلاً عن ذلك، قرر أحد قضاة شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أن الخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ لا يكفي لتبرير إرجاء ترحيله.
8-4 وعلمت حكومة كندا للمرة الأولى ببلاغ الملتمس، بما في ذلك طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة، عندما أشار محامي مقدم البلاغ إلى الطلب الذي أصدرته اللجنة، أثناء مناقشة دارت مع موظف بإدارة المواطنة والهجرة الكندية في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، أي بعد ثلاثة أشهر من تلقي اللجنة للبلاغ وطلب التدابير المؤقتة. وتظهر البيانات المعروضة على اللجنة أن طلب التدابير المؤقتة قد صدر، بعد عدة التماسات قدمها محامي صاحب البلاغ إلى اللجنة، وقبل ترحيله المقرر بأيام قليلة. ولم تكن حكومة كندا على علم بهذه الالتماسات ولم تعط فرصة التعليق على هذه الاتصالات التي أجراها الخصم مع اللجنة دون علمها.
8-5 وخلاصة القول، إن الدولة الطرف تولي اهتماماً جاداً لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، بصرف النظر عن الطبيعة القانونية لهذه الطلبات. بيد أن الدولة الطرف رأت أن منح تأجيل غير مناسب في هذه الحالة، في ضوء العوامل المذكورة آنفاً وبخاصة: (أ) أنه لا يوجد مبدئياً خطر شخصي كبير على مقدم البلاغ، كما ثبت من تقييم المخاطر الذي أُجري؛ (ب) أن استمرار وجود إرهابي مدان في كندا يتنافى مع المصلحة العامة؛ (ج) الطبيعة غير الملزمة التي يتسم بها طلب اللجنة.

تعليقات المحامي
9-1 يدعي المحامي أنه لم ير قط أن الدولة الطرف ملزمة قانوناً بالامتثال لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة. بيد أنه يحتج بأن من الطبيعي أن يتوقع الكنديون من حكومتهم الامتثال لطلب من الأمم المتحدة. وأشار إلى أن ذلك يتسق مع الاتفاقية والممارسة الماضية وفكرة الدولة الطرف عن نفسها كعضو إنساني في المجتمع الدولي.
9-2 واستبعد أن تكون الدولة الطرف قد أولت اهتماماً جاداً لطلب التدابير المؤقتة، بما أنها بعد علمها بالطلب في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 استمرت تكرس جهدها للقيام بترحيل مقدم البلاغ باعتراضها على طلب بإرجاء الترحيل إلى حين إعادة النظر في قرار الوزيرة الذي يذهب إلى أن السماح لمقدم البلاغ بالمضي في مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. واختارت الدولة الطرف تعليل ذلك بأن الوزيرة قد أجرت تقييماً للمخاطر فيما يتعلق بصاحب البلاغ وبأنه ليس مطلوباً منها غير ذلك. ولم يكن في وسع مقدم البلاغ سوى تقديم التماسات خطية أولية. ولم تكن هناك جلسة استماع، ولا إمكانية لاستدعاء الشهود أو المقارنة بين أقوالهم، ولا لإتاحة الاطلاع على "الوثائق الداخلية للدولة" على النحو اللازم، وغير ذلك. وتبرر الدولة الطرف إجراءاتها استناداً إلى رفض المحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ بإرجاء الترحيل. بيد أن حكم المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بطلب التأجيل لم يخضع لأي مراجعة قضائية. فهو حكم قاض واحد يعارضه مقدم البلاغ. ولو كان مقدم البلاغ قد مَثَل أمام أي عدد من القضاة الآخرين في المحكمة الاتحادية لكانت نتيجة طلب التأجيل قد اختلفت.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
10-1 بحثت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، مقبولية البلاغ وتحققت من أن نفس المسألة لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قد تقدم بطلب للحصول على أمر مؤقت بإرجاء تنفيذ أمر الترحيل، وهو الطلب الذي رفضته شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية في 22 كانون الأول/ديسمبر 1997. ونتيجة لطلب آخر من مقدم البلاغ، أصدرت المحكمة حكماً تكميلياً ينص على أن مقدم البلاغ لم يظهر أن احتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى الهند احتمال مرجح يمكن إثباته. كما تقدم صاحب البلاغ أيضاً بطلب إذن بإعادة النظر القضائية في قرار الوزيرة الذي يرى أن نظر مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. ومع ذلك، تم ترحيل مقدم البلاغ قبل الموعد النهائي لاستكمال شروط الطلب. كما لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ لم يلتمس إذناًُ لإعادة النظر القضائية في قرار هيئة التحكيم بأنه ينتمي إلى فئة غير مقبولة. بيد أن اللجنة لم تقتنع بأن وسيلة الانتصاف هذه كانت ستحقق نتيجة وبأنها كانت ضرورية، بالنظر إلى أن وسائل الانتصاف الأخرى المذكورة آنفاً كانت متاحة واستخدمت فعلاً.
10-2 ولهذا قررت اللجنة أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف على الوقائع الموضوعية
11-1 تذكر الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة في 12 أيار/مايو 1998، أنه وفقاً للمبدأ الذي تم إرساؤه في قضية سيد مورتيسا آمي ضد سويسرا(أ)، على اللجنة أن تحدد "ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن [مقدم البلاغ] سيواجه خطر التعرض للتعذيب [في البلد الذي تجري إعادته إليه] "و" ما إذا كان سيتعرض شخصياً للخطر". كما تذكِّر بأن عبء الاثبات يقع على مقدم البلاغ الذي ينبغي أن يبرهن على وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب.
11-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه نظراً لأن الحماية التي تنص عليها المادة 3 هي، وفقاً للآراء السابقة للجنة، حماية مطلقة بصرف النظر عن سلوك مقدم البلاغ في الماضي، فإن البت في مسألة الخطر يجب أن يكون بالغ الدقة. وتشير في هذا الصدد إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية فيلفاراجا وآخرون ضد المملكة المتحدة)، الذي نص فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن "بحث المحكمة لاحتمال إساءة المعاملة بالمخالفة للمادة 3 في الوقت المناسب يجب أن يكون دقيقاً بالنظر إلى الطابع المطلق لهذا الحكم".
11-3 ولتقييم خطر التعذيب الذي يواجهه مقدم البلاغ، تحتج الدولة الطرف بأهمية العوامل التالية: (أ) ما إذا كان هناك دليل على وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة موضوع النقاش؛ (ب) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تعرض لتعذيب أو إساءة معاملة ارتكبها موظف حكومي في الماضي أو تمت بموافقته؛ (ج) ما إذا كانت الحالة المشار إليها في (أ) قد تغيرت؛ (د) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تورط في نشاط سياسي أو نشاط آخر داخل الدولة المذكورة أو خارجها على نحو يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرّض بصورة خاصة لخطر التعذيب.
11-4 وتعترف الدولة الطرف بأن سجل حقوق الإنسان في الهند يبعث على القلق لكنها تؤكد أن الحالة، وبخاصة في البنجاب، قد تحسنت بشكل ملموس خلال العامين السابقين لرسالتها، وهو الأمر الذي ينبغي أن توليه اللجنة الاهتمام اللازم عند النظر في هذه الحالة.
11-5 وأشارت الدولة الطرف إلى أن هناك عدة تدابير قد اتخذت لتعزيز احترام حقوق الإنسان في الهند منذ أن تولت الحكومة مقاليد السلطة في حزيران/يونيه 1996. فتوقيع الهند على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 يشير إلى عزمها على اتخاذ خطوات لمنع ومعاقبة أي أعمال تعذيب تحدث في أراضيها. ولئن كانت الدولة الطرف تعترف بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك "حالات الاختفاء"، التي ارتكبتها شرطة البنجاب في الفترة ما بين عامي 1984 و1995، فإن مصادر معلومات موثوقاً بها تشير إلى إحراز تقدم كبير منذ عام 1995 في مجال "السيطرة على" شرطة البنجاب وإنصاف ضحايا الانتهاكات السابقة. وتشير وزارة الخارجية بالولايات المتحدة إلى أنه "يبدو أن نمط حالات الاختفاء الذي ساد في أوائل التسعينات قد انتهى" وأن إجراءات قد اتخذت ضد عدد من موظفي الشرطة المتورطين(ب).
11-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى وثائق مؤيدة أخرى تفيد بأنه لئن كانت الحكومة قد أجازت انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ترتكبها الشرطة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات وغضت النظر عنها، فإنها قد اتخذت إجراءات منذ ذلك الحين لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب(ج). والدليل على هذا التغيير هو إحياء عدد كبير من القضايا المرفوعة ضد ضباط شرطة البنجاب والتي ظلت عدة سنوات معلقة أمام المحكمة العليا وبدء تحقيقات مؤخراً بقيادة المكتب المركزي للتحقيقات. وتشير هذه الإجراءات إلى نهاية مسألة إفلات شرطة البنجاب من العقاب، وإلى أنه رغم توقع استمرار بعض الانتهاكات، فإن احتمالات وقوع حالات اختفاء تتورط فيها شرطة البنجاب في المستقبل ضئيلة للغاية(د). ويلاحظ أخيراً أن الحماية القضائية للأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم قد تحسنت. فبإمكان الشخص الذي يدعي أنه قد ألقي القبض عليه بشكل تعسفي أن يتصل بمحام وأن يلجأ إلى القضاء.
11-7 واستناداً إلى المصادر المذكورة آنفاً، فإن الدولة الطرف لا تعتبر التعذيب منتشراً حالياً في البنجاب. وتثبت الأدلة المستندية نفسها أيضاً أن التعذيب لا يمارس في جميع أرجاء الهند وأن مقدم البلاغ لن يكون على أي الأحوال معرضاً للخطر في جميع أنحاء البلد.
11-8 وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأنه لا يوجد دليل على أن السلطات الهندية قد قامت بتعذيب مقدم البلاغ في الماضي أو منذ عودته إلى الهند. وتشير إلى مقالات الصحف التي تظهر عدم تعرض مقدم البلاغ للتعذيب أثناء استجوابه، نظراً لوعي السلطات الهندية الشديد بالمراقبة الدولية لمعاملتها لمقدم البلاغ(هـ).
11-9 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن السلطات الهندية لن تستطيع تعذيب مقدم البلاغ بما أنه قد سبقت إدانته وأمضى فترة عقوبته. وأوضحت أن الهند قد استوعبت مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين في دستورهـا وبالانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يتضمن المبدأ المذكور في مادته 14(7). وأشارت إلى أن حقيقة عدم وجود تهم جديدة منسوبة لمقدم البلاغ تتفق كذلك مع عدم مطالبة الهند بتسليمه. وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أن نائب مفوض الشرطة قد أكد في الصحف أنه لا يمكن اتخاذ إجراء ضد مقدم البلاغ بما أنه قد سبقت إدانته وأمضى مدة عقوبته.
11-10 وفيما يتعلق بالإفادة الخطية الموقعة من إبنة شقيق مقدم البلاغ، تدعي الدولة الطرف أنها تعتبر رواية عن الغير بما أنها تكرر الأقوال التي تعتقد أن مقدم البلاغ قد أدلى بها. وفضلاً عن ذلك، فإن قول إبنة شقيقه بأن "محقق المكتب المركزي للتحقيقات هدد عمها بأنهم سيظلوا على مقربة منه"، حتى وإن كان صحيحاً، فإنه لا تفتقر تماماً إلى الصواب بالنظر إلى ماضي مقدم البلاغ ولا يدل على وجود خطر تعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن الوقائع المذكورة في الإفادة الخطية الموقعة المشار إليها لا تصل إلى حد "التعذيب العقلي" نظراً لأنها لا تستوفي شروط الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد أن السلطات الهندية لم ترتكب أي عمل يلحق عمداً بمقدم البلاغ ألماً أو عذاباً عقلياً شديداً.
11-11 وفيما يتعلق بالإشارة في البلاغ الأصلي إلى قتل اثنين من مختطفي الطائرة تمت تبرئتهما وحاولا دخول الهند في عام 1990، لا ترى الدولة الطرف الصلة بين ذلك الحادث وهذه الحالة ولا ترى أي تشابه بينهما. وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود تشابه بين الحالتين بما أن مقدم البلاغ لم يقدم دليلاً على وجود أي خطر على أفراد أسرته بينما كانت الأسرة في الحالة الأخرى قد عانت من مضايقات مستمرة من السلطات الهندية. واستشهد مقدم البلاغ بقول الموظف المختص بعرض الحالة في إدارة الهجرة والمواطنة الكندية، الذي أفاد بأن مقدم البلاغ "سيعامل بقسوة، ربما بسبب اختطافه للطائرة الهندية" في حالة عودته إلى الهند. وتذكر الدولة الطرف أن التعليق قد جاء في سياق جلسة إعادة نظر في قرار كانت مهمة الموظفة فيها إثارة الشواغل بشأن خطر السفر المحتمل على مقدم البلاغ، لكنها لم تكن تبدي تعليقاً بشأن درجة الخطر الذي سيتعرض له مقدم البلاغ في حالة عودته ولم تكن لديها معلومات كافية تسمح لها بتحديد هذه الدرجة.
11-12 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن وزيرة المواطنة والهجرة قد بحثت بعناية الأدلة التي تشير إلى ما يمكن أن يتعـرض له مقـدم البلاغ عنـد عودته إلى الهند وأنها اعتبرت الخطر ضيئلاً للغاية. وقد صدقت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية على هذا القرار. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي أن تولي اللجنة اعتباراً كبيراً لقراري المحكمة والوزيرة.
11-13 وللأسباب السالف ذكرها، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب في حالة عودته إلى الهند.

تعليقات مقدم البلاغ بشأن الوقائع الموضوعية
12-1 في رسالة مؤرخة في 11 حزيران/يونيه 1998، يحتج مقدم البلاغ بأن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف لحالة حقوق الإنسان في الهند استناداً إلى الوثائق المقدمة إلى اللجنة مضلل(و). وأشار إلى أن الدولة الطرف تستشهد بملاحظات خارج سياقها، لكنها لا تشير إلى المعلومات الواردة من المصادر نفسها والتي تؤكد وقوع انتهاكات في الوقت الحاضر.
12-2 ويواجه مقدم البلاغ انتباه اللجنة إلى أنه قد جاء في إحدى الوثائق المؤيدة التي أشارت إليها الدولة الطرف ما يلي: "بدأت بالسؤال عما إذا كان هناك ما يدعو شخصاً هرب من الهند في أوائل التسعينات، في ذروة الاضطرابات، إلى الخوف من العودة إلى البنجاب حالياً. وسألت أيضاً عما إذا كان باستطاعة شخص هارب أن أن يختبئ بين أفراد طائفة سيخ موجودة في مدينة أو منطقة خارج البنجاب. وكان الرد على السؤالين، والموضوع الثابت في المقابلات، هو أن أشهر الهاربين فقط، الذين لا يتجاوزون حفنة من الأشخاص، هم من يتوافر لديهم سبب للخوف أو للملاحقة خارج البنجاب"(ز). ويوجه مقد م البلاغ الانتباه أيضاً إلى أن هذه التعليقات قد أبديت قبل انتخابات شباط/فبراير 1997، عندما تدهورت حالة حقوق الإنسان.
12-3 ويشير مقدم البلاغ، تأييداً لأقواله بشأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في البنجاب، إلى المعلومات الواردة من مديرية البحوث بمجلس الهجرة واللاجئين في أوتاوا. وتشير هذه المديرية إلى أن التعذيب في السجون ما زال مشكلة في الهند، وبخاصة في البنجاب. وفضلاً عن ذلك تؤكد أن المحاكمات التي تمت مؤخراً لضباط الشرطة ليست دليلاً على حدوث تغيير حقيقي في مجال احترام حقوق الإنسان والضمانات الدستورية. وأخيراً، تشير إلى أن الأشخاص المعرضين للخطر هم الأشخاص الذين ما زالوا أعضاءً في الجماعات القومية النشطة أو الذين يرفضون الاستجابة لمطالب الدولة كما في حالة مطالبة الشرطة لشخص بأن يصبح مخبراً لها، وهذا ما حدث تحديداً لمقدم البلاغ، على حد قوله. ويشير مقدم البلاغ إلى الرد على طلب المعلومات الموجه إلى مديرية البحوث بمجلس الهجرة واللاجئين في أوتاوا، الذي أُعد لدائرة الهجرة والجنسية بالولايات المتحدة فيما يتعلق بالحالة في البنجاب في عام 1997، والذي جاء فيه أنه رغم حدوث تحسن بوجه عام على مر السنين و"رغم أن النشطين والمقربين منهم هم الفئة الرئيسية للأفراد المعرضين، للخطر، فإن مخاوف النشطين السياسيين والنشطين في مجال حقوق الإنسان من الاضطهاد في الهند قد يكون لها أيضاً ما يبررها"(ح(.
12-4 وفي ضوء ما تقدم، يوجه مقدم البلاغ انتباه اللجنة إلى التضارب في تقييم الدولة الطرف لما يواجهه مقدم البلاغ من خطر تعرض للتعذيب في الهند. ويحتج مقدم البلاغ بأنه عندما قررت السلطات الكندية أن تحرم مقدم البلاغ من مركز اللاجئ، صورته على أنه نشط إرهابي بارز وقومي من السيخ. بيد أن الدولة الطرف عندما تنظر في عودة مقدم البلاغ إلى الهند وفي المخاطر التي يواجهها حالياً، لا تصوره على هذا الأساس.
12-5 وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب الذي يواجهه مقدم البلاغ، يلاحظ أن التحقق من خطر التعذيب في المستقبل لا يتطلب أدلة على التعذيب في الماضي، وبخاصة لأن مقدم البلاغ لم يذهب إلى الهند منذ سجنه في باكستان. فالدليل أو الخطر الظاهر الوحيد في هذه المرحلة هو الإفادة الخطية الموقعة من إبنة شقيق مقدم البلاغ. وكما أكد مقدم البلاغ، لا يوجد دليل على وجود تعذيب فعلي، ولكن ينبغي اعتبار الإفادة الخطية الموقعة دليلاً على احتمال مواجهة هذه المعاملة. وفضلاً عن ذلك، فإن ما يذكر من عدم وجود أساس قانوني لإلقاء القبض على مقدم البلاغ في الوقت الحاضر أكثر مدعاة للقلق بما أن سجل حقوق الإنسان في الهند مليء بالأمثلة على التصرف خارج نطاق القضاء.
12-6 ويصر مقدم البلاغ أيضاً على التشابه بين حالته وحالة غورفندر سينغ المشار إليها في البلاغ الأصلي. فقد حوكم هذا الشخص مع ثمانية أشخاص وتم تبرئتهم من جريمة اختطاف طائرة متجهة من الهند إلى باكستان في عام 1984. ثم قتل بالرصاص مؤخراً على الحدود مع باكستان أثناء محاولته العودة إلى الهند. وقد حوكم مقدم البلاغ مع أربعة آخرين على جريمة اختطاف الطائرة التي وقعت في عام 1981. وكان هناك في المجموع 14 شخصاً اعتبرتهم السلطات الهندية إرهابيين واستمرت تربط بينهم بدون مراعاة للفرق بين أحكام المحكمة بالبراءة وأحكامها بالإدانة، أو بين تواريخ عمليات الاختطاف. ويتجلى ذلك في رسالة موجهة من مكتب التحقيقات المركزي الهندي إلى المفوضية العليا الكندية في نيودلهي بتاريخ 24 تموز/يوليه 1995 وتحيل إلى مجموعة من الصور التي التقطت لكل من الأشخاص الذين يدعى قيامهم بعملية الاختطاف.ولا تشير هذه الرسالة إلى أن هؤلاء الأشخاص ال 14 قد تلقوا نفس المعاملة فحسب، بل أيضاً إلى أن السلطات الهندية مهتمة بصورة خاصة بعودتهم إلى الهند وأن الدولة الطرف قد تعاونت مع حكومة الهند منذ 1995 على الأقل. ولذا ينبغي أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار كل ما حدث لهؤلاء الأشخاص ال 14 في تقييمها للخطر.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف
13-1 في رسائل مؤرخة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و7 حزيران/يونيه 1999 و30 أيلول/سبتمبر 1998 و28 شباط/فبراير 2000، أرسلت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الوقائع الموضوعية.
13-2 وتحتج الدولة الطرف بأنه رغم احتمال تعرض النشطين البارزين للخطر في الهند، فإن مقدم البلاغ لا يدخل في هذه الفئة التي قد تشمل شخصاً يتضح أنه زعيم منظمة نشطة أو شخصاً يشتبه بارتكابه لعملية اعتداء إرهابية، أو شخصاً يشتبه في قيامه بأنشطة معادية للدولة. ولا يمكن أن تنطبق أي من هذه الصفات على مقدم البلاغ. ولئن كان قد ارتكب عملية اختطاف الطائرة في عام 1981، فإنه قد أدين بهذه الجريمة وأمضى مدة عقوبته ويفترض أنه لم يتورط في أنشطة أخرى خلال فترة سجنه كما أنه غير متورط حالياً في هذه الأنشطة. وفي رسالة أخرى، تذكر الدولة الطرف أنها لم تنكر قط أن مقدم البلاغ قد يعتبر "بارزاً". بيد أنها لا تعتبره منتمياً إلى الفئة الصغيرة ل "النشطين البارزين" المعرضين للخطر.
13-3 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تولي قدراً من الأهمية ل "تقرير الفرع 27" لأنه وثيقة أعدها أحد صغار موظفي الهجرة وتشير فقط إلى أن الشخص قد لا يكون مؤهلاً لقبول كندا. أما القرار النهائي فسيتخذه أحد كبار موظفي الهجرة وهو القرار الذي يخضع وحده لإعادة النظر القضائية. وفضلاً عن ذلك، فإن "تقرير الفرع 27" يذكر فحسب أن مقدم البلاغ عضو في منظمة دال كلسا. ويُحتج بأن مجرد العضوية في منظمة إرهابية لا تجعل الشخص "نشطاً بارزاً".
13-4 وتنكر الدولة الطرف بقوة أي تعاون مع السلطات الهندية للبحث عن مقدم البلاغ وتؤكد أنها لم تتلق أي طلب من الهند لإعادته. ولا تظهر الرسالة التي أشار إليها مقدم البلاغ في رسالته السابقة أن السلطات الهندية كانت تبحث عنه لكنها تظهر بالأحرى أن الدولة الطرف كانت قلقة بشأن احتمال وصول مختطفي الطائرة المفرج عنهم إلى أراضيها وكانت تريد تحديد هويتهم. وخلافاً لتأكيدات مقدم البلاغ بأن الهند كانت مهتمة بعودته، لم تتلق الدولة الطرف ما يدل على هذا الاهتمام. وحتى إن كانت الهند قد أظهرت اهتماماً بعودة مقدم البلاغ، فإن ذلك لا يشكل دليلاً على أنه معرض للتعذيب.
13-5 وفيما يتعلق بوصول مقدم البلاغ إلى مطار دلهي حيث كان في انتظاره، حسبما قيل، ما يزيد على 40 ضابط شرطة وجيش، تكرر الدولة الطرف أن الضابط المرافق لمقدم البلاغ قد أكد أنه قد حظي بمعاملة عادية.
13-6 وتحتج الدولة الطرف بأن الرسالة التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة ويشير فيها إلى تجربته في الهند منذ وصوله ليست سوى تعبير عن آرائه ولا تشكل بالتالي دليلاً جازماً أو تم التثبت من صحته. وينبغي ألا تولي اللجنة اهتماماً كبيراً لهذه الوثيقة. ويُحتج أيضاً بأن المضايقة التي يدعي مقدم البلاغ أنه قد تعرض لها لا تشكل دليلاً على أنه معرض للتعذيب. وفضلاً عن ذلك، فإنه في تاريخ تقديم الرسالة، كان قد مر عامان تقريباً على عودة مقدم البلاغ إلى الهند ويبدو أن أسلوب معاملة السلطات لمقدم البلاغ لم يزداد سوءاً.
13-7 وتؤكد الدولة الطرف أولاً بأنه نظراً لادعاء مقدم البلاغ بأنه معرض ل "الاضطهاد"، حتى وإن كان هذا التعبير مجرد خطأ غير مقصود من جانبه، فإن الدولة الطرف تذكِّر بأن المسألة التي تبحثها اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كان مقدم البلاغ معرضاً لخطر "التعذيب"، وليس "الاضطهاد". وتحتج بأن خطر التعذيب وفقاً لتعريفه في الاتفاقية يفرض معياراً أعلى وأدق مما يفرضه خطر الاضطهاد الذي تنص عليه اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وفي هذه الحالة، تكرر الدولة الطرف أنها لا تعتبر مقدم البلاغ معرضاً لخطر التعذيب.

تعليقات إضافية من مقدم البلاغ
14-1 في رسائل إضافية مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و30 أيار/مايو 1999 و14 تموز/يوليه 1

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:24

خيارات المساهمة


تعليقات إضافية من مقدم البلاغ
14-1 في رسائل إضافية مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و30 أيار/مايو 1999 و14 تموز/يوليه 1999 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، يذكر مقدم البلاغ أن الدولة الطرف تحاول، في إطار سياستها، تقييد الدخول إلى أراضيها، إلى حد أدى إلى انخفاض معدل قبول ملتمسي اللجوء بشكل حاد منذ عام 1996، وبخاصة ملتمسو اللجوء من أبناء البنجاب. ورغم اعتراف مقدم البلاغ بضرورة مكافحة إساءة تصرف المهاجرين لأسباب اقتصادية وملتمسي اللجوء المحتالين، فإن ذلك لا يبرر الوصف الايجابي غير الواقعي للحالة في البنجاب.
14-2 ويطلب محامي مقدم البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في رسالة كتبها مقدم البلاغ بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 وتكشف المشاكل التي عانى منها منذ عودته إلى الهند. ويذكر مقدم البلاغ أنه تلقى تهديدات من الشرطة فور وصوله من كندا لعدم إدلائه للمعلومات المطلوبة. وقد تعرض هو وأسرته لمضايقات أفراد الشرطة منذ عودته إلى حد جعله غير قادر على تحمل رؤيتهم. وبعد أن قدم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في البنجاب، أرغم على التوقيع على إقرار يحل الشرطة من تبعة أي فعل غير مشروع. ويشير محامي مقدم البلاغ إلى أن هذه الأفعال تشكل "تعذيباً عقلياً منهجياً وبطيئاً" وأنه لا توجد ضرورة للبحث عن دليل على التعذيب الجسدي.
14-3 ويعترض المحامي أيضاً على القول بأن الإجراءات التي اتخذها مكتب التحقيقات المركزي الهندي ضده فور عودته لا تشكل "تعذيباً عقلياً". ويحتج بأن على الدولة الطرف أن تنظر في هذه الإجراءات مقترنة بالصعوبات الأخرى التي واجهها مقدم البلاغ وأسرته منذ وصوله وحالة حقوق الإنسان بصورة عامة في الهند. وثانياً، ذكر أن من غير اللائق أن تلجأ الدولة الطرف إلى استخدام عناصر بأثر رجعي، أي تعرض مقدم البلاغ للتعذيب منذ عودته إلى الهند، لتبرير قرارها بطرده. ويدعي المحامي أن مقدم البلاغ يعاني حالياً من التعذيب، ولكن حتى إن لم يصح ذلك، ينبغي أن تحدد اللجنة ما إذا كان هناك احتمال كبير للتعذيب يتعرض له مقدم البلاغ حالياً، وسبق أن تعرض له عند ترحيله من كندا.
14-4 وفيما يتعلق بالمخاطر الشخصية، يحتج المحامي بأن مقدم البلاغ قد وفر أدلة كافية، في رسالته وفي الإفادة الخطية الموقعة من إبنة شقيقه، على أنه تعرض لخطر تعذيب كبير منذ وصوله إلى الهند وأن السلطات الهندية ما زالت توليه درجة عالية من الانتباه. وبناء على ذلك، يؤكد من جديد أن ترحيل مقدم البلاغ هو عملية تسليم مقنعة حتى مع عدم توافر أركان طلب التسليم الرسمي.
14-5 ويوجه المحامي انتباه اللجنة إلى مصادر إضافية تفند تأكيد الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسنت(ط). ويحتج المحامي بأن المصادر تؤكد أن حالة العاملين في مجال حقوق الإنسان قد تدهورت في نهاية عام 1998. كما يشير المحامي إلى معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الشعبية قد زارتهم الشرطة وهددتهم بالتصفية أو بإلقاء القبض عليهم بتهم زائفة.
14-6 ويحتج المحامي بأن الدولة الطرف لم تكن متسقة في تقييمها للخطر. فبينما تصف مقدم البلاغ حالياً بأنه شخص لا يهم السلطات الهندية، كانت قد وصفته من قبل بأنه نشط بارز، بل إنها أشارت إلى صلاته بمنظمة دال كلسا، وهي منظمة معروفة موالية لكليستاني، كما أشارت إلى أنه قد هدد سلطات الهجرة بقوله إنه يستطيع "أن يسحق أي شخص بإبهامه"، وإلى وجود دليل على إدلائه بأقوال مؤيدة لكليستاني ومعادية للحكومة الهندية. وبذلك يكون ادعاء الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ليس نشطاً بارزاً كاذباً، من وجهة نظر المحامي. ويقدم المحامي معلومات إضافية لكي يثبت أن مقدم البلاغ هو في الواقع "نشط بارز": تعليق لهيئة الإذاعة البريطانية في ايار/مايو 1982 تصف فيه منظمة دال كلسا بأنها منظمة معادية للدولة وانفصالية ومتطرفة؛ ومقال نُشر في صحيفة نيوز انترناشيونال في تشرين الأول/أكتوبر 1994 عن مقدم البلاغ نفسه ويصفه بوضوح بأنه نشط. وأخيراً يشير المحامي إلى المعلومات الواردة في ملف الحكومة الكندية المتعلق بترحيل مقدم البلاغ من كندا ("تقرير الفرع 27")، ويشير هذا الملف المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 إلى أن مقدم البلاغ "عضو في منظمة دال كلسا الإرهابية المعروفة". ويبرز المحامي استخدام صيغة الحاضر في الجملة ليثبت أن وجود دال كلسا وعضوية مقدم البلاغ فيها كليهما لا ينتميان إلى الماضي. ويشير المحامي إلى أن هذه العناصر هي مؤشر واضح على أن الدولة الطرف كانت في الواقع تعتبر مقدم البلاغ نشطاً بارزاً ولذا كانت على علم بالمخاطر التي سيتعرض لها في حالة عودته إلى الهند.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
15-1 يجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى الهند. وللوصول إلى هذا القرار، يجب أن تأخذ اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن القصد من البت في المسألة هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبناء على ذلك فإن وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تظهر أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب في ظروفه الخاصة.
15-2 وتلاحظ اللجنة أولاً أن مقدم البلاغ قد رُحل إلى الهند في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997، رغم توجيه طلب باتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً للمادة 108(9) من النظام الداخلي، وهو الطلب الذي دعيت فيه الدولة الطرف إلى عدم ترحيل مقدم البلاغ إلى أن تبت اللجنة في بلاغه.
15-3 ومن العوامل التي تحكمت في الإسراع بالترحيل ادعاء الدولة الطرف أن "استمرار وجود مقدم البلاغ في كندا يشكل خطراً على الجمهور". بيد أن اللجنة لم تقتنع بأن تمديد البقاء في كندا لبضعة أشهر أخرى كان سيتنافى مع المصلحة العامة. وتود اللجنة أن تشير في هذا الصدد إلى احدى قضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (شهال ضد المملكة المتحدة) التي تقرر فيها أن فحص المطالبة "يجب أن يتم بصرف النظر عن الأعمال التي يمكن أن يكون الشخص قد ارتكبها وتبرر طرده أو عن أي تهديد ملموس للأمن القومي للدولة التي تقوم بالطرد".
15-4 أما فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية للبلاغ، فتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يعيش حالياً في الهند منذ أكثر من عامين. ورغم ادعائه بأنه قد تعرض هو وأسرته لمضايقات وتهديدات من الشرطة في عدة مناسبات خلال هذه الفترة، فيبدو أن أسلوب معاملة السلطـات له لم يزداد سوءاً. وفي ضوء هذه الظروف، ونظراً لمرور فترة كبيرة منذ ترحيل مقدم البلاغ - أي وقت كاف لتحقق ادعاءاته، لا يسع اللجنة سوى أن تخلص إلى أن هذه الادعاءات لم يكن لها أساس من الصحة.
15-5 وترى اللجنة أنه بعد مرور فترة تناهز العامين ونصف العام، يستبعد أن يكون خطر التعرض لأعمال التعذيب مستمراً.
16-1 وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية وقبولها طوعاً اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بالتعاون بحسن نية في تطبيق الاجراء. والالتزام بالتدابير المؤقتة التي تدعو اللجنة إلى اتخاذها في الحالات التي تعتبرها معقولة أمر أساسي لحماية الشخص الذي ينظر في حالته من الضرر الذي لا يمكن علاجه والذي قد يلغي فضلاً عن ذلك النتيجة النهائية للاجراءات المرفوعة إلى اللجنة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم قبول الدولة الطرف طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب الفقرة 3 من المادة 108 من نظامها الداخلي وقيامها بترحيل مقدم البلاغ إلى الهند.
16-2 وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذيب إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل مقدم البلاغ إلى الهند لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي.]


رأي فردي للسيد جبريل كامارا عضو اللجنة
1- بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي، يجوز للجنة مناهضة التعذيب أن تتخذ خطوات لتجنب وقوع انتهاك للاتفاقية ومن ثم وقوع ضرر لا يمكن علاجه. وهذا الحكم هو خاصية منطقية للاختصاص الممنوح للجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وهي المادة التي قدمت الدولة الطرف إعلاناً بشأنها. وبالتمسك بالمادة 22، يخضع مقدم البلاغ قراراً نافذ المفعول لحكم اللجنة، مع المراعاة الواجبة لشرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. ومن ثم فإذا ما نفذ القرار رغم طلب اللجنة بتعليقه، فإن الدولة الطرف تجعل المادة 22 عديمة الجدوى. وهذه الحالة بعينها تشكل بالأساس عدم التزام بروح المادة 22، إن لم يكن بنصها.
2- وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من صيغة المادة 3 من الاتفاقية أن وقت تقييم ما إذا كانت هناك "أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه [مقدم البلاغ] سيكون في خطر التعرض للتعذيب" هو وقت الطرد أو الإعادة أو التسليم. وتظهر الحقائق بوضوح أنه وقت طرده إلى الهند كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ومن ثم فقد انتهكت الدولة الطرف المادة 3 من الاتفاقية بطردها لمقدم البلاغ.
3- وأخيراً، فإن ما ثبت في هذه الحالة من عدم تعرض مقدم البلاغ للتعذيب بعد ذلك ليس له تأثيـر على حقيقة انتهاك الدولة الطرف للاتفاقية بقيامها بطرده. ومسألة ما إذا كان خطر التعرض - لأعمال التعذيب في هذه الحالة تحقق فعلياً لا تهم إلا فيما يتعلق بأي جبر أو تعويضات تلتمسها الضحية أو أشخاص آخرون يحق لهم المطالبة.
4- وينبغي أن تمارس لجنة مناهضة التعذيب اختصاصها أيضاً من أجل الوقاية. وفي الحالات المتعلقة بالمادة 3، ليس من الحكمة بالتأكيد انتظار وقوع الانتهاك لكي يحاط علماً به.
[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والنص الفرنسي هو النص الأصلي.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:25

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 116/1998

مقدم من: ن. م. (الاسم محذوف)
(يمثله محام)
الضحية المفترضة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 10 تموز/يوليه 1998



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 9 أيار/مايو 1998،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 116/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو السيد ن. م.، وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد في 10 كانون الثاني/يناير 1968، ويعيش حالياً في سويسرا حيث طلب حق اللجوء في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997. وبما أن طلبه رفض فإنه، يزعم أن إعادته قسرياً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزامات سويسرا بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثل صاحب البلاغ محام.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 23 أيلول/سبتمبر 1998، وفي نفس الوقت طلبت اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تعيد مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دام بلاغه قيد النظر. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه تم اتخاذ تدابير كي لا يعاد مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يزعم مقدم البلاغ أنه عمل في كينشاسا من عام 1992 وإلى عام 1997 كموظف في شركة اسمها هيوشاد يملكها السيد كونغولو موبوتو، ابن الرئيس السابق موبوتو. ويقول مقدم البلاغ، إن هذه الشركة كانت غطاءً لنهب ثروات البلد بطرق مختلفة، مثل ابتزاز المال من أصحاب المشاريع التجارية الأجانب، وأيضاً لتنظيم التظاهرات التي تستوجب الحصول على تراخيص من الدولة. ولم تكن الشركة تدفع أي ضرائب ولم يكن عليها أي التزام إداري. وكانت شركة "هيوشاد" تقوم أيضاً بأنشطة لفائدة النظام هي الدعاية وإحصاء أعضاء المعارضة لإبقائهم تحت شيء من الرقابة.
2-2 ويوضح مقدم البلاغ أن عمله كان يتمثل في القيام بدور الوسيط في بعض الصفقات التجارية مثل الحصول على تراخيص لرجال الأعمال الأجانب. ولكن مسؤولياته كانت تشمل أيضاً جمع المعلومات عن أعضاء المعارضة في منطقة جغرافية محددة من أجل الإبلاغ عن أي نشاط تخريبي. وفي أحد الأيام بلّغ عن والد أحد أصدقائه فعذب هذا الأخير حتى الموت. ويذكر صاحب البلاغ أنه كان يقدم تقارير إلى رؤسائه كل شهرين على الأقل وكان تدفع إليه مبالغ سخية. وعلاوة على راتبه، كان يحصل على مكافآت عن الإبلاغ ومجموعة كبيرة من الامتيازات الأخرى.
2-3 وخلال هذه الفترة، كان أصدقاؤه وأعداؤه على السواء ينبهونه إلى أن هذه الأنشطة يمكن أن تصبح في يوم من الأيام خطيرة عليه. وكان والداه، وخصوصاً والده، يحاولان إقناعه بالتخلي عن هذا العمل والعودة إلى الجامعة. وأخيراً، ترك صاحب البلاغ شركة "هيوشاد" في كانون الثاني/يناير 1997 وعاد إلى بيت والديه في انتظار فرصة لاستئناف دراسته في الجامعة.
2-4 وفي 17 أيار/مايو 1997، وصل المتمردون بقيادة السيد كابيلا إلى كينشاسا. وفي ليلة 18 حزيران/يونيه 1997، اقتحم جنود منزل والدي مقدم البلاغ لإلقاء القبض عليه. وفي غيابه اعتقل الجنود والده. ولما علم صاحب البلاغ بما حدث لأسرته، قرر أن يختبئ في زائير السفلى حيث أقام عند صديق حتى منتصف أيلول/سبتمبر. وأصيب عندئذ بحمى التيفويد وقرر العودة إلى كينشاسا حيث أقام عند أخته.
2-5 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997، تم الإفراج عن والده بشرط أن يحضر إلى مخفر الشرطة كل أسبوعين حتى يعود مقدم البلاغ. وذهب الأب، يوم أفرج عنه، لزيارة مقدم البلاغ، ولكن تبعه ثلاثة ضباط يرتدون الزي المدني ومعهم أمر بالقبض على مقدم البلاغ وصورته. وتم القبض على مقدم البلاغ واقتيد إلى معسكر كوكولو. وسمح لوالده بمرافقته إلى المدخل فقط.
2-6 ويؤكد مقدم البلاغ أنه عُزل في زنزانة لمدة ثلاثة أيام دون طعام. واقتيد بعد ذلك إلى مكتب قائد المعسكر حيث علم أنه متهم بالخيانة والابتزاز والاشتراك في جريمة قتل. وفي حين أنه كان ينفي هذه التهم، اقتيد، بأمر من القائد، إلى زنزانة أخرى ضربه فيها عدة جنود، وتلقى فيها ضربات على أعضائه التناسلية. وبقي في المستشفى حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، عندما ساعده طبيب، رشته أخته، على الهروب؛ وعندئذ قرر مغادرة البلد على الفور.
2-7 ولما وصل إلى سويسرا، في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997، طلب اللجوء فرفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين هذا الطلب في 25 آذار/مارس 1998. وطعن عندئذ في هذا القرار فاعتبر طعنه غير مقبول في 18 حزيران/يونيه 1998 من قبل اللجنة السويسرية للطعون المعنية بمسائل اللجوء لأنه لم يسدد مجموع المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف الإجراءات إلا بعد أربعة أيام من التاريخ المحدد.

موضوع الشكوى
3-1 ويقول صاحب البلاغ إنه إذا تم ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنه سيتعرض للتعذيب ويعدم بإجراءات موجزة. إن كونه مارس نشاطه المهني في حيه، وتسبب في موت العديد من سكان هذا الحي أو على الأقل في تعرضهم للتعذيب، وكان يتمتع بامتيازات عديدة، عوامل تحمل على اعتقاد أنه لم ينس بالتأكيد، وأن مصيره سيكون متناسباً مع أفعاله لو عاد إلى كينشاسا. والأدلة العديدة التي قدمها أثناء إجراءات اللجوء تشكل أيضاً أسباباً وجيهة تحمل على اعتقاد أن الخطر الذي يخشاه حقيقي.

ملاحظات الدولة الطرف
4-1 قالت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إنها لا تعترض على مقبولية البلاغ. غير أنها طلبت من اللجنة في ملاحظاتها المؤرخة 11 آذار/مارس 1999، أن تتأكد من أن المسألة نفسها غير معروضة على هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية.
4-2 وفيما يتعلق بالجوانب الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف أولاً أنها عملاً بسوابق أحكام اللج(أ)، لا تعترض بتاتاً على الطابع المطلق للمادة 3. وتؤكد أيضاً أنه إذا كان خوف مقدم البلاغ سيحلل في سياق الحالة العامة السائدة في البلد، فلا بد أيضاً من إثبات أن هذا الخوف شخصي وحقيقي ومتوقع.
4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ أدلى بأقوال عديدة متعارضة بشأن نقاط أساسية في روايته أثناء جلسات الاستماع إليه. وهكذا، لم يتحدث مقدم البلاغ في أول جلسة استماع عن أحداث 18 حزيران/يونيه 1997، بل وأوضح أنه لم يواجه أي مشكلة مع السلطات الكونغولية الجديدة قبل 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وعلاوة على ذلك، لم يذكر الظروف التي أحاطت بمغادرته لكينشاسا إلى زائير السفلى إلا في جلسة الاستماع الثانية. كذلك تناقضت أقواله فيما يتعلق بالشخص الذي ساعده على الخروج من المستشفى، حيث قال في المرة الأولى إن من ساعده ممرض، وقال في المرة الثانية إنه طبيب. وأخيراً قال، أثناء جلسة الاستماع الثانية، إن بإمكانه أن يعطي اسم هذا الشخص وعنوانه التقريبي، بينما قال بعد فترة قصيرة إنه لا يتذكره. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يعط أي تفسير لهذه التناقضات في بلاغه.
4-4 وفضلاً عن ذلك، تشكك الدولة الطرف في صحة بعض الوقائع التي لم يثرها مقدم البلاغ إلا في نهاية الإجراءات، وبدون سبب واضح، ولكنها يمكن أن تعزز أسباب طلبه اللجوء. فقد ذكر أن العمل في "هيوشاد" كان يقتضي الانضمام إلى حركة الثورة الشعبية (الحزب الوحيد لنظام الرئيس موبوتو). أما فيما يتعلق بأسباب اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر 1997 فإنه لم يشر إلى الخيانة والاشتراك في جريمة قتل والاختلاس سوى في نهاية الإجراءات.
4-5 وترى الدولة الطرف، أن بعض أقوال مقدم البلاغ لا يمكن تصديقها على الإطلاق، مثل هروبه من المستشفى في سرير متنقل مختفيا تحت غطاء سرير. كذلك توجد شكوك كبيرة فيما يتعلق بهروبه من بلده، لأنه وصل إلى أوروبا بالطائرة، أي أكثر وسائل النقل خضوعاً للرقابة، بينما يدعي أنه كان ملاحقاً بسبب ارتكابه أعمالاً خطيرة.
4-6 وترى الدولة الطرف أن من الغريب ألا يقدم صاحب البلاغ شهادة طبية بينما يدعي أن آثار التعذيب الذي تعرض لها ما زالت موجودة وأنها من الحداثة بحيث يمكن لطبيب أن يلاحظها. وبذلك، لا توجد أي وثيقة مقنعة تفسر تناقضات مقدم البلاغ، ومن ثم لا يمكـن له أن يحتج بسوابق أحكام اللجنة التي أكدت فيها أن الآثار الناتجة عن اضطرابات عصبية تالية لصدمة نفسية كما هو الحال بالنسبة للعديد من ضحايا التعذيب يمكن أن تفسر "التناقضات التي ترد في [بعض] البيانات"(ب).
4-7 وتعترف الدولة الطرف، بأن التعرض للتعذيب في الماضي لا يشكل شرطاً أساسياً للخوف عن صواب من مثل هذه الأفعال في المستقبل، لكنها تلاحظ أنه لا توجد لدى مقدم البلاغ أدلة إضافية يمكن أن تثبت وجود هذا الخطر. وهكذا تلاحظ، استناداً إلى قرار اللجنة في بلاغ سعيد مرتضى آيمي ضد سويسرا(ج)، أنه حتى وإن كانت وظيفة صاحب البلاغ في هيوشاد تقتضي حقاً انضمامه إلى حزب حركة الثورة الشعبية فإنه لم يمارس أنشطة سياسية على درجة كافية من الأهمية بحيث تجعله يعتقد أن الحكومة الحالية ستلاحقه.
4-8 وتثير الدولة الطرف شكوكاً كبيرة في النشاط المهني لمقدم البلاغ بل وفي شركة هيوشاد نفسها، ذلك لأن صاحب البلاغ لم يتمكن أبداً من تقديم أي وثيقة تتعلق بعمله في هذه المؤسسة بينما استطاع أن يحصل على مجموعة من الوثائق الأخرى، وكان يمكن لأسرته، الموجودة في البلد، أن تساعده في هذا البحث. وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لكي يكون عمل المخبر، الذي كان يقوم به مقدم البلاغ، فعالاً حقاً، كان ينبغي أن يساعده مخبرون آخرون. غير أن مقدم البلاغ أوضح دائماً أنه كان يعمل بمفرده، الأمر الذي يبدو غير منطقي من وجهة نظر الدولة الطرف.
4-9 وفيما يتعلق بعدم وجود أدلة، تبدي الدولة الطرف نفس الملاحظة التي أبدتها في الفقرة السابقة، بخصوص هروب مقدم البلاغ من المستشفى: فقد كان يمكن لأخته أو للشخص الذي ساعده تزويده بشهادة.
4-10 وأخيراً، وفيما يتعلق بالحالة العامة السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقبل الدولة الطرف ملاحظات اللجنة بشأن بلاغ سين وصاد وعين ضد السويد(د)، وتذكر بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لم تصدر حتى الآن توصيات بعدم إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى هذا البلد.

ملاحظات إضافية لمقدم البلاغ
5-1 أبدى مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 1999 ملاحظات بشأن تعليقات الدولة الطرف بخصوص موضوع البلاغ.
5-2 وفيما يتعلق بالتناقضات التي لاحظتها الدولة الطرف في أقوال مقدم البلاغ، يحيل هذا الأخير إلى الطعن الذي قدمه إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء في 30 نيسان/أبريل 1998 والذي قدم فيه جميع الإيضاحات بشأن هذا الموضوع. وذكر فيه بشكل خاص أنه لم يُسجل بالفعل أثناء جلس الاستماع الأولى أن مقدم البلاغ واجه مشاكل مع السلطات في 18 حزيران/يونيه 1997، ولكنه كان في الواقع يريد أن يقول إنه لم يتعرض للإيذاء الجسدي من قبل السلطات قبل 6 تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة. وفيما يخص النقطة ذاتها يلفت مقدم البلاغ الانتباه أيضاً إلى أن المشاكل التي واجهها في 18 حزيران/يونيه 1997 تبرز بوضوح من تقرير جلسة الاستماع الثانية بما أنه يتضمن إشارة إلى إقامته في زائير السفلى اعتباراً من هذا التاريخ. أما فيما يتعلق بوظيفة الشخص الذي ساعده على الهروب من المستشفى، أشير إلى أن مقدم البلاغ، الذي هو قليل الخبرة في هذا المجال، لم يعرف أبداً حقيقةً ما إذا كان الأمر يتعلق بممرض أم بطبيب، حيث ما زال من الصعب جداً معرفة الفرق بينهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أما فيما يتعلق باسم هذا الشخص، فمن الطبيعي أن يصعب على مقدم البلاغ تذكره لأن شريكاً كهذا لا يكشف إلا نادراً عن اسمه حفاظاً على سلامته. وحاول مقدم البلاغ إعطاء اسم في بداية جلسة الاستماع ثم امتنع بعد ذلك.
5-3 وفيما يتعلق بالحجج الأخرى التي قدمتها الدولة الطرف، يحيل مقدم البلاغ إلى المذكرة التكميلية المؤرخة 4 حزيران/يونيه 1998 والتي تم تقديمها إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء. ويشرح مقدم البلاغ فيها بشكل خاص سبب اختيار الذهاب إلى أوروبا بالطائرة وكيف نظم سفره بطريقة لا يمكن معها التعرف عليه. وفي الواقع، حصل على تذكرة إياب لأحد الرعايا الزائيريين يقيم في إيطاليا. ويؤكد أيضاً أنه لم يعد له أي اتصال بأسرته، مما يمنعه تحديداً من الحصول على بعض الوثائق. وأخيراً يلاحظ مقدم البلاغ فيما يتعلق بأنشطته من أجل النظام وأنشطته السياسية أنه لم يُطرح عليه سوى القليل جداً من الأسئلة بشأن هذا الموضوع وأنه بالتالي لم يستطع تقديم جميع الإيضاحات اللازمة لمواجهة شكوك السلطات المسؤولة عن إجراءات اللجوء.
5-4 ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تحترم التزاماتها الدولية في الطريقة التي عالجت بها طلب اللجوء الذي قدمه، وعلى الخصوص برفض الطعن المقدم إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء في 30 نيسان/ أبريل 1998 بسبب التمسك المفرط بالشكليات (دفع رسوم الطعن 250 فرنك سويسري - بعد أبعة أيام من التاريخ المحدد).
5-5 ويوضح مقدم البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق ببلاغه ترضيه نوعاً ما حيث أن بواعثه وحججه دُرست لأول مرة دراسة حقيقية. غير أنه يأسف لأن هذه الدراسة لم تقم بها السلطة القضائية نفسها، التي تمثل عادة السلطة المختصة في مسائل اللجوء، وإنما الحكومة، التي تمثل، بسبب الإجراءات، طرفاً في البلاغ، ومن ثم لا تتسم بالاستقلال والحياد اللذين تتسم بهما السلطة القضائية.
5-6 ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف، بتوقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزم بعدم طرد أو إعادة أي شخص أو تسليمه إلى بلد إذا وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض للتعذيب. ولتحليل هذا الخطر، يتعين على الدولة الطرف أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود انتهاكات جسيمة منتظمة لحقوق الإنسان في البلد المعني. غير أن مقدم البلاغ يرى أن الاعتبارات ذات الصلة لم تُدرس بما أن السلطات السويسرية المختصة لم تبحث في أي وقت من الأوقات جوهر طلب اللجوء.
5-7 وفيما يخص غياب الشهادة الطبية، يذكر مقدم البلاغ بأنه خضع لفحص طبي عند وصوله إلى سويسرا، ولكنه، لجهله بمختلف جوانب الإجراءات، لم يخطر بباله أن يطلب فحص آثار التعذيب الذي تعرض له.
5-8 أما فيما يتعلق بنشاطه السياسي في "هيوشاد"، فحتى وإن لم تكن أفعاله سياسية بالمعنى الضيق للكلمة، فإنها كانت على قدر كاف من الأهمية يجعل الناس يتذكرونه في كينشاسا. وفيما يتعلق بعدم وجود وثائق تثبت مهنته، أضاف قائلاً إنه لا يمكن العثور على أي وثيقة بشأن أنشطته في "هيوشاد" عند والديه نظراً لجوهر أنشطة هذه الشركة نفسه.
5-9 وأخيراً، يرى صاحب البلاغ أنه قدم ما يكفي من التفاصيل المقنعة التي تثبت صحة روايته ويرى أنه لو لفق سيناريو لتفكك من تلقاء نفسه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وبما أن كلا من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الموضوع.
6-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة لاعتقاد أنه سيكون معرضاً للتعذيب.
6-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبذلك فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تحمل على اعتقاد أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة والمنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.
6-4 وتذكر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3، ونصها كما يلي: "بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا طرد أو أعيد أو سُلم، فمن اللازم أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك. غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً" (a/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
6-5 وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت المعلومات المتضاربة والتناقضات التي تنطوي عليها أقوال مقدم البلاغ والتي تثير شكوكاً في صحة ادعاءاته. وتحيط علماً أيضاً بالإيضاحات التي قدمها المحامي في هذا الصدد.
6-6 وتعتبر اللجنة الحجج التي ساقها مقدم البلاغ دعماً لادعاءاته المتعلقة بتعرضه للتعذيب قبل هروبه من جمهورية الكونغو الديمقراطية حججاً متناقضة وغير مقنعة.
6-7 وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة كافية تجعلها تعتبر أنه سيتعرض بصورة شخصية ومتوقعة وحقيقية لخطر التعذيب في حالة إعادته إلى بلده الأصلي.
6-8 ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف إعادة مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل على الإطلاق انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالفرنسية (النسخة الأصلية) والإنكليزية والإسبانية والروسية]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:26

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 118/1998

مقدم من: ك.ت. (الاسم محذوف)
[يمثله محام]
الضحية المفترضة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 30 أيلول/سبتمبر 1998



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 118/1998 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو ك. ت.، مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مولود في 1969 ويقيم حالياً في سويسرا، حيث يلتمس حق اللجوء وهو معرض لخطر الترحيل. ويؤكد أن إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكاً من قِبَل سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب البلاغ محام.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يذكر مقدم البلاغ أنه كان عضواً في الحركة الثورية الشعبية منذ 1992. وكان يعمل لفائدة الرئيس السابق موبوتو ويخدم مصالحه. وكان يحصل على أموال من الحركة الثورية الشعبية ولم يكن يمارس مهنة أخرى. وفي 10 أيار/مايو 1997، استجوبه ستة جنود موالين للوران - ديزيريه كابيلا ونهبوا منزله. واختبأ مقدم البلاغ لمدة أربعة أيام في منزل رئيسه في الحركة الثورية الشعبية قبل أن يغادر البلد في 14 أيار/مايو 1997 مستخدماً جواز سفر مزوراً.
2-2 ودخل مقدم البلاغ سويسرا بصورة غير مشروعة في 5 حزيران/يونيه 1997 وطلب في اليوم نفسه اللجوء إلى مركز جنيف للتسجيل. وبقرار مؤرخ 13 آب/أغسطس 1997، رفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين طلبه وأعطي مقدم البلاغ مهلةً تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 1997 ليغادر سويسرا. وقُدم طعن في هذا القرار إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء. ورُفض هذا الطعن في 6 آب/أغسطس 1998 وحُدد لمقدم البلاغ موعد نهائي آخر لكي يغادر سويسرا هو 15 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ، أنه سيكون عرضة للاعتقال والتعذيب بل والقتل من قبل الجيش أو السكان إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لمشاركته في الحركة الثورية الشعبية، ولأن الرئيس كابيلا يطارد حالياً جميع مؤيدي الحكومة السابقة. وقد أبلغت الصحافة ومنظمة العفو الدولية عن حالات تعذيب ومذابح ارتكبها جنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية. وبذلك فإن من المؤكد أن المؤيدين السابقين لموبوتو غير آمنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه
4-1 في رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1998، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تعترض على مقبولية البلاغ. وفي رسالة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 1999 قدمت ملاحظاتها بشأن موضوع البلاغ.
4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء، لم تر في قرارها الصادر في 6 آب/أغسطس 1998، أن الوقائع تؤكد خطر التعرض للملاحقة في المستقبل الذي يدعيه مقدم البلاغ. أولاً، لم يُثبت أن مقدم البلاغ كان عضواً في الحركة الثورية الشعبية، ولم يقدم هذا الأخير بطاقة عضوية. وعلاوة على ذلك، فحتى ولو افترض أنه كان عضواً في هذا الحزب، فإن دوره كان صغيراً، كما أكد بنفسه في جلسة الاستماع الثانية. لذلك فمن الصعب نوعاً ما فهم السبب الذي يجعل جنود كابيلا بحاجة إلى استجوابه بشأن أنشطة الحركة الثورية الشعبية بدلاً من استجواب كبار أعضاء الحركة. وأخيراً، رأت لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء أن الأقوال التي أدلى بها مقدم البلاغ فيما يتعلق بأحداث 10 أيار/مايو 1997 أقوال غير مقنعة. ومن المعروف أن الحرس الأمامي لتحالف قوات التحرير الديمقراطية لم يدخل العاصمة حتى 17 أيار/مايو 1997. ومن ثم فإن الجنود الستة المعنيون كانوا بالتأكيد ينتمون إلى الحكومة القائمة آنذاك. وبناء عليه، فإذا صدق أن هذا الحدث وقع بالفعل، فإن أي خوف من الملاحقة كان سيتبدد مع وصول تحالف قوات التحرير الديمقراطية إلى السلطة، وتسريح القوات المسلحة التابعة لموبوتو في الوقت ذاته.
4-3 وتؤيد الدولة الطرف كل التأييد استنتاج لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء فيما يتعلق بعدم مصداقية ادعاءات مقدم البلاغ. وتعتبر أيضاً أن أقوال مقدم البلاغ لا تكفي على الإطلاق لاستنتاج أن هناك أسباباً وجيهة لاعتقاد أن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا نُفذ قرار ادعائه بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وأخيراً، تقدم ملاحظات إضافية استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية.
4-4 ويعرب مقدم البلاغ في بلاغه عن تخوفه من أن يتعرض للاضطهاد من قِبَل الجيش أو السكان بسبب انتمائه إلى حركة الثورة الشعبية. ولا يندرج الخوف من التعرض لاضطهاد السكان في الاعتبارات ذات الصلة التي يتعين على اللجنة أخذها في الاعتبار بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 3 المذكورة أعلاه يُشكل الاضطهاد من قبل الجيش، حيثما يكون مقبولاً، العامل الوحيد الذي يمكن أن يُعترف به كعامل وثيق الصلة بالموضوع.
4-5 ولم يدع مقدم البلاغ أبداً أنه اعتُقل أو عُذب في الماضي. ويبدو أنه، واجه مشاكل، لأول مرة وللمرة الوحيدة في 10 أيار/مايو 1997 فقط، عندما جاء جنود كابيلا إلى منزله واستجوبوه حسب ما يزعم. غير أنه لا يوجد، كما ذكرت لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء في قرارها، أي دليل حقيقي يمكن أن يدعو إلى اعتقاد أن هذا الحدث وقع بالفعل في أي وقت. أولاً، إذا أخذت في الاعتبار قلة أهمية طابع المهام التي يقول مقدم البلاغ أنه كان يؤديها من أجل الحركة الثورية الشعبية، فمن الصعب تبين السبب الذي يمكن أن يدفع جنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية إلى الاهتمام به بدلاً من الاهتمام بالقادة السياسيين للحزب، الذين كانوا بالتأكيد أكثر معرفة منه بموضوع الموارد المالية للحركة الثورية الشعبية. ثانياً، لم تكن قوات التحالف قد دخلت بعد العاصمة في التاريخ الذي ذكره مقدم البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، حتى ولو صدقت رواية مقدم البلاغ - مما يعني ضمناً أن عضويته في حركة الثورة الشعبية حقيقة ثابتة، الأمر الذي لم يثبت على الإطلاق - فإن ذلك لا يشكل بأي حال من الأحوال أساساً للخوف من الملاحقة في المستقبل. ومن الصعب تبين السبب الذي سيجعل مقدم البلاغ يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده ما دام لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء استجوابه المفترض في 10 أيار/مايو 1997. ولتقديم دليل كاف على خطر التعرض للملاحقة في المستقبل، كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يقدم أدلة أخرى تتعلق بالفترة التي تلت هروبه وتعزز اعتقاد أن خطر التعرض لتعذيب خطر من المحتمل أن يتجسد.
4-6 ويختلف هذا البلاغ عن الحالات التي رأت اللجنة فيها أن إعادة مقدمي البلاغات إلى زائير ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وعلى نقيض ما حصل في البلاغين المتعلقين بكل من موتامبو ضد سويسرا(أ) وموزونوزو باكو كيزوكي ضد السويد(ب)، لم يستطع مقدم هذا البلاغ إثبات أنه غادر بلده بسبب تعرضه للاضطهاد في الماضي أو أن أنشطته السياسية في البلدان المضيفة سببت له خوفاً أكبر من التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده. وأخيراً، لم يدع مقدم البلاغ أن أصله الإثني يمكن أن يعرضه للتعذيب.
4-7 ولم يتم أيضاً إثبات انتمائه إلى حركة الثورة الشعبية. وعلى الرغم من اعتزامه تقديم بطاقة عضويته، التي يفترض أنها بقيت في منزله بعد مغادرته، يبدو أنه لم يقم بأي خطوة لاستعادتها. غير أن المعلومات الواردة من السفارة السويسرية في كينشاسا تفيد أن القنوات البريدية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تعمل بشكل طبيعي. والشركات الخاصة للبريد السريع مثل "dhg" و"ems" معروفة جيداً في العاصمة وتوفر خدمة بريدية فعالة. وعلاوة على ذلك، لم يشر مقدم البلاغ على الإطلاق إلى أن أسرته تعرضت للاضطهاد من قِبَل السلطات. وبذلك يجب افتراض أنه كان بإمكان مقدم البلاغ الاتصال بأسرته لاستعادة بطاقة عضويته في حركة الثورة الشعبية. ومن جهة أخرى فحتى لو كان مقدم البلاغ عضواً في حركة الثورة الشعبية، فإن ذلك لا يشكل أساساً لاعتبار أن خطر التعذيب خطر أثبت بدرجة كافية. ويقدر عدد الأعضاء السابقين في حركة الثورة الشعبية في جمهورية الكونغو الشعبية بمئات الآلاف، ولم تتخذ الحكومة أي تدابير عامة لمضايقتهم. وعلاوة على ذلك، لم يستطع صاحب البلاغ تقديم معلومات تفصيلية عن المهام التي كان يؤديها لحركة الثورة الشعبية، بل ولم ير من المناسب تقديم أي معلومات بشأن هذا الموضوع في بلاغه.
4-8 وعلى ضوء الاعتبارات السابقة، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أسباب وجيهة تبرر الخوف من أن يتعرض مقدم البلاغ شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تعليقات مقدم البلاغ
5-1 في رسالة مؤرخة 15 تموز/يوليه 1999، أخبر مقدم البلاغ اللجنة بأنه محتجز إلى حين عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعاد إلى موضوع تفسير السلطات السويسرية لمصدر الخطر الذي يهدده في بلده. ووفقاً للجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء، لم يكن هناك داع للخوف من أن يضطهد، بما أن قوات كابيلا لم تكن قد دخلت بعد إلى كينشاسا في 10 أيار/مايو 1997. والواقع، أنه بحلول 10 أيار/مايو 1997 كان قد وصل بالفعل عدد من المتسللين إلى العاصمة، حتى وإن كان الحرس الأمامي لم يصل رسمياً إلا في 17 أيار/مايو. وجنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية هم الذين استجوبوا مقدم البلاغ. ومن غير الممكن أن يخلط بينهم وبين جنود القوات المسلحة للرئيس موبوتو، الذين لم يكن يخافهم لأنهم يعرفونه.
5-2 ويؤكد مقدم البلاغ أن من المستحيل له الآن أن يقدم دليلاً على أنشطته السياسية. أما فيما يتعلق ببطاقة عضويته في حركة الثورة الشعبية، فيبين أنه إذا كان يفترض أن الاتصالات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وسويسرا تعمل على أكمل وجه، الأمر الذي يستبعده جداً نظراً لحالة الخدمة البريدية في كينشاسا، فإن ذلك لم يحدث إلا مؤخراً جداً بالتأكيد. ولم يتلق أية أخبار من أسرته لشهور بعد وصوله إلى سويسرا بسبب مشاكل الاتصالات تحديدا. وعلم في نهاية الأمر من رسالة تلقاها من والدته أنها تركت كينشاسا قبل حوالي تسعة أشهر للعيش مع أشقائه إلى برازافيل، بسبب الصعوبات التي تواجهها في كينشاسا. وأخبرته بأن والده اعتقل بعد رحيله من البلد، وتم استجوابه وضربه في محاولة لجعله يكشف عن مكان مقدم البلاغ. وبقيت الرسالة في مكان إقامته في لا شو دو فون.
5-3 ووصف مقدم البلاغ في طلب اللجوء، بالفعل، العمل الذي كان يقوم به لفائدة حركة الثورة الشعبية. وقد كان مسؤولاً عن تعبئة الناس في المطار بمناسبة جميع الرحلات التي يقوم بها الرئيس موبوتو. لذلك كان مشهوراً، خاصة في كينشاسا. وهذا هو سبب خوفه المستمر من أن يتم التعرف عليه واعتقاله إذا عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
5-4 ويدعي مقدم البلاغ أن الكثير من موظفي الرئيس موبوتو السابقين الذين بقوا في البلد دون التعرض لمشاكل، حافظوا على حريتهم بدفع مبالغ ورشاوى. وأفاد بأن اثنين من أبناء بلده كان قد التقى بهما في سويسرا، وذكر اسميهما، اعتقلا لدى عودتهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسجنا في مالاكا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، وترى أنه لا يوجد أي سبب يحول دون قبول البلاغ. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الموضوع.
6-2 إن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض للتعذيب.
6-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد ذلك هو معرفة ما إذا كان الشكل المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب. وبذلك، فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة المنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.
6-4 وفي هذه الحالة، يجب الإشارة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم للجنة ولا للدولة الطرف أي دليل على أنه كان عضواً في حركة الثورة الشعبية أو على أن أسرته تعرضت لملاحقات من قِبَل النظام الحالي في كينشاسا. ولا ترى اللجنة أن الإيضاحات التي قدمها لتبرير عدم وجود هذا الدليل مقنعة. كذلك لم يقدم صاحب البلاغ دليلاً على الاضطهاد الذي يزعم أن الأعضاء السابقين في حركة الثورة الشعبية ولا سيما الشباب منهم، يعترضون في الوقت الحالي بسبب تأييدهم لرئيس البلد السابق ومساندتهم النشطة لمعارضة النظام الحاكم حالياً.
6-5 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الكثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنها تذكر بأن المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن يكون الشخص المعني معرضاً بشكل متوقع وحقيقي وشخصي لخطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لم يتم إثبات هذا الخطر.
7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر باللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، على أن النص الفرنسي هو الأصلي.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:27

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 126/1999

مقدم من: ه .أ. د (الاسم محذوف)
[يمثله محام]
باسم: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 21 كانون الثاني/يناير 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة يوم 10 أيار/مايو 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 126/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو السيد ه . أ. د.، مواطن تركي من أصل كردي، مولود في 1962، يعيش حالياً في سويسرا حيث طلب حق اللجوء في 11 آذار/مارس 1991. وقد رُفض طلبه، ويدعي أن إعادته قسرياً إلى تركيا ستشكل انتهاكاً، من جانب سويسرا، للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثل صاحب البلاغ محام.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 8 شباط/فبراير 1999. وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تعيد مقدم البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه قيد نظر اللجنة. وفي 6 نيسان/أبريل 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه تم اتخاذ تدابير كي لا يعاد مقدم البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ من جنوب شرق تركيا. وتملك أسرته مزرعة في قرية بازلاما، في منطقة كراكوكان (اقليم إيلازيغ) بجنوب شرق تركيا، التي يسكنها تقليدياً الأكراد.
2-2 وعندما كان مقدم البلاغ يعيش في تركيا، تعرض معظم أفراد أسرته لمشاكل مع السلطات؛ فشقيقه الأكبر ي. الذي هو مؤيد نشط لحزب العمال الكردستاني منذ 1979، انضم إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني في 1986 وقُتل أثناء معركة في 13 شباط/فبراير 1995. وتوفي والده في 15 كانون الثاني/يناير 1980، أي بعد ثلاثة أشهر من خروجه سالماً من السجن الذي قضى فيه شهراً تعرض خلاله للتعذيب؛ وكان قد اعتقل بسبب أنشطة إبنه ي. في حزب العمال الكردستاني. وتسببت ظروف وفاة الأب في صدمة للشقيق الأصغر لمقدم البلاغ، ف. الذي يلتمس اللجوء في سويسرا. وفقد هذا الأخير قدرته على الكلام لمدة عدة أشهر لما كان يبلغ من العمر تسع سنوات عندما اعتقلت قوات الأمن أباه؛ ويعاني منذ ذلك الحين، من اضطرابات نفسية دائمة تجعله يحتاج إلى متابعة طبيب نفساني، في سويسرا أيضاً. والشقيق الوحيد لمقدم البلاغ الذي بقى في تركيا اضطر إلى تغيير لقبه من أجل تفادي المزيد من الاضطهاد. واضطرت زوجة مقدم البلاغ إلى الموافقة على الطلاق للأسباب نفسها. وأخيراً، يذكر مقدم البلاغ أسماء الكثير من أفراد أسرته الآخرين، اللاجئين في سويسرا، وآخرين قتلهم الجيش التركي.
2-3 وفي عام 1985، سُجن مقدم البلاغ لمدة شهر تقريباً بعد اعتقال إبن عمه ن. س، وهو لاجئ معترف به اليوم في سويسرا، لأنه أُتهم بالعمل كمرشد (أو كشاف)(أ) لهذا الأخير وغيره من أفراد المقاتلين في عام 1984. وأثناء هذا الاحتجاز، تعرض للمعاملة السيئة والتعذيب. وعند قراءة شهادة طبية قدمها، لا يمكن تفسير ما لاحظه الطبيب إلا كنتائج للتعذيب الذين تعرض له. وفضلاً عن هذا يؤكد مقدم البلاغ أنه لا يمكن لطبيب أن يؤكد معاينة التعذيب لأن ذلك يعرضه للخطر(ب).
2-4 وفي وقت لاحق، شارك في احتفالات ربيع (النيروز) عام 1991، التي تم تقديم موعدها إلى شهر كانون الثاني/يناير لأسباب سياسية. وانتهت الاحتفالات بوصول قوات الأمن؛ ومقتل أحد المقاتلين وجنديين. وتمكن مقدم البلاغ من الفرار دون أن يراه أحد، ومن الذهاب إلى اسطنبول ومغادرة البلد لأنه كان يخشى أن يُلاحق من جديد بسبب مشاركته في الاحتفالات.
2-5 وفي سويسرا، التمس مقدم البلاغ اللجوء في 11 آذار/مارس 1991. وتم استجوابه في 15 أيار/مايو 1991 و29 آذار/مارس 1994. وأكد مقدم البلاغ أن استجواباته كانت صعبة لأنه لم يحصل على تعليم مدرسي بالاضافة إلى أن جلسة الاستماع الثانية تمت بعد حوالي ثلاث سنوات من الجلسة الأولى مما أضعف ذاكرته. ويقول إن افتقاره إلى التعليم هو أيضاً سبب جهله لشتى جوانب حزب العمال الكردستاني ويوضح أنه ساند هذه المنظمة في حدود امكانياته. وفي أول تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وقدم هذا الأخير طعناً إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء، ورفض هذا الطعن في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

موضوع الشكوى
3-1 يقول مقدم البلاغ إن التعذيب يمارس في تركيا بطريقة اعتيادية أثناء الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة، على نحو ما أكدته اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب. ويؤكد مقدم البلاغ أن الأشخاص الذين يمارسون التعذيب يتمتعون بحماية قانون مكافحة الارهاب لعام 1991 والمحاكم(ج). و"لن يتغير هذا الوضع طالما أن الجمهورية التركية تقوم على اسطورة الشعب التركي المتجانس إثنيا، التي يدافع عنها الجيش رغم كل الحقائق الواضحة من خــلال حـرب لا يمكن كسبها، حرب أفسدت الوسط السياسي بأكمله تكلفتها الباهظة بالنسبة للاقتصاد التركي"(د).
3-2 ويذكر مقدم البلاغ على سبيل الأولوية كونه ينتمي إلى أسرة مرتبطة بشكل وثيق جداً بحزب العمال الكردستاني، وكون مجــرد سمعـة أسرته يمكن أن تتسبب له فـي أكبر المشاكل مع السلطات التركية، بما في ذلك التعذيب. وكما أكد في حكم صادر عن محكمة في شتوتغارت في ألمانيا بشأن إبن عمه ف. م. بصفته عضواً في أسرة تعرضت لاضطهاد شديد، سيتعرض مقدم البلاغ بشكل مؤكد للتعذيب إذا عاد إلى تركيا. ويتعلق الأمر هنا بخطر حقيقي وشخصي لأن مقدم البلاغ تعرض بالفعل للتعذيب لأن السلطات التركية تعتبر بحق أنه دعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني بتقديم خدمات صغيرة لهم وتعاطفه معهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه
4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، وفي رسالة مؤرخة 9 آب/أغسطس 1999، أبدت ملاحظات بشأن موضوعه.
4-2 وتذكر الدولة الطرف أولاً بأن وجود مجموعة من الانتهاكات الجماعية أو الفادحة أو المنتظمة لحقوق الإنسان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن من الممكن أن يتعرض شخص للتعذيب إذا عاد إلى هذا البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب اضافية تدعو إلى اعتقاد أن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياً للخطر.
4-3 ثانياً، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن لمقدم البلاغ أن يدعي أنه قد يتعرض لما يسمى ب "الاضطهاد المتعمد"، المعرّف بأنه أعمال انتقامية تمارسها الدولة ضد أسر الناشطين السياسيين. والواقع أنه حتى وإن كان الشقيق الأكبر ملاحقاً بسبب أنشطته داخل حزب العمال الكردستاني، فإنه لم يعد هناك أي اتصال بينه وبين مقدم البلاغ منذ أكثر من 10 سنوات حسب ما قال مقدم البلاغ في طلب اللجوء الذي قدمه. ومن غير المرجح بالتالي أن تكون السلطات التركية كانت تبحث عن مقدم البلاغ وقت هروبه. وكما سبق أن ذكرت اللجنة(هـ)، يجب أن تتسم المخاوف من الاضطهاد بطابع حالي وقت النظر في البلاغ. وعلاوة على ذلك، قتل ي. في 13 شباط/فبراير 1995، مما يقلل أكثر من أسباب بحث السلطات التركية عن مقدم البلاغ. وأخيراً، لم يعد لمقدم البلاغ في تركيا أفراد أسرة يمكن أن يكونوا أعضاءً نشيطين في حزب العمال الكردستاني؛ وأفراد أسرته الذين يمكن أن يكونوا عُرضة ل "الاضطهاد المتعمد" موجودون إما خارج تركيا أو توفوا.
4-4 ولا ترى الدولة الطرف كيف يمكن أن يكون لحالة شقيقه الأصغر ف.، الذي يلتمس اللجوء في سويسرا، على الرغم من حالته العقلية، أثر على احتمالات تعرضه للتعذيب المزعومة. أما الشقيق الذي بقي في تركيا، فإذا كان قد غيّر لقبه لتفادي الاضطهاد، فإن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الأم، والزوجة السابقة، وأبناء مقدم البلاغ يعيشون أيضاً في تركيا واحتفظوا بنفس اللقب. وترى الدولة الطرف بالتالي أن الشقيق غير لقبه لأن اللقب د. منتشر جداً في تركيا وليس بسبب خوف حقيقي من التعرض للاضطهاد.
4-5 وفيما يتعلق بطلاق مقدم البلاغ، تتساءل الدولة الطرف عن سبب وقوع هذا الطلاق بعد مرور ثلاث سنوات على رحيل مقدم البلاغ، وعدم صدور طلب الطلاق عن زوجته إذا كان الهدف الوحيد منه، حسب أقوال مقدم البلاغ هو تفادي استمرار اضطهاد زوجته. وترى الدولة الطرف أن أسباب الطلاق تعود بالأحرى إلى ضرر نهائي الحق برباط الزوجية على نحو ما ذكر في الوثيقة التي تعلن الانفصال. ويؤكد هذا الانطباع طلب لنشر وعد الزواج الذي قام به مقدم البلاغ في شباط/فبراير 1999 وسحبه بعد بضعة أسابيع.
4-6 وتذكر الدولة الطرف بالملاحظة العامة للجنة بشأن المادة 3 من الاتفاقية التي جاء فيها أنه "يجب أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك" حتى وإن كان "من غير اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً". ونظراً لما سبق، ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يثبت أن خطر التعرض ل "اضطهاد متعمد" محتمل جداً. وفضلاً عن ذلك، تفيد المعلومات الواردة من السفارة السويسرية في أنقرة، أنه لم تعد أي ملف سياسي بشأن مقدم البلاغ أو ملف يثبت أنه ارتكب جريمة من جرائم القانون العام: لا يجري البحث عنه لا من قبل رجال الشرطة ولا من قبل رجال الدرك على الصعيد المحلي أو الوطني ولا يخضع لأي اجراء يحرمه من حق الحصول على جواز سفر. وقد أكد شخص من قريته أنه سافر منذ أكثر من عشر سنوات وأنه استقر في اسطنبول قبل أن يسافر إلى سويسرا.
4-7 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بتعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة في الماضي، تذكر الدولة الطرف بادئ ذي بدء بالعناصر التي يجب مراعاتها وفقاً للتعليق العام المتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية. وعلى هذا الأساس، ترجع بعد ذلك إلى استنتاجات السلطات السويسرية بشأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ وتلاحظ أنه قدم رسالتين من المحامي تشرحان مشاكله: إلا أن هاتين الرسالتين محررتان بطريقة غير فنية وتحتويان على العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية. ورداً على حجج مقدم البلاغ التي أكد فيها أن المحامي كان كردياً لا يعرف اللغة التركية جيداً، تلاحظ الدولة الطرف أن التركية هي اللغة الرسمية في تركيا، وأن القوانين مدونة بالتركية وأن تدريب المحامين يتم باللغة التركية؛ ومن ثم، فمن المستبعد تماماً ألا يجيد محام اللغة التركية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه باستثناء وثيقة مجاملة من موتهار بازلاما ورسالة مزورة من المدعي العام لكراكوكان، لم يذكر مقدم البلاغ هاتين الرسالتين في بلاغه، مما يحمل على اعتقاد أن مقدم البلاغ لم يعد يعترض على استنتاجات السلطات السويسرية في هذا الصدد. وتؤكد الدولة الطرف بعد ذلك أنه لا يمكن إيلاء التقرير الطبي المفترض فيه أن يثبت وقوع أعمال التعذيب أية أهمية اثباتية. فمن ناحية، يؤكد هذا التقرير أن "العلاج" استغرق من 23 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 1985 بينما يؤكد مقدم البلاغ أنه خرج يوم 29 حزيران/يونيه 1985؛ ومن ناحية أخرى، لا يتفق الوصف الذي قدمه مقدم البلاغ لأشكال التعذيب التي تعرض لها، لا سيما اللكمات، والحرق، وشلل الإصبعين، والشحنات الكهربائية على الأجهزة التناسلية، مع الوصف الوارد في التقرير الطبي. وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً وجود أقوال متناقضة تفيد أن مقدم البلاغ ذكر مرة أنه قدم بعد سبعة أيام من احتجازه إلى وكيل نيابة أفرج عنه بعد أن دفعت أسرته مبلغاً من المال لملازم أول، وذكر مرة أخرى أنه لم يقدم أبداً إلى وكيل نيابة وأن عمه دفع كفالة إما لقاض، أو إلى وكيل نيابة، أو إلى نقيب أو إلى عقيد.
4-8 وترى الدولة الطرف أيضاً أن حتى ولو كان مقدم البلاغ قد تعرض بالفعل للتعذيب، فلا توجد علاقة سببية كافية بين احتجازه وفراره من تركيا. ووفقاً لسوابق أحكام اللجنة، يبدو أن التأكيد على الطابع المتوقع للخطر يدل بالفعل على ضرورة وجود علاقة سببية بين الاضطهـاد الذي يتم التعرض له وأسباب الهروب. غير أن الدولة الطرف تعتبر هذه العلاقة السببية منعدمة إذ مرت سبع سنوات بين هذا الاضطهاد والرحيل من البلد، ولم يستأنف مقدم البلاغ فضلاً عن ذلك أنشطته السياسية في البلد المضيف.
4-9 وتشكك الدولة الطرف بوضوح في مصداقية مقدم البلاغ فيما يتعلق بارتباطه بحزب العمال الكردستاني. ففي حين أنه أشار إلى مجموعة كاملة من الأنشطة والتظاهرات التي شارك فيها، لم يستطع إعطاء معلومات عن حزب العمال الكردستاني أكثر أهمية من تلك التي يعرفها جميع السكان الأتراك؛ ولن يفند هذه الاستنتاجات شهادات التواطؤ النمطية التي قدمها أبناء عمه اللاجئين في سويسرا، يؤكدون فيها أن مقدم البلاغ كان نشيطاً في حزب العمال الكردستاني. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه من المدهش جداً أن يؤكد محامي مقدم البلاغ في هذا البلاغ أن عدم تلقي موكله تعليماً مدرسياً هو السبب في جهله، في حين أن مقدم البلاغ يدعي أنه عضو نشيط في هذه المنظمة منذ أكثر من 10 سنوات وأنه ينحدر من أسرة نشيطة جداً سياسياً بل وأن أحد أبناء أعمامه كان عضواً مؤسساً لحزب العمال الكردستاني. وأخيراً، تعتبر الحجج التي تعزو في التناقضات بين جلسات الاستماع المختلفة إلى مرور ثلاث سنوات بين جلسات الاستماع هذه، غير مقنعة إن أتيحت لمقدم البلاغ فرصة الاطلاع على محاضر الجلسات ووقع عليها.
4-10 وأخيراً، وفيما يتعلق بالحالة العامة السائدة في تركيا التي يصفها مقدم البلاغ مستنداً إلى وثائق مختلفة، تذكر الدولة الطرف بأنه إذا كان يجب بالفعل أخذ هذه الحالة في الاعتبار في تقييم الخطر، فإن اللجنة تعتبر، طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية، أن من اللازم أن يواجه الشخص المعني بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعذيب. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنها تعيد تقييم الحالة في تركيا بشكل منتظم وأنها رأت مؤخراً أنه لا يمكن أن يُطلب إعادة فرد ما إلى الإقليم الذي ينتمي إليه مقدم البلاغ (ايلازيغ). غير أن الأماكن التي تدور فيها النزاعات محددة ويمكن تماماً لمقدم البلاغ أن يستقر من جديد في منطقة أخرى أكثر هدوءاً يمكن أن يندمج فيها بسهولة، بسبب إلمامه باللغة التركية وبتعليمه المدرسي خاصة.

ملاحظات مقدم البلاغ
5-1 في رسالة مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبدى مقدم البلاغ ملاحظات بشأن ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بموضوع البلاغ.
5-2 ويأسف مقدم البلاغ أولاً لأن ملاحظات الدولة الطرف تركز على حجج لم يرد الدخول في تفاصيلها أبداً. وهكذا فهو لم يدع أبداً الاستناد إلى الاضطرابات النفسية التي يعاني منها شقيقه الأصغر لإثبات أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى بلده. وكل ما أراده مقدم البلاغ هو التشديد على أنه ينحدر من أسرة مرتبطة بشكل خاص بحزب العمال الكردستاني، ومن ثم، فهي بالتأكيد مستهدفة من السلطات التركية. ولهذا يخشى، عن حق(و)، أن يتعرض للتعذيب في حالة عودته.
5-3- ويبدو من جهة أخرى أن الدولة الطرف لم تعد تنكر أي حدث من الأحداث المختلفة التي شهدها أفراد أسرة مقدم البلاغ بسبب أنشطتهم داخل حزب العمال الكردستاني. وبالتالي، فإن ذلك يثبت أن مقدم البلاغ عمل بالضرورة مع حزب العمال الكردستاني بصورة أو بأخرى.
5-4 كرر مقدم البلاغ دائماً الأقوال نفسها فيما يتعلق باحتجازه في عام 1985، وما زالت آثار هذا الاحتجاز بادية عليه. وعلى أي حال سيصدر تقرير طبي آخر لهذا الغرض. والأقوال المتعارضة والمتناقضة التي أشارت إليها الدولة الطرف قليلة للغاية ولا يمكن أن تنتقص من مصداقية صاحب البلاغ.
5-5 وصحيح أن تركيا لا تعترف بمبدأ المسؤولية الأسرية. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن السلطات التركية، في صراعها ضد حزب العمال الكردستاني، تلجأ إلى هذا النوع من الانتقام فيما يتعلق بأفراد الأسر. وهذه هي الظروف التي قامت فيها السلطات التركية باعتقال ي. و. شقيق زوجة مقدم البلاغ، وضربه وتعذيبه في آب/أغسطس 1996 لكي يقدم معلومات عن أفراد الأسرة، وعلى وجه الخصوص، عن حالة مقدم البلاغ. وبخصــوص هــذا الموضوع قدم هذا الأخير نسخة من قرار "محكمة أمن الدولة" الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 1996.
5-6 وفيما يتعلق بالاتصالات مع شقيقه ي.، يؤكد مقدم البلاغ أنه أرسل له من سويسرا، على نحو غير مشروع، العديد من الأشياء المفيدة في أنشطته في حرب العصابات، وهو أمر غير مشروع بطبيعة الحال في نظر السلطات التركية ويشكل سبباً إضافياً يجعل مقدم البلاغ يخشى العودة إلى هذا البلد. وعلاوة على ذلك، لم تدوّن الدولة الطرف بأمانة أقوال مقدم البلاغ: ذلك أن مقدم البلاغ ذكر في الواقع أنه لم يكن قبل رحيله قد رأى شقيقه منذ 10 سنوات، ولكن ذلك لم يمنعه من الاتصال به.
5-7 ويؤكد مقدم البلاغ الايضاحات التي قدمها فيما يتعلق بتغيير شقيقه أ. للقبه، ويشير إلى أنه من الوهم اعتقاد أن من السهل تغيير اللقب بمثل هذه السهولة ولمجرد أنه منتشر للغاية.
5-8 أما فيما يتعلق بطلاق مقدم البلاغ، فمن البديهي أنه لم يكن ممكناً كشف الأسباب الحقيقية في المحكمة، وكون أن مقدم البلاغ حاول الاندماج في إطار اجتماعي في سويسرا من خلال زواج لم يعقد في نهاية الأمر، لا يشكل بأي حال من الأحوال سبباً لطلاقه في عام 1994. وهو، فضلاً عن هذا، يواصل إعالة أسرته.
5-9 وينبغي النظر بحذر إلى المعلومات التي جمعتها سفارة سويسرا في أنقرة بشأن مقدم البلاغ. ففي الواقع، ليس للدولة التركية أي التزام في هذا الصدد تجاه الدولة الطرف، بل إن قيام الدولة التركية طوعاً بتوفير معلومات عن الصراع الدائر في جنوب شرق البلد سيكون مشبوها. ولا تشكل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال أُسُساً موثوقة لإثبات عدم وجود خطر(ز). وعلاوة على ذلك، لم تنكر الدولة الطرف بالفعل أبداً حقيقة احتجاز مقدم البلاغ في عام 1985.
5-10 أما بخصوص التناقض الوحيد الذي لوحظ في أقوال مقدم البلاغ والذي يتعلق بمثوله أمام وكيل نيابة، فيؤكد مقدم البلاغ أن الأمر يتعلق بمصطلح قانوني تصعب ترجمته من التركية، وأنه لم يكن يعرف المعنى الدقيق لهذه الوظيفة لأنه حصل فقط على 7 سنوات من التعليم المدرسي ولأن جلسات الاستماع دارت باللغة التركية، التي ليست لغته الأم. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون لعدم اليقين فيما يتعلق بوظيفة الشخص الذي تلقى المبلغ المالي أي أثر على مصداقية مقدم البلاغ. وفيما يتعلق بالطابع المزور المزعوم لبعض الوثائق، يظل مقدم البلاغ، فضلاً عن ذلك، مقتنعاً بأنها وثائق صحيحة، وحتى إذا افترض أن بعضها مزور بالفعل، فإن تقديمها لم يكن متعمداً بل ربما كان مبرراً إذا ما أخذ في الاعتبار الخوف الشديد الذي يشعر به مقدم البلاغ من أن يتعرض للتعذيب من جديد.
5-11 وعلاوة على أن اعتبار الأخطاء الإملائية البسيطة في رسالتي المحامي غير هامة وحجة ضعيفة نسبياً، يدحض مقدم البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنه وافق على استنتاجات الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم مصداقيته.
5-12 ويرى مقدم البلاغ أن عدم قيام الدولة الطـرف بفحص طبي فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له أمر لا يعذر. فقد أثرت هذه الجروح بالفعل على ذاكرته ومن السهل ملاحظة عدم تماسك في حديث شخص تعرض للتعذيب.
5-13 ويؤكد مقدم البلاغ أنه لم يتلق سوى حد أدنى من التعليم المدرسي، وهذا هو السبب في عدم شغله منصباً في التسلسل الهرمي لحزب العمال الكردستاني؛ غير أن هذا النقص في التعليم لم يمنعه من القيام بجميع الأنشطة التي أبلغ السلطات السويسرية بها.
5-14 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تؤكد أن مقدم البلاغ تناقض في أقواله بشأن فراره من بلده، يوضح مقدم البلاغ بعض جوانب هذا السفر، التي لا تمثل في رأيه نقطة هامة في الاضطهاد الذي تعرض له.
5-15 وأخيراً، فيما يتعلق باحتمال استقراره في منطقة أخرى، يلاحظ مقدم البلاغ أنه لكي يعود إلى تركيا، سيتعين عليه أن يخضع للمراقبة على الحدود. ومجرد لقبه وفرار معظم أفراد أسرته من البلد، عامل سيؤدي إلى احتجازه إلى أن يجري تحقيق في الإقليم الذي ولد فيه. وسيتعرض أثناء هذه الفترة لاستجواب بطرق قاسية.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف
6-1 في رسالة مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2000، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها الأخيرة بشأن الملاحظات السابقة لمقدم البلاغ.
6-2 تفيد أقوال مخبر لسفارة سويسرا في أنقرة، يقيم في قرية مقدم البلاغ، أن الدرك اعتقل شقيقته، س. و. وزوجها ي. و. في عام 1996، ولكنهما، على عكس ما جاء في أقوال مقدم البلاغ، لم يعذبا. وعلاوة على ذلك، يبدو، من المعلومات نفسها، أن ي. و س. يقضيان عطلاتهما في بازالاما كل سنة.

ملاحظات إضافية من مقدم البلاغ
7-1 في رسالة مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2000، أبدى مقدم البلاغ ملاحظاته الأخيرة التي تتعلق بشكل خاص بتقرير سفارة سويسرا بأنقرة.
7-2 ويرى مقدم البلاغ أن أقوال أحد مخبري سفارة سويسرا في أنقرة، التي تفيد بعدم وقوع أي حادث أثناء دفن ن. و. أقوال كاذبة. وقرار محكمة أمن الدولة الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 1996 يثبت بالفعل أن شقيق زوجة مقدم البلاغ اعتُقل واتُهم بتقديم الدعم إلى منظمة غير مشروعة.
7-3 ويؤكد مقدم البلاغ أيضاً أن المخبر الآخر لسفارة سويسرا في أنقرة هو عمدة قرية بازالاما، وأنه اضطر إلى التحفظ بعض الشيء في المعلومات التي قدمها، لأنه لم يكن يعرف على وجه التحديد إلى مَن يقدم هذه المعلومات.
7-4 ويرى مقدم البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف بأي حال من الأحوال أن تستند إلى معلومات مفادها أنه غير ملاحق. أولاً، من الصعب التحقق من مصدر هذه المعلومات، ثانياً لأن الشرطة لن تمتنع لهذا السبب من اعتقال مقدم البلاغ إذا ما عاد إلى تركيا. ومقدم البلاغ مقتنع بأنه سيعتقل لدى عودته لأنه استند في طلبه للجوء إلى أنشطة مؤيدة للأكراد. وأثناء التحقيق الذي سيجريه حرس الحدود، سيتم حتما استشارة الدرك الذي يعرف جيداً ظروف وفاة شقيقه ووالده.
7-5 وأخيراً، أحال مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2000، وثيقة تؤكد أن المعلومات المتعلقة بتسجيل الأشخاص الملاحقين لا تكشف لأي شخص قبل اعتقالهم، باستثناء الشرطة. لهذا، لم يكن هناك ما يدعو الشرطة التركية إلى تقديم معلومات إلى سفارة سويسرا عن رغبتها في اعتقال مقدم البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
8-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي القضية قيد النظر تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. ولذلك ترى اللجنة هذا البلاغ مقبول. وحيث أن الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظاتهما حول موضوع البلاغ فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الموضوع.
8-2 إن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى تركيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى توجد أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض للتعذيب.
8-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية لاعتقاد أن مقدم البلاغ سيكون عرضة للتعذيب عند عودته إلى تركيا. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود مجموعة الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبذلك فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تحمل على اعتقاد أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. ومن جهة أخرى، فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة والمنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.
8-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ونصه كما يلي:
"بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت بما إذا كانت هناك أسباب حقيقية لاعتقاد أن من الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، فمن اللازم أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضــات أو الشكوك غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً" (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
8-5 ولا تشكك اللجنة في الادعاءات المتعلقة بتعرضه للمعاملة السيئة أثناء احتجازه لمدة 28 يوماً بعد اعتقاله في عام 1985 على الرغم من أن التقارير الطبية لا تؤكد وصف أعمال التعذيب الذي قدمه مقدم البلاغ وآثارها.
8-6 ومع ذلك، ونظراً للوقت الذي مر بين الأحداث التي ذكرها مقدم البلاغ - إذا سلم بصحتها - وبين اليوم (15 سنة)، لا يبدو أن مقدم البلاغ أثبت بشكل كاف الاحتمال الحالي بأن يتعرض للتعذيب بسبب عودته إلى تركيا.
8-7 ومن ثم، ترى لجنة مناهضة التعذيب، متصرفة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالفرنسية (النسخة الأصلية) والإنكليزية والإسبانية والروسية.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:28

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغان رقمي 130/1999 و131/1999

مقدمان من: ف. ز. ن. وهـ. ن. (الاسمان محذوفان)
[يمثلهما محام]
الضحية المزعومة: مقدما البلاغين
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغين: 15 شباط/فبراير 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 15 أيار/مايو 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغين رقم 130/1999 و131/1999، المقدمين إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدما البلاغ ومحاميهما والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدما البلاغين هما السيد ف. ز. ن.، المولود في 1 كانون الأول/ديسمبر 1959 والسيد ه. ن. المولود في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، وهما من الرعايا الفييتناميين المقيمين حالياً في السويد، بعد أن منحتهما السلطات السويدية في 18 آب/أغسطس 1992 و23 آب/أغسطس 1991 على التوالي مركز اللاجئ وتصريحين بالإقامة الدائمة. ويدعي صاحبا البلاغين أنهما يخشيان التعرض للتعذيب إذا ما أعيدا إلى فييت نام وأن عودتهما القسرية إلى ذلك البلد سيشكل بالتالي انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدمي البلاغين محام.
1-2 ونظراً لوجود أوجه تشابه بين الشكويين، قررت اللجنة أن تنظر في البلاغين معاً.
1-3 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة في 29 نيسان/أبريل 1999 البلاغين رقم 130/1999 و131/1999 إلى الدولة الطرف. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد مقدمي البلاغين إلى فييت نام ريثما تنظر اللجنة في قضيتهما. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة مؤرخة 27 أيار/مايو 1999، بأن مقدمي البلاغين لن يطردا إلى بلدهما الأصلي أثناء نظر اللجنة في بلاغيهما.

الوقائع كما عرضها مقدما البلاغين
قضية السيد ف. ز. ن.
2-1 يذكر مقدم البلاغ الأول (رقم 130/1999) السيد ف. ز. ن.، أنه وصل السويد في عام 1992 واعترف به كلاجئ ضمن الحصص المقررة. وحُكم عليه، في عام 1995 بموجب القانون السويدي، بالسجن لمدة خمس سنوات واقتضى هذا الحكم طرد مقدم البلاغ من السويد بعد قضائه فترة السجن. وأُطلق سراح مقدم البلاغ من السجن في 16 كانون الثاني/يناير 1999 وهو ينتظر حالياً طرده إلى فييت نام.
2-2 ويذكر مقدم البلاغ أن أسرته، ولا سيما والده، كانت تتعاون مع النظام السابق في فييت نام. وعندما تسلم النظام الشيوعي الحكم، في عام 1970، صودرت أملاك الأسرة ونُقل أفرادها قسراً إلى منطقة حرجية تصعب فيها ظروف الحياة. ويشر مقدم البلاغ إلى أنه حكم عليه في بداية عام 1976 بالسجن لمدة 12 عاماً، لأنه، على حد قوله، لم يمتثل لقرار يقضي ببقائه هو وأبويه وأقربائه في المنطقة التي رحلوا إليها. فقد عادت الأسرة، عوضاً عن ذلك، إلى مدينة تقع في المنطقة التي رُحلت منها. وعندما حاولت الشرطة أن تعيد الأسرة إلى الغابة، رُمي العم بالرصاص وأُردي قتيلاً بينما عومل أباه معاملة قاسية. ويدعي مقدم البلاغ أنه قاوم جال الشرطة بالاستيلاء على أسلحة أحدهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابطي شرطة بالرصاص وإصابة أربعة منهم بجروح واعتقل مقدم البلاغ إثر هذه الحادثة.
2-3 ويدعي مقدم البلاغ أنه احتجز أولاً في محتجز للسجناء السياسيين، وأنه نقل بعد أسبوعين تقريباً إلى سجن 24 نغوين كونغ شونها ترانغ حيث قضى ثمانية أشهر في الاحتجاز قبل أن تتخذ بحقه أية إجراءات قضائية، وأنه كان خلال فترة الشهرين الأولين من احتجازه يتعرض يومياً للتعذيب القاسي. ويزعم أن التعذيب الذي تعرض له كان يشمل ضربه بالأسلحة والعصي على رأسه وظهره وصدره ويداه مقيدتين خلف ظهره. كما يزعم أن الشرطة هددته بالإعدام. ورُمي فيما بعد في زنزانة إفرادية خلال فترة ستة أشهر التي تلت ذلك، وادعى أنه أجبر أثناءها على البقاء في تلك الزنزانة سجيناً مع بوله وبرازه. وتتضمن رسالة مقدم البلاغ شهادة طبية مؤرخة 24 آذار/مارس 1999 وصادرة عن وحدة إصابات الحرب والتعذيب في غوتنبرغ، تبين أن رواية مقدم البلاغ تتسم على ما يبدو بالمصداقية وبأنه يشكو من أعراض صدمة عصبية.
2-4 ويقول مقدم البلاغ إنه حكم عليه آنذاك بالإعدام، غير أنه نظراً لصغر سنه خُففت عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 12 عاماً. وبعد أن أمضى تسع سنوات في سجن دونغ رانغ ومارس فيه الأشغال الشاقة، تمكن في نهاية الأمر من الفرار واختبأ لمدة عامين في جزيرة غير مأهولة، وهرب من فييت نام في عام 1986. وتعاون مع آخرين على سرقة قارب. غير أن الجيش الفييتنامي حاول منعهم من الهرب عندما كانوا داخل المياه الإقليمية الفييتنامية. وحصل تبادل إطلاق النار بين الجانبين نجم عنه جرح الكثير من الهاربين. ويقول مقدم البلاغ إنه يعتقد بأن بعض الجنود قد أصيبوا بجروح، بل وربما قتلوا.
2-5 ووصل أخيراً مقدم البلاغ مع أفراد أسرته إلى الفلبين ومكثوا هناك في مخيم للاجئين. وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبلت السويد مقدم البلاغ وأسرته بموجب ما يسمى بحصص اللجوء ومنحتهما في عام 1992 تراخيص إقامة دائمة فيها.
2-6 وفي عام 1995، حكمت محكمة الاستئناف لمنطقة غربي السويد على مقدم البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات على أن يطرد بعد ذلك طرداً دائماً من السويد. وفي 26 كانون الثاني/يناير 1999 أُطلق سراح مقدم البلاغ من السجن. وفي التاريخ ذاته، قرر وزير العدل السويدي، بناء على طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقف تنفيذ أمر الطرد وإتاحة الفرصة للمفوضية لكي تبدي رأيها بشأن انسجام عملية الطرد مع المادة 32 - 2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
قضية السيد هـ. ن.
3-1 يقول مقدم البلاغ الثاني (رقم 131/1999)، السيد ه. ن.، إنه وصل السويد في عام 1991 وإنه قبل فيها كلاجئ بموجب حصص اللجوء المقررة. وفي عام 1995، حُكم عليه بموجب القانون السويدي بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان سيطرد أيضاً من السويد بعد قضائه فترة الحكم. وأطلق سراحه من السجن في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وهو ينتظر الآن أن يطرد إلى فييت نام.
3-2 ويذكر مقدم البلاغ أن والده كان ضابطاً عسكرياً كبيراً في جيش فييت نام الجنوبية إلى أن قتلته قوات فييت كونغ في عام 1970. ويقول إنه بعد أن تسلم الفييتناميون الشماليون الحكم في عام 1975، لم يعد يسمح له بمواصلة تعليمه الابتدائي لكونه ابن ضابط فييتنامي جنوبي. وعندما كان في سنواته العشرين الأولى، نظم ومجموعة صغيرة من أصدقائه الذين يتشابهون في العقلية حركة مقاومة هدفها العمل ضد النظام الشيوعي. وتمثلت أنشطته، بصفة رئيسية، في تحضير ملصقات مناهضة للحكومة وتعليقها أثناء الليل.
3-3 ويزعم مقدم البلاغ أنه اعتقل وأُرسل إلى معسكر عمل ليقوم مع أطفال كثيرين آخرين لأفراد من الجيش الفييتنامي الجنوبي بتطهير حقول الألغام. ولقد قتل أو جرح الكثير منهم على حد قوله. أما هو فقد تمكن من الهرب بعد شهر واحد، ليستأنف سراً أنشطة المقاومة.
3-4 واعتقل مقدم البلاغ في عام 1985 مرة أخرى بعد أن اختبأ لمدة سنة واحدة. وتعرض على حد قوله للتعذيب أثناء التحقيق معه. ومن ضمن أساليب التعذيب التي تعرض لها ضربه بالبنادق على صدره إلى أن يغمى عليه. ويزعم كذلك أنهم كانوا يدخلون فوهات البنادق في فمه ويهددونه بالموت. واستغرقت عملية تعذيبه أياماً عديدة قبل أن يُنقل إلى المشفى. إلا أنه تمكن من الهرب رغم ربطه بحبل إلى سرير المشفى. وتضمنت رسالة مقدم البلاغ شهادة طبية صادرة في 1 نيسان/أبريل 1999 عن وحدة إصابات الحرب والتعذيب في غوتنبرغ، تبين أن مقدم البلاغ كان على ما يبدو صادقاً في روايته إذ إن "هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون قد تعرض لمعاملة قاسية ومهينة وللتعذيب في بلده الأصلي". وخلال الفترة الواقعة بين أيلول/سبتمبر 1985 وآب/أغسطس 1988 اختبأ مقدم البلاغ مع زوجته في الجبال.
3-5 وفي آب/أغسطس 1988، تمكن مقدم البلاغ وزوجته وطفلهما وآخرون من أبناء البلـد من مغادرة فييت نام بواسطة قارب. وبينما كانوا في المياه الإقليمية الفييتنامية، اعترضت قوات من الجيش طريقهم محاولة منعهم من مغادرة البلد، وحصل تبادل في إطلاق النار بين الجانبين. وجرح الكثير من الهاربين جراء ذلك. ويقول مقدم البلاغ إنه يعتقد بأن بعض الجنود قد جرحوا أيضاً، بل وربما قتلوا.
3-6 وفي 25 آب/أغسطس 1998 وصل مقدم البلاغ وأسرته أخيراً إلى الفلبين ومكثوا هناك في مخيم للاجئين. وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئي، قبلت السويد صاحب البلاغ وأسرته بموجب ما يسمى بحصص اللجوء المقررة، ومنحتهما في عام 1991 تراخيص إقامة دائمة.
3-7 وفي عام 1995، حكمت محكمة الاستئناف لمنطقة غربي السويد على مقدم البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات على أن يطرد بعدها من هذا البلد طرداً دائماً. وأطلق سراح مقدم البلاغ من السجن في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998. غير أن وزير العدل السويدي قرر في 26 كانون الثاني/يناير 1999 بناء على طلب وجهته إليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يوقف تنفيذ أمر الطرد ليتيح الفرصة للمفوضية كي تنظر في مسألة انسجام عملية الطرد مع المادة 33-2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
3-8 ويشير كل من مقدمي البلاغين، لدعم بلاغه، إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام، وبينان أنه لا يسمح لمنظمة العفو الدولية بالعمل في فييت نام، الأمر الذي يجعل من الصعب بالتالي تقديم دليل واضح عن مدى ممارسة التعذيب في البلاد. غير أن منظمة العفو الدولية ترى أن ممارسة الشرطة للتعذيب أثناء الاحتجاز وفي السجون أمر شائع.

الشكوى
4- يقول مقدما البلاغين إنه بمجرد عودتهما إلى فييت نام سيُلقى القبض عليهما ويعذبان ويحكم عليهما بالموت وإن إعادة السويد إياهما قسراً إلى فييت نام ستشكل بالتالي انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع
5-1 تشير الدولة الطرف في مذكراتها المقدمة في 3 أيلول/سبتمبر 1999، إلى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، التي بموجبها لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أن المسألة ذاتها لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، توجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبق لها أن نظرت في قضيتي مقدمي البلاغين. ففي رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 1999، أبلغ الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبلدان البلطيق وبلدان الشمال وزير العدل السويدي بأن طرد مقدمي البلاغين لن يشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
5-2 وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بضرورة اعتبار البلاغ الحالي غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية لكونه يتعارض مع أحكامها لعدم توفر الأدلة اللازمة لدعم هذه الشكوى. أما فيما يتعلق بالوقائع، فتدعي الدولة الطرف أن البلاغ الحالي لا يبين حدوث أي انتهاك للاتفاقية.
5-3 وفيما يتعلق بوقائع البلاغ، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أنه وفقاً لقانون الأجانب السويدي لعام 1989، لا يطرد أي أجنبي من السويد لارتكابه أي جريمة، ما لم تتوفر شروط معينة. أولاً، أن يكون الأجنبي قد ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن. وثانياً، لا يجوز طرد الأجنبي ما لم تصدر بحقه عقوبة تتجــاوز الغرامة وإذا (أ) يمكن أن يفترض أنه سيواصل نشاطه الإجرامي في السويد أو (ب) كانت الجريمة بدرجة من الخطورة، تبرر عدم السماح له بالبقاء في السويد.
5-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الشروط الخاصة المطبقة على الأجانب المعتبرين لاجئين. فيجوز طرد هؤلاء الأجانب إذا ما ارتكبوا جريمة خطيرة جداً وإذا كان بقاؤهم في السويد، يشكل تهديداً خطيراً للنظام والأمن العامين. وعملاً بقانون الأجانب لعام 1989، يمنع على الإطلاق طرد أي أجنبي إلى بلد آخر إذا ما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة جسدية أو سيخضع للتعذيب أو لأي معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.
5-5 وتؤكد الدولة الطرف أن مقدمَي البلاغ قد مُنحا على التوالي في عامي 1992 و1991 ترخيصين لإقامة دائمة في السويد ومركز اللاجئ بموجب حصص اللجوء المقررة. ووفقاً للممارسة السائدة في ذلك الوقت في الدولة الطرف، قبلا كلاجئين بموجب حصص اللجوء دون النظر بالتفصيل في الأسباب الفردية التي دعتهما للهرب. وقرر مجلس الهجرة السويدي منح حق اللجوء إلى مقدمي البلاغ بعد أن أجرت سلطات الأمن المحلية مقابلة معهما.
5-6 وتقول الدولة الطرف إن محكمة مقاطعة هامستاد حكمت في نيسان/أبريل 1995 على مقدمَي البلاغ بالسجن لمدة 6 سنوات لإقامتهما مع مواطنَين فييتناميين آخرين على ارتكاب جريمة اغتصاب جماعي. ولقد أُدين مقدما البلاغ سابقاً لارتكابهما جرائم عنف في مناسبات عديدة. ونظراً لكونهما يتمتعان بمركز اللاجئ، رفضت محكمة المقاطعة طلب المدعي العام بطردهما من السويد. واستأنف كل من مقدمي البلاغ والمدعي العام الحكم في محكمة الاستئناف لمنطقة غرب السويد.
5-7 ووجدت محكمة الاستئناف إثر عقدها جلسة استماع شفوية حضرها مقدما البلاغ مع محامي الدفاع العام الموكل لهما، أن شروط الطرد متوفرة. وخفضت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 15 حزيران/يونيه 1995 بحق مقدمي البلاغ العقوبتين على السجن لمدة 5 سنوات، على أن يطرد مقدما البلاغ من السويد بعد قضائهما فترة السجن هذه. واستأنف مقدما البلاغ الحكم لدى المحكمة العليا فرفضت منحهما الإذن بالاستئناف. وبينما كان السيد ف. ز. ن. لا يزال يمضي فترة سجنه المقررة بخمس سنوات، أدين لارتكابه فعلاً جسيماً تمثل في الاعتداء والاغتصاب. كما أُدين بالمثل السيد ه. ن. لتواطُئه في عملية الاغتصاب.
5-8 وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أبلغت السفارة الفييتنامية في ستكهولم وزارة الخارجية بأن وزارة الأمن العام في فييت نام قبلت إعادة مقدمي البلاغ إلى وطنهما.
5-9 وبعد أن تلقت وزارة العدل التماساً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الثاني/يناير 1999، أوقفت تنفيذ أمر الطرد بانتظار مشورة الممثل الإقليمي للمفوضية لبلدان البلطيق والبلدان الشمالية بشأن انسجام الطرد مع الفقرة 2 من المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي لا يمكن بموجبها الاحتجاج بالحماية من الإعادة "لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لصدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد". وفي 16 آذار/مارس 1999، أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزير العدل بأن قرار طرد مقدمي البلاغ لا ينتهك اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
5-10 وتُعلم كذلك الدولة الطرف اللجنة بأنه منذ كانون الثاني/يناير 1999، طلب السيد ف. ز. ن. إلى الحكومة ثلاث مرات أن تلغي قرارها بطرده، أو أن تمنحه ترخيص إقامة مؤقتة. ورفضت الدولة الطرف، حتى تاريخ تقديم مذكرتها، طلبين منهما بينما ظل الثالث عالقاً. وتقدم السيد ه. ن. منذ كانون الثاني/يناير 1998، إلى الحكومة بستة طلبات مماثلة. ورفضت الدولة الطرف، حتى تاريخ تقديم المذكرة، خمسة طلبات منها، بينما بقي السادس عالقاً.
5-11 وتؤكد الدولة الطرف أنه عند تقرير ما إذا كانت العودة القسرية لمقدمَي البلاغ إلى فييت نام ستشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يجب أن تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام و(ب) خطر تعرض مقدمي البلاغ شخصياً للتعذيب في حال عودتهما إلى فييت نام.
5-12 وتقول الدولة الطرف إنه عندما رأت محكمة الاستئناف في 15 حزيران/يونيه 1995 عدم وجود عوائق تحول دون طرد مقدمَي البلاغ، أُخذت في الاعتبار رأي مجلس الهجرة السويدي ومفاده عدم وجود عقبات ذات طابع عام تحول دون طرد الأشخاص الذين هربوا من فييت نام. أما فيما يتعلق بالعقبات ذات الطابع الفردي، فقد رأى المجلس أن المعلومات الضئيلة المتوفرة عن الظروف الشخصية لمقدمي البلاغ لا تبين وجود أي عائق من هذا القبيل. وإضافة إلى ذلك، أجرى المجلس بناء على طلب من وزارة العدل مقابلتين في 21 أيار/مايو 1999 وفي 1 حزيران/يونيه 1999 مع مقدمي البلاغ ولم يتمكن إثرهما من تحديد أي عوائق تحول دون تنفيذ الطرد.
5-13 أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام اليوم، فإن الدولة الطرف تقول إنه وفقاً لتقارير شتى من مصادر دولية وغيرها من المصادر مثل منظمة العفو الدولية ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة السويدية في هانوي، طرأت تحسنات يمكن قياسها في بضعة ميادين، على الرغم من استمرار وجود مشاكل خطيرة، ومنها على وجه الخصوص التمتع بحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والدين. ويتكرر جداً حدوث حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين كما أن أوضاع السجون قاسية، غير أنه يندر تقديم تقارير عن تعذيب المحتجزين. ورغم وجود تقارير تفيد بلجوء الشرطة لأساليب وحشية، ليس هناك من دليل عن ممارسة التعذيب بطريقة منتظمة ولا عن تعذيب السجناء.
5-14 وتذكر الدولة الطرف كذلك أن مغادرة فييت نام بصورة غير مشروعة في منتصف فترة الثمانينات لم تعد تعتبر جريمة. فأغلبية الناس الذين غادروا بصورة غير مشروعة بلدهم في تلك الفترة عادوا إليه الآن بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وإن عدداً كبيراً من العائدين هم من نفس المنطقة من فييت نام التي جاء منها مقدما البلاغ. وحكم على البعض ممن أعيدوا إلى وطنهم بصورة غير طوعية بالسجن لجرائم ارتكبوها في بلدان اللجوء الأول، إلا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إنه لا توجد تقارير عن معاقبتهم أو ممارسة التمييز ضدهم بعد عودتهم. كما أن الدولة الطرف تؤكد أن غالبية العائدين البالغ عددهم 500 شخص تقريباً ممن اتخذ بحقهم إجراء قانوني لدى عودتهم بعد أن وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم قبل مغادرتهم فييت نام قد حكم عليهم لارتكابهم جرائم عنف وليس جرائم سياسية. وتمكنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من زيارتهم جميعاً على انفراد. وتشير الدولة الطرف في الختام، إلى أن أطفالاً عديدين لقادة سابقين في جيش فييت نام الجنوبي يسافرون بين السويد وفييت نام ولا يواجهون أية صعوبات مع السلطات الفييتنامية.
5-15 أما فيما يتعلق بتقييم خطر تعرض كل من مقدمَي البلاغ للتعذيب، فإن الدولة الطرف تذكّر بأنه وفقاً للأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة، يجب أن يكون من الممكن التنبؤ بهذا الخطر وأن يكون هذا الخطر حقيقياً وشخصياً وتدفع بما يلي.
قضية السيد ف. ز. ن.
6-1 تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم ثلاثة أسباب مختلفة لخطر تعرضه للتعذيب إذا ما طُرد إلى بلده الأصلي، أولها أن الحكومة أو إحدى الوكالات الحكومية ستلقي القبض عليه وتعذبه بسبب هروبه من السجن، حيث كان يمضي حكماً بالسجن لمدة 12 سنة لقتله شرطيين وجرحه أربعة منهم. وثانيها، أن بعض الجنود الذين طاردوا مقدم البلاغ وآخرين لدى هربهم من فييت نام بواسطة القارب ربما جُرحوا أو قتلوا. وثالثها، أن مقدم البلاغ تلقى تهديدات بالموت من مالك القارب الذي سرقه ليهرب. وتسترعي الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مقدم البلاغ الحالي لا ينتمي لأي تنظيم سياسي كما أنه لم يكن ناشطاً سياسياً في بلده.
6-2 وتقول الدولة الطرف إنه خلال النظر في قضية مقدم البلاغ، وجدت تناقضات وتعارضات بل وأمور غريبة فيما يتعلق بنقاط أساسية، الأمر الذي أثار شكوكاً جدية بشأن مصداقية شكاوى مقدم البلاغ. أولاً، يبدو أن مقدم البلاغ لم يثر مسألة التعذيب إلا عندما قدم شكواه إلى اللجنة في بداية عام 1999. وخلال التحقيقات التي أجرتها معه سلطات الأمن المحلية في عام 1992، لم يذكر، على حد قوله الدولة الطرف، أي شيء عن إساءة معاملته أو تعرضه في السابق للتعذيب أو عن خوفه من التعرض للتعذيب بمجرد عودته. كما لم يكن هناك أي ذكر للتعذيب أثناء جلسات المحاكمة التي عقدتها كل من محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف، أو في طلبه المقدم إلى المحكمة العليا للإذن له بالاستئناف، أو في طلبه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1999 إلغاء أمر الطرد.
6-3 وإن الدولة الطرف إذ تحيط علماً بتقديم مقدِّم البلاغ شهادة طبية لدعم ادعائه، تشير مع ذلك إلى أوجه التناقض في الوصف الذي قدمه لطبيعة ومدى خطورة التعذيب الذي يزعم أنه تعرض له في السابق. فقد ذكر أثناء الفحص الطبي الذي أُجري لـه في آذار/مارس 1999 أنه كان يتعرض للتعذيب يومياً خلال الشهرين الأوليين من فترة احتجازه التي دامت ثمانية أشهر. بينما ذكر في المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في 21 أيار/مايو 1999 أنه كان يعذب يومياً خلال الشهر الأول وبعد ذلك ثلاث مرات في الأسبوع. وأخيراً، ذكر في المقابلة الأخيرة التي أجراها المجلس معه في 1 حزيران/يونيه 1999 أنه ظل رهن الاحتجاز لفترة ستة أشهر وكان يتعرض أثناءها للتعذيب كل يوم تقريباً. وإضافة إلى ذلك، بدأ وصف التعذيب المزعوم يتخذ بصورة متزايدة طابعاً درامياً أثناء المحاكمة. فلم يذكر في البداية سوى أنه رُكل وضُرب في حين أنه ذكر في المقابلة الأخيرة وللمرة الأولى أنه تعرض لصدمات كهربائية وبأنه أُجبر على شرب مياه مُزجت بمادة من مواد التنظيف.
6-4 وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أنه خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها سلطات الأمن المحلية مع مقدم البلاغ في عام 1992 لم يذكر أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة كما لم يذكر أنه هرب من السجن. فما رواه في ذلك الوقت هو أنه حاول الهرب من فييت نام في آذار/مارس 1981 غير أن محاولته فشلت وحكم عليه عندئذٍ بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبأنه قضى فعلاً فترة الحكم هذه في السجن. ويزعم مقدم البلاغ، وفقاً لسجلات عام 1992، أنه حاول ثانية مغادرة البلد في تشرين الأول/أكتوبر 1984 إلا أنه حُكم عليه بالسجن لسنتين وعشرة أيام عند اكتشاف محاولة هربه. وذكر في الالتماس الذي قدمه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1999 أنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة لأنه هرب من مكان في الغابة نقلت إليه أسرته وشارك في تنظيم مجموعة لمساعدة آخرين لا يزالون في الغابة على الهرب. وادعى فيما بعد أنه أُلقي القبض عليه مع أربعة آخرين، ثلاثة منهم حُكم عليهم بالموت وآخر بالسجن لمدة 17 سنة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل لدعم ادعائه القائل إنه حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.
6-5 كما تشير الدولة الطرف إلى أمور غريبة وتناقضات أخرى، فإذا ما ثبت صحة آخر رواية له مثلاً، يكون الحمل بأطفاله الثلاثة الأوائل قد حدث وهو في السجن، كما أنه من غير المحتمل وجود جزر غير مأهولة في المنطقة التي ادعى أنه اختبأ فيها بعد هربه من السجن. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه التناقضات تعد أسباباً تدعو للشك بمصداقية وصحة الادعاء الأول لمقدم البلاغ الذي يستند إلى زعمه بأنه تعرض في السابق للتعذيب وهرب من السجن.
6-6 وبالإشارة إلى التناقضات المذكورة، تقول الدولة الطرف إن المقابلات الثلاث جميعها مع مقدم البلاغ قد أُجريت بحضور مترجم فوري فييتنامي وأن مقدم البلاغ ذكر أنه يفهم تماماً ما يقوله المترجم الفوري.
6-7 وإشارة إلى هرب مقدم البلاغ من فييت نام، تسترعي الدولة الطرف نظر اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أمر مطاردة الجنود لـه وتعرضهم للإصابة أو القتل إلا في مذكرته المقدمة إلى اللجنة وفي طلبه المرفوع إلى الحكومة لكي تأذن لـه بالاستئناف، وإلى عدم تقديمه لأي معلومات في هذا الصدد خلال تحقيقات الشرطة الأولية معه، أو أثناء المحاكمات القضائية أو خلال المقابلة التي أجراها معه مجلس الإجراء السويدي في أيار/مايو 1999. وتدفع الدولة الطرف بأن ذلك يبين أن مقدم البلاغ لا يولي أي أهمية خاصة للحادث ولا يخشى أن يعود عليه بأية عواقب خطيرة، وخاصة لأنه لم يتم التأكد مما إذا كان مقدم البلاغ نفسه هو - أو يشتبه في أنه - المسؤول شخصياً عن إطلاق النار. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن روايات إطلاق النار فيما يتعلق بحالات الهرب من فييت نام في الثمانينات روايات شائعة. إلا أنه لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال التحقق من هذه المعلومات.
6-8 أما فيما يتعلق بخطر أن تساء معاملة مقدم البلاغ من جانب شخص عادي، هو مالك القارب الذي سرقه مقدم البلاغ للهرب به، فإن الدولة الطرف تشير إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وكذلك إلى آراء اللجنة فيما يخص قضية ج. ر. ب. ضد السويد (البلاغ رقم 83/1997) المعتمدة في 15 أيار/مايو 1998. وتدفع الدولة الطرف بأن خطر إساءة شخص عادي معاملة مقدم البلاغ، دون موافقة أو قبول حكومة البلد الذي سيطرد إليه مقدم البلاغ، لا يدخل ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية.
6-9 وتدفع الدولة الطرف بأنه، وفقاً لما ذكرته السفارة السويدية في هانوي، ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الفييتنامية يهمها حالياً أمر مقدم البلاغ على وجه التحديد. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل لدعم ادعائه بأنه مطلوب من الشرطة بسبب هربه من فييت نام. وإن الدولة الطرف، إذ تؤكد على شكوكها بشأن صحة ادعاء مقدم البلاغ، تدفع بأنه حتى في حال اعتبار هذه المعلومات صحيحة وافتراض أن مقدم البلاغ سيُحتجز ويُسجن متى عاد إلى فييت نام، فإن خطر احتجازه وسجنه بهذه الطريقة لا يعد كافياً للإسراع في توفير الحماية المطلقة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أنه لا تتوفر سوى أدلة قليلة عن ممارسة التعذيب في فييت نام.
6-10 وأخيراً، تُعلِم الدولة الطرف اللجنة بقرار طرد أحد الرعايا الفييتناميين المدانين لارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي إلى فييت نام في نيسان/أبريل 1998 أثناء المحاكمة ذاتها التي شملت مقدم البلاغ. ورغم أن الشخص المطرود ادعى مغادرة بلده بطريقة غير مشروعة وارتكابه جريمة عند هربه، فإن المعلومات التي وردت إلى الدولة الطرف فيما يتصل بوضعه الحالي لا تبين أن السلطات الفييتنامية قد أساءت معاملته منذ عودته.
قضية السيد هـ. ن.
7-1 تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم ثلاثة أسباب مختلفة لتبرير خطر تعرضه للتعذيب إذا ما طُرد إلى بلده الأصلي. فهو يؤكد أن الحكومة أو إحدى الوكالات الحكومية ستعتقله وتعذبه بسبب فراره من عمل تطهير الألغام الذي أكره على أدائه. وثانياً، يدعي أنه كان ينتمي إلى حركة مقاومة وأنه أتُهم بقيامه بأنشطة معادية للحكومة، مثل تعليق الملصقات. وأخيراً، فإنه يخشى معاقبته على قتل رجال أمن عديدين أثناء هربه من فييت نام. ذلك أن بعض الجنود الذين طاردوه أثناء هربه هو وآخرين معه من فييت نام مستقلين قارباً ربما أصيبوا بجروح أو قتلوا.
7-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ادعى أنه اعتقل وتعرض للتعذيب في عام 1985. ووفقاً للشهادة الطبية التي صدرت عن الطبيب النفسي الذي أجرى فحصاً طبياً لمقدم البلاغ في نيسان/أبريل 1999، من المحتمل جداً أن يكون مقدم البلاغ قد تعرض في بلده لمعاملة قاسية ولا إنسانية وللتعذيب. غير أن الدولة الطرف توجه اهتمام اللجنة إلى عدم ورود ذكر لمعاناته من صدمة نفسية أو إشارة إلى علامات جسدية تدل على تعرضه للتعذيب.
7-3 وتدفع الدولة الطرف بأن ما وجدته عند النظر في قضية مقدم البلاغ من تناقضات وتعارضات بشأن نقاط أساسية قد أثار لديها شكوكاً جدية حول صدق ادعاءاته. ويسترعى انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أنه اعتقل وتعرض للتعذيب في فييت نام عندما أجرت سلطات الأمن التحقيق معه في عام 1991. كما أنه لم يطرح موضوع التعذيب أثناء جلسات المحاكمة في محكمة المقاطعة أو محكمة الاستئناف أو في طلبه المقدم إلى المحكمة العليا لكي تأذن له بالاستئناف. وإن مقدم البلاغ لم يدع أنه تعرض سابقاً للتعذيب وأنه يخشى السجن إذا ما طُرد إلا عندما قدم التماسه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998.
7-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ قدم الروايات المختلفة التالية عن سبب اعتقال الشرطة له وتعذيبه في عام 1985: (أ) ذكر في الالتماس الذي قدمه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998 أنه اكتشف أمره عندما كان يخطط للهرب من فييت نام؛ و(ب) وفقاً لما ورد في التقرير الطبي المؤرخ في نيسان/أبريل 1999، فقد خضع للتحقيق وتعرض للتعذيب للإفصاح عن أسماء رفاقه في حركة المقاومة؛ و(ج) ادعى أثناء المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في أيار/مايو 1999 أنه أُوقف لحمله الأسلحة وللتهرب من أداء مهمة إزالة الألغام؛ و(د) ذكر في مقابلة أجراها معه المجلس في حزيران/يونيه 1999 أنه اتُهم بقيامه بأنشطة ثورية وبتعليقه الملصقات؛ و(ه) يقول في شكواه إلى اللجنة إن سبب تعرضه للتعذيب عند عودته هو هربه من تأدية واجب إزالة الألغام.
7-5 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ ذكر أثناء التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة في عام 1991 أنه أُجبر على تنفيذ أعمال شاقة في مكان زُرعت فيه الألغام، غير أنه لم يذكر أنه تهرب من أداء واجب إزالة الألغام. وعندما حُقق معه في حزيران/يونيه 1999 ذكر أنه يخشى أن يتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى فييت نام لأنه أطلق النار على رجال الشرطة ولأنه كان معارضاً للنظام. ونظراً لأنه لم يشر بوضوح إلى أن هربه من أداء مهمة إزالة الألغام هو السبب الذي قد يعرضه للتعذيب، تستنتج الدولة الطرف أنه لا يخشى أن تنجم عـن هذه الحادثة أية عواقب خطيرة بالنسبة لـه. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بعدم وجود معلومات تبين أن هذا الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اليوم في فييت نام ناهيك عن المعاقبة عليها بالسجن.
7-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه قام بأنشطة داخل حركة المقاومة، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يقدم أي ادعاء من هذا القبيل خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه في عام 1991؛ كما أنه لم يشر صراحةً إلى الأنشطة السياسية في بلاغه المقدم إلى اللجنة، ولم تذكر هذه الأنشطة إلا في الشهادة الطبية الصادرة في نيسان/أبريل 1999. كما تبين سجلات الفحوصات الطبية أنه زعم أنه "نظم" في حركة للمقاومة وأنه أُوقف بسبب قيامه بأنشطة مناهضة للحكومة ومن ثم وضع في معسكر عمل. وادعى أنه قد التحق مرة أخرى بعد هربه بصفوف المقاومة، مما أدى إلى ايقافه وتعذيبه. غير أن الدولة الطرف تشير إلى أنه قال خلال المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في أيار/مايو 1999 إنه "مؤسس" حركة المقاومة، التي كانت تتألف من خمسة أعضاء.
7-7 وإضافة إلى التناقضات المذكورة أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ ذكر بنفسه أمام المجلس أنه إذا ما علمت السلطات الفييتنامية بأي شيء عن حركة المقاومة، فسيحكم عليه بالإعدام. وتجد الدولة الطرف، أن ذلك يبين بوضوح عدم معرفة السلطات بوجود هذه الحركة. كما تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لمعلومات وردت من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن منظمات حقوق الإنسان في منطقة نها ترانغ، لم يسمع بوجود أي حركة مقاومة مسلحة أو بأية مجموعة مقاومة تكرس نفسها لوضع الملصقات في المدينة. ومن المؤكد كذلك أن السلطات الفييتنامية غير مهتمة في الوقت الراهن بمعاقبة شخص لكتابة أو لتعليقه ملصقات معادية للحكومة قبل 15 سنة مضت.
7-8 وبالإشارة إلى هرب مقدم البلاغ من فييت نام، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أثناء تحقيقات الشرطة الأولية معه في عام 1991 أنه أطلق النار على رجال الشرطة عند هربه، وإلى أنه لم يشر إلى أمر إطلاقه النار وقتله واحداً من رجال الشرطة أو عدداً منهم إلا عندما قدم التماسه إلى الحكومة في تموز/يوليه 1998 وكذلك في تحقيقات لاحقة. وتؤكد الدولة الطرف أنه كان هناك، على حد قول مقدم البلاغ، عدد كبير من الأشخاص على متن القارب وأن عملية الهروب، التي انطلقت من مدينة كبرى، كانت عملية مضطربة. وتعتقد الدولة الطرف بأنه في مثل هذه الظروف سيكون من المدهش أن يتمكن رجال الشرطة من تحديد المجرم. وإضافة إلى ذلك، توجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يؤكد ملاحقة رجال الشرطة له فيما يتعلق بحوادث القتل المزعومة وإلى أنه ليس هناك ما يدل على أن الشرطة قد أصدرت أمراً باعتقاله.
7-9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن مقدم البلاغ قدم معلومات متعارضة ومتناقضة، كان من ضمنها معلومات تتعلق بأسرته في فييت نام وعما إذا كانت زوجته موجودة معه أثناء فترة اختبائه من السلطات بين 1985 و1988.
7-10 وإشارة إلى التناقضات المذكورة، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات الثلاثة جميعها مع مقدم البلاغ قد أجريت في حضور مترجم فوري فييتنامي. وتعترف الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ذكر أثناء المقابلة الأخيرة أمام المجلس في حزيران/يونيه 1999 أن المترجم الفوري تحدث بلهجة مختلفة وأنه لم يفهم بعض الأشياء، دون أن يحددها. غير أن الدولة الطرف تؤكد أن المترجم الفوري لم يكن يواجه أية صعوبات في فهم مقدم البلاغ وأنها أبلغت بأن بإمكان الناطقين بلهجات فييتنامية مختلفة فهم بعضهم البعض بسهولة.
7-11 وتدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لما ذكرته السفارة السويدية في هانوي، ليس هناك ما يبين أن السلطات الفييتنامية تبدي على نحو خاص أي اهتمام بمقدم البلاغ. كما أنه ليس هناك من دليل قدمه صاحب البلاغ لدعم ادعائه الذي يفيد بأنه مطلوب من الشرطة إثر هربه من فييت نام. وإن الدولة الطرف، إذ تؤكد من جديد شكوكها إزاء صحة إدعاء مقدم البلاغ، تدفع بأنه حتى في حال ثبات صحة هذه المعلومات، ليس هذا بالأمر الكافي لتوفير الحماية المطلقة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية (انظر الفقرة 6-9 أعلاه).
7-12 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى قضية مواطن فييتنامي آخر اتهم بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي أثيرت في المحاكمة ذاتها التي شملت مقدم البلاغ وتقرر فيها طرد المواطن المذكور إلى فييت نام في نيسان/أبريل 1998 (انظر الفقرة 6-10 أعلاه).

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
8-1 وجهت الدولة الطرف في مذكرتين إضافيتين مؤرختين 5 و19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 اهتمام اللجنة إلى رسالة موجهة من وزارة الأمن العام في فييت نام إلى السفارة السويدية في هانوي تذكر فيها عدم وجود سوابق جنائية مسجلة في فييت نام ضد أي من مقدمي البلاغ.
8-2 وذكرت الدولة الطرف كذلك أن المواطن الفييتنامي الثاني، الذي طرد من بلده الأصلي بعد أن نفذ عقوبة بالسجن في السويد لارتكابه جريمة مع مقدمي البلاغ قدم التماساً إلى حكومة السويد بأن يعود إلى أسرته الموجودة في السويد ليلتئم شملها. وتعلم الدولة الطرف اللجنة بأن هذا المواطن الفييتنامي ادعى قبل طرده أنه متهم بسرقة قارب للشرطة وبقتل رجلين من رجالها عندما حاول الهرب من فييت نام، وأكد كذلك أنه قد سجن في السابق ثلاث مرات في فييت نام كما تعرض فيها للتعذيب. وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن التماسه الجديد الذي قدمه قبل مضي أكثر من سنة على عودته إلى فييت نام، لا يتضمن ما يشير إلى أنه كان منذ عودته موضوع اهتمام السلطات الفييتنامية.

تعليقات المحامي
9-1 يرفض محامي حجة الدولة الطرف القائلة بوجوب عدم قبول بلاغي مقدمي البلاغين وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية. ويذكر أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لم تنص على إجراءات تحقيق أو تسوية دوليين تتبعها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويضاف إلى ذلك أن المسألة التي نظر فيها الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبلدان البلطيق والبلدان الشمالية هي انسجام قرار الطرد مع المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وليس المسألة العالقة أمام اللجنة والمتمثلة في معرفة ما إذا كان يحتمل أن يتعرض مقدما البلاغين للتعذيب لدى عودتهما إلى فييت نام.
9-2 ويعلم المحامي اللجنة بأنه إذا كانت وزارة الأمن العام في فييت نام قد قبلت في كانون الأول/ديسمبر 1998، إعادة مقدمي البلاغين إلى الوطن، فقد رفضت فييت نام قبل أشهر قليلة مضت عملية الإعادة هذه. وينسب لصحيفة سويدية قولها إن سبب الرفض هذا هو أن مقدمي البلاغين متهمان بارتكابهما قبل هروبهما جرائم خطيرة في فييت نام.
9-3 وإشارة إلى المقابلتين اللتين أجراهما مكتب الهجرة السويدي مع مقدمي البلاغين في أيار/مايو وحزيران/يونيه 1999 على التوالي، يوجه المحامي انتباه اللجنة إلى أن هاتين المقابلتين قد أجريتا بعد تقديمهما بلاغيهما إلى اللجنة وبأنهما لم تجريا إلا بعد أن قدم المحامي طلباً إلى وزارة العدل يبين فيه أن "الرأي الذي قدمه مجلس الهجرة السويدي كتابة وكان الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها بطرد [صاحبي البلاغ] لم تتضمن سوى بيانات عامة".
9-4 ويشير المحامي إلى أنـه عندما أجـرت الشرطـة التحقيقين الأوليين مـع مقدمي البلاغين في عام 1992 و1991 على التوالي، كانا قد قُبلا بالفعل، كلاجئين بموجب حصص اللجوء المقررة ولم يقدما طلباً للجوء في نفس ظروف طالبي اللجوء العاديين الذين يصلون إلى السويد. ولم يطرح أي سؤال أثناء هذين التحقيقين عن حدوث تعذيب وسوء معاملة سابقاً في فييت نام، كما لم يُسأل مقدمي البلاغين عن المخاطر التي قد يواجهانها في حال عودتهما.
9-5 ويدفع المحامي، في حالة مقدم البلاغ الأول، السيد ف.ز. ن. بأن مسألة خطر التعرض للتعذيب في الماضي أو في المستقبل لم تثرها المحاكم أو محامي الدفاع الموكل على الاطلاق خلال الإجراءات الجنائية، لذا لم يكن مقدم البلاغ على علم بأن المسألة تتسم بأي قدر من الأهمية. أما في قضية السيد ه. ن.، فيدفع المحامي بأن محامي الدفاع الموكل عرض المسألة على محكمة المقاطعة. غير أن قرار محكمة المقاطعة بعدم طرد مقدمي البلاغ لم يشر إلا إلى حقيقة أنه رغم تحسن الأوضاع مؤخراً في فييت نام تحسناً كبيراً، لا يمكن القول بأن المدعى عليهما لا يعتبران بعد الآن لاجئين. وإن محامي الدفاع لم يثر مسألة الخوف من التعرض مستقبلاً للتعذيب أمام محكمة الاستئناف، لأنه لم يكن يعتقد بأن محكمة الاستئناف ستوافق على الطرد نظراً للقرار الذي اتخذته محكمة المقاطعة.
9-6 كما يلفت محامي الدفاع انتباه اللجنة إلى أنه رغم وجود مترجم فوري فييتنامي خلال جميع المقابلات التي أجريت مع مقدمي البلاغين، فقد ادعى هذان الأخيران أن هناك اختلافاً كبيراً بين اللهجات في شمال وجنوب فييت نام. وإن المترجمين الشفويين الذين يستخدمهم مجلس الهجرة السويدية هم في العادة من الشمال، بينما ينتمي مقدما البلاغين إلى الجنوب. ويعتقد المحامي أن هذا الأمر يفسر بعض التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف.
9-7 ورداً على الحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأنه تعذر التحقق بأي شكل من الأشكال من روايات إطلاق النار العديدة أثناء محاولات الهرب من فييت نام خلال فترة الثمانينات، يقول المحامي إن هذا الأمر منطقي. كما يقول إنه لا مصلحة للمواطنين الفييتناميين الذين عادوا فعلاً إلى الوطن في أن تتأكد هذه المعلومات وإنه من غير المناسب أن تتحرى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتبحث عن أدلة ضد نفس الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة.
9-8 ويؤكد المحامي أن اللجنة يجب ألا تأخذ في الاعتبار إشارة الدولة الطرف في ملاحظاتها الأولية وتعليقاتها الإضافية المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى قضيتي مواطنين فييتناميين آخرين أعيدا إلى فييت نام، لأنه ينبغي النظر في كل ادعاء بمفرده استناداً إلى موضوعه.
9-9 ويقدم المحامي، إضافة إلى تعليقاته التي تنطبق على مقدمي البلاغين الآراء التالية فيما يتعلق بأساس القضيتين المعنيتين.
قضية ف. ز. ن.
10-1 يقول المحامي إن الدولة الطرف لا تولي في تقييمها للأخطار التي يواجهها مقدم البلاغ، الأهمية اللازمة لنتائج الفحص الطبي. فيبين وصف الآلام الجسدية التي يشكو منها مقدم البلاغ أن التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف والتي قالت إنها تثير الشكوك بشأن مصداقية مقدم البلاغ ينبغي توقعها من شخص يحاول أن يعيد رواية معاناته من التعذيب.
10-2 ويشير المحامي إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل، أي لم يقدم أي حكم صدر، يبين أنه حكم عليه فعلاً بالسجن لمدة 12 سنة ويقول إن الدولة الطرف أشارت إلى "أمور غريبة" معينة فيما يتعلق ببقائه في السجن وهروبه منه. ويدفع المحامي بأن الحكم الذي صدر في فييت نام لم يبلغ به أبداً مقدم البلاغ مباشرة، إنما أبلغ به في ذلك الوقت المحامي المكلف بالدفاع عنه، والذي لا يتذكر اسمه بعد مرور 23 سنة على هذا الحكم. غير أن مقدم البلاغ قدم تفصيلات عن المحاكمة ذاتها، أي أنها جرت في مدينة نها ترانغ وأن سلطات خان هوا المحلية هي التي أجرت التحقيقات.
10-3 أما فيما يتعلق "بالأمور الغريبة" التي أشارت إليها الدولة الطرف، فيقول المحامي إنه لا يوجد ما يدعو للشك في أقوال مقدم البلاغ بأن الحمل بأطفاله الثلاثة الأوائل قد حصل خلال فترة سجنه. فلقد كان بالإمكان تقديم الرشاوى لحراس السجن ليأذنوا للسجناء بالاختلاء لبعض الوقت بزوجاتهم اللواتي قدمن لزيارتهم، على الرغم من أن هذا الأمر كان ممنوعاً. أما فيما يتعلق بعدم احتمال وجود جزيرة غير مأهولة في المنطقة يدعي مقدم البلاغ أنه اختبأ فيها إثر هروبه من السجن، فيمكن بسهولة تأكيد وجود جزيرة تدعى فونغ مي، التي يقطنها عدد قليل من السكان والتي تقع خارج منطقة نها ترانغ.
10-4 كما يذكر المحامي أن الأقوال التي نسبت إلى مقدم البلاغ خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه في عام 1992 والمتعلقة بالحكم عليه بالسجن، جاءت نتيجة لحالات سوء تفاهم تعزى إلى أنه بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن في عام 1976 أمضى فترة تسع سنوات في ثلاثة سجون مختلفة إلى أن هرب. ويؤكد المحامي عدم ورود تناقضات أخرى ذات أهمية فيما يتعلق برواية مقدم البلاغ عن التعذيب والحكم والسجن والهرب من السجن ويقول إنه ينبغي النظر فيها على ضوء مرور وقت طويل على تلك الأحداث.
10-5 كما يقول المحامي إن الحماية التي نصت عليها المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق فحسب على خطر إخضاع سلطات الدولة الفييتنامية الفرد للتعذيب، بل تنطبق كذلك في حالة عدم تمكن السلطات من تأمين الحماية اللازمة للفرد من الأعمال الإجرامية في فييت نام. ويشير المحامي في هذا الصدد إلى الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
10-6 وأخيراً، يشير المحامي إلى ملاحظات الدولة الطرف الإضافية المقدمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995، قائلاً إن المعلومات التي قدمتها السلطات الفييتنامية فيما يتصل بسجل السوابق الجنائية لمقدم البلاغ ليست صحيحة، ومؤكداً أن محكمة في نها ترانغ قد أصدرت في عام 1976 حكماً على مقدم البلاغ بالسجن لمدة 12 عاماً.
قضية السيد هـ . ن. 11-1 يقول المحامي إن التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لا تتسم بطابع جوهري بل تعتبر مجرد مسألة تفسير لمعاني الكلمات. فيمكن ببساطة تعليل هذه التناقضات بكون السلطات لجأت إلى مترجمين شفويين مختلفين في شتى المقابلات التي أجريت مع مقدم البلاغ أو ربما تعزى إلى تدوين أقواله بطريقة مختلفة في مناسبات مختلفة. ويشير المحامي مثلاً إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن الالتماس الذي رفعه مقدم البلاغ إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998، والذي ذكر فيه أمر تخطيطه للهرب من فييت نام وفيما بعد احتجازه وتعذيبه، يضعف من مصداقية مقدم البلاغ. ويدفع المحامي في هذا الصدد بأن هذا القول لا يتناقض بأي حال من الأحوال مع ادعاء مقدم البلاغ أنه كان موضع اهتمام السلطات لأنه هرب من أداء واجب إزالة الألغام أو لأنه كان ناشطاً في حركة المقاومة، أو بسبب الاثنين معاًً.
11-2 وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في المقاومة، يشك المحامي في أن يكون أفراد من مختلف منظمات حقوق الإنسان ومن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالضرورة، على دراية بأنشطة مجموعة مقاومة صغيرة مناهضة للشيوعية كانت تعمل في نها ترانغ منذ 14 سنة مضت، كما أشارت إليه الدولة الطرف.
11-3 ويعترض المحامي على ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن مقدم البلاغ كلما روى قصة هربه وحوادث إطلاق النار المتصلة بها "زاد عليها أحداثاً جديدة". ويقول المحامي إن الأسئلة التي وجهت إلى مقدم البلاغ هي التي كانت تزداد خلال مختلف عمليات التحقيق، ويشير إلى أن مقدم البلاغ لم يُسأل بالتفصيل عن هربه أثناء مختلف التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة مع

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:29

خيارات المساهمة



11-3 ويعترض المحامي على ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن مقدم البلاغ كلما روى قصة هربه وحوادث إطلاق النار المتصلة بها "زاد عليها أحداثاً جديدة". ويقول المحامي إن الأسئلة التي وجهت إلى مقدم البلاغ هي التي كانت تزداد خلال مختلف عمليات التحقيق، ويشير إلى أن مقدم البلاغ لم يُسأل بالتفصيل عن هربه أثناء مختلف التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة معه عام 1991. كما يعترض المحامي على تأكيد الدولة الطرف عدم وجود ما يدل على صدور أمر باعتقال مقدم البلاغ، ويذكِّر اللجنة برفض السلطات الفييتنامية الأولي عودة مقدمي البلاغ إلى وطنهما بسبب ارتكابهما جرائم في فييت نام قبل هربهما.
11-4 ويدفع المحامي بأنه لم يكن بإمكان مقدم البلاغ أن يقدم أي دليل سوى شهادة طبية تدعم ادعاءه، نظراً لظروف هربه. ويقول المحامي إن من غير المناسب أن يتصل مقدم البلاغ بالسلطات الفييتنامية لطلب أدلة مستندية كما أن الشرطة لا تقوم، لأسباب واضحة، بتقديم أدلة خطية على حدوث تعذيب.
11-5 وأخيراً، يشير المحامي إلى ملاحظات الدولة الطرف الإضافية المقدمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والتي ورد فيها أن مقدم البلاغ ليس لديه سجل سوابق جنائية في فييت نام. ويقول إن ما ورد يتفق مع قول مقدم البلاغ إنه لم يصدر بحقه حكم من محكمة فييتنامية عن أية جريمة.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
12-1 تقول الدولة الطرف في مذكرتها الإضافية المؤرخة 8 شباط/فبراير 2000 إن فييت نام لم ترفض مطلقاً قبول إعادة مقدمي البلاغ إلى وطنهما. وتضيف الدولة الطرف أنها واجهت لسنوات عديدة صعوبات عند محاولة إعادة المواطنين الفييتناميين إلى بلدهم، وأن قبول السلطات الفييتنامية في هذا الصدد كان ثمرة مناقشات مستفيضة بين البلدين المعنيين بشأن عدد كبير من حالات الإعادة إلى الوطن.
12-2 وتقول الدولة الطرف إن السفارة السويدية في هانوي أكدت أن هناك لهجات مختلفة ضمن اللغة الفييتنامية، مع اختلافات في النطق وأحياناً في المفردات، غير أن هذه الاختلافات ليست كبيرة. كما تشير الدولة الطرف إلى أن اللغة المكتوبة هي واحدة في جميع أنحاء البلاد.
12-3 وأخيراً، تود الدولة الطرف أن تؤكد، فيما يتعلق بزعم السيد ف. ز. ن. بأنه قد تساء معاملته من جانب شخص عادي، عدم تقديم دليل يوحي بعدم قدرة السلطات الفييتنامية على أن تؤمن لمقدم البلاغ الحماية المناسبة من هذه المعاملة. وتقول الدولة الطرف إن الاجتهادات التي ذكرها المحامي في هذا الصدد تتعلق حصراً بتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولا تنطبق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
13-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، لا بد أن تقرر بموجب المادة 22 من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول. وإشارة إلى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف الذي مفاده أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نظرت في قضيتي مقدمي البلاغ للتأكد مما إذا كان طرد مقدمي البلاغ سيكون منسجماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 33-2 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951. غير أن اللجنة تشير إلى أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا ينصان على وضع إجراء للتحقيق الدولي أو للتسوية الدولية. وترى اللجنة أن أي فتوى أو مشورة خطية تقدمها هيئة إقليمية أو دولية بشأن مسألة تفسير القانون الدولي فيما يتصل بقضية محددة لا تعني ضمناً أن المسألة قد خضعت لتحقيق دولي أو لتسوية دولية.
13-2 كما ترى اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وتخلص إلى عدم وجود موانع أخرى تحول دون قبول البلاغين. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومحامي صاحبي البلاغين قدما ملاحظاتهما حول موضوع البلاغين، فإن اللجنة ستنظر الآن في هذا الموضوع.
13-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدمي البلاغين سيتعرضان للتعذيب عند عودتهما إلى فييت نام. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من القرار هو إثبات ما إذا كان الفردان المعنيان يواجهان شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعودان إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في الظروف الخاصة به.
13-4 وتشير اللجنة إلى الطابع المطلق لالتزام الدول الأطراف الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه عملاً بالقانون السويدي لعام 1989 الخاص بالأجانب يُمنع على الإطلاق طرد أجنبي إلى بلد إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه قد يتعرض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة بدنية أو قد يخضع للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
13-5 وتلاحظ اللجنة أن قرار محكمة الاستئناف الذي يقضي بطرد مقدمي البلاغين قد اتُخذ استناداً إلى ما وصفه مجلس الهجرة السويدي بالمعلومات "الضئيلة" المتوفرة عن الظروف الشخصية لمقدمي البلاغين. كما تلاحظ أن المقابلات الإضافية التي أجريت معهما بهدف وضع أساس يستند إليه تقييم الخطر، لم يتم إجراؤها إلا بعد أن قدما بلاغيهما إلى اللجنة وبعد أن قدم المحامي طلباً بهذا الشأن إلى وزارة العدل.
13-6 وترى اللجنة، بعد أن أحاطت علماً بما ورد أعلاه، أن أنشطة مقدمي البلاغين في فييت نام وقصة احتجازهما وتعذيبهما عاملان أساسيان لتحديد ما إذا كانا سيتعرضان لخطر التعذيب عند عودتهما. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف أشارت إلى تناقضات في روايات مقدمي البلاغين للأحداث وشككت في صدق ادعائهما بوجه عام. ورغم أن عدداً من أوجه التباين في القضية الحالية يمكن أن يعزى إلى صعوبات في الترجمة، وإلى انقضاء وقت طويل جداً على هرب الشخصين المعنيين من فييت نام وإلى الظروف الإجرائية، فإن اللجنة ترى أنه لا تزال هناك بعض الشكوك إزاء مصداقية الشخصين.
13-7 وبالرغم مما سبق، فإن اللجنة تدرك حالة حقوق الإنسان في فييت نام، غير أنها ترى أنه نظراً إلى أمور من بينها انقضاء وقت طويل جداً على هروب مقدمي البلاغين وكون السلطات الفييتنامية لم تعد تعتبر الرحيل غير المشروع من فييت نام في منتصف الثمانينات جريمة، فإن الشخصين المعنيين لم يوثقا ادعاءهما بالأدلة التي تثبت أنهما سيتعرضان شخصياً لخطر التعذيب في حال عودتهما إلى فييت نام في الوقت الراهن. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أن خطر تعرضهما للسجن عند عودتهما لا يعد في حد ذاته كافياً لتوفير الحماية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
13-8 وتذكّر اللجنة، لأغراض هذه الاتفاقية، بأن أحد الشروط الأساسية للادعاء ب "التعذيب" هو أن يلحقه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وترى اللجنة أن مسألة ما إذا كان يترتب على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص يخشى أن يُلحق به شخص عادي الألم أو العذاب، دون موافقة الدولة أو بسكوتها عن ذلك، لا تقع ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية.
14- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع التي خلصت إليها لا تبين حدوث خرق للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن الإنكليزية هي الأصل.]
________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:30

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 137/1999

مقدم من: ج. ت. (الاسم محذوف)
[يمثله محامٍ]
الضحية المفترضة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 27 أيار/مايو 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 2 أيار/مايو 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 137/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ، السيد ج. ت.، هو مواطن تركي من أصل كردي، مولود في عام 1975، ويقيم حالياً في سويسرا حيث طلب اللجوء بتاريخ 27 تموز/يوليه 1995. ويؤكد بعد أن رفض طلبه أن إعادته قسراً إلى تركيا ستشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محامٍ.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البلاغ في 18 حزيران/يونيه 1999. وفي الوقت ذاته طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ إلى تركيا ريثما تنظـر اللجنة في بلاغه. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت التدابير لإيقاف ترحيل مقدم البلاغ إلى تركيا ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يعود أصل مقدم البلاغ إلى جنوب شرق تركيا؛ وقد ولد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 في قرية تقع بالقرب من إرزينكان تدعى دوغان كوي، وعاش فيها حتى عام 1993. ويؤكد أنه إبان تلك الفترة، كان أبناء القرية يتعرضون للتعذيب على أيدي الجيش التركي وكان الشباب يعتقلون بطريقة منهجية بعد أن يشتبه في أنهم من الأنصار أو المقاومين أو أفراد العصابات وكان يتعرضون للتعذيب، وكان ذلك يحدث على نحو خاص في قرية دوغان كوي التي عُرف عنها، على حد قول مقدم البلاغ، انتماؤها لحزب العمال الكردستاني.
2-2 وغادر مقدم البلاغ هذه القرية مع والديه عندما كان شاباً وتوجهوا إلى اسطنبول للإقامة فيها. وكان نشيطاً جداً على الصعيد السياسي عندما كان طالباً. وقد تعاطف حتى عام 1992 مع منظمة الشبيبة الكردستانية التابعة لحزب العمال الكردستاني، فكان يشارك في المظاهرات والاجتماعات وفي توزيع المنشورات. وكان يقوم أيضاً بجمع الأموال لصالح القضية ويساهم في تجنيد نصراء جدد.
2-3 وفي 29 أيار/مايو 1995، غادر مقدم البلاغ تركيا للالتحاق بأخيه المقيم في سويسرا، والذي كان مواطناً سويسرياً، وقد دفعه أيضاً إلى هذا الرحيل خوفه من تأدية الخدمة العسكرية. وقدم في 27 تموز/يوليه 1995 طلب لجوء فرُفض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته. وأكدت اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء، عندما بتت في الطعن الذي قدمه، قرار الرفض الأصلي في 29 نيسان/أبريل 1999.
2-4 ويدعي مقدم البلاغ أن الشرطة توجهت أكثر من مرة، منذ إقامته في سويسرا، إلى منزل والديه في اسطنبول لكونه معارضاً ناشطاً وفاراً من الخدمة الإلزامية. وبعد عدة زيارات، اعترف الوالدان للشرطة، تحت الضغط، بأن مقدم البلاغ هرب إلى سويسرا وطلب اللجوء فيها. ونتيجة لذلك، قامت القنصلية التركية في جنيف، مرتين بتوجيه استدعاء إلى أخيه طالبة منه الحضور إلى القنصلية كي يشرح مقدم البلاغ وضعه في سويسرا ومشكلة خدمته العسكرية. غير أن مقدم البلاغ لم يستجب لذلك.
2-5- وإضافة إلى الوقائع المذكورة أعلاه، يشير مقدم البلاغ إلى مشاكل يواجهها أفراد أسرته ويمكن أن تلحق به الضرر عند عودته. ويؤكد في هذا الصدد أن اثنين من أبناء عمه واثنتين من بنات عمه، كانوا يعيشون في القرية التي ولد فيها وقاموا بنشاطات سياسية فعالة ضمن إطار حرب العصابات التي يشنها حزب العمال الكردستاني، قد قتلوا خلال مواجهات مع الجيش التركي. ولقد شوه وجه إحدى الفتاتين إلى درجة أنه لم يُتمكن من التعرف عليها إلا من خلال سن من ذهب كانت موجودة في فمها.

الشكوى
3-1 يؤكد مقدم البلاغ أن إعادته قسراً إلى تركيا ستشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ذلك أنه، نظراً إلى الأسباب التي استدعت رحيله من تركيا، تتوفر أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب.
3-2 ويؤكد صاحب البلاغ، بعد أن قدم لمحة تاريخية عن المشكلة الكردية، أن التعذيب يتم بطريقة منهجية في تركيا وأن هناك ما يقارب 000 250 شخص اعتقلوا لأسباب سياسية خلال الفترة الواقعة بين 1980 و1988 وتعرضوا جميعهم تقريباً للتعذيب، حسب ما أفادت به منظمة العفو الدولية. كما يشير مقدم البلاغ إلى ما ذكرته منظمة العفو الدولية بأن 000 250 شخص، قتلوا عام 1996 وحده وأن حالة الطوارئ ظلت سارية المفعول طوال ذلك العام. والمدة القصوى للتوقيف قيد النظر في حالات الطوارئ هي عشرة أيام، منها أربعة في الحبس الانفرادي. ويسلم في هذه الحالة بوجه عام بأن الحبس الانفرادي يشجع على ارتكاب أعمال التعذيب. ولقد ذكر شخص يدعى ك. س. أنه هرب أثناء فترة أدائه الخدمة الإلزامية فتعرض لمعاملة وحشية بالغة، مثل إدخال هراوة في شرجه وتعريض أعضائه التناسلية للصدمات الكهربائية.
3-3 وقالت منظمة العفو الدولية كذلك إن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أكدت، في إعلانها الثاني العام عن تركيا، أن التعذيب لا يزال سائداً على نطاق واسع في البلد وأنه وجدت وسائل تعذيب جديدة في مخفري الشرطة في ديار بكر وأنقره في عام 1992، ولا سيما آلة معدلة لإجراء الصدمات الكهربائية وآلة أخرى لتعليق الشخص من ذراعيه. كما تشير منظمة العفو الدولية إلى حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأعلنت فيه المحكمة مسؤولية قوى الأمن عن حرق المنازل في قرية تقع في جنوب شرق تركيا.
3-4 أما فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، فيبين مقدم البلاغ أنه، على حد قول منظمة العفو الدولية، لا يعُترف في تركيا بالحق في الاستنكاف الضميري وأنه لم ينص على أية خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية. وإضافة إلى ذلك، يستشهد مقدم البلاغ بما قالته دنيس غراف، التي يصفها بأنها إحدى الشخصيات الأكثر دراية بحالة المتمردين والهاربين من الخدمة في تركيا - من أن الجنود الأتراك ذوي الأصل الكردي يرسلون عادة إلى الأقاليم الخاضعة لحالة الطوارئ. فهناك مخاطر حقيقية بأن تساء معاملة الجنود ذوي الأصل الكردي، الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في تلك المناطق، لا سيما إذا ما شاركوا هم أنفسهم، أو أحد أعضاء أسرهم، في أنشطة سياسية.
3-5 ويعتقد مقدم البلاغ أنه في حالة إعادته إلى تركيا، سيعتقل على الفور في مطار أنقره وسيتعين عليه الاعتراف بأنه طلب اللجوء في سويسرا لمختلف الأسباب التي ورد ذكرها آنفاً. وبالتالي، سيجند في الجيش ويرسل إلى المناطق التي ينتمي إليها وسيعامل هناك معاملة سيئة ويجبر على ارتكاب الاساءات بحق أبناء شعبه. وسيحاكم أثناء خدمته الإلزامية بسبب فراره سابقاً منها وستفرض بحقه عقوبة بمجرد الانتهاء من أداء هذه الخدمة، كما أنه قد يتعرض لمزيد من سوء المعاملة أثناء تنفيذه لهذه العقوبة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وصحته
4-1 لم تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، بل قدمت ملاحظاتها بشأن صحته في رسالة مؤرخة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أجرت دراسة شاملة لادعاءات مقدم البلاغ المتعلقة بخطر تعرضه للتعذيب إذا ما أعيد إلى تركيا.
4-3 ففيما يتعلق بالمخاطر التي قد تترتب على فراره من خدمة العلم، رأت اللجنة بدايةً أن تشريع الدولة الطرف الخاص باللجوء لا يسمح بمنح شخص مركز اللاجئ لمجرد أنه يكره أداء الخدمة الإلزامية أو لأنه يخشى القتال. وإضافة إلى ذلك، يتعين في الواقع إثبات أمرين، إما أن العقوبة الخاصة بالتمرد أو بالفرار هي عقوبة غير متناسبة بحيث تكون هناك أسباب موجبة لمنح اللجوء، أو أن الشخص الفار من الخدمة الإلزامية سيتعرض للتعذيب للأسباب ذاتها، وذلك، مثلاً، كما في القضية الحالية، إذا كانت الدولة التركية تدعو فئات من السكان لأداء خدمة العلم وفقاً لمعايير سياسية أو معايير مماثلة. وحسب المعلومات المقدمة إلى اللجنة، ليست هذه هي الحالة في تركيا، فالاستدعاءات لأداء خدمة العلم تستند حصراً إلى جنسية المدعو للخدمة أو مكان ولادته. وبالتالي فإن الأصل الإثني الكردي لمقدم البلاغ لا يمثل خطراً عليه بأن يرسل إلى الجبهة الشرقية. وبينت اللجنة كذلك أن مقدم البلاغ لم يعرض أي دليل يثبت فيه أن السلطات التركية كانت تبحث عنه لهذا السبب. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن مقدم البلاغ لم يُشر إلى تمرده على أداء الخدمة العسكرية إلا لأنه سئل، عندما قدم طلب اللجوء، عما إذا كانت لديه مشاكل مع الجيش. وكان قد أكد حتى ذلك الوقت عدم وجود أسباب أخرى لطلبه اللجوء. كما أن إجابات مقدم البلاغ عن الأسئلة التي وجهت إليه بشأن خدمته العسكرية كانت غامضة جداً، الأمر الذي بين عدم إلمامه بإجراءات التجنيد، والذي يولد شكوكاً جدية إزاء حقيقة ادعاءاته في هذا الصدد، نظراً لما يتسم به الهرب من الخدمة من أهمية. وأخيراً، بينت اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها، ليس هناك من عقوبات غير متناسبة على الفارين من خدمة العلم في تركيا.
4-4 أما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لمقدم البلاغ، فإن الدولة الطرف تؤكد أن اللجنة ذاتها رأت أن أقواله لم تكن مدعومة بما يكفي من الأدلة وأنه لم يعتقل أبداً ولم يلاحق للسبب الذي قدمه، وأنه سبق وأكد أنه غادر بلده لسبب وحيد هو عدم رغبته في الالتحاق بالجيش التركي.
4-5 أما فيما بتعرض مقدم البلاغ بوجه أعم للاضطهادات بسبب انتمائه الإثني الكردي، فقد تبين للجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أنه كان يقيم في غرب تركيا (بورسا ، وانتقل من بعدها إلى اسطنبول) وإن المشاكل التي كان يواجهها هناك لم تكن ذات أهمية كبيرة أو لم تكن على أية حال أكثر أهمية من المشاكل التي يواجهها بقية السكان الأكراد في تلك المنطقة.
4-6 وتذكّر الدولة الطرف بأن خطر التعرض للتعذيب لا يقيّم، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، من زاوية الحالة العامة لحقوق الإنسان السائدة في البلد المعني فحسب، بل تؤخذ كذلك في الاعتبار العناصر التي تتكون منها شخصية مقدم البلاغ ذاتها. وتؤكد الدولة الطرف، بالتالي، وجوب أن يكون هناك خطر متوقع وحقيقي وبأن يتعرض مقدم البلاغ شخصياً للتعذيب في بلده الذي سيعاد إليه.
4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة أكدت بعد نظرها في بلاغات أخرى صادرة عن مواطنين أتراك، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا تدعو للقلق، ولا سيما حقوق مناضلي حزب العمال الكردستاني الذين تعرضوا مراراً للتعذيب. غير أن اللجنة، في الحالات التي كانت تلاحظ فيها حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، كانت تلاحظ مسبقاً أن مقدمي البلاغات قد اتخرطوا في العمل السياسي لحزب العمال الكردستاني أو اعتقلوا وعذبوا قبل مغادرتهم البلد، أو أنهم قدموا أدلة إضافية تثبت صحة ادعاءاتهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن اللجنة في الحالات التي لم تكن تلاحظ حدوث انتهاك، كانت ترى أن مقدم البلاغ لم يلاحق على الإطلاق لارتكابه أفعالاً محددة أو أن بعض أفراد أسرته هم الذين تعرضوا لملاحقات قضائية، أو أيضاً أنه منذ مغادرته تركيا، لم يتعرض هو أو أفراد أسرته لتهديد أو لملاحقة كما أنه لم يعد يتعاون مع حزب العمال الكردستاني.
4-8 وفي القضية الحالية، تشير الدولة الطرف أولاً إلى اجتهادات اللجنة التي تفيد بأن خطر الاعتقال لا يشكل في حد ذاته دليلاً على خطر التعرض للتعذيب. فيتعين على مقدم البلاغ أيضاً أن يثبت أن فراره من الخدمة الالزامية وأنشطته السياسية هما السبب في وجود خطر حقيقي بأن يتعرض للتعذيب في حال عودته.
4-9 وتشير الدولة الطرف إلى الوقت الذي استغرقه مقدم البلاغ لتقديم طلب اللجوء وترى إن ذلك لا يتمشى مع موقف شخص يخشى التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده. وترى كذلك أن مقدم البلاغ لم يطلب اللجوء إلا بعد أن اعتقلته شرطة فريبورغ بتاريخ 8 تموز/يوليه 1995، وذلك كي يتجنب الطرد الفوري.
4-10 إن العناصر التي وردت آنفاً قد دفعت الدولة الطرف كذلك بالاعتقاد بأن مقدم البلاغ لم يغادر في حقيقة الأمر تركيا في 2 حزيران/يونيه 1995 كما ادعى. فيتبين في الواقع من ملف مقدم البلاغ أن هذا الأخير حصل على تأشيرة دخول إلى سويسرا في 15 حزيران/يونيه 1992. إلا أنه لا توجد على جواز سفره أية إشارة تؤكد عودته إلى تركيا بعد انتهاء صلاحية هذه التأشيرة. وعليه، وبالنظر إلى المعلومات التي تفيد بصرامة الرقابة على جوازات السفر عند دخول الأراضي التركية، تستنتج الدولة الطرف أن مقدم البلاغ وصل في حقيقة الأمر إلى الأراضي السويسرية في 15 حزيران/يونيه 1992 وليس في 2 حزيران/يونيه 1995، وعاش فيها بطريقة غير شرعية حتى تاريخ تقديم طلب لجوئه. وأن تأكيدات مقدم البلاغ بأنه انخرط في صفوف حزب العمال الكردستاني خلال عام 1993 تفقد بالتالي مصداقيتها إذ إنه كان يفترض أن يكون في سويسرا خلال هذه الفترة.
4-11 وإن خشية مقدم البلاغ من اعتقاله بسبب أنشطته السياسية، ولا سيما بسبب اعتقال بعض رفاقه الذين شاركوا في المظاهرة ذاتها، تتعارض مع أقواله التي أفادت بأنهم كانوا يشاركون في المظاهرات تحت أسماء حركية؛ فبهذه الطريقة لم يكن بوسع مقدم البلاغ أو رفاقه أن يعرفوا في واقع الأمر أسماءهم الحقيقية.
4-12 كما تؤكد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ عرض في بلاغه ثلاث حجج جديدة لم يثرها من قبل أبداً عندما تقدم بطلب لجوئه، علماً بأنه لم يكن هناك ما يمنعه من ذلك. وهي أن قريته عُرفت بمساندتها لحزب العمال الكردستاني وبحث الشرطة عنه في منزل والديه في تركيا كما زعم، ووفاة اثنين من أبناء عمه واثنتين من بنات عمه نظراً لانخراطهم في أنشطة حزب العمال الكردستاني. وهذه الحجج التي من المدهش أنها لم تُثر سابقاً، لا يمكن أن تبرر مخاطر التعرض للتعذيب التي أثارها مقدم البلاغ ما دام قد غادر في عام 1990 القرية التي ولد فيها ولم يتحدث مطلقاً عن مشاكل واجهته في مختلف المناطق التي انتقل للعيش فيها فيما بعد. وبالمثل، علاوة على أن وفاة بعض أفراد عائلته ليست موثقة بأي دليل، فإن اضطهاد بعض أفراد عائلته ووفاتهم لا يسمحان، حسب اجتهادات اللجنة، باستنتاج وجود خطر بأنه سيتعرض للتعذيب.
4-13 أما فيما يتعلق بالمستندات الجديدة التي تقدم بها صاحب البلاغ بشأن رفضه الالتحاق بالتجنيد، فتلاحظ الدولة الطرف أنه يمكن الشك في صحة التصريح الصادر عن عمدة كالجي. فضلاً عن أن منح تصاريح من هذا القبيل ليس من صلاحيات عمدة القرية، فإن الوثيقة لا تقدم، في حقيقة الأمر، أي عنصر ملموس عن كيفية تلقي واضعها للمعلومات، الأمر الذي يدعو الدولة الطرف إلى الاعتقاد بأن الوثيقة هي وثيقة مجاملة، كما أن من المدهش أن يترجم هذه الوثيقة ترجمان محلف في القنصلية التركية في جنيف في حين أن هذا الأخير هو الذي قام بعملية البحث عن مقدم البلاغ. وإن مخاوف مقدم البلاغ بشأن هذا البحث تتعارض مع طلبه بأن تقدم له هذه الخدمة. وقيما يتعلق برسالة أخيه التي تم فيها التأكيد على أن مقدم البلاغ قد تلقى من القنصلية التركية استدعاءين عسكريين في عام 1997 و1998، فإن الدولة الطرف غير مقتنعة بالتبرير الذي قدمه الأخ بأنه لو توقع حدوث مثل هذه المشاكل لمقدم البلاغ لاحتفظ بهذين الاستدعاءين، في حين أن مقدم البلاغ كان يستأنف قرار مكتب اللاجئين عند تلقيه الاستدعاءين. وعلاوة على ذلك، فإن هناك تناقضاً بين مقدم البلاغ وأخيه فيما يتعلق بتاريخي الاستدعاءين، فالأول يقول إنهما وصلا في عامي 1995 و1997 بينما يذكر الأخ أنهما وصلا بين عامي 1997 و1998.
4-14 كما تؤكد الدولة الطرف على أن التجنيد في الجيش التركي يقوم حصراً على أساس جنسية المدعوين ومكان ميلادهم، وأن التجنيد على أساس الانتماء الإثني مستحيل من الناحية التقنية نظراً لطبيعة نظام تسجيل السكان في تركيا. كما أن إرسال المجندين الأكراد بطريقة منهجية إلى جنوب شرقي تركيا ليس بأمر منطقي، فالدولة التركية مضطرة لأن ترسل إلى هذه المنطقة جنوداً أوفياء لها وتثق بهم كل الثقة. وأخيراً، فإن القضاة المختصين بمسألة الفرار من الخدمة لم يصدروا حتى الآن سوى أحكام خفيفة جداً فيما يتعلق برفض الخدمة العسكرية.

ملاحظات إضافية لمقدم البلاغ
5-1 عرض مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة فى 25 شباط/فبراير 2000 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن صحة البلاغ.
5-2 وفيما يتعلق بقرار اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء، يعرض مقدم البلاغ،كمثال على إرسال جندي إلى الشمال لمحاربة أكراد آخرين، وحالة أ. ب. الذي استشهدت به دنيس غراف، والذي توفي في صيف عام 1999 وهو يؤدي خدمة العلم، ولا تزال أسباب وفاته مجهولة.
5-3 أما فيما يتعلق بالاستدعاءين، فلقد ذكر مقدم البلاغ أن أخاه هو الذي أعلمه بأمر الالتحاق الذي صدر بحقه في تركيا وهو الذي تلقى الاستدعاءين. وكان على الشقيق، وفقاً للاستدعاءين أن يحضر إلى القنصلية التركية في جنيف وأن يبرر وضع مقدم البلاغ. ومما يدعو للأسف أن القنصلية لم تحتفظ بنسخة من هذين الاستدعاءين اللذين أعيدا حسب العادة المتبعة إلى تركيا بعد فترة شهر. وإضافة إلى ذلك، يذكر مقدم القرار أنه قال بوضوح تام، لدى ذكر التاريخين 1995 و1997، "إذا لم أكن على خطأ"؛ وبالتالي، فإن حجة الدولة الطرف بشأن هذه النقطة لا أساس لها.
5-4 ويذكّر مقدم البلاغ بأنه علاوة على فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على الفارين من الخدمة العسكرية، فإن هؤلاء لا يعفون من خدمتهم العسكرية بعد تنفيذهم للعقوبة؛ ويستنكر مقدم البلاع هذا الظلم على وجه التحديد.
5-5 ويؤكد مقدم البلاغ أن أنشطته السياسية تمثلت في الاشتراك في المظاهرات والاجتماعات وتوزيع المنشورات وتجنيد الأشخاص وجمع الأموال.
5-6 أما فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، فإن مقدم البلاغ لا يخشى العقوبة التي سيتعرض لها بسبب فراره من الخدمة الالزامية والتعذيب الذي سيتعرض له خلال تنفيذه لهذه العقوبة فحسب، بل إنه يخشى كذلك إرساله إلى الجبهة وتعرضه لخطر القتل في حال حدوث أية مجابهة هناك.
5-7 وفيما يتعلق بالفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ وصوله إلى سويسرا وتاريخ طلبه اللجوء، فلقد سبق لمقدم البلاغ أن أوضح للجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أن هذا التأخير لا علاقـة له بأسباب تقديم طلب اللجوء. وإضافة إلى ذلك، قال مقدم البلاغ إن أخاه نصحه بأن يأخذ قسطاً من الراحة قبل أن يقدم طلبه، إذ إنه كان خائفاً ومجهداً.
5-8 وينفي مقدم البلاغ، بشأن تاريخ وصوله إلى سويسرا أن تكون المراقبة عند دخول الأراضي التركية مراقبة منهجية. ويبين كذلك أنه كان يبلغ السابعة عشرة من العمر عندما عاد إلى تركيا، وإن مظهره الخارجي لم يكن يجذب انتباه حرس الحدود.
5-9 ويؤكد مقدم البلاغ الطابع الرسمي للتصريح الذي صدر عن عمدة كالجي وأن المترجم الشفوي للقنصلية غالباً ما يتم انتقاؤه في فريبورغ ليعمل كمترجم وانه يعمل بتكتم محترماً أسرار مهنته.
5-10 ويؤكد مقدم البلاغ من جديد أقواله التي مفادها أن الأكراد الفارين من الخدمة العسكرية يتم ارسالهم بطريقة منتظمة إلى الجبهة الجنوبية الشرقية لمحاربة غيرهم من الأكراد ويشير مرة أخرى في هذا الصدد إلى ما قالته دينس جراف.
5-11 وأخيراً، يقدم صاحب البلاغ وقائع جديدة بأنه فقد أباه في 11 شباط/فبراير 2000 في بورسا وانه لم يرغب، بدافع الخوف، في الذهاب لحضور مراسم الدفن في حين أن أفراد أسرته جميعاً ذهبوا لحضورها. وإضافة إلى ذلك، فإن تطور النزاع بين الدولة التركية والأكراد يدفع بمقدم البلاغ للاعتقاد بأن المخاطر التي تتعلق بشخصه لا تزال مخاطر كبيرة. ويستند مقدم البلاغ إلى مقالات صحفية مختلفة ليشير بوجه خاص إلى الاساءات التي ارتكبها حزب الله ضد الأكراد وإلى أن إعلان حزب العمال الكردستاني تخليه عن النضال المسلح يهدف بشكل خاص إلى انقاذ رأس قائده. ولكي يبين مقدم البلاغ أن النزاع لا يزال مستمرا بالفعل، فإنه يذكّر بأن ثلاثة من المخاتير قد اعتقلوا مؤخراً لافتراض وجود صلات بينهم وبين حزب العمال الكردستاني.

مداولات اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أية شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولقد تأكدت اللجنة، حسبما تتطلبه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث أمام هيئة تحقيق أو تسوية دولية أخرى. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة كذلك أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على قبول البلاغ. فهي ترى إذاً أن البلاغ مقبول. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قد قدما ملاحظاتهما حول موضوع البلاغ، فإن اللجنة ستقوم بالنظر في هذا الموضوع.
6-2 ويجب على اللجنة أن تبت في مسألة معرفة ما إذا كان إجبار مقدم البلاغ على العودة إلى تركيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3، من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى بلد آخر حيثما وجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.
6-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، ويجب تقديم أسباب اضافية تبين أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في الظروف الخاصة به.
6-4 وتذكّر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3، وهي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض للتعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلِّم، يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. إلا أن من غير الضروري أن يُبين أن احتمال وقوع هذا الخطر هو احتمال كبير." (a/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
6-5 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وجدت في روايات مقدم البلاغ أقوالاً متناقضة ومتضاربة دفعتها إلى الشك في صحة ادعاءاته. كما تأخذ اللجنة علماً بالايضاحات التي قدمها المحامي في هذا الصدد.
6-6 واستناداً إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن الحوادث التي استدعت مغادرته تركيا تعود إلى عام 1995. غير أن العناصر التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التاريخ الحقيقي لوصول مقدم البلاغ إلى سويسرا لم تحمل مقدم البلاغ على تقديم حجج مقنعة إلى اللجنة أو تقديم أدلة تثبت وجوده في تركيا خلال الفترة موضع الجدل.
6-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن مقدم البلاغ لم يقدم أي مستند يثبت انتماءه لحزب العمال الكردستاني أو لمنظمة الشباب الكردستاني والمشاركة في أنشطتهما.
6-8 وأخيراً، ترى اللجنة أن العناصر التي قدمها صاحب البلاغ بشأن استدعائه لأداء خدمة العلم اتسمت بعدم الترابط، وأن المدهش أن مقدم البلاغ لم يتمكن من تقديم الاستدعاءين المزعومين الصادرين عن القنصلية التركية في جنيف، وأن الوثيقة الوحيدة التي قدمت إثباتا لصحة الاستدعاء لم تكن تتضمن أي عنصر يسمح بإثبات حقيقة الوقائع التي يذكرها.
6-9 وإن اللجنة إذ تستند إلى الاعتبارات الواردة أعلاه، تعتقد بأن المعلومات المعروضة عليها لا تبين أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ قد يتعرض للتعذيب شخصياً إذا ما أعيد إلى تركيا.
6 -10 وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى تركيا لا يشكل أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن الفرنسية هي الأصل]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:31

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 143/1999

مقدم من: س. ك. (الاسم محذوف)
[ممثلة بمحام]
الضحية المفترضة: مقدمة البلاغ
الدولة الطرف: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 17 آب/أغسطس 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 10 أيار/مايو 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 143/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافتها بها مقدمة البلاغ ومحاميها والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدمة البلاغ هي السيدة س. ك.، المولودة في 21 آب/أغسطس 1965، وهي من أصل إكوادوري وتطلب حالياً اللجوء في الدانمرك رفقة أطفالها الثلاثة القاصرين. وتزعم مقدمة البلاغ أنها ستكون معرضة لخطر التعذيب إذا هي عادت إلى إكوادور، وأن عودتها القسرية إلى ذلك البلد من شأنها أن تشكل بناء على ذلك انتهاكاً من جانب الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثل صاحبة البلاغ المنظمة غير الحكومية الدانمركية "دعوا البوسنة تعيش" (Let Bosnia Live).
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحبة البلاغ إلى إكوادور في انتظار أن تنظر اللجنة في قضيتها. وفي رسالة مؤرخة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدمة البلاغ وأطفالها القاصرين الثلاثة لن يطردوا إلى البلد الأصلي ما دام بلاغها قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ
2-1 تذكر مقدمة البلاغ أنها أصبحت عضواً في حزب المعارضة غير القانوني "Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) بسانتو دومينغـــو في نيسان/أبريل 1995، ولكنها تؤكد أنها كانت مناصرة نشطة لهذا الحزب منذ عام 1985. وتقول صاحبة البلاغ إنه تم إيقافها في 28 أيار/مايو 1994 بعد قيامها بتوزيع مواد دعاية سياسية. واحتُجزت في البداية لمدة ثلاثة أيام يزعم أنها تعرضت خلالها لسوء المعاملة بجرها من الشعر وضربها وتهديدها كل ثلاث ساعات. كما تقول صاحبة البلاغ إنها صدر بحقها حكم مع وقف التنفيذ رهن المراقبة لمدة ستة أشهر، وهي فترة جُرِّدت خلالها من أوراقها، بما في ذلك جواز سفرها، ومن حقوقها المدنية والسياسية كمواطنة إكوادورية.
2-2 وتزعم صاحبة البلاغ أنها احتُجزت من جديد في 13 كانون الأول/ديسمبر 1995 بعد أن نظمت وشاركت في مظاهرة سياسية غير مرخص بها شارك فيها قرابة 200 شخص. وحسب صاحبة البلاغ فإنها احتُجزت لمدة 10 أيام وكادت تموت من الجوع وتعرضت للركل والضرب بهراوات قبل أن يُحكم عليها بالسجن لمدة 10 أيام. ودعماً لأقوالها تشير صاحبة البلاغ إلى نسخ من سجلات طبية من طبيب توجهت إليه بعد إطلاق سراحها.
2-3 وفي 26 نيسان/أبريل 1996، عُيِّنت صاحبة البلاغ بوصفها قائدة سياسية لمجموعة نسائية تابعة للحزب، وكانت مهامها الرئيسية تتمثل في تنظيم الاجتماعات للنساء، وبشكل خاص من الأحياء الفقيرة، وإطلاعهن على حقوقهن. وقدمت المساعدة أيضاً للأسر التي كان أحد الوالدين فيها أو كلاهما قد اختفى.
2-4 ويُزعم أن خطيب صاحبة البلاغ، الذي كان هو الآخر نشطاً في الحزب المذكور قد اختفى في عام 1996 بعد أن اقتاده رجال شرطة يرتدون زياً مدنياً.
2-5 وتزعم صاحبة البلاغ أنها احتُجزت من جديد في 27 كانون الثاني/يناير 1997 لمشاركتها في مظاهرة سياسية في سانتو دومينغو. كما تزعم أنها حُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وتدعي أنها كادت تموت من الجوع أثناء فترة سجنها، وتعرضت للصدمات الكهربائية المسلطة على أصابعها، واغتُصبت. وبعد الإفراج عنها اتصلت بطبيب، ولكن لا توجد أية سجلات طبية. كما تذكر صاحبة البلاغ أنها بينما كانت في السجن في عام 1997 تم السطو على بيتها ونهب كل شيء منه، وأن لديها ما يدعوها إلى اعتقاد أن الشرطة كانت مسؤولة عن ذلك.
2-6 وتذكر صاحبة البلاغ أن الشرطة أمرتها بمغادرة البلاد عند الإفراج عنها. غير أنها التحقت عوضاً عن ذلك بأسرتها في الجبال، وقد فرت عائلتها إلى الجبال لتفادي أن تنتزع منها السلطات أطفالها. وعلمت صاحبة البلاغ، وهي في المخبأ، من أختها أن أمراً بإيقافها قد صدر في حقها لأنها لم تترك الحزب ولم تتوجه إلى الشرطة بعد الإفراج عنها، كما أُمرت بذلك. واختبأت صاحبة البلاغ في الجبال لمدة ستة أشهر مع أطفالها قبل أن تتسنى لها مغادرة البلد، وذلك على ما يُزعم بمساعدة الحزب.
2-7 وغادرت صاحبة البلاغ إكوادور بالسيارة رفقة أطفالها ودخلت كولومبيا في 15 آب/أغسطس 1998. وقد سافرت بجواز ساري المفعول صادر في أيلول/سبتمبر 1996. وفي 16 آب/أغسطس 1998 غادرت كولومبيا ووصلت إلى الدانمرك في 20 آب/أغسطس 1998 بعد أن توقفت يومين بهولندا. وطلبت صاحبة البلاغ اللجوء فوراً.
2-8 ورفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب صاحبة البلاغ اللجوء في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وبعد طعنها في قرار إدارة الهجرة أكد مجلس اللجوء ذلك القرار في 17 شباط/فبراير 1999. وفي 24 آذار/مارس 1999 طلبت المنظمة غير الحكومية "دعوا البوسنة تعيش"من المجلس، نيابة عن صاحبة البلاغ، إعادة النظر في القضية في ضوء المعلومات الجديدة حول أنشطة صاحبة البلاغ السياسية، ومن بين هذه المعلومات الجديدة رسالة من الحزب المذكور ونسخة من أمر بتوقيفها أصدرته وزارة الداخلية بتاريخ 26 شباط/فبراير 1999. وفي 30 تـموز/يوليـــه 1999 وُجه طعن إلى وزارة الداخلية لأسباب إنسانية. ورُفض هذا الطعن في 12 آب/أغسطس 1999.
2-9 وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن القضية ليست موضع تحقيق أو تسوية من قِبَل أي هيئة دولية أخرى، ولم تكن موضوع تحقيق أو تسوية أبداً.

الشكـوى
3- بالإشارة إلى الوقائع المقدمة تخشى صاحبة البلاغ أن تتعرض للتعذيب مجدداً إن هي عادت إلى إكوادور، وأن عودتها القسرية من شأنها أن تشكل بناءً على ذلك انتهاكاً من جانب الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف
4-1 في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أخبرت الدولة اللجنة بأنها لا تنازع مقبولية البلاغ المعني من حيث الشكل. غير أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ قد قصرت في إثبات وجود دعوة ظاهرة الوجاهة لأغراض قبول بلاغها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وأنه على اللجنة بناء على ذلك أن تعلن عدم قبول البلاغ. وإذا لم ترفض اللجنة البلاغ لذلك السبب فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يحصل أي انتهاك لأحكام الاتفاقية فيما يتصل بجوهر القضية.
4-2 وتؤكد الدولة الطرف تفسير صاحبة البلاغ للإجراء المستخدم لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية مضيفة أنه عندما تقدمت صاحبة البلاغ بطلبها الأولي للجواء، كانت صاحبة البلاغ قد مارست حقها في أن تفعل ذلك بلغتها. و خلال المقابلة الشخصية الأولى المفصلة والشاملة التي أجرتها معها إدارة الهجرة الدانمركية، كان مترجم شفوي حاضراً في جميع الأوقات. ويُذكر كذلك أن إجراءات مجلس اللجوء تشمل مشاركة طالب اللجوء ومحاميه ومترجم شفوي، وكذلك حضور ممثل عن إدارة الهجرة الدانمركية.
4-3 وفيما يتصل بانطباق المادة 3 من الاتفاقية على جوهر القضية، تؤكد الدولة الطرف أن العبء يقع على صاحبة البلاغ في تقديم دعوى قابلة للمرافعة، وفقاً للفقرة 5 من التعليق العام على تنفيذ المادة 3، الذي اعتمدته اللجنة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.
4-4 وفي إشارة أخرى إلى التعليق العام المذكور أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة ليست هيئة استئناف شبه قضائية أو إدارية وإنما هيئة رصد. وتؤكد أن البلاغ لا يتضمن أية معلومات لم يسبق أن نظر فيها كل من إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس اللجوء بشكل مستفيض. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف قصد الحصول على النظر مجدداً في ادّعاء سبق أن نظرت فيه سلطات الهجرة الدانمركية.
4-5 ورأى مجلس اللجوء، في قراره المؤرخ في 17 شباط/فبراير 1999 المؤكد لقرار إدارة الهجرة بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أنه غير مقتنع بأن صاحبة البلاغ تعرضت للاضطهاد نتيجة لأنشطتها السياسية قبل مغادرتها لإكوادور أو بأنها معرضة للاضطهاد، بما في ذلك للتعذيب، إن هي عادت إلى بلدها الأصلي.
4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه من الحاسم لتقييم جوهر القضية، وفقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، تبيَّن ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالأوضاع في البلد المتلقي تدعم مزاعم صاحبة البلاغ. ويوجّه نظر اللجنة إلى كون الحزب المذكور أعلاه، الذي يُزعم أن صاحبة البلاغ كانت تشغل فيه منصباً هاماً، ليس حزباً سياسياً محظوراً، كما تدعي صاحبة البلاغ، وإنما هو حزب من أكبر الأحزاب في إكوادور وزعيمه، الذي لم تستطع صاحبة البلاغ تحديد هويته، كان رئيس الحكومة في عام 1996.
4-7 وتشير الدولة الطرف إلى استنتاجات مجلس اللجوء وأن أقوال صاحبة البلاغ فيما يتعلق بفترات الاحتجاز المزعومة تكتنفها بعض الشكوك.
4-8 كما تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت، أثناء مقابلتها مع إدارة الهجرة الدانمركية، رسائل موجهة إلى مجلس اللجوء من لجنة الحزب المذكور، وصورة من شهادتين طبيتين مؤرختين في 1 حزيران/يونيه 1994 و23 كانون الأول/ديسمبر 1995 أصدرهما على ما يزعم طبيبها الشخصي، وصورة أمر بإيقافها مؤرخ في 12 آب/أغسطس 1998. وفي المقابلة التي أجرتها مع إدارة الهجرة ذكرت صاحبة البلاغ أن أمر إيقافها كان قد صدر آنذاك لأنها لم تستقل من الحزب كما أوعز لها بذلك. غير أن صاحبة البلاغ قالت، أمام المجلس، إن الوثيقة كانت قد أُصدرت لأنها لم تغادر البلد كما أُمرت بذلك. وقالت إنها لم تتلق الأمر مباشرة وإنما تلقت صورة منه من صديق يعمل في الشرطة. ولم تكن بحوزة صاحبة البلاغ سوى نسخ من الشهادتين الطبيتين، وذلك على ما يزعم لأنها لم يكن لها عنوان ثابت وكانت تخشى أن تكون وثائق أصلية بحوزتها. ومع مراعاة محتويات المستندات وبيانات صاحبة البلاغ ذات الصلة، مقارنة مع المعلومات الأخرى المتعلقة بالقضية، رأى المجلس أن المستندات ليس لها طابع من شأنه أن يغير رأيه في القضية.
4-9 وترى الدولة الطرف أن تصريح صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالاغتصاب أثناء آخر فترة احتجاز لها يجب ألا يقام لها وزن بما أن هذه المعلومة لم تأت بها صاحبة البلاغ إلا خلال الإجراءات أمام مجلس اللجوء. ونظراً لكون آخر مقابلة أجرتها إدارة الهجرة مع صاحبة البلاغ قبل الإجراء أمام المجلس قد أدارتها امرأة، ونظراً لكون صاحبة البلاغ قد كانت، حسب أقوالها، نشطة سياسياً من أجل حقوق المرأة، فإنه يبدو من المشكك في مصداقيتها كونها لم تقدم سابقاً أية أدلة لهذا الغرض، لا للسلطات ولا لمحاميها.
4-10 أما فيما يتعلق بقرار مجلس اللجوء المؤرخ في 28 أيار/مايو 1999 بعدم إعادة فتح ملف القضية، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن المجلس أكد أن المعلومات التي تشير إليها أن صاحبة البلاغ على أنها معلومات جديدة لم تتضمن أية عناصر غير تلك التي نظر فيها بالفعل كل من المجلس وإدارة الهجرة خلال الإجراءات الأولية.
4-11 وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة أيضاً إلى تقييم المجلس وأنه يبدو من غير المحتمل أن تكون صاحبة البلاغ قد جُردت من أوراق هويتها لمدة سنة تقريباً بعد الافراج عنها المزعوم في كانون الأول/ديسمبر 1995 وأن تكون قد استطاعت مع ذلك الحصول على جواز سفر ساري المفعول في أيلول/سبتمبر 1996. ويلاحظ علاوة على ذلك أن صاحبة البلاغ قدمت رواية غير متماسكة إلى سلطات الهجرة فيما يتعلق بمغادرتها لإكوادور. وكانت قد ذكرت أنها غادرت البلد بشكل شرعي في 15 آب/أغسطس 1998 بجواز سفر غير مزور، ولكنها قالت في مناسبة أخرى أن مغادرتها كانت في الواقع غير شرعية ذلك أنها سافرت ليلاً، ولم تستظهر بأي جواز سفر، وأنها كان من المفروض ألا تغادر إكوادور لأنها كانت موضع أمر بالإيقاف.
4-12 وفي الختام تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس لم ينكر بالضرورة أن صاحبة البلاغ قد تكون قد احتُجزت فعلاً، فيما يتصل بالمظاهرات كما تشرح ذلك، لكن عملية الاحتجاز ليست في حد ذاتها سبباً كافياً لمنح اللجوء. ويكون الحال كذلك حتى لو تعرضت صاحبة البلاغ فعليا لسوء المعاملة الجسدية فيما يتصل بهذه الاعتقالات. وتُحاج الدولة الطرف بأنه يُستخلص من ممارسة اللجنة أن خطر الاحتجاز في حد ذاته لا يكفي لتحريك أحكام الحماية الواردة في المادة 3 من الاتفاقية، وأنه لا توجد أية أدلة فعلية، بما في ذلك أية أدلة طبية، تدعم زعم صاحبة البلاغ وأنها سبق أن تعرضت للتعذيب.
4-13 وأخيراً تلاحظ الدولة الطرف أن إكوادور لم توقع وحسب على اتفاقية مناهضة التعذيب وإنما وقعت أيضاً على إعلان مؤرخ في 6 أيلول/سبتمبر 1988 يعترف باختصاص اللجنة لتلقي وبحث البلاغات الفردية عملا بالمادة 22. والدولة الطرف تدرك أن اللجنة ذكرت أن كون دولة ما قد انضمت إلى الاتفاقية واعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 لا يكفي في حد ذاته لمنع أن تكون العودة إلى ذلك البلد مخالفة للمادة 3، ولكن يجب مع ذلك إيلاء هذا الأمر أهمية.

تعليقات ممثل مقدمة البلاغ
5-1 يشير ممثل مقدمة البلاغ في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف إلى موقف هذه الأخيرة وأن صاحبة البلاغ مسؤولة عن تقديم "دعوى يمكن الدفاع عنها" وأنها ستكون معرضة لخطر التعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. وحسب الممثل فإن دعوى يمكن الدفاع عنها قد رُفعت فعلاً في ضوء ما شهدته صاحبة البلاغ سابقاً من اضطهاد، بما في ذلك التعذيب، بسبب أنشطتها السياسية باسم النساء الهنديات الفقيرات في إكوادور. كما يشير الممثل إلى أنه لا لزوم، وفقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، لأن يكون خطر التعذيب جدياً بمعنى أن يكون حدوثه شديد الاحتمال؛ وكانت اللجنة قد أوضحت سابقاً أن الأمر يحتاج فقط إلى وجود "أكثر من مجرد احتمال تعذيب".
5-2 ويرى الممثل أن حجة الدولة الطرف وأن الحزب المذكور أعلاه، خلافاً لما ذكرت صاحبة البلاغ، وهو حزب شرعي وأن زعيمه كان رئيساً في عام 1996، لا صلة لها بالمسألة الرئيسية موضع النظر، التي هي مسألة ما إذا كانت صاحبة البلاغ معرّضة أم لا لخطر التعذيب لدى عودتها إلى إكوادور. وحجة الدولة الطرف تقوم على رأي وسوء فهم وليس على وقائع.
5-3 ويحاج الممثل بأنه لا بد من إيلاء قدر أكبر من الأهمية للرسالتين الموجودتين الموجهتين من قيادة الحزب المحلية واللتين تصفان الخطر الذي تتعرض لـه صاحبة البلاغ إن هي عادت إلى إكوادور، نظراً لأنها كانت مدافعة الحزب القيادية عن حقوق المرأة. ويوجه نظر اللجنة إلى الرسالة المؤرخة في 20 آب/أغسطس 1999، والتي تشير إلى أن الشخص الذي حل محل صاحبة البلاغ في قيادة الجبهة النسائية التابعة للحزب قد أوقف بالفعل. ومن المفروض أن يدل كون أمر بإقافها قد صدر في وقت متأخر بتاريخ 26 شباط/فبراير 1999 عن وزارة الداخلية على أن صاحبة البلاغ ليست ملاحقة فقط لمجرد الإخلال بالنظام العام في الشوارع من خلال المظاهرات السياسية.
5-4 كما يشير الممثل إلى أن صاحبة البلاغ اغتصبها في السجن موظفو السجن الذين يتعاونون على نحو وثيق مع الشرطة المحلية. فلا غرابة إذن في كونه لم يتسن تقديم أية أدلة طبية. وكون صاحبة البلاغ لم تكشف عن هذه المعلومات إلى السلطات الدانمركية في مرحلة سابقة يمكن تفسيره بكون صاحبة البلاغ، شأنها كشأن غيرها من النساء في مثل هذه الحالات، قد حاولت محو هذه الحادثة من ذاكرتها، وبأن ثقتها محدودة برجال الشرطة والمستجوبين، وذلك لأسباب بديهية.
5-5 ويلاحظ ممثل الدولة الطرف أنه لا يرى أنه يمكن تصديق كون صاحبة البلاغ قد حصلت على جواز سفر سارٍ في حين أنها كانت على ما يزعم مضطَهَدة من جانب السلطات الإكوادورية، وأنه يعتبر ذلك دليلاً على عدم تعرضها لخطر التعذيب. وهذه الحجة لا تتفق مع موقف الدولة الطرف وأن جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، الذين يسافرون إلى الدانمرك عليهم طلب تأشيرات صالحة في أقرب قنصلية دانمركية قبل المغادرة.
5-6 وأخيراً يرى الممثل أن كون إكوادور طرفاً في الاتفاقية لا صلة له بالموضوع. والسؤال هو ما إذا كانت إكوادور في الواقع تنفذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما حق سياسيي المعارضة القياديين في عدم التعرض للتعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي ادعاء في بلاغ ما، على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6-2 وترى اللجنة كذلك أن جميع سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، وترى أنه لا يوجد أي عائق آخر يحول دون مقبولية البلاغ. ونظراً لأن الدولة الطرف وممثل صاحبة البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، ستواصل اللجنة النظر في هذا الموضوع.
6-3 والمسألة المطروحة أمام اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدمة البلاغ بالقوة إلى إكوادور تشكل انتهاكاً لالتزام الدانمرك بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى توجد بشأنها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون فيها معرضاً لخطر التعذيب.
6-4 وعلى اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت أسباب جوهرية تدعو إلى اعتقاد أن صاحبة البلاغ ستكون معرضة للتعذيب لدى عودتها إلى إكوادور. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار، لا بد للجنة من أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد ذلك هو إقرار ما إذا كان الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، مبرّراً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه سيواجهه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب محددة تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً معرضاً للخطر. وعلى نحو مماثل فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص في خطر التعرض للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به.
6-5 ومن خلال المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، تحيط اللجنة علماً بأنشطة هذه الأخيرة من أجل حقوق المرأة في إكوادور. كما تلاحظ أن الدولة الطرف، ولو أنها تعرب عن شكوك حول صحة رواية صاحبة البلاغ الكاملة، إلا أنها لا تنازع بالضرورة كون صاحبة البلاغ ربما واجهت صعوبات مع السلطات الإكوادورية بسبب أنشطتها السياسية. وتشير اللجنة، في جملة أمور، إلى أن صاحبة البلاغ قد قامت بأنشطتها السياسية كعضو في حزب سياسي مشروع في بلد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب فضلاً عن كونه قام أيضاً بالإعلان الاختياري بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
6-6 وتلاحظ اللجنة أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية لا بد للشخص المعني أن يثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي يعود إليه.
6-7 وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ لا تبين أسباباً موضوعية تدعو إلى اعتقاد أنها معرضة لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب إن هي عادت إلى إكوادور.
7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، مستندة إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة البلاغ إلى إكوادور لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حُرّر بالاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، على أن النص الانكليزي هو النص الأصلي.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:32

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 93/1997

مقدم من: ك. ن. (الاسم محذوف)
[ممثل بمحام]
الضحية المفترضة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: فرنسا
تاريخ البلاغ: 15 آب/أغسطس 1997



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
تعتمد القرار التالي:

قرار بشأن المقبولية
1-1 صاحب البلاغ هو ك. ن.، وهو من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) من مواليد عام 1963، وهو يقيم حاليا بفرنسا التي طلب فيها اللجوء، وهو يواجه الطرد. ويزعم صاحب البلاغ أن عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا من جانب فرنسا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.
1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البلاغ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1998.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 يقول صاحب البلاغ إنه كان من متزعمي الحركة الطلابية في زائير ونظّم مظاهرات طلابية ضد نظام الرئيس موبوتو. ولا يقدم أي وصف لأنشطته في زائير ولكنه يقدم صورا من إخطار بالبحث عنه صدر في 4 أيار/مايو 1992، وأمر بالايقاف والاحتجاز للتحريض على الفتنة صادر عن مكتب المدعي العام في نجيلي بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1992، وأمر بالافراج بكفالة قبل المحاكمة لأخيه بتاريخ 24 تموز/يوليه 1992.
2-2 وتوجه صاحب البلاغ عند وصوله إلى فرنسا في 6 حزيران/يونيه 1992، بطلب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية للحصول على مركز اللاجئ؛ ورُفض طلبه في 11 آب/أغسطس 1992 وأكد مجلس طعون اللجوء ذلك الرفض في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992.
2-3 وطلب صاحب البلاغ بعد ذلك أن يعاد النظر في ملفه، مشيرا إلى أنه سجلت بعض العوامل الجديدة ألا وهي أن بعض أفراد عائلته قد تعرضوا على ما يزعم لسوء المعاملة(أ) وقدم نسخا من وثائق تبّين أنه لا يزال ملاحقا. وفي تلك الأثناء قرر مدير شرطة باريس طرده بأمر مؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1993.
2-4 وبموجب قرار مؤرخ في 23 نيسان/أبريل 1993، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلب صاحب البلاغ الجديد على أساس أن التطورات المزعومة الجديدة لم تثبت أن مخاوفه المزعومة لها ما يبررها بما أن تصريحاته لم تدعمها أية أدلة مقنعة. وأكد ذلك القرار مجلس طعون اللجوء في 28 أيلول/سبتمبر 1993 لنفس الأسباب، وذلك في وقت لم تكن فيه السوابق القضائية المعمول بها آنذاك تقبل بأن الاعتبارات التي يمكن إرفاقها بالطلب الأولي يمكن قبولها كعناصر جديدة. غير أن صاحب البلاغ يؤكد أن العناصر الجديدة كانت وجيهة بما فيه الكفاية حيث أن محكمة باريس الإدارية ألغت أمر الطرد الأول، وذلك في حكم مؤرخ في 5 أيار/مايو 1993 على إثر رفض طلبه الأول.
2-5 ويكشف البلاغ أن أمراً ثانيا بالطرد قد أصدر، لكن صاحب البلاغ يقول إنه لم يعلم أبداً بوجود هذا الأمر، وذلك ربما لأنه أُرسل إليه على عنوانه القديم. كما يؤكد أن الطعن في الأمر الثاني كان قد أصبح غير مقبول بما أنه لم يخطر به.
2-6 وفي 12 آذار/مارس 1994، أُوقف صاحب البلاغ على إثر عملية تأكد من أوراق الهوية ونُقل إلى منطقة الاحتجاز بمحاكم باريس القانونية. وعقدت جلسة استماع فوراً وحكمت عليه محكمة باريس للجنح، في حكم صادر في 14 آذار/مارس 1994، بمنع الإقامة لمدة ثلاثة أعوام على الأراضي الفرنسية بتهمة السرقة ودخول فرنسا بشكل غير قانوني. ووجهت تهمة السرقة لحمله بطاقة هوية يزعم صاحب البلاغ أن صهره قد أعاره إياها. وفي 20 آذار/مارس 1994 وُضع ك. ن. على متن طائرة متجهة من بروكسل إلى كنشاسا.
2-7 ويقول صاحب البلاغ إنه لدى وصوله إلى زائير احتُجز بعد تجاوز إجراءات مراقبة الهجرة بالمطار. ويزعم أنه خضع هنالك لاستجواب عنيف قام به ضابط من الجيش احتفظ بأوراقه المتعلقة بطلبه اللجوء، ولا سيما قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء.
2-8 ويقول ك. ن. إنه سجن بدون محاكمة بسجن ماكالا حتى كانون الثاني/يناير 1995. وقد احتُجز في زنزانة مكتظة، وحرم من الغذاء والملبس والمرافق الصحية، وأُرغم على شرب ماء مخلوط بالبول والبراز من الزنزانة، وتعرض أحيانا للضرب بهراوات مرة أو مرتين في اليوم، وتعرض أيضا لضروب مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب. وحُمل أيضا على القيام بأشغال شاقة. وبعد ذلك ببضعة أشهر نقله أحد حراس السجن كان عمه قد دفع له نقودا إلى زنزانة مختلفة وأمّن له سجلّ نقل للمستشفى المركزي بكنشاسا لتلقي الرعاية الطبية(ب). وعند وصوله إلى المستشفى في 19 كانون الثاني/يناير 1995 تقابل صاحب البلاغ مع عمه الذي نقله في البداية إلى بيت صديق ثم ساعده على عبور الحدود متوجها إلى الكونغو في قارب. ووصل مجددا إلى فرنسا على ما يزعم في آذار/مارس 1995.
2-9 ولما كان صاحب البلاغ لا يزال ممنوع الاقامة في البلد فإنه لم يكن لديه خيار، إن هو رغب في تسوية وضعيته، سوى رفع دعوى أمام محكمة العدل لالغاء حكم محكمة باريس للجنح المؤرخ 14 آذار/مارس 1994. ورُفضت دعواه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
2-10 وعملا بأحكام التعميم الوزاري المؤرخ في 24 حزيران/يونيه 1997 بشأن إعادة النظر في وضع فئات معينة من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، تقدم صاحب البلاغ بطلب إذن استثنائي بالإقامة في فرنسا. ورفض الطلب محافظ مقاطعة هوت فيين في 3 تموز/يوليه 1998 على أساس أن صاحب البلاغ لم يف بالشروط اللازمة للتمتع بأي من أحكام التعميم. وبشكل أخص لم يقدم أدلة كافية عن وضعه الشخصي لإثبات أن عودته إلى بلده الأصلي من شأنها أن تعرضه لخطر جدي يتمثل في الخضوع لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وبناء على ذلك أُمهل شهراً لمغادرة التراب الفرنسي. ورفض وزير العدل طعن صاحب البلاغ في قرار المحافظ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1998.
2-11 ويؤكد محامي ك. ن. أن صاحب البلاغ لا حقوق لديه إطلاقا؛ فليست لديه أي سبُل قانونية لتسوية وضعيته، ولا أية موارد، ولا أي حق في السكن أو الضمان الاجتماعي أو العمل، الخ ... وهو يعيش مختبئا ويتلقى من حين لآخر مساعدة من أشخاص يمنحونه المأكل والمأوى، ويمكن أن ينكشف أمره فيطرد في أي لحظة.

الشكوى
3-1 يعتبر صاحب البلاغ نفسه في خطر الإيقاف والتعذيب إن هو عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ذلك حتى وإن لم يكن النظام الحالي مثل النظام الذي كان في السلطة عندما غادر البلد: فهو معروف لدى دوائر الأمن التي لا يزال فيها نفوذ لبعض الأوجه القديمة. وبالتالي فإن عودته الإجبارية ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
3-2 وقد قدم صاحب اللاغ إلى اللجنة نسخة من رسالة مبعوثة من كينشاسا بتاريخ 16 حزيران/يونيه 1995 جاء فيها أن جثة زوجته قد عُثر عليها مقطوعة الرأس، عندما كان هو بالسجن في زائير(ج). وحسب الرسالة فإن أسرته لا تعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين هذا الاكتشاف وإيقاف صاحب البلاغ. ويؤكد هذا الأخير أيضاً أن ابنته اختُطفت في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 واحتُجزت لمدة عدة أيام بمكان سري، ولكنه لا يقدم أية تفاصيل عن الأشخاص المسؤولين أو عن ملابسات الاختطاف المزعوم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 تطعن الدولة الطرف، برسالة مؤرخة في 20 نيسان/أبريل 1999، في مقبولية البلاغ. وهي تحاج بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لمقدم الطلب، وذلك أثناء الإجراءات التي أفضت إلى طرده إلى كينشاسا في آذار/مارس 1994 ومنذ عودته إلى فرنسا في عام 1995. وتنازع الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأنه ضحية.
ألف - الإجراءات التي أدت إلى طرد صاحب البلاغ في عام 1994
4-2 بحكم مؤرخ في 14 آذار/مارس 1994 حكمت محكمة جنح باريس على صاحب البلاغ بمنع الإقامة على التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام وأمرت بالتنفيذ المؤقت لهذا الحكم. وصاحب البلاغ الذي أُبعد في 20 آذار/مارس 1994 لم تطعن في ذلك الحكم، ولو أنه كانت لديه مهلة عشرة أيام ليفعل ذلك بموجب المواد 496 و497 و498 من قانون الإجراءات الجنائية.
4-3 وصحيح أن الحكم قد صدر لينفذ فوراً وأن صاحب البلاغ كان عرضة للإبعاد في أي لحظة، وذلك حتى قبل انقضاء مهلة الأيام العشرة. ومع ذلك لم يكن هناك شيء يمنع ك. ن. من الإفادة من سبيل الانتصاف القضائي المتاح له لعرض قضيته على إعادة نظر محكمة الاستئناف.
باء - الإجراءات بعد عودة صاحب البلاغ إلى فرنسا في عام 1995
4-4 خلافاً لما يزعم في البلاغ المعروض على اللجنة، لم تتح لصاحب البلاغ إمكانية القيام، منذ لحظة عودته السرية إلى فرنسا في عام 1995، بشرح ما يتعرض لـه من مخاطر في بلده الأصلي للسلطات الإدارية الفرنسية والحصول على حكم إداري يحميه من أي إجراء بالطرد إلى زائير سابقاً. وفعلاً كان بإمكانه تماماً أن يتقدم بطلب جديد للحصول على مركز اللاجئ إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
4-5 وصحيح أن المرسوم المؤرخ في 14 آذار/مارس 1997، المعدل للمرسوم المؤرخ في 2 أيار/مايو 1953، ينص على أن الطلب الجديد للاعتراف بمركز اللاجئ لا بد أن يسبقه طلب جديد للحصول على ترخيص مؤقت بالإقامة في فرنسا. غير أن الواقع مع ذلك هو أن المرسوم لم يُعتمد إلا في آذار/مارس 1997، ولا يمكن بناء على ذلك لصاحب البلاغ أن يستند إليه كسبب لعدم التوجه بطلب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في الفترة ما بين آذار/مارس 1995، عندما عاد إلى فرنسا، وآذار/مارس 1997 عندما صدر المرسوم الجديد.
4-6 وبالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام المستمد من المادة 2 من قانون 25 تموز/يوليه 1952 المنشئ للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، القاضي بالتعريف بالنفس أمام المحافظة من أجل الاعتراف بمركز اللاجئ، لا يجعل تسجيل مثل هذا الطلب من جانب المكتب المذكور متوقفاً على قرار سابق من المحافظة بإعطاء الإذن بالإقامة في فرنسا.
4-7 وحتى إذا لم يُمنح الأجنبي الإذن بالإقامة في فرنسا بشكل قانوني برخصة تصدر حسب الأصول، يحق له في جميع الأحوال عرض طلبه الحصول على مركز اللاجئ على نظر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. والمادة 2 من قانون 25 تموز/يوليه 1952 الآنف ذكره ينص على أنه في حالة الامتناع عن منح الترخيص المؤقت للإقامة بفرنسا، يعطي المكتب المذكور الأولوية للنظر في طلب الاعتراف بمركز اللاجئ، وتنص المادة 12 من نفس القانون على أن الأجنبي الذي لا يُمنح الإذن بالإقامة في فرنسا لأي سبب من الأسباب المبينة في المـادة 10 له مع ذلك الحق في البقاء في فرنسا إلى أن يتم الإخطار بالقرار الذي يتوصل إليه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
4-8 وبالتالي فإنه وإن لم يخول لصاحب البلاغ الحصول على رخصة إقامة طالما ظل منع إقامته على التراب الفرنسي ساري المفعول، فإنه لا يمكن لصاحب البلاغ أن يزعم بجدية أن ذلك منعه من تقديم طلب جديد للحصول على مركز اللاجئ أو تأكيد ما قد يتعرض لـه من مخاطر إن هو عاد إلى بلده الأصلي. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن منعه من الإقامة على التراب الفرنسي لم يعد ساري المفعول اعتباراً من آذار/مارس 1997، كان بإمكان صاحب البلاغ بعد ذلك أن يتقدم بطلب الاعتراف له بمركز اللاجئ رهناً بالشروط المعتادة.
4-9 ونظراً إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يثبت أنه أعيد إلى بلده الأصلي بعد رفض طلبه من جانب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء في عام 1993، كان من شأن الطلب الجديد للاعتراف بمركز اللاجئ أن يُعتبر طلباً أولاً وليس "إساءة استعمال إجراء قضائي" أو "تحايلاً متعمداً"، الأمر الذي يمكن أن يبرر، بموجب أحكام المادة 10 من قانون 25 تموز/يوليه 1952، رفض الإذن المؤقت بالإقامة في فرنسا. وهكذا كان بإمكان صاحب البلاغ أن يحصل على الإذن المؤقت بالإقامة في فرنسا إلى أن يبت في طلبه كل من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء.
4-10 كما ولا يمكن لصاحب البلاغ أن يتمسك بكون السلطات القضائية لم يكن من الممكن إقناعها برفع حظر الإقامة في فرنسا عنه بعد عودته السرية في عام 1995. والمادة 28 مكرراً من قانون 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 تنص فعلاً على أن طلب رفع حظر إقامة بالتراب الفرنسي لا يمكن تقديمه إلا إذا كان الشخص الأجنبي يعيش خارج فرنسا، ولكن نفس المادة تنص على استثناء عندما يكون الأجنبي موضع أمر بتحديد الإقامة. وبما أن مثل هذا الأمر تصدره السلطات الإدارية عندما يثبت أن الشخص المعني لا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب أمور من بينها المخاطر التي قد يتعرض لها هناك، فإن صاحب البلاغ كان بإمكانه المثول أمام السلطات في المحافظة المناسبة لكي يُنظر في وضعيته بذلك الخصوص. بيد أنه امتنع عن القيام بهذا الإجراء.
4-11 ومن الجلي بشكل واضح بناء على ذلك أن صاحب البلاغ، منذ عودته إلى فرنسا في عام 1995، لم يستخدم القنوات القانونية التي كان من شأنها أن تمكنه من أن يشرح بشكل فعال لكل من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء، وللسلطات الإدارية، المخاطر التي كان معرضاً لها على ما يُزعم في بلده الأصلي، والحصول على حماية فعلية من أي إجراء بطرده.
4-12 ومن جهة أخرى، تقدم صاحب البلاغ قيد النظر مؤخراً بطعنين أمام المحاكم الإدارية: يلتمس الأول، وهو مؤرخ في 18 شباط/فبراير 1999، وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته محافظة هوت فيين بتاريخ 3 تموز/يوليه 1998 والذي يرفض طلبه للإقامة، فيما يلتمس الثاني، وهو مؤرخ في 25 شباط/فبراير 1999، إلغاء نفس القرار. وبما أن الطعنين عالقان حالياً فإن البت في البلاغ سابق لأوانه.
جيم - افتقار صاحب البلاغ لمركز الضحية
4-13 إن صاحب البـلاغ متواجد حالياً بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية، لا سيما وأن آخر طلب له للحصول على رخصة إقامة، قدمه عملاً بالتعميم المؤرخ في 24 حزيران/يونيه 1997 بشأن إعادة النظر في حالة بعض الفئات من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، كان قد رُفض بشكل نهائي بموجب القرار الوزاري المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1998. ومع ذلك فإنه لا يواجه حالياً أي اجراء اداري أو قضائي بالطرد. فقد انقضت مدة صلاحية القرار الذي يحّرم عليه الاقامة على التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام، وهو القرار الذي اتخذته محكمة جنح باريس بتاريخ 14 آذار/مارس 1994. كما وأنه لا يوجد أي أمر بإبعاده لكونه موجوداً بفرنسا بشكل غير قانوني. وطالما لم يصدر المحافظ أي أمر من هذا القبيل فإنه في مأمن من أي اجراء بطرده إلى زائير سابقاً.
4-14 ومع افتراض أن أمراً من هذا القبيل قد أصدر فإن تنفيذه يتطلب قراراً من المحافظ يذكر فيه بلد المقصد. فلو أثبت الشخص المعني، آنذاك أن حياته أو حريته معرضة للخطر أو أنه سيتعرض لمعاملة تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في حالة إعادته إلى بلده الأصلي لما كان من الممكن تنفيذ الطرد إلى ذلك البلد بموجب المادة 27 مكرراً من الاتفاقية الآنفة الذكر، ولكان موضع أمر بتحديد الإقامة وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية.
4-15 ومع ذلك، إذا رأت السلطات الإدارية، بعد السماع لتفسيرات صاحب البلاغ، أن المخاطر في حالة عودته لم يتم إثباتها، فإن الفرصة لا تزال متاحة لصاحب البلاغ للطعن أمام المحاكم الإدارية ليس فقط في أمر الإبعاد نفسه وإنما أيضاً في القرار المتعلق ببلد المقصد. ويكون لمثل هذا الطعن في إطار القانون الإداري، بموجب المادة 27 ثالثاً، أثر وقف التنفيذ، وبالتالي يمكن عدم وضع أمر الإبعاد موضع التنفيذ إلى أن تعلن المحكمة قرارها. وللمحكمة الإدارية التحكم الكامل في القرار المحدد لبلد المقصد، وبإمكانها بالتالي إلغاؤه متى رأت أن المخاطر لها ما يثبتها. وفي تلك الحالة يفيد الشخص المعني أيضاً من أمر بتحديد الإقامة عملاً بالمادة 28 الآنفة الذكر.
4-16 وفي الوقت الحاضر لا يمكن لصاحب البلاغ، الذي ليس موضع أي قرار قابل للإنفاذ بطرده إلى بلده الأصلي، أن يحتج بأنه ضحية انتهاك للاتفاقية بمعنى الفقرة 1 من مادتها 22. وعلى أي حال، إذا أُخطر بقرار يعين بلد الأصل على أنه بلد المقصد فإن سبل انتصاف فعالة تكون مفتوحة أمامه وعليه أن يستنفدها قبل التوجّه إلى اللجنة.

تعليقات المحامي
5-1 يقدم محامي ك. ن. اعتراضات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.
ألف - التقصير في استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بأمر الإبعاد من التراب الفرنسي بتاريخ 14 آذار/مارس 1994
5-2 يشير المحامي إلى أنه يكاد يكون من غير المعقول المحاجة بأن صاحب البلاغ، الذي أوقف في 13 آذار/مارس 1994 وحكم بإبعاده من التراب الفرنسي في اليوم التالي، احتجز فوراًُ بغية تنفيذ العقوبة، ثم أُرسل بالقوة إلى زائير في 20 آذار/مارس، كانت لديه فرصة للتقدم بطعن. فالطعون لا بد أن تقدم شخصياً لكاتب محكمة الاستئناف(هـ)، على أن الاستثناء الوحيد هو السجناء، أي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سجن، أن تتاح لهم إمكانية التقدم بطعن رسمي في مؤسسة السجن(و). وك. ن. الذي لم يحكم عليه بأية عقوبة سجن، قد احتجز في البداية بمبان لا تخضع لسلطة إدارة السجون، ثم بالطائرة، ثم بزائير.
5-3 ومن المسلم به عموماً، علاوة على ذلك، أن القضايا المعروضة على محكمة استئناف باريس يستغرق النظر فيه قرابة ثمانية أشهر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العقوبات في القضايا من النوع الراهن التي تنظر فيها دائرة المحكمة الثانية عشرة، تؤكَّد تلقائياً إن لم تُشّدد ولا يمكن في أي ظرف من الظروف اعتبار ذلك سبيل انتصاف قضائي فعالا وملائماً، وذلك بما أنه حتى وإن أمكن مادياً التقدم بطعن فإن الطعن لا يستتبع أي وقف للتنفيذ وما من شأنه أن يغير شيئاً في التنفيذ القصري لإبعاد صاحب البلاغ من التراب الفرنسي.
باء - التقصير في استنفاد سبل الانتصاف المحلية بعد عودة صاحب البلاغ إلى فرنسا في عام 1995
5-4 تحاج الدولة الطرف كأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يتقدم بطلب لجوء إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وكان بإمكانه أن يطلب تحديد مكان إقامة معين، وكان له استئناف عالق أمام المحكمة الإدارية.
5-5 ما من هيئة محاماة أو جمعية يمكن أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الإشارة إلى صاحب البلاغ بالتقدم بطلب لجوء جديد، سواء في عام 1995 أو اليوم. ففعل ذلك يؤدي بشكل آلي تقريباً إلبى طرد صاحب البلاغ. وبموجب القانون الفرنسي فإن أي طلب يتقدم به أجنبي للحصول على ترخيص بالاقامة بفرنسا (وبالتالي اللجوء، مع العلم أن طلب اللجوء ممكن ومقبول فقط بعد إذن الإدارة بالإقامة لذلك الغرض) يتطلب توجّه مقدّمه شخصياً إلى المحافظة، عملاً بالمادة 3 من المرسوم المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1946 كما نقحه وفسره بشكل نهائي مجلس الدولة. ولذلك بطبيعة الحال مثل رادع قوي بما أن أي شخص لا تكون بحوزته بالفعل أوراق إقامة أو رخصة إقامة يكون عرضة بحكم الفعل لأن يصدر بحقه أمر بالإبعاد الفوري. وبالتالي فإن اجراءات تسوية وضعية الأجنبي ينتج عنها أحياناً توقيف الأجنبي في مكاتب المحافظة، وتوجيه إخطار بأمر الإبعاد له، وإبعاده بعد ذلك بأيام قليلة.
5-6 وتحاج الدولة الطرف خطأ بأنه قبل المرسوم المؤرخ في 14 آذار/مارس 1997 والذي يمنع التقدم بأي طلب لجوء قبل أن يمنح المحافظ الإذن بالإقامة بفرنسا، ما من شيء يمنع صاحب البلاغ من التوجه إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وقبل صدور المرسوم، كان أي طلب جديد موجّه من طالب لجوء ورفض مرة أولى يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض مع قرار نهائي سابق: وكانت النتيجة بحكم الفعل إبعاد مقدم الطلب. وبالتالي عندما تقدم صاحب البلاغ بطلب لجوء ثانٍ في آذار/مارس 1993، كانت النتيجة الملموسة الوحيدة إصدار أمر إبعاد المألوف في الأيام القليلة التالية والحكم بطرده إلى زائير في 15 نيسان/أبريل 1993. ولم يُعترف إلاّ بعد أحكام مجلس الدولة في 21 حزيران/يونيه 1996 (محافظة إيفلين ضد Sarr، رقم 168785 ولاكيس، رقم 16053) بحق طالب اللجوء "مجدداً" في الإقامة بفرنسا في حالات معينة، ولمدة قصيرة فقط، في حين أن مرسوم 14 آذار/مارس 1997 يمنع صراحة التقدم بأي طلب جديد في غياب إذن من محافظ للإقامة في فرنسا. وبناء على ذلك فإنه يكاد يكون من غير المعقول القول بأنه كان على صاحب البلاغ أن يتقدم بطلب ثالث، ولا يمكن لأحد له خبرة مهنية في مجال قانون الأجانب أن يفكر في التقدم بطلب ثالث. وعلاوة على ذلك فإنه حتى 14 آذار/مارس 1997، وهو التاريخ الذي بدأ فيه سريان المرسوم، كان صاحب البلاغ مبعداً قانونياً من التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام بموجب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح باريس في 14 آذار/مارس 1994، ولم يكن من الممكن بحكم التعريف منح الإذن بالإقامة في فرنسا - وبالتالي التقدم بطلب لجوء، الأمر الذي يفترض بالضرورة ترخيصاً سابقاً بالإقامة بفرنسا.
5-7 وتقول الدولة الطرف خطأً إنه كان بإمكان صاحب البلاغ، بعد 14 آذار/مارس 1997، أن يتوجه إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وذلك دون حتى الإذن له بالإقامة في فرنسا. فبموجب القانون الفرنسي لا يمكن التوجه مباشرة إلى المكتب المذكور، ذلك أنه لا ينظر إلا في طلبات اللجوء التي تحيلها إليه محافظة منحت طالب اللجوء الإذن بالإقامة في فرنسا.
5-8 أما فيما يتعلق بتحديد مكان ثابت للإقامة (وهذا لا يخول أي حق في العمل والتمتع بالرعاية الاجتماعية، إلخ) فيحاج المحامي بأن هذا الإجراء إجراء تقديري يمكن للإدارة أن تتخذه ولكن لا يمكن طلبه من سلطة مستقلة أو من محكمة؛ وبالتالي لا يمكن اعتباره "سبيل انتصاف قضائياً" بمعنى القانون الدولي. وكما تشير إلى ذلك الدولة الطرف، فإنه يجوز للإدارة أن تتخذ إجراءً من هذا القبيل إذا هي رأت أنه ثبت أن الشخص المعني لا يمكن أن يعود إلى بلده الأصلي نظراً لأمور من بينها ما يتعرض له من مخاطر. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة كانت قد رأت لمدة سبعة أعوام، عندما طرحت مسألة اللجوء أو الإقامة أو الطرد، أن عودة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي لن تتسبب له في أية مشاكل. ومن الصعب تبين كيف يمكن أن تكون الأمور مختلفة لو طرحت مسألة تحديد الإقامة في مكان معين.
5-9 والطعن في رفض الترخيص بالإقامة في فرنسا، العالق حالياً في محكمة ليموج الإدارية، لا يستتبع وقفاً للتنفيذ وبالتالي لا يمنح صاحب البلاغ أية حماية من أي نوع كان من الإعادة القسرية إلى بلده الأصلي. وبتواز مع طلبه إلغاء ذلك الرفض، تقدم صاحب البلاغ في شباط/فبراير 1999 بطلب لإرجاء القرار المتنازع فيه. وهذا الإجراء لا يستتبع هو الآخر وقفاً للتنفيذ. وفي حين أنه يجب نظرياً السعي إلى ذلك كمسألة في غاية الإلحاح(ز)، لا بد فقط من ملاحظة أن الطلب لم يُنظر فيه بعد وأن التأخيرات في مثل هذه القضايا يمكن أن تستمر أعواماً. أما فيما يتعلق بالطعن فيقول المحامي إن عرائض قُدمت في عام 1994 بدأ في عام 1999 عرضها على محكمة ليموج الإدارية للنظر فيها.
5-10 أما فيما يتعلق بالجوهر، أي الطعون المقدمة، فإنه حتى وإن استتبعت هذه الطعون وقف التنفيذ، وحتى لو نظر فيها في فترة معقولة من الزمن، فإنها سترفض تمشياً مع قانون السوابق القضائية الراسخ. فطلبات الوقف تعتبر باستمرار غير مقبولة ما لم يضع القرار المتنازع فيه مقدم الطلب، الذي هو في وضع غير قانوني، في وضع جديد بحكم الفعل وبحكم القانون. وفيما يتعلق بالجوهر، يوجد مع ذلك وقبل كل شيء قانون السوابق القضائية الراسخ والذي مفاده أن المخاوف في بلد الأصل لا تجدي نفعاً في حالة رفض السماح بالإقامة في فرنسا. وثانياً فإن مقدم الطلب يحمل في جميع الأحوال عبء إثبات صحة ما يذكره من وقائع؛ بيد أنه لا يمكن ، بحكم التعريف، تقديم أية أدلة قاطعة من نوع ما تطلبه الإدارة والمحاكم الفرنسية في هذه القضية.
جيم - لا يُعتبر صاحب البلاغ ضحية في غياب إجراءات طرد 5-11 حسب المحامي يعدّ إبقاء صاحب البلاغ في حالة لا حق له فيها في أي دعم قانوني أو سكن أو تغطية في مجال الرعاية الاجتماعية معاناة مسلطة عمداً و/أو متغاضى عنها بهدف إقناعه بعدم البقاء على التراب الفرنسي، ويشكل معاملة وتعذيباً لا إنسانيين ومهينين بمعنى المادة 1 من الاتفاقية.
5-12 ويكفي في هذا السياق قراءة حكم محافظة هوت - فيين الذي رفض لصاحب البلاغ الإذن بالإقامة في فرنسا، والذي سلم إشعار به في 27 تموز/يوليه 1998، لتبين أنه أمهل شهراً لمغادرة البلد، على أن يصدر بعد تلك المهلة أمر بإبعاده. وفيما يلي توضيح للممارسة الإدارية الفرنسية. إما أن يكون أمر بالإبعاد قد أرسل ببريد مسجل إلى آخر عنوان معروف للشخص المعني؛ وفي هذه الحالة يصبح الأمر نهائياً وكون الشخص قد لا يكون له علم بوجود هذا الأمر مسألة خارجة عن الموضوع، وإما أن يقدم فوراً أمر بالإبعاد وينفذ على الشخص المعني ويوضع موضع التنفيذ عندما يتم توقيف الشخص أو اخضاعه لعملية مراقبة هوية. ففي الحالة الأولى، للشخص المعني مهلة سبعة أيام يجوز له خلالها أن يطعن في الأمر. و ك. ن. لا يعلم ما إذا كانت رسالة من هذا القبيل قد بُعثت إليه. وفي الحالة الثانية لا بد من التقدم بطعن في ظرف 48 ساعة. ولا يمكن المحاجة بجد، في مثل هذه الظروف، بأن صاحب البلاغ كان لديه الوقت والفرصة لتبين ما كان يتعرض لـه من مخاطر عندما رُفض منحه خيار القيام بذلك منذ عام 1992. ومثل هذا الطعن يستتبع فعلاً وقف التنفيذ، ولكن المحكمة مطالبة بإصدار حكمها في غضون 48 ساعة. وفي الظروف الحالية لا يمكن اعتبار ذلك سبيلاً فعالاً ومناسباً للانتصاف.
5-13 وحسب المحامي فإن الحجج التي تستند إلى المخاوف والمخاطر في بلد المقصد لا تجدي نفعاً ولا تأثير لها على أمر الطرد نفسه، ويمكن في أحسن الأحوال أن تستخدم لإلغاء القرار بشأن بلد المقصد، عند الاقتضاء. وإلى جانب التعقيدات الإجرائية الإضافية فإن ذلك يخلق بالنسبة للأجنبي، الذي لا بد له ألا ينسى أن يذكر تحديداً أنه ينازع أيضاً القرار المحتمل بشأن بلد المقصد ويستشهد بالأدلة الوقائعية والقانونية المنفصلة لذلك الغرض، ما من شيء يمنع الإدارة من الإخطار بالقرار المتعلق ببلد المقصد وقت إصدار أمر الطرد. وعلى عكس ذلك أصبح من الشائع الآن، وبالتحديد لمنع التقدم بأي طعن يستتبع وقف التنفيذ، عدم إخطار الأجنبي المحتجز بهذا القرار إلا بعد أن تكون مهلة 48 ساعة للطعن في أمر الطرد قد انقضت. وللأجنبي المطرود مهلة الشهرين المسموح بها بموجب القانون العادي للتقدم بطعن تقليدي في قرار بلد المقصد. وذلك الطعن، الذي لا يستتبع وقف الطرد، ينظر فيه بعد التأخير المألوف الذي يستمر بضعة أعوام.

عرض حجج اللجنة
6-1 قبل أن تنظر اللجنة في أية مطالبات واردة في بلاغ ما، لا بد لها أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وهذا الأمر لا ينطبق حيثما يكون قد ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف قد استغرق أو سيستغرق فترة من الزمن طويلة بشكل غير معقول، أو أنه لا يرجح أن ينصف الضحية المزعومة إنصافا فعالاً.
6-3 وفي القضية الحالية تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم، منذ وصوله إلى فرنسا في عام 1995، طلباً جديداً للحصول على مركز اللاجئ إلى المكتب الفرنسي لحماية طالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وإن كانت هناك وقائع جديدة كان بإمكانه أن يقدمها. وتحيط اللجنة علماً بذلك الخصوص بتصريح الدولة الطرف بأنه وإن لم يكن لصاحب البلاغ فعلا الحق في الحصول على رخصة إقامة طالما ظل منع اقامته على التراب الفرنسي ساري المفعول، إلا أنه لا يمكنه أن يحاج بجدية بأن هذا الوضع يمنعه من تقديم طلب جديد للحصول على مركز اللاجئ أو تأكيد المخاطر التي سيتعرض لها إن هو عاد إلى بلده. وتقول الدولة الطرف أيضاً إنه بما أن مدة سريان الإبعاد من التراب الفرنسي قد انقضت منذ آذار/مارس 1997 كان بإمكان صاحب البلاغ بعد ذلك أن يتقدم بطلب للحصول على مركز اللاجئ رهناً بالشروط المعهودة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طعن صاحب البلاغ في القرار الذي اتخذه المحافظ برفض طلبه الإقامة وطلبه لوقف تنفيذ أمر الطرد، وهما الطعن والطلب اللذان تقدما بهما إلى السلطات الإدارية في تموز/يوليه 1998 وشباط/فبراير 1999 على التوالي، معلقان حالياً. وفي هذه الظروف ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لم تستوف.
7- وعليه تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول كما هو؛
(ب) أن هذا القرار يمكن مراجعته بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة إذا تلقت هذه الأخيرة طلباً خطياً من صاحب البلاغ أو باسمه يتضمن أدلة مفادها أن أسباب عدم القبول لم تعد قائمة؛
(ج) أن يبلغ صاحب البلاغ بهذا القرار، وكذلك الدولة الطرف للعلم.
[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، على أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي].
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:33

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 95/1997

المقدم من: ل. أو (الاسم مكتوم)
[يمثله محام]
الضحية المفترضة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 19 أيار/مايو 2000،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية
1- صاحب البلاغ هو ل. أو. وهو مواطن من غاني، ولد في 27 كانون الأول/ديسمبر 1967، تم ترحيله إلى بلده قسرا بعد التماسه اللجوء في كندا. وهو يدعى أن ترحيله إلى غانا يشكل انتهاكا من جانب كندا للاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 وفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، نقلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وطلبت اللجنة في نفس الوقت من الدولة الطرف، ووفقا للفقرة 9 من المادة 108، من نظامها الداخلي ألا تطرد صاحب البلاغ إلى غانا ما دام بلاغه موضع نظر اللجنة. وفي عرض مؤرخ في 22 كانون الثاني/يناير 1998، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُبعد عن كندا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997، قبل أن تتلقى الدولة الطرف بلاغ اللجنة والتماسها اتخاذ تدابير انتقالية.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 في سنة 1987، أيام الدراسة الجامعية، اعتقل صاحب البلاغ في غانا عقب مظاهرات كبرى مناهضة للإصلاحات التربوية. وسنة 1990، بدأ صاحب البلاغ التعليم في مدرسة ثانوية. وأصبح سنة 1992 عضوا في الحزب الوطني الجديد، ومثّل هذا الحزب في مكتب اقتراع أثناء الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من نفس السنة. وأبلغ عندئذ عن وقوع عدة مخالفات، لكن الشرطة تجاهلت ذلك.
2-2 في أيلول/سبتمبر 1992، بدأ صاحب البلاغ دراسته في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كوماصي، وفي كانون الثاني/يناير 1993، أصبح عضوا فاعلا في الاتحاد الوطني لطلبة غانا. وفي 24 آذار/مارس 1994، مثّل الجامعة في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للاتحاد حيث أفصح عن معارضته لسياسة الإصلاح التربوي التي تنتهجها الحكومة وعن اعتراضه على الاعتقالات المتكررة للطلبة. وبسبب خطابه، طرد صاحب البلاغ من الجامعة ومعه 20 طالبا آخرين. وفي 31 آذار/مارس 1994، وعقب مظاهرة قام بها الطلبة احتجاجا على قرار الطرد الصادر عن رئيس الجامعة، اعتقل صاحب البلاغ بتهمة تحريض الطلبة على الحكومة. وذَكر أنه قد جرد من ثيابه، وتعرض للضرب ولمعاملة لا إنسانية من قبل الشرطة. وبعد اعتقال دام خمسة أيام، تم دفع رشوة لإطلاق سراحه، وانتهز فيما بعد هذه الفرصة لمغادرة البلاد.
2-3 وإثباتا لما يزعم، أشار صاحب البلاغ إلى رسالة وردت عن والده مؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1995، يعلمه فيها بأن الشرطة أتت إلى بيت الأسرة للبحث عنه. وقدم بالإضافة إلى ذلك شهادة عن طبيب نفساني تثبت أنه يعاني من إرهاق واضطراب مزمن وشديد ناتج عن صدمة. وذكر أيضا أن غانا ترزح تحت حكم استبدادي وحشي لا يسمح بالمعارضة السياسية.
2-4 والتمس صاحب البلاغ اللجوء في كندا في نيسان/أبريل 1994، ونظر مكتب الهجرة واللجوء في طلبه الحصول على وضع اللاجئ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، ولكن في كانون الثاني/يناير 1995، رُفِض طلبه. فقدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة كندا الفيدرالية لإعادة النظر في قرار المكتب بدعوى أن القرار آية في عدم التعقل ولا يستند إلى الإثباتات المقدمة. وفي أيلول/سبتمبر 1995، رفضت محكمة كندا الفيدرالية طلب إجراء المراجعة القضائية. ويؤكد صاحب البلاغ أن الغرض من المراجعة القضائية المطلوبة إنما هو القيام بمجرد مراجعة محدودة للأخطاء القانونية الفادحة وليس طلباً للنظر في الوقائع الموضوعية. وهو يتحجج أيضا بأن هذا الانتصاف لا يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار المذكور، ولا يحول من ثمة دون إبعاد ملتمس اللجوء إلى بلاده حتى وإن كان طلبه عالقا ينتظر البتّ فيه من قبل المحكمة.
2-5 وفي كانون الأول/ديسمبر 1996، طلب صاحب البلاغ مراجعة إدارية يجريها مسؤول عن البت في الأحكام الصادرة بعد تقديم الشكاوى وفقاً لبرنامج ما بعد البت في الأحكام بخصوص اللاجئين في كندا. ويشكل هذا البرنامج مراجعة قضائية دون الاستماع إلى شهادات شفهية ويكتفي في أغلب الأحيان، حسب ما يقول صاحب البلاغ، بترديد الأسباب التي يسردها مكتب الهجرة واللجوء في تبرير رفضه لأي التماس. وفي 10 كانون الثاني/يناير 1997، رُفض طلب صاحب البلاغ بموجب هذا البرنامج.
2-6 في 16 كانون الثاني/يناير 1997، طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار المسؤول عن البت في الأحكام الصادرة بعد تقديم الشكاوى. وفي 8 تموز/يوليه 1997 رفضت محكمة كندا الفيدرالية طلبه بإجراء المراجعة القضائية. فكان بعد ذلك اعتقال صاحب البلاغ بغرض إبعاده عن البلاد.
2-7 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997، نقلت الدولة الطرف صاحب البلاغ إلى غانا. ويقول المحامي إن صاحب البلاغ يقيم منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 في هولندا دون أية صفة قانونية، وهو يرغب في متابعة بلاغه ضد كندا.

الشكوى
3-1 يقول صاحب البلاغ إنه مهدد بالتعرض للتعذيب حال عودته إلى غانا، ومن ثمة فإن إعادته قسرا إلى بلاده من قبل السلطات الكندية يشكل انتهاكا للاتفاقية.
3-2 يقوم بتقدير المخاطر في كندا أحد موظفي الهجرة، وهؤلاء حسب ادعاء صاحب البلاغ لا يتمتعون بما يلزم من الكفاءة في مجال القوانين الدولية لحقوق الإنسان أو ما سوى ذلك من الشؤون القانونية الأخرى، ولا تتوفر فيهم شروط أساسية مثل الحياد والاستقلالية عند اتخاذ قرارات من هذا القبيل. ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بقضية عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (شاهال ضد المملكة المتحدة) تشير إلى الضمانات القضائية التي يتعين على البلد المقدم الذي ينفّذ عملية الإبعاد التقيّد بها:
"في حالات من هذا القبيل وبالنظر إلى استحالة رفع الضرر الذي قد يحدث إذا ما تحقق احتمال التعرض لإساءة المعاملة، وإلى الأهمية التي توليها المحكمة للمادة 3، يتطلب مفهوم سبل الانتصاف الفعالة وفقا للمادة 13، تفحصا مستقلا للادعاء بوجود أسباب جوهرية تبرر الخشية من خطر فعلي بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3. وينبغي القيام بهذا التفحص بغض النظر عما قد يكون الشخص قد فعله ليستحق الطرد أو بغض النظر عن احتمال وجود تهديد للأمن الوطني للدولة القائمة بالطرد ... ولا يتعين بالضرورة أن يتم هذا التفحص من جانب سلطة قضائية، ولكنه إذا لم تجريه مثل هذه السلطة، تصبح الصلاحيات والضمانات النابعة عنها ذات الصلة بالبت فيما إذا كان الانتصاف أمام هذه السلطة بشأنها فعالا أم لا."
ويؤكد صاحب البلاغ على أن إجراءات تقدير المخاطر التي تطبقها الدولة الطرف تشكل انتهاكاً لمبدإ لزوم "الفحص المستقل" الإلزامي. وذلك لأن السلطات التي تدرس لزوم الإبعاد عن الأراضي الكندية هي نفسها التي تقوم بعملية الإبعاد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 أكدت الدولة الطرف في عرض مؤرخ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أن البلاغ عديم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا لما تتطلبه الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة.
4-2 وأكدت الدولة الطرف على أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل طلب الانتصاف من أية هيئة دولية مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. حيث يمنح هذا المبدأ فرصة للدولة الطرف بأن تتدارك محلياً أي خطأ ارتكبته قبل استنهاض مسؤوليتها الدولية.
4-3 وتقول الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يسع لطلب استثناء وزاري من باب الإنسانية والرأفة بموجب القسم الفرعي 114(2) من قانون الهجرة الكندي والقسم 2-1 من لوائح الهجرة الملحقة به. فهذا سبيل انتصاف كان بإمكان صاحب البلاغ اللجوء إليه بالتقدم إلى وزير الهجرة والجنسية في أي وقت طالبا منه إعفاءه من شروط قانون الهجرة أو قبوله في كندا من باب الإنسانية والرأفة. وأشارت الدولة الطرف في هذا الصدد إلى اجتهادات اللجنة ومن ذلك مقررها بخصوص ك. ضد كندا (البلاغ رقم 42/1996، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997)، الذي ثبت فيه أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بما أنه لم يطلب استثناء وزاريا على أساس الإنسانية والشفقة.
4-4 وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى شكوى صاحب البلاغ من أن قيام محكمة كندا الفيدرالية بالمراجعة القضائيـة ليس له مفعول وقف سريان القانون ويخول للدولة الطرف بناء على ذلك حق إبعاد صاحب الطلب إلى بلاده أثناء نظر المحكمة الفيدرالية في مشروعية هذا الإبعاد. وأكدت الدولة الطرف على أنه يمكن في مثل هذه الحالات التقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية لإصدار أمر مؤقت بإيقاف التنفيذ طالما لم تفرغ المحكمة من البت في القرار. وتتمثل المعايير التي تطبقها المحكمة الفيدرالية لإصدار مثل هذه الأوامر المؤقتة في: (أ) خطورة القضية التي يثيرها صاحب البلاغ؛ (ب) والضرر الذي لا يمكن تداركه الواقع على صاحب البلاغ في حال إبعاده؛ (ج) وإذا كان توازن المصالح يستدعي إصدار مثل هذا الأمر.

تعليقات المحامي
5-1 يصرّ صاحب البلاغ على أنه كان قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية قبل أن يقدّم بلاغه. ويزعم أن الاعتقاد بأن المراجعة الوزارية لأسباب إنسانية، إذا ما استندت إلى المخاطر المترتبة على الإبعاد وحدها، كانت ستختلف عن المراجعة ما بعد البت لا يعدو كونه ضرباً من الوهم.
5-2 ويقول بأن طلبات الحصول على استثناء وزاري من باب الإنسانية والرأفة، ومراجعة ما بعد البت تخضع لنظر نفس الأشخاص أو أشخاص من نفس المستوى في نفس الدائرة. وبناء على ذلك، فإنه من الجلي أن القرار سيظل على حاله ما لم تقدم قرائن جديدة.
5-3 وتنطبق نفس الحجة أيضا على صعيد المحكمة الفيدرالية: فإذا ما رفض الإذن بإجراء المراجعة القضائية في مرحلة ما بعد البت، فكيف يعقل أن تجري هذه المراجعة في مرحلة لاحقة إذا ما كانت الوقائع والملابسات هي نفسها.
5-4 وأكد صاحب البلاغ على الجانب الوهمي في المراجعة من باب الإنسانية والرأفة عندما تكون المحكمة الفيدرالية قد فرغت سلفاً من النظر في المسائل الموضوعية. وبالتالي فإنه في ضوء الاجتهادات النظامية الصادرة عن محكمة كندا الفيدرالية، لا يبقى أي سبيل آخر للتظلم يمكن أن تتاح له فرصة فعلية بالنجاح، ومن ثمة فإن من الواضح أن القضية تندرج في إطار الاستثناء الذي تنص عليه الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 تود اللجنة التركيز على أنها وإن طلبت من الدولة الطرف، وفقا للمادة 108(9) من نظامها الداخلي، ألا تقوم بإبعاد صاحب البلاغ ما دام بلاغه معروضا عليها، فإن الدولة الطرف لم يسعها الامتثال لهذا الطلب لأنها تلقته بعد فوات الأوان. ذلك أن الإبعاد حصل قبل شهر تقريبا من إحالة البلاغ.
6-2 وقبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان يمكن قبول البلاغ وفقا للمادة 22 من الاتفاقية أم لا. وقد تحققت اللجنة، وكما هو مطلوب في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لا يجري بحثها بموجب أي من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتشير أيضاً إلى أن البلاغ ليس فيه إساءة لاستعمال الحق في تقديم مثل هذه البلاغات ولا يتنافى مع أحكام الاتفاقية.
6-3 وأما فيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن اللجنة قد أحاطت علما بالملاحظات التي ساقتها الدولة الطرف وبتلك التي ساقها محامي صاحب البلاغ. وبناء على الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا يجوز أن تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم يقم الدليل على استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ولكن هذه القاعدة لا تسري في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6-4 وقد تحججت الدولة الطرف في القضية المشمولة بالبلاغ بأن صاحب البلاغ لم يطلب إيقاف عملية إبعاده من المحكمة الفيدرالية ولم يطلب استثناء وزارياً من باب الإنسانية والرأفة.
6-5 ولا ينكر صاحب البلاغ أنه لم يطلب وقف إبعاده ولم يلتمس استثناء وزارياً من باب الإنسانية والرأفة. وتشير اللجنة أولاً في هذا الصدد إلى أن طلب استثناء وزاري من باب الإنسانية والرأفة يمثل انتصافا قانونيا. وتشير أيضاً إلى أن رفض الوزير منح الاستثناء يفتح المجال لمراجعة قضائية أمام صاحب البلاغ كما يتيح طلب وقف الإبعاد. وفي الختام، وإن كان صاحب البلاغ يزعم بأن سبل الانتصاف هذه مجرد أوهام، فإنه لم يقم الحجة على أنها لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. ولذا تعتبر اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لم تستوفَ.
7- وبناء على ذلك قررت اللجنة ما يلي:
(أ) عدم مقبولية البلاغ؛
(ب) يمكن مراجعة هذا القرار وفقا للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو ممن ينوبه يحتوي على معلومات تبيّن أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.
(ج) تبليغ الدولة الطرف وصاحبَ البلاغ وممثلَه بهذا القرار.
[حرّر بالإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، على أن النص الإنكليزي هو النسخة الأصلية.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:34

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 121/1998

المقدم من: س. ه (الاسم مكتوم)
[يمثله محام]
الضحية المفترضة : صاحب البلاغ
الدولة الطرف: النرويج
تاريخ البلاغ: 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية
1-1 صاحب البلاغ هو س. ه. وهو مواطن أثيوبي، ولد سنة 1965، ويقيم حاليا في النرويج، حيث التمس اللجوء هناك. وقد رُفض التماسه، ويخشى الآن طرده. ويزعم أن إعادته القسرية إلى أثيوبيا تمثل انتهاكا من جانب النرويج للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 وفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وطلبت اللجنة في نفس الوقت من الدولة الطرف، ووفقا للفقرة 9 من المادة 108، من نظامها الداخلي ألا تطرد صاحب البلاغ إلى أثيوبيا ما دام بلاغه قيد نظر اللجنة. وفي عرض مؤرخ في 19 كانون الثاني/يناير 1999، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ لن يبعد إلى بلده الأصلي أثيوبيا حتى إشعار آخر.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 ينتمي صاحب البلاغ إلى المجموعة الإثنية الأمهرية. في سنة 1991، اختفى والده، وكان طبيبا، بعد أن اعتقل، وانقطعت أخباره منذئذ. ويعتقد صاحب البلاغ أن اعتقال والده واختفاءه لهما صلة بأصله الإثني، وبتهم مفادها أنه من أنصار نظام منغستو. وسنة 1993، انضم صاحب البلاغ إلى المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين(أ)، وبدأ يعمل منذ ذلك العهد مستشارا زراعيا في دبري برهان، إحدى مقاطعات الأمهرية. وكان مكلفا ضمن المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين بنوعين من العمل: حيث كان معنيا من جهة بالدعاية وتجنيد أعضاء جدد، ومكلفا من جهة أخرى بتهريب الأسلحة، وشن غارات لجمعها ووضع الترتيبات اللازمة لتوزيعها فيما بعد.
2-2 وسنة 1995 اعتقلت قوات الأمن صاحب البلاغ إبان اجتماع سري عقده بالقرب من دبري برهان. وبعد ذلك بيومين نقل إلى مركز احتجاز سري تعرض فيه للتعذيب الشديد. وبعد مرور 9 أشهر على توقيفه، رشت أسرته أحد الحراس لمساعدته على الفرار. وبعد هربه بقي متوارياً عن الأنظار بعض الوقت في أديس أبابا إلى أن سافر إلى النرويج في تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
2-3 وعند تقدمه بطلب اللجوء، تم استجوابه في قسم الشرطة بأسكر وبيروم يوم 3 ويوم 22 من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، رفضت مديرية الهجرة التماس صاحب البلاغ، لعدم تصديقهــا له للأسباب التالية: (أ) لم يكن صاحب البلاغ يعرف أي شيء عن اعتقال أعضاء آخرين من حزبه؛ (ب) صورتان لصاحب البلاغ وهو حرّ طليق تحملان تواريخ يزعم أنه كان معتقلا أثناءها؛ (ج) لا يحمل صاحب البلاغ أية آثار ظاهرة للتعذيب.
2-4 قدم صاحب البلاغ تظلما إلى وزارة العدل في 5 كانون الثاني/يناير 1996، رد من ضمنه الأسباب التي ذكرتها المديرية بما يلي: أنه كان على علم باعتقال عدد من أعضاء حزبه لكنه لا يعرف أسمائهم؛ كان نظام التأريخ الآلي لآلة التصوير التي استخدمت في أخذ الصورتين المذكورتين متعطلاً بسبب ضعف البطارية؛ وأنه كان يحمل ندوباً ناجمة عن التعذيب لم تأبه لها الشرطة النرويجية ولم تتفحصها.
2-5 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، رفضت وزارة العدل قبول التظلم لعدم اقتناعها بتوضيحات صاحب البلاغ. وعلمت الوزارة أيضا عن طريق السفارة النرويجية في نيروبي أن قيادة المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين لا تعرف صاحب البلاغ، وأن الاجتماع الذي زعم صاحب البلاغ أنه قد اعتقل خلاله لم يعقد أبداً. كما تبين أن وثيقتين من الوثائق المقدمة مع طلب اللجوء مزيفتين.
2-6 ويزعم صاحب البلاغ أنه لم تتح له الفرصة للتعليق على تقرير السفارة النرويجية، سيما أن التقرير استند على تحريات أجراها محام من أديس أبابا لم يكشــف له أبدا عن هويته. ذلك أن المحامي توجه إلى دبري برهان فلم يجد أية مكاتب للمنظمة الشعبية لعموم الأمهريين. فاستنتج من ثمة أنه لم يعقد لها اجتماع قط في 27 كانون الثاني/يناير 1995 وأنه لا يمكن التأكد مما إذا كان صاحب البلاغ قد اعتقل. كما تبين أيضا للمحامي أن المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين، وحتى إبان وجودها وعملها في دبري برهان، لم يكن اسم رئيسها ولا اسم نائبه مطابقين لما ورد على لسان صاحب البلاغ في طلبه.
2-7 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1997، قدم صاحب البلاغ طلبا لإعادة النظر في قضيته معلقا فيه على تقرير تقصي الحقائق وعلى تفسير الوزارة له. وزعم أنه اعتقل واحتجز بشكل مخالف للقانون، ولا يتوقع منه من ثمة أن يقدم أدلة موثقة على حدوث ذلك. وأضاف أنه لم يشر البتة إلى أي مكتب للمنظمة الشعبية لعموم الأمهريين في دبري برهان، بل أشار إلى أنه كانت له صلات بمكتب أديس أبابا. وذكر صاحب البلاغ أن هناك خطأ في تهجئة اسمي عضوي المنظمة المذكورين في تقرير تقصي الحقائق، وأن هذين الاسمين على كل حال هما من الشيوع بحيث كان ينبغي استعمال عناصر أخرى لتحديد الهوية. وقال إن منصب هذين الشخصين في المنظمة أسيء فهمه، وذكر أن زعيم المنظمة، "أسكات ولداياس"، سجن بسبب أنشطته السرية. وأضاف أن السلطات النرويجية لم تبد أي اهتمام برؤية آثار الجروح عليه، وأنها مسؤولة، بموجب المادة 17 من القانون الإداري، عن طلب المشورة الطبية بهذا الصدد.
2-8 وقدم صاحب البلاغ لوزارة العدل نسخة من التقرير الطبي الذي أجراه خبير في شؤون ضحايا التعذيب في 4 شباط/فبراير 1998. ويشير التقرير للأساليب التي وصفها صاحب البلاغ الذي زعم أنه كان يتعرض كل يوم وطوال أسبوعين للضرب بالعصي على الركبتين والرأس وقفا القدمين، ويتعرض أيضاً لغرس الابر في قدميه وهو مشدود اليدين وملقا أرضاً على ظهره. ويشير التقرير إلى جملة من المشكلات البدنية والنفسية التي قد تكون مرتبطة بمعاملة من هذا القبيل، كالإحساس بألم في الركبة اليمنى والقدم اليسرى، وبالصعوبة في المشي، وبالصداع، وبأوجاع عند التبول، وبالاكتئاب، والنوم المضطرب. وخلص الطبيب إلى أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب، وأحاله على متخصص في الأمراض الرئوية وإلى فريق نفساني واجتماعي لإجراء المزيد من الفحوصات عليه.
2-9 وأصدر الفريق النفساني والاجتماعي المخصص للاجئين في شمال النرويج تقريراً في 20 نيسان/أبريل 1998 يشير إلى أنه من الواضح، واستناداً إلى ما أجري من مقابلات، أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب وأنه قد صدم بما خبره في السجن، وأنه تظهر على صاحب البلاغ كافة علامات الاضطراب الناجم عن الاجهاد والذي يتبع الإصابة بصدمة بما يجعله في حاجة لمتابعة نفسانية علاجية. وقد أرسل التقرير إلى وزارة العدل في 21 نيسان/أبريل 1998.
2-10 وفي 10 أيلول/سبتمبر 1998، رفضت وزارة العدل طلب إعادة النظر في القضية. ورفضت الوزارة أن تسلم بأن المشاكل الصحية الحالية لصاحب البلاغ ناتجة عما خبره في إثيوبيا. وحيث أنها لم تصدق ما زعمه بشأن أنشطته السياسية، فإن اصاباته لا يمكن أن تكون متصلة بتلك الأنشطة. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1998، أرسل محامي صاحب البلاغ وثيقة عن طريق الفاكس إلى وزارة العدل يطلب فيها تأجيل تنفيذ القرار بطرد موكله استناداً إلى المادة 42 من القانون الإداري، الذي ينص على أنه إذا كان أي مدعٍ ينوي رفع قضيته، أو رفعها بالفعل، إلى المحكمة، يجوز للإدارة أن تؤجل تنفيذ القرار المتعلق به ريثما يصدر الحكم النهائي. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1998 أجابت الوزارة بأن تنفيذ القرار الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 لن يؤجل نظراً لعدم تقديم معطيات جديدة.
2-11 ويتحجج صاحب البلاغ بأن السلطات النرويجية لم تبادر في مناسبات عديدة إلى التحقيق في ادعاءاته بالتعرض للتعذيب، بالرغم من أنها ملزمة بموجب المادة 17 من القانون الإداري بالنظر في جميع الجوانب المتصلة بالقضية. وإن عدم القيام بذلك يتنافى مع المواد 15 و16 و17 من قانون الأجانب. وأشار صاحب البلاغ إلى أن الوزارة رفضت طلب إعادة النظر في القضية من غير الرجوع إلى التقارير الطبية وتجنب أي تعليق عليها.
2-12 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً على أنه لا يوجد أي تناقض فيما رواه من أحداث، وأنه يعارض أغلب ما ساقته الوزارة من حجج لرفض طلبه. وذكر على سبيل المثال ما ورد في قرار الوزارة المؤرخ في 10 أيلول/سبتمبر 1998، من أن لجنة الصليب الأحمر الدولية تستطيع زيارة معظم مراكز الاحتجاز الرسمية في إثيوبيا، وأنها وضعت تقارير عن حصول حالات تعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة البدنية زاء السجناء السياسيين. ولكن هذه التقارير لم تتطرق إلى تعذيب أعضاء المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين المحتجزين في مراكز احتجاز سرية، في حين تؤكد الكثير من تقارير المنظمات غير الحكومية ولا سيما منها تقارير منظمة العفو الدولية، وجود مثل هذه المراكز.
2-13 وذكرت الوزارة أيضاً أن المعلومات المتاحة لا تشير إلى اللجوء إلى التعذيب إلا إزاء الأشخاص ذوي الصلة بمجموعات المتمردين وإلى أن احتجاز الأشخاص المنتمين إلى المجموعات المعارضة الأكثر مسالمة على غرار المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين أمر نادر ولا ينطوي على احتمالات التعرض للتعذيب. ولكن صاحب البلاغ لم يسلم بذلك، وعرض نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 1995 فيه إشارة إلى اعتقال مئات من أنصار المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين في سنة 1994 وبداية سنة 1995. كما قدم نسخة من مقال نشر في مجلة الدفتر الإثيوبي يصف فيه المدعى عليهم الآخرون، في محاكمة رئيس المنظمة بتهمة المشاركة في تمرد عسكري في دبري برهان، ما مورس من تعذيب عليهم بعد اعتقالهم سنة 1994، حتى في منطقة دبري برهان نفسها. وتتطابق هذه الرواية في رأي صاحب البلاغ مع ما يسوقه هو نفسه من ادعاءات.
2-14 وذكرت الوزارة أن المنظمة نفت أن يكون لها جناح سري. فرد صاحب البلاغ قائلاً إن منظمات من هذا النوع لا تكشف عما تقوم به سراً إلا نادراً.
2-15 ويشتكي صاحب البلاغ في الختام مما نقلته الشرطة عما ورد أثناء استجوابه، ذلك أن ما نقل لا يتطابق تماماً مع أقواله ولا سيما فيما يتصل بألوان التعذيب التي ذاقها.

الشكوى
3- يدعي صاحب البلاغ أنه، بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وإلى العلاج الطبي الذي يتلقاه نتيجة ذلك، وإلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بانتظام في إثيوبيا، من المرجح جداً أنه سيعذب مرة أخرى إذا ما هو أُعيد إلى بلاده.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ
4-1 تعترض الدولة الطرف في عرضها المؤرخ في 19 كانون الثاني/يناير 1999 على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتطلب إلى اللجنة أن تسحب طلبها بموجب المادة 108 (9) من نظامها الداخلي. وتذكر أن سلطات الهجرة، عندما تأخذ قراراً بموجب قانون الهجرة لسنة 1988، تضع في اعتبارها التزامات النرويج الدولية(ب) ومن ذلك التزاماتها بموجب الاتفاقية. علماً أن المادة 15 من هذا القانون تنص على أنه يحظر إبعاد أي شخص أجنبي إلى منطقة قد يخشى عليه فيها من التعرض للاضطهاد بما يبرر قبوله لاجئاً، ويحظر ابعاده إلى حيث يحتمل ارساله إلى تلك المنطقة. ولذا يمنح ما يتناسب من الحماية إلى أي أجنبي يكون لأسباب مشابهة لما ذكر في تعريف اللاجئ، في حالة وجود خطر محدق قد يؤدي به إلى الموت أو المعاناة من معاملة لا إنسانية. وترى الدولة الطرف أن المادة 15 من قانون الهجرة تتفق مع المادة 3 من الاتفاقية. وبالرغم من أن القانون لا يشير إلى الاتفاقية بصفة صريحة، فإن سلطات الهجرة تطبقها، كما أن المحاكم تأخذ بها كلما تم الاحتكام إليها.
4-2 وتجدر الإشارة إلى أن ملتمسي اللجوء الذين تقابل طلباتهم بالرفض من قبل الإدارة، لهم أن يقدموا طلباً إلى المحاكم من أجل إجراء مراجعة قضائية. ذلك أن أي طرف معني يحق له، وفقاً للفصل 15 من قانون إنفاذ الأحكام لسنـة 1992، أن يطلب من المحاكم إصدار أمر قضائي زاجر بوقف التنفيذ، إما بعد إثارة القضية أمام المحاكم أو قبل ذلك، ومطالبة المحكمة بإصدار أمر إلى الإدارة بتأجيل إبعاد ملتمس اللجوء. ويمكن إصدار هذا الأمر الزاجر إذا ما أثبت المدعي أن القرار المطعون فيه يحتمل إبطاله عند الفصل في القضية الأساسية. وفي القضية المشمولة بالبلاغ، يتعين ألا تفسر الرسالة التي أرسلتها الوزارة في 16 أيلول/سبتمبر 1988 عن طريق الفاكس إلى صاحب البلاغ مُعلمة أياه بأن وقف الإبعاد غير وارد، على أنها بمثابة قرار من الوزارة بتنفيذ الإبعاد حتى وإن كان صاحب البلاغ قد عرض قضيته على المحاكم وفرغ من ذلك. وإلى هذا كله، فإن صاحب البلاغ لم يعلن عزمه على عرض القضية أمام المحاكم.
4-3 رفعت إلى المحاكم النرويجية، منذ سنة 1987، ما يزيد عن 150 قضية تتصل بمشروعية قرارات تقضي برفض اللجوء. وتنطوي أغلب هذه القضايا على طلبات تدعو إلى إصدار أمر زاجر بوقف التنفيذ. هذا، وللمحاكم صلاحية الأمر بوقف التنفيذ، وإذا ما أثبت المدعي أن مستلزمات إصدار الأمر الزاجر متوفرة، فإن الوزارة لا تستطيع حينئذ المضي قُدماً في عملية الإبعاد ويتعين عليها أن تمتثل بأمر المحكمة. ويستدل من التجربة أن الوزارة نفسها، تقرر إدارياً، في أغلب قضايا اللجوء المرفوعة إلى المحاكم، وقف تنفيذ قرارها إلى أن تبت المحكمة الابتدائية في طلب إصدار الأمر الزاجر بعد سماع الدعوى.
4-4 وأما عن ادعاء صاحب البلاغ أن وضعه المالي لا يسمح له برفع دعاوى أمام المحاكم، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن هذه الحجة حتى لو افترض أنها صحيحة لا تكفي لإبطال سريان الشروط الواردة في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية. ذلك أن صياغة هذه الأحكام واضحة ولا تسمح بالتذرع بهذه الحجة. كما أن الدولة الطرف تشير إلى أن صاحب البلاغ كان يمثله محام أمام اللجنة بالفعل.
4-5 وفي القضايا المماثلة للقضية قيد البحث، تكون المحاكم المحلية أنسب من الهيئات الدولية لتقييم الأدلة، ويتأكد ذلك بالخصوص عندما يتعلق الأمر بالاستماع إلى الأطراف والشهود بشأن موثوقية الروايات وصدقها. وأمام المحاكم، تخضع الشهادات الشفوية لتمحيص الطرفين وحتى لنظر المحكمة نفسها. وليس من مجال لاتباع هذه الإجراءات أمام اللجنة. ذلك أن وقائع القضية على ما تبدو عليه من خلال الوثائق المقدمة بالغة التعقيد والتفصيل، ومن الضروري فهم التفاصيل بالرجوع إلى الشهادات الشفوية التي يدلى بها أمام المحكمة. وحينئذ تصبح متطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية أكثر إلزاماً من ذي قبل.

تعليقات المحامي
5- يدعي المحامي أن وزارة العدل تميل إلى عدم السماح لطالبي اللجوء البقاء في البلاد إبان قيامهم بإعداد شكوى قضائية أو أثناء نظر المحكمة في القضية. وأما عن إشارة الدولة الطرف إلى عرض ما يزيد عن 150 حالة تتعلق بمدى مشروعية قرارات رفض اللجوء على المحاكم النرويجية، فقد قال المحامي إن 150 دعوى على مدى 12 عاماً رقم ضئيل جداً مما يثبت صعوبة العودة إلى المحاكم. وادعى المحامي في الأخير أن صاحب البلاغ لم يتمكن من جمع ما يكفي من المال لعرض قضيته على المحاكم.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف
6-1 في عرض إضافي مؤرخ في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن لمتلمس اللجوء وفقاً لقانون الهجرة الحق في الحصول على المشورة القانونية بشأن الإجراءات الإدارية مجاناً. ويقتصر ذلك بالأساس على خمس ساعات يخصصها المحامي لما يتصل بالطلب الموجه للجهات الإدارية الابتدائية، وثلاث ساعات أخرى يكرسها للاستئناف الإداري. وتستند هذه التقديرات على تقييم ما يلزم لتقديم المساعدة الملائمة. وبالإمكان طلب تمديد فترة هذه المساعدة.
6-2 وأما عن الإجراءات أمام المحاكم، فيمكن طلب مساعدة قانونية مجانية من محافظ المقاطعة وفقاً لقانون المساعدة القضائية رقم 35 الصادر في 13 حزيران/يونيه 1998. والشرط المطلوب للحصول على مثل هذه المساعدة هو ألا يتجاوز دخل المتقدم بالطلب حداً معيناً، وهذا لا يتوفر في طالبي اللجوء عادة حتى وإن كانوا يتقاضون دخلاً عن عمل يقومون به إضافة إلى الإعانات التي تقدمها الدولة ذاتها. وإذا ما قدمت المساعدة القانونية، فقد تشمل نفقات المحامي كلها أو جزءاً منها. وقد تشمل المساعدة أيضاً تكاليف الدعوى وغير ذلك من التكاليف المتصلة بالإجراءات، مثل نفقات الترجمة الفورية. وذكرت الدولة الطرف أيضاً أنه يتعين على أولئك الذين يحصلون على المساعدة القانونية المقدمة مجاناً فيما يتصل بإجراءات المحاكم يجب أن يتحملوا جزءاً من التكاليف الاجمالية يتمثل في دفع رسم ثابت متواضع يقارب 45 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى نسبة 25 في المائة من مجمل النفقات المالية المتكبدة التي تتجاوز هذا الرسم الأساسي. ولكن هذا المبلغ لا يتم تقاضيه إذا كان دخل الشخص المعني لا يتجاوز عتبة معينة.
6-3 وذكرت الدولة الطرف أنها لا تدري ما إذا كان صاحب البلاغ قد طلب مساعدة قانونية مجانية أم لا فيما يتصل بالإجراءات القضائية المنتظرة. ولكنها تشير أيضاً إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية غير مشروطة عندما يستأنف المتقدم بالطلب قراراً إدارياً أمام المحاكم، فإن ذلك لا يعفي صاحب البلاغ من ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 قبل النظر في الادعاءات الواردة في البلاغ، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
7-2 تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أنه لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. كما تشير إلى أنه يمكن الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ويمكن لملتمسي اللجوء الذين تقابل طلباتهم بالرفض من قبل مديرية الهجرة وكذلك من قبل وزارة العدل عند استئناف القرار لديها، أن يطلبوا إجراء مراجعة قضائية أمام المحاكم النرويجية.
7-3 وتحيط اللجنة علماً بأنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، لم يشرع صاحب البلاغ في أي إجراء لطلب المراجعة القضائية لقرار رفض طلبه باللجوء، كما أحاطت علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأعباء المالية المترتبة على طلب إجراء هذه المراجعة، وتذكر اللجنة بإمكانية طلب المساعدة القانونية بشأن الإجراءات القضائية، ولكنها تذكر أيضاً بعدم وجود أي معلومات تشير إلى أنه تم القيام بذلك في القضية قيد النظر.
7-4 ولكن، وفي ضوء القضايا المماثلة الأخرى التي سبق عرضها على اللجنة، وبالنظر إلى أن الساعات المخصصة للمساعدة القانونية المجانية المتاحة لملتمسي اللجوء من أجل الإجراءات الإدارية محدودة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير للتأكد من إطلاع ملتمسي اللجوء على النحو الواجب على جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم، ولا سيما إمكانية طلب إجراء المراجعة القضائية أمام المحاكم وبإمكانية الحصول على مساعدة قانونية لهذا الغرض.
7-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ عن النتيجة المحتملة لعرض القضية على المحاكم. ولكنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات الموضوعية لدعم حجته بأن سبيل الانتصاف هذا أطول من المعقول أو أنه لا يرتجى منه أي حل فعلي. ولذا تعتبر اللجنة أنه لم يتم تلبية الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.
8- وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم مقبولية البلاغ بالصيغة المقدم بها؛
(ب) يجوز مراجعة القرار وفقاً للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو باسمه يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة؛
(ج) تبليغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.
[حرر بالإسبانية، والانكليزية، والروسية، والفرنسية، على أن النص الانكليزي هو النسخة الأصلية.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:35

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 127/1999

المقدم من: ز. ت. (الاسم مكتوم)
[تمثله محامية]
الضحية المفترضة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: النرويج
تاريخ البلاغ: 25 كانون الثاني/يناير 1998



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرورب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
والمجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية
1-1 صاحب البلاغ هو السيد ز. ت. مواطن إثيوبي يقيم حالياً في النرويج، حيث رفض هذا البلد الاستجابة لالتماس اللجوء الذي قدمه وهو الآن معرض للإبعاد. ويدعي أنه معرض للسجن والتعذيب إن هو أُعيد إلى إثيوبيا، وأن إعادته قسراً لإثيوبيا تشكل بالتالي انتهاكاً من النرويج للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب البلاغ منظمة غير حكومية للاجئين وحقوق الإنسان هي رادغيفنينغظ غروبا (Rådgivningsgruppa) (المجموعة الاستشارية).
1-2 عملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب من الدولة الطرف ألا تطرد صاحب البلاغ إلى إثيوبيا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في القضية.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 ذكر صاحب البلاغ أنه من أصل عرقي أمهري وأنه ولد في "جينكا" وكان والده قاض بها. وقد شارك صاحب البلاغ أيام دراسته بالمدرسة الثانوية في أديس أبابا، في عدة مظاهرات مناهضة لهايلي سيلاسي ومؤيدة للعقيد منغستو. وحين استلم منغستو مقاليد الحكم في شباط/فبراير 1977، أرسل شباناً، كان صاحب البلاغ من بينهم، إلى المناطق الريفية في إطار حملة لمحو الأمية. ولما خاب أمل صاحب البلاغ من النظام الحاكم، كانت له اتصالات مع حزب الشعب الثوري الإثيوبي وبدأ العمل في صفوفه.
2-2 وبدأ هذا الحزب، حسب صاحب البلاغ، تنظيم الكفاح ضد نظام منغستو بدعوة الطلاب والشباب إلى العودة من المناطق الريفية إلى أديس أبابا. وقد أفضى النزاع بين مختلف الفصائل السياسية سنة 1977 إلى ما سمي "بالرعب الأحمر"، وإلى القضاء بوحشية على الفصائل المعارضة للمجلس العسكري والإداري الحاكم، وإلى موجة من أعمال القتل العشوائي. ويقدر عدد الضحايا في تلك الفترة ب 000 100 قتيل. واعتقل صاحب البلاغ، بينما كان يوزع منشورات ويلصق لافتات مؤيدة للحزب في أديس أبابا، ونقل مع آلاف الشبان إلى معسكر اعتقال حيث قضى عاماً هناك من سنة 1980 إلى سنة 1981. وأثناء اعتقاله أُخضع لعمليات إعدام كاذبة وإلى غسل الدماغ، وكان يسمى ذلك "التعميد على يدي منغستو". وانتهى "الرعب الأحمر" حسب صاحب البلاغ، عندما أيقن النظام القائم من مقتل جميع زعماء الحزب. فتم حينئذ إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين، وكان من بينهم صاحب البلاغ.
2-3 وبعد إطلاق سراحـه رجـع صاحـب البـلاغ للعمل السري لصالح الحزب. ويقول إن نظام منغستو كان يتقفى عن كثب حركات السجناء السياسيين السابقين من أجل قمع المعارضة وهي في المهد. وفي سنة 1986-1987، اعتقل صاحب البلاغ في خضم موجة اعتقالات واسعة، ونقل إلى سجن "كيرشيلي" حيث قضى أربعة أعوام، ويقول صاحب البلاغ إن السجناء هناك كانوا يجبرون على التجول وهم عراة ويتعرضون لسوء المعاملة بالضرب بالهراوات على نحو منتظم، وإنه قد أصيب بالسل أثناء اعتقاله.
2-4 وفي أيار/مايو 1991، سقط نظام منغستو واعتلت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية سدة الحكم. ويقول صاحب البلاغ إن حراس السجن لاذوا يومها بالفرار في حالة من الهلع فخرج السجناء. وما أن أصبح صاحب البلاغ حراً طليقاً حاول الاتصال من جديد بأعضاء الحزب، ولكنه وجد أن جميع رفاقه قد اختفوا، مما حدا به للعمل مع تحالف الشعب الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، وهو تحالف جديد يتكون من 14 حزباً سياسياً معارضاً إقليمياً ووطنياً. وعمل صاحب البلاغ مبعوثاً لأحد الزعماء وهو أليمو أبيرا في أواسا. وفي شباط/فبراير 1995 ألقت الشرطة القبض عليه وهو في طريقه لتسليم رسالة إلى السيد أليمو.
2-5 ويقول صاحب البلاغ إنه بقي محتجزاً 24 ساعة في أواسا ثم نقل إلى السجن المركزي: "ميكيلاوي إيزر بيتي" في أديس أبابا. وبعد ثلاثة أيام، نقل إلى سجن "كيرشيلي" حيث قضى سنة وسبعة أشهر، ولم يحاكم خلال تلك الفترة ولم يسمح له بمقابلة محام . وقال إن معاملته كانت مماثلة لما خبره حين كان في هذا السجن في المرة السابقة، ويقول إنه نقل إلى غرفة التعذيب وهدد بإطلاق النار عليه إن لم يتعاون. وهو يعتقد أن السبب الوحيد الذي حال دون تعذيبه كسائر السجناء الآخرين، هو ما كانت عليه حالته البدنية من وهن. وقد أصيب أثناء اعتقاله بالصرع.
2-6 وكلف صاحب البلاغ الذي عمل في السابق كعامل تقني بمسؤولية القيام ببعض أعمال الصيانة في السجن، وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996 تمكن من الفرار بعد نقله إلى بيت أحد الحراس من ذوي الرتب العالية لاجراء بعض التصليحات. وتمكن صاحب البلاغ بفضل صديق له من الحصول على ما يلزم من الوثائق لمغادرة البلاد وطلب اللجوء في النرويج في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
2-7 وفي 10 حزيران/يونيه 1997، رفضت مديرية الهجرة طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ استناداً إلى تقرير عن تقصيات قامت بها السفارة النرويجية في نيروبي، وذلك على أساس تضارب المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ ووالدته، وأوجه تفاوت زمني في روايته. فقدم صاحب البلاغ طعناً في ذلك في 3 تموز/يوليه 1997، ولكنه طعنه رُفض من قبل وزارة العدل في 27 كانون الأول/ديسمبر 1997 للأسباب نفسها. وفي 5 كانون الثاني/يناير 1998، قدم طلباً بإعادة النظر في المسألة فتلقى جواباً سلبياً من وزارة العدل في 25 آب/أغسطس 1998.
2-8 ويشير صاحب البلاغ إلى أن حقه في الحصول على المساعدة القانونية المجانية قد استنفد وأن الفريق الاستشاري وافق على تبني قضيته على أساس طوعي. وفي الأول والتاسع من أيلول/سبتمبر 1998، قام الفريق الاستشاري بتقديم طلبات إضافية لإعادة النظر في القضية وتأجيل تنفيذ قرار الطرد، ولكن ذلك قوبل بالرفض في 16 أيلول/سبتمبر 1999. وقدم صاحب البلاغ للجنة في هذا السياق نسخاً من 16 رسالة متبادلة بين الفريق الاستشاري ووزارة العدل، ومن ذلك شهادة طبية من ممرضة نفسانية تشير إلى أن صاحب البلاغ يشكو من متلازمة إجهاد ناتج عن صدمة. وحدد تاريخ الطرد في نهاية المطاف ليوم 21 كانون الثاني/يناير 1999.
2-9 ويذكر صاحب البلاغ أن كافة أوجه التباين في التواريخ التي أشارت إليها السلطات النرويجية سببه هو موافقته خلال عملية الاستجواب الأولى على طرح الأسئلة عليه باللغة الإنكليزية، لأنه لم يكن قد أبلغ عندئذ بحقه بالاستعانة بمترجم فوري باللغة الأمهرية. ويقول إن الفارق في عدد السنوات بين التقويم النرويجي والتقويم الإثيوبي يقارب ثمانية أعوام، وأن السنين اختلطت عليه حين حاول حساب هذا الفارق وترجمته إلى الإنكليزية. كما أن الأمر ازداد تعقيداً باعتبار أن بداية النهار في المفهوم المحلي في إثيوبيا تقابل الساعة السادسة صباحاً في النرويج. وهذا يعني أنه عندما كان صاحب البلاغ يشير مثلاً إلى "الساعة الثانية" فإنما كان يتعين ترجمة ذلك إلى "الساعة الثامنة".
2-10 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً أنه أشار عند استجوابه إلى تحالف الشعب الإثيوبي الديمقراطي مسمياً إياه "المنظمة السياسية لشعب الجنوب" وهي منظمة لا وجود لها. ويدعي أن هذا الخطأ يعود إلى أنه لا يعرف اسم هذه المنظمة إلا بالأمهرية، علماً أنه قدم الاسم الصحيح لزعيم تحالف الشعب الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، الذي كان من بين الأشخاص الذين كانوا على صلة به.
2-11 وفي الأخير قدم صاحب البلاغ شرحاً مفصلاً لأوجه التباين بين ما كان قد أدلى به وبين المعلومات التي قدمتها والدته إلى ممثلي السفارة النرويجية في نيروبي.

الشكوى
3- يتحجج صاحب البلاغ بأنه سيكون معرضاً لخطر السجن والتعذيب من جديد إذا ما أعيد إلى إثيوبيا، وقال إنه أثناء إجراء اللجوء، لم تتفحص سلطات الهجرة بجدية الوقائع الموضوعية لطلب اللجوء الذي تقدم به ولم تولِ ما يكفي من الاهتمام لنشاطه السياسي ولماضيه كسجين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في مذكرة مؤرخة في 31 آذار/مارس 1999، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتطلب إلى اللجنة أن تسحب طلبها بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي.
4-2 وتقول الدولة الطرف في مذكرتها أن ينظر في طلبات اللجوء السياسي في المرحلة الإدارية الأولى من قبل مديرية الهجرة، بينما تقوم وزارة العدل بالبت في الطعون الإدارية المحتملة. وحالما يقدم أي شخص طلباً باللجوء، يعين محام له، وبالتالي يتم تمثيل ملتمس اللجوء تمثيلاً قانونياً مجانياً عندما يدلي بأول بيان له أمام سلطات الهجرة.
4-3 وحسب الأصول المتبعة، أعلم صاحب البلاغ بأنه: (أ) ملزم بتقديم جميع المعلومات اللازمة وبأكبر قدر من الدقة إلى السلطات؛ (ب) يمكن له تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق، علماً أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصداقية الطلب؛ (ج) يتعين على الموظفين المدنيين والمترجمين الفوريين المتعاملين مع هذا الطلب التزام السرية. وقد خضع طلب صاحب البلاغ للتمحيص الدقيق من جانب مديرية الهجرة ومن جانب وزارة العدل بعد تقديم الطعن. غير أن طلبه قوبل بالرفض من الجهتين ومن ثمة طلب من صاحب البلاغ مغادرة النرويج.
4-4 وتقول الدولة الطرف إنه ثمة قاعدة عامة يمكن بموجبها، في غياب أية أحكام مناقضة، الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ولذا فإنه بإمكان طالب اللجوء أن يقدم طلباً أمام المحاكم النرويجية لاجراء مراجعة قضائية يتم فيها فحص مشروعية الرفض. ولا يخضع مثل هذا الطلب لشرط الحصول على إذن من المحاكم، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب إصدار أوامر زاجرة.
4-5 وللطرف المعني أن يتقدم إلى المحاكم بطلب إصدار أمر زاجر، والطلب إلى المحكمة إصدار أمر للإدارة بإرجاء إبعاد ملتمس اللجوء، واستنادا إلى قانون إنفاذ الأحكام لسنة 1992، يمكن إصدار أمر زاجر إذا أثبت المدعي (أ) أن هناك إمكانية بإلغاء القرار المختلف عليه من قبل المحكمة حين الفصل في القضية الرئيسية، (ب) أن هناك ما يكفي من الأسباب لطلب إصدار أمر زاجر، أي أن إصدار الأمر الزاجر يعد ضروريا، تجنبا لالحاق الضرر أو الإساءة الخطيرين إذا ما نفذ الإبعاد من غير أن تتاح الفرصة للمحكمة للفصل في القضية الرئيسية. وحيثما يكون القرار المختلف عليه رفضا لمنح مركز اللجوء، يندمج عمليا الشرط الثاني بالأول، وهذا يعني أنه في قضايا اللجوء، يرتبط طلب إصدار أمر زاجر بقدرة أو عدم قدرة المدعي أن يثبت أن القرار المختلف عليه يمكن أن تلغيه المحكمة في القضية الرئيسية فيما بعد.
4-6 ويقول صاحب البلاغ في الجزء 1 من بلاغه إنه لا يمكن رفع أية قضية تتعلق بمشروعية قرار ما برفض اللجوء أمام المحاكم النرويجية إلا على المستوى "النظري" فحسب. ويبدو أن هذا يدل على أنه يعتبر أن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة من الناحية الفعلية. وتعترض الحكومة على أساس أن الممارسة في النرويج تثبت بوضوح عكس ذلك، حيث عرضت على المحاكم النرويجية منذ سـنة 1987، 150 قضية تتصل بمشروعية قرارات صدرت برفض منح اللجوء. وأفضت أغلب هذه القضايا إلى طلب إصدار أمر زاجر بشأنها.
4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن آخر حجة قدمها صاحب البلاغ فيما يتصل بالمقبولية، تتعلق بوضعه المالي. حيث يزعم أنه لا يستطيع تحمل تكاليف عرض القضية على المحاكم، وتود الدولة الطرف أن تشير في هذا الصدد إلى أنه حتى وإن كان ذلك صحيحاً، فإنه لا يعني إلغاء الحكم الوارد في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ذلك أن صياغة الحكم واضحة وهي لا تفسح المجال لهذا النوع من الدفاع. وبالإضافة إلى ذلك فإن صاحب البلاغ له من يمثله بالفعل أمام اللجنة.
4-8 وتذكر الحكومة أيضاً أن المحاكم الوطنية تقوم بدور حاسم الأهمية في حماية حقوق الإنسان، ذلك أن المراقبة الدولية بأشكالها المختلفة ثانوية، كما أن المحاكم الوطنية هي في مثل القضية الحالية أقدر من الأجهزة الدولية على تقييم الإثباتات. ويتجلى ذلك بالخصوص عندما يتعلق الأمر بسماع أقوال الأطراف والشهود بشأن الموثوقية والصدق. ففي المحاكم، تخضع الشهادات الشفوية لتمحيص الطرفين وربما لتمحيص المحكمة نفسها. في حين أن اللجنة لا تستطيع تطبيق مثل هذه الإجراءات. كما أن ملابسات القضية بالشكل الذي وردت عليه في الوثائق بالغة التعقيد والتفصيل، ولا بد من فهم هذه التفاصيل في ضوء الشهادات الشفوية المدلى بها في المحكمة. وبذا يصبح شرط المطلوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية أكثر قوة وإلزاماً. وينبغي على اللجنة من هذا المنطلق ألا تختزل القضية بالنظر في الحقائق الموضوعية للبلاغ فحسب.
4-9 وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعرض قضيته أمام المحاكم النرويجية، سواء كان ذلك لاستصدار الغاء القرار أو طلب اصدار أمر زاجر. ولو أنه رفع القضية أمام المحاكم النرويجية لنظرت فيها هذه المحاكم، لأنها تتمتع بسلطة البت في الوقائع وفي المسائل القانونية في آن معا (أي تطبيق الاتفاقية).

تعليقات المحامية
5-1 أما عن تعليق الدولة الطرف بشأن الوضع المادي لصاحب البلاغ وأن له من يمثله أمام اللجنة، فإن المحامية تقول إنها لا تملك أية خلفية قانونية وإنها تمثل صاحب البلاغ على وجه طوعي.
5-2 وتضيف المحامية أنه وفقا للمعلومات المتاحة لها، فإن الأحكام التي ذكرتها الدولة الطرف بشأن المساعدة القانونية المجانية لجميع ملتمسي اللجوء قد حددت بخمس ساعات بالنسبة للمطالب الإدارية وبثلاث ساعات بالنسبة لطلب إعادة النظر. وفي حالة اتخاذ قرار إداري نهائي بالرفض، ينسحب المحامي الذي كان قد كُلف في القضية ويفقد طالب اللجوء حقه بأي تمثيل قانوني مجاني، وفي القضية المشمولة بالبلاغ، كانت المحامية قد أتمت عملها في آب/أغسطس 1998، بعد أن اعتمد وزير العدل قراره بصددها والتكاليف اللازمة للاستعانة بمحام من جانب صاحـبَ البلاغ، الذي يعيش في مركز لملتمسي اللجوء ولا يحق له الحصول على إذن بالعمل، تزيد عما تقدمـه له الدولـة لتغطية نفقاته المعيشية لمـدة سنة إلى سنتين. وفي بعض الحالات تتمكـن بعض المنظمات غير الحكومية من الحصول على أموال كافية لدفع أتعاب المحامين الذين تتم الاستعانة بخدماتهم لصالح ملتمسي اللجوء، ولكن ذلك ما كان متيسرا في قضية صاحب البلاغ.
5-3 وتشير المحامية أيضاً إلى أن الإحصائيات تبين أن أغلب القضايا المرفوعة تقابل بردود سلبية بالرغم من أن الدولة الطرف تقول إنه بإمكان طالبي اللجوء عرض قضاياهم على المحاكم النرويجية. وتلفت المحامية نظر اللجنة إلى جملة أمور منها قضية طرد فيها في آذار/مارس 1998، مواطن كيني طلب اللجوء، قبل أن تنظر المحاكم في شأنه. وذلك بالرغم من أن طلبه بإصدار أمر زاجر كان قيد النظر. ويقول طالب اللجوء إنه تعرض لسوء المعاملة عند عودته إلى كينيا. ولم تعرض قضيته على المحكمة إلا في شباط/فبراير 1999. وأُلزم المدعي، رغم أنه لم يتمكن من حضور النظر في قضيته، بدفع النفقات القضائية.
5-4 وفي ضوء ما تحججت به الدولة الطرف من أن الشهادات الشفوية المقدمة في المحاكم أساسية لتفهم القضية على الوجه التام، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ قام في عدة مناسبات بالتعبير عن استعداده لتقديم بيان شفوي أمام وزارة العدل، ولكن لم تتح له الفرصة لسماع أقواله قط. وفيما يتصل بكل ما سبق، تخلص المحامية إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأنه من الحري قبول البلاغ.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف
6-1 في مذكرة إضافية مؤرخة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن لملتمسي اللجوء وفقا لقانون الهجرة الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية بشأن الإجراءات الإدارية. وينحصر ذلك في خمس ساعات يخصصها المحامي لما يتصل بالطلب الموجه للجهات القضائية الابتدائية، وثلاث ساعات يكرسها للاستئناف الإداري. وتستند هذه التقديرات على تقييم ما يلزم لتقديم المساعدة الملائمة. وبالإمكان طلب تمديد فترة مثل هذه المساعدة.
6- 2 وأما عن الإجراءات أمام المحاكم، فيمكن طلب مساعدة قانونية مجانية من محافظ المقاطعة وفقا لقانون المساعدة القضائية رقم 35 الصادر في 13 حزيران/يونيه 1998. وتتمثل الشروط المطلوبة للحصول على مثل هذه المساعدة في ألا يتجاوز دخل المتقدم بالطلب حدا معينا، وهذا لا يتوفر في طالبي اللجوء عادة حتى وإن كانوا يكسبون دخلا عن عمل يقومون به ويتلقون الإعانات من الدولة ذاتها. وإذا ما قدمت المساعدة القانونية، فقد تشمل نفقات المحامي كلها أو جزءا منها. وتشمل المساعدة أيضا نفقات المحكمة وغير ذلك من النفقات الأخرى المتصلة بالإجراءات، مثل تكاليف الترجمة الفورية. وتذكر الدولة الطرف أيضا أنه فيما يتعلق بأولئك الذين يتلقون المساعدات القانونية من أجل المحاكمات القضائية يتعين عليهم دفع جزء من التكاليف الاجمالية يتمثل في رسم أساسي متواضع ومحدد يناهز 45 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى نسبة 25 في المائة من مجمل النفقات المالية الأساسية. ولكن الدولة الطرف تفيد بأنه لا يتم دفع هذا المبلغ إذا كان دخل الشخص المعني أدنى من عتبة معينة.
6-3 وتذكر الدولة الطرف أنها لا تعرف ما إذا كان صاحب البلاغ قد طلب مساعدة قانونية مجانية أم لا فيما يتصل بالإجراءات القضائية المنتظرة. ولكنها تشير أيضا إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية. ولكنها تشير أيضاً إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية لا تمنح دون أي شروط عندما يستأنف المتقدم بالطلب قرارا إداريا أمام المحاكم، فإن ذلك لا يعفي صاحب البلاغ من ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في البلاغات، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
7-2 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أنه لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة. وتلاحظ أيضاً بأن يجوز الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ويمكن لملتمسي اللجوء الذين تقابل طلباتهم باللجوء بالرفض من قبل مديرية الهجرة أو من قبل وزارة العدل عند تقديم استئناف إليها، أن يطلبوا إجراء مراجعة قضائية أمام المحاكم النرويجية.
7-3 وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لديها، لم يشرع صاحب البلاغ في أي إجراء لطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الرافض لطلبه اللجوء، كما تشير إلى أقوال صاحب البلاغ بشأن الأعباء المالية المترتبة على طلب إجراء المراجعة، وتذكّر اللجنة بإمكانية طلب المساعدة القانونية بشأن الإجراءات القضائية، لكنه لا توجد أي معلومات تشير إلى أنه تم القيام بذلك في القضية المشمولة بالبلاغ.
7-4 بيد أنه في ضوء القضايا المشابهة التي سبق عرضها على اللجنة، وبالنظر إلى أن الفترة التي تخصص للمساعدة القانونية المجانية فيما يخص الإجراءات الإدارية محدودة ببضع ساعات فقط، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير للتأكد من إطلاع ملتمسي اللجوء إطلاعاً كافياً على سبل الانتصاف المحلية المتاحة كافة، ولا سيما بإمكانية طلب إجراء المراجعة القضائية من جانب المحاكم وبإمكانية الحصول على مساعدة قانونية للجوء إلى هذه الوسيلة.
7-5 وتحيط اللجنة علما بإدعاء صاحب البلاغ عما يحتمل أن ينجم عن عرض القضية أمام المحاكم. وهي ترى في واقع الأمر أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات الموضوعية لدعم تحججه بأن سبيل الانتصاف هذا مطول أكثر مما ينبغي أو لا يرتجى منه أي حل فعلي. ولذا تعتبر اللجنة أنه لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.
8- وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول بصيغته الحالية؛
(ب) أنه يمكن إعادة النظر بهذا القرار وفقا للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو ممن ينوب عنه يحتوي على معلومات تثبت أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.
(ج) أن تبلغ الدولة الطرف صاحب البلاغ بهذا القرار.
[اعتمد بالإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، علما بأن النص الانكليزي هو النسخة الأصلية.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:36

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 49/1996

مقدم من: س. ف. وآخرون (الإسم محذوف) [يمثله محامٍ]
الضحية المزعومة: مقدمو البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 15 أيار/مايو 1996



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 15 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 49/1996 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1- إن مقدمي البلاغ السيد س. ف. وزوجته وابنته وهم مواطنون سيريلانكيون، يلتمسون حالياً اللجوء في كندا. ويدَّعون بأن إعادتهم قسراً إلى سري لانكا يُشكل انتهاكاً ارتكبته كندا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
1-2 وفي 12 حزيران/يونيه 1996 أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف للتعليق عليه وطلبت إليها عدم طرد مقدمي البلاغ أثناء فترة نظر اللجنة في هذا البلاغ.

الوقائع كما عرضها مقدمو البلاغ
2-1 مقدم البلاغ تاميلي من منطقة جفنة الواقعة في شمال سري لانكا. وله وزوجته طفلان، ابنة في الثامنة من العمر وابن في الثانية من العمر مولود في كندا ويحمل الجنسية الكندية. ويدعي مقدمو البلاغ أنه في الفترة الممتدة من عام 1987 ولغاية رحيلهم من سري لانكا في عام 1992 تعرضوا، لا سيما مقدم البلاغ، لاضطهاد خطير من جانب كل من قوة حفظ السلام الهندية ونمور تحرير تاميل إيلام وجيش سري لانكا وشرطة كولومبو. واعتقل مقدم البلاغ في مناسبات عديدة وتعرض مرتين منها على الأقل للتعذيب على أيدي أفراد من الجيش ورجال من الشرطة. 2-2 وكان مقدم البلاغ عضواً في جبهة تحرير التاميل المتحدة، التي تدعو إلى إنشاء دولة مستقلة للتاميل في سري لانكا بالطرق السلمية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1987، اندلع نزاع عسكري بين جبهة نمور تحرير تاميل إيلام وقوات حفظ السلام الهندية. وأجبر مقدم البلاغ وزوجته على مغادرة منزلهما في ثيرونيلفلي الواقعة في جفنة، هرباً من القصف. إلا أنه عند عودتهما إلى منزلهما، وجدا أفراداً من قوة حفظ السلام الهندية استولت عليه. وعندما طلب مقدم البلاغ إليهم المغادرة، رفضوا ذلك واتهموه بأنه عضو في جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. 2-3 وفي أيار/مايو 1988، احتجز مقدم البلاغ في معسكر أقامته في مكان يملكه الجبهة الثورية لتحرير شعب إيلام، وهي مجموعة تاميلية مسلحة متحالفة مع قوة حفظ السلام الهندية. ولقد احتجز لمدة عشرة أيام، تعرض أثناءها للضرب مراراً واستُجوب عن احتمال وجود صلة له مع جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. 2-4 وفي عام 1990، استولت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام على منطقة التاميل. واستولى رجالها على منزل مقدم البلاغ وهددوه بالسلاح عندما طلب إليهم إخلاء منزله. ومن ثم أرغموه على التخلي عن المنزل نهائياً وانتقلت الأسرة لتعيش في كايثادي، في جفنة. 2-5 وفي كانون الأول/ديسمبر 1990، قامت عناصر من جيش سري لانكا باحتجاز مقدم البلاغ في فافونيا أثناء سفره من كولومبو إلى جفنة. وتمّ استجوابه واتهامه بأن عضو في جبهة نمور تحرير إيلام وضُرب ضرباً مبرحاً. وبعد انقضاء ثلاثة أيام على هذه الحادثة، تعرض للضرب ثانية في محاولة للحصول على اعتراف منه. وقامت العناصر المذكورة بخبط رأسه بالحائط مرات عديدة حتى وقع فاقداً الوعي. ويدعي مقدمو البلاغ أن هذه الحادثة أسفرت عن إصابة مقدم البلاغ بتلف دماغي أعاق بشدة مقدرته على النطق. وإثر هذه الحادثة غادر مقدم البلاغ إلى كولومبو لتلقي العلاج الطبي. 2-6 وفي آذار/مارس 1991، بدأت الشرطة مطاردة جميع الذكور من التاميل الموجودين في كولومبو إثر اغتيال نائب وزير الدفاع السري لانكي. وفي 4 آذار/مارس 1991، قام أربعة ضباط شرطة مسلحين باحتجاز مقدم البلاغ الذي كان يقيم مع ابن عمه في كولومبو. وخضع للاستجواب بشأن وجوده في كولومبو واتهم بأنه عضو في جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وقام رجال الشرطة بضربه عدة مرات بالأيدي وبأخمص البندقية وبقي رهن الاحتجاز لمدة يومين. ولم يطلقوا سراحه إلا بعد تدخل محامٍ كان ابن عمه قد أوكله لهذا الأمر. ونصحه ابن عمه بألا يقيم معه بعد ذلك اليوم خشية تعرضه لمزيد من المشاكل مع الشرطة. فعاد مقدم البلاغ إلى جفنة. 2-7 وفي 18 شباط/فبراير 1992، حاولت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام إرغام مقدم البلاغ على الانخراط في صفوف هذه الحركة. لكنه عندما رفض ذلك، أمروه بالحضور إلى مكتبهم في اليوم التالي. وحذروه بأنه إن لم يحضر فإنه سيعتبر عدواً لشعب التاميل. وفهم مقدم البلاغ هذا القول على أنه بمثابة تهديد بقتله فهرب إلى كولومبو مساء اليوم ذاته. 2-8 وفي 3 آذار/مارس 1992، داهمت الشرطة مكان إقامة مقدم البلاغ في كولومبو واحتجزته مع ذكور تاميليين آخرين. واقتيد إلى مركز شرطة ويلاوات حيث سئل عن أسباب وجوده في كولومبو وصلاته بجبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وأُطلق سراحه في اليوم التالي شرط أن يمثل أمام الشرطة أسبوعياً وألا يغيّر عنوانه في كولومبو. 2-9 وانتاب مقدمَ البلاغ منذ ذلك الحين خوفٌ من احتمال اعتقاله في أية لحظة، وإخضاعه للتحقيق وتعرضه للتعذيب بتهمة أنه عضو من أعضاء جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. واقتنع بأن سلامته باتت معرضة للخطر في أي مكان يلجأ إليه في سري لانكا. لذلك غادر إلى كندا في 13 آذار/مارس 1992، ووصل إليها في أيار/مايو(1) التالي. وطالب بمنحه صفة لاجئ بموجب الاتفاقية مستنداً إلى ما يعانيه من اضطهاد بسبب عرقه وآرائه السياسية وعضويته في مجموعة اجتماعية محددة.
2-10 وتقول زوجة مقدم البلاغ إن أفراداً من جبهة نمور تحرير تاميل إيلام جاءت إلى بيتها مرات عديدة في جفنة بحثاً عن زوجها. وطلب أحد أفراد الجبهة إليها أن تدفع مبلغ 000 200 روبيز عقاباً على تمرد زوجها، وأعطاها مهلة شهر واحد لتقديم المبلغ فهربت وابنتها إلى كولومبو جراء ذلك التهديد. ولما وصلت إلى هناك توجهت للتسجيل في مركز للشرطة صودرت هويتها الشخصية. واتُهمت بأنها من أنصار جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي آب/أغسطس 1992، قررت على إثر ملاحقة الشرطة للتاميليين أنه لا يوجد مكان آمن لها ولابنتها في سري لانكا فغادرت إلى كندا في أيلول/سبتمبر 1992. وعند وصولها طلبت إلى السلطات الكندية أن تمنحها وابنتها اللجوء.
2-11 ورأى مجلس الهجرة واللاجئين، بعد جلسة استماع عقدها في 4 آذار/مارس 1993، أنه لا يمكن منح مقدمتي البلاغ اللجوء. أولاً، لأن أعمال الابتزاز التي تمارسها جبهة نمور تحرير تاميل إيلام لا تشكل اضطهاداً بل بالأحرى مضايقة لا تبلغ حد الأذي الذي لا يطاق. وثانياً، لأن خيار المهرب الداخلي قد توفر لمقدمتي البلاغ في كولومبو؛ كما رأى المجلس أنه لا يوجد احتمال جدي لتعرض مقدم البلاغ للاضطهاد في كولومبو وبالتالي كان من المعقول أن يجد الملاذ في تلك المدينة.
2-12 وفي قرار مؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1994 رفضت شعبة المحاكمات في المحكمة الفيدرالية الطلب الذي تقدمت به الأسرة لمنحها مهلة زمنية كافية لتقديم طلب المراجعة القضائية وزعمت فيه وجود أخطاء وقائعية وقانونية في قرار مجلس اللاجئين.
2-13 وفي 28 كانون الثاني/يناير 1994، طلب مقدمو البلاغ إلى سلطات الهجرة الكندية أن تعيد النظر ضمن إطار برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء في كندا بقرار عدم منحهم صفة اللاجئ. والهدف من ذلك هو أن يحدد البرنامج بموضوعية الأفراد الذين قد يواجهون خطراً ملموساً على حياتهم أو يتعرضون للمعاملة اللاإنسانية في حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعدما تقرر رفض منحهم صفة اللاجئ بموجب الاتفاقية.
2-14 ورُفض في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 طلب مقدمي البلاغ بأن يجري البرنامج مراجعة للقرار. ويفيد رأي موظف البرنامج بأنه رغم الأسباب القوية التي تدفع مقدمي البلاغ للخوف من العودة إلى شمال سري لانكا، فقد أتيح لهم في كولومبو خيار اللجوء داخل البلد. ولاحظ، على وجه الخصوص، أن اعتداء جيش سري لانكا على مقدم البلاغ الذي يعاني من مشاكل طبية قد حدث بالقرب من جفنة. وأن عمليات الاحتجاز التي قامت بها شرطة كولومبو شكلت جزءاً من نمط تتبعه الشرطة بوجه عام لمضايقة التاميل ما جعله يعتقد بأنها لا تشكل "خطراً يمكن تحديده بموضوعية"، علماً بأن معظم المحتجزين قد أطلق سراحهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب إلى البعض بدفع رشاوى لإطلاق سراحهم. وأشار كذلك إلى أن جزءاً من أسرة مقدمي البلاغ الممتدة يعيش في كولومبو ويمكن لأفرادها أن ييسروا بنجاح عملية توطينهم في المدينة. وإضافة إلى ذلك، فإن التقرير الطبي، الذي يشير إلى إصابة مقدم البلاغ باضطرابات إجهادية تالية للصدمة يمكن أن تتفاقم عند ترحيله إلى سري لانكا، لم يقدم إلا على أساس استشارة طبية واحدة وليس بناء على فترة علاج متواصلة، كما أن التقرير لم يكن محدداً فيما يتعلق بالظروف التي يمكن أن تبعث على ظهور هذا الاضطراب مجدداً.
2-15 وفي 13 أيار/مايو 1995، استأنف مقدمو البلاغ طلبهم مرة أخرى لدى وزير الهجرة بموجب الإجراء الذي يرد في المادة 114(2) من قانون الهجرة ويقوم على اعتبارات الإنسانية والشفقة. غير أن قراراً سلبياً صدر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، كما رفضت المحكمة الفيدرالية في 11 نيسان/أبريل 1997 مبدأ إتاحة المهلة الزمنية لطلب المراجعة القضائية لذلك القرار.

الشكوى
3-1 يخشى مقدمو البلاغ تعرضهم للاضطهاد والمعاملة السيئة من جانب السلطات في سري لانكا بالنظر إلى ما خبروه ماضياً ولتغيبهم عن البلد منذ عام 1992. ويدّعون أن ترحيلهم من كندا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
3-2 ويوفّر مقدمو البلاغ الأدلة الطبية التي تؤكد أن الإصابات العقلية والبدنية التي تعرض لها مقدم البلاغ أثناء احتجازه كان لها آثار خطيرة على الأجل البعيد. إذ أنه يعاني من صعوبات في النطق وفي تحريك رقبته ومن أعراض اضطرابات إجهادية تالية للصدمة (وردت في التقارير الطبية النفسية). وتفيد هذه التقارير بأن مقدم البلاغ نظراً لما يعانيه من أمراض قد يتأثر بوجه خاص من المعاملة السيئة، كما أنه لن يلقى الرعاية الطبية التي يحتاجها في سري لانكا.
3-3 ويبين مقدمو البلاغ أيضاً أن ابنتهم نيتارشا معوقة بدنياً وعقلياً، فهي تعاني من شلل دماغي ومن فالج نصفي خفيف في الجهة اليمنى وتشكو من نوبة صرع شديدة. لذا، فهي تحتاج إلى رعاية وعلاج وتعليم من نوع خاص. وهي لن تتلقى ذلك في سري لانكا.
3-4 ويقول مقدمو البلاغ إنه نظراً لهذه الظروف الطبية، فإن ترحيل الأسرة يمكن أن يرقى إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهنية من جانب السلطات الكندية ويشكل انتهاكاً للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 اعترضت الدولة الطرف بموجب مذكرة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 1997 على مقبولية البلاغ. وبينت أن مقدمي البلاغ لم يلتمسوا مراجعة قضائية لقرار برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء في كندا ولو أن المحكمة مددت المهلة الزمنية لتقديم طلب المراجعة القضائية لبقيت وسيلة الانتصاف هذه متاحة. كما أنه لو شهد قاضي شعبة المحاكمات بأن القضية تطرح مشكلة خطيرة تكتسي طابعاً هاماً بوجه عام، لتابع مقدمو البلاغ سعيهم لتحديد المهلة الزمنية اللازمة لالتماس المراجعة القضائية، ولتمكنوا من الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الفيدرالية. ويمكن كذلك الطعن، بناء على إذن بقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية لدى المحكمة العليا في كندا.
4-2 ويحق لمقدمي البلاغ أثناء المراجعة القضائية أن يقدموا الحجج بموجب ميثاق الحقوق والحريات الكندي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في كندا قررت فيما يتعلق بتسليم المجرمين، أن ترحيل شخص ما إلى أحد البلدان في ظروف "تأباها ضمائر الكنديين" ينطوي على انتهاك للمادة السابعة من الميثاق.

تعليقات المحامي بشأن المقبولية
5-1 بين المحامي في رد قدمه بتاريخ 28 نيسان/أبريل 1998 أن مقدمي البلاغ تقدموا بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الذي اعتمده مجلس الهجرة واللاجئين. غير أن المحكمة الفيدرالية رفضت الموافقة على الاستماع إليهم بشأن هذه المسألة. وبذلك، لم تتوفر لهم إمكانية الطعن بهذا القرار. وكانت هذه الخطوة خطوة نهائية في القواعد القانونية المتبعة لتحديد وضعية اللاجئ التي تتضمن عملية قضائية أو شبه قضائية للنظر في فحوى المسألة؛ فجميع الضوابط القضائية التالية لا تنظر إلا في الاجراءات.
5-2 وكان الاستعراض الذي أجري في الفترة ما بعد التحديد، في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، سلبياً في نتائجه. وانتقد اللاجئون والمحامون والجمعيات الكنسية هذا الإجراء لأنه لا يفضي أبداً إلى أي قرار ايجابي.
5-3 والمسألة الوحيدة العالقة التي تتناولها الدولة الطرف هي ما إذا كان المفترض أن يفضي رفض برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء في كندا إلى الطلب إلى المحكمة الفيدرالية أن تجري المراجعة القضائية وما إذا كانت إمكانية اللجوء إلى هذا الطعن ما زالت متاحة. وأشار المحامي إلى أن مقدمي الطلب لم يسعوا للمراجعة القضائية للإجراء الذي اتخذه البرنامج نظراً لعدم امتلاكهم الموارد المالية اللازمة لهذه المراجعة ولعدم جدواها. وتثبت بوضوح السوابق القضائية للمحكمة الفيدرالية أن قرار الموظف المسؤول عن شكاوى ما بعد تحديد الوضعية هو قرار استنسابي صرف وبأن المحكمة ليست معنية إلا بالمسائل الاجرائية.
5-4 وقدم، عوضاً عن طلب المراجعة القضائية، استئناف استند إلى أسباب إنسانية ويشمل المسائل القانونية ذاتها. وتم عرض مسألة الاضطرابات الاجهادية التالية للصدمة على أكمل وجه، وكذلك ما يترتب على العودة من مخاطر. ولقد وثقت أعمال التعذيب توثيقاً كاملاً واعتبر موظف الهجرة الرواية صحيحة لكنه رفض منح اللجوء بسبب توفر بديل اللجوء الداخلي.
5-5 ولقد اعترض في المحكمة الفيدرالية على رفض طلب مقدمي البلاغ بالاستئناف على أسس إنسانية، ورُفض الطلب بمنحهم المهلة الزمنية الكافية لتقديمه. ووفقاً لقوانين هذه المحكمة الثابتة، فإن القرارات مثل القرار قيد النظر هي قرارات خاضعة للسلطة التقديرية وعليه، فالمحكمة لا تتدخل في جوهر القضايا، بل تبت حصراً فيما إذا كانت الاجراءات المتبعة منصفة. غير أنها نظرت في جميع الحجج القانونية وفصلت فيها.
5-6 وقال المحامي إنه من المستحيل من الناحية الموضوعية الطلب إلى المحكمة الفيدرالية بأن تقاضي مرة ثانية بشأن ذات المسائل. ومن شأن المحكمة أن تعتبر أن ذلك يشكل بوضوح تجاوزاً للمحاكمة.
5-7 واستنتجت السلطات الكندية أن مقدمي البلاغ كانوا في خطر في شبه الجزيرة جفنا، وبأن كولومبو كان يمكن أن تصبح ملاذا آمناً لهم. غير أن المحامي أشار إلى أن الشرطة في كولومبو قد أساءت إلى حد خطير معاملة مقدم البلاغ في آذار/مارس 1991، وتعرض للاحتجاز تعسفاً في آذار/مارس 1992 وبأن هناك في كولومبو ضد التاميل نمطاً ثابتاً من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي وأحياناً حالات من الاختفاء والإعدام خارج نطاق القانون التي تمارس ضدهم.
5-8 واستنتاج موظف الهجرة المعني بعملية المراجعة القائمة على أسس الإنسانية والشفقة هو أن هناك مخاطر. واستند في استنتاجه إلى تقرير طبيب أجرى كشفاً لمقدم البلاغ وأكد أن الأخير يعاني من اضطرابات إجهادية تالية للصدمة وبأن أعراض هذه الاضطرابات قد ازدادت بسبب القلق من إمكانية ترحيله إلى سري لانكا. ويعتقد الطبيب أن مقدم البلاغ قد يواجه صعوبة كبيرة في العمل في هذا البلد نظراً للمشاكل العصبية التي يعاني منها. ورغم هذا، رُفض الطلب لأسباب تتعلق "بعدم المقبولية الطبية" ولأن مقدمي البلاغ لم يبينوا أنهم قد وفروا لأنفسهم أسباب الاستقرار الاقتصادي في كندا. فقد كانت الأسرة تعتمد على المساعدة الاجتماعية منذ قدومها إلى كندا ونظراً للظروف التي تعاني منها فقد تتحول إلى حالة مستعصية من حالات الرعاية الاجتماعية.
5-9 كما يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي أشار إليه موظف الهجرة، أن بعض اللاجئين من التاميل الذين أجرى لهم فحصاً طبياً قالوا له إنهم عرضة لخطر أكبر في سري لانكا، لو أن السلطات اكتشفت أن على أجسادهم جروحاً أو آثار إصابة، إذ إنه يمكن أن تعتبرها بمثابة الدليل على اصابتهم أثناء القتال في صفوف جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. ويمكن اعتبار أن حالات القصور العصبي التي يعاني منها مقدم البلاغ قد حدثت على هذا النحو. وإنه لن يكون قادراً على التعبير شفوياً عن نفسه في حال قيام السلطات في سري لانكا باستجوابه، وإن من لا علم له بحالات القصور العصبي التي يشكو منها قد يعتبر تصرفه هذا تصرفاً ينمّ عن العداء وعدم التعاون.
5-10 وقال المحامي إن كلا من حكومة كندا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تقيّم الخطر الموضوعي على الأفراد في هذه القضية بالتحديد، إلا أنهما نظرا عموماً في مسألة ترحيلهم إلى سري لانكا.
5-11 وادعى المحامي أن إعادة شخص يعاني من اصابة بدنية وعقلية خطيرة ناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى البلد الذي تعرض فيه إلى هذه الانتهاكات يشكل معاملة لا إنسانية. فالافتقار إلى الرعاية الطبية أو إلى المساعدة النفسية اللازمة في سري لانكا يمكن في حد ذاته أن يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. غير أن المحامي طرح هذه المسألة باعتبارها ظرفاً من الظروف التي تزيد من خطورة المعاملة اللاإنسانية التي ينطوي عليها الترحيل.

قرار اللجنة بشأن عدم المقبولية
6-1 بحثت اللجنة في دورتها العشرين في مسألة مقبولية البلاغ. ورأت اللجنة أنه بمجرد الانتهاء من الاجراءات لاعتبارات الإنسانية والشفقة، ومنها تقديم طلب بتمديد المهلة إلى المحكمة الفيدرالية، تكون سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت جميعاً. وبالتالي، فإن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 لم تمنع اللجنة من النظر في البلاغ. واعتبرت اللجنة أنه لا توجد أية عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ. وقررت بناء على ذلك أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ
7-1 تفيد الدولة الطرف أن محكمة محلية مختصة ومستقلة نظرت، في إطار محاكمة عادلة، في الوقائع كما عرضها مقدمو البلاغ، ووفقاً لاجراءات تحديد وضعية اللاجئ إلى كندا. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ كانوا ممثلين بمحام أثناء إجراءات المحاكمة، وكانت الترجمة الشفوية متوفرة وقد أدلى مقدم البلاغ بشهادة شفوية.
7-2 رأى مجلس اللاجئين أن المسألة الرئيسية فيما يتعلق بحالة مقدم البلاغ هي أن الشرطة قد أطلقت سراحه. فذلك يبين بوضوح أن مقدم البلاغ لم تكن تعتبره ذات السلطات التي يخشاها فرداً من أفراد جبهة تمور تحرير تاميل إيلام أو أحداً من المؤيدين لها. وقال المجلس في الأسباب التي عرضها إنه بحث في ادعاءات مقدم البلاغ بشأن تعرضه للضرب على أيدي أفراد جيش سري لانكا وفي التقارير الطبية التي قدمها إلى المجلس. غير أن المجلس بين أن تعريف "اللاجئ بموجب الاتفاقية" هو تعريف تطلعي وبأن الخبرات السابقة، رغم أهميتها، لا تشكل عاملاً حاسماً في التقييم. ويبين المجلس أن ذلك يصدق أيضاً على المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
7-3 وفي ما يتعلق بزوجة مقدم البلاغ وابنته، قرر المجلس عدم اعتبارهما لاجئتين بموجب الاتفاقية لأنهما لم تتعرضا للمشاكل عندما كانتا في كولومبو. وإضافة إلى ذلك وبما أن شكواهما أرفقت بشكوى مقدم البلاغ وهي معتمدة عليها، وقرر المجلس عدم اعتبارهما لاجئتين بموجب الاتفاقية.
7-4 وفيما يتعلق بالطلب الذي عرضه مقدم البلاغ على برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء إلى كندا، تبين الدولة الطرف أن تعريف اللاجئ بموجب الاتفاقية يتداخل في معظم الحالات مع المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي الحالات التي لا يحدث فيها هذا التداخل، يتعين على الموظفين الذين يتولون عملية المراجعة التالية لفترة ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء أن يولوا الاهتمام للمادة 3 من هذه الاتفاقية. ووفقاً لمعايير عمليات المراجعة هذه، قام الموظف المسؤول عن مرحلة ما بعد التحديد بمراجعة مذكرات مكتوبة موجهة من مقدمي البلاغ كان قد أعدها المحامي بالنيابة عنهم، والوثائق المرفقة بها ووثائق عن الوضع في سري لانكا. وتضمنت المذكرات أدلة لم تقدم في جلسة الاستماع أمام مجلس اللاجئين، لا سيما التقرير الطبي وتقرير منظمة العفو الدولية لعام 1994(2).
7-5 أما فيما يتعلق بمراجعة القضية لاعتبارات الإنسانية والشفقة وبموجب الجزء 114 (2) من قانون الهجرة، فإن الدولة الطرف تزعم أن الموظف المكلف بعملية المراجعة قد أخذ في الاعتبار جميع المذكرات الموجهة من مقدمي الطلب باللجوء وأحاط بمجموعة كبيرة من الظروف، بما في ذلك خطر تعرضهم لمعاملة قاسية أو لا إنسانية لا موجب لها في بلد العودة، وبالظروف الحالية في البلد وما حدث من تطورات جديدة في سري لانكا منذ انعقاد جلسة الاستماع أمام مجلس اللاجئين والمراجعة التي أجراها البرنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء إلى كندا. وأشار موظف الهجرة إلى "وجود مخاطر"(3) لكنه لم يؤكد أن التعذيب كان واحداً منها. كما أن تقييم المخاطر لا يقتصر على خطر التعرض للتعذيب(4).
7-6 وتفيد الدولة الطرف بأن الاجراءات الوطنية المذكورة أعلاه تبين عدم ارتكاب أخطاء واضحة وبأنها كانت اجراءات معقولة ولا تشوبها التجاوزات أو النوايا السيئة، أو الانحياز أو المخالفات الخطيرة. وتقول كذلك إن تقييم وقائع وأدلة قضية محددة ليس من اختصاص اللجنة.
7-7 وترى الدولة الطرف أن البلاغ يبين أن مقدميه قد غادروا بلدهم خوفاً من جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو الوقوع بين الجبهة والسلطات الحكومية. غير أن هذه المخاوف لا تكفي بموجب الاتفاقية لتعزيز البلاغ بالأدلة والبراهين. ويذكر مقدمو البلاغ كذلك في رسالتهم أمراً يؤكده التقرير الطبي وهو أنهم يخشون التعذيب على أيدي أفراد جبهة نمور تحرير تاميل إيلام في حال عودتهم إلى سري لانكا. ويزعم مقدم البلاغ ذاته أن تلقيه الأمر بالانخراط في صفوف هذه الجبهة هو الذي دفعه إلى مغادرة كولومبو في عام 1992. وبناء على ذلك، تزعم الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ لا يخشون السلطات السريلانكية في شمال البلاد بل جبهة نمور تحرير تاميل إيلام.
7-8 وتؤكد الدولة الطرف أن الأعمال التي ترتكبها جبهة نمور تحرير تاميل إيلام لا يشملها اختصاص اللجنة بما أن تعريف "التعذيب" الوارد في الاتفاقية يشير بوضوح إلى "أعمال ارتكبها أو حرض عليها أو افق عليها أو سكت عنها موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". والأعمال التي ترتكبها هذه الجبهة لا يمكن أن تعزى إلى الدولة وبالتالي فهي أعمال لا تشملها الاتفاقية.
7-9 أما فيما يتعلق بالمخاطر المزعومة بالتعرض للتعذيب على أيدي أفراد من الدولة، تدعي الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ لم يقدموا أسباباً وجيهة تدفع إلى الاعتقاد بأن خطر تعرضهم للتعذيب، سواء في الوقت الحاضر أم في المستقبل، هو خطر قائم في حال ترحيلهم إلى سري لانكا. وتبين أن السلطات غير مهتمة بمقدمي البلاغ وهي تعرض النقاط التالية في هذا الصدد:
على الرغم من أن مقدم البلاغ زعم أمام مجلس اللاجئين بأنه يؤيد بحماس جبهة تحرير التاميل المتحدة، لم يكشف أبداً عن أنه عضو في هذه الحركة أو أنه شارك في أنشطتها السياسية. وعلى أية حال، فإن جبهة تحرير التاميل المتحدة هي الآن ممثلة في البرلمان وتؤيد المبادرات السلمية التي تتخذها الحكومة؛ ادعى مقدم البلاغ في طلبه التماساً للجوء أنه اختار كندا لعدم استطاعته الذهاب إلى أي مكان آخر. غير أنه يبين في الاستمارة التي قدم فيها لدى وصوله كندا معلومات عن حياته الشخصية، أنه سافر إلى بلدان كثيرة مختلفة ومكث فيها لفترات طويلة، وقد عاد في كل مرة طوعاً إلى بلده، حتى بعد الحوادث التي زعم أثناءها وقوع مشاكل بينه وبين السلطات. ولقد غادر مقدم البلاغ على وجه التحديد، بلده إلى سنغافورة وعاد منها إلى سريلانكا بمحض إرادته، بعد مضي عام واحد تقريباً على زعمه بأنه تعرض للتعذيب على أيدي الجيش في كانون الأول/ديسمبر 1990؛
سافر مقدم البلاغ مرات كثيرة إلى كولومبو ولم يتعرض إلى مشاكل مع السلطات إلا في آذار/مارس 1991 وفي آذار/مارس 1992. وهذا يؤكد بأن مقدم البلاغ ليس متهماً بالتورط مع جبهة نمور تحرير تاميل إيلام؛
على الرغم من زعم مقدم البلاغ بأنه تعرض للتعذيب من جانب السلطات عندما احتجزته في كانون الأول/ديسمبر 1990 وفي آذار/مارس 1991 وفي آذار/مارس 1992، لم يقدم أية أدلة تبين أنه عانى في آذار/مارس 1991 من أية آلام بلغت حد التعذيب حسبما تعرّفه الاتفاقية. كما زعم أن اعتقاله آخر مرة في عام 1992، كان الحدث الذي دفعه إلى مغادرة البلد، لكنه لم يتعرض حينئذ للضرب، بل أطلق سراحه في اليوم التالي وفرض عليه التزام واحد هو أن يحضر أمام السلطات مرة واحدة كل أسبوع؛
فيما يتعلق بالحالة البدنية لمقدم البلاغ، قالت زوجته إن زوجها لم يواجه أية مشكلة مع الشرطة عندما كان في كولومبو سوى إخضاعه للتحقيق لفترة طويلة بسبب صعوبات النطق التي يعاني منها. ولقد ذكر مقدم البلاغ بنفسه أن رجال الشرطة لم يكونوا قادرين على فهمه عندما كان يتحدث إليهم؛
فيما يتعلق بالحجة التي مفادها أن من شأن مقدم البلاغ أن يتعرض للتعذيب بسبب ما يعانيه من صعوبات في النطق، تزعم الدولة الطرف بأن هذا مجرد افتراض ويعتمد على التقرير الطبي الذي يبين أن "بعض اللاجئين التاميل، الذين قمت بإجراء كشف طبي لهم عبروا عن اعتقادهم بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب إن هم عادوا إلى سري لانكا وعلى أجسادهم جروح أو علامات تدل على الإصابة إذ يمكن أن تعتبرها السلطات قرينة على إصابات أصيبوا بها أثناء القتال في صفوف جبهة نمور تحرير التاميل إيلام". هذه الاعتقادات لا يمكن أن تشكل الأسباب الجوهرية التي تستوجبها المادة 3 من الاتفاقية؛
لم تعتقل السلطات زوجة مقدم البلاغ نفسها ولم تكن تواجه أي مشكلة مع الشرطة في سري لانكا. لهذا تنعدم الأدلة على أنها متهمة بمناصرة جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو يشتبه بأنها من مناصريها؛
لا توجد أية أدلة، خلافاً لما زعمته زوجة مقدم البلاغ، تفيد بأن سلطات سري لانكا قد انتزعت منها هويتها الشخصية. وعلى أية حال، فإنها لم تعتقل أو تحتجز أو تتهم أو يطلب إليها تقديم أية تقارير لاحقة إلى الشرطة؛
حصل مقدم البلاغ في عام 1991 وزوجته في عام 1992 بطريقة مشروعة على جوازي سفر في سري لانكا؛
لم يدع مقدمو البلاغ بأن أياً من أقاربهم، لا سيما أفراد أسرتهم، قد تعرض للاعتقال أو التعذيب.
7-10 وتشير الدولة الطرف إلى ما انتهت إليه اللجنة من أن مقدمي البلاغ قصروا عن تبيان أن الخطر يتهدد أشخاصهم وهو خطر ماثل(5)). كما تشير إلى قضية كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتخذت قراراً بشأنها يقضي بإبعاد مواطنين سري لانكيين. غير أن الإدعاء في هذه القضية بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفض لأن المدعين لم يثبتوا أن وضعهم الشخصي كان أسوأ من وضع أي من الأفراد الآخرين من الجالية التاميلية الذين أعيدوا إلى بلدهم. وإن مجرد احتمال أن يتعرضوا للمعاملة السيئة لم يكن في حد ذاته كافياً للتنبؤ بأنهم سيتعرضون لها فعلاً عند عودتهم(6).
7-11 وتزعم الدولة الطرف أن هذا البلاغ يستند أساساً إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا. ومقدمو البلاغ لا يربطون بين الوضع العام ووضعهم هم. أما بخصوص الوضع العام في سري لانكا، فيبين تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (1998) أن الأشخاص الذين أُعلن في أحيان كثيرة عن احتجازهم أو اختفائهم كانوا شباناً من التاميل وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو التعاون معها أو مساعدتها أو تأييدها أو أنه اشتبه في قيامهم بذلك. وتزعم الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ لا ينتمون إلى هذه الفئة.
7-12 وإضافة إلى ذلك، تذكر الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبين أن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة لا تمارسه الشرطة وسلطات الأمن في كولومبو. ويشير التقرير القطري الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1998 (مؤرخ في شباط/فبراير 1999) إلى عدم وجود تقارير عن حالات اختفاء في كولومبو وفي جفنة. وفي آذار/مارس 1997، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ملتمسي اللجوء الذين لم تقبل التماساتهم والذين وصلوا ومعهم وثائق سفر وطنية لن يتعرضوا لمشاكل عند وصولهم إلى مطار كولومبو.
7-13 وتزعم الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي للجنة أن تراعي في تقييمها للبلاغ مختلف التدابير التي اتخذتها سلطات سري لانكا للتحري بشأن حدوث أعمال تعذيب ومنع تلك الأعمال، فضلاً عن إتاحة وسائل الانتصاف لمقدمي البلاغ. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف، في جملة أمور، أنه يتعين إبلاغ لجنة حقوق الإنسان (المنشأة في عام 1997) خلال 48 ساعة، بجميع حالات الاعتقال والاحتجاز، وبتقارير لجان التحقيق الرئاسية الثلاث في حالات اختفاء سابقة قد نشرت، واستكملت التحقيقات في 485 من أصل 861 3 قضية من قضايا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وأدانت المحكمة العليا 150 شخصاً يزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات، وأنشأت الحكومة دائرة تعمل اليوم كله على معالجة الشكاوى العامة بشأن مضايقات صدرت عن عناصر قوات الأمن.
7-14 أما فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أن هذه المادة تلزم الدول الأطراف بأن تطبق الالتزامات الواردة في المواد 10 و11 و12 و13 على المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبما أن المادة 16 لا تذكر المادة 3، فهي لا تنص على التزام بعدم إبعاد شخص ما من أية دولة في الظروف التي تتناولها هذه المادة(7).
7-15 وتعتقد الدولة الطرف أنه ينبغي ألا تنطبق المادة 16 من الاتفاقية على الحالة التي يزعم فيها أن الإبعاد يشكل في حد ذاته معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة إلا في ظروف استثنائية للغاية. ويزعم أن ترحيل مقدمي البلاغ الذي أدى إلى تفاقم حالتهم الصحية لم يبلغ حد نمط المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المتوخاة في المادة 16 من الاتفاقية والذي يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف؛ وقد أشير في هذا الصدد إلى قرار اللجنة بشأن قضية ج. ر. ب ضد السويد. وإضافة إلى ذلك، فإن المادة 16 من الاتفاقية تلزم الدول بأن تمنع المعاملة المحظورة، غير أنها لا تبتكر أي واجب إيجابي يقضي بتقديم الرعاية الطبية في حال زعم مقدمو البلاغ عدم حصولهم على رعاية طبية مماثلة في بلدهم. كما يزعم عدم وجود أية أدلة تفيد بأن كفاية الرعاية الطبية اللازمة في سري لانكا غير كافية. وأخيرا، تبين الفقرة 2 من المادة 16 أن أحكام الاتفاقية لا تخل بأحكام أي قانون وطني يتصل بالطرد.

تعليقات المحامي بشأن الأسس الموضوعية
8-1 يعترض المحامي على تأكيد الدولة الطرف بأن "محكمة محلية مختصة ومستقلة" قد نظرت في هذه القضية. ويزعم بأن مجلس الهجرة واللاجئين لم يحط الإحاطة الكافية بكل من وقائع القضية والقانون الساري.
8-2 ويقول المحامي إن الدليل الذي توفر مؤخراً من سري لانكا يكشف عن حالة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ينطبق عليها ما هو وارد في الفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولقد حدثت هجمات انتحارية عديدة في كولومبو وفي مناطق أخرى من البلاد كما شنت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام هجوماً كبيراً في الشمال. وثمة تقارير تفيد بعمليات مطاردة واسعة للتاميل في وسط البلد وفي عاصمته، كما تكشف عن ظهور حالات من الاختفاء القسري تتسم بالخطورة(Cool.
8-3 ويشير المحامي إلى التعليق العام للجنة بشأن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب ويقول إن المادة 3 تنطبق على حالة مقدم البلاغ على النحو التالي. (أ) يوجد في سري لانكا وضع ينم عن "نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان". ويتضح من أية قراءة لهذا الوضع أن التعذيب يحدث بشكل كثيف ومنتظم وكذلك الإفلات من العقاب عليه؛
(ب) وإن مقدم البلاغ تعرض لمعاملة سيئة في الماضي صدرت عن موظفين حكوميين في سري لانكا. وأصيب بتلف دماغي نتيجة تعرضه لمعاملة سيئة وقاسية من جانب جنود جيش سري لانكا. واحتجز في أكثر من مناسبة في كولومبو وأساءت الشرطة معاملته. ولقد حدث ذلك قبيل مغادرته كولومبو؛
(ج) وثمة أدلة طبية ونفسية مستقلة أقامها الأطباء والأطباء النفسيون وقدمها المركز الكندي لضحايا التعذيب تثبت بوضوح أنه ضحية من ضحايا التعذيب. وقد أثر التعذيب على مقدم البلاغ وأسرته تأثيراً مستديماً؛
(د) ولم يطرأ أي تغيير هام على الحالة في سري لانكا منذ أن غادر مقدم البلاغ البلاد. وقيل إن الحالة كانت وقت تقديم مذكرة المحامي في غاية الجدية والخطورة. وإن هناك مستوى من القمع بلغ حداً خطيراً بجانب ترسانة من القوانين التي تسمح بالإفلات التام من العقاب؛
(هـ) وكان مقدم البلاغ من مساندي حزب التاميل الرئيسي الذي يدعى جبهة تحرير التاميل المتحدة. وهو أصيل الشمال وقد عانى من التعذيب في الماضي. وإن وضعه كضحية من ضحايا التعذيب في الماضي تعرضه اليوم للخطر إلى حد كبير؛
(و) وإن مقدم البلاغ موضع ثقة كبيرة، ويلقى مساندة قوية من المنظمات الهامة في كندا. فالقرار الأصلي لم يطلق الحكم عليه على المصداقية؛
(ز) وإن ما يقوله مقدم البلاغ هو منطقي ويمكن تصديقه. وإن أمنه الشخصي وحياته معرضان اليوم للخطر في سريلانكا.
8-4 ويحتج المحامي كذلك على الادعاء بأن نمور تحرير التاميل هم من يخشاهم مقدمو البلاغ بصورة رئيسية. ويزعم المحامي بأن القوانين التي استشهدت بها السلطات الكندية تبدو ذات صلة بالقضايا التي لم تكن موثقة بالأدلة أو التي لم يتعرض فيها مقدم البلاغ المعني في مرحلة سابقة للتعذيب أو لم يكن مستهدفاً بصورة مباشرة.
8-5 ويبين المحامي بأنه لا يصح القول بأن التعذيب لم يعد موجوداً في كولومبو. فجميع تقارير حقوق الإنسان الدولية المتوفرة تفيد نقيض ذلك. وحتى محكمة كندا الفيدرالية سلمت، في قرارها، بمنح مقدم البلاغ الإقامة، بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض إلى ضرر لا يمكن إصلاحه إن هو أعيد إلى البلد، وهذا ما قاله موظف الهجرة عندما نظر في قضيته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
9-1 نظرت لجنة مناهضة التعذيب في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب الطرفين على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
9-2 والموضوع المعروض أمام اللجنة هو ما إذا كانت عودة مقدمي البلاغ إلى سري لانكا قسراً يمكن أن يشكل خرقاً للالتزام الذي عقدته كندا بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب.
9-3 ويتعين على اللجنة، في توصلها إلى هذا القرار، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من تحديد ذلك هو إثبات ما إذا كان هناك احتمال بأن يتعرض الأفراد المعنيون للتعذيب في البلد الذي يرحلون إليه. كما أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للبت في احتمال تعرض شخص معين لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يتعين أن تتوفر أسباب إضافية تبين أن الفرد المقصود سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني بأنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً بعينه هو عرضة لخطر التعذيب في ظروفه المحددة.
9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تطبيق المادة 3 الذي ينص على ما يلي:
"إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه". (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
9-5 كما تشير اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة أي شخص قسراً إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعريف التعذيب كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية. فلأغراض هذه الاتفاقية، وفقاً لما تنص عليه المادة 1، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أي كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". وتعتبر اللجنة أن مسألة ما إذا كان يترتب على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض للألم أو العذاب من جانب كيان غير حكومي، دون موافقة أو قبول الحكومة، مسألة تخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، لا تستطيع اللجنة أن تنظر في المسألة التي يستند إليها مقدمو البلاغ في جزء من شكواهم وهي أنهم قد يتعرضون للتعذيب من جانب جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو غيرها من الكيانات غير الحكومية عند عودتهم إلى سري لانكا.
9-6 أما فيما يتعلق بإمكانية تعرض مقدم البلاغ للتعذيب على أيدي أفراد من الدولة عند عودته إلى سري لانكا، تلاحظ اللجنة أن ادعاءاته بأنه تعرض للتعذيب من قبل جيش سري لانكا في كانون الأول/ديسمبر 1990 وبأن هذه المعاملة التي جعلته عاجزاً، بلغت حد التعذيب وفقاً لشروط المادة 3 من الاتفاقية. كما تحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي تفيد بأن الشرطة في كولومبو قد أساءت معاملته في عام 1991. غير أن اللجنة تحيط علماً كذلك بادعاء الدولة الطرف الذي لم يدحضه مقدم البلاغ، ومفاده أنه كان يغادر سري لانكا بانتظام وكان يعود إليها دائماً، حتى بعد الحادثة التي حصلت في كانون الأول/ديسمبر 1990. وتشير اللجنة، فيما يتعلق بحادثة آذار/مارس 1992، التي يفيد مقدم البلاغ أنها كانت السبب في رحيله، إلى أن السلطات لم تسئ معاملته وأطلقت سراحه فيما بعد. وإضافة إلى ذلك، لم يبيِّن مقدم البلاغ أن السلطات تلاحقه منذئذ. وفي واقع الأمر، لم يدع مقدم البلاغ بأنه انخرط في أنشطة سياسية أو في غيرها من الأنشطة داخل الدولة أو خارجها، كما لم يدع أية ظروف أخرى يمكن أن تعرضه على وجه التحديد لخطر لتعذيب. وللأسباب الوارد ذكرها أعلاه، تجد اللجنة أن مقدم البلاغ لم يوفر الأسباب الجوهرية التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يعرّض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا وبأن هذا الخطر خطر ماثل يتهدده شخصياً.
9-7 وبالمثل، فإن زوجة مقدم البلاغ وابنته لم تحتجزا أو تتعرضا للتعذيب على الإطلاق. وإن التعهد بالتسجيل لدى مركز الشرطة في كولومبو والادعاء، الذي دحضته الدولة الطرف، بأن الشرطة استولت على هويتها الشخصية ليسا بسببين جوهريين للاعتقاد بأنهما في خطر التعرض للتعذيب إذا ما أعيدتا إلى سري لانكا وبأن مثل هذا الخطر ماثل ويتهدد كلتيهما.
9-8 وتشير اللجنة إلى أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، لا بدّ أن يكون الفرد المعني مواجهاً لخطر متوقع وحقيقي ويهدده شخصياً في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وفي ضوء ما سبق، تعتبر اللجنة أن مقدمي البلاغ لم يثبتوا وجود مثل هذا الخطر. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المادة 3 لا تنطبق سوى على حالات التعذيب التي حددتها المادة 1 من الاتفاقية.
9-9 أما فيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأن قرار طردهم يشكل في حد ذاته معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تتنافى مع مضمون المادة 16 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى أن مقدمي البلاغ لم يقدموا ما يكفي من الأدلة تأييداً لهذا الادعاء.
10- ولجنة مناهضة التعذيب إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تستنتج أن إبعاد الدولة الطرف مقدمي البلاغ إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 أو للمادة 16 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:37

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 113/1998

مقدم من: راديفوج ريستيتش [يمثله محامٍ]
الضحية المزعومة: ميلان ريستيتش (متوفى)
الدولة الطرف: يوغوسلافيا
تاريخ البلاغ: 22 تموز/يوليه 1998



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 11 أيار/مايو 2001،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 113/1998 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1- إن مقدم البلاغ المؤرخ 22 تموز/يوليه 1998 هو السيد راديفوج ريستيتش، وهو مواطن يوغوسلافي يقيم حالياً في شاباك، يوغوسلافيا. ويدعي أن الشرطة قامت بتعذيب ابنه ميلان ريستيتش مما أدى إلى وفاته ولم تقم السلطات بإجراء تحقيقات فورية وحيادية. وأحال مركز القانون الإنساني، وهو منظمة غير حكومية تتخذ من بلغراد مقراً لها، هذا البلاغ إلى اللجنة بالنيابة عن السيد ريستيتش.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يدعي مقدم البلاغ أن ثلاثة من رجال الشرطة (دراغان ريزنيتش وأوغليغا إيفانوفيتش ودراغان نوفاكوفيتش) قاموا في 13 شباط/فبراير 1995 باعتقال ميلان ريستيتش في شاباك أثناء بحثهم عن أحد المتهمين بجريمة قتل. وقام أحد الضباط بضرب ابنه خلف أذنه اليسرى بآلة حادة يفترض أن تكون إما مسدساً أو أخمص بندقية، فأرداه قتيلاً على الفور. وقام الضباط بنقل جثته وبكسر عظمي فخذه بآلة حادة. وعندها فقط طلبوا الإسعاف وإحضار فريق تحقيق من الشرطة، ضم طبيباً شرعياً.
2-2 وأخبر رجال الشرطة المحققين بأن ميلان ريستيتش قد انتحر بالقفز من السطح المجاور للمبنى وبأن لديهم شاهدا عيان بهذا الصدد (دراغان ماركوفيتش). وأعلن الطبيب الذي جاء مع الإسعاف وفاة ميلان ريستيتش. ومن ثم غادرت سيارة الإسعاف، تاركة الجثة في مكانها لكي تنقلها عربة خاصة بالموتى. ويدعي مقدم البلاغ أنه بعدما غادرت سيارة الإسعاف قام رجال الشرطة بضرب المتوفى على ذقنه مسببين له الجروح في وجهه.
2-3 وعرض مقدم البلاغ نسخة من تقرير تشريح الجثة، الذي انتهى إلى أن الوفاة جاءت نتيجة العنف وبسبب إصابة في الدماغ نجمت عن سقوطه على سطح صلب. كما أن السقوط برر الكسور التي ورد ذكرها في التقرير. كما عرض مقدم البلاغ نسخة من تقرير الطبيب الذي حضر مع الإسعاف. ويقول هذا التقرير: "تبين لي من الفحص الخارجي أن نزيفاً ضعيفاً قد حدث نتيجة إصابة خلف الأذن اليسرى. ويمكن أن يلاحظ من خلال البنطال الذي يرتديه وجود كسر مفتوح لعظم الفخذ فوق الركبة اليمنى مع نقاط دم صغيرة؛ غير أنه لا توجد أية آثار للدم حول الجرح".
2-4 ويزعم مقدم البلاغ أن التقارير الطبية ليست متطابقة تماماً مع بعضها البعض. ويقول طبيب الإسعاف موضحاً إنه لم يلاحظ أية جروح على الوجه في حين أن تقرير التشريح يذكر وجود تمزق وخدش على الذقن. وقال إنه يرفض هذه التقارير، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يقع أي شخص من ارتفاع 14.65 متراً دون أن يتعرض لأية إصابة في الوجه أو في عقب قدميه أو حوضه أو عموده الفقري أو أعضائه الداخلية ولنزيف داخلي، وألا يصاب إلا بجروح في كتفه الأيسر وخلف أذنه اليسرى. وإضافة إلى ذلك، يشير إلى عدم وجود قطرة من الدم على الأرض.
2-5 وبناء على طلب من الأبوين، نظر خبيران في الطب الشرعي، في تقرير تشريح الجثة ووجدا أن المعلومات التي يتضمنها سطحية ومتناقضة، لا سيما في الجزء الذي يشير إلى سبب الوفاة. وحسب تقريرهما، فإن عملية التشريح لم تجر وفقاً لمبادئ الطب الشرعي والعلوم والممارسات الطبية، والاستنتاج لا يتفق مع الحقائق. واقترحا إخراج الجثة وأن يجري خبير في الطب الشرعي تشريحاً آخر لها. ويقول مقدم البلاغ كذلك أنهما تحدثا في 16 أيار/مايو 1995 مع أخصائي في علم الأنسجة الذي أجرى التشريح وقاما بزيارة لموقع الحادث المزعوم. ولاحظوا عدم وجود أي شيء مشترك بين ما في تقرير تشريح الجثة وموقع الحادث، الأمر الذي أوحى بأن الجثة قد نقلت من مكانها. وفي بيان مكتوب ومؤرخ 18 تموز/يوليه 1995 وموجه إلى مكتب المدعي العام، وافق أخصائي علم الأنسجة على إخراج الجثة من أجل فحصها فحصاً شرعياً وأشار إلى أنه ربما يكون قد ارتكب خطأً أو غابت عنه بعض التفاصيل بما أنه ليس اختصاصياً في الطب الشرعي.
2-6 وعرض والدا الضحية على المدعي العام في شاباك تهماً جنائية موجهة ضد عدد من ضباط الشرطة. وفي 19 شباط/فبراير 1996، رفض المدعي العام هذه التهم. ويجيز القانون اليوغوسلافي، للضحية أو للشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه إذا رفضت الشكوى الجنائية إما أن يطلب المبادرة بإجراءات التحقيق أو تقديم اتهام والانتقال مباشرة إلى المحاكمة. وعرض الوالدان في هذه القضية التهمة التي يوجهانها في 25 شباط/فبراير 1996.
2-7 وقام قاضي التحقيق باستجواب رجال الشرطة المزعوم تورطهم وكذلك الشهود ولم يجد أسباباً تدفعه إلى الاعتقاد بأن الجريمة المدعاة قد ارتكبت. وأيد الفرع الجنائي لمحكمة منطقة شاباك قرار قاضي التحقيق. ولم تر المحكمة ضرورة الاستماع إلى شهادة خبيرين في الطب الشرعي ولم تنظر في إمكانية إصدار أمر باستخراج الجثة وإجراء تشريح لها من جديد. وإضافة إلى ذلك، قدم قاضي التحقيق إلى الوالدين بياناً لا يحمل توقيعاً يزعم أن الأخصائي في علم الأنسجة كان قد كتبه في المحكمة في غيابهما وهو يتناقض مع البيان الذي قدمه مكتوباً في 18 تموز/يوليه 1995. كما يبين مقدم البلاغ أنه بالإضافة إلى المعلومات الطبية المتناقضة، هناك حقائق أخرى كثيرة ومتعارضة لم يوضحها التحقيق القضائي.
2-8 واستأنف الوالدان قرار المحكمة المحلية أمام المحكمة الصربية العليا، التي رفضت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 الاستئناف لأنه لا يقوم على أسس سليمة. وحسب القرار، فإن شهادة دراغان ماركوفيتش بيَّنت دون أدنى شك أن ميلان ريستيتش كان حياً عندما وصل ضابطا الشرطة سينيسا إيزايلوفيتش وزوران جيفتيش أمام المبنى الذي كان يعيش فيه السيد ماركوفيتش. وقد أجابا على مكالمة هاتفية من شخص يدعى زوران ماركوفيتش بأنه لاحظ رجلاً على حافة الشرفة وكان تصرفه يدعو إلى الظن بأنه كان على وشك الانتحار. ثم إن دراغان ماركوفيتش والشرطيين رأوا ميلان ريستيتش يقفز من الشرفة. ولم يكن بوسعهم فعل أي شيء لمنعه.
2-9 وحاول الوالدان ثانية عرض القضية على القضاء، غير أن المحكمة المحلية في شاباك أصدرت في 10 شباط/فبراير 1997 قراراً مفاده أن المقاضاة لم تعد ممكنة نظراً لصدور قرار محكمة صربيا العليا. وفي 18 آذار/مارس 1997، رفضت المحكمة العليا استئنافهما الآخر وأكدت قرار المحكمة المحلية.

الشكوى
3-1 يعتقد مقدم البلاغ أن الشرطة أولاً ومن ثم السلطات القضائية لم توفر ما يلزم لكفالة التحقيقات الفورية والحيادية. ولقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية دون أن تطلب المحكمة أو تباشر بشكل رسمي إجراءات تحقيق سليمة على الإطلاق. والتحقيقات الأولية التي أجراها قاضي التحقيق والتي شملت استجواب المتهم وبعض الشهود، لم تقدم ما يكفي من المعلومات لتوضيح ظروف الوفاة ولم تصدر المحكمة قط أمراً بإجراء فحص طبي شرعي. كما أن المحكمة لم تطلب الاستماع إلى أي من الشهود الآخرين، مثل موظفي مكتب دفن الموتى، الذين كانت شهاداتهم ستسمح بإثبات التسلسل الزمني للأحداث. كما أن مقدم البلاغ يزعم بأن التحقيقات لم تجر وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. ومن ذلك أن الشرطة لم تقم بإبلاغ قاضي التحقيق على الفور بالحادث، رغم أن المادة 154 تلزمها بذلك. وبالتالي فقد أجرت الشرطة عملية التحقيق الموقعي برمتها دون وجود أي قاضٍ. كما يزعم مقدم البلاغ أن كل ما اتخذه والدا ميلان ريستيتش من تدابير كانت الغاية منه توضيح الحادثة بينما قصرت الهيئات الحكومية المختصة عن اتخاذ أية خطوات فعالة في هذا الصدد.
3-2 واستناداً إلى ما ورد أعلاه، يزعم مقدم البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت مواداً عديدة من الاتفاقية، لا سيما المواد 12 و13 و14. ويقول إنه رغم توفر الإمكانية للوالدين كي يلتمسا التعويض، فإن احتمال منحهما تعويضاً عن الأضرار هو احتمال غير وارد في واقع الأمر نظراً لغياب حكم صادر عن المحكمة الجنائية.

ملاحظات الدولة الطرف
4- أعلمت الدولة الطرف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 اللجنة أنه على الرغم من أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، إلا أن البلاغ لا يفي بالشروط اللازمة الأخرى التي تنص عليها الاتفاقية. وبيَّنت بوجه خاص عدم ارتكاب أي فعل تعذيب، بما أن المتوفى لم يكـن لـه أي صلة على الإطلاق بالسلطات الحكومية أي الشرطة. وبناء على ذلك، لم يكن البلاغ مقبولاً.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
6- نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت خلال الفترة نيسان/أبريل - أيار/مايو 1999، في مسألة مقبولية البلاغ وأكدت على أن المسألة ذاتها لم يتم النظر فيها ولا ينظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وأحاطت اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت، واعتبرت أن البلاغ لم يشكل تجاوزاً في استخدام الحق في تقديم الرسائل ولا يتنافى مع أحكام الاتفاقية. وبالتالي، فقد قررت اللجنة في 30 نيسان/أبريل 1999 أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 ملاحظاتها إلى اللجنة بشأن الجوانب الموضوعية للبلاغ.
7-2 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً على رأيها الذي يفيد بأن الضحية المزعومة لم تتعرض للتعذيب لأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات على صلة بموظفي إنفاذ القانون، والمقصود بهم ضباط الشرطة. لذلك فهي تعتبر أنه لم يحصل على الإطلاق أي انتهاك للاتفاقية.
7-3 كما تؤكد الدولة الطرف أن محاكم بلدها تعمل باستقلالية وقد خلصت عن حق ووفقاً للقانون إلى أنه لم يكن هناك أي داع لأية تحقيقات بشأن أعمال التعذيب التي يدعيها مقدمو البلاغ. وتشير في هذا الصدد إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم جميع قرارات المحكمة والوثائق القضائية الأخرى التي من شأنها أن تساعد اللجنة في نظرها في البلاغ. ولقد قدمت الدولة الطرف الوثائق المذكورة لهذا الغرض.
7-4 وقدمت الدولة الطرف بعد ذلك روايتها للوقائع. فهي تدعي أولاً أن الضحية المزعومة يتناول الكحول والمخدرات (برومازيبان) وقد حاول فعلاً الانتحار في وقت سابق. وبعد ظهر اليوم السابق لوفاته في 12 شباط/فبراير 1995 تناول الشخص الذي يزعم أنه ضحية بعض المخدرات (في شكل حبوب) وكان مزاجه سيئاً للغاية بسبب جدال دار بينه وبين والدته، وتفيد الدولة الطرف أن هذه العناصر أكدها أربعة من أصدقائه الذين أمضوا فترة مساء يوم 12 شباط/فبراير 1995 مع الضحية المزعومة. كما تلاحظ الدولة الطرف بأن والدي الضحية المزعومة وصديقته قالوا نقيض ذلك تماماً.
7-5 أما فيما يتعلق بالأحداث التي أحاطت بموت الضحية المزعومة، تشير الدولة الطرف إلى تصريح أدلى به شاهد عيان هو دراغان ماركوفيتش الذي أوضح أنه رأى الضحية واقفاً على حافة شرفة ترتفع خمسة عشر متراً عن الأرض فنادى الشرطة على الفور. غير أن الضحية قفز من الشرفة عند وصول الشرطة. ولم يتمكن كل من دراغان ماركوفيتش والشرطة من منعه. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن رجال الشرطة الثلاثة الذين اتهموا بجريمة قتل الضحية المزعوم وصلوا مكان الحادث بعد أن ألقى الضحية بنفسه، لذلك تستنتج بأن أحداً لم يستطع اتخاذ أي إجراء.
7-6 وتعتقد الدولة الطرف أن العناصر المذكورة آنفاً تبين أن وفاة الضحية المزعومة كانت نتيجة عملية انتحار وبالتالي لم ترتكب أي أعمال تعذيب.
7-7 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن نزاهة الشاهد دراغان ماركوفيتش وكذلك ضابطي الشرطة س. إيزايلوفيتش وز. جيتفيتش الذين كانوا أول من وصل إلى موقع الحادث هو أمر مسلم به وما يؤكد ذلك هو أن الطلب المقدم بإجراء تحقيق لم يكن موجهاً ضد أولئك الأشخاص بل ضد آخرين.
7-8 أما فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التي تلت وفاة الضحية، تشير الدولة الطرف إلى مختلف خطوات العملية الإجرائية وتلاحظ أن السبب الرئيسي الذي دعا إلى الامتناع عن الأمر بإجراء تحقيق هو الافتقار إلى الأدلة القوية لإثبات العلاقة السببية بين تصرف ضباط الشرطة الثلاثة المدعى عليهم ووفاة الضحية. وتزعم الدولة الطرف أن العملية الإجرائية قد احترمت بدقة في جميع مراحلها ونظر جميع القضاة الذين تعين عليهم معالجة هذه القضية باهتمام في الشكوى.
7-9 وأخيراً تؤكد الدولة الطرف على أن بعض حالات الإغفال التي سجلت خلال فترة الأحداث وتلت مباشرة وفاة الضحية المزعومة وكان مقدم البلاغ قد أشار إليها لم تكن ذات أهمية لأنها لم تبين أن الضحية المزعومة قد توفي نتيجة التعذيب.

ملاحظات مقدم البلاغ بشأن الأسس الموضوعية
8-1 يشير مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 1999 إلى السوابق القانونية ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي رسالة أخرى مؤرخة 19 نيسان/أبريل 2000، أكد مقدم البلاغ على الادعاءات التي ضمَّنها في بلاغه وقدم ملاحظات إضافية إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.
8-2 ويعرض مقدم البلاغ أولاً بعض الملاحظات بشأن مسائل محددة كانت الدولة الطرف إما أثارتها في ملاحظاتها أو أهملتها. وفي هذا الصدد، يشير مقدم البلاغ بصورة رئيسية إلى أن الدولة الطرف اكتفت بذكر أن ضباط الشرطة الثلاثة الذين افترضت مسؤوليتهم عن جريمة القتل ليسوا معنيين بوفاة الضحية المزعومة ولا تتطرق للمسألة الأساسية موضوع البلاغ، وهي عدم إجرائها لتحقيق فوري ونزيه وشامل.
8-3 ويركز مقدم البلاغ الاهتمام على العناصر الوقائعية التالية التي تدعم شكواه، وهي أن:
(أ) المفتش المكلف بالقضية أمضى ثلاثة أشهر في جمع المعلومات المطلوبة للتحقيق؛
(ب) ولم يطلب إلى المحكمة المحلية البدء بالتحقيق إلا بعد انقضاء سبعة أشهر على وفاة الضحية المزعومة؛
(ج) لم تتخذ المحكمة المحلية تقرير الشرطة الذي قدم وقت حدوث الوفاة كنقطة بداية للتثبت من الوقائع ذات الصلة؛
(د) وذكر شاهد العيان دراغان ماركوفيتش في بيانه الوحيد وجود ضابطي الشرطة ز. جيفيتش وس. إيزايلوفيتش في موقع الحادث ولم يذكر وجود ثلاثة ضباط شرطة مدعى عليهم؛
(هـ) ولم يتمكن قسم شرطة شاباك من تقديم الصور التي التقطت في موقع الحادث، مما أدى إلى أن يحيل قاضي التفتيش وثائق غير مستكملة إلى المدعي العام؛
(و) وعندما تابع والدا الضحية المزعومة إجراءات الدعوى بوصفهما مدعيين عاديين، لم يتمكن قاضي التحقيق من طلب استخراج جثة الضحية المزعومة وإجراء تشريح جديد لها، في الوقت الذي وافق فيه على أن تشريح الجثة الأصلي "قد جرى تمشياً مع جميع قوانين الطب الشرعي"؛
(ز) ولم تقم السلطات اليوغوسلافية التي تتولى البت في القضايا الجنائية بالاستماع إلى العديد من الشهود الآخرين الذين اقترحهم مقدم البلاغ.
8-4 أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن الضحية المزعومة قد حاول الانتحار في السابق، يبين مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تدعم شكواها بالوثائق الطبية أو بتقارير الشرطة، التي عادة ما تكون متوفرة في مثل هذه القضايا. وفيما يتعلق بشائعات أخرى عن الضحية المزعومة، كان من ضمنها أنه مدمن على المخدرات، يشير مقدم البلاغ إلى أن أسرته نفت على الدوام هذه الشائعات. ولا يعلم مقدم البلاغ ما إذا تم استجواب أصدقاء ابنه الأربعة أو متى تم ذلك ولم يخطر مقدم البلاغ ولا محاميه أبداً بمثل هذا الاستجواب. وإضافة إلى ذلك، يلاحظ مقدم البلاغ أن ثلاثة من هؤلاء الشهود ربما يكونون قد خضعوا للضغوط وتم التأثير عليهم لأسباب شتى.
8-5 وفيما يتعلق بالالتزام بالتحقيق بحوادث التعذيب والمعاملة أ, العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يشير مقدم البلاغ إلى اجتهادات اللجنة في قضية (CAT/C/20/D/59/1996) Encarnacion Blanco Abad v. Spain، حيث لاحظت اللجنة أنه "بموجب المادة 12 من لاتفاقية، تكون السلطات المختصة ملزمة بإجراء تحقيق كلما وجدت أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن ضرباً من ضروب التعذيب أو إساءة المعاملة قد ارتكب وأياً كان مصدر الشك". كما أنــه يشـير إلى القــرار الصــادر فــي القضية Henri Unai Parot v. Spain (CAT/C/14/D/6/1990)، الذي ينص على وجود التزام بإجراء تحقيق سريع ونزيه حتى في حال مجرد ادعاء الضحية بتعرضه للتعذيب، ودون تقديم شكوى رسمية. وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الاجتهاد ذاته في القضية (Assenov and Others v. Bulgaria (90/1997/874/1086)).
8-6 وفيما يتعلق بمبدأ التحقيق السريع في حوادث التعذيب أو المعاملة السيئة المزعومة، فإن مقدم البلاغ يشير إلى اجتهاد اللجنة القائل بأن التأخير لمدة 15 شهراً قبل البدء بالتحقيق هو تأخير غير مقبول ويتنافى مع المادة 12 من الاتفاقية (Qani Halimi-Nedzibi v.Austria, CAT/C/11/D/8/1991).
8-7 وفيما يتعلق بمبدأ نزاهة السلطات القضائية، يبين مقدم البلاغ أن أية هيئة لا يمكن أن تكون نزيهة ما لم تتمتع باستقلالية كافية. ويشير إلى الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تعريف كل من نزاهة أية هيئة قضائية واستقلاليتها وفقاً للمادتين 6(1) و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويؤكد على أن السلطة القادرة على تقديم سبيل للانتصاف ينبغي أن تتمتع "باستقلالية كافية" عن المسؤول المزعوم عن الانتهاك.
8-8 أما فيما يتعلق بوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو غيرها من إساءة المعاملة قد ارتكب، فإن مقدم البلاغ، إذ يعتمد ثانية على السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يشير إلى "وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن تقنع أحد المراقبين الموضوعيين بأن الشخص المعني ربما يكون قد ارتكب هذه الجريمة".
8-9 وفيما يتعلق بمبدأ التعويض والتأهيل نتيجة عمل من أعمال التعذيب أو غيرها من إساءة المعاملة، يذكر مقدم البلاغ أن سبل الانتصاف الفعالة تنطوي كذلك على دفع التعويض.
8-10 ويؤكد مقدم البلاغ على أنه عندما قدم مذكرته كانت خمس سنوات قد انقضت فعلاً على وفاة ابنه. ويدعي أنه رغم المؤشرات القوية على أن الوحشية الخطيرة التي أبدتها الشرطة قد أدت إلى وفاة ميلان ريستكي، فإن السلطات اليوغوسلافية لم تقم بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل يمكن أن يفضي إلى تحديد هوّية المسؤولين ومعاقبتهم، وبالتالي لم تتح أي سبيل من سبل التعويض لمقدم البلاغ.
8-11 وإن مقدم البلاغ يوضح، بعد أن اعتمد على كم كبير من المصادر، أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها الشرطة في يوغوسلافيا هي أعمال منهجية ويرى أن المدعين العامين لا يتمتعون بالاستقلالية ونادراً ما يلاحقون جنائياً ضباط الشرطة المتهمين بالعنف و/أو بسوء التصرف مع المواطنين. وفي هذه الحالات، يقتصر الإجراء في أحيان كثيرة على طلب يوجه إلى سلطات الشرطة وحدها للحصول على المعلومات ويعد اللجوء في هذا الصدد إلى تكتيكات التأخير أمراً شائعاً.
8-12 وأخيراً، يشير مقدم البلاغ تحديداً إلى نظر اللجنة الأخير في التقرير الدوري الذي قدمته يوغوسلافيا إلى اللجنة وإلى الملاحظات الختامية التي أبدتها، والتي ذكرت فيها أنها "تشعر ببالغ القلق إزاء البلاغات العديدة المتعلقة باستخدام التعذيب من جانب قوات الشرطة التابعة للدولة التي تلقتها من المنظمات غير الحكومية" (A/54/44، الفقرة 47) "تشعر بقلق شديد إزاء عدم قيام السلطات المختصة بالتحقيق الكافي مع الأشخاص المشتبه في ممارستهم للتعذيب أو أولئك الذين أخلّوا بالمادة 16 من الاتفاقية ومحاكمتهم ومعاقبتهم، فضلاً عن الاستجابة غير الكافية للشكاوى المقدمة من ضحايا التعذيب، مما يؤدي فعلاً إلى إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب" (المرجع ذاته، الفقرة 48).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
9-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الأطراف المعنيين وفقاً للفقرة 4 من المادة 24 من الاتفاقية. وتأسف بهذا الصدد لأن الدولة الطرف لم تقدم إلى اللجنة إلا وصفاً مختلفاً للحادث، وتلاحظ ضرورة الحصول على المزيد من المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بإجراء التحقيق، بما في ذلك تفسير لعدم إجراء تشريح جديد للجثة.
9-2 وتلاحظ كذلك أن مقدم البلاغ يدعي بأن الدولة الطرف قد أخلت بالمواد 2 و12 و13 و14 و16 من الاتفاقية.
9-3 أما فيما يتعلق بالمادتين 2 و16، فإن اللجنة ترى أولاً أن ليس من اختصاصها تبيّن من أذنب من الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم لأعمال تعذيب أو للأعمال الوحشية التي تقترفها الشرطة. بل إن اختصاصها يقتصر على النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف لم تتقيد بحكم من أحكام الاتفاقية. وبناء على ذلك فإن اللجنة لن تبدي في هذه الحالة رأيها بشأن حدوث تعذيب أو إساءة للمعاملة.
9-4 أما فيما يتعلق بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة العناصر التالية التي أمكن لكلا الطرفين تقديم ملاحظات بشأنها:
(أ) ثمة اختلافات وتناقضات واضحة بين البيان الذي أدلى به في 18 آب/أغسطس 1995 الطبيب الذي وصل مع سيارة الاسعاف بشأن السبب المفترض في وفاة الضحية المزعومة، وبين تقرير تشريح الجثة الصادر في 13 شباط/فبراير 1995 والتقرير الذي قدمه بناء على طلب والدا الضحية المزعومة خبيران في الطب الشرعي في 20 آذار/مارس 1995؛
(ب) ورغم ما قاله قاضي التحقيق الذي كان مكلفاً بالقضية عندما دفع والدا الضحية المزعومة قضية التحقيق بصفتهما الشخصية مدعيين بأن تشريح الجثة من أنه "لم يجر وفقاً لقوانين الطب الشرعي"، لم يكن هناك أي طلب باستخراج الجثة لاخضاعها لفحص شرعي جديد؛
(ج) وثمة اختلاف بين القول الذي أدلى به في 13 شباط/فبراير 1995 أحد ضباط الشرطة الثلاثة الذين يفترض مسؤوليتهم عن وفاة الضحية المزعومة ومفاده أن الاتصال بقسم الشرطة تم لأن شخصاً قد انتحر، وبين الأقوال التي أدلى بها ضابط آخر من ضباط الشرطة المذكورين أعلاه، فضلاً عن ضابطي شرطة آخرين والشاهد د. ماركوفيتش، ومفادها أن الاتصال بقسم الشرطة تم لأن شخصاً ربما قفز من سطح أحد المباني؛
(د) ولم تعلم الشرطة على الفور قاضي التحقيق الذي كان في الخدمة بالحادث لكي يشرف على التحقيق في الموقع امتثالاً للمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف.
9-5 وإضافة إلى ذلك تعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص لأن الطبيب الذي أجرى تشريح الجثة اعترف في بيان أدلى به في 18 تموز/يوليه 1995 بأنه ليس أخصائياً بالطب الشرعي.
9-6 وإشارة إلى العناصر المذكورة أعلاه، تعتقد اللجنة أن التحقيقات التي أجرتها سلطات الدولة الطرف لم تكن فعالة أو شاملة. ولو أجريت التحقيقات السليمة لتطلبت استخراج الجثة وتشريحها من جديد، الأمر الذي كان سيسمح بالتالي بإثبات سبب الوفاة طبياً بقدر مرض من الوضوح.
9-7 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن فترة ستّا من السنوات قد انقضت منذ وقوع الحادث. وتوفر للدولة الطرف متسع من الوقت لإجراء تحقيقات سليمة.
9-8 وتعتقد اللجنة، في هذه الظروف، أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية بأن تجري تحقيقاً سريعاً وفعالاً في الادعاءات بالتعذيب أو في ارتكاب الشرطة أعمالاً وحشية قاسية.
9-9 أما فيما يتعلق بادعاءات الإخلال بالمادة 14، فإن اللجنة ترى أنه في غياب التحقيقات الجنائية الصحيحة، لا يمكن تحديد ما إذا كانت حقوق الضحية المزعومة أو أسرته في التعويض قد انتهكت. ولا يمكن إجراء مثل هذا التقييم إلا بعد إنجاز التحقيقات السليمة. وبالتالي تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مثل هذه التحقيقات دون تأخير.
10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 111 من نظامها الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر لمقدم البلاغ سبيل انتصاف مناسب، وإبلاغه خلال فترة 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالتدابير التي اتخذتها استجابة للملاحظات الواردة أعلاه.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:38

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 122/1998

مقدم من: م. ر. ب. (الإسم محذوف) (يمثله محام)
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 122/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت علماً بجميع المعلومات التي قدمها كل من مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد قرارها التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو السيد ميزانور رحمان بير، مواطن من بنغلاديش، ولد في عام 1969 ويعيش حالياً في سويسرا، حيث تقدم بطلب اللجوء، في 29 آب/أغسطس 1997. ونظراً لرفض طلبه، فإنه يدعي أن إعادته بصورة قسرية إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محامٍ.
1-2 وبموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تعيد مقدم البلاغ إلى بنغلاديش ما دام بلاغه قيد النظر. وفي رسالة مؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه تم اتخاذ تدابير كي لا يعاد مقدم البلاغ إلى بنغلاديش ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يدعي مقدم البلاغ أنه عضو في الحزب الوطني البنغلاديشي، وهو الحزب السياسي المعارض الرئيسي. وكان رئيساً لاتحاد الحزب الوطني البنغلاديشي في الفترة بين عامي 1994 و1997 ونائباً لرئيس منظمة شباب إقليمية تابعة للحزب (يوبا دوبال) منذ عام 1997.
2-2 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1997، تعرض مقدم البلاغ وأخوه، فيما يبدو، لاعتداء من قبل أعضاء رابطة عوامي، وهو الحزب السياسي الحاكم. وتمكن مقدم البلاغ من الفرار، لكن أخاه أُصيب بجروح خطيرة. ورُفعت شكوى إلى الشرطة. وألقى رجال الشرطة القبض على أحد المشتبهين بالقيام بالاعتداء، لكنه سرعان ما أُطلق سراحه دون توجيه تهمة ضده. كما مارس أفراد أسرة الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، ضغوطاً على مقدم البلاغ الذي انتهى بسحب شكواه.
2-3 وبعد هذا الحادث، اضطر مقدم البلاغ إلى مغادرة منزله أثناء النهار. وفي عشية يوم 13-14 حزيران/يونيه 1997، قُتل أحد أعضاء رابطة عوامي الذي كان سائقاً للسيج شفيع رحمان وهو أحد قادة المنظمة. وكانت الضحية التي استهدفها الاعتداء، فيما يبدو، السيد شفيج رحمان نفسه، الذي دفع إلى تقدم شكوى ضد مقدم البلاغ وأربعة آخرين من المتعاطفين مع الحزب الوطني البنغلاديشي. وفي هذا الصدد، يشير مقدم البلاغ إلى أن تقديم شكاوى ضد أعضاء الحزب الوطني البنغلاديشي وإدانتهم بالاستناد إلى أسس غير صحيحة، هي ممارسة شائعة في بنغلاديش؛ مما يشكل، في الواقع، تعسفاً في استخدام السلطة من قبل أعضاء رابطة عوامي لتخويف المعارضين السياسيين والقضاء عليهم. وبعد تقديم الشكوى، قرر مقدم البلاغ مغادرة بلده فوراً.
2-4 ووصل مقدم البلاغ سويسرا في 26 آب/أغسطس 1997 وقدم طلب اللجوء في 29 آب/أغسطس 1997. ورُفض طلبه هذا في 7 كانون الثاني/يناير 1998، وذلك بالاستناد أساساً إلى أن الدولة لم تكن هي التي قامت بالاعتداء عليه وعلى أخيه. وطعن مقدم البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف السويسرية المعنية بقضايا اللجوء. ورُفض الاستئناف في 15 نيسان/أبريل 1998.

الأسس الموضوعية للشكوى
3-1 يشير مقدم البلاغ إلى أن بنغلاديش بلد تحدث فيه انتهاكات فادحة وصارخة وجماعية لحقوق الإنسان، حسب مفهوم الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وبما أنه تم تقديم شكوى ضده فهناك سبب جاد يجعله يعتقد أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى بنغلاديش. فالتعذيب وسوء المعاملة ممارستان شائعتان في بنغلاديش، والسجون مكتظة بالسجناء والظروف الصحية فيها غير إنسانية. ويدعي مقدم البلاغ أنه في كانون الأول/ديسمبر 1997 وحده، قُتل أربعة أشخاص على الأقل بعد إيداعهم السجن الاحتياطي.
3-2 كما يذكّر مقدم البلاغ بأن نائب رئيس منظمة يوبا دوبال كان أكثر من مرة هدفاً للتخويف من جانب أعضاء رابطة عوامي. ويعتبر أن تهمة القتل الموجهة ضده هي جزء لا يتجزأ من مناخ القمع السائد في بلده وأن الهدف هو القضاء عليه شخصياً بوصفه معارضاً. كما أنه يعتقد أنه لو كان قد ألقي القبض عليه، لربما كان قد أودع في السجن ووقع ضحية سوء المعاملة والتعذيب. ولما كانت السلطة القضائية تحت سيطرة من هم في السلطة، فمن غير المرجح إطلاق سراحه ولذلك فإنه معرض لخطر السجن المؤبد أو الإعدام.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ووقائع البلاغ
4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وقدمت في رسالة مؤرخة 18 حزيران/يونيه 1999 ملاحظات بشأن وقائع البلاغ.
4-2 تشير الدولة الطرف إلى أنه لا تزال هناك بعض الشكوك حول هوية مقدم البلاغ الحقيقية. وهذه الشكوك لا تنجم فحسب من أن اسم مقدم البلاغ تمت تهجئته بطريقتين مختلفتين عند ترجمة الوثائق التي قدمها، بل أيضاً لأن مقدم البلاغ لم يقدم الشهادة التي تعهد بتقديمها. ولذلك فمن الصعب التحقق من أن الوثائق المقدمة إلى السلطات السويسرية تشير إلى مقدم البلاغ.
4-3 كما تود الدولة الطرف تعريف اللجنة بأوجه التناقض التي لوحظت في جلستي الاستماع اللتين عقدتا أثناء إجراءات اللجوء. ففي جلسة الاستماع الأولى، أشار مقدم البلاغ أن اسم الشخص الذي قتل هو بابو، لكنه قال في جلسة الاستماع الأخرى إن اسم الشخص هو أبو الكلام وإنه لا يعرف له اسماً آخر. ومع ذلك أكدت الدولة الطرف أن هذا التناقض وحده ليس أساساً كافياً للاستنتاج بأن البلاغ لا يقوم على أساس.
4-4 وترى الدولة الطرف، خلاف ما يراه مقدم البلاغ، أن رجال الشرطة في بنغلاديش اتخذوا عدداً من التدابير لملاحقة مرتكبي الاعتداء الذي وقع على مقدم البلاغ وأخيه. وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف أنه كان بإمكان مقدم البلاغ وأخيه أن يرفعا القضية إلى محكمة أعلى. وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ، استمر، بعد الحادث، في العيش في منزله، مما يثبت أنه لم يكن يشعر بخوف كبير من أعدائه السياسيين.
4-5 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تسلم بوجود شكاوى قائمة على أسباب سياسية، في بنغلاديش (أي شكاوى لا تقوم على وقائع، بل هدفها الوحيد التسبب في إثارة القلاقل لخصم سياسي ما) فإنها تؤكد أن التحريات الإدارية التي تتابع الشكاوى هي تحريات قانونية وبالتالي لا تعكس بتاتاً أي دوافع سياسية للدولة الطرف. كما تشير الدولة الطرف إلى أن قانون السلطات الخاصة، الذي يسمح بالاحتجاز دون محاكمة لمدة غير محدودة، لا ينطبق على حالة مقدم البلاغ ولذلك ليس هناك احتمال قوي لأن يُسجن مقدم البلاغ لمدة غير محدودة.
4-6 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بأن المحاكم في بنغلاديش فاسدة تخضع لسيطرة الحكومة، فإن الدولة الطرف ترى أنه وإن كان ذلك قد يكون صحيحاً بالنسبة للمحاكم الدنيا، فإن المحاكم العليا هي محاكم مستقلة ونزيهة. ولذلك فليس هناك ما يثبت أن مقدم البلاغ لن يمنح الحق في محاكمة نزيهة وعادلة.
4-7- ووفقاً للدولة الطرف، لا يعد احتمال محاكمة مقدم البلاغ أمام محكمة بنغلاديشية، واحتمال سجنه وبالتالي تعرضه لسوء المعاملة، لا يشكلان أسباباً تبرر عدم طرده بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات مقدم البلاغ
5-1 في رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 1999 يعلّق مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن موضوع البلاغ.
5-2 ويشير مقدم البلاغ إلى أن الدولة الطرف تسلم بأن المتطرفين من بعض الأحزاب يقدمون، في بنغلاديش، شكاوى ضد خصومهم تستند إلى أسباب سياسية محضة، وبأن بعض المحاكم الدنيا فاسدة وغير مستقلة. ومن ثم فإن الدولة الطرف لا تنازع في واقع احتمال تعرض مقدم البلاغ للسجن عند وصوله إلى بنغلاديش، واحتمال تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، واحتمال إدانته من قبل محكمة دنيا واضطراره للانتظار كيما تنظر محكمة أعلى في قضيته للحصول على ما يمكن اعتباره محاكمة عادلة.

المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. ولذلك فإنها تعتبر أن البلاغ مقبول. وبما أن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما قدما ملاحظات بشأن الوقائع الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة تباشر عملها بالنظر في هذه الوقائع الموضوعية.
6-2 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت العودة القسرية لمقدم البلاغ إلى بنغلاديش ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بنغلاديش. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. ومع ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3، ونصه كالآتي:
"بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، فمن اللازم أن يقيّم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك. غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً" (a/53/44، المرفق رابعاً، الفقرة 6).
6-5 وتأخذ اللجنة علماً بالحجج التي قدمها كل من مقدم البلاغ والدولة الطرف فيما يتعلق بالاحتمال المدعى لتعرض مقدم البلاغ للتعذيب وترى أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة كافية تبين أنه سيتعرض شخصياً وبصورة فعلية ويمكن تصورها لخطر التعذيب في بنغلاديش.
6-6 ولذلك تجد اللجنة أن المعلومات المقدمة إليها لا تبين أن هناك أسساً جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياًً لخطر التعذيب إذا عاد إلى بنغلاديش.
6-7 ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى بنغلاديش لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:39

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 123/1998

مقدم من ز. ز. (الاسم محذوف) (يمثله محام)
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 15 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 123/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، هو السيد ز. ز.، وهو مواطن من أفغانستان، ولد في 8 تموز/يوليه 1948. وكان قد رُحّل إلى أفغانستان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بعد إدانته في كندا، بجرائم الاتجار بالمخدرات. ويدّعي أن ترحيله إلى أفغانستان يشكل انتهاكاً ترتكبه كندا للاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 11 كانون الأول/ديسمبر 1998 وطلبت منها أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يدعي مقدم البلاغ أنه فر من أفغانستان في عام 1977 وقت التدخل المسلح للاتحاد السوفياتي في النـزاع الأفغاني. ويدعي أن القوات السوفياتية قتلت أخاه وإنه كان يخشى أن يلقى نفس المصير. ويقول إنه ذهب إلى إيران حيث ظل فيها سنتين دون أن تكون اقامته قانونية. ومن ثم غادر إلى باكستان حيث بقي سنتين أيضاً بشكل غير قانوني ومن باكستان، قرر مقدم البلاغ دخول الهند حيث طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاعتراف بوضعه كلاجئ. ويدعي أنه حصل على مركز اللجوء بموجب الاتفاقية لكنه لم يحتفظ بأي إثبات عن ذلك. ومع ذلك، ونظراً لأنه لم يحصل على تصريح عمل في الهند ولا على الحق في التعليم، فإنه قرر الالتحاق بأخيه الذي مُنح مركز اللاجئ في كندا.
2-2 ووصل مقدم البلاغ كندا في عام 1987 بجواز سفر مزور. وعند وصوله مونتريال، قدم طلب اللجوء. ورئي أن طلبه للحصول على اللجوء يقوم على أساس معقول، مما سمح لـه بتقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة وأصبح مقيماً دائماً في كندا في عام 1992.
2-3 وفي 29 حزيران/يونيه 1995 حكم على مقدم البلاغ بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات. وفي 10 نيسان/أبريل 1996، أعلن وزير الجنسية والهجرة أن مقدم البلاغ "خطر على الجمهور في كندا" وبالتالي قرر ترحيله إلى بلده الأصلي. وأشار الوزير إلى أن الجريمة الجنائية الخطيرة التي أدين بها مقدم البلاغ والحاجة إلى حماية المجتمع الكندي تتجاوز أية اعتبارات إنسانية أو قائمة على الشفقة. وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الفيدرالية لإعادة النظر في هذا القرار لكن طلبه رُفض.
2-4 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حضر مقدم البلاغ جلسة استماع لإعادة النظر في قرار احتجازه، وقيل لـه أثناء هذه الجلسة إنه سيظل محتجزاً وإنه سيرّحل إلى بلده الأصلي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وفي نفس اليوم، أرسل محامي مقدم البلاغ فاكساً إلى المسؤول عن الترحيل يطلب منه تأجيل عملية الترحيل ريثما يتم على النحو الواجب تقييم المخاطر المترتبة عليها، مشيراً إلى وثيقة حديثة العهد تتعلق بالحالة في أفغانستان.
2-5 وبعد رفض هذا الطلب، تقدم مقدم البلاغ بطلب إلى قسم المحاكمات التابع للمحكمة الاتحادية، لوقف تنفيذ أمر الطرد، بحجة أنه سيتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى أفغانستان بسبب أصله الإثني. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت المحكمة طلب الإيقاف. وأخيراً، وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة أونتاريو للعدالة، لكي تصدر أمراً قضائياً بوقف تنفيذ الأمر بالترحيل. ورفضت المحكمة النظر في الطلب لأن المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت قرارها في هذه المسألة.
2-6 ويدعي مقدم البلاغ، في رسالته التي قدمها إلى اللجنة والمؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أنه فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، فإنه منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن طلب وقف الترحيل، لم يعد أمامه أي سبيل آخر من سبل الانتصاف المحلية.
2-7 ويدعي مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تجرِ أي تقييم مناسب للمخاطر المترتبة على الترحيل، عندما اتخذت قرارها في نيسان/أبريل 1996، كما أنها لم تجرِ أي استعراض لاحق لتقييم مخاطر الترحيل، على الرغم من وجود مشاكل كبيرة سياسية وتتعلق بحقوق الإنسان في البلد الذي من المقرر ترحيل مقدم البلاغ إليه. فقد أصبح الطالبان فاعلاً هاماً في الحالة السياسية في أفغانستان وتغيرت الأحوال في البلد تغيراً خطيراً نتيجة ذلك.
2-8 ومقدم البلاغ مسلم سني وهو من أفراد جماعة الطاجيك الإثنية. والجزء الأكبر من أفغانستان يخضع الآن لسيطرة طالبان الذين ينتمون وإن كانوا من السنة إلى مجموعة إثنية مختلفة وهي الباشتون.
2-9 ويشير مقدم البلاغ إلى أن أفغانستان لا تزال تشهد حرباً أهلية وتعاني من عدم الاستقرار السياسي وأن الانقسامـات الإثنية تؤثر بصورة متزايدة على القتال. وأن طالبان الذين ظهروا كقوة عسكرية وسياسية في عام 1994، هم حركة إسلامية محافظة متطرفة. وفي كانون الثاني/يناير 1997، كانوا يسيطرون على ثلثي مساحة أفغانستان بما فيها كابول العاصمة.
2-10 وفضلاً عن الحالة العامة التي لا يسودها الأمن والتي نجمت عن النزاع المسلح الداخلي بين طالبان والفصائل الأخرى، فإن حالة حقوق الإنسان في الأراضي التي يسيطر عليها طالبان تثير قلقاً بالغاً. ووفقاً لمقدم البلاغ، تعاني مختلف المجموعات الإثنية من التمييز. وقد احتجز طالبان مئات الأشخاص لمجرد أصلهم الإثني. ومن بين هذه المجموعات مجموعة الأوزبيك والطاجيك وهازارا، والمسلمين الشيعة والتركمان. ويدعي مقدم البلاغ أن عدداً كبيراً من الطاجيك قد احتجز وأن بعضهم قد اختفى.
2-11 كما يشير مقدم البلاغ إلى تقارير منظمة العفو الدولية التي تفيد بأن حراس الطالبان قاموا بضرب وركل الأشخاص المحتجزين وأن السجناء المحكوم عليهم لمدة طويلة تعرضوا لتعذيب قاسٍ. كما قيل أيضاً أنه وفقاً لتقرير هيئة رصد حقوق الإنسان بشأن إحدى أسوأ مذابح المدنيين التي ارتكبها طالبان في آب/أغسطس 1998 عندما احتلوا مزار الشريف، وهي مسقط رأس مقدم البلاغ، حيث قامت قوات طالبان، بعد أيام من الحادث، بتفتيش جميع الذكور من أصل هازارا وأوزبيك وطاجيك، الموجودين في المدينة، وألقوا القبض عليهم. وفضلاً عن ذلك، ونظراً لاكتظاظ سجن المدينة بالسجناء، نقل آلاف المحتجزين إلى مدن أخرى على متن شاحنات حاوية كبيرة تسع 100-150 شخصاً. وفي حادثين، معروفتين، توفى جميع الرجال الموجودين في الحاوية، تقريباً، إما نتيجة اختناقهم أو إصابتهم بضربة شمس.

الشكوى
3-1 ادعى مقدم البلاغ عند تقديمه لبلاغه، أن هناك خطراً كبيراً في تعرضه للتعذيب إذا ما تم ترحيله إلى أفغانستان، وأن القرار بترحيله قسراً إلى أفغانستان سيعني انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. كما ادعى أن أي مسؤول مختص من الدولة الطرف لم يقيّم على النحو الواجب ما إذا كان هناك خطر تعذيب. ونتيجة ذلك، حدث انتهاك للاتفاقية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.
3-2 ويذكِّر مقدم البلاغ أن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص صراحة على منع محدد لترحيل الأشخاص إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب. ويتعين على اللجنة، عند تحديد ما إذا كانت المادة 3 منطبقة أم لا، أن تستند إلى ما إذا كان هناك نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية وما إذا كان مقدم البلاغ يواجه خطراً شخصياً قد ينجم عن انتمائه إلى جماعة معينة أو بسبب سلوكه(1).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 في رسالة مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
الملاحظات بشأن المقبولية
4-2 تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة. وتؤكد اللجنة أن وجوب استنفاد وسائل الانتصاف المحلية قبل التوجه إلى هيئة دولية لطلب الانتصاف، هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. ويتيح هذا المبدأ للدولة فرصة لتصحيح أي خطأ تم ارتكابه في الداخل قبل أن تصبح الدولة مسؤولة على المستوى الدولي.
4-3 وبموجب قانون الهجرة، يمكن التوجه إلى شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية، لالتماس إعادة نظر قضائية للقرارات. وذكر أن تقدم هذا الالتماس لا يحتاج إلا أن تكون القضية "قابلة للمناقشة إلى حد معقول" أو أن تكون "مسألة جادة ينبغي تحديدها" لكي يمنح إذناً بإعادة النظر القضائية.
4-4 وتحتج الدولة الطرف أن اللجنة وغيرها من المحاكم الدولية تعتبر إعادة النظر القضائية بمثابة وسيلة متاحة من وسائل الانتصاف الفعالة. وفي قضية م. أ. ضد كندا (cat/c/14/d/22/1995)، مُنح مقدم البلاغ وضع اللجوء ثم اتضح فيما بعد أنه يشكل تهديداً لأمن كندا ولذلك تعين ترحيله من كندا. واعتبر البلاغ غير مقبول لأن مقدم البلاغ كان بصدد الطعن في قرار الترحيل من خلال المطالبة بإعادة النظر القضائية. وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكام قضائية مشابهة(2) فهي تعتبر أن إعادة النظر القضائية تشكل وسيلة انتصاف محلية فعالة بما يكفي في حالات اللجوء.
4-5 وفي البلاغ قيد لنظر، رُفض في 8 أيلول/سبتمبر 1997 طلب مقدم البلاغ الموجّه إلى شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية للحصول على إذن بإعادة النظر القضائية في رأي الوزير الذي يفيد بأن مقدم البلاغ يشكل خطراً للجمهور. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، طعن مقدم البلاغ أمام قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية في قرار مفوض الترحيل بعدم تأجيل الترحيل. وبعد ذلك قدم هذا البلاغ إلى اللجنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 قبل أن تنظر المحكمة الاتحادية في طلبه.
4-6 وفضلاً عن ذلك، لم يستكمل مقدم البلاغ جميع الشروط المتصلة بطلبه إعادة النظر القضائية عدم استيفاء عريضة الطلب في غضون الفترة المقررة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف، مرة أخرى، إلى الأحكام التي قضت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تفيد بأنه يتعين على مقدمي الشكاوى احترام واتباع الإجراءات المحلية المتعلقة أيضاً بالمواعيد المحددة، قبل تقديم شكاوى على المستوى الدولي(3).
4-7 وتحتج الدولة الطرف أنه كان بإمكان المحكمة الاتحادية أن تنظر في البلاغ لو أن الطلب المقدم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 كان مستوفياً لجميع شروطه ولو أن الإذن بإعادة النظر القضائية كان قد مُنح، مما كان سيؤدي إلى إعادة النظر في البلاغ.
4-8 كما أن مقدم البلاغ رفع دعوى أمام قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية للطعن بدستورية المادة التي تحرمه من فرصة المطالبة بالحماية التي يتمتع بها اللاجئ. كما أنه يدعي أن قانون الهجرة وإجراءات الهجرة تتناقضان مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات لأنها لا تشترط إجراء تقييم للمخاطر. إلا أن مقدم البلاغ لم يستمر في دعواه، التي كانت وقت تقديم البلاغ، لا تزال معلّقة. وكان بإمكان مقدم البلاغ بالفعل أن يوجه تعليمات إلى محاميته لمواصلة الدعوى بالنيابة عنه. ولهذا السبب، تدعي الدولة الطرف أن ترحيل مقدم البلاغ لا يجعل حقوقه أو الدعاوى المعلقة التي رفعها، غير فعالة أو غير قائمة على أساس.
4-9 كما تدعي الدولة الطرف أنه كان بإمكان مقدم البلاغ أن يطالب بتقييم قضيته على أساس إنساني ولأن حالته التي تستدعي الرأفة. وتشير إلى القضية س. ضد السويد حيث وجدت اللجنة أن مثل هذا الطلب هو وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف لأن مجلس الطعون كان في هذه الحالة مخولاً بمنح أصحاب البلاغ تصريح الإقامة(4). وكان هذا الخيار متاحاً أمام مقدم البلاغ قبل صدور قرار ترحيله ولم يكن هناك أي موعد نهائي لتقديمه.
4-10 وترى الدولة الطرف أن وسائل الانتصاف المشار إليها أعلاه هي وسائل فعالة حسب مفهـوم المـادة 22(5) من الاتفاقية. ولذلك كان يتعين على مقدم البلاغ أن يلجأ إليها قبل تقديم شكوى إلى اللجنة وأنه لم يتوخَ الحيطة اللازمة عندما لم يفعل ذلك.
الملاحظات بشأن الأسس الموضوعية
4-11 وفيما يتعلق بالخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى المبدأ الذي أرسته اللجنة في قضية سيد مورتيسا آي ضد سويسرا(5)، والقائل انه يتعين عليها أن تحدد "ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن (مقدم البلاغ) سيتعرض لخطر التعذيب (في البلد الذي تجرى إعادته إليه)" و"ما إذا كان سيتعرض شخصياً للخطر". كما تذكر الدولة الطرف بأن عبء الإثبات يقع على مقدم البلاغ الذي ينبغي أن يبرهن على وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب.
4-12 وتؤكد الدولة الطرف أنه نظراً لأن الحماية التي تنص عليها المادة 3 هي، وفقاً للآراء السابقة للجنة، حماية مطلقة بصرف النظر عن سلوك مقدم البلاغ في الماضي، فإن البت في مسألة الخطر يجب أن يكون بالغ الدقة. ولهذا، فإنها تشير إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن "بحث المحكمة لاحتمال إساءة المعاملة بالمخالفة للمادة 3 في الوقت المناسب يجب أن يكون دقيقاً بالنظر إلى الطابع المطلق لهذا الحكم"(6).
4-13 ولتقييم خطر التعذيب الذي يواجهه مقدم البلاغ، تحتج الدولة الطرف بأهمية العوامل التالية: (أ) ما إذا كان هناك دليل على وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة موضوع النقاش؛ (ب) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تعرض للتعذيب أو إساءة معاملة ارتكبها موظف حكومي في الماضي أو تمت بموافقته؛ (ج) ما إذا كانت الحالة المشار إليها في (أ) قد تغيرت؛ (د) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تورط في نشاط سياسي أو نشاط آخر داخل الدولة المذكورة أو خارجها على نحو يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرّض بصورة خاصة لخطر التعذيب.
4-14 وخلافاً لادعاءات مقدم البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن وزيرة الجنسية والهجرة أجرت في نيسان/أبريل 1996 تقييماً للأخطار التي يمكن أن يتعرض لها مقدم البلاغ عند عودته إلى أفغانستان، عندما نظرت في مسألة ما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطراً على الجمهور. كما أن الأحكام التي أشار إليها مقدم البلاغ لدعم حجته، لم تتبع دائماً وهي الآن مستأنفة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية. وفضلاً عن ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه ليس من حق اللجنة بحث إجراءاتها الداخلية فيما يتعلق بتقييم الأخطار. وأخيراً، قامت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أيضاً بتقييم المخاطر عند نظرها في طلب وقف الترحيل.
4-15 وترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يثبت بدليل ظاهر أنه معرض شخصياً لخطر التهديد بسبب أصله الإثني. وعلى الرغم من أن أحداً لا ينكر ارتكاب الطالبان لانتهاكات لحقوق الإنسان، فليس هناك ما يشير إلى أن الطاجيك هم المستهدفون بوجه الخصوص. وتشير الدولة الطرف إلى معلومات وردت من مديرية البحوث التابعة لمجلس الهجرة واللجوء الكندي تشير إلى أن الملاحقة تستهدف، بالأحرى، الشيعة من هازار وأنصار الجنرال دوستم الناطقين باللغة التركية. ويؤكد نفس المصدر على "أنه بوجه عام، يتعرض الأشخاص الذين يشتبه بكونهم من المؤيدين للتحالف الشمالي، لمراقبة مشددة من قبل قوات الأمن التابعة للطالبان. والانتماء الإثني ليس هو السبب الرئيسي للتعرض لملاحقة الطالبان ... وإن كان الطاجيك الذين يعيشون تحت سلطة الطالبان يتوخون الحيطة والحذر عند السير في شوارع كابول". وفضلاً عن ذلك، يشير التقرير إلى أن بإمكان الطاجيك العيش بحرية وأمان في شمال أفغانستان وأن الطاجيك الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها الطالبان ليسوا أهدافاً للمراقبة بصورة منتظمة. كما أنه ليست هناك أدلة تفيد بقيام الطالبان بتعذيب الطاجيك بصورة روتينية، بل أن مقدم البلاغ يعترف بنفسه في بلاغه "بأن التعذيب ليس، فيما يبدو، ممارسة روتينية في جميع الحالات".
4-16 كما تحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يقدم أية أدلة تثبت أنه سيتعرض شخصياً للتعذيب في أفغانستان. وليست هناك أدلة تفيد بأن مقدم البلاغ كان قد احتجز في أي وقت من الأوقات كما أن الأسباب التي حملته على مغادرة بلاده في عام 1977 لم تعد قائمة. وفضلاً عن ذلك فإن مقدم البلاغ لم يشر إلى أن الأشخاص المحيطين به تعرضوا للملاحقة أو للتعذيب لكونهم من الطاجيك، كما أنه لم يشر إلى مشاركته في نشاط سياسي ربما يجذب انتباه الطالبان. ولذلك فإن الوقائع المدعاة لا تعد دليلاً ظاهراً على أن طرده سيؤدي إلى تعريضه للتعذيب.
4-17 وتؤكد الدولة الطرف على أن البلاغ الحالي يستند على وجه التحديد إلى نفس الوقائع التي قدمت إلى وزير الجنسية والهجرة عندما أفصح عن "رأيه المتعلق بالخطر" والوقائع المقدمة إلى قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية عند إعادة النظر القضائية. ولذلك، وبما أن الإجراءات الوطنية لم تكشف النقاب عن أي خطأ صريح أو لا معقولية ولم تشبها إساءة استعمال الإجراء القضائي، وسوء النية، والتحيز الصريح أو التجاوزات الخطيرة، فإنه يتعين على اللجنة ألا تحل محلها استنتاجاتها هي بشأن ما إذا كان مقدم البلاغ معرضاً للتعذيب في أفغانستان؛ وينبغي ألا تصبح اللجنة "درجة قضائية رابعة" تعيد النظر في استنتاجات الوقائع التي توصلت إليها السلطات الداخلية.
4-18 وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أنه، بالاستناد إلى المعايير المشار إليها في الفقرة 4-13 أعلاه، فليست هناك إشارة إلى: (أ) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تعرض للتعذيب أو إساءة معاملة ارتكبها موظف حكومي في الماضي أو تمت بموافقته؛ (ب) ما إذا كان حالياً ملاحق من قبل السلطات الأفغانية؛ (ج) ما إذا كان الأشخاص المحيطين به مباشرة قد تعرضوا للاحتجاز أو التعذيب لكونهم من الطاجيك؛ (د) ما إذا كان الطاجيك مستهدفين على وجه الخصوص لتلقي إساءة المعاملة؛ (ه) ما إذا كان مقدم البلاغ قد شارك في أي نشاط بارز يجذب انتباه طالبان.
4-19 لذلك ترجو الدولة الطرف، إذا تقررت مقبولية البلاغ، أن يعلن أنه لا يقوم على أسس موضوعية.

تعليقات المحامية
بشأن المقبولية 5-1 في رسالة مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2000، قدمت محامية مقدم البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتذكِّر المحامية، فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، بأن مقدم البلاغ منح إقامة دائمة في عام 1992 وأنه أدين فيما بعد بجريمة جنائية أدت إلى إصدار أمر ترحيله. وبموجب قانون الهجرة، يجوز ترحيل شخص ما من كندا وحرمانه من اتخاذ الإجراء المتعلق باللجوء، إذا أصدر الوزير شهادة بأن ذلك الشخص يشكل "خطراً على الجمهور في كندا". وفي هذه الحالة، فإن المسألة الوحيدة هي مسألة تتعلق بما إذا كان هذا الشخص يشكل خطراً على الجمهور في كندا" أم لا. وليس ما إذا كان الشخص معرضاً للمخاطر. ونتيجة ذلك، فلا يعود أمام الشخص الذي يُتخذ بشأنه مثل هذا القرار، الحق في الاستئناف أمام شعبة الاستئناف كما أنه يحرم من الحق في تقديم طلب اللجوء.
5-2 وتؤكد المحامية على أن إجراء التصديق على أن الشخص يشكل خطراً على الجمهور في كندا ليس تقييماً مناسباً للمخاطر. وترى أن موقف الدولة الطرف كان باستمرار، في بعض الظروف، هو ترحيل الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الجمهور، إلى بلدانهم الأصلية، حتى إذا كانت هناك مخاطر لتعرضهم للتعذيب. وكان ذلك أيضاً هو مضمون الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في قضية سوريش ضد وزير الجنسية والهجرة. وتفسير محكمة الاستئناف الاتحادية هو أن الاتفاقية لا تحظر في جميع الحالات الترحيل إلى بلدان يكون فيها خطر التعرض للتعذيب كبيراً. ولذلك، تؤكد المحامية على أن الموقف الرسمي للدولة الطرف، الذي تدعمه ثاني أعلى محكمة في كندا، هو أنه يجوز ترحيل الأشخاص إلى بلدان يكون فيها خطر التعذيب كبيراً إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك. وتؤكد المحامية ضرورة قيام اللجنة بإجراء عاجل لكي توضح للدولة الطرف أن الترحيل إلى بلدان فيها خطر التعرض للتعذيب أمر غير مسموح به أياً كانت الظروف.
5-3 وتدعي المحامية أنه نظراً لتنفيذ طلب الترحيل ولعدم قدرتها على تلقي تعليمات من مقدم البلاغ، فإن الالتزام بالطعن في القرار بتنفيذ الترحيل، من خلال اللجوء إلى وسائل الانتصاف المحلية أصبح مسألة نظرية لا ترتكز على وقائع ملموسة. وينطبق ذلك على التشكيك في دستورية الحكم الذي يحرم مقدم البلاغ من فرصة تقديم طلب للتمتع بالحماية التي يتمتع بها اللاجئ. ونتيجة ذلك، فإنه بمجرد فشل مقدم البلاغ في الحصول على إيقاف تنفيذ أمر الترحيل وترحيله بالفعل، تكون جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت بسبب تنفيذ أمر الترحيل. ولذلك ترى المحامية أن استيفاء طلبات الطعن في قرار تنفيذ الترحيل، لا جدوى لـه، في ظل هذه الظروف.
بشأن الأسس الموضوعية 5-4 فيما يتعلق بموضوع البلاغ، ترى المحامية أن أحداً لم يقم بتقييم المخاطر التي يتعرض لها مقدم البلاغ تقييماً كافياً ومناسباً. فالسماح بإجراء أي تقييم للمخاطر في إطار سياق تحديد ما إذا كان الشخص يشكل خطراً على الجمهور مما يسمح بترحيله، هو في رأي المحامية، أمر غير مرضٍ. فينبغي إجراء تقييم للمخاطر بصورة مستقلة عن أي تقييم للخطر. وتؤكد المحامية أنه يتعين على اللجنة أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف قد استنتجت أم لا أن مقدم البلاغ معرض للخطر. ولهذا أهمية خاصة في ضوء موقف الدولة الطرف المتمثل في أن الترحيل إلى بلدان يتعرض فيها الشخص للتعذيب أمر ممكن في ظل ظروف معينة.
5-5 وفضلاً عن ذلك، ترى المحامية أن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف للمخاطر بعد ترحيل مقدم البلاغ هو تقييم لا يبعث على الارتياح. فقد كان يتعين إجراء التقييم قبل الترحيل.
5-6 أما فيما يتعلق بالحالة الراهنة لمقدم البلاغ، فإن المحامية تعترف بأنها لم تتمكن من الاتصال به. ومع ذلك تؤكد المحامية على أن الدولة الطرف لم تبذل أي جهد للتحقق من الحالة الراهنة لمقدم البلاغ وتحديد ما إذا كان يعيش في أمان أو أنه معرض لخطر التعذيب.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
6-1 في رسالة مقدمة في 10 أيار/مايو 2000، تحتج الدولة الطرف فيما يتعلق بمقبولية البلاغ بأنه لو كان قد صدر قرار إيجابي بشأن طلبه بالاستناد إلى أسباب إنسانية تدعو إلى الرأفة لكان مقدم البلاغ قد ظل في كندا. وفضلاً عن ذلك، تعيد الدولة الطرف تأكيدها على حججها بأن ترحيل مقدم البلاغ لا يجعل حقوقه أو دعاواه المعلقة، غير فعالة أو لا تقوم على أساس.
6-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدعي الدولة الطرف أن الوزير قد أجرى عند النظر فيما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطراً على الجمهور في كندا، تقييماً للمخاطر التي تواجه مقدم البلاغ في حالة عودته إلى أفغانستان. كما أن شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أجرت بدورها مثل هذا التقييم في قرارها الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
6-3 وأخيراً تؤكد الدولة الطرف من جديد حرصها على ألا تصبح اللجنة درجة قضائية رابعة من خلال إعادة تقييم الاستنتاجات التي توصلت إليها المحاكم الوطنية ما لم يكن هناك خطأ واضح أو ما لم تشب القرار شائبة مثل سوء استخدام السلطات، وسوء النية، والتحيز الصريح أو التجاوزات الخطيرة.

تعليقات إضافية مقدمة من المحامية بالنيابة عن مقدم البلاغ
7-1 في رسالة مؤرخة 7 حزيران/يونيه 2000، أكدت المحامية على أن الطلب الذي يستند إلى أسس إنسانية وتستدعي الرأفة ليس وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف لأنه لا يوقف تنفيذ الأمر بالترحيل؛ وأياً كان الحال، فلا جدوى من الاستمرار في طلب للطعن في قرار الترحيل بعد تنفيذ الترحيل.
7-2 وكررت المحامية أيضاً أن "الرأي المتعلق بالخطر" لا يشكل تقييماً للمخاطر وأن قرار المحكمة الاتحادية استند إلى سوء تفسير الأدلة، وأن القاضي لم تكن لديه الخبرة في تقييم المخاطر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
8-1 قبل أن تنظر اللجنة في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
8-2 وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أخذت اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف وملاحظات محامية مقدم البلاغ. وعملاً بالفقرة الفرعية 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا يجوز أن تنظر اللجنة في أية بلاغات ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية. إلا أن هذه القاعدة لا تسري إذا ثبت أن تطبيق وسائل الانتصاف المحلية قد استغرق أو يمكن أن يستغرق وقتاً أطول من المعقول أو إذا كان من غير المرجح أن يؤدي تطبيقها إلى الانتصاف الفعلي للضحية المغتصبة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه تم ترحيل مقدم البلاغ إلى أفغانستان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ولذلك تعلن اللجنة عن مقبولية البلاغ.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن كلاً من الدولة الطرف ومحامية مقدم البلاغ قدما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. ولذلك تقرر اللجنة النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ في المرحلة الراهنة.
8-4 وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أية أدلة بأنه سيقع شخصياً ضحية التعذيب في حالة عودته إلى أفغانستان. كما تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه تعرض للتعذيب في الماضي. كما أنه لم يزعم أنه اشترك في أي نشاط سياسي أو ديني يجعل عودته إلى أفغانستان تجذب انتباه الطالبان إلى درجة تعرضه شخصياً لخطر التعذيب.
8-5 ولم يقدم صاحب البلاغ إلا معلومات عن الحالة العامة في أفغانستان وادعى أنه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى أفغانستان لكونه فرداً من مجموعة الطاجيك الإثنية. وعلى الرغم من أن اللجنة تسلّم بالصعوبات التي تواجهها بعض المجموعات الإثنية في أفغانستان، لكنها تعتبر أن مجرد الادعاء بالانتماء إلى مجموعة الطاجيك الإثنية يثبت بما يكفي خطر تعرض مقدم البلاغ للتعذيب عند عودته إلى أفغانستان.
9- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الوقائع التي قدمها مقدم البلاغ والتي توصلت إليها اللجنة لا تكشف عن انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:41

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 128/1999

مقدم من: س. ج. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 2 آذار/مارس 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 15 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ 128/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ، والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو السيد س. ج. وهو مواطن سوري من أصل كردي، مولود في 20 آذار/مارس 1960. ويعيش حالياً في سويسرا حيث قدم طلب حق اللجوء السياسي. ولكن طلبه رُفض، وهو يدعي أن إكراهه على العودة إلى الجمهورية العربية السورية سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد طلب من اللجنة تطبيق التدابير الطارئة لأنه كان وقت تقديم البلاغ، معرضاً للطرد الفوري. ويمثل مقدم البلاغ محام.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 12 آذار/مارس 1999. وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألاّ تعيد مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية ما دام طلبه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يدعي مقدم البلاغ أنه من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردي العراقي(1) منذ عام 1980. ويدعي أنه شارك بصفته هذه في تظاهرات عديدة نظمها الحزب، لا سيما نقل الأموال لدعم الأكراد في العراق، وكذلك توزيع منشورات تستنكر فيها حالة الأكراد في الجمهورية العربية السورية من الذين جردتهم الدولة السورية من جنسيتهم.
2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه تعرض للاحتجاز مرتين على أيدي قوات الأمن السورية. المرة الأولى أثناء غزو العراق للكويت، عندما كانت بحوزته أموال موجهة إلى العراق. وتم الإفراج عنه بعد احتجازه لمدة 18 يوماً، وبعد أن دفعت أسرته من أجل إطلاق سراحه مبلغاً كبيراً من المال. ووقع إلقاء القبض الثاني في عام 1993. وظل مقدم البلاغ محتجزاً هذه المرة مدة 96 يوماً في سجن المزة، بالقرب من دمشق وتعرض للتعذيب. ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد أن تعهد بعدم القيام بأي نشاط سياسي في المستقبل. ودفعت أسرته مرة أخرى مبلغاً قدره 000 6 دولار لإطلاق سراحه.
2-3 ومن ثم، استمر مقدم البلاغ في ممارسة أنشطته السياسية. وفي شهر آذار/مارس 1995، قام بتنبيهه أحد أفراد أسرته بأن لديه معلومات من مديرية الأمن، بأنه سيتم إلقاء القبض عليه من جديد. وبناء على ذلك، قرر مقدم البلاغ الهروب من البلد وعبر الحدود بصورة غير قانونية متوجهاً إلى لبنان وغادر لبنان بواسطة قارب في شهر آذار/مارس دون أن يترك أية معلومات عن وصوله إلى أوروبا. وفي 10 نيسان/أبريل 1995، قدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي في سويسرا ولا سيما بالاستناد إلى الملاحقات التي كان سيتعرض لها في الجمهورية العربية السورية.
2-4 وفي 28 أيار/مايو 1996، رفض المكتب الاتحادي للاجئين طلب مقدم البلاغ للحصول على اللجوء، وحدد تاريخ 15 آب/أغسطس 1996كموعد أقصى لمغادرة مقدم البلاغ الأراضي السويسرية. وطعن مقدم البلاغ، فيما بعد، في هذا القرار أمام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، واستند في طعنه إلى تقرير طبي يشهد بتعرضه للتعذيب في السابق. ورفضت لجنة الطعن طلب مقدم البلاغ في 8 تموز/يوليه 1996، معلنة عدم مقبوليته على أساس عدم مراعاة المواعيد المحددة لتقديم الاستئناف.
2-5 وفي 8 آب/أغسطس 1996، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المكتب الاتحادي للاجئين لإعادة النظر في قضيته (وهو إجراء استثنائي يسمح بإعادة النظر في قرارات بدأ سريانها بالفعل. وطلب مقدم البلاغ على وجه التحديد الإشارة إلى أن تنفيذ أمر طرده من سويسرا سيشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الطرد المنصوص عليه في المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك منع التعذيب المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل وأكثر من ذلك للمادتين 2 و3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي 9 آب/أغسطس 1996 رفض المكتب الاتحادي للاجئين طلب إعادة النظر، واعتبر أن مقدم البلاغ لم يقدم واقعة أو أدلة جديدة بل أنه كان يحاول ببساطة الحصول على موافقة للنظر من جديد في الوقائع التي قدمها في الإجراء الأولي. وأمر المكتب الاتحادي للاجئين بالتنفيذ الفوري لقرار إبعاد مقدم البلاغ من سويسرا، معتبراً أن إبعاده لا يخالف الالتزامات التشريعية أو التعاقدية للاتحاد السويسري.
2-6 وفي 8 أيلول/سبتمبر 1996 طعن صاحب البلاغ في قرار المكتب الاتحادي للاجئين. وبعد أن قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بمسائل اللجوء طلباً جديداً حاول فيه إثبات عدم مشروعية تنفيذ قرار طرده بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، قررت اللجنة السويسرية وقف تنفيذ الطرد وسمحت لمقدم البلاغ أن يظل في سويسرا بانتظار نتيجة الإجراء. وطلب رأي المكتب الاتحادي للاجئين في هذا الطعن، وفي 29 نيسان/أبريل 1997، أكد المكتب موقفه بأن إعادة مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية لن يعرض سلامته الجسدية للخطر. وفي إطار نفس الإجراء، أصر محامي مقدم البلاغ على استنتاجاته في 20 أيار/مايو 1997.
2-7 تم من حيث المضمون النظر في الطعن ورفضته لجنة الطعون بموجب قرارها المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1996، الذي يفيد بأن مقدم البلاغ لم يقدم أسباباً تبرر إعادة النظر ولعدم وجود خطر فعلي للتعذيب في حالة ترحيله إلى سوريا. ووفقاً لهذا القرار، طُلب إلى مقدم البلاغ مغادرة الأراضي السويسرية قبل 15 شباط/فبراير 1999.

الأسس الموضوعية للشكوى
3- يدعي صاحب البلاغ أنه إذا ما أعادته سويسرا إلى الجمهورية العربية السورية فإنه سيتعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ولا سيما للتعذيب من قبل السلطات وذلك لأنه ترك سوريا بصورة غير قانونية. فوفقاً لمقدم البلاغ، من الواضح أن هناك انتهاكات صارخة ومنتظمة وجماعية لحقوق الإنسان، في سوريا، وهي تشكل بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ظروفاً يتعين على الدولة الطرف مراعاتها عند اتخاذ قرار الطرد. ويدعى مقدم البلاغ أنه يتعين على سويسرا لهذا السبب ألا تطرده، وإلا فإنها سترتكب انتهاكاً للاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ
4-1 في رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 1999، تصف الدولة الطرف المراحل المختلفة للإجراء الذي اتبعه مقدم البلاغ أثناء تقديم طلب لجوء. وتأخذ عليه، بشكل خاص، أنه لم يحترم الموعد المحدد للطعن في قرار المكتب الاتحادي للاجئين برفض طلب اللجوء السياسي. وتشير الدولة الطرف إلى أن عدم احترام الموعد المحدد للطعن أدى إلى قيام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بمسائل اللجوء بإعادة النظر بصورة استثنائية في الطلب، ولكن للنظر على وجه التحديد - وبالاستناد إلى الملف وحده لا غير - في مسألة ما إذا كان هناك خطر واضح لتعرض مقدم البلاغ في بلده الأصلي للملاحقة أو لسوء المعاملة بشكل يخالف حقوق الإنسان. وترى الدولة أن هذا الإجراء هو إجراء أضيق بالمقارنة مع الإجراء الذي كانت اللجنة السويسرية ستقوم به لو أن مقدم البلاغ كان قد قدم إليها الالتماس عن طريق وسائل الطعن الاعتيادية. ومع ذلك، تعلن الدولة الطرف أنها لا تنازع في مقبولية البلاغ.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5-1 في 28 حزيران/يونيه 1999، أرسل مقدم البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، ويعترف بأن إجراء إعادة النظر لم يتناول سوى احترام سويسرا لالتزاماتها الدولية، وليس تطبيق القانون الوطني المتعلق باللجوء. ويشير مقدم البلاغ في هذا الصدد إلى الأحكام القضائية الصادرة عن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بمسائل اللجوء (JICRA 1995, no9)، والتي تشير إلى أنه "يحق لمقدم اللجوء، بغض النظر عن المسائل الشكلية المتعلقة بالمواعيد المحددة، المطالبة، في أي وقت من الأوقات، بالنظر فيما إذا كان تنفيذ قرار ترحيله يتمشى مع مبدأ عدم الطرد (المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين) أو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية (المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب). وهذه المبادئ هي في الواقع مبادئ مطلقة ولا يمكن لانقضاء موعد إجرائي أن يبرر انتهاكها".
5-2 ولهذا يشير مقدم البلاغ إلى أن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بمسائل اللجوء أصدرت، في 18 كانون الثاني/يناير 1999، قراراً من وجهة نظر المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يفيد باحتمال تعرض مقدم البلاغ للتعذيب في حالة ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية. وهذا يثبت، حسب قول مقدم البلاغ إن المسألة التي كان يتعين على اللجنة البت فيها، كانت موضع دراسة من قبل السلطة الوطنية المختصة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ
6-1 في 13 أيلول/سبتمبر 1999، أرسلت الدولة الطرف آراءها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، وتعيد الدولة الطرف في تعليقاتها النظر في الإجراء المتبع في البلاغ، وتشير إلى أن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بوسائل اللجوء أجرت، عندما اتخذت قرارها الأخير في 18 كانون الثاني/يناير 1999، بحثاً أضيق مما لو كان مقدم البلاغ قد اتبع وسائل الطعن الاعتيادية.
6-2 وترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن وقائع جديدة بالمقارنة مع ما تم النظر فيه أثناء اتخاذ الإجراءات الوطنية.
6-3 وثانياً، تدعي الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة تثبت كثيراً من ادعاءاته، لا سيما فيما يتعلق بادعائه بأنه تعرض للاحتجاز في أحد سجون دمشق لمدة 96 يوماً لأنه وجه انتقاداً إلى النظام، وأنه لم يطلق سراحه إلا بعد أن دفعت أسرته مبلغاً من المال وبعد توقيعه على إعلان بالتخلي عن النشاط السياسي. ولم يتم تسجيل إطلاق سراح مقدم البلاغ في السجلات. وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن القيام بتوزيع منشورات تنتقد النظام الحاكم كما ذكر مقدم البلاغ، كانت ستؤدي إلى الحكم عليه بعقوبة السجن لمدة طويلة. وبما أن قيام أسرة صاحب البلاغ بدفع الأموال أمر لم يتم إثباته وأن صاحب البلاغ قد أفرج عنه بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، فإن الدولة الطرف ترى أن ذلك يمكن تفسيره على أنه علامة على عدم صحة ادعاءات مقدم البلاغ فيما يتعلق بممارسته أنشطة لصالح الحزب الكردستاني.
6-4 ثم تجري الدولة الطرف، فيما بعد، دراسة عامة لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية وتبدي تعليقاتها بشأن وثائق مختلفة قدمها صاحب البلاغ تتعلق بحالة الأكراد في سوريا. ومع وضع بعض البيانات في الاعتبار فإن الدولة الطرف، وتذكّر، في الوقت نفسه، بالممارسة التي تتبعها اللجنة، والتي تفيد بأن وجود انتهاكات منتظمة فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في دولة معينة لا يشكل سبباً كافياً في حد ذاته لإثبات أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده.
6-5 وتقوم الدولة الطرف فيما بعد بتحليل الحالة الشخصية لمقدم البلاغ للتحقق مما إذا كانت هناك أسباب جادة للتسليم بأنه سيتعرض شخصياً لانتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية. ووفقاً للدولة الطرف، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ليس منظمة غير مشروعة في الجمهورية العربية السورية، بل يبدو أنه يتلقى الدعم من السلطات. واتضح من مصادر مختلفة أن قوات الأمن السورية لا تقوم بملاحقة نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني إلا إذا كانت هذه الأنشطة تهدد أمن دولة سورية من قبيل الأنشطة العدائية للنظام السوري وهو أمر لم يثبت في حالة مقدم البلاغ. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه يمكن، في ظل هذه الظروف، اعتبار أن مقدم البلاغ لا يواجه مخاطر محددة للتعرض لمعاملة تخالف أحكام المادة 3 من الاتفاقية في حالة عودته إلى الجمهورية العربية السورية، لا سيما وأن حالتي الاحتجاز اللتين ادعى بهما مقدم البلاغ تعود إلى أكثر من ست وثماني سنوات.
6-6 وتعلن الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ والواردة من الجمعية الأكاديمية والفكرية للأكراد - فرع سويسرا(2) ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني - فرع أوروبا، والتي تشهد بأنه كان عضواً في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، لا يمكن لها أن تثبت وحدها مخاطر تعرض مقدم البلاغ، لملاحقات قضائية وأوجه معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية، في حالة ترحيله.
6-7 وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يبلّغ مطلقاً عن تعرضه للتعذيب لا أثناء جلسات الاستماع في مركز العبور ولا أمام المكتب الاتحادي للاجئين. وكان محامي مقدم البلاغ قد أخذ على السلطات أنها لم تستجوب مقدم البلاغ صراحة عن هذا الشأن. وترد الدولة الطرف على ذلك بأن "من المتوقع منطقياً من شخص سيدعي فيما بعد أنه اضطر إلى مغادرة بلاده خوفاً من التعرض من جديد للتعذيب، أن يتذرع على الأقل بهذا الظرف عندما يتم استجوابه في البلد المضيف عن أسباب طلبه للجوء".
6-8 لذلك تلفت الدولة الطرف أيضاً الانتباه إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم الشهادة الطبية المؤرخة 20 آب/أغسطس 1996(3) التي تشهد على أنه وقع ضحية التعذيب في السابق، إلا أمام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بحالات اللجوء وليس عندما تقدم أول مرة بطلب اللجوء. وتعرب الدولة الطرف عن دهشتها من أن شخصاً يلتمس اللجوء استناداً إلى التعذيب، ينتظر رفض طلبه باللجوء، قبل أن يقدم شهادة طبية، فضلاً عن ذلك ذات قيمة نسبية بسبب انقضاء ثلاث سنوات على الوقائع المعنية. وتستطرد الدولة الطرف قائلة إنه حتى إذا ما اعتبرت ادعاءات مقدم البلاغ بتعرضه للتعذيب في السابق، هي ادعاءات فعلية، فإنها لا تعني، حتى الآن، أنه معرض لخطر يمكن تصوره، وشخصي وفعلي للتعرض للتعذيب من جديد في حالة ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية(4).
6-9 وفيما يتعلق بمخاوف مقدم البلاغ بتعرضه لمعاملة لا إنسانية ومهينة لأنه غادر الأراضي السورية بصورة غير قانونية، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يفلح في إثبات أن مغادرته للجمهورية العربية السورية كانت بسبب تعرضه للتهديد بأعمال انتقامية تقوم بها السلطات السورية. وكذلك، ليس هناك أي دليل يدعم ادعاء مقدم البلاغ بأن عمه حذرّه من إمكانية تعرضه للاحتجاز الوشيك. وتضيف الدولة الطرف أن إثبات أن مقدم البلاغ كان معرضاً للتهديد وقت مغادرته لبلاده، شرط أساسي لمنحه اللجوء. وفضلاً عن ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ دليلاً على مغادرته للأراضي السورية بصورة غير قانونية. وحتى إذا كان مقدم البلاغ قد فعل ذلك، فإن العقوبة على هذه الجنحة هي غرامة أو احتجاز لا يمكن اعتبارهما يخالفان المادة 3 من الاتفاقية.
6-10 وفيما يتعلق بالمخاطر التي سيتعرض لها مقدم البلاغ بسبب تقديمه طلب اللجوء في سويسرا، ترى الدولة الطرف أن السلطات السورية لن تعامله معاملة لا إنسانية أو مهينة لهذا السبب وحده، نظراً لأن السلطات السورية تدرك أن العديد من مواطنيها يحاولون الحصول بهذه الطريقة على الحق في الإقامة على أراضي أوروبية. وتعلن الدولة الطرف أنها لا تملك أدلة ملموسة تشير إلى أن ملتمسي اللجوء الذين يتم ترحيلهم إلى الجمهورية العربية السورية يتعرضون لمعاملة تتنافى وأحكام المادة 3 من الاتفاقية.
6-11 وأخيراً، تنظر الدولة الطرف في ادعاءات مقدم البلاغ بأنه قد يتعرض للملاحقة بسبب علاقته الوثيقة مع حركات معارضة للنظام السوري في سويسرا. وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها مقدم البلاغ عن الموضوع هي معلومات غير واضحة تماماً وتفتقر للموضوعية، مما يؤدي إلى الاستنتاج بأن أنشطته محدودة للغاية وإلاّ لكان مقدم البلاغ قد عرضها، بصورة مفصلة أمام السلطات السويسرية المختصة بمسائل اللجوء دفاعاً عن مصلحته الخاصة.
6-12 وفي الختام، ترى الدولة الطرف، في ظل الظروف قيد النظر وبعد إجراء دراسة دقيقة للبلاغ، أنه ليست هناك أية أسباب جادة للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية. وتشير الدولة الطرف إلى الاستنتاج العام للجنة المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 دعماً لرأيها بأن البلاغ الحالي لا يتضمن أدنى العناصر الضرورية لتأييد ادعاءات مقدم البلاغ. وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تخلص إلى أن عودة مقدم البلاغ إلى بلده الأصلي لن تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية للاتحاد السويسري.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
7-1 أرسل مقدم البلاغ تعليقاته في 14 كانون الثاني/يناير 2000. وفيما يتعلق بانعدام الأدلة على احتجازه وتعرضه للتعذيب، يقول إنه يواجه صعوبات عملية تتعلق بجمع مثل هذه الأدلة. ومحاولة الحصول على أي وثيقة من هذه الوثائق في الوقت الحاضر سيعرض أسرته وأقرباءه للخطر. ويدعي أنه لم يتلق أية وثيقة عند إطلاق سراحه مما كان يمكن أن يثبت سجنه.
7-2 ويلفت مقدم البلاغ الانتباه إلى تقارير مختلفة تعكس حالة الأكراد في سوريا. ويدعي بوجه الخصوص أن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1999 يشير إلى أنه على الرغم من القيام في عام 1999 بإطلاق سراح بعض الأكراد الذين تم احتجازهم في عام 1997، لا يزال البعض الآخر في السجون بتهمة توزيع منشورات معادية للنظام.
7-3 وفيما يتعلق بتأخير ادعاء مقدم البلاغ، أنه تعرض للتعذيب، يزعم مقدم البلاغ أن اللجنة أكدت بنفسها، أكثر من مرة، أن التزام ضحية التعذيب الصمت عن معاناته، في المراحل الأولى من استجوابه، أمر يمكن فهمه. وفيما يتعلق بالشهادات التي تثبت التعذيب، فإن مقدم البلاغ يعترض على الحجة الكاملة إن اللجنة، على أي حال، لا تطالب، بتقديم دليل مطلق على حظر التعرض للملاحقة في المستقبل، بل تكتفي بإثبات وجود أسباب جدية تدفع خشية حدوث انتهاك للاتفاقية. والتقرير الطبي يفي بالشروط المطلوبة عادة وهو صادر عن هيئة معروفة بجديتها ((Hôpitaux universitaires de Genève، مما يسـتبعد إلقـاء ظلال الشك على نتائج الفحص الطبي.
7-4 ويذكر مقدم البلاغ فيما يتعلق بمغادرته غير القانونية للجمهورية العربية السورية، أنه يتفق مع رأي الدولة الطرف بشأن النتائج المترتبة على المغادرة غير المشروعة للأراضي السورية في معظم الحالات. لكنه يرى أنه ينبغي في حالته الخاصة ونظراً لأنشطته السياسية وأصله الكردي وظروف مغادرته، التذكير بأنه يمكن استخدام المغادرة غير القانونية ضده بحيث تجر عليه ما يمس سلامته، مما يخالف المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
8-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة، في الحالة قيد النظر، أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وبما أن كلاً من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تباشر النظر في الموضوع.
8-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.
8-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أُعيد إلى الجمهورية العربية السورية. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كل الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبناء على ذلك فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والمنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.
8-4 وتذكّر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3 ونصها كما يلي: "بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن من الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلّم، فمن اللازم أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك. غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً" (A/53/44، المرفق التاسع الفقرة 6).
8-5 وتعرب اللجنة عن شكوكها فيما يتعلق بمصداقية الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ، لأنه لم يثر ادعاءاته بالتعذيب ولم يقدم الشهادة الطبية التي تثبت إمكانية تعرضه للتعذيب، إلا بعد أن رُفض طلبه الأول للحصول على اللجوء السياسي (الفقرتان 6-7 و6-8 من القرار الحالي).
8-6 وتأخذ اللجنة في اعتبارها كذلك قيام الدولة الطرف بفحص مخاطر التهديد التي سيواجهها مقدم البلاغ، بالاستناد إلى جميع المعلومات المقدمة. وترى اللجنة، وقد أحاطت علماً بأن حزب العمال الكردستاني - العراقي حزب تسمح به الإدارة السورية، أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لتمكينها من اعتبار أنه يواجه خطراً ممكناً وفعلياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي.
9- وبناء عليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف إعادة مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية لا يشكل على الإطلاق انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:42

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 134/1999

مقدم من: م. ك. و. (لم يعلن الاسم) [تمثله محامية]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 25 أيار/مايو 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 9 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 134/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ، ومحاميته، والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو السيد م. ك. و. المولود في عام 1970، وهو مواطن تركي من أصل كردي، يقيم حاليا في هولندا. وكان مقدم البلاغ قد تقـدم بطلب للحصول على مركز لاجئ إلى هولندا في 22 حزيران/يونيه 1997، فرُفض طلبه. وهو يدعي أن ترحيله إلى تركيا سيعرضه لخطر التعذيب، مما يشكل انتهاكا من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية.
1-2- وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 26 أيار/مايو 1999 بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وطلبت منها موافاتها بملاحظاتها على مقبولية البلاغ وموضوعه. وطُلب أيضا من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، أن ترجئ نقل مقدم البلاغ إلى تركيا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ مواطن من قرية تقع في منطقة تونسيلي، كردستان التركية، حيث دارت حرب بين الجيش التركي والأكراد استمرت سنوات عديدة. وهو يدعي أن القوات المسلحة التركية حثته عدة مرات على أن يصير حارس قرية، وهي وظيفة دأب على رفضها.
2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه كان سيضطر، كحارس قرية، إلى قتل الأكراد والعلويين، أي أفراد شعبه. وقد كثرت الإساءة إليه بسبب رفضه ذلك، فقام أفراد الجيش التركي بضربه في عدة مناسبات. كما أنه أُرغم أثناء الشتاء، هو وغيره من الأكراد، على الوقوف عدة ساعات عاريي القدمين على الثلج. ويعاني مقدم البلاغ اعتلالا في الكلى نتيجة لذلك. وقد تعرض هو وأكراد غيره للموت في بعض الأحيان، حينما منع الجيش التركي عنهم الإمدادات الغذائية. ويدعي مقدم البلاغ أيضا أنه أوقف في عدة مناسبات، وأخذ إلى الغابة حينا وإلى الجبال حينا آخر، حيث تم تعذيبه.
2-3 وعندما تم القبض على جيران مقدم البلاغ بسبب تقديمهم الغذاء إلى أفراد في حرب العصابات، قرر مغادرة تركيا خشية إلقاء القبض عليه للسبب نفسه. ووصل مقدم البلاغ إلى هولنـدا في 21 حزيران/يونيه 1997، وتقدم بطلب للحصول على مركز لاجئ في اليوم نفسه. ورُفض طلبه في 22 آب/أغسطس 1997.
2-4 وبعد الطعن مرتين دون جدوى أمام وزارة العدل وأمام المحكمة، تقدم مقدم البلاغ بطلب ثان في 22 شباط/فبراير 1999 للحصول على مركز لاجئ، وقد رُفض الطلب أيضا كما رفض ما قدمه بعد ذلك من طعون. وتحدد يوم 26 أيار/مايو 1999 تاريخا لترحيله إلى تركيا.
2-5 ومقدم البلاغ عضو نشط في الاتحاد الكردي في لاهاي، وقد مارس أنشطة كردية مختلفة. فخاض سباقات الماراثون ككردي في هولندا وألمانيا، وشوهد عدة مرات هو وفرقته الموسيقية الكردية، المعروفة باسم زيلان، على قناة Med-tv، وهي محطة تليفزيونية كردية في أوروبا يمكن مشاهدتها أيضا في تركيا، وقد حظرت مؤخراً. وفي 16 شباط/فبراير 1999، ألقي القبض عليه في هولندا هو و300 كردي آخرين أثناء مظاهرة معارضة لتسليم عبد الله أوجالان إلى تركيا. وظل مقدم البلاغ محتجزا منذ ذلك الحين بسبب عدم حيازته لتصريح إقامة بالبلد.

الشكوى
3- يدعي مقدم البلاغ أن هناك احتمالاً قوياً لأن يتعرض للتعذيب إذا ما رُحل إلى تركيا، وأن قرار ترحيله يشكل بذلك انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ في رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999. ولم تثر الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية البلاغ، وأعدت موجزا لوقائع القضية والإجراءات الوطنية، فضلا عن مختلف الحجج التي تقدم بها مقدم البلاغ في بلاغه.
4-2 وفيما يتصل بالأسس الموضوعية للبلاغ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن منح اللجوء لجميع الأكراد الوافدين من تركيا، وأن على مقدم البلاغ أن يثبت تعرضه لخطر التعذيب بصفة شخصية، وهو ما لم يفعله. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لا تشكك في الأصل الإثني لمقدم البلاغ، فهي تذكر أن هذا الأخير لم يكن مقنعاً بشأن هذه المسألة خلال إجراءات اللجوء؛ ومن ثم فهي ترفض ادعاء مقدم البلاغ بأن التحقيق في أصله الإثني لم يول درجة كافية من العناية.
4-3 وتقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ لم يثبت أنه سيثير اهتماما خاصا لدى السلطات التركية، لأنه قال صراحة إنه لم يُعتقل قط من قبل ولم يتعرض أبدا لأية مشكلة بسبب مساعدته لحزب العمال الكردستاني. ولم يخبر مقدم البلاغ السلطات الهولندية بقيام ثلاثة جنود مرتدين الزي المدني بإلقاء القبض عليه مرة إلا أثناء مرحلة الطعن من إجراءات اللجوء. ولم يقدم مقدم البلاغ أبدا تفسيرا واضحا لهذا التناقض.
4-4 والتمييز والمعاملة المهينة اللذان يدعي مقدم البلاغ تعرضه لهما لا يؤديان بالضرورة إلى استنتاج أنه ينبغي اعتباره لاجئا، لأن الحياة اليومية للأكراد في جنوب شرقي تركيا، وإن كانت غير يسيرة على الأرجح، ليست حياة لا تطاق، و"الراجح هو أن هذه المعاملة تمارَس داخل المجتمع الكردي الواسع بقدر ما من التعسف".
4-5 وحتى مع التسليم بأن مقدم البلاغ واجه مشاكل مع جنود أتراك، فإن هذا لا يعني أنه سيتعرض لهذه المعاملة مرة أخرى في جميع أنحاء تركيا. والواقع أن مقدم البلاغ قد سافر إلى اسطنبول في عام 1996 ولم يلق أية مشكلة. وبالتالي فهو حر في الانتقال للعيش في منطقة أخرى من تركيا.
4-6 وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في هولندا، ترى الدولة الطرف أن كونه عضوا في فرقة "زيلان" الموسيقية، وكونه ظهر عدة مرات مع فرقته على قناة Med-tv التليفزيونية، وكونه حضر احتفالات حزب العمال الكردي، وكونه شارك في سباقات الماراثون ككردي، وكونه شارك في مظاهرة لتأييد عبد الله أوجالان وكونه أوقف أثناء هذه المظاهرة، أمور لا تشكل أنشطة معارضة ذات أهمية، وأن هذه الأنشطة ليست بالتالي ذات طابع يسترعي انتباه السلطات التركية. وحتى توقيفه بعد مشاركته في المظاهرة غير مهم في هذا الصدد لأنه أوقف هو وأشخاص كثيرون غيره.
4-7 وترى الدولة الطرف أن هروب مقدم البلاغ من تركيا أو الأنشطة التي مارسها في هولندا ليس فيهما ما يشكل سببا وجيهاً للاعتقاد بأنه معرض بصفة شخصية لخطر التعذيب إذا ما تمت إعادته إلى تركيا.

تعليقات المحامية
5-1 قدمت محامية مقدم البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2000.
5-2 وفيما يتعلق بالأصل الكردي لمقدم البلاغ، تبدي المحامية بضع ملاحظات لتوضيح الالتباس الذي ربما يكون قد نشأ أثناء الاستجوابات المختلفة. غير أن الدولة الطرف لم تعد تشكك في الأصل الإثني لمقدم البلاغ. وتلاحظ المحامية أيضا أن حزب العمال الكردستاني لا يعتمد نظاما لتسجيل العضوية وذلك لأسباب أمنية، وهذا ما يفسر جزئياً سبب عدم كون مقدم البلاغ "عضواً في أي تنظيم.
5-3 وتحتج المحامية بأن المشاكل التي كان مقدم البلاغ يواجهها أثناء وجوده في تركيا ستجذب بالفعل انتباه السلطات التركية إذا ما عاد إلى بلده. وتشير أيضا إلى أن من المعتاد أن يتيح المزيد من المعلومات مع اقتراب الإجراءات من نهايتها، لأنه يُطرح عليه المزيد من الأسئلة، ولأنه ربما وجد بعض الصعوبة في فهم الأسئلة في بداية الإجراءات، نظرا لأن تعليمه لم يتعد المرحلة الابتدائية. وتحتج المحامية أيضا بأن مَن يتقدمون بطلبات للحصول على مركز لاجئ بمجرد وصولهم إلى الدولة الطرف لا يملكون الوقت الكافي للتفكير في تصريحاتهم، وأنهم يخضعون لعدد كبير من الالتزامات أثناء الأسابيع الأولى من الإجراءات، مما قد يبعث أحيانا على الالتباس.
5-4 وفيما يتعلق بتونسيلي، مسقط رأس مقدم البلاغ، تؤكد المحامية أن الحياة أصبحت فيها لا تطاق، وتلاحظ أن كون المنطقة رمزا للمقاومة الكردية يجعل أي شخص منتم إليها يواجه مشاكل في جميع أنحاء تركيا؛ ويُفهم من هذا أنه لا يمكن لمقدم البلاغ أن ينتقل بسهولة للعيش في جزء آخر من تركيا. وتستشهد المحامية في هذا الشأن بما ذكره وزير الخارجية الهولندي من أن رفض الشخص تعيينه حارس قرية يفسَّر على أنه تأييد ضمني لحزب العمال الكردستاني.
5-5 وفيمـا يتعلـق بالمظاهـرة التي جرت في لاهـاي يوم 17 شباط/فبراير 1999، تشير المحاميـة إلى أن أ. كيساوغلو، وهو كردي هولندي الجنسية، ألقي القبض عليه في تركيا بعد أيام قليلة من المظاهرة، وأنه تعرض لتعذيب شديد لمدة خمسة أيام. وتقول المحامية إن السلطات التركية ألقت القبض عليه لأنها أُبلغت بأن ابنه أوقف أثناء المظاهرة التي جرت في لاهاي. ومع ذلك، فقد اتضح فيما بعد أن هذا لم يكن صحيحا. وترى المحامية أن هذا الحدث يثبت أن بإمكان السلطات التركية الحصول على معلومات عن الأحداث السياسية المتصلة بالمسألة الكردية التي تقع خارج تركيا وما يعقبها من عمليات توقيف أو احتجاز، مما يثير احتمال التعاون بين الدوائر الأمنية التركية والهولندية.
5-6 وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في هولندا، تحيل المحامية إلى عدة بيانات أدلت بها وزارة الخارجية الهولندية، وتفيد بأن السلطات التركية تعتبر قناة Med-tv التليفزيونية صوت حزب العمال الكردستاني، وأن الموسيقى الكردية تُمنع في بعض الأحيان، وهذان العنصران يشكلان بالتأكيد سببين كافيين لقيام السلطات التركية بإلقاء القبض على مقدم البلاغ لدى وصوله إلى تركيا.
5-7 وتؤكد المحامية، استنادا إلى عدة حالات أخرى، أن السلطات التركية اعتقلت وعذبت عددا كبيرا من الأكراد الذين تم ترحيلهم من الدولة الطرف إلى تركيا، والذين أمكن رصد أماكن وجودهم.
5-8 وفي النهاية، تعرب المحامية عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ أية خطوة لإجراء تقييم طبي لحالة مقدم البلاغ الذي ذكر منذ بداية إجراءات اللجوء أنه تعرض للتعذيب، رغم الفرص العديدة التي سنحت لها بذلك.

تعليقات إضافية قدمتها الدولة الطرف
6-1 قدمت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2000 تعليقات إضافية على ملاحظات مقدم البلاغ.
6-2 وتوجه الدولة الطرف أولا انتباه اللجنة إلى حقيقة أنها لم تعد تشكك في الأصل الكردي لمقدم البلاغ.
6-3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك وجود بعض الالتباس والخطأ في ترجمة المحامية لكلمة "التعذيب" وغيره من "سوء المعاملة"، إذ تستعمل الكلمتين دون تفرقة بينهما.
6-4 ولا تزال الدولة الطرف تعتبر أن مقدم البلاغ لم يقدم تفسيرا مقنعاً للأسباب التي جعلته يهمل ذكر بعض عناصر قصته أثناء الجزء الأول من إجراءات اللجوء.
6-5 كما أن الدولة الطرف ترفض تماما ادعاءات المحامية بأن الدولة الطرف قدمت معلومات إلى السلطات التركية عن الأشخاص الذين احتُجزوا بعد المظاهرة المؤيدة للأكراد.
6-6 وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية بخصوص قناة Med-tv التليفزيونية، تلاحظ الدولة الطرف أن المحامية اقتبست منه جملا خارج سياقها، وتقدم الدولة الطرف النص الكامل للبيان.
6-7 وتؤكد الدولة الطرف أنها تولي حالة الأكراد في تركيا اهتماما مستمرا. ومما يدل على ذلك أن الدولة الطرف علقت طرد الأكراد إلى تركيا بعد أن أُبلغت بوفاة أحد طالبي اللجوء السابقين إلى هولندا في تركيا. وبعد التحقيق في هذه القضية وفي أربع قضايا أخرى يُعتقد أن المحامية كانت تشير إليها، لاحظت الدولة الطرف أن الأشخاص المعنيين لم يتعرضوا لمشاكل خاصة مع السلطات التركية بعد عودتهم. وأيد هذه الاستنتاجات الجهاز القضائي بالدولة الطرف، فرفعت الحكومة تعليق عمليات الطرد.
6-8 وفي النهاية، ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ كان لديه متسع من الوقت للحصول على وثائق طبية تثبت أنه تعرض للمعاملة التي يدعيها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
7-2 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن البلاغ مقبول. وبما أن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تواصل النظر في هذا الموضوع.
7-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى تركيا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
7-4 وتحيط اللجنة علما بالحجج التي دفع بها الطرفان، وترى أن مقدم البلاغ لم يقدم أي تفسير مرضٍ للتضارب بين مختلف البيانات التي أدلى بها إلى سلطات الهجرة الهولندية. وتلاحظ اللجنة أنه أنهى خدمته العسكرية الإلزامية بدون أية مشاكل تذكر، وتخلص إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت أن ما قام به مؤخرا من أنشطة في هولندا يمكنه أن يثير انتباه السلطات التركية لدرجة تعرضه لخطر التعذيب إذا ما رُحل إلى تركيا.
7-5 وتخلص اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه بأنه سيتعرض شخصيا لخطر حقيقي ومنظور بالتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي.
8- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الوقائع كما خلصت إليها اللجنة لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:43

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 142/1999

مقدم من: س. س. وس. أ. (لم يعلن الاسمان) [يمثلهما محام]
الضحية المزعومة: مقدماً البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 12 تموز/يوليه 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 11 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 142/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدماً البلاغ، ومحاميهما، والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدما البلاغ هما السيد س. س.، وهو مواطن سري لانكي ولد في 1 نيسان/أبريل 1963، وزوجته السيدة س.أ.، وهي مواطنة سري لانكية ولدت في 28 آب/أغسطس 1972، ومعهما ابنتهما ب. س.، التي ولدت في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1997 في هولندا. ويدعي مقدما البلاغ، المقيمان وابنتهما حاليا في هولندا، أن طردهما المقترح إلى سري لانكا ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدما البلاغ محام.
1-2 وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 18 آب/أغسطس 1999، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طُلب من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدمي البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغهما. وفي رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدمي البلاغ لن يرحَّلا إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغهما.

الوقائع كما عرضها مقدما البلاغ
2-1 فأما عن السيد س. س.، وهو أحد أفراد مجموعة التاميل العرقية، فقد ذُكر أن منظمة نمور تحرير التاميل احتجزته من 10 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 30 أيلول/سبتمبر 1995 بسبب انتقاده للمنظمة وزعيمها على الملأ، ورفضه المشاركة في أنشطتها. وكان يؤدي أثناء فترة الاحتجاز مهاما من قبيل قطع الأخشاب، وملء أكياس الرمال، وحفر الخنادق، والطهي. وقبل أن تحتجزه المنظمة احتجزت والده بدلا منه، ولقي والده حتفه وهو في الحجز نتيجة لإصابته بنوبة قلبية. وفي 30 أيلول/سبتمبر 1995، هرب السيد س. س. من ثكنات المنظمة وسافر إلى كولومبو.
2-2 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 1995، ألقت الشرطة القبض عليه أثناء عملية تدقيق عادية لأنه لم يكن يحمل بطاقة تثبت هويته. فسئل عن تفاصيل حياته الشخصية، وعما إذا كان مشتركا في منظمة نمور تحرير التاميل، فأنكر ذلك. ويدعي مقدم البلاغ أن الشرطة تصدقه وأنها اتهمته بالتجسس لصالح المنظمة والسفر إلى كولومبو لتخطيط إحدى الهجمات. وأخلي سبيله في اليوم التالي بعد تدخل أحد أعمامه ودفع مبلغ من المال نظير التزامه بالمثول يوميا أمام الشرطة أثناء إقامته في كولومبو. ويذكر مقدم البلاغ أنه سمع أن السلطات تعتزم نقله إلى سجن بوسا الذي يدعى أن المحتجزين فيه لا يخرجون منه أحياء أبدا. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1995، غادر السيد س. س. البلد بالطائرة متوجها إلى هولندا.
2-3 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 1995، رُفض طلب اللجوء الذي قدمه السيد س. س. في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1995. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1996، رُفض الطعن الذي قدمه إلى وزير العدل في 23 كانون الثاني/يناير 1996. وطعن السيد س. س. في قرار الوزير في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996، ولكنه أُبلغ قبل الجلسة بإلغاء القرار الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 1996. ومن المقرر اتخاذ قرار جديد في قضيته بعد عرضها على لجنة استشارية مستقلة معنية بشؤون الأجانب (معروفة باسم Advisescommissie voor vreemdelingzaken).
2-4 أما السيدة س. أ.، وهي أيضا واحدة من أفراد مجموعة التاميل الإثنية، فيدعى أن منظمة نمور تحرير التاميل كانت تحتجزها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في محاولة لتحديد مكان زوجها وأنشطته. وأُرغمت أثناء وجودها في مخيم المنظمة على أداء مهام كالطهي والتنظيف. ثم هربت يوم 3 نيسان/أبريل 1996 بعد دخولها المستشفى في نهاية آذار/مارس 1996.
2-5 وفي 17 حزيران/يوينه 1996، ألقت جبهة تحرير شعب عيلام الثورية القبض عليها. وهي تذكر أن طرفا ثالثا اتهمها بأنها تتعاون مع منظمة نمور تحرير التاميل، وأن جبهة تحرير شعب عيلام الثورية استجوبتها أكثر من مرة في هذا الشأن، ولكنها أوضحت أنها أُرغمت على العمل في صالح المنظمة وذكرت أسباب ذلك. وتقول السيدة س. أ. إنها لم تتعرض لمعاملة سيئة، وإن تعرضت للضرب أحيانا. وقد سُلمت إلى السلطات السريلانكية، فاحتجزت وطُلب منها التعرف عند نقاط التفتيش على هوية أشخاص مختلفين يُعتقد أنهم ينتمون إلى منظمة نمور تحرير التاميل. ثم تمكنت من الهرب في منتصف آب/أغسطس 1996 بعد أن اصطدمت قافلة كانت تقلها بلغم. وسافرت إلى كولومبو في أواخر آب/أغسطس وغادرت البلد بالطائرة متوجهة إلى هولندا في 12 أيلول/سبتمبر 1996. ويدعى، بدون تقديم أي تفاصيل عن ذلك، أن السلطات قتلت عمها بسبب هربها.
2-6 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، رُفض طلب اللجوء الذي قدمته السيدة س. أ. في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996. كما أن الطعن الذي قدمته إلى وزير العدل في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 رُفض في 20 آذار/مارس 1997. وفي اليوم التالي، أُبلغت السيدة س.أ. بإلغاء القرار وبأنه سيتم اتخاذ قرار جديد بعد عقد جلسة أمام اللجنة الاستشارية.
2-7 وتم الاستماع إلى السيد س. س. والسيدة س.أ. أمام لجنة استشارية مشكلة من ثلاثة أشخاص في 2 شباط/فبراير 1998، وأوصت بالإجماع، في حكم مطول ومعلل تماماً، بأن يرفض وزير العدل طعن مقدمي البلاغ في الرفض الأول لطلب اللجوء(1). وفي 30 حزيران/يونيه 1998، قرر وزير العدل عدم أحقية مقدمي البلاغ في الحصول على مركز اللجوء وأنهما لا يواجهان أي خطر حقيقي بالتعرض لمعاملة غير إنسانية. وفي 23 تموز/يوليه 1998، طعن مقدما البلاغ في هذا القرار أمام محكمة لاهاي المحلية وخلصت المحكمة في 25 كانون الثاني/يناير 1999 إلى أن الطعون المقدمة لا تستند إلى أي أساس.

الشكوى
3- يؤكد مقدما البلاغ وجود أسباب جوهرية تحملهما على الاعتقاد بأنهما سيتعرضان للتعذيب إذا ما عادا إلى بلدهما. ويذكران أن كونهما من التاميل الوافدين من بلدة جافنا التاميلية الشمالية يجعل من وجودهما في كولومبو ما يثير شكوك السلطات في وجود علاقة لهما بمنظمة نمور تحرير التاميل. ولما كان قد اشتُبه فعلاً في وجود علاقة من هذا القبيل، فهما يزعمان أنه لا يوجد مكان آمن في سري لانكا يستطيعان اللجوء إليه. ويدعي مقدما البلاغ أن السلطات تعتقد اعتقادا راسخا بأنهما معارضان للنظام. وأشارا إلى تقارير لم يحدداها عن الحالة العامة في سري لانكا، صدرت عن منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من المصادر، مدعيين تعرضهما لخطر حقيقي بالاحتجاز والتعذيب في حالة عودتهما إلى بلدهما. وعليه، يدعى أن عودتهما القسرية إلى بلدهما تشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف
4-1 فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، أقرت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بعدم وجود سبل أخرى متاحة للطعن في قرار المحكمة المحلية، وأنها ليست بالتالي على علم بأية اعتراضات على مقبولية البلاغ.
4-2 وفيما يتصل بموضوع البلاغ، تحتج الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2000، بعدم وجود ما يدعو إلى افتراض توافر أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدمي البلاغ يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب إذا ما عادا إلى بلدهما، آخذة في الاعتبار الملاحظات التي أبداها مقدما البلاغ أثناء إجراءات طلب اللجوء في ضوء الحالة العامة في سري لانكا. وعليه، فهي تعتبر أن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم.
4-3 وتلاحظ الدولة الطرف في البداية أنه نظراً إلى ارتفاع كثافتها السكانية، وما يترتب على ذلك من مشاكل فإن قوانينها لا تسمح بدخول الأجانب إليها إلا إذا استدعت ذلك التزاماتها الدولية أو المصالح الهولندية الأساسية أو أسباب إنسانية قاهرة. وتتمثل الإجراءات التي تنظم اللجوء في قيام دائرة الهجرة والتجنس بعقد لقاءين مع مقدم طلب اللجوء بعد تقديمه الطلب، في حضور مترجمين شفويين إذا لزم الأمر. ويجوز لمقدمي الطلبات اللجوء إلى المساعدة القانونية في كلا اللقاءين. ثم تعَد تقارير خطية يجوز لمقدمي الطلبات التعليق عليها وإدخال تصويبات وإضافات عليها. وتستعين الدائرة، في وصولها إلى قرار، بالتقارير القطرية الصادرة عن وزارة الخارجية، التي تعتمد على مصادر المنظمات غير الحكومية وتقارير البعثات الهولندية. فإذا رُفض اعتراض على أحد القرارات، استشيرت اللجنة الاستشارية في القضايا التي تتعلق بالخوف من الاضطهاد. وتستمع اللجنة إلى مقدمي الطلبات، وتدعو مفوضية شؤون اللاجئين إلى التعليق، وتتقدم بتوصية إلى وزير العدل. ويمكن إجراء طعن نهائي في قرار وزير العدل أمام المحكمة المحلية (Arrondissementsrechtbank). والمساعدة القانونية متاحة خلال إجراءات الطعن.
4-4 ثم تمضي الدولة الطرف في تحديد فهمها للحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا استنادا إلى التقرير القطري ذي الصلة الذي أصدرته وزارة الخارجية في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ويشير التقرير إلى مواقع يسودها عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع، ويشمل ذلك عمليات احتجاز للعديد من التاميل لفترات قصيرة. ومع ذلك، فمن رأي الدولة الطرف وغيرها من الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي أن الحالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ليست بالصورة التي تجعل من عودة الأشخاص الذين درست قضاياهم بعناية إلى هذه المناطق تصرفا غير مسؤول بطبيعته. وتؤكد الدولة الطرف أن وزير العدل يأخذ في اعتباره حالة حقوق الإنسان للتاميل في كل قضية على حدة، كما تأخذها في الحسبان الاستعراضات التي تجريها المحكمة المحلية لتلك القرارات.
4-5 ولقد رأت المحكمة المحلية، في مجموعة من القرارات، أن وزير العدل تصرف "بكل عقلانية" في حكمه على الحالة العامة في سري لانكا بأنها لم تعد تنطوي على مشقة خاصة للعائدين. وفيما يتعلق بالتعذيب، على نحو خاص، رأت المحكمة أنه حتى مع افتراض وجود قصور شديد في البيانات الواردة عن حالات التعذيب في تقرير وزارة الخارجية، فما من أسباب حقيقية تقطع بأن احتمالات تعذيب التاميل المنتمين إلى فئات "مهددة بأخطار شديدة" في كولومبو (كالشباب من الرجال غير محددي الهوية) تبلغ عامةً درجة تعرض الفئة برمتها لخطر حقيقي بالتعذيب.
4-6 ويلاحظ التقرير أن جميع أفراد التاميل الشبان الذين لا يجيدون اللغة السنهالية والذين تبين أوراقهم أنهم وفدوا من الشمال معرضون لإمكانية الاحتجاز للاستجواب بعد التحقق من هويتهم. ويحدث هذا بخاصة إذا كان الشخص قد وفد مؤخرا إلى كولومبو من منطقة تدور فيها الحرب، ولم يكن حاملا لوثائق إثبات الهوية أو لم يكن لديه سبب وجيه للحضور إلى كولومبو، أو إذا لم يكن قد سجل نفسه لدى وصوله. ويخلى سبيل معظمهم في خلال ما بين 48 و72 ساعة ما أن يتم التحقق من هويتهم ويتم توضيح سبب حضورهم إلى كولومبو. أما من يبقى منهم فترة أطول من ذلك في الاحتجاز فربما يتعرض لمعاملة أشد، بينما يواجه من يحتجزون لفترة تزيد على أسبوع للاشتباه في انضمامهم إلى منظمة نمور تحرير التاميل خطرا أكبر بالتعرض لسوء المعاملة. أما الأشخاص الذين يحتجزون لأكثر من ثلاثة أشهر بناء على أدلة قاطعة على اشتراكهم في المنظمة، فيواجهون خطرا كبيراً للتعرض للتعذيب.
4-7 وعليه، تحتج الدولة الطرف بأن الحالة في سري لانكا لم تبلغ درجة تتوافر عندها أسباب حقيقية للاعتقاد بأن التاميل عامة (والشباب منهم خاصة) يتعرضون لخطر التعذيب عند عودتهم إلى البلد، حتى لو كانوا من أهل الشمال (أو كانوا قد وفدوا مؤخرا من الشمال). وتشير الدولة الطرف كذلك في هذا الشأن إلى مراعاة المحكمة المحلية لتقرير وزارة الخارجية القطري ومجموعة واسعة من المصادر الأخرى، فضلا عن استعداد الدولة الطرف لجعل اللجنة تساعد في وضع حد لانتهاكات الاتفاقية، الأمر الذي أثبتته أثناء النظر في تقريرها الدوري الأخير.
4-8 وفيما يتعلق بكل حالة من الحالتين، تشير الدولة الطرف، فيما يتصل بالسيد س. س. إلى أن إلقاء القبض عليه في كولومبو حدث أثناء تفتيش دوري نتيجة لعدم استطاعته إثبات هويته. ومما يجدر بالإشارة أنه تم إلقاء القبض على غيره في الوقت نفسه، وأنه لا يمكن اعتبار عملية الإيقاف تصرفا موجها بالتحديد ضد مقدم البلاغ. ثم إن الإفراج عن السيد س. س. بعد ذلك، ليفعل ما يشاء على ما يبدو، يتعارض كذلك مع ما أفيد عنه من اهتمام السلطات به اهتماما خاصا. وأما عن الالتزام بالمثول يوميا أمام الشرطة، فتشير الدولة الطرف إلى التقرير القطري لوزارة خارجيتها الذي يوضح أن الالتزام بالمثول بعد إخلاء السبيل لا يعني أن الشخص مصنف على أنه مطلوب من الشرطة، كما أن عدم الوفاء بهذا الالتزام لا يعني تلقائيا أن اسم الشخص سيوضع على قائمة المشتبه فيهم جداً. وفي هذه القضية، لن يؤدي خضوع السيد س. س. للالتزام بالمثول إلى زيادة تعريضه للخطر في حالة عودته.
4-9 وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن ما قاله السيد س. س. من أن اسمه مقيد في قائمة المرحلين إلى سجن بوسا يستند بالكامل إلى شكوك غير مؤكدة. وعلى أية حال، فإطلاق سراحه بعد يوم واحد يجعل من غير المعقول أن يكون اسمه مقيدا في هذه القائمة. وعلاوة على ذلك، إذا كان مقدم البلاغ يعتقد أنه كان يخضع لمراقبة لصيقة من السلطات السريلانكية للاشتباه في قيامه بأنشطة لحساب منظمة نمور تحرير التاميل، فمن الصعب معرفة السبب في إقدامه على المجازفة الشديدة بمغادرة البلد من مطار كولومبو. أما بيانات مقدم البلاغ عن مصير والده، فهي أيضا غير متماسكة. فخلافا لما جاء في البلاغ وفي اللقاء الأول من أن والده توفي في الحبس نتيجة لإصابته بنوبة قلبية، فقد قال مقدم البلاغ بعد ذلك في اللقاء الثاني إن منظمة نمور تحرير التاميل كانت قد احتجزت والده قبل ذلك بفترة لمدة أسبوع، وإنه أخلي سبيله بعد إصابته بنوبة قلبية بسيطة.
4-10 وأما عن موقف السيدة س. أ.، فقد احتجت الدولة الطرف أيضا بأن أقوالها لا تتضمن ما يفيد بأنها قد تتعرض لدى عودتها إلى سري لانكا لخطـر أكبر من الذي يتعرض له التاميل الآخرون. وفيما يتعلق بالقبض عليها وإمكان الاشتباه في اشتراكها في منظمة نمور تحرير التاميل، تشير الدولة الطرف إلى أن كونها قد قامت بعملها تحت الإكراه أمر يتسم بالأهمية. ولا يمكن اعتبارها بحال من العناصر النشطة في المنظمة، إذ إن الأنشطة التي اضطلعت بها كانت في مجال الخدمات. وبالنظر إلى خلفيتها الثقافية وخبراتها، لا ترى الدولة الطرف أنه يمكن للسلطات السريلانكية أن تعتبرها مرشدة ذات قيمة، وهي من هذا المنطلق لا تختلف نهائيا عن العديد من التاميل السري لانكيين الآخرين الذي احتجزوا في وقت ما في معسكر للمنظمة.
4-11 أما ادعاء مقدمة البلاغ بتزايد اهتمام السلطات السريلانكية بها، فهو لا يستقيم أيضا لكونها غادرت البلد معرضة نفسها لأيسر طرق المراقبة، أي عبر مطار كولومبو. وفيما يتعلق بادعائها أن السلطات قتلت عمها بسبب هروبها، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء يستند إلى كلام الناس. ولم يقدَّم تأييد أو دليل من أي نوع لإثبات وجود أية علاقة بين هروبها ووفاته. وتشير الدولة الطرف إلى أن حكم المحكمة المحلية الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 1999 اعتبر أن شهادة السيدة س. أ. لا يعتد بها.
4-12 وتحيل الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة التي تفيد بأنه حتى مع افتراض وجود نمط خطير من الانتهاكات الجسيمة، يجب إبداء الأسباب الإضافية التي تبين تعرض الفرد شخصيا لخطر التعذيب لدى عودته إلى البلد(2). وعلاوة على ذلك، يجب أن تتعدى "الأسباب الجوهرية" للتخوف من هذا المصير مجرد احتمال التعرض للتعذيب أو الاشتباه في حدوثه(3). وبتطبيق الدولة الطرف لهذه المعايير على القضية الحالية، فإنها تحتج، فيما يتعلق بأوجه عدم الاتساق المبينة أعلاه، بأن مقدمي البلاغ عجزا عن الإتيان بحجج مقنعة على وجود أسباب جوهرية لخوفهما من التعرض "لخطر محدق وحقيقي وشخصي" بالتعذيب في حالتيهما. ولم يثبت مقدما البلاغ بالأدلة الكافية تعرضهما لمخاطر أكثر من تلك التي يتعرض لها غيرهم من التاميل المقيمين في كولومبو. فهما لم يضعا نفسيهما من قبل موضع مواجهة مع السلطات السريلانكية، كما أنهما لم يلتحقا بحزب سياسي أو حركة سياسية. ثم إنه لا يتضح من أقوالهما أن لهما أقارب من الدرجة الأولى كانوا نشطين سياسيا أو في مجالات أخرى بحيث اجتذبوا اهتمام السلطات السريلانكية. والأنشطة التي يدعي مقدما البلاغ الاضطلاع بها بالإكراه في صالح المنظمة أنشطة تافهة بطبيعتها ومن حيث مداها.

ملاحظات إضافية لمقدمي البلاغ
5-1 كرر مقدما البلاغ في رسالة مؤرخة 10 نيسان/أبريل 2000 تأكيدهما بأنهما أثبتا وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهما سيتعرضان شخصيا لخطر التعذيب في حالة عودتهما إلى البلد، مدعيين أن الدولة الطرف قد خرقت بذلك المادة 3 من الاتفاقية.
5-2 ويدعي مقدما البلاغ أن كلاً منهما غادر البلد وحده بجواز سفر مزور، وأن هذا هو السبب في عدم تعرضهما لمشاكل أثناء المغادرة. وهما يعترضان على ادعاء الدولة الطرف أن السلطات لا تتهمهما بالتورط في نشاط سياسي، ذاكرين أنهما يُشتبه في وجود علاقة لهما بمنظمة نمور تحرير التاميل، وإن كانا غير منضمين رسمياً إلى أية جماعة. فقد اشتُبه في تجسس السيد س. س. لصالح المنظمة ووجوده في كولومبو لأغراض سيئة، بينما اتهمت السيدة س. أ. بالعمل لصالح المنظمة، واستخدمت للتعرف على هوية أعضاء المنظمة عند نقاط التفتيش. ويدعي مقدما البلاغ في هذا الصدد أن تقرير وزارة الخارجية يشير إلى أن هذا يعرض التاميل المشتبه في معرفتهم بالمنظمة لخطر الاعتقال لأكثر من أسبوع.
5-3 أما عن أقوال السيد س. س.، فيرفض مقدِّما البلاغ ما أكدته الدولة الطرف من أن السيد س.س. صار حرا ليفعل ما يشاء بعد إخلاء الشرطة لسبيله، وأن الشرطة لم تكن توليه اهتماما خاصا؛ وكيف يكون ذلك وقد كان عليه المثول أمامها يوميا؟ ويرفض مقدما البلاغ ما وصفته الدولة الطرف من أن وضع السيد س. س.، بدون دليل، على قائمة المرحلين إلى سجن بوسا بأنه "غير معقول"، مدعيين أنه لا يمكن الخلوص إلى مثل هذا الاستنتاج من مجرد إخلاء سبيله بعد يوم واحد. إذ لم يسبق التشكيك، كما يدعي مقدما البلاغ، في أقوال السيد س. س. أثناء إجراءات اللجوء أو اعتبارها غير معقولة، ولم يُطلب مزيد من المعلومات في هذا الصدد. ولذلك لا يوجد سبب للشك في هذا البيان المهم بعينه. كما أن مجرد احتمال ورود خطأ في تسجيل ما قاله السيد س. س. عن وفاة والده لا ينكر إمكانية الوثوق في البيان الذي أدلى به في هذا الشأن.
5-4 أما عن أقوال السيدة س. أ.، فيود مقدما البلاغ أن يؤكدا أنها ذكرت للسلطات أنها أُجبرت على العمل لصالح منظمة نمور تحرير التاميل، ولا يمكن إثبات ما أدلت به الدولة الطرف عن عدم إمكانية اعتبارها عنصرا نشطا في المنظمة. ويدعى أن الدولة الطرف تتجاهل الاستعانة بها كمرشدة في الكشف عن هوية أشخاص زُعم أنهم أعضاء في المنظمة. وفيما يتعلق بوفاة عمها، يدعي مقدما البلاغ أنه رغم عدم استطاعتهما استخراج شهادة وفاته، فلا يوجد ما يدعو إلى الشك في هذه المعلومة. ولا يشكل حكم المحكمة المحلية بشأن مصداقية الشاهدة سببا للتشكيك في أقوالها التي يدعي مقدما البلاغ أنها لم تكن أبدا مثارا لشك الدولة الطرف. ومن ثم، ينبغي تفسير الشك في صالح السيدة س. أ. في هذا الصدد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، وأن جميع الشروط الأخرى للمقبولية قد استوفيت. وبناء عليه، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولاً. ونظراً لأن كلا من الدولة الطرف ومقدمي البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، ستواصل اللجنة النظر في هذا الموضوع.
6-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد مقدمي البلاغ إلى سري لانكا سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف الناشئ عن المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ونصه كما يلي:
"إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سُلّم، يجب أن يقدّر خطر التعذيب على أسس تتجــاوز مـجرد النظرية أو الشك غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل إلى حد كبير (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
6-5 وتلاحظ اللجنة، في القضية الحالية، أن ادعاءات مقدمي البلاغ قد بحثت بشكل مستفيض، مع تهيئة العديد من الفرص لهما ليقدما إسهاماتهما في السجل الرسمي وليصححا ما جاء فيه، من خلال تحقيق أجرته لجنة استشارية مستقلة فضلا عن مراجعة للأحكام القضائية الصادرة في حقهما. وتحيط اللجنة علماً باسترعاء الدولة الطرف الاهتمام إلى ما توصلت إليه سلطاتها المختلفة من جوانب عدم الاتساق والتضارب في أقوال مقدمي البلاغ، مما يثير الشك في صحة ادعاءاتهما. كما تحيط اللجنة علما بالتوضيحات التي أتى بها مقدما البلاغ في هذا الشأن.
6-6 وتخلص اللجنة إلى أن مقدمي البلاغ عجزا عن إبداء أسباب وجيهة تفيد بأن التقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف تعسفي أو غير منطقي، حين انتهت بشكل عام إلى أن احتمال تعرض التاميل المنتمين إلى فئة "المهددين بأخطار شديدة" للتعذيب في كولومبو لم يبلغ درجة تجعل الفئة بكاملها معرضة لخطر حقيقي بالتعذيب. كما لم يثبت مقدما البلاغ أي وجه من أوجه عدم الدقة فيما خلصت إليه الدولة الطرف من أن الحالة في سري لانكا ليست على النحو الذي يوحي بوجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التاميل بوجه عام، ولو كانوا من الوافدين من شمال البلد، معرضون لخطر التعذيب إذا ما عادوا من الخارج.
6-7 وفيما يتعلق بالظروف الشخصية لمقدمي البلاغ، ترى اللجنة أن عمليات الاحتجاز التي خضعا لها لا تميز حالتيهما عن حالات العديد من التاميل الآخرين الذين مروا بظروف مماثلة، وأنهما بصفة خاصة لا يقدمان ما يثبت أن عملية احتجاز كل منهما اقترنت بتعذيب أو ظروف أخرى من شأنها إثارة مخاوف حقيقية من التعذيب في المستقبل. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن مقدمي البلاغ عجزا عن إثبات أن عضويتهما في جماعة معينة بوجه عام و/أو أن الظروف الفردية التي تعرضا لها بوجه خاص تثير خطراً حقيقياً ومحدقاً بتعرضهما للتعذيب إذا ما عادا إلى سري لانكا في الوقت الحالي.
6-8 وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل مقدمي البلاغ من الدولة الطرف لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:44

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 144/1999

مقدم من: أ.م. (حُذف الاسم)
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 12 آب/أغسطس 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 144/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو السيد أ.م.، المولود في عام 1974، والتشادي الأصل. وهو يقيم حاليا في سويسرا، حيث قدم طلبا باللجوء إليها في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998. ولما كان طلبه قد قوبل بالرفض، فهو يدعي أن إعادته القسرية إلى تشاد تشكل انتهاكا من سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التعذيب.
1-2 وقد وجهت اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البلاغ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم طرد مقدم البلاغ إلى تشاد أثناء قيامها بالنظر في بلاغه. وفي رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت التدابير الكفيلة بعدم إعادة مقدم البلاغ إلى تشاد أثناء عرض قضيته على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 تلقى مقدم البلاغ تعليماً في مجال المعلوماتية. وكان عضوا نشطا في رابطة حقوق الإنسان التشادية، ونائبا لرئيس إحدى هيئات التحالف الوطني للمقاومة، وقد ناب عن رئيس اتحاد الشباب الثوريين سنة ونصف السنة أثناء غياب الرئيس. وبعد انقضاء هذه الفترة، تم الإبلاغ عنه لقوات الأمن بعد تسلل عملاء لها إلى هذه التنظيمات.
2-2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 1998، جاء عسكريون إلى منزل مقدم البلاغ أثناء غيابه. ونصحه أحد أصدقائه من رجال الشرطة بمغادرة منزله. وعاد العسكريون إلى منزله في الليل لكنه كان مختبئاً في بيت والدته. وأقنعه هذا بضرورة مغادرة البلد.
2-3 وطلب مقدم البلاغ اللجوء إلى سويسرا، ولكن طلبه رُفض. ويدعي مقدم البلاغ أن السلطات السويسرية أرغمته عندئذ على الاتصال بالسفارة التشادية في فرنسا لتدبير عودته إلى الوطن. وذُكر أن مسؤولي السفارة رفضوا طلبه لعدم قدرتهم على تأمين سلامته، ما لم يعلن صراحة تخليه عن حركة المعارضة وتأييده للنظام القائم.

الأسس الموضوعية للشكوى
3- يذكر مقدم البلاغ أن معرفة قوات الأمن التشادية له تعرضه لخطر حقيقي بإساءة معاملته إذا ما عاد إلى تشاد. وهو يرى أن من الثابت بدرجة كافية، لا سيما لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تنتهك على نطاق جماعي في تشاد. وعلاوة على ذلك، فقد اعترفت لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء، هي نفسها، بأن أعضاء رابطة حقوق الإنسان التشادية، من أمثال مقدم البلاغ، يواجهون مصاعب خطيرة مع قوات الأمن التشادية. فقد اختفى ثلاثة من مناضلي هذه الرابطة بعد أن ألقت قوات الأمن السودانية القبض عليهم في نيسان/أبريل 1998 وسلمتهم إلى السلطات التشادية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ؛ وعلقت على أسسه الموضوعية في رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2000.
4-2 وتشير الدولة الطرف أولاً إلى أن وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجماعية أو السافرة أو المنهجية لحقوق الإنسان في أحد البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصا بعينه قد يتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. بل يجب أن تكون هناك أسباب أخرى تسمح بالاعتقاد بأن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر.
4-3 وبالنسبة للقضية الحالية، ترى الدولة الطرف أن الخطر الذي يدعيه مقدم البلاغ غير مدعم بالأدلة الكافية. فتفسير مقدم البلاغ لمضمون أنشطته السياسية كان عاماً ومبهماً. فقد عجز خلال الجلسة الأولى المتعلقة بطلب اللجوء الذي قدمه عن تقديم أسماء المنظمات التي عمل في داخلها. وعلاوة على ذلك، قدم معلومات خاطئة عن رابطة حقوق الإنسان التشادية، وأبرز شهادة صادرة عن ممثل التحالف الوطني للمقاومة لا تبيّن بوضوح الوظائف التي يضطلع بها في هذا التحالف، وبطاقة عضوية تحمل تاريخاً لا يتفق مع التاريخ الذي كان قد ذكره للسلطات السويسرية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر للدولة الطرف معلومات تفيد بأن التحالف لا يعتبر حركة معارضة في تشاد.
4-4 وترى الدولة الطرف أيضا أن أقوال مقدم البلاغ تفتقر إلى المصداقية. إذ لا يعقل، فيما يتعلق ببحث العسكريين عنه، ألا يذهب هؤلاء، لو كانوا يودون اعتقاله حقاً، إلى محل عمله أو منزل والدته، ما دام قد ذكر أنه استمر في الذهاب إلى العمل حتى بعد زيارة العسكريين لمنزله.
4-5 وتحيل الدولة الطرف أيضا إلى التعليق العام للجنة على المادة 3 الذي يفيد بأن اللجنة يجب أن تمنح استنتاجات أجهزة الدولة الطرف وزنا كبيرا فيما يتعلق بوقائع البلاغ، وتؤكد أن البلاغ اقتصر على صفحة واحدة.
4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن التحالف الوطني للمقاومة، على عكس ما صرح به مقدم البلاغ، له قواعده الخلفية في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأن منطقة عمله تقع في شرقي تشاد، كما أكدت ذلك الوثائق التي قدمها مقدم البلاغ نفسه. وتقول الدولة الطرف أيضاً إن مقدم البلاغ ادعى، في إحدى المرات، أنه لوحق بسبب تشجيعه الشباب على التمرد، وفي مرة أخرى أن هذه الملاحقة كانت بسبب المرشدين الذين تسللوا تارة إلى التحالف وتارة أخرى إلى اتحاد الشباب.
4-7 وترى الدولة الطرف أن إفادات مقدم البلاغ فيما يتصل بسلوكه بعد المحاولات المزعومة بإلقاء القبض عليه والطريق الذي سلكه للهروب ليست أيضاً موثوقة جداً. فقد توجه إلى عمله لمدة ثلاثة أو أربعة أيام (حسب ما صرح في الجلسات) قبل مغادرته البلد، وهو أمر لا يمكن تصوره بخصوص شخص مطلوب من الشرطة. وعلاوة على ذلك، فقد سلك أطول الطرق وأكثرها تعقيدا عبر تشاد بكاملها والجماهيرية العربية الليبية للتوجه إلى أوروبا، في حين أن له أخوين يعيشان في الكاميرون وأنه هو نفسه كان متخصصا في تهريب الناس إلى نيجيريا.
4-8 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن مقدم البلاغ لم يدَّع أبدا تعرضه للتعذيب في الماضي، كما لم يدع أن أفراد أسرته تعرضوا لمضايقات بسبب أنشطته؛ ولم يواصل نشاطه السياسي منذ وصوله إلى سويسرا.
4-9 وتقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ يشير للمرة الأولى في هذا البلاغ إلى اتحاد الشباب الثوريين وإلى وظيفته كنائب لرئيس الاتحاد، في حين أنه لم يتحدث قبل ذلك إلا عن الحزب الثوري لتشاد، علماً بأن "عنصر" التحالف الوطني للمقاومة الذي يشير إليه لم يتم التعرف عليه بوضوح. وفيما يتعلق بعضويته في رابطة حقوق الإنسان التشادية، أوضحت لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء تماماً أن عضويته، بغض النظر عن بطاقة العضوية الزائفة المشار إليها أعلاه، ليست عنصراً كافياً لإثبات أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب. وفيما يتصل برفض السفارة التشادية في فرنسا إصدار وثائق السفر اللازمة له، تلاحظ الدولة الطرف أن الرسالة الواردة من السفارة لا تتضمن أية معلومات بخصوص المصير الذي ينتظره عند عودته إلى تشاد، بل إنها تقتصر على الإشارة إلى أن السلطات التشادية غير قادرة على توفير هذه الوثائق. وعلاوة على ذلك، لو كان مقدم البلاغ مطلوبا بالفعل في تشاد لشجعته السلطات التشادية في أغلب الظن على العودة إلى البلد.

تعليقات مقدم البلاغ
5-1 علق مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على صوابية البلاغ في رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2000.
5-2 ويوجه مقدم البلاغ عناية اللجنة أولاً إلى حقيقة أن حالة حقوق الإنسان في تشاد لا تنفك تتدهور منذ عام 1994، ويؤيد بيانه بمختلف الوثائق والمقالات الصحفية. وكونه عضوا في رابطة حقوق الإنسان التشادية والتحالف الوطني للمقاومة واتحاد الشباب الثوريين يجعله على يقين من أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما ألقي القبض عليه.
5-3 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأنه عجز أثناء الجلسة الأولى عن تقديم أسماء المنظمات التي كان يعمل لحسابها، يشير مقدم البلاغ إلى أن هذه الجلسة كانت قصيرة للغاية، وأنه لم يُسأل في هذه النقطة. وأما الجلسات التالية فكانت أطول وأكثر تفصيلا، فأتاحت له الحديث عن أنشطته بمزيد من الدقة.
5-4 أما عن التناقض بين تاريخ انضمامه إلى الرابطة المدون في بطاقة عضويته والتاريخ الذي ذكره في تصريحاته، فيدعي مقدم البلاغ أن خطأً قد حدث في تسجيل التاريخ على البطاقة، وأنه لم يستطع تصويبه. ويؤكد أيضا أنه ذكر بالفعل اسم السيد نغاري أدا، واصفا إياه بأنه نائب رئيس الرابطة.
5-5 وأما عن التحالف الوطني للمقاومة، فيتعجب مقدم البلاغ من عدم سماع الدولة الطرف بهذه المنظمة كحركة معارضة في تشاد، ويقدم عدة مقالات صحفية تبين صحة ذلك، وبخاصة مقالات تشير إلى اجتماع المائدة المستديرة الذي نظم في غابون في عام 1996. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مقدم البلاغ وجود خطأ في الشهادة الصادرة عن التحالف، والتي تقول إنه طلب اللجوء إلى هولندا، ولكنه لم يستطع تصويب مضمون هذه الوثيقة.
5-6 وفيما يتعلق بالطريق الذي سلكه مقدم البلاغ المذكور للهرب من تشاد، يعتقد أن الطريق عبر الجماهيرية العربية الليبية هو أقل الطرق خضوعاً للمراقبة وأكثرهـا أمناً له. ويشير إلى أن الحراسة على الحدود مع الكاميرون أكثر شدة، وأن فرصة التعرف عليه هناك كانت كبيرة.
5-7 وفي النهاية، لا يتذكر مقدم البلاغ أنه قال إنه ذهب إلى عمله بعد أن بدأ الجنود البحث عنه، إذ أنه لم يكن قادرا في تلك المرحلة على اتخاذ أية خطوات بنفسه، وكانت زوجته هي التي دبرت هروبه من البلد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وبما أن كلاً من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات بشأن أساس البلاغ، فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الأساس.
6-2 يجب أن تبت اللجنة فيما إذا كان طرد مقدم البلاغ إلى تشاد سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف الناشئ عن المادة 3 من الاتفاقية الذي ينص على عدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى تشاد. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
6-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ونصه كما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سلّم، يجب أن يقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً إلى حد كبير" (a/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
6-5 وتحيط اللجنة علماً، في القضية الحالية، بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن تصريحات مقدم البلاغ فيما يتعلق بأخطار تعرضه للتعذيب مبهمة وعامة، وغير موثوقة في بعض الأحيان، وغير دقيقة، ومتناقضة في أحيان أخرى.
6-6 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يذكر أنه تعرض لأنواع من الاضطهاد في بلده الأصلي. كما أنه لم يتعرض لسوء معاملة أو تعذيب؛ ولم تقم قوات الأمن أبدا باستجوابه أو احتجازه.
6-7 وترى اللجنة أيضا أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة قاطعة على عضويته في التحالف الوطني للمقاومة أو اتحاد الشباب الثوريين، أو مشاركته في أنشطتهما، كما لم يبرهن على ذلك بطريقة مقنعة.
6-8 وعليه، ترى اللجنة أن العناصر التي عرضت عليها لا تثبت بصورة كافية أن صاحب البلاغ يواجه خطراً شخصياً حقيقياً ومنظوراً للتعرض للتعذيب إذا ما طرد إلى بلده الأصلي.
6-9 وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى تشاد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:45

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 147/1999

مقدم من: ي. س. (لم يعلن الاسم) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 7 تشرين الأول/أكتوبر 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة،
المجتمعة في 15 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 147/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 صاحب البلاغ هو السيد ي. س.، وهو مواطن تركي من أصل كردي، ولد في 7 حزيران/يونيه 1953، ويقيم حالياً في سويسرا حيث طلب اللجوء في 18 حزيران/يونيه 1998. وهو يؤكد، بعد رفض طلبه، أن إعادته القسرية إلى تركيا تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله في هذه القضية محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البلاغ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه قيد النظر. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها اتخذت تدابير لعدم إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 تزوج صاحب البلاغ والسيدة س.، وهما مواطنان تركيان من أصل كردي، في عام 1977 وأقاما منذ ذلك الحين في منزلهما في مدينة إيلاظي الواقعة في جنوب شرق تركيا. وكان صاحب البلاغ يملك محلين لبيع الأدوات الكهربائية، أحدهما في إيلاظي والآخر في حي برتيك في مدينة تونجلي التي ترعرع فيها. وفي عام 1991، أغلق صاحب البلاغ محله في برتيك، وفي نهاية عام 1994 أغلق محله في إيلاظي بسبب استمرار الشرطة في مضايقته.
2-2 ومنذ الثمانينات، كان صاحب البلاغ متعاطفاً نشطاً مع حزب كردي ذي ميول يسارية اسمه الحزب الاشتراكي الكردستاني، وكان هذا الحزب يصدر صحيفة اسمها "Özgűrlűk Yolu" وكان صاحب البلاغ يقرأ هذه الصحيفة ويبيعها، وكان اسمها يتغير كثيراً لأنها كانت تمنع من الصدور باستمرار. وفي الوقت نفسه، كان صاحب البلاغ عضواً نشطاً في الرابطة التركية لحقوق الإنسان.
2-3 وفي 21 آذار/مارس 1993، اغتيل ممثلان من الرابطة التركية لحقوق الإنسان فـي إيلاظي، هما م. س. و ح. ك. وقد ُعثر على جثتيهما في الشارع وعليهما علامات تعذيب واضحة إذ قطعت آذانهما وفُقئت أعينهما. وشارك صاحب البلاغ في جنازتهما.
2-4 وحتى عام 1994، تعرض صاحب البلاغ لمضايقات كثيرة من الشرطة بسبب آرائه وأنشطته السياسية. وفي عام 1994، فتشت الشرطة محله ووجدت فيه عدداً من الصحيفة المذكورة أعلاه وبعض منشورات الحزب الاشتراكي الكردستاني. وعندئذ أُجبر صاحب البلاغ على ركوب حافلة صغيرة ونقل وعيناه معصوبتان إلى مكان مجهول. وأُخضع للتعذيب الشديد مدة ثلاثة أيام لإجباره على الإدلاء بمعلومات إلى الشرطة والتحول إلى متعاون غير رسمي. ورفض صاحب البلاغ الإدلاء بمعلومات أو التحول إلى متعاون غير رسمي على الرغم من ألوان التعذيب التي تعرض لها. وأُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام، واستمر يعمل في محليه على الرغم من مواظبة الشرطة على مضايقته. وفي نهاية عام 1994، قرر إغلاق محله في إيلاظي.
2-5- ومنذ ذلك الحادث، لم يقر لصاحب البلاغ وأسرته قرار. فقد عاشوا في ثلاثة أماكن مختلفة هي كزلكاله حيث يملك والدا صاحب البلاغ مزرعة، ومرسين حيث يملك هو نفسه شقة، وإيلاظي في مسكن استأجروه من صديق لهم بعد فرارهم ببضعة أشهر.
2-6 وفي إحدى ليالي شهر نيسان/أبريل 1996، وبينما كان صاحب البلاغ وأسرته نائمين في شقتهم المستأجرة في إيلاظي اقتحمت الشرطة المكان. وتعرض صاحب البلاغ للضرب ثم اقتيد إلى مكان تعرض فيه للتعذيب الجسدي والنفسي مدة يومين ونصف. ووافق صاحب البلاغ بعد ذلك على العمل لحساب الشرطة على أن يبدأ بعد خمسة عشر يوما. وبعد إطلاق سراحه، اختبأ مع أسرته عند صديق حتى مغادرتهم إلى اسطنبول. وبينما كانت الأسرة مختبئة عند هذا الصديق، اعتقلت الشرطة إرهان، الإبن البكر لصاحب البلاغ وعمره 17 عاماً بينما كان متجها إلى بيت جده. وأبلغته الشرطة أنها لن تطلق سراحه ما لم يأت والده شخصياً لأخذه. وبعد أن علم صاحب البلاغ وأسرته بذلك غادروا إلى اسطنبول حيث مكثوا عند شقيقه.
2-7 وفي 4 حزيران/يونيه 1996، غادر صاحب البلاغ وزوجته وابنه الآخر اسطنبول ووصلوا إلى سويسرا بصفة غير شرعية في 5 حزيران/يونيه 1996، عن طريق ميلانو، وكانوا جميعاً يحملون جوازات سفرهم.
2-8 وقدم صاحب البلاغ وأسرته طلب لجوء يوم وصولهم إلى سويسرا. ورفض المكتب الاتحادي للاجئين هذا الطلب في 27 أيار/مايو 1998. ويقول صاحب البلاغ إن المكتب الاتحادي للاجئين قال في تعليل قراره برفض منحه صفة اللاجئ إنه قدم معلومات متناقضة عن إقامته بين عامي 1994 و1996. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار، ورُفض استئنافه في 3 آب/أغسطس 1999 بحجة أن الادعاءات المذكورة غير مقنعة. وكان صاحب البلاغ قد طلب في استئنافه أن يخضع لفحص طبي ثان، ورُفض طلبه.
2-9 ويقول صاحب البلاغ إنه وصل إلى سويسرا وهو يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض لـه. وبدأ علاجاً طبياً في 9 تموز/يوليه 1996 وأشار عليه الطبيب أيضاً أن يتبع علاجاً نفسياً. وفي 8 نيسان/أبريل 1997، أرسل الأطباء إلى المكتب الاتحادي للاجئين تقريراً يفيد أن صاحب البلاغ يجب معالجته في المستشفى مدة ثلاثة أسابيع لمعاناته من آلام في العمود الفقري. وفي 18 نيسان/أبريل 1997، خلص تقرير نفسي طلبه المكتب الاتحادي للاجئين إلى أن صاحب البلاغ يعاني متلازمة "الإجهاد اللاحق للإصابة".

مضمون الشكوى
3- يفيد صاحب البلاغ أنه إذا ما أعيد إلى تركيا فإنه سيتعرض للاعتقال ويسام ألوان التعذيب مرة جديدة، وقد يتعرض للإعدام خارج نطاق القضاء.
ملاحظات الدولة الطرف
4-1 تعلن الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 أنها لا تعترض على مقبولية البلاغ.
4-2 وفيما يتعلق بالأساس المنطقي للبلاغ، توضح الدولة الطرف أن اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء رأت أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الفترة من عام 1994 إلى اعتقاله من جديد في عام 1996 غير جديرة بالتصديق لأنه لم يكن موجوداً في إيلاظي بعد عام 1994. يضاف إلى ذلك أن اختباء صاحب البلاغ عند صديقه، ت. ك. أمر يصعب تصديقه لأن هذا الصديق كان مكشوفاً سياسياً وكان خطه الهاتفي خاضعاً لرقابة قوى الأمن التركية. ويستنتج المكتب الاتحادي للاجئين عدم وجود رابطة سببية بين ما ادعاه صاحب البلاغ من اعتقاله في عام 1993 ومغادرته تركيا في عام 1996.
4-3 ومن جهة أخرى، تفيد الدولة الطرف أن اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء، خلافاً للمكتب الاتحادي للاجئين، ترى أن الادعاءات المتعلقة باعتقال صاحب البلاغ وتعذيبه بعد ذلك تفتقر أيضاً إلى المصداقية. فمن المشكوك فيه أن يستطيع صاحب البلاغ مواصلة أنشطته التجارية مدة ثمانية عشر شهراً بعد اعتقاله وتعذيبه نظراً إلى ما اشتهرت به قوى الأمن التركية من فعالية القمع.
4-4 كما تشير الدولة الطرف إلى أن التقرير الطبي الذي أُعد بعد فحص صاحب البلاغ اكتفى بنقل ادعاءاته بحذافيرها لتعليل الاضطرابات التي كان يعانيها دون إعادة النظر فيها. ولهذا السبب رفضت اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء السماح بإجراء فحص طبي جديد.
4-5 وترى الدولة الطرف أن العناصر التي قدمها صاحب البلاغ في بلاغه لا تضيف جديداً إلى العناصر التي قدمها إلى السلطات السويسرية. بل على العكس من ذلك، فهو يدعي في بلاغه أنه تعرض للتعذيب في عام 1994 وليس في عام 1993. في حين أنه أكد مراراً وتكراراً في إطار الإجراء الداخلي أن الأحداث وقعت حتى تموز/يوليه من عام 1993 كحد أقصى.
4-6 وبصفة عامة، تتبنى الدولة الطرف جميع الدوافع التي اعتمدتها اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء تعليلاً لقرارها القاضي برفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ.
4-7 ومن زاوية نظر المادة 3 من الاتفاقية، توضح الدولة الطرف أن القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة تفيد أن هذه المادة لا توفر أي حماية لصاحب البلاغ الذي ينحصر ادعاؤه في أنه يخشى الاعتقال لدى عودته إلى بلده.
4-8 وتشكك الدولة الطرف في صحة بعض العناصر التي لم يشر إليها صاحب البلاغ إلا في بلاغه، مثل اسم وعنوان الصديق الذي لجأ إليه. يضاف إلى ذلك أن صاحب البلاغ قدم هذه المعلومات إلى اللجنة في إطار السرية وشريطة ألا تتخذ السلطات السويسرية أي إجراءات للتحقق من صحتها، هذا علماً أنه كان بإمكانه تقديم هذه المعلومات إلى السلطات السويسرية في ظل الشروط نفسها.
4-9 وتوضح الدولة الطرف أن التحريات التي أجرتها السفارة السويسرية في أنقرة أثبتت أن صاحب البلاغ لم يكن ملاحقاً من الشرطة. ولا يوجد في سجلات الشرطة أي ملف بشأن أنشطة إجرامية أو سياسية منسوبة إليه. كما أن صاحب البلاغ اعترف بامتلاكه مسكناً في مرسين في أعقاب التحريات التي أجرتها السفارة، وهي واقعة كان قد أخفاها في بادئ الأمر عن السلطات السويسرية.
4-10 وفيما يتعلق بالشهادات الطبية، ترى الدولة الطرف أنها غير كافية لإزالة ما يشوب ادعاءات صاحب البلاغ من تناقضات صعبة التصديق. ولم تقتنع اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء إطلاقاً بأن الاضطرابات اللاحقة للإصابة التي يدعي أنه يعاني منها ناجمة عن أعمال التعذيب التي قال إنه تعرض لها. ويجدر بالذكر في هذا السياق أن الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي هو نفس الطبيب المعالج والطبيب الذي أعد التقرير بصفته خبيراً.
4-11 وباستثناء ما ادعاه صاحب البلاغ من اعتقال ابنه البكر في نيسان/أبريل، ترى الدولة الطرف أنه لم يبين قط أن أفراداً من أسرته أو من أسرة زوجته تعرضوا للملاحقة أو المضايقة من السلطات التركية فضلاً عن تعرضهم للاعتقال أو التعذيب. ويُستنتج من ذلك أنه لا يُخشى على صاحب البلاغ وأسرته من التعرض للاعتقال والتعذيب في حال عودتهم إلى تركيا(1) .

4-12 كما أن صاحب البلاغ لم يؤكد قط أنه قام بأنشطة يمكن أن يستفيد منها الحزب الاشتراكي الكردستاني. فهو لم يكن عضواً في الحزب بل مجرد متعاطف معه، وحتى بهذه الصفة اعترف بأنه لم يقم قط بتوزيع منشورات للحزب.
4-13 وأخيراً، ترى الدولة الطرف أن الشروح التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف مغادرته لتركيا هو وأسرته لا يمكن التعويل عليها. واستبعدت اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء أن يكون شخص ملاحق من الشرطة قادراً على مغادرة تركيا من مطار اسطنبول دون مشاكل. وأغلب الظن أن سلطات المطار كانت ستكتشف جواز سفر مزيفاً أو مزوراً نظراً إلى الإجراءات الأمنية الصارمة المعمول بها في هذا المطار. ومن ناحية أخرى، ترى الدولة الطرف أن ما ادعي من حيازة شخص ثالث لجوازات السفر أمر يصعب تصديقه.
4-14 وبناء على ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه لا يُستنتج من أقوال صاحب البلاغ وجود دوافع جدية تحمل على الاعتقاد، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، أن صاحب البلاغ معرض للتعذيب إذا ما نُفذ قرار إعادته إلى تركيا.

تعليقات صاحب البلاغ
5-1 قدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 2000، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.
5-2 ففيما يتعلق بتاريخ الاعتقال الأول، يقول صاحب البلاغ إن محاميه نفسه اعترف بأنه خلط بين التواريخ، وهذا راجع على الأرجح إلى كون صاحب البلاغ قد خلط بينها هو أيضاً أثناء الاستجواب الثاني. إلا أن صاحب البلاغ يوضح أن التاريخ الصحيح هو سنة 1993 ويذكر أن السلطات السويسرية لم تشكك في صحة الاعتقال الأول.
5-3 ويود صاحب البلاغ أن يوضح، فيما يخص أنشطته في صفوف الحزب الاشتراكي الكردستاني، أنه ذكر أثناء استجوابه الثاني أنه كان يعتنق أفكار الحزب ويؤيده من دون أن يقوم فيه بدور فعال. كما يوضح صاحب البلاغ أنه كان يوزع صحيفة الحزب على نطاق محدود. وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أنه اعتُقل في عام 1993 لأن أعداداً من الصحيفة المذكورة عُثر عليها في شقته وأنه اتُهم بتوزيع منشورات.
5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان مستعداً لدى طعنه أمام اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء، للإدلاء باسم صديقه وعنوانه شريطة ألا تستخدم السفارة السويسرية هذه المعلومات للتحري عن علاقتهما.
5-5 وفيما يخص التحريات التي أجرتها السلطات السويسرية في تركيا، يرى صاحب البلاغ أنه من المستحيل أن تقدم منظمة أمنية في تركيا هذه المعلومات إلى سويسرا. وفيما يتعلق بالشقة في مرسين، يقول صاحب البلاغ إنه لم يكن يعتقد أن لهذه المعلومة أهمية. وهو ينكر ما زعمته السلطات السويسرية من أنه انتقل وأسرته بصفة نهائية من إيلاظي إلى مرسين للعيش فيها. ولذلك لا يمكن القول إن صاحب البلاغ لم يكن من الممكن اعتقاله في إيلاظي.
5-6 وفيما يتعلق بصحة الفحص الطبي الذي أجراه الدكتور م.، يتساءل صاحب البلاغ قائلاً إنه إذا كان المكتب الاتحادي للاجئين لم يعترض على صحة ما تعرض له من تعذيب في عام 1993 فلماذا يستبعد أن يعاني حتى الآن من آثار هذا التعذيب علماً أنه أجبر على الوقوف في ماء متجمد وأنه تعرض للضغط على أصابعه بكماشة. ومن جهة أخرى، إذا كان الدكتور م. قد عنون تقريره بعبارة "تقرير خبير" فإنه فعل ذلك بناء على طلب المكتب الاتحادي للاجئين. يضاف إلى ذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي تعليمات بشأن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه التقرير. أما التشخيص النفسي للإجهاد اللاحق للإصابة فلا يتوقف على علامات موضوعية قابلة للقياس. ويقضي الإجراء القضائي السليم بطلب تقرير طبي ثان إذا كان التقرير الأول غير مرض.
5-7 ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف أفادت أن أشقاءه لم يتعرضوا للاضطهاد في اسطنبول وإزمير بسببه، ورأت أنه يمكنه هو وأسرته العودة إلى تركيا من دون مشاكل. إلا أن الدولة الطرف لم تعترض على صحة اعتقال الابن البكر لصاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أن لديه أخوة وأخوات يعيشون في اسطنبول وأنه ليس على علاقة وثيقة بهم وأن بعدهم عن إيلاظي لا يسمح لهم بتقديم معلومات عنه. أما ابنه البكر فلم يعد يقيم في إيلاظي بعد أن سافر هو إلى سويسرا. ففي السنة التي غادر فيها تركيا، انتقل ابنه إلى اسطنبول ليعيش مع أسرته.
5-8 وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعد يتعاون مع الحزب الاشتراكي الكردستاني منذ وصوله إلى سويسرا، يؤكد صاحب البلاغ أن الحزب نشيط للغاية في سويسرا، ولا سيما في لوزان وبازل، ولكن ليس في برن حيث يقيم. إلا أنه يحضر اجتماعاته بصفة منتظمة.
5-9 وفيما يخص الشكوك التي أبدتها الدولة الطرف إزاء ما ادعاه صاحب البلاغ من أنه أقام لدى صديق يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني، يؤكد صاحب البلاغ أن صديقه نجح في إخفاء أنشطته عن قوى الأمن. إلا أن قوى الأمن كانت قد زارت السيد ك. لثنيه عن المشاركة في بعض الأنشطة. وكان السيد ك. متقدماً في السن وتوفي سنة 1999.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ، يجب أن تبت لجنة مناهضة التعذيب في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما هو مطلوب منها في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي الحالة المعروضة، تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع سبل الانتصاف المحلية استُنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وتستنتج اللجنة إذن أن البلاغ مقبول. وتنتقل اللجنة إلى النظر في موضوع البلاغ بعد أن قدم كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ ملاحظات في هذا الشأن.
6-2 وعلى اللجنة أن تبت في ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً للتعذيب.
6-3 وعلى اللجنة أن تبت، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3، فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيكون معرضاً للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا. وللبت في هذه المسألة، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. إلا أن الهدف من هذا التحليل هو معرفة ما إذا كان صاحب العلاقة معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وهذا يعني أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً معرض لخطر التعذيب في حال عودته إلى هذا البلد. بل يجب توافر أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب العلاقة معرض شخصياً للخطر. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يعني أن هذا الشخص ليس معرضاً للتعذيب في حالته الخاصة.
6-4 وتذكّر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3 التي أفادت فيها ما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتحديد ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ معرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سُلم إلى دولة أخرى فإنه يجب تقدير احتمال التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك وحدها. وفي أي حال من الأحوال، ليس ضرورياً إثبات أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة للغاية". A/53/44)، المرفق الرابع، الفقرة 6).
6-5 وتلاحظ اللجنة أن الفحص الطبي الذي أبرزه صاحب البلاغ يثبت معاناته من إجهاد لاحق للإصابة.
6-6 بيد أن اللجنة تلاحظ أن جوانب هامة في رواية صاحب البلاغ غير قابلة للتصديق، ولا سيما وصفه للأنشطة التي قام بها بعد ما ادعاه من تعرضه للتعذيب في عام 1993 وملابسات فراره في عام 1996. وتشير اللجنة إلى أن على صاحب البلاغ أن يقدم أدلة كافية تثبت احتمال تعرضه شخصياً للتعذيب إذا ما عاد إلى تركيا. ووضعت اللجنة في اعتبارها المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحريات التي أجرتها سفارتها في أنقرة والتي انتهت إلى عدم وجود سبب يحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيتعرض للاعتقال إذا ما عاد إلى تركيا.
6-7 وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى عدم وجود أسباب تحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ معرض لخطر التعذيب شخصياً إذا ما أُجبر على العودة إلى تركيا.
6-8 وترى لجنة مناهضة التعذيب، بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا لا تنطوي على أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 11:46

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 149/1999

مقدم من: أ. س. (لم يعلن الاسم) [تمثلها محامية]
الضحية المزعومة: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، المجتمعة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 149/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحبة البلاغ ومحاميتها والدولة الطرف، تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية. 1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة أ. س.، وهي مواطنة إيرانية تقيم حالياً مع ابنها في السويد حيث التمست مركز اللجوء. وقد وصلت صاحبة البلاغ وابنها إلى السويد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 وطلبت اللجوء في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997. وتدعي السيدة س. أنها معرَّضة للتعذيب والإعدام إذا ما عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية وأن إعادتها القسرية إلى ذلك البلد تمثل انتهاكا من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية. 1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقم 149/1999 إلى الدولة الطرف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحبة البلاغ إلى إيران ما دامت حالتها معروضة عليها. وفي مذكرة مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحبة البلاغ لن تُطرد إلى بلدها الأصلي ما دام بلاغها معروضا على اللجنة.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1 تقول صاحبة البلاغ إنها لم تكن تمارس أي نشاط سياسي في إيران. وفي عام 1981، توفي زوجها الذي كان ضابطا كبيرا في سلاح الجو الإيراني أثناء التدريب في ملابسات لا تزال غامضة؛ ولم يتح قط معرفة ما إذا كانت وفاته حادثاً. وتفيد صاحبة البلاغ أنها وزوجها ينتميان إلى أسرتين غير متدينتين معارضتين لنظام الملالي.
2-2 وفي عام 1991، أعلنت حكومة جمهورية إيران الإسلامية زوج صاحبة البلاغ الراحل شهيداً. وتفيد صاحبة البلاغ أن الشهادة مسألة بالغة الأهمية للمسلمين الشيعة في إيران. وجميع أسر الشهداء تدعمها وتشرف عليها مؤسسة تدعى "بنياد شهيد"، أي لجنة الشهداء، وهي مؤسسة تتمتع بنفوذ كبير في المجتمع الإيراني. وعلى هذا النحو، تحسنت الحالة المعيشية والوضع المادي لصاحبة البلاغ وابنيها تحسناً كبيراً، إلا أنها كانت مضطرة للتقيد بقواعد المجتمع الإسلامي الصارمة تقيداً أشد من ذي قبل. ومن بين أهداف لجنة الشهداء (بنياد شهيد) إقناع أرامل الشهداء بالزواج من جديد وهو ما رفضته صاحبة البلاغ.
2-3 وفي نهاية عام 1996، تزوج آية الله رحيميان، وهو أحد كبار زعماء لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، صاحبة البلاغ بالإكراه بعد أن هددها بإلحاق الأذى بها وبابنيها، علما أن أصغرهما معوق. وكان آية الله رجلاً واسع النفوذ والقانون في جانبه. وتدعي صاحبة البلاغ أنها أُكرهت على ما يسمى زواج الصيغة أو المتعة، وهو زواج يعقد لأجل قصير، وكان محددا في حالتها بمدة سنة ونصف، ولا يعترف به قانوناً إلا المسلمون الشيعة. ولم يكن مطلوباً من صاحبة البلاغ أن تعيش مع زوج الصيغة، وإنما أن تكون تحت تصرفه لإشباع رغباته الجنسية كلما شاء ذلك.
2-4 وفي عام 1997، تعرَّفت صاحبة البلاغ على رجل مسيحي ووقعت في غرامه. وكانا يلتقيان سراً لأن المرأة المسلمة محرّم عليها إقامة علاقة برجل مسيحي. وفي إحدى الليالي لم تعثر صاحبة البلاغ على سيارة أجرة فقادها الرجل إلى منزلها بسيارته. وأوقفت السيارة عند حاجز يسيطر عليه عناصر من الباسداران (الحرس الثوري الإيراني) وقام هؤلاء بتفتيش السيارة. ولما أيقنوا أن الرجل مسيحي وأن صاحبة البلاغ أرملة شهيد اقتيد الاثنان إلى مخفر شرطة أُزقل في حي لاويزن في طهران. وتفيد صاحبة البلاغ أنها لم تر الرجل منذ ذلك الحين ولكنها تدعي أنها علمت بعد وصولها إلى السويد أنه اعترف تحت وطأة التعذيب بالزنى وسُجن وحُكم عليه بالإعدام رجماً.
2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعرضت لاستنطاق قاس من "أخوات زينب"، وهو اسم المنظمة النسائية المكافئة للباسداران وتتولى التحقيق مع النساء المشـتبه في "سلوكهن غير الإسلامي"، وأُبلغت أن قضيتها أُحيلت إلى المحكمة الثورية. وعندما اتضح أن صاحبة البلاغ ليسـت أرملة شهيد فحسب وإنما أيضاً زوجة الصيغة لآية الله واسع النفوذ اتصل الباسداران به. واقتيدت صاحبة البلاغ إلى منزل آية الله فضربها ضرباً مبرحاً مدة خمس أو ست ساعات. وسُمح لصاحبة البلاغ بالرحيل بعد يومين، واستعمل آية الله نفوذه لمنع إحالة القضية إلى المحكمة الثورية.
2-6 وتفيد صاحبة البلاغ أنها، قبل هذه الأحداث، كانت قد حصلت مع شيء من الصعوبة على تأشيرة سفر لزيارة شقيقة زوجها في السويد. وكان موعد السفر مقررا في اليوم الذي تلا مغادرتها لمنزل آية الله. ووفقا للمعلومات المقدمة، كانت صاحبة البلاغ تزمع مواصلة سفرها من السويد إلى كندا حيث كانت تأمل في الهجرة هي وعشيقها وحيث يقطن بعض أفراد أسرته ومن بينهم ابنه. وغادرت إيران مع ابنها الأصغر دون صعوبة بجواز سفر صالح وبالتأشيرة التي حصلت عليها مسبقا.
2-7 ووصلت صاحبة البلاغ وابنها إلى السويد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 وطلبت اللجوء في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997. ورفضت الهيئة السويدية للهجرة الوافدة طلب اللجوء في 13 تموز/يوليه 1998. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت هيئة طعون الأجانب استئنافها.
2-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه صدر بحقها بعد مغادرتها إيران حكم بالإعدام رجماً بتهمة الزنى. واتصل آية الله بشقيقة زوجها في السويد وأبلغها أن صاحبة البلاغ أُدينت. وعلمت أيضا أن السلطات عثرت على أفلام وصور لها ولصديقها المسيحي في منزله وأنها استُخدمت كأدلة.
2-9 وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى تقرير صادر عن السفارة السويدية في إيران يفيد أن الفصل الأول من قانون الحدود الإيراني "يتناول مسألة الزنى، بما في ذلك البغاء وسفاح القربى، ويُقبل كدليل على ذلك اعتراف مكرر أربع مرات أو شهادة أربعة عدد من الرجال أو ثلاثة رجال وامرأتين، على أن يكونوا جميعاً شهود عيان. وتطبَّق عقوبة الإعدام في حالة سفاح القربى وفي حالات أخرى محددة، كأن يكون الزاني غير مسلم والمعتدى عليها مسلمة. ويُعدم الزاني رجماً إذا كان متزوجاً". ويؤكد التقرير أيضا أنه حتى لو لم تُستوفَ قواعد الإثبات الصارمة هذه فإنه يمكن الحكم على صاحبة البلاغ بالإعدام بموجب قانون العقوبات الذي تتسم قواعد الإثبات فيه بمرونة أكبر.
2-10 وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة أيضا إلى وثائق قدمتها إلى سلطات الهجرة السويدية تأييدا لطلبها، من بينها شهادة تثبت أنها زوجة شهيد. وتتضمن الوثائق أيضا شهادة طبية من مستشفى كونغالفس للأمراض النفسية يشير إلى معاناتها من القلق والأرق والميول الانتحارية والخوف الشديد على سلامتها الشخصية إذا ما أُعيدت إلى إيران. وتفيد الشهادة أن صاحبة البلاغ تعاني أعراض متلازمة الإجهاد اللاحق للإصابة مقرونة باكتئاب سريري.

الشكوى
3-1 تدعي صاحبة البلاغ وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنها معرَّضة للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إيران. ولذلك، ستشكل إعادتها القسرية انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. كما تؤكد صاحبة البلاغ وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وهي ظروف يجب أخذها في الاعتبار عند البت في مسألة الطرد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 تقول الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2000 إنها ليست على علم بكون المسألة المعروضة قد جرى بحثها أو يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، توضح الدولة الطرف كذلك أن قانون الأجانب السويدي يجيز لصاحب البلاغ أن يقدم في أي وقت من الأوقات طلباً جديداً إلى هيئة طعون الأجانب للحصول على رخصة إقامة بالاستناد إلى ظروف وقائعية جديدة لم تدرس من قبل. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ لتنافيه مع أحكام الاتفاقية وافتقاره إلى أدلة الإثبات اللازمة.
4-2 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، توضح الدولة الطرف أنها تأخذ بالاعتبارات التالية عند البت في انطباق المادة 3 من الاتفاقية: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد الاستقبال، وإن كان وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان غير حاسم في ذاته؛ (ب) احتمالات تعرض الشخص المعني للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه.
4-3 والدولة الطرف على علم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وجود حالات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، وحالات اختفاء واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة على نطاق واسع.
4-4 وفيما يتعلق بتقييم احتمالات تعرض صاحبة البلاغ شخصيا للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إيران، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن عدداً من أحكام قانون الأجانب السويدي تنص على نفس المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى رأي قانوني صدر عن اللجنة يفيد أنه لأغراض المادة 3 يجب أن يواجه الشخص المعني خطراً حقيقياً وشخصياً وقابلاً للتنبؤ بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى التعليق العام للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي ينص على وجوب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك وحدها، وإن لم يكن ضروريا إثبات أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة للغاية.
4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة هذا البلاغ لم تكن تنتمي إلى أي منظمة سياسية ولم تكن تمارس نشاطاً سياسياً في بلدها الأصلي. وتقول صاحبة البلاغ إن محكمة ثورية في إيران حكمت عليها بالإعدام رجماً، وتؤكد أن هذا الحكم سينفَّذ إذا ما أُعيدت إلى ذلك البلد. وتفيد الدولة الطرف أنها تعتمد على تقييم الوقائع والأحداث وعلى تقييم الهيئة السويدية للهجرة وهيئة طعون الأجانب لصدق صاحبة البلاغ بعد دراسة طلبها.
4-6 ولاحظت الهيئة السويدية للهجرة الوافدة في قرارها المؤرخ 13 تموز/يوليه 1998 أن صاحبة البلاغ، باستثناء تقديم اسم زوجها بموجب زواج الصيغة واسم صديقها المسيحي، امتنعت عدداً من المرات عن تقديم معلومات يمكن التحقق منها مثل أرقام هواتف وعنوانين وأسماء أفراد أسرة صديقها المسيحي. واستبعدت هيئة الهجرة الوافدة ما ادعته صاحبة البلاغ من عدم علمها بالعنوان الدقيق لمنزل صديقها المسيحي ولاحظت في هذا السياق أن صاحبة البلاغ امتنعت حتى عن تقديم عنوان منزلها هي في إيران.
4-7 ولاحظت هيئة الهجرة الوافدة أيضاً أن صاحبة البلاغ أفادت أثناء التحقيق الأولي أن صديقاً لها من الحرس الثوري (الباسداران) أعطاها صوراً لأشخاص في سجن إوين تعرضوا للتعذيب، وهي صور طلبتها "بدافع الفضول" وأعطتها لصديقها المسيحي وإن "لم تكن تعلم" لماذا يريدها. ورأت هيئة الهجرة الوافدة أن المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ فيما يتصل بهذا الحادث تفتقر إلى الصدق وأنها سيقت في شكل لا يكشف عن تفاصيل يمكن التحقق منها.
4-8 وأخيراً طعنت هيئة الهجرة الوافدة في صدق ما روته صاحبة البلاغ من زواجها بآية الله وعلاقتها بالرجل المسيحي والمشاكل التي ثارت نتيجة لذلك.
4-9 واتفقت هيئة طعون الأجانب، في قرارها المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، مع تقييم هيئة الهجرة الوافدة. وأشارت هيئة الطعون أيضاً إلى الأعمال التحضيرية لقانون الأجانب لعام 1989 التي تنص على تقييم طلب ملتمس اللجوء بالاستناد إلى إفادته إذا كان ما يدعيه من تعرضه للاضطهاد جديراً بالتصديق وكان يتعذر التحقق من الوقائع الفعلية. ولاحظت الهيئة أن صاحبة البلاغ اختارت أن تكتفي في طلب اللجوء بما قدمته هي من إفادات وأنها لم تقدم أي أدلة مكتوبة تأييداً لطلبها على الرغم من إخطارها بأهمية ذلك.
4-10 وتشير الدولة الطرف، بالإضافة إلى قراري هيئة الهجرة الوافدة وهيئة طعون الأجانب، إلى دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللجوء ومفـادها أن "مقـدم الطلب ينبغي: ‘1‘ أن يقول الحقيقة ويساعد فاحص الطلب مساعدة كاملة في إثبات وقائع حالته، ‘2‘ أن يبذل جهداً في تأييد إفادته بأي أدلة متاحة وأن يقدم تعليلاً مرضياً لأي نقصان في الأدلة. وعليه عند الاقتضاء أن يبذل جهداً في تقديم أدلة إضافية". ووفقاً لدليل المفوضية لا ينبغي منح مقدم الطلب قرينة الشك إلا بعد الحصول على جميع الأدلة المتاحة والتدقيق فيها واقتناع الفاحص بصدق مقدم الطلب عموماً.
4-11 وفي الحالة الراهنة، تذكر الدولة الطرف اللجنة أولاً بأن، صاحبة البلاغ رفضت تقديم معلومات يمكن التحقق منها وأن الأسباب التي ساقتها تعليلاً لذلك، أي أن صديقها منعها من ذلك وأن مستأجرين جدد يشغلون الآن شقتها في طهران، هي أسباب غير جديرة بالتصديق.
4-12 ثانياً، تؤكد الدولة الطرف أنه من المستبعد أن تطلب صاحبة البلاغ بدافع الفضول فقط حيازة صور لأشخاص يتعرضون للتعذيب. بل إن ما هو مستبعد أكثر من ذلك أن تعطي هذه الصور إلى شخص لا تعرفه إلا منذ أشهر قليلة. كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ ادعت أن في حوزة السلطات الإيرانية فيلماً يظهر لقاءها الأخير مع صديقها، ولكنها لم تقدم معلومات إضافية عن هذه المسألة.
4-13 والسبب الثالث للشك في صدق صاحبة البلاغ هو عدم تقديمها أي حكم أو أي دليل آخر يؤيد ما ادعته من إصدار محكمة ثورية حكماً عليها بالزنى. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي تعليل لعدم تمكن شقيقة زوجها من الحصول على نسخة من حكم المحكمة الثورية عندما زارت إيران. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً، وفقاً للمعلومات المتاحة لها، أن للمحاكم الثورية في إيران اختصاصاً قضائياً على الجرائم السياسية والدينية وليس على جرائم مثل الزنى. ذلك أن جرائم الحدود، أي الجرائم المرتكبة بحق الذات الإلهية، بما في ذلك الزنى، هي جرائم تنظر فيها محاكم عادية.
4-14 كما توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ غادرت طهران دونما مشاكل قبل الحادث الذي ادعت أنه أدى إلى احتجازها بأيام معدودة، وهو ما يدل على أنها لم تكن محط اهتمام السلطات الإيرانية لدى مغادرتها. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنها سلمت جواز سفرها إلى شقيق زوجها لدى وصولها إلى السويد. إلا أن الدولة الطرف تلاحظ أن رقم جواز سفرها مذكور على طلب اللجوء الذي قدمته بعد ذلك بستة أيام. وتستبعد الدولة الطرف التعليل الذي قدمته لذلك محامية صاحبة البلاغ أثناء إجراءات اللجوء الوطني، ومفاده أن الرقم ربما كان متاحاً من زيارة سابقة قامت بها صاحبة البلاغ إلى السويد في عام 1996. ولا يوجد في ملف صاحبة البلاغ ما يدل على أن مستندات تتعلق بزيارتها السابقة إلى السويد كانت متاحة خلال إجراءات طلب اللجوء.
4-15 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تستشهد بأي تقرير طبي تأييداً لما أفادته من تعرضها للضرب المبرح على يد آية الله رحيميان قبل وصولها إلى السويد بأيام قليلة. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد المعلومات التي تلقتها الدولة الطرف أن رئيس لجنة الشهداء (بنياد شهيد) كان حتى نيسان/أبريل 1999 حجة الإسلام محمد رحيميان وأنه لم يكن يحمل لقب آية الله.
4-16 وأخيراً، تضيف الدولة الطرف أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ أفادت عندما طلبت اللجوء في السويد سنة 1987 أن شقيقها، أي زوج صاحبة البلاغ الراحل، قُتل في حادث طيران سنة 1981 بسبب خلل فني. وبعد ذلك بعشر سنوات، طلب شقيق زوج صاحبة البلاغ وأسرته اللجوء أيضاً وادعوا أن زوج صاحبة البلاغ قُتل بسبب انتقاده للنظام، ولذلك كان هو وأسرته معرضين للاضطهاد إذا عادوا إلى إيران. وأعيد شقيق الزوج وأسرته إلى إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تتلق أية معلومات تفيد أنهم تعرضوا للأذى.
4-17 وبناءً على ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أنه يمكن الطعن في صدق صاحبة البلاغ، وأنها لم تقدم أي أدلة تؤيد ادعاءها، وأنه لا يمكن منحها قرينة الشك. وختاماً، ترى الدولة الطرف أن تنفيذ أمر الطرد إلى إيران في هذه الظروف لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات المحامية
5-1 قدمت المحامية مذكرتين مؤرختين 4 شباط/فبراير و6 آذار/مارس 2000 تطعن فيهما في الحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم تقديم صاحبة البلاغ أدلة مكتوبة. وتفيد المحامية أن صاحبة البلاغ قدمت الأدلة المكتوبة الوحيدة التي استطاعت الحصول عليها، أي وثائق هويتها ومستندات تظهر أنها أرملة شهيد. وتفيد المحامية أن آية الله عقد زواج الصيغة أو المتعة بنفسه دون شهود أو عقد مكتوب. وفيما يتعلق بعدم تقديمها حكماً مكتوباً صادراً عن المحكمة إلى سلطات الهجرة الوافدة، تقول المحامية إن صاحبة البلاغ لم تكن لديها سوى معلومات غير مباشرة عن الحكم لأنه صدر بعد رحيلها من إيران. ولذلك لا يمكنها تقديم حكم مكتوب. وتطعن المحامية أيضاً فيما ذُكر من أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ كان يمكنها الحصول على نسخة من الحكم لدى زيارتها إيران. وتفيد المحامية أيضاً أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ قطعت علاقتها بصاحبة البلاغ منذ زمن طويل لاستيائها الشديد من إقامة صاحبة البلاغ علاقة برجل بعد وفاة زوجها.
5-2 وتعترف المحامية بأن جريمة كجريمة الزنى هي من اختصاص المحاكم العادية. إلا أنها توجه انتباه اللجنة إلى أن قواعد الاختصاص القضائي في إيران أقل صرامة منها في الدولة الطرف مثلاً، وأن المدعي العام يمكنه اختيار المحكمة. يضاف إلى ذلك أن ركوب أرملة شهيد مع رجل مسيحي في سيارته يندرج في إطار ما يسمى "السلوك غير الإسلامي" الذي يخضع لاختصاص المحكمة الثورية. وحتى ولو لم يكن الأمر كذلك، تذكر المحامية اللجنة بأن كل ما علمته صاحبة البلاغ هو أن محكمة أصدرت بحقها حكماً بالإعدام رجماً. وبما أن صاحبة البلاغ ليست محامية ونظراً إلى ما قالته لها "أخوات زينب" أثناء الاستجواب فإنها افترضت أن الحكم نطقت به المحكمة الثورية، ولا ينبغي اتخاذ هذا الافتراض سبباً للتشكيك في صحة ادعائها عموماً.
5-3 وتقول المحامية إن صاحبة البلاغ قدمت تعليلات معقولة لعدم تمكنها من تزويد السلطات السويدية ببعض العناوين وأرقام الهاتف أو عدم رغبتها في ذلك. أولاً، وعدت صاحبة البلاغ بعدم الإفصاح عن رقم هاتف عشيقها لأي شخص حرصاً على سلامته، وهي لا تريد أن تخلف وعدها حتى لو طلبت منها سلطات الهجرة الوافدة ذلك. وكان الرجل المسيحي يتصل دائماً بصاحبة البلاغ على هاتفها المحمول الذي أعطاه إياها لهذا الغرض وحده. وتركت صاحبة البلاغ الهاتف المحمول في إيران عندما غادرت البلد، ولما كانت لا تتصل برقمها هي ولم تعطه لأي شخص فإنها لا تستطيع أن تتذكره. كما تقول المحامية إن العنوان المكتوب على طلب التأشيرة الذي قدمته صاحبة البلاغ كان عنوان منزلها ولكنها أوضحت مراراً أن مستأجرين جدد يعيشون الآن في ذلك المنزل وأنها لا تريد تعريضهم لأي مصاعب قد تسببها لهم تحريات السلطات السويدية. وأخيراً، تشدد المحامية على أن صاحبة البلاغ قدمت معلومات مفصلة عن حي الأقدسية الذي كان يقطن فيه عشيقها وأنها أكدت مراراً أنها لا تعرف عنوانه بالضبط لأنها كانت دائماً تتردد على لقاءاتها السرية منتقلة أولاً بسيارة أجرة إلى ميدان نوبنياد حيث كانت تستقل سيارة أخرى تقلها إلى منزل الرجل المسيحي. وكان كل ما تعرفه صاحبة البلاغ عن أقارب الرجل المسيحي هو أن لديه أختاً واحدة وأخاً واحداً يعيشان في المملكة المتحدة وابناً من زواج سابق يعيش في كندا. وهي لم تلتق بهم ولم تسأل قط عن أسمائهم.
5-4 وتؤكد المحامية أن عدم تصديق السلطات السويدية لما قدمته صاحبة البلاغ من شروح مرده افتراضها افتراض أن جميع الناس يتصرفون ويفكرون وفقاً للمقاييس السويدية أو الغربية. ولا تأخذ السلطات في اعتبارها تدابير الحيطة التي يتخذها الناس في إيران بشأن تقديم معلومات شخصية، ولا سيما إلى الموظفين العموميين.
5-5 وفيما يتعلق بصور ضحايا التعذيب التي تقول صاحبة البلاغ إنها أحالتها إلى عشيقها، تؤكد المحامية أن هذه الواقعة لا تطعن بأي شكل من الأشكال في صدق صاحبة البلاغ. فقد كانت تجمعها بعشيقها علاقة جدية وكانا ينويان الزواج ولم يكن هناك ما يمنع صاحبة البلاغ من إحالة هذه الصور إلى رجل تثق به ثقة تامة. كما تؤكد المحامية أن صاحبة البلاغ لم تدع قط أن اطلاعها على هذه الصور يؤيد طلب اللجوء الذي قدمته أو يمت لـه بأي صلة.
5-6 وتشير المحامية إلى ما لاحظته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ لم تستشهد بأي شهادة طبية تثبت إصابتها بجروح نتيجة ما تعرضت له من ضرب على يد زوجها بموجب زواج الصيغة. وتذكِّر المحامية اللجنة بأن صاحبة البلاغ غادرت إيران في اليوم التالي وأن شاغلها الشاغل كان الوصول إلى السويد بسلامة. وتقول المحامية أيضاً أن أغلب النساء الإيرانيات اعتدن على عنف الرجال وأنهن لا يتوقعن ولا يمكن أن يتوقعن حماية النظام القانوني لهن على الرغم من التغيرات الإيجابية التي طرأت في إيران مؤخراً في هذا الصدد. وتضرب المحامية مثالاً على ذلك قائلة إن المرأة الإيرانية إذا أردت الإبلاغ عن اغتصابها فعليها أن تخضع لفحص أطباء تعينهم المحكمة لأنها لا تقبل الشهادات التي يحررها أطباء عامون.
5-7 وفيما يتعلق بإيراد صاحبة البلاغ رقم جواز سفرها في طلب اللجوء على الرغم مما ادعته من أنها تخلصت من جواز سفرها فور وصولها إلى السويد، تقول المحامية إنه لم يرد في طلب اللجوء ما يدل على أن جواز سفر صاحبة البلاغ صادره موظف هيئة الهجرة الوافدة، تطبيقاً للقاعدة المعمول بها لضمان إنفاذ الطرد المحتمل؛ وتؤيد هذه الواقعة على ما يبدو رواية صاحبة البلاغ. يضاف إلى ذلك أن صاحبة البلاغ أكدت أنه لم يكن مطلوباً منها عند تقديم طلبها سوى أن تذكر اسمها وظهرت بعد ذلك جميع التفاصيل اللازمة على شاشة الحاسوب. وأيد هذه المعلومات موظف التسجيل في هيئة الهجرة الوافدة الذي تسلم طلب اللجوء من صاحبة البلاغ وأبلغ المحامية أن الإجراء المعمول به في السنوات الأخيرة هو تسجيل البيانات الخاصة بالشخص الذي يُمنح تأشيرة سياحية في قاعدة بيانات محوسبة تتضمن جميع المعلومات المتاحة بما في ذلك رقم جواز السفر. وقد مُنحت صاحبة البلاغ تأشيرة سياحية للسويد مرتين في السنوات الأخيرة، ولذلك فإن روايتها صحيحة تماماً.
5-8 وتلاحظ المحامية أن الدولة الطرف أكدت أن زوج صاحبة البلاغ بموجب زواج الصيغة كان رئيس لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، وهو ما يؤيد أقوال صاحبة البلاغ؛ وكان يشار إليه عموماً بلقب "آية الله" وإن كان لقبه في حقيقة الأمر هو "حجة الإسلام". وتذكر المحامية اللجنة بأنه لا يوجد في إيران إلا قرابة عشرة ممن يحملون فعلاً لقب "أية الله". والغالبية العظمى من رجال الدين أو الملالي هم من مرتبة "حجة الإسلام". إلا أن الملالي الذين اكتسبوا النفوذ، ولا سيما النفوذ السياسي، يشار إليهم في كثير من الأحيان بلقب "آية الله" توقيراً لهم. ومن الأمثلة على ذلك آية الله خامنئي الذي اعتلى منصباً يشترط بمن يعتليه أن يكون من مرتبة "آية الله" علماً أنه لم يكن إلا في مرتبة "حجة الإسلام" عند تعيينه.
5-9 وفيما يتعلق بما قالته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ غادرت إيران دونما صعوبة، تشير المحامية إلى أن هذا يتطابق مع رواية صاحبة البلاغ للأحداث التي أفضت إلى فرارها. وقد أكدت أنها لم تكن وقت رحيلها محط اهتمام السلطات الإيرانية بعد، لأن زوجها بموجب زواج الصيغة كان قد ألغى التقرير الذي أعده الحرس الثوري (الباسداران) للمحكمة الثورية.
5-10 وأخيراً، تقول المحامية إن ما ذكره أقرباء زوج صاحبة البلاغ الراحل من ملابسات محيطة بوفاته لا يؤثر في قضية صاحبة البلاغ أو في صدقها. ويجدر بالذكر أن صاحبة البلاغ نفسها لم تزعم قط أن النظام اغتال زوجها وإنما أبدت شكوكاً في ملابسات وفاته.
5-11 وتقدم المحامية تأييداً لأقوالها شهادة طبية مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 أعدها طبيب نفسي كبير في مستشفى زالغرينسكا إلى حيث نُقلت صاحبة البلاغ بعد أن حاولت الانتحار لأن الشرطة السويدية اقتادتها هي وابنها من مركز لاستقبال طالبي اللجوء إلى مركز احتجاز استعداداً لترحيلها. وكان تشخيص حالتها هو الاكتئاب العميق مقروناً بالتفكير في الانتحار.
5-12 وترفق المحامية أيضاً رسالة مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 1999 من خبير سويدي كبير في شؤون الإسلام، هو البروفيسور يان هياربي، يؤكد فيها رواية صاحبة البلاغ بشأن مؤسسة زواج الصيغة أو المتعة والعقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة الزنى.
5-13 وتوجه المحامية انتباه اللجنة إلى أن سلطات الهجرة الوافدة نظرت في حالة صاحبة البلاغ دون أن تضع في اعتبارها حالة المرأة في إيران أو التشريعات القائمة وتطبيقها أو قيم المجتمع الإيراني. وتقول المحامية إن حجج السلطات التي تكاد تقوم حصراً على عدم تقديم صاحبة البلاغ بعض المعلومات التي يمكن التحقق منها، ليست على ما يبدو إلا ذريعة لرفض طلب صاحبة البلاغ. وختاماً، تؤكد المحامية أنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة للتعذيب إذا ما أعيدت إلى إيران وأنها قدمت تعليلات معقولة لعدم تمكنها من تقديم بعض التفاصيل أو عدم رغبتها في ذلك.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
6-1 تؤكد الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 2 أيار/مايو 2000، أن الهيئة السويدية للهجرة الوافدة وهيئة طعون الأجانب أجرتا تحقيقاً مستفيضاً في حالة صاحبة البلاغ. وتوضح الدولة الطرف للجنة أنها ذكَّرت صاحبة البلاغ مراراً أثناء إجراءات اللجوء بأهمية تقديم معلومات يمكن التحقق منها ولكنها ارتأت ألا تفعل ذلك. ولا تعتقد الدولة الطرف أن التعليلات المقدمة لذلك مقنعة، وتكرر أن عبء الإثبات يقع، من حيث المبدأ، على صاحبة البلاغ وتؤكد أنه يمكن التشكيك في صدقها.
6-2 وأخيراً، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ ادعت خلال استجواب أوَّلي أجري معها في أيار/مايو 1998 أنه حُكم عليها بالإعدام بتهمة الزنى. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان لديها متسع من الوقت لتقديم حكم مكتوب أو دليل آخر يؤيد هذا الادعاء.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف والمحامية بناء على طلب اللجنة
7-1 إن اللجنة، بعد أن أحاطت علماً بالمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف بشأن موضوع القضية، طلبت في 19 و20 حزيران/يونيه 2000 من كلا الطرفين تقديم مزيد من المعلومات.
المعلومات المقدمة من المحامية
7-2 تؤكد المحامية، في مذكرتها المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2000، المعلومات التي سبق أن قدمتها بشأن ما يلي: (أ) طبيعة زواج الصيغة أو المتعة وعدم اشتراط حضور شهود ولا تسجيله أمام قاضٍ إذا كان الطرفان قادرين على إجراء مراسيم الزواج بصورة صحيحة؛ (ب) أنشطة لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، ومن بينها عرض أرامل الشهداء في قوائم وألبومات صور على موظفي اللجنة ومديريها للزواج المؤقت منهن. وتؤيد المحامية هذه المعلومات برسائل واردة من عدة جهات منها رابطة السجناء السياسيين الإيرانيين في المنفى ولجنة دعم المرأة في إيران والبروفيسور سعيد محمودي، أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم.
7-3 وفيما يتعلق بحكم الإعدام المدعى صدوره بحق صاحبة البلاغ، تؤكد المحامية أنه على الرغم من المحاولات التي بذلتها رابطة السجناء السياسيين الإيرانيين في المنفى فقد تعذر العثور على أي أدلة تثبت اعتقال عشيق صاحبة البلاغ المسيحي وصدور حكم عليهما بالإعدام رجماً بتهمة الزنى. وتقول الرابطة ومصادر أخرى إن هذه المعلومات يستحيل الحصول عليها ما لم يكن اسم السجن أو المحكمة أو رقم القضية معلوماً.
7-4 وتعرض المحامية رسائل ومعلومات مقدمة من خبراء في القانون الإسلامي تؤكد أن زوجة الصيغة تسري عليها الأحكام المتعلقة بالزنى وأنه محظور عليها إقامة علاقة جنسية بأي رجل غير زوج الصيغة. ويعاقب على الزنى مع رجل مسيحي بالرجم حتى الموت. وتضيف المحامية قائلة إن القانون يشترط نظرياً شهادة أربعة عدول من الرجال أو الاعتراف بالفعل ****** قبل إصدار الأمر بالرجم، إلا أن زوج صاحبة البلاغ بموجب زواج الصيغة رجل يتمتع بنفوذ واسع في المجتمع ولا يصعب عليه العثور على أشخاص مستعدين للإدلاء بشهادة. وتفيد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن شرط الشهود العيان نادراً ما يُحترم وأن الرجم بتهمة الزنى لا يزال ممارسة متبعة في إيران على الرغم من الإصلاحات التي شهدها البلد مؤخراً.
7-5 وقُدمت توضيحات إضافية بشأن الاتصالات الهاتفية التي تلقتها شقيقة زوج صاحبة البلاغ (انظر الفقرة 2-Cool. فقد أبلغ محامي صاحبة البلاغ السابق السلطات السويدية أن شقيقة زوجها المقيمة في السويد تلقت اتصالاً من حجة الإسلام رحيميان أبلغها فيه إدانة صاحبة البلاغ. ومنذ ذلك الحين والمحامية على اتصال مباشر بشقيقة الزوج وهي تقول إن الرواية الصحيحة للأحداث هي أن شقيقة الزوج تلقت بُعيد وصول صاحبة البلاغ إلى السويد اتصالاً من رجل ثائر لم يفصح عن اسمه ولكنه كان يريد معرفة مكان صاحبة البلاغ في السويد. وكان الرجل ساخطاً وعلى معرفة تامة بتفاصيل ماضي صاحبة البلاغ قائلاً إنه لم يكن لها الحق في مغادرة إيران. وتفيد شقيقة الزوج أيضاً أنها لم تحاول قط التحقق من وجود حكم قضائي عندما زارت إيران.
7-6 وفيما يتعلق بطلب اللجنة معلومات إضافية، تقول المحامية إن ابن صاحبة البلاغ البكر، المولود سنة 1980، حاول التماس اللجوء في السويد من الدانمرك في آذار/مارس 2000. ووفقاً لاتفاقية دبلن، أعيد الابن بعد استجواب قصير إلى الدانمرك حيث لا يزال ينتظر استجواب سلطات الهجرة الوافدة الدانمركية. ولما كانت السلطات الدانمركية لم تنظر بعد في قضيته فقد طلبت المحامية إلى منظمة العفو الدولية أن تستجوبه.
7-7 وتؤكد محاضر الاستجواب البيانات التي أدلت بها صاحبة البلاغ بشأن زواج الصيغة واستدعائها إلى مكتب لجنة الشهداء (بنياد شهيد) عدة مرات في الأسبوع. ويفيد الابن أيضاً أن أمه طلبت إليه قبل رحيلها أن يترك المدرسة وأن يختبئ عند بعض أقربائها الأقربين في باغستان. وتلقى الابن تعليماً خاصاً في الطب البيطري لكي يلتحق بالجامعة فيما بعد. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2000 استدعاه جهاز الاستخبارات المعروف باسم "حراست" إلى مكتب الاستعلام الجامعي واقتاده رجلان من هناك إلى مكتب لجنة الشهداء (بنياد شهيد) في طهران حيث احتُجز واستُنطق وتعرض للتهديد والضرب. وهو يدعي أن مستجوبيه أرادوا معرفة مكان أمه وأنهم هددوه بالاحتفاظ به وضربه إلى أن تأتي أمه "زاحفة على الأربع" وأنهم سيقومون عندئذ "بتنفيذ الحكم فيها". ويدعي ابن صاحبة البلاغ أنه لم يدرك حالة أمه كل الإدراك إلا حين استجوابه لأنه لم يتحدث إليها منذ مغادرتها البلد.
7-8 وختاماً، تؤكد المحامية أنه على الرغم من عدم تعذّر الحصول على أدلة مباشرة مكتوبة للأسباب المبينة أعلاه، فإن سلسلة الأدلة الظرفية تنفي أي سبب للشك في صدق صاحبة البلاغ. وتشير المحامية أيضاً إلى حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 11 تموز/يوليه 2000 بشأن طالبة لجوء إيرانية ادعت أنها زنت وأنها تخشى الإعدام رجماً أو جلداً إذا ما أُعيدت إلى بلدها. ولم تقدَّم في حالتها أدلة مكتوبة في شكل حكم قضائي، شأنها في ذلك شأن صاحبة البلاغ، بيد أن المحكمة الأوروبية أفادت أنها "ليست مقتنعة بأن الأوضاع في البلد الأصلي لطالبة اللجوء قد تطورت تطوراً لم يعد الزنى معه يعتبر انتهاكاً للشريعة يستوجب العقاب. وأحاطت المحكمة علماً بدراسات أُجريت مؤخراً للوضع الراهن في إيران وهي تلاحظ أن معاقبة الزاني بالرجم لا يزال منصوصاً عليه في التشريعات ويمكن أن تلجأ إليه السلطات"(1). وقضت المحكمة الأوروبية بأن طرد طالبة اللجوء يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف
7-9 قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية في 19 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر 2000. ففيما يتعلق بطلب اللجنة معلومات إضافية، تكرر الدولة الطرف رأيها بأن على صاحبة البلاغ أن تقدم قضية يمكن الدفاع عنها. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تؤيد ادعاءاتها وأنه توجد أسباب جدية للشك في صحة هذه الادعاءات.
7-10 وفيما يخص ما ادعته صاحبة البلاغ بشأن زواج الصيغة، تسلّم الدولة الطرف بأن القانون في إيران يجيز هذه الأشكال المؤقتة من الزواج. وتقول أيضاً إن زواج الصيغة لا يسجل في وثائق الهوية ولكن عقد الزواج ينبغي أن يتضمن، وفقاً لمصادر موثوق بها، بياناً دقيقاً بمدة الزواج وينبغي أن تسجله سلطة مختصة. وفي الممارسة العملية، يجوز لسلطة دينية أن تقر الزواج وتصدر شهادة. ونظراً إلى ما ادعته صاحبة البلاغ من أن زواجها بموجب زواج الصيغة أو المتعة أجراه حجة الإسلام رحيميان بنفسه دون توقيع عقد، فإن الدولة الطرف تشك في كون صاحبة البلاغ تزوجت زواجاً صالحاً قانوناً.
7-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحامية أدرجت في مذكرتها الأخيرة إلى اللجنة شهادات ومعلومات أخرى لم تقدَّم من قبل إلى السلطات السويدية للهجرة الوافدة. ولما كانت المعلومات الجديدة مقدمة على ما يبدو لإثبات وجود زواج الصيغة في إيران فإن الدولة الطرف تؤكد أنها لا تطعن في هذا الأمر ولا في وجود لجنة الشهداء (بنياد شهيد) وإنما تطعن في أمور منها صدق صاحبة البلاغ في ما ادعته من عقدها هذا الزواج. ومما يطعن أيضاً في صدق صاحبة البلاغ تضارب المعلومات التي قدمتها بشأن الاتصالات الهاتفية التي تلقتها شقيقة زوجها.
7-12 وبالإضافة إلى ذلك، حتى لو سلمت اللجنة بأن صاحبة البلاغ عقدت هذا الزواج، فإن الدولة الطرف تؤكد أن هذا لا يشكل في ذاته سبباً حقيقياً يدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة للتعذيب أو القتل إذا ما أُعيدت إلى إيران.
7-13 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن سفارتها في طهران أفادت أنها لا تستطيع التحري فيما إذا كانت محكمة مختصة في شؤون الأسرة وليس المحكمة الثورية قد أصدرت حكماً بحق صاحبة البلاغ. وأفادت السفارة أيضاً أن صاحبة البلاغ يمكنها بواسطة توكيل الحصول على نسخة من الحكم إن كان موجوداً أو الحصول على الأقل على اسم المحكمة ورقم القضية. كما تؤكد الدولة الطرف أن الزنى تهمة لا يُدان بها إلا المتزوج؛ ولذلك يبدو مستبعداً أن يكون عشيق صاحبة البلاغ قد حُكم عليه بالإعدام كما ادعي.
7-14 وبالإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إن التقارير الواردة من وزارة خارجية الولايات المتحدة أو من منظمة العفو الدولية لا تؤكد ما قالته المحامية من أن الرجم ممارسة متبعة كثيراً في إيران.
7-15 وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية الذي أشارت إليه المحامية، تقول الدولة الطرف إن طالبة اللجوء في تلك الحالة مُنحت مركز اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن المحكمة الأوروبية استندت إلى استنتاجات المفوضية بشأن صدق طالبة اللجوء وصحة روايتها. أما في الحالة الماثلة فإن سلطتين وطنيتين مختصتين فحصتا قضية صاحبة البلاغ ووجدتا أنها غير جديرة بالتصديق.
7-16 وأخيراً، فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة من ابن صاحبة البلاغ، الذي يقيم حالياً في الدانمرك حيث التمس اللجوء، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المعلومات جديدة ولم تقدَّم إلى السلطات الوطنية. وتفيد الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة في مرحلة متأخرة للغاية من الإجراءات ينبغي التعامل معها بحذر شديد. كما تؤكد أن الأدلة المقدمة حديثاً يشوبها عدد من التناقضات هي: (أ) لم يرد أثناء استجواب الهيئة السويدية للهجرة الوافدة لابن صاحبة البلاغ أي إشارة إلى حكم قضائي أو حكم بالإعدام، وهي معلومات ترى الدولة الطرف أنها مهمة في هذه الظروف؛ (ب) قدم الابن إجابات متضاربة على سؤال متعلق بحيازته جواز سفر. وترى الدولة الطرف أيضاً أنه من المستبعد أن تكون صاحبة البلاغ على غير علم بـما تعرض له ابنها من مضايقة بعد مغادرتها إيران، وألا تكون قد ذكرت ذلك في أي وقت من الأوقات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
8-1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ، يجب أن تبت لجنة مناهضة التعذيب في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما هو مطلوب منها في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها في أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. كما ترى اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وتستنج اللجنة أنه لا توجد عوائق أخرى تقف دون مقبولية البلاغ. وتبدأ اللجنة فوراً في النظر في موضوع البلاغ بعد أن قدم كل من الدولة الطرف وصاحبة البلاغ ملاحظات في هذا الشأن.
8-2 القضية المعروضة على اللجنة هي البت فيما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية تشكل انتهاكاً لالتزام السويد بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً للتعذيب.
8-3 وعلى اللجنة أن تبت، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3، فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ ستكون معرضة للتعذيب إذا أُعيدت إلى إيران. وللبت في هذه المسألة، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. إلا أن الهدف من هذا التحليل هو معرفة ما إذا كان الفرد المعني معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يعني أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً معرض لخطر التعذيب في حالة عودته إلى هذا البلد؛ بل يجب توافر أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن هذا الشخص ليس معرضاً لخطر التعذيب في حالته الخاصة.
8-4 وتلاحظ اللجنة من المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ أنها أرملة شهيد وبصفتها هذه تدعمها وتشرف عليها لجنة الشهداء (بنياد شهيد). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ تدعي أنها أُكرهت على ما يسمى زواج الصيغة أو المتعة وأنها زنت وحُكم عليها بالرجم بتهمة الزنى. وبعد أن فحصت اللجنة الإفادة التي قدمها مؤخراً ابن صاحبة البلاغ الذي التمس اللجوء في الدانمرك بأقصى درجات الحذر فإنها ترى أن هذه المعلومات تؤيد هي أيضاً رواية صاحبة البلاغ.
8-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في صدق صاحبة البلاغ لأنها أولاً لم تقدم معلومات يمكن التحقق منها، وتشير في هذا السياق إلى المعايير الدولية، أي دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللجوء، هذه المعايير التي تُلزم طالب اللجوء ببذل جهد لتأييد بياناته بأي أدلة متاحة وتقديم تعليل مرضٍ لنقصان الأدلة.
8-6 وتوجه اللجنة انتباه الطرفين إلى تعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 الذي اعتمدته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والذي يفيد أن عبء تقديم قضية يمكن الدفاع عنها يقع على صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف القاضي بأن صاحبة البلاغ لم تف بالتزامها تقديم معلومات يمكن التحقق منها وتتيح لها الاستفادة من قرينة الشك. إلا أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قدمت تفاصيل كافية بشأن زواجها زواج صيغة أو متعة وما ادعته من اعتقالها مثل أسماء الأشخاص ومناصبهم والتواريخ والعناوين واسم مخفر الشرطة وما إلى ذلك، وهي تفاصيل كان يمكن للسلطات السويدية للهجرة الوافدة أن تتحقق منها، وهي تحققت من جزء منها، لتحويل عبء الإثبات. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبذل جهداً كافياً للبت فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة لخطر التعذيب.
8-7 ولا تجادل الدولة الطرف في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في إيران. وتشير اللجنة، في جملة ما تشير إليه، إلى تقرير الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران (e/cn.4/2000/35) المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2000 الذي جاء فيه أنه على الرغم من التقدم الملموس الذي تحرزه إيران فيما يتعلق بمركز المرأة في قطاعات مثل قطاعي التعليم والتدريب فإن "تقدماً ضئيلاً أُحرز فيما يتعلق بالحواجز المنهجية المتبقية التي تحول دون المساواة" وفي "القضاء على المواقف الأبوية في المجتمع". وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا التقرير وتقارير أخرى كثيرة صادرة عن منظمات غير حكومية تؤكد أن نساءً متزوجات صدرت بحقهن مؤخراً أحكام بالإعدام رجماً بتهمة الزنى.
9- ونظراً إلى تماشي رواية صاحبة البلاغ مع ما تعرفه اللجنة عن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في إيران، ونظراً إلى تقديم صاحبة البلاغ تعليلات معقولة لعدم إعطاء أو لعدم تمكنها من إعطاء تفاصيل معينة يمكن أن تكون هامة للقضية، ترى اللجنة في الظروف السائدة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحبة البلاغ قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر تكون معرضة فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى إيران.
10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 111 من النظام الداخلي، تعرب اللجنة عن رغبتها في أن تتلقى، في غضون 90 يوماً، معلومات عن أية تدابير ذات صلة اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لآراء اللجنة هذه.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.