عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 110
AlexaLaw on facebook
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 110
 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 110

شاطر | 
 

  آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 11:47

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 160/2000

مقدم من: ب. ر. (حُذِف الاسم) [يمثله محامٍ]
الضحية المزعومة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: إسبانيا
تاريخ البلاغ: 9 شباط/فبراير 2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
تعتمد المقرر التالي:
1- صاحب البلاغ هـو السيد ب. ر.، وهو مواطن اسباني، يدعي أنه ضحية انتهاكات اسبانيا للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ. وأحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 11 نيسان/أبريل 2000، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 يدعي صاحب البلاغ أنه في حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بينما كان يسير مع اثنين من رفاقه في شارع فيكتوريا في مورسيا، اتجه نحو اثنين من رجال الشرطة المحلية لسؤالهما عما إذا كانت هناك حانة مفتوحة حتى يمكنهم شراء بعض المشروبات. وعندما أجاب أحدهما بأن الساعة ليست مناسبة للشرب، التفت صاحب البلاغ إلى رفيقيه وأبدى ملاحظة تنطوي على ازدراء للشرطة. وسرعان ما اندفع الشرطيان نحو صاحب البلاغ وأوسعاه لكماً وضرباً بالعصي وطرحاه أرضاً واستمرا في ضربه على الأرض. واستدعى الشرطيان رجالاً آخرين من الشرطة المحلية إلى مكان الحادث واشترك معهم هؤلاء الرجال في الضرب. ثم قاموا بتقييد يديه بشكل مؤلم واقتادوه إلى قسم الشرطة في شارع كوريوس ثم أفرج عنه فيما بعد. واستدعت اصابات صاحب البلاغ ذهابه إلى وحدة طوارئ مولينا دي سيغورا لتلقي العناية الطبية.
2-2 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997، رفع صاحب البلاغ شكوى ضد رجال الشرطة إلى الدائرة الأولى للمحكمة التي كانت مختصة بالتحقيق في ذلك الوقت ولكن لم تتخذ أي اجراءات للتحقيق.
2-3 وقدم رجال الشرطة الذين يدعى قيامهم بالاعتداء شكوى ضد صاحب البلاغ في اليوم نفسه، أي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، متهمين إياه بسب رجال القانون. وادعوا أنه في الساعة 55/4 صباحاً اقترب صاحب البلاغ منهم للسؤال عما إذا كانت هناك أي حانة مفتوحة في الجوار. وعندما أجابوا بأنه لا توجد أي حانة مفتوحة في تلك الساعة ورد عليهم صاحب البلاغ بالسب. وطلبوا منه بطاقة الهوية لكنه رفض وسبهم من جديد. وحملوه بعد ذلك على ركوب سيارة الشرطة، رغم مقاومته، واقتادوه إلى قسم الشرطة لتحديد هويته.
2-4 واتبعت الدائرة السادسة للمحكمة في مورسيا، وهي الدائرة التي رفعت إليها الشكوى، الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. وقامت باستدعاء الأطراف للمرافعة الشفوية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وأثناء المرافعة، ذكر صاحب البلاغ أنه رفع شكوى ضد رجال الشرطة إلى المحكمة المختصة. وبناء على ذلك أعلن القاضي تعليق المرافعة وطلب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من الدائرة الأولى للمحكمة أن تحيل إليه شكوى صاحب البلاغ على أساس اختصاصه في إجراء التحقيق اللازم. ونطق القاضي بالحكم في 17 آذار/مارس 1998. ووصف اللغة التي استخدمها صاحب البلاغ مع رجال الشرطة بأنها سب لموظف مكلف بإنفاذ القوانين وحكم عليه بغرامة وبدفع تكاليف الدعوى. وجاء في الحكم أن صاحب البلاغ والشهود المقترحين لم يمثلوا أمام المحكمة وجاء في فقرة أن صاحب البلاغ قد ادعى تعرضه للاعتداء في طريقه إلى قسم الشرطة. ومع ذلك نصت فقرة أخرى على تبرئة رجال الشرطة، نظراً لعدم توجيه اتهام أثناء الدعوى لا من مكتب المدعي العام ولا من صاحب البلاغ أو ممثله ولعدم تقديم أدلة لتأييد الشكوى.
2-5 واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة المحلية العليا في 21 نيسان/أبريل 1998، مطالباً بإلغاء الحكم والتحقيق في الوقائع التي أبلغ المحكمة المختصة بها على أساس أنها قد تشكل جريمة وفقاً للتعريف الوارد في المواد من 173 إلى 177 من القانون الجنائي تحت عنوان "التعذيب وغيره من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص". واحتج صاحب البلاغ بأن التحقيق كان سيتطلب فتح تحقيق ابتدائي وأخذ أقوال المدعى عليهم والمجني عليه والشهود. واحتج أيضاً بأنه كان ينبغي نظر الجريمة التي يدعى أنه ارتكبها إلى جانب الحقائق المذكورة في شكواه، والتي لا يمكن نظرها بأي حال وفقاً للاجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. وأخيراً، أدعى أن عدم التحقيق يشكل انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية.
2-6 ورفضت المحكمة المحلية العليا النظر في الاستئناف في 17 حزيران/يونيه 1998. وجاء في الحكم أن محامي صاحب البلاغ اكتفى أثناء المرافعة الشفوية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بطلب ضم الشكوى المرسلة من موكله إلى تلك الشكوى التي تنظرها المحكمة. ووافق القاضي على ذلك الطلب وأعلن تعليق المرافعة وحدد تاريخاً جديداً لاستئنافها. وتغيب صاحب البلاغ عن تلك المرافعة دون مبرر. وبما أنه تقاعس عن تأييد شكواه في الموعد المحدد، لم يكن هناك بديل أمام القاضي سوى رفضها لعدم وجود أدلة للمحاكمة. وخلص الحكم إلى حفظ الدعوى القضائية بسبب تراخي الطرف.
2-7 ويرفض صاحب البلاغ الحجج المبينة في الحكم. ويدعي أنه حضر الدعوى فعلاً رغم تأخره في الوصول بضع دقائق وأنه كان ينبغي التحقيق تلقائياً في الوقائع المذكورة في شكواه حتى وإن لم يثرها الأطراف في المرافعة، بما أنها تشكل بينة ظرفية للسلوك الاجرامي (وقد أرسل شكوى وقدم أدلة).
2-8 وفي 3 تموز/يوليه 1998، رفع صاحب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية، مدعياً وقوع انتهاكات للأحكام التالية: المادة 15 من الدستور (الحق في السلامة الجسدية) والمواد المقابلة لها من الاتفاقية؛ وأحكام المادة 24 من الدستور المتعلقة بالحق في إجراء قانوني ملائم، بما أنه لا يمكن معالجة الوقائع المبلَّغ عنها وفقاً لإجراءات دعاوى الجنح بل وفقا لإجراءات الدعاوى الجنائية العادية المتعلقة بالجرائم الأشد جسامة وهي جرائم لا ينظر فيها قاضي تحقيق؛ والمادة 24 من الدستور فيما يتعلق بالحق في إجراء متنازع بما أنه رغم إشادة حكم المحكمة المحلية العليا إلى رفض مكتب المدعي العام الاستئناف وطلبه تأكيد الحكم الأولي، لم يبلَّغ صاحب البلاغ قط بالرفض الذي أرسله المدعي العام ومن ثم حُرم من فرصة الطعن فيه؛ الأحكام السابقة للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالمادة 13 من الاتفاقية(1).
2-9 وأعلنت المحكمة الدستورية عدم قبول الاستئناف في حكم صادر في 19 كانون الثاني/يناير 2000، بقولها، ضمن جملة أمور، إن الأحكام المطعون فيها سليمة من الناحية الدستورية. كما ذكرت أن السلوك الإجرائي لصاحب البلاغ كان هو العامل الحاسم لأنه اكتفى بطلب ضم شكواه ضد رجال الشرطة المحلية إلى موضوع الدعوى، ولكن دون توجيه اتهامات ضدهم. ولهذا فإن ادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في السلامة الجسدية قد انتُهك لا أساس له على الاطلاق.

الشكوى
3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع تشكل انتهاكا من إسبانيا للمادة 12 من الاتفاقية لعدم إجراء السلطات القضائية لتحقيق فوري ونزيه رغم توافر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك أعمال تعذيب أو إساءة معاملة قد ارتكبت. ولم يتم استجواب صاحب البلاغ ولا الشهود ولا الطبيب الذي شهد على الاعتداء. وفضلاً عن ذلك، لم يُتبع الإجراء المنصوص عليه في القوانين الوطنية فيما يتعلق بجريمة التعذيب.
3-2 ولا يتفق صاحب البلاغ مع السلطات القضائية في أن تراخيه هو الذي حسم نتيجة الدعوى القانونية. ويرى أنه قد وقع انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية، وهي المادة التي تنص على أنه يكفي أن يُطلع المجني عليه سلطة من سلطات الدولة على الحقائق. ولا تشترط المادة 13 التقدم رسميا بشكوى (وهي خطوة اتُخذت في هذه القضية) أو الإعلان الصريح عن الرغبة في تحريك أو مواصلة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4- تشير الدولة الطرف، في بيانها المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2000، إلى أن صاحب البلاغ لم يشر في أي مرحلة من المراحل إلى أنه ينبغي تطبيق الإجراءات الخاصة بالجرائم الجسيمة على شكواه. وعلى العكس من ذلك، طلب محاميه أثناء الإجراءات الخاصة بدعاوى الجنح ضم شكواه ضد الشرطة إلى هذه الدعوى. ويعني ذلك موافقته على أن يُنظر في قضيته في سياق الإجراءات الخاصة بدعاوى الجنح. واستدعت الدائرة السادسة للمحكمة صاحب البلاغ لحضور الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح "كمدع ومدعى عليه". ومع ذلك، لم يحضر أي من صاحب البلاغ ومحاميه الدعوى التي كان ينبغي أن تقدم فيها جميع الأدلة والنتائج. ولذا فإن المسؤولية عن عدم تأييد شكوى وتقديم دفاع ضد التهم الموجهة تقع على عاتق الشخص الذي تخلف عن الحضور. ولم يقم صاحب البلاغ، بعد غيابه، بإيداع اعتراض ولا بتقديم وثيقة للطعن في الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. ولم يقم صاحب البلاغ بالشكوى، للمرة الأولى، من عدم تطبيق الإجراء الخاص بالجرائم الجسيمة على شكواه إلا في الاستئناف. لكن هذا الاتهام كان يتعارض مع سلوكه السابق ولم يأت في حينه، بما أنه لم يقدم في الوقت اللازم أو بحسب الأصول، رغم حصول صاحب البلاغ على مساعدة محام منذ البداية. ولهذا ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ
5-1 يكرر صاحب البلاغ ما ذكره من أنه لم يكن هناك قط أي تحقيق فوري وجاد ونزيه وفقاً لما تقضي به الاتفاقية، رغم إرساله شكوى إلى السلطات القضائية مشفوعة بتقرير طبي يؤكد أنه ضرب عدة مرات وأُصيب بعدة كدمات. ويوضح أن القانون الجنائي الإسباني يفرِّق بوضوح في تعاريفه بين جريمة التعذيب الجسيمة (المادة 174) وجنحة الاعتداء (المادة 617). وذكر على وجه الخصوص أن جريمة التعذيب يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين وستة أعوام وفقدان الموظف لأهلية شغل الوظيفة لمدة تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام، في حين أن جريمة الاعتداء لا يعاقب عليها إلا بالاحتجاز لمدة تتراوح ما بين ثلاث وست عطلات لنهاية الأسبوع أو بدفع غرامة. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لأغراض الاتفاقية ينبغي إجراء التحقيق الجاد والفوري والنزيه فيما يتعلق بجريمة التعذيب لا بجريمة الاعتداء. وبدون ذلك تصبح الحماية من التعذيب التي تهدف الاتفاقية إلى ضمانها غير فعالة. ويشير كذلك إلى أن الإجراء الخاص بدعاوى الجرائم الجسيمة تختلف عن الإجراء الخاص بدعاوى الجنح. ففي الحالة الأولى، يتولى التحقيق قضاة التحقيق بينما تتولى المحاكمة المحاكم الجنائية أو المحاكم المحلية العليا، في حين يبت قضاة التحقيق أنفسهم في قضايا الجنح.
5-2 ويذكر صاحب البلاغ أيضا أن حكم المحكمة المحلية العليا أغفل تماماً الاتفاقية رغم أنه كان قد تمسك بها في استئنافه. وفضلاً عن ذلك، فإن الحجة التي بُني عليها الحكم تتناقض مع الاتفاقية التي لا تشترط أن يجري المجني عليه التحقيق بنفسه، وبخاصة في الحالات التي يقدم فيها شكوى، وهذه الشكوى، وفقا للآراء السابقة للجنة، ليست وثيقة ضرورية لإجراء تحقيق فوري ونزيه. وأخيراً، يفند صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بشأن عدم ملاءمة توقيت الشكوى, مدعياً أن الاستئناف كان وسيلة ملائمة لتدارك عدم إجراء تحقيق جاد وفوري ونزيه. وقد أظهرت المحكمة المحلية العليا افتقاراً إلى النزاهة بتشويه الإطار القانوني الواجب التطبيق على فعل إجرامي يتعين على أجهزة الدولة المحاكمة عليه بحكم منصبها. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن جميع وسائل الانتصاف القانونية المتاحة قد استُنفدت، بما في ذلك دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على المقبولية على أساس عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
6-2 وهناك حقيقة لم يُفندها صاحب البلاغ وهي أنه في الجلسة المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 للإجراءات الشفوية للتحقيق في الجنح في الدائرة السادسة للمحكمة في مورسيا، التي رفع إليها رجال الشرطة شكوى ضده في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، طلب محاميه تعليق الجلسة على أساس وجود شكوى مرسلة من موكله ضد رجال الشرطة. وكانت تلك الشكوى قد قُدمت إلى الدائرة الأولى للمحكمة في مورسيا التي كانت مختصة بالنظر في الشكوى في حينه، أي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وبالإضافة إلى ذلك، طلب "الضم ذي الصلة". ومن ثم، فإن صاحب البلاغ قد طلب صراحة ضم شكواه ضد رجال الشرطة إلى الشكوى التي قدمها رجال الشرطة ضده والتي كانت تُنظر وفقاً للإجراءات الشفوية للتحقيق في الجنح.
6-3 وفي الفترة ما بين الجلسة التي تم تعليقها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والجلسة الجديدة لمواصلة الدعوى التي دعا الحكم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى عقدها في 17 آذار/مارس 1998، لم يقم صاحب البلاغ، الذي لا بد أن يكون قد علم بمواصلة الدعوى وفقا للإجراء الشفوي للتحقيق في الجنح، بطلب الاستعاضة عن ذلك الإجراء بالإجراء الجنائي العادي الذي يتمسك به حالياً كأساس للبلاغ المقدم إلى اللجنة، رغم أن ذلك كان باستطاعته.
7- وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 107 من نظامها الداخلي، أن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
8- وستُبلَّغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 11:49

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 111/1998

مقدم الشكوى: السيد ر. س.
[يمثله السيد ريتشارد سوير، محام في فيينا، النمسا]
الدولة الطرف: النمسا
تاريخ البلاغ: 6 نيسان/أبريل 1997 (العرض الأولي)



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 111/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم الشكوى هو السيد ر. س.، وهو مواطن نمساوي، كان في وقت العرض الأولي، سجينا في فيينا بالنمسا، بعد أن أدين بالتهجم على المنازل، والقوادة وتهريب المخدرات. ويدعي أنه ضحية انتهاكات من قبل النمسا للمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحيلت الشكوى إلى الدولة الطرف في 11 أيلول/سبتمبر 1999.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 في 30 تموز/يوليه 1996، استجوب مقدم الشكوى من قبل ضباط شرطة في مخفر شرطة منطقة ليوبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. وبينما كان ضباط فريق تحقيق يستجوبون مقدم الشكوى، دخل ثلاثة الغرفة ونقلوا مقدم الشكوى إلى مكتب أحدهم. واحتج ضباط فريق التحقيق على نقل مقدم الشكوى، بالنظر إلى أنهم لم يكونوا قد انتهوا من استجوابهم، وبعد برهة قصيرة من نقل مقدم الشكوى إلى المكتب الآخر، وجد خارج الغرفة مصاباً بثلاثة جروح تنزف دماً في أسفل ساقه اليمنى. وفحص ضابط شرطة طبيب مقدم الشكوى وأخذت صور للجروح. وفي 1 آب/أغسطس 1996، نقل مقدم الشكوى بواسطة طبيبه الخاص إلى مستشفى لمزيد من الفحوص التي أجريت في 2 آب/أغسطس 1996. وافرج عن مقدم الشكوى فوراً. وسجل تقرير المستشفى الذي قدمه صاحب الشكوى إصابات أسفل الساق اليمنى وورما خفيفاً في الأنف.
2-2 وفي 9 آب/أغسطس، أرسلت مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا تقريرا بوقائع الحالة وادعاءات مقدم الشكوى بأنه تعرض لسوء المعاملة إلى مكتب المدعي العام. وفي 20 آب/أغسطس 1996، أحال المدعي العام الضباط الثلاثة إلى المحاكمة متهماً إياهم بسوء المعاملة ومحاولة الإكراه.
2-3 وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، طلب محامي مقدم الشكوى من المحكمة وممثل الادعاء تعيين قاض لدراسة الحالة، عملاً بمرسوم صادر عن وزارة العدل الاتحادية، لإكمال التحقيق الأولى التي أجرته مديرية الشرطة الاتحادية. ورفضت المحكمة وممثل الادعاء الطلب. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، حكم ببراءة ضباط الشرطة الثلاثة. وفي 10 آذار/مارس 1997، سحب ممثل الادعاء استئنافه. وعليه، اعتبر أن قرار المحكمة نهائي.

الشكوى
3-1 يدعي مقدم الشكوى أنه في يوم 30 تموز/يوليه 1996 تعرض لسوء المعاملة من جانب ثلاثة من ضباط الشرطة أثناء استجوابه في مركز شرطة منطقة ليبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. ويدعي أن أحد ضباط الشرطة طرحه أرضاً وركله. كما يدعي مقدم الشكوى أن هذا الضابط ركله متعمداً وداس على قصبة ساقه اليمنى التي كانت مصابة بالفعل(أ). ونتيجة لهذا بدأ الجرح ينزف. وعندما وقف مقدم الشكوى صفعه ضابط آخر على وجهه. ثم طلب إليه أن يدلي باعتراف. ويقول مقدم الشكوى إن ضابطاً رابعاً كان حاضراً في الغرفة ولكنه لم يشترك في سوء المعاملة.
3-2 ويدعي مقدم الشكوى أنه في أول جلسة محاكمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، ظهرت أوجه قصور خطيرة تشوب التحقيق الأولي. وبصفة خاصة، لم تحدد التحقيقات الشخص الرابع الذي كان في غرفة التحقيق، على الرغم من أن شهادة هذا الشخص كانت ضرورية في تحديد الوقائع.
3-3 ويدعي مقدم الشكوى أن التحقيقات الأولية افتقرت إلى النزاهة الضرورية بالنظر إلى أن الشرطة هي التي أجرتها. وعليه، فإنها تمثل انتهاكا للمادة 13 من الاتفاقية. وكان من المفترض أن تحدد التحقيقات النزيهة "الشخص الرابع".
3-4 ويدفع مقدم الشكوى أيضاً بأنه لا أساس قانونياً في القانون النمساوي لتحقيقات الشرطة الأولية مثل التحقيق الذي أجري في هذه الحالة، على الرغم من أن مثل هذه التحقيقات تجري مراراً في النمسا. ولم يجر تحقيق أولي من قبل قاض ولا تحقيق أولي قانوني، وكلاهما منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
3-5 ويدفع مقدم الشكوى في الختام بأن وسيلة الانتصاف المحلية الوحيدة التي لا تزال متاحة هي إجراء مدني (Amtshaftungsklage). بيد أن هذا الإجراء لن يكون عمليا، بالنظر إلى أنه في غيبة تحقيق جنائي شامل ستسقط الدعوى المدنية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في 20 أيار/مايو 1999، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تعلن الحالة غير مقبولة. وبينت الدولة الطرف أن التحقيق مع مقدم الشكوى من قبل فريق التحقيق الأول انقطع عندما نقله الضباط المكلف بالحالة في مخفر الشرطة إلى مكتبه ليفحصه ضابط طبيب من مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا لتحديد ما إذا كانت حالية الصحية والعقلية معاقة نتيجة لاستهلاك المخدرات.
4-2 وبعد أن فحصه الضابط الطبيب، أبلغ مقدم الشكوى مسؤولا آخر في المخفر (الكولونيل ب.) بأن الضابط الذي استجوبه وكذلك الضابط الطبيب وضابط شرطة آخر قد أساءوا معاملته , وأبلغ الكولونيل ب. على الفور رئيس مركز الشرطة بادعاءات مقدم الشكوى. وتحدث رئيس المخفر هاتفيا، بدون إبطاء، إلى مدير مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا ومدير مكتب التحقيقات الجنائية (Sicherheitsburo) وطلب منهما اتخاذ إجراء. وفتح مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاً على الفور. وفي اليوم نفسه، بعد حوالي الساعة ونصف الساعة فقط من ذكر مقدم الشكوى ادعاءاته، أخذ إلى مكتب التحقيقات الجنائية واستجوب استجواباً مطولاً.
4-3 واستجوب ضباط الشرطة المتهمون والكولونيل ب. مطولاً في 31 تموز/يوليه و1 آب/أغسطس 1996. كما سئل خمسة من ضباط الشرطة الآخرين بصورة شاملة من قبل ضباط مكتب التحقيقات الجنائية في 2 و5 و6 آب/أغسطس 1996. كما حاول مكتب التحقيقات الجنائية بدون جدوى تحديد ما إذا كان شخص رابع كان حاضراً خلال سوء المعاملة المدعاة.
4-4 وقدم مكتب التحقيقات الجنائية بيان وقائع إلى المدعي العام في فيينا في 9 آب/أغسطس 1996 يبلغ فيه نتائج 5 تحقيقاته. وقدم المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى ضباط الشرطة إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 20 آب/أغسطس 1996 بأنهم ألحقوا أذى بسجين وحاولوا إكراهه. ووصلت هذه المعلومات المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 28 آب/أغسطس 1996.
4-5 وواصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته ووجد أن شخصا رابعاً (ج. ف.) دخل الغرفة التي كان يجري فيها سؤال مقدم الشكوى. وكان هذا الشخص مسؤولاً من إدارة مدينة فيينا، شهد بأنه بقى بالمكتب لمدة دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وأنه لم يشاهد خلال هذا الوقت أي علامات على سوء معاملة مقدم الشكوى. وقدمت هذه المعلومات إلى مكتب المدعي العام في 26 آب/أغسطس 1996.
4-6 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بدأت محاكمة ضباط الشرطة الثلاثة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا. وسألت المحكمة مقدم الشكوى وضباط الشرطة المتهمين مطولاً في حضور المدعي العام ومحامي الدفاع وممثل مقدم الشكوى. كما سئل عدد من الشهود، من بينهم ج. ف. الذي كرر أقواله بأنه بقي لفترة قصيرة في الغرفة، التي يدعي مقدم الشكوى أنه قد أُسيئت معاملته فيه، وأنه لم يشاهد أي سوء معاملة.
4-7 وعلى ضوء إنكار مقدم الشكوى ن ج. ف. كان الشخص الرابع، واصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته في الوقت الذي كانت تجري فيه المحاكمة. وفي هذا الشأن طلب إلى مقدم الشكوى، في 30 آب/ أغسطس 1996، أن يساعد الضابط في جهودهم، ولكنه رد بأنه لن يستجيب لأي استدعاء ولم يقدم أي بيانات عندما عرضت صورة ج. ف. عليه.
4-8 وأصدر القاضي حكماً ببراءة الضباط المتهمين الثلاثة لنقص الأدلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. واستندت المحكمة بصفة خاصة على رأي الخبير الطبي الذي بين أن سوء المعاملة المدعاة من مقدم الشكوى كان من شأنها زيادة الآثار التي لاحظها الضابط الطبيب الذي فحص مقدم الشكوى بعد الحادث المدعى فوراً. وكان من رأي الخبير أيضاً أنه يحتمل أن يكون مقدم الشكوى قد أحدث الإصابة المدعاة في نفسه. وسحب في 6 آذار/مارس 1997 استئناف كان قد طلبه مكتب الإدعاء وعليه، فقد اصبح الحكم نهائيا. وبعد ذلك، أوقفت المحاكمة التأديبية التي كانت قد شرع فيها بحق أحد الضباط الثلاثة، على حين تمت تبرئة آخر في هذه الإجراءات التأديبية، ولم تتخذ إجراءات تأديبية ضد الضابط الثالث.
4-9 وتدعي الدولة الطرف أنه ضمن لمقدم الشكوى كامل حقه بموجب المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على أن تدرس السلطات المختصة حالته على وجه السرعة وبصورة نزيهة. وفي اليوم نفسه الذي قدم فيه مقدم الشكوى ادعاءاته، أبلغ رئيس الشرطة الاتحادية في فيينا وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادية تحقيقاته. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن مكتب التحقيقات الجنائية ومخافر شرطة المنطقة يتبعون إدارات شرطة مختلفة وأن كلا من هذه الإدارات مستقل عن الآخر.
4-10 وتظهر حقيقة أن مكتب التحقيقات الجنائية الذي لا يتناول إلا الجرائم الأكثر خطورة هو الذي أجرى التحقيق أن الحالة أعطيت اهتماماً على وجه السرعة من قبل السلطات المختصة. وكان التأخير بين بدء التحقيقات وإرسال المعلومات إلى مكتب المدعي العام أقصر ما يمكن وأن التحقيقات التي أجريت بعد ذلك كانت مستفيضة. وأجريت تحقيقات شاملة بعد بيان مقدم الشكوى أن شخصاً رابعاً كان حاضراً أثناء سوء المعاملة المدعاة. ويقال هذا لإظهار أن سلطات التحقيق كانت غير متحيزة وأجرت التحقيقات الضرورية بصورة نزيهة.
4-11 وكانت النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات ستكون هي نفس النتائج إذا كانت الدراسات الأولية قد أجرتها محكمة أو إذا كان الملف قد أعيد إلى قاضي تحقيق. كما أن الشهود والأشخاص المتهمين الذين سألهم ضابط الشرطة خلال التحقيقات الأولية قد سألهم القاضي ثانية بصورة مطولة في المحاكمة. ومن هنا فإنه لو كانت هناك أخطاء محتملة في التحقيق الأولى لكانت قد صححت في ذلك الوقت. كما أن الاستجابة للطلب المقدم من ممثل مقدم الشكوى بإعادة الملف إلى قاضي التحقيق تعتبر عقيمة، لأنها لم تكن لتؤدي إلى أية نتائج جديدة وكانت ستؤدي إلى تأخير كبير من الإجراءات الجنائية.
4-12 وتعتبر الدولة الطرف، في الختام، أن الحالة قيد النظر غير مستوفية للشروط اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقية وترى أنه ينبغي للجنة أن تعلن أن الشكوى غير مقبولة.

تعليقات مقدم الشكوى
5- بيَّن مقدم الشكوى، في رسالة مؤرخة 28 تموز/يوليه 1999، أنه قدم جميع المعلومات ذات الصلة.

القرار بشأن المقبولية
6- نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي الحالة قيد النظر، لاحظت اللجنة أن البلاغ لم يكن غفلاً من التوقيع وأن المسألة نفسه لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولاحظت أيضاً بيان مقدم الشكوى بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ولم تطعن الدولة الطرف في هذا البيان. وبالإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام للحق في تقديم مثل هذه البلاغات أو أنها غير متمشية مع أحكام الاتفاقية. ورأت أن الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف تتعلق بالأسس الموضوعية لا بمسألة المقبولية. وعليه، لم تجد اللجنة عوائق أمام مقبولية الشكوى. وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7-1 تشير الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2000 إلى ما سبق أن قدمته من عرض للوقائع المتعلقة بهذه الحالة.
7-2 وفي معرض الاستجابة لطلب اللجنة، تقدم الدولة الطرف معلومات من الإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها المحلية لتناول شكاوى التعذيب. وتعلن الدولة الطرف أن وسائل الانتصاف متاحة، وتضمن في مجملها إجراء بحث نزيه وبدون إبطاء لحالات التعذيب المدعاة التي تستوفي مقتضيات المادة 13 من الاتفاقية.

تعليقات مقدم الشكوى على الأسس الموضوعية
8-1 قدم صاحب الشكوى في عرضه المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2002 مذكرات إضافية تؤكد ادعاءاته السابقة.
8-2 وطعن في إدعاء الدولة الطرف أنه قد أجريت تحقيقات مناسبة في ادعاءات التعذيب. وفي الواقع لم يتخذ مكتب التحقيقات الجنائية أي إجراء مناسب أو فعال لتحديد الشخص الرابع الذي كان حاضرا أثناء سوء المعاملة. والتحقيق الوحيد الذي ذكرته الدولة الطرف هو استدعاء مقدم الشكوى للمثول أمام مكتب التحقيقات الجنائية للتعرف على صورة في 30 آب/أغسطس 1996. ويقول مقدم الشكوى أنه رفض التعاون بالنظر إلى أنه كانت تحقيقات الشرطة وحدها، بدون مشاركة سلطات قضائية وأن مقدم الشكوى لا يثق في استقلال هذه التحقيقات.
8-3 وذكر مقدم الشكوى أيضاً أن مكتب المدعي العام لا يمثل سلطة نزيهة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضد أعضاء أجهزة الأمن، كما أنه يخضع لأوامر وزارة العدل الاتحادية. ويرى مقدم الشكوى أن قاضي التحقيق وحده الذي تضمن استقلاله المادة 87 من الدستور الاتحادي للنمسا هو المناسب لإجراء مثل هذه التحقيقات. ورفضت المحكمة الجنائية الإقليمية اتخاذ إجراء، في هذه الحالة، من خلال قاضي التحقيق.

النظر في الأسس الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة في هذه الشكوى على ضوء جميع المعلومات المتاحة من الأطراف, حسبما ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
9-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم الشكوى بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 13من الاتفاقية، بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الإقليمية أخفقت في فتح تحقيق قضائي في ادعاءاته بالتعذيب. كما طعن بأن التحقيق القضائي هو الوحيد الذي يمكن اعتباره نزيها. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن قرار المحكمة الجنائية الإقليمية المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 يبين أن المحكمة أخذت في اعتبارها جميع الأدلة المقدمة من مقدم الشكوى وممثل الادعاء عندما قررت تبرئة رجال الشرطة الثلاثة. وتري اللجنة أن مقدم الشكوى أخفق في أن يثبت بالأدلة صحة أن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف كانت غير نزيهة بالمعنى الوارد في المادة 13 من الاتفاقية.
10- وخلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك الحكم المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية، وأنها لم تجد في ضوء المعلومات المقدمة إليها أي انتهاك وقع لأية أحكام أخرى في الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 11:49

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 138/1999

مقدم الشكوى: السيد م. ب. س.
تمثله: السيدة شنراني بوديبالا، محامية في ايبنغ، أستراليا
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ الشكوى: 4 حزيران/يونيه 1999 (العرض الأولي)



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من الاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 138/1999، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب لمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى والدولة الطرف،
تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم الشكوى هو السيد م. ب. س. وهو مواطن سريلانكي من جماعة التاميل الإثنية، كان في وقت تقديم شكواه محتجزا في مركز احتجاز فيلا وود في سيدني، أستراليا. ويدعي أن إبعاده من أستراليا إلى سري لانكا يمثل انتهاكا من قبل أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله محامية.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في الساعة الثانية و35 دقيقة من مساء يوم 21حزيران/يونيه 1999 بتوقيت جنيف، وعملاً في الوقت نفسه بموجب المادة 108 من النظام الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشكوى إلى سري لانكا أثناء النظر في شكواه. وتلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدول الطرف بأن مقدم الشكوى أبعد من أستراليا في 21 حزيران/يونيه 1999. ووردت المذكرة الشفوية من الأمين العام إلى البعثة الدائمة لأستراليا عندما كان مقدم الشكوى قد طرد بالفعل كما يدعي إلى سري لانكا.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 في 9 أيلول/سبتمبر 1997، وصل مقدم الشكوى إلى أستراليا بدون جواز سفر أو أوراق هوية أخرى. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1997 قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ (تأشيرة حماية) إلى إدارة شؤون الهجرة والثقافات المتعددة. ورفض طلبه في 25 أيلول/سبتمبر 1997. وأكدت محكمة مراجعة شؤون المهاجرين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1997 قرار عدم منحه تأشيرة حماية، بعد عقد جلسة استماع حضرها مستشار قانوني ومترجم لمساعدة مقدم الشكوى. وبموجب قرار للمحكمة الاتحادية في 13 أيار/مايو 1998، أحيلت المسألة مرة أخرى إلى محكمة مراجعة شؤون المهاجرين للبت فيها من جديد. وفي 20 آب/أغسطس 1998، قررت المحكمة الأخيرة مرة أخرى عدم منحه تأشيرة حماية، بعد الاستماع إلى مقدم الشكوى. وفي 3 شباط/فبراير 1999، رفضت المحكمة الاتحادية استئناف مقدم الشكوى ضد القرار الثاني لمحكمة شؤون المهاجرين، كما رفض استئناف قدم إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها في 14 أيار/مايو 1999. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و20 آب/أغسطس 1998 و18 حزيران/يونيه 1999، اعتبرت حالته غير مستوفية لمقتضيات منحه تأشيرة للبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية وأكدت المحامية أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت.
2-2 وبينت المحامية أن مقدم الشكوى كان يقيم في نوارا إيليا وهي منطقة تقع في جنوب سري لانكا. وفي عام 1989، عندما نشب القتال بين حركة جاناتا فيمورتي بيراموانا الموالية للسنهاليين والحكومة في نورا إيليا، تم توقيف مقدم الشكوى واحتجازه لمد ستة إلى سبعة شهور في معسكر للجيش في دياتالاوا للاشتباه في كونه عضوا في الحركة. وخلال هذا الوقت، استجوب مقدم الشكوى وتعرض للتعذيب حسبما يدعي من قبل ضباط الجيش. ودفع والد مقدم الشكوى مبلغاً كبيراً من المال لضمان الإفراج عنه.
2-3 وفي الفترة من عام 1992 إلى 1995، كان أعضاء من جبهة تحرير نمور التاميل إيلام وهم أصدقاء لأسرة زوجته يقومون بزيارات، متكررة وكان على مقدم الشكوى أن يوفر لهم الأغذية والإقامة. وفي المرة الأخيرة، في تشرين الأول/أكتوبر 1995، جاء عدة أعضاء من جبهة تحرير نمور التاميل للإقامة مع أسرته لمدة 15 يوماً. وخلال هذا الوقت، فجرت مستودعات النفط في كولوناوا بكولومبو بالقنابل، واعتقدت الشرطة أن المقيمين مع أسرة مقدم الشكوى هم المتورطون في هذه العملية. وأُخذ مقدم الشكوى حسبما يدعي إلى مركز الشرطة في نوارا إيليا واستجوب وعذب. وذكر أن مقدم الشكوى لم يفرج عنه بعد ثلاثة أيام إلا بعد دفع مبلغ كبير من المال إلى ضابط الشرطة المسؤول.
2-4 وفي شباط/فبراير 1996، اتهمت جبهة تحرير نمور التاميل مقدم الشكوى بتقديم معلومات إلى الحكومة عن الهجوم على مستودعات النفط. وذكرت المحامية أن مقدم الشكوى ضرب وهدد بالقتل. وبعد تدخل من الأسرة وزوجته تركوه لحال سبيله.
2-5 وقرب نهاية شباط/فبراير 1996، أوقفت الشرطة مقدم الشكوى وأخذ إلى معسكر الجيش في دياتالاوا، واحتجز لمدة ثلاثة أيام وحسبما يدعي تعرض للتعذيب. وأكدت المحامية أن والد مقدم الشكوى دفع مبلغاً كبيراً من المال للإفراج عن أبنه. وبعد الإفراج عنه مباشرة فر مقدم الشكوى إلى نوارايليا خوفاً من السلطات السريلانكية وجبهة التحرير نمور التاميل وأقام مع أصدقاء في كاندى ثم في هاتون لبضعه أشهر، قبل أن يتجه إلى كولومبو.
2-6 وفي وقت لاحق في عام 1996، أوقفت شرطة مارادانا مقدم الشكوى في كولومبو، واحتجزته لمدة أسبوع وسألته عن علاقته بجبهة تحرير نمور التاميل. وذكر أن مقدم الشكوى تعرض للضرب كل ليلة من قبل ضباط الشرطة ولم يقدم لـه غـذاء كاف. وفي آذار/مارس 1997، عمد مقدم الشكوى إلى الفرار من سري لانكا إلى كمبوديا وبانكوك وسيدني.
2-7 وأكدت المحامية أنه بالنظر إلى توقيف مقدم الشكوى مرتين بصدد تفجير القنابل في كولوناوا، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن يتم توقيفه مرة أخرى إذا أعيد إلى سري لانكا. وقالت المحامية أنها تعتقد أن الوثائق التي أخذتها الشرطة من مقدم الشكوى قد أرسلت إلى الشرطة السرية، وعليه، فإن بوسع السلطات أن تقتفي أثر مقدم الشكوى أينما كان. واحتجت المحامية بأن مقدم الشكوى قد أوقف ونمى إلى علم قوات الأمن أنه وفر مكانا أميناً إلى أعضاء جبهة تحرير نمور التاميل المتورطين حسبما يدعي فيما تعتبره واحدة من أكبر عمليات الاغتيال التي ارتكبتها جبهة تحرير نمور التاميل، وأن مقدم الشكوى يحتمل أن يحتجز وأن يستجوب في المطار لدى عودته إلى كولومبو.
2-8 كما أكدت المحامية أن ثمة أسباباً قوية للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب من قبل شرطة سري لانكا وقوات الأمن وجبهة تحرير نمور التاميل إذا أعيد إلى سري لانكا. وقد تعرض مقدم الشكوى من قبل للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات وجبهة تحرير نمور التاميل قبل أن يغادر البلد. واستشهدت المحامية بتقارير مرصد حقوق الإنسان وتقارير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1996 كدليل على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا. واحتجت المحامية بأنه، يمكن للشرطة توقيف الأشخاص على أساس مجرد الاشتباه بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، وفي كثير من الأحيان على أساس افتراض أن كل من نشأ في الشمال أو الشرق من البلد مذنب. وترى المحامية أنه في مثل هذا الجو توجد مخاوف من أن مقدم الشكوى بوصفه شاباً يتكلم لغة التاميل ومن المنطقة الشرقية في سري لانكا، سيتعرض للتحرش به وسوء معاملته من قبل السلطات لمجرد الاشتباه. واستشهدت المحامية بمقتطفات من عناوين الصحف والمقالات السريلانكيه في هذا الشأن.

الشكوى
3-1 أكدت المحامية أن تقييم الأدلة في إجراءات اللجوء في أستراليا شابه القصور. وقالت إن سلطات الهجرة الأسترالية تتوقع من طالب اللجوء أن يقدم كامل الحقائق في طلبه لدى وصوله. وأكدت المحامية أنه لا مبرر لهذا، بالنظر إلى أن ملتمسي اللجوء يسلكون سلوكا غير عادي وغير مناسب في البداية ولا يثقون في السلطات وأنهم لا يكونون مستعدين لقول الحق وقصتهم الكاملة إلا بعد أن يقيموا في البلد فترة من الزمن. وعليه، فإن رأي الحكومة الأسترالية أن كل ما يتذرع به فيما بعد غير جدير بالثقة يعتبر من وجهة نظر المحامية منافياً للعقل، بالنظر إلى أنه في حالات مماثلة لحالة مقدم الشكوى، فإنه لدى التقدم ببيانات جديدة، قبلت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين بحثها، على الرغم من أن القصة الأولية كانت غير متماسكة وغير متسقة ومتناقضة.
3-2 وادعت المحامية أن إبعاد مقدم الشكوى إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. واحتجت المحامية بأن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا تم إبعاده. وبالنظر إلى الحظر المطلق لطرد أي شخص إلى حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب، أكدت المحامية أنه لا ينبغي إبعاد مقدم الشكوى.
3-3 وادعت المحامية أن وجود دليل على حدوث نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا يحظر على حكومة أستراليا طرد مقدم الشكوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 أكدت الدولة الطرف أنها تمارس الامتثال لطلبات التدابير المؤقتة المقدمة من اللجنة حيثما كان بوسعها أن تفعل ذلك. بيد أن مقدم الشكوى قد أبعد من أستراليا في الساعة الرابعة و30 دقيقة من صباح يوم 21 حزيران/يونيه 1999 بتوقيت جنيف. وقد ورد نص الشكوى وطلب اللجنة بعد أن كان مقدم الشكوى قد أبعد من أستراليا، أي بالبريد العادي، إلى البعثة الدائمة لأستراليا في جنيف في وقت متأخر من صباح 21 حزيران/يونيه 1999، ثم في اليوم نفسه في الساعة الثانية و36 دقيقة مساء بتوقيت جنيف على آلة الفاكس في مقر البعثة.
4-2 وطعنت الدولة الطرف في ادعاءات أوجه القصور الإجرائية بشأن تناول الأدلة حين النظر في حالة مقدم الشكوى. وأكدت الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يقدم أدلة على أن العيوب الإجرائية المزعومة تمثل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية وعليه، فإن هذا الطلب ينبغي رفضه باعتباره غير مقبول من حيث الموضوع. ومن الناحية الأخرى، تؤكد الدولة الطرف أنه باستثناء حالات محدودة، فإنه مما يجاوز صلاحية اللجنة أن تراجع نتائج التحقيقات وتفسيرات الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف لتشريعاتها المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن أي مسألة ناشئة عن احتمال وجود أخطاء في تطبيق القانون في القرار الأول في المحكمة يتم تصحيحها فيما بعد. وقد أخفق مقدم الشكوى في الإشارة إلى القرارين الثاني والثالث للمحكمة الاتحادية في هذا الشأن.
4-3 وطعنت الدولة الطرف بأنه لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن خطر سوء المعاملة من قبل جبهة تحرير نمور التاميل الذي يدعيه مقدم الشكوى لا تنشئ قضية لنظر اللجنة فيها، حيث أن مقدم الشكوى أخفق في تقديم أي دليل على أن الجبهة ستتصرف بموافقة أو قبول السلطات السريلانكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدم الشكوى لم يبين أن الجبهة تمارس سلطة شبه حكومية على منطقة سيعاد إليها. وعليه فإنه يمكن اعتباره عميلاً لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. ومن الناحية الأخرى، ترى الدولة الطرف أن مقدم الشكوى أخفق في إثبات أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب من قبل الجبهة. وفي هذا الشأن تطلب الدولة الطرف اعتبار الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، وترى الدولة الطرف أن أدلة مقدم الشكوى تفتقر إلى المصداقية أو أنها غير كافية لإثبات وجود خطر شخصي حقيقي ومتوقع بالتعرض للتعذيب.
4-4 وتطلب الدولة الطرف إعلان الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، بالنظر إلى أن مقدم الشكوى يستند إلى تفسير للمادة 3 من الاتفاقية بأن وجود نمط من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في الدولة المستقبلة يكفي لإنشاء الحماية الدولية للمادة 3.
4-5 وختاماً، لاحظت الدولة الطرف أن الحق في عدم التعرض للتعذيب مكفول بموجب القانون المحلي في سري لانكا. هذا علاوة على أن سري لانكا صدقت على الاتفاقية وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
5- لاحظت اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت طلب مقدم الشكوى في 18 حزيران/يونيه 1999 وبهذا لم تترك لمقدم الشكوى سوى ثلاثة أيام للاستفادة من المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في المقبولية
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي أجراء أخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-2 وتلاحظ اللجنة إدعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع (انظر الفقرتين 4-2، 4-3). غير أن اللجنة ترى أن حجج الدولة الطرف تثير قضايا فنية ينبغي تناولها مع الأسس الموضوعية وليس في مرحلة النظر في المقبولية. وعليه، فإن اللجنة ترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فأنها تعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية
7-1 كانت المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت عودة مقدم الشكوى القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً لالتزامات أستراليا بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إعادة شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
7-2 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن الضحية المزعومة سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدي العودة إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد هذا هو ما إذ كان الفرد المعنى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبب كافيا لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
7-3 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف بأنه مما يجاوز صلاحية اللجنة أن تراجع نتائج التحقيقات في الوقائع أو التفسيرات التي تقدمها الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف للتشريعات المحلية. وتوافق اللجنة على أنه لا يمكنها أن تسقط تفسير الأجهزة الوطنية المسؤولة لمدى انطباق التشريعات المحلية، ولكنها تعيد تأكيد أنها غير ملزمة بنتائج التحقيقات في الوقائع التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف وتملك بدلاً من ذلك السلطة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية التي تكفل حرية تقييم الوقائع، بالاستناد إلى مجمل الظروف الكاملة في كل حالة(أ) وتشير اللجنة إلى أنه حتى على الرغم من بقاء بعض الشكوك في صحة الوقائع التي استشهد بها مقدم الشكوى، فإنها يجب أن تضمن أن سلامته غير معرضة للخطر(ب). وكيما تفعل هذا، فإنه ليس من الضروري أن تكون جميع الوقائع التي يحتج بها مقدم الشكوى قاطعة الثبوت؛ ويكفي أن تعتبرها اللجنة صحيحة بصورة كافية وموثوق بها.
7-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم الشكوى أنه في خطر التعرض للتعذيب من قبل جبهة تحرير نمور التاميل، فإن اللجنة تذكر بأن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب يتصل بصورة مباشرة بتعريف التعذيب حسبما هو وارد في المادة 1. ولأغراض الاتفاقية، حسبما هو مبين في المادة 1، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه " موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية " وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة بأن المسألة هي ما إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص ما يمكن أن يواجه خطر الألم أو العذاب الذي يلحقه به كيان غير حكومي، بدون موافقة الحكومة أو سكوتها، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية(ج).
7-5 وتلاحظ اللجنة مع القلق تقارير التعذيب الذي يرتكبه الموظفون الحكوميون في سري لانكا، بما في ذلك حالة مقدم الشكوى، ولكنها توضح أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية يجب أن تكون هناك أسباب قوية ينجم عنها خطر تعذيب شخصي متوقع وحقيقي في البلد الذي يعاد إليه مقدم الشكوى. وبالاستناد إلى الوقائع المقدمة من صاحب الشكوى، فإن اللجنة ترى أن هذه الأسباب غير قائمة. وعليه، فإن اللجنة ترى أن مقدم الشكوى لم يثبت صحة دعواه بأنه سيكون شخصياً في خطر حقيقي لأن يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى سرى لانكا.
8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إبعاد مقدم الشكوى إلى سري لانكا، لا يمثل، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 11:50

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 146/1999

مقدم الشكوى: السيدة إ. ت. ب.
يمثلها: دع البوسنة تعيش، منظمة غير حكومية
الدولة الطرف: الدانمرك
تاريخ التقديم: 9 آب/أغسطس 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 146/1999، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،
اعتمدت مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر
1-1 مقدمة الشكوى هي إ. ت. ب. وهي مواطنة من جورجيا، مولودة في 19 آذار/مارس 1974، بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن طفليها القاصرين، ويقيم الجميع حالياً في مركز الصليب الأحمر الدانمركي، في الدانمرك حيث تلتمس مقدمة الشكوى اللجوء من أجل الأسرة. وتدعي مقدمة الشكوى أن عودتها إلى جورجيا بعد رفض طلبها للجوء يمثل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثلها منظمة دع البوسنة تعيش.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى رقم 146/1999 إلى الدولة الطرف، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدمة الشكوى إلى جورجيا ريثما تنظر اللجنة في حالتها. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة إنها قررت الامتثال لطلب اللجنة بعدم طرد مقدمة الشكوى وطفليها أثناء نظر اللجنة في شكواهم.

الوقائع كما عرضت
2-1 مقدمة الشكوى أرملة ولها طفلان قاصران، وهم جمعياً مواطنون جورجيون من أصل إثني ينتمي إلى جماعة المنغريل. وفي جورجيا كانت هي وزوجها المتوفى، م. ب. يعملان في صفوف أنصار رئيس جورجيا السابق غامساخورديا (وهو أيضا من المنغريل) وحزبه السياسي (Zwiadists). ومنذ منتصف عام 1992، بدأت في تمريض المصابين من أعضاء الحزب بعد أن أصبحت ممرضة في عام 1993. وكان زوجها ووالدها يقاتلان في صفوف جيش أنصار المنغريل.
2-2 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، تم توقيف مقدمة الشكوى جنباً إلى جنب مع 30 امرأة أخرى من بينهن أمها، أثناء المشاركة في مظاهرة غير قانونية ضمت زهاء 500 1 شخص في مدينتها زوجديتي، ضد حكومة الرئيس شفرنادزه وصدر بحق جميع النساء الموقوفات حكم جماعي بالإعدام. وتعرضن للضرب مراراً من حراس السجن، و نفذ حكم الإعدام في خمس منهن. وأساء أحد الحراس معاملة مقدمة الشكوى جنسياً واغتصبها، وتوقعت أن يكون مصيرها القتل شأنها شأن زميلاتها السجينات. بيد أنه بعد ذلك بقليل في 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، هاجم أنصار المنغريل سجن زوجديتي وحررواً جميع السجناء السياسيين. وكان والد مقدمة الشكوى من بين المهاجمين. وانتقلت مقدمة الشكوى بعد تحريرها بصحبة أسرتها إلى جيجتكورى. وفي هذه الأثناء كان زوج مقدمة الشكوى يعيش في مخيم أنصار المنغريل في الغابة المجاورة. وفي 18 آب/أغسطس 1994 أصيب زوجها وأسره الجيش الجورجي، ثم أعدم بعد ذلك.
2-3 وفي 13 شباط/فبراير 1996، غادرت مقدمة الشكوى وطفليها وأمها جورجيا بصورة غير قانونية على متن زورق إلى بولندا ثم إلى الدانمرك مختبئين في شاحنة. ووصلوا إلى الدانمرك في 12 شباط/ فبراير 1996. وتوجهوا من فورهم إلى الشرطة وطلبوا اللجوء. وبعد سنه وصل والد مقدمة الشكوى أيضا إلى الدانمرك، وطلب اللجوء، بعد إقامة طويلة في مستشفى بالقوقاز. ولم يكن يدرك أن أسرته تقيم بالفعل في الدانمرك.
2-4 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة الشكوى في 22 أيار/مايو 1998. وفي 31 تموز/يوليه 1998، استأنف محاميها في ذلك الحين ضد القرار أمام مجلس شؤون اللاجئين. ورفض الطلب في 4 آب/أغسطس 1998، وأمرت مقدمة الشكوى بمغادرة الدانمرك في 19 آب/أغسطس 1998. وقدم طلبان بإعادة بحث حالة مقدمة الشكوى وذلك في 17 آب/أغسطس و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998/1 كانون الأول/ديسمبر 1998. ورفض مجلس شؤون اللاجئين الطلبين في 23 أيلول/ سبتمبر 1998 و26 كانون الثاني/يناير 1999 على التوالي.
2-5 وكانت أسباب رفض المجلس، في قراره المؤرخ 4 آب/أغسطس 1998 هو أن الهجوم على السجن في 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، إذا كان حدث حقاً لكان قد ذكر في المعلومات الأساسية المتاحة عن جورجيا، ولكان والد مقدمة الشكوى قد ذكر هذا الهجوم في طلب اللجوء الذي قدمه هو نفسه، وهذا ما لم يحدث منه. وحتى إذا كان المجلس قد قبل رواية مقدمة، الشكوى فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى ستضطهد إذا عادت إلى جورجيا، وأشار المجلس إلى المعلومات الواردة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأن أنصار الرئيس غامساخورديا لا يضطهدون لمجرد أنهم يؤيدونه.
2-6 وفي الطلب المقدم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب المحامي إعادة النظر في طلب لجوء مقدمة الشكوى، على ضوء معلومات جديدة وردت إليه. وتتألف هذه المعلومات من وثيقتين جديدتين، بما في ذلك شهادة وفاة زوجها وإعلان من 10 من جيرانها في جيجتكوري، يؤكد أن مقدمة الشكوى هددت واضطهدت من قبل أشخاص مجهولين، قتلوا كلبها أيضا وتركوه أمام الباب كنوع من التحذير. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي إلى تقارير وسائط الإعلام عن نشوب منازعات جديدة بين أنصار الرئيس السابق وقوات الحكومة. وقدم المحامي أيضا بياناً من منظمة العفو الدولية معنونة " أوجه القلق بشأن جورجيا " صادراً في تشرين الأول/أكتوبر 1996، يشمل معلومات عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين، وقدم في الرسالة المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملف الطبي لمقدمة الشكوى يرجع تاريخه إلى موعد وصولها في عام 1996 ويصف تجربة تعرضها للتعذيب.
2-7 وفي 22 شباط/فبراير1999، طلب المحامي إعادة النظر في الحالة، بالاستناد إلى تقريرين عن عامي 1997 و1998 صادرين عن اتحاد هلسنكي الدولي، يصفان انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في جورحيا وأشار، في معرض الرد على الأسس التي أقام عليها مجلس شؤون اللاجئين رفضه، إلى أن التقارير تظهر أن حرية التعبير مقيدة في جورجيا، وأن السلطات حظرت نشر أنباء الهجوم على سجن زوجديتي وتحرير السجناء في وسائط الأعلام المحلية. وعلى الرغم من أن التقارير لم تذكر المظاهرة التي جرت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، فإنها أشارت إلى مظاهرات مماثلة عديدة في الفترات السابقة واللاحقة لهذا التاريخ. وأكد أيضا أن وصف مقدمة الشكوى لأوضاع السجن يتمشى مع التقارير. وفي 8 آذار/مارس رفض مجلس شؤون اللاجئين الطلب.
2-8 وفي أيار/مايو 1999، وجه المحامي رسائل عن مقدمة الشكوى إلى 18 عضواً من أعضاء البرلمان الدانمركي، طالبا منهم الاتصال بوزير الداخلية، كما طلب منح مقدمة الشكوى تصريح إقامة لأسباب إنسانية. واتصل 7 أعضاء بالوزير، الذي أحال بدورة المسألة إلى مجلس شؤون اللاجئين الذي رفض الطلب.

الشكوى
3- ادعى المحامي أن مقدمة الشكوى تخشى من أنها إذا عادت إلى جورجيا فسيجري توقيفها وستتعرض للتعذيب والقتل لمشاركتها في منظمة المنغريل السياسية وفي المظاهرة التي حدثت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، وبسبب مشاركة زوجها الراحل في جيش المنغريل. وأضاف المحامي أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الجورجية، وبخاصة ضد الخصوم السياسيين، الذين يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وثمة سبب قوي للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيدت إلى جورجيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 بينت الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، ملاحظاتها بشأن مقبولية الحالة وأسسها الموضوعية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغراض مقبولية الشكوى وعليه، فإنه ينبغي إعلان أن الدعوى غير مقبولة.
4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس شؤون اللاجئين نظر في جميع جوانب الحالة واضعا في اعتباره التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنه لم يتم تقديم مزيد من المعلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب يمكن أن تظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعذيب إذا عادت إلى جورجيا. وبينت أن اللجنة ليست هيئة استئنافيه ولكنها هيئة مراقبة، وأن مقدمة الشكوى تستغل اللجنة في الحصول على تقييم لحالتها مجدداً.
4-3 وبشأن تقييم ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا عادت إلى جورجيا، فإن الدولة الطرف تشير إلى قرارات مجلس شؤون اللاجئين في مجملها. وتؤكد الدولة الطرف على أنه وفقاً للمعلومات الأساسية المتاحة، فإن الأعضاء الرفيعي المستوى والبارزين من حزب المنغريل هم فقط اللذين يلاحقون قانونياً، وأن مقدمة الشكوى لا تنتمي إلى هذه المجموعة. وبالإشارة إلى قرارات اللجنة في أ. و. أ ضد السويد(أ) ون. ب. ضد أستراليا(ب)، تري الدولة الطرف أن من المهم معرفة ما إذا كانت المعلومات عن البلد المستقبل تؤيد ادعاءات مقدمة الشكوى بأنها في خطر التعرض التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أ. ضد سويسرا(ج) حيث أكدت اللجنة أن مقدم الطلب "لا ينتمي إلى مجموعة سياسية أو مهنية أو اجتماعية تترصدها السلطات بالاضطهاد والتعذيب".
4-4 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن مجلس شؤون اللاجئين لم يقبل رواية مقدمة الشكوى بأنها حررت من الاحتجاز عن طريق هجوم مسلح، أساساً لأنه لا توجد إشارة لمثل هذا العمل في مواد المعلومات الأساسية لديها. وعلى الرغم من ادعاء مقدمة الشكوى أن والدها قد شارك في الهجوم فإنه لم يذكر هذا الهجوم في طلبه للجوء. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في ه . د ضد سويس(د) حيث وضعت اللجنة في اعتبارها ما إذا كان تقديم صاحب الشكوى للوقائع يعتبر مثبتاً ومصدقاً.
4-5 وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد مجلس شؤون اللاجئين أنه حتى إذا كان الاحتجاز قد حدث، فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى معرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب إذا أعيدت إلى جورجيا. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا التقييم يماثل قرار اللجنة في أ. ل. ن. ضد سويسرا و أ. ى. و. أ. ضد سويسرا (هـ).
4-6 وتؤكد الدولة الطرف على أنه لا دليل موضوعياً يعزز إدعاء مقدمة الشكوى بأنها تعرضت للتعذيب(و)، ولم تثبت أنها مطلوبة من السلطات الجورجية وتؤكد(ز) الدولة الطرف أن مقدمة الشكوى انتقلت بعد خروجها من السجن إلى منطقة جيجتكوري واستأنفت أنشطتها السياسية ولم تواجه أي مشاكل مع السلطات أثناء إقامتها هناك، وأن الأحداث(ح) التي حفزتها على الرحيل ترجع إلى تاريخ متأخر نسبياً(ط).
4-7 ولم يعلق مجلس شؤون اللاجئين أهمية على إعلان جيران مقدمة الشكوى بأن السلطات اضطهدت أسرتها بتوالي الزيارات والتهديدات، بالنظر إلى أن هذا الادعاء قدم في مرحلة متأخرة من إجراءات النظر في طلب اللجوء وأنه لم يذكر في بياناتها السابقة. وتشير الدولة الطرف إلى الممارسة التي تتبعها اللجنة بأنه إذا غير مقدم الشكوى بياناته خلال تناول طلب اللجوء، فإنه من المهم تقديم تفسير منطقي للقيام بذلك.
4-8 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه مما يتسق مع قرارات اللجنة أن يعطي الوزن الواجب لحقيقة أن اتفاقية مناهضة التعذيب دخلت حيز النفاذ بالنسبة لجورجيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

تعليقات مقدمة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 أشار المحامي، في رسالة مؤرخة 7 شباط/فبراير 2000، إلى أن قرار اللجنة في إ. أ ضد سويسرا الذي يبين أن "الأسباب الوجيهة" المنصوص عليها في الفقرة 3 تتطلب أكثر من مجرد احتمال التعذيب ولكنها لا تحتاج إلى ترجيح حدوثه لاستيفاء شروط هذه المادة، وقال إن مقدمة الشكوى أوفت بهذا الشرط.
5-2 وفيما يتعلق بحجه الدولة الطرف أن والد مقدمة الشكوى لم يذكر في طلبه اللجوء أنه شارك في تحرير السجناء ومن بينهم مقدمة الشكوى، فإن هذا يفسره شكوكه العامة تجاه السلطات وحالته العقلية بعد حياته مع أنصار المنغريل.
5-3 وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن مقدمة الشكوى من إثبات أنها تعرضت التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، بالنظر إلى أنها لم تخضع لفحص طبي في هذا الشأن. وكما أن امتناعها عن تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الدانمركية يمكن تفسيره بما ترتب على تجربتها من أثاراً مريرة. واستشهد المحامي بقرار اللجنة في كيسوكي ضد السويد بأن الدقة الكاملة نادراً ما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب وأن أوجه التناقض في البيانات التي يمكن أن توجد فيما يذكره مقدم البلاغ بشأن الوقائع لا تثير شكوكاً في صحة ادعاءات مقدم البلاغ بصفة عامة.
5-4 ويرى المحامي أنه من الرغم من أن جورجيا قد صدقت على الاتفاقية فإن من الواضح، على ضوء حالات الاضطهاد الجارية للخصوم السياسيين، أن جورجيا لا تراعي التزاماتها بموجب الاتفاقية.
5-5 وأرفق المحامي رسالة من مجلس شؤون اللاجئين تقول بأن المجلس قرر إعادة النظر في حالة مقدمة الشكوى بسبب معلومات تفيد بأنها إذا أعيدت إلى جورجيا، سوف تتعرض لخطر الطرد إلى أبخازيا بيد أن المحامي قد أشار في رسالة أخرى مؤرخة 1 شباط/فبراير 2002 إلى أن قرار مجلس شؤون اللاجئين المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2002 كان في غير صالح مقدمة الشكوى. ويظهر من قرار مجلس شؤون اللاجئين أنه بناء على طلب عام من الدولة الطرف أجابت مفوضيه شؤون اللاجئين بأن المواطنين الجورجيين لا يتعرضون لدى عودتهم إلى خطر الطرد إلى أبخازيا.

المقرر المتعلق بالمقبولية وبحث الأسس الموضوعية
6- يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى بالاستناد إلى أن مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغراض المقبولية. وبالنظر إلى ما عرضته مقدمة الشكوى من بيانات عن عضويتها في حزب الرئيس السابق منذ منتصف عام 1992 ومشاركتها في جوانب مختلفة من عمله وتجاربها المدعاة بالتعرض للتعذيب، بالمقارنة مع حالة الاضطهاد القائمة للخصوم السياسيين في جورجيا، فإن اللجنة ترى أن ادعاءات مقدمة الشكوى تجاوزت عتبة المقبولية، وعليه،تشرع اللجنة في بحث الأسس الموضوعية للشكوى.
7- ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا عادت إلى جورجيا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.
8- بيد أن اللجنة يجب أن تقرر ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعذيب بعد عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية كيما يتخذ قرار بأن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.
9- وعليه، فإنه في هذه الحالة يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان طرد مقدمة الشكوى إلى جورجيا ستكون له الآثار المتوقعة بأنها ستكون في خطر حقيقي وشخصي لأن تتعرض للتوقيف والتعذيب.
10- وأشارت الدولة الطرف إلى أوجه التناقض في بيانات مقدمة الشكوى، التي تلقى في رأيها بظلال من الشكوك على صحة ادعاءاتها. وتعيد اللجنة تأكيد قرارها بأنه لا يمكن توقع أن يذكر ضحية التعذيب حقائق متسقة تماماً فيما يتعلق بالأحداث التي تترتب عليها آثار سيئة. ولكن يجب أن تعد بحيث تقدم من الأدلة ما يؤيد مثل هذه الادعاءات. وليست الأنشطة السياسية التي تدعي مقدمة الطلب أنها قامت بها منذ أن أصبحت عضواً في حزب الرئيس السابق ذات طابع يمكن على أساسه الانتهاء إلى أنها تواجه خطر التعذيب لدى عودتها. كما أن أياً من المعلومات المقدمة لا يظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب عمل زوجها مع أنصار المنغريل وقيام القوات الحكومية بإعدامه. ومما يؤيد هذا الرأي أيضا حقيقة أن مقدمة الشكوى لم تكن موضع اهتمام السلطات الجورجية بعد الإفراج عنها من الاحتجاز في عام 1993 وإلى أن غادرت البلد في عام 1996. وفي هذا الشأن، لا تعلق اللجنة أهمية على إعلان الجيران أن مقدمة الشكوى تعرضت للاضطهاد أثناء إقامتها جيجتكورى من عام 1994 حتى رحيلها في عام 1996، بالنظر إلى أنها لم تزعم هذا حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998. أي بعد أكثر من عامين ونصف العام من تقديمها طلبها الأول للجوء.
11- وترى اللجنة بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، أن مقدمة الشكوى لم تثبت بالأدلة ادعاءها أنها تواجه خطر التعرض للتعذيب لدي عودتها إلى جورجيا.
12- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن إبعاد مقدمة الشكوى إلى جورجيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:03

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 154/2000

مقدم من: م. س (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ البلاغ: 25 كانون الثاني/يناير 2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 154/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها تقديم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو م. س وهو مواطن جزائري محتجز في مركز احتجاز المهاجرين في تشسترهيل، أستراليا. ويدعي أن ترحيله إلى الجزائر يمثل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أستراليا ويمثله مكتب خدمة قضايا واستشارات اللاجئين (أستراليا).
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 28 كانون الثاني/يناير 2000، وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ أثناء نظر اللجنة في البلاغ.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 في 24 آب/أغسطس 1998، وصل مقدم البلاغ إلى أستراليا قادماً من جنوب أفريقيا بدون وثائق سفر صالحة. وطلب في المقابلة التي أجريت معه في المطار حماية الدولة الطرف كلاجئ.
2-2 وفي أيلول/سبتمبر 1998، قدم صاحب البلاغ طلب للحصول على مركز اللاجئ (تأشيرة حماية) إلى إدارة شؤون الهجرة والثقافات المتعددة، بموجب قانون الهجرة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1998، سلمه مندوب من وزارة شؤون الهجرة قرار برفض طلبه تأشيرة حماية. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1998 أكدت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين هذا القرار. وفي 30 نيسان/أبريل 1999، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلباً يلتمس فيه صاحب البلاغ مراجعة قضائية للقرار.
2-3 وفي 22 آدار/مارس 1999، طلب مقدم البلاغ من وزارة شؤون الهجرة التدخل وإبطال قرار المحكمة للصالح العام، عملاً بالفرع 417 من قانون الهجرة. وفي رسالة غير مؤرخة، أجاب الوزير بأنه قرر عدم ممارسة هذه السلطة. وفي أيلول/سبتمبر 1999، كتب المحامي مرة أخرى إلى الوزير طالباً منه السماح لمقدم البلاغ بالتقدم بطلب ثان للحصول على تأشيرة حماية بموجب الفرع 48 باء من قانون الهجرة. ولم ترد إجابة على هذا الطلب إلى المحامي.
2-4 ويذكر مقدم البلاغ أنه كان مشتركاً في أنشطة المساعدة الاجتماعية التي تقوم بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ عام 1990، بعد مواعيد العمل، واعتاد مقدم البلاغ الذهاب إلى المكتب المحلي للجبهة وتقييم ما يقدم إلى الأسر المحتاجة. وفي كانون الثاني/يناير 1992 بعد أن ألغيت نتائج الانتخابات العامة للجمعية الوطنية، أغلق مكتب الجبهة المحلي واستدعت الشرطة (قوات الدرك) مقدم البلاغ واستجوبته لأكثر من ساعتين. وذكر مقدم البلاغ أنه بعد الإفراج عنه طلب إليه التوجه يومياً إلى الشرطة وعدم مغادرة بلدته نجاوس. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1994، غادر الجزائر بمساعدة صديقه، إلى الجمهورية العربية السورية بطريق الجو. وفي اليوم التالي للرحيل وفي تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، استجوبت الشرطة والده عن مكان إقامته. وذكر أيضاً أن والد مقدم البلاغ نصحه على أثر ذلك بعدم العودة إلى الجزائر لأن الشرطة تتهمه بعدم الاستجابة لاستدعاء للخدمة العسكرية.
2-5 وذكر مقدم البلاغ أنه غادر الجزائر في عام 1994 بعد أن سمع عن مرسوم رسمي باستدعاء أفراد الاحتياطي الذين أمضوا 18 شهراً فقط في الخدمة العسكرية، لمدة 6 شهور إضافية. وكان مقدم البلاغ قد خدم في الجيش من أيار/مايو 1988 إلى آذار/مارس 1990. وأشار مقدم البلاغ إلى أنه قد ذكرت التقارير في آذار/مارس 1994، أن وزير الداخلية الجزائري أعلن عن اعتزام الحكومة استدعاء آلاف من أفراد الاحتياطي، ولم تكن هذه التقارير معروضة على محكمة شؤون اللاجئين عندما كانت تراجع القضية.
2-6 وبين مقدم البلاغ أنه حصل في عام 1996 على نسخة قرار المحكمة مؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 يدينه بتشكيل مجموعة إرهابية وحكم غيابي عليه بالإعدام(أ).

الشكوى
3-1 يدعى مقدم البلاغ أن ترحيله إلى الجزائر يمثل انتهاكاً للفقرة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحتج مقدم لبلاغ بأن هناك أسباباً موضوعية للاعتقاد بأنه سوف يتعرض لخطر التعذيب عندما يبعد إلى الجزائر بسبب اعتباره من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه لدى عودته سيكون مستهدفاً بوصفه متهرباً من الخدمة العسكرية وسوف تنسب إليه بصورة تلقائية اتهامات أن له آراء مناهضة للحكومة لتحاشيه الخدمة العسكرية.
3-3 ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أنه لدى عودته سيتم توقيفه وسيتعرض للتعذيب من جراء قرار المحكمة لعام 1996. وذكر أن الحكم يتسق مع معرفة المحامي بعقوبات الهرب من جراء انتماءاته الإسلامية المفترضة.
3-4 ويدعي مقدم البلاغ أنه لدى عودته سوف يستجوب في المطار عن الفترة التي أمضاها خارج الجزائر وأنشطته. وقد يستجوب عما إذا كان قد طلب الحصول على مركز اللاجئ خارج الجزائر. واستشهد مقدم البلاغ بتقرير ورد في صحيفة بريطانية في حزيران/يونيه 1997 عن وفاة طالب لجوء رفض طلبه وأبعد إلى الجزائر.
3-5 ويدعي مقدم البلاغ أن الجزائر ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي لا تحدث بحصانة تامة فحسب ولكنها تنفذ أيضاً بموافقة أعلى المستويات. وأشار إلى الأحداث التي وقعت في الجزائر منذ عام 1992، وادعى على ضوئها أن هناك تجاهلاً معتاداً من قبل الجزائر لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
3-6 وادعى مقدم البلاغ أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وعلى الرغم من الاستجابة المعلقة من وزير شؤون الهجرة وعملاً بقانون الهجرة فقد يطرد الضحية المزعومة من أستراليا بمجرد أن يصبح ذلك عملياً بصورة معقولة.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والوقائع الموضوعية
4-1 رأت الدولة الطرف، في إجابتها المؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر2000 أن الطلب غير مقبول، بالنظر أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من إثبات صحته حسبما تقتضيه المادة 22 من الاتفاقية.
4-2 وإذا وجدت اللجنة أن الطلب مقبول، فإن الدولة الطرف ترى أنه يفتقر إلى الموضوعية باعتبار أن أسس الاعتقاد بان الضحية المزعومة سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى الجزائر ليست قوية ولا شخصية ولا قائمة.
4-3 وعلى حين تعترف الدولة الطرف بخطورة حالة حقوق الإنسان بالجزائر، فإنها ترى أن التقارير الحديثة العهد تشير إلى أن الحالة تحسنت. وأشارت الدولة الطرف إلى اعتماد قانون الوفاق الوطني في عام 1999 وموافقة وزارة الداخلية الجزائرية على التحقيق في حالات الاختفاء. وأكدت الدولة الطرف أن تقارير منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان ووزارة خارجية الولايات الأمريكية المتحدة تبين فعلياً أن عدد حالات الاختفاء والتوقيف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي ترتكب في الجزائر انخفضت في عام 1999. وتلاحظ الدولة الطرف أن الجزائر انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب مع إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
4-4 وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب لدى عودته للجزائر بسبب مشاركته المزعومة في العمل مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تولي الوزن المناسب للنتائج التي توصلت إليها إدارة شؤون اللاجئين في هذا الشأن، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات جديدة بشأن طلبه. وتذكر الدولة الطرف بالنتائج التي توصلت إليها المحكمة بأن مقدم البلاغ لم يكن عضواً في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأنه ليست له اهتمامات أو مشاركة في أنشطتها السياسية وأن الشرطة الجزائرية غير مهتمة به على أية حال. واحتجت المحكمة بأن بيانات مقدم البلاغ بأنه كان مطلوباً منه التوجه يومياً إلى مقر الشرطة وتقييد سفره من الواضح أنها تمثل بيانات غير معقولة في ضوء الأدلة على معاملة أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الفترة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على ضوء التطورات الأخيرة في الجزائر ترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن يلفت التعاطف مع الجبهة انتباه السلطات الجزائرية.
5-4 وفيما يتعلق باستدعاء مقدم البلاغ للخدمة العسكرية، فإن الدولة الطرف أشارت إلى أن النتائج التي توصلت إليها محكمة شؤون اللاجئين تبين عدم وجود استدعاء عسكري حتى آذار/مارس 1995. وتشير المعلومات القطرية الواردة إلى الدولة الطرف إلى أنه كان هناك استدعاء من قبل لأفراد الاحتياطي في عام 1991. ولكن لم يحدث استدعاء آخر حتى آذار/مارس 1995. وتذكر الدولة الطرف أيضاً بأنه لا دليل على أن مقدم البلاغ قد استدعى على الإطلاق. كما أشارت الأدلة المستقلة إلى أنه من المفترض أن يكون قد أرسل إشعار إلى منزل مقدم البلاغ. وحتى في حالة عدم استجابة مقدم البلاغ لاستدعاء أفراد الاحتياطي، فإن الضحية المزعومة لم يقدم أي معلومات محددة على الإطلاق على أنه من المحتمل أن يتعرض إلى التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها مفوضية شؤون اللاجئين بشأن طالبي اللجوء الجزائريين وترى أن احتمال التوقيف وحده لا يدعم ادعاءات احتمال التعذيب.
4-6 وترى الدولة الطرف أن نسخة قرار المحكمة المقدمة من صاحب البلاغ يحتمل أن تكون غير حقيقية في ضوء ما ذكره مقدم البلاغ نفسه عن وقت صدور الأمر لا يتسق مع تاريخ الأمر وأن الحكم الصادر لا يتسق مع المعلومات الواردة عن العقوبات التي تصدر ضد أفراد الاحتياطي الذين لا يستجيبون للاستدعاء، وهو التوقيف والسجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات بحسب الأحوال. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى تقارير منظمة العفو الدولية عن وجود وقف اختياري في الجزائر لتنفيذ أحكام الإعدام منذ كانون الأول/ديسمبر 1994 وأنه لم ينفذ أي حكم منذ ذلك الوقت.
4-7 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب الشك في انه قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ أو التماس الملاذ، فقد أشير إلى أن الضحية المزعومة لم يقدم أي دليل يعزز ملاحظة أن السلطات الجزائرية على علم بالطلبات التي قدمها في أستراليا أو جنوب أفريقيا. وتشير المعلومات القطرية الواردة إلى الدولة الطرف إلى أنه حتى إذا كانت السلطات الجزائرية على علم بالطلبات التي قدمها صاحب البلاغ، فإنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

تعليقات مقدم البلاغ
5-1 يرى مقدم البلاغ أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر لا تزال حرجة. واحتج بأن الجزائر لا تزال تتجاهل أو غير قادرة على الرد على اتهامات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص الذين يتم توقيفهم للشك بأنهم على صلة بالمجموعات المسلحة. ويشير مقدم البلاغ إلى المذكرة الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية للحقوق الإنسان في عام 1998 بأن مصادر معلومات عديدة تبين أن حالات التعذيب والاختفاء والإعدام بدون محاكمة تحدث في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مقدم البلاغ استمرار قلق منظمة العفو الدولية بشأن تعذيب من استجوبوا بسبب احتمال أن تكون لهم صلات بأعضاء المجموعات المسلحة. ويرى مقدم البلاغ أن التمييز بين المشاركة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ والعضوية العاملة أثناء الاستجواب تمييز مصطنع. وبالإضافة إلى ذلك لم يرد دليل يعتبر أساساً لاستنتاج أن أنشطة المساعدة الاجتماعية، ذات الدلالة السياسية الواضحة، لا تعتبر أنشطة سياسية من جانب السلطات الجزائرية.
5-2 ويرى مقدم البلاغ أنه في ضوء التطورات القريبة العهد فإنه من السذاجة الاحتجاج بأن تعاطف مقدم البلاغ مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يحتمل أن يلفت انتباه الشرطة الجزائرية إلى حالته. ويرى أن من لم يطلبوا العفو أومن لا يدخلون في نطاقه حسب نصوص قانون الوفاق الوطني سيلاحقون على الأرجح ملاحقة قوية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدولة الطرف بأن طرد مقدم البلاغ قد أرجئ، عملاً بطلب اللجنة بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي.
6-2 وقبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة (أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع. غير أن الدولة الطرف لم تقدم مزيداً من الحجج في هذا الشأن وما قدمته هو آراء بشأن الأسس الموضوعية، إذا وجدت اللجنة أن البلاغ مقبول. علية فإن اللجنة ترى أن حجج الدولة الطرف تثير قضايا فنية فقط ينبغي تناولها مع الأسس الموضوعية وليس في مرحلة بحث المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الجزائر. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان بيد أن الغرض من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تظهر أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر، وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص يواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
6-4 وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن الأنشطة الاجتماعية التي قام بها مقدم البلاغ من أجل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترجع في تاريخها إلى بداية عام 1992 وهو الوقت الذي احتجز واستجوب فيه لمدة ساعتين وليس من المؤكد أن مقدم البلاغ قد عذب أو قدم للمحاكمة بسبب أنشطته من أجل الجبهة قبل مغادرته الجزائر إلى سوريا.
6-5 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يطلب الحماية المنصوص عليها في المادة 3 على أساس أنه شخصياً في خطر التعرض للتوقيف والتعذيب فيما يتعلق بقرار المحكمة المطعون فيه لعام 1996. بيد أن البلاغ لم يقدم أي معلومات تؤيد ادعاءه بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وترى اللجنة أنه حتى إذا كانت متأكدة من أن مقدم البلاغ سيتم توقيفه لدى عودته إلى الجزائر بسبب إدانته السابقة فإن مجرد حقيقة أنه سيتم توقيفه لا تمثل أساساً وجيهاً بأنه سيكون شخصياً في خطر التعذيب(ب).
6-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه كان مستهدفاً وأنه ستنسب إليه بصورة تلقائية أن له آراء مناهضة للحكومة، فإن اللجنة تلاحظ أن مقدم البلاغ لم يقدم دليلاً على أنه كان هناك في الواقع استدعاء لمقدم البلاغ على الإطلاق. ولا يمكن من واقع الأدلة المعروضة على اللجنة، إقرار أن مقدم البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا استجوب في المطار لدى عودته إلى الجزائر.
6-7 وتشير اللجنة إلى أنه، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يوجد خطر حقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه شخص ما. وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات سالفة الذكر، أن صاحب البلاغ لم يقدم من الأدلة ما يكفي لإقناع اللجنة بأنه يواجه خطراً شخصياً لأن يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى الجزائر.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل مقدم البلاغ إلى الجزائر، لا يمثل، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:04

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 156/2000

مقدم من: م. س. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
باسـم: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 9 شباط/فبراير 2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ 156/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ المولود في 13 نيسان/أبريل 1979، هو مواطن سريلانكي من أصل تاميلى، وهو مقيم حالياً في سويسرا، حيث قدم طلب لجوء. ولكن هذا الطلب رفض. ويدعي أن إعادته إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً من قبل سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد طلب من اللجنة الاستفادة من التدابير الطارئة لأنه كان وقت تقديم البلاغ، معرضاً للطرد الفوري. وكان يمثل مقدم البلاغ محام حتى 9 شباط/فبراير 2001.
1-2 وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21 شباط/فبراير 2000، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طلب من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه. وفي 23 أيار/مايو 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن إجراءات قد اتخذت، بحيث لا يتم ترحيل مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يؤكد مقدم البلاغ أنه مثل أغلب السريلانكيين من أصل تاميلي، أرغم على العمل لصالح جبهة نمور تحرير التاميل منذ الصغر، خاصة في بناء المستودعات ولصق إعلانات الدعاية. ويعلن أن برفضه الانخراط بهمة أكبر في العمل لصالح الجبهة، اضطر إلى الهرب من كلينوشي إلى كولومبو.
2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه أثناء وجوده في كولومبو، ألقت السلطات الحكومية القبض عليه عدة مرات، أحياناً لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً مع تعرضه للتعذيب، متهمينه بالانتماء إلى جبهة نمور تحرير التاميل. وذكر مقدم البلاغ أنه أحيل إلى القضاء عدة مرات، الأولى في 15 آذار/مارس 1997، قبل أن يفرج عنه بعد ذلك بفترة قصيرة , ويضيف أن شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديد في 3 كانون الثاني/يناير 1999 واحتجز لمدة شهر قبل إحالته إلى القضاء في 10 شباط/فبراير 1999. ويدعي مقدم البلاغ أن القاضي أفرج عنه بشرط وحيد وهو أن يتوجه كل يوم سبت إلى مكتب الخدمات السرية للتوقيع في سجل فيه.
2-3 وبيَّن مقدم البلاغ أنه هرب من سري لانكا في 28 آذار/مارس 1999 بواسطة مهرِّب. وأوضح أنه بسبب هذا الهرب، صدر أمر توقيف ضده، كما أصدرت شرطة كولومبو مذكرة مؤرخة 23 آب/أغسطس 1999 بشأن توقيفه. ووصل مقدم البلاغ إلى سويسرا في 29 آذار/مارس 1999.
2-4 وطلب مقدم البلاغ اللجوء إلى سويسرا في 30 آذار/مارس 1999، ورفض هذا الطلب في 18 آب/أغسطس من نفس السنة. وقدم صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار في 21 أيلول/سبتمبر، ولكن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء أكدت القرار الأوّلي بالرفض في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ومنح مقدم البلاغ مهلة للمغادرة حتى 15 كانون الثاني/يناير 2000. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2000، التمس مقدم البلاغ تمديد المغادرة بسبب حالته الصحية. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2000. لاحظ المكتب الاتحادي للاجئين أن طبيعة أسبابه لا تبرر التأجيل، ولكن المكتب قرر تمديد المهلة حتى 15 شباط/فبراير 2000 حتى يتمكن مقدم البلاغ من الاستعداد بصورة أفضل للمغادرة.

الوقائع الموضوعية للشكوى
3-1 يؤكد مقدم البلاغ أن عودته إلى سري لانكا ستقوي شكوك الشرطة المحلية في انتمائه إلى جبهة نمور تحرير التاميل، مما سيعرضه لخطر التوقيف والتعذيب لدى وصوله إلى كولومبو. وذكر مقدم البلاغ أنه يجب ملاحظة أن أي مواطن سريلانكى من أصل تاميلي هارب من بلده نتيجة لاضطهادات القوات الحكومية سيواجه خطر التعذيب لسبب أقوى عند عودته إلى بلده.
3-2 واستند مقدم البلاغ إلى نشرة منظمة العفو الدولية في 1 حزيران/يونيه 1999 والتي تبين أن أعمال التعذيب التي ترتكبها قوات الأمن يبلغ عنها بصورة شبه يومية في سياق النزاع المسلح مع جبهة نمور تحرير التاميل. وتشير هذه النشرة إلى أن هذه المشكلة تظهر ايضاً في مجال حفظ النظام القائم لأن رجال الشرطة يقومون باستمرار بتعذيب المشتبه في أنهم ضد النظام العام. وبالتالي أيضاً، فإنه حسبما تذكر النشرة أنه على الرغم من وجود أجهزة للحماية القضائية، فإن التعذيب يرتكب في إطار إفلات نسبي من العقوبة.
3-3 ويخلص مقدم البلاغ إلى أن الادعاء بأن الاضطهادات التي تعرض لها غير كافيه لأن تكون سبباً لمنحه اللجوء لا تقارن بالاضطهادات التي سيواجهها حتماً عند عودته إلى سري لانكا.
3-4 وأضاف مقدم البلاغ أنه يعاني من سل متعدد منذ أيار/مايو 1999، موضحاً أنه تلقى علاجاً ضد السل منذ أيار/مايو حتى كانون الأول/ديسمبر 1999 وذلك في قسم الأمراض الصدرية في المستشفى الجامعي لمقاطعة فو (سويسرا). وحسبما ذكر مقدم البلاغ، يرى الأطباء في هذا القسم ضرورة متابعة حالته الصحية على مدى السنتين القادمتين باعتبار أن الحالة المرضية التي يعاني منها خطيرة. ويؤكد صاحب البلاغ أن حالته يمكن ان تستدعي التدخل الطبي العاجل والضروري في أي وقت، وأن حالة المستشفيات في سري لانكا، على خلاف رأي اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، لا تتيح تقديم علاج طبي ملائم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ووقائع البلاغ
4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، وقدمت في رسالة مؤرخة 21 آب/أغسطس 2000 بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.
4-2 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الأول، في قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء.
4-3 وظهر للدولة الطرف أن اللجنة، على الرغم من أنها اعتبرت أن الاستئناف لا يقوم علي أساس بصورة واضحة وأنه كان من الممكن رفضه منذ ذلك الحين من خلال الإجراءات المبسطة، فقد عمدت إلى بحث الحالة بصورة تفصيلية.
4-4 وأشارت الدولة الطرف إلى أن لجنة الطعون السويسرية، علي غرار ما توصل إليه المكتب الاتحادي للاجئين، اعتبرت أن مقدم البلاغ لم يثبت تعرضه لأضرار خطيرة من الممكن أن تؤدي لخوف موضوعي أو ذاتي من التعرض لاضطهادات في حالة العودة إلى سري لانكا. وذكرت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يثبت فعلياً وجود خطر شخصي ملموس وهام يعرضه في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي إلى معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبموجب قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، يظهر حسبما أشارت الدولة الطرف أنه في ضوء التزامات سويسرا الدولية، يعتبر طرد مقدم البلاغ مشروعاً. وبينت الدولة الطرف أن لجنة الطعون استبعدت حجج مقدم البلاغ بأن حالته الصحية تستدعي عدم طرده.
4-5 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الثاني، في أسس قرار لجنة الطعون علي ضوء المادة 3 من الاتفاقية وآراء لجنة مناهضة التعذيب.
4-6 وبينت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، اكتفى في مذكرته بالتذكير بالدوافع التي استند إليها أمام السلطات الوطنية السويسرية. ووفقاً للدولة الطرف، لم يقدم صاحب البلاغ أي عنصر جديد يتيح إعادة النظر في قرارات المكتب الاتحادي للاجئين في 18آب/أغسطس 1999 ولجنة الطعون في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يبين أوجه التضارب والتناقص الواردة في ادعاءاته خاصةً أمام لجنة الطعون. وعلي العكس تماماً، لم يقم، حبسما تري الدولة الطرف، بشيء سوى تأكيدها، بالنظر إلى أنه، لأسباب تجهلها السلطات السويسرية، ادعي أن شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديد في 3 كانون الثاني/يناير1999 ثم أحيل إلى القضاء بعد ذلك في 10شباط/فبراير1999. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى بيَّن أن أقواله تؤكدها مذكرة شرطة كولومبو المؤرخة 23آب/أغسطس1999.
4-7 وتري الدولة الطرف أن هذه الأقوال هي على أقل تقدير مثيرة للدهشة، لأنه أثناء الإجراءات الداخلية، أعلن مقدم البلاغ أولاً بصورة تلقائية أن مكتب الخدمات السرية لم يقبض عليه بعد نيسان/أبريل1997. إلا أن مقدم البلاغ، أثناء جلسات الاستماع، ادّعي أن جماعة "بلوت" شبة العسكرية ألقت القبض عليه في شباط/فبراير1998. وبيّنت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه أُلقيَ القبض عليه أو احتجز من قبل الشرطة أو مكتب الخدمات السرية عدة مرات ما بين شباط/فبراير1998 وسفره إلى سويسرا، إلا عند نظر لجنة الطعون في استئنافه، وبصورة مبهمة ومتناقضة مع ادعاءاته السابقة.
4-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أنه حتى لو كانت المذكرة الصادرة عن شرطة كولومبو تحمل تاريخ 23آب/أغسطس 1999، فإن مقدم البلاغ لم يذكر أنه تم القبض عليه في 1999، لا أثناء جلسات الاستماع السالفة الذكر، ولا في استئنافه أمام لجنة الطعون في 21 أيلول/سبتمبر1999، ولا في مذكراته إلى اللجنة في 15 و19 تشرين الأول/أكتوبر1999. وتري الدولة الطرف، أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن مقدم البلاغ لم يشر إلى هذه المذكرة حين تقدم بطلب تمديد مهلة المغادرة في 10 كانون الثاني/يناير2000. وتوضح الدولة أن بما أنه لم يسبق تقديم هذه المذكرة أثناء الإجراءات العادية، فكان بوسع مقدم البلاغ أن يلتمس إعادة النظر، ولكنه لم يفعل ذلك. وتذكر الدولة الطرف أن إجراء إعادة النظر يمثل وسيلة انتصاف داخلية فعالة، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية وترى الدولة الطرف أنه مهما حدث، لن تؤخذ هذه المذكرة في الاعتبار في هذه القضية.
4-9 وبيّنت الدولة الطرف أنه من المشروع أيضاً التساؤل حول مصدر ومحتويات هذه المذكرة، التي، مرة أخرى، لم تعرض من قبل أمام درجات التقاضي الوطنية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه من الممكن التساؤل لأي أسباب يخشى مقدم البلاغ أن تلاحقه الشرطة في حين أنها وفرت له بسهولة مذكرة تحتوي علي ترتيب زمني لجميع حالات التوقيف التي تعرض لها. وتتساءل الدولة الطرف ما هي هذه الشرطة الغريبة التي تملك مثل هذا التلطف لتوفير وسائل الهرب للشخص الذي تريد القبض عليه. وتستخلص الدولة الطرف أنه من المؤكد أن اعتقال 1999 يصعب تصديقه وأن المذكرة التي يدعي أنها صادرة عن شرطة كولومبو، في شكل نسخة غير موثقة، ليس لها أي قيمة مؤكدة.
4-10 وفي ضوء آراء لجنة مناهضة التعذيب وملاحظتها العامة المتعلقة بتطبيق المادة 3، تعلن الدولة الطرف، أنه في هذه الحالة، تعتمد الحكومة السويسرية تماماً المبررات التي استندت إليها لجنة الطعون السويسرية تعزيزاً لقرارها برفض طلب صاحب مقدم البلاغ للجوء وتأكيد طرده. وفي ضوء المادة 3 من الاتفاقية، تريد الدولة الطرف أن توضح، في بيان تمهيدي، أنه حسب آراء لجنة مناهضة التعذيب (البلاغ رقم 57/1996 ب. ك. ل. ضد كندا)، أن هذا الوضع لا يوفر أي حماية لمقدم البلاغ الذي يتعلل فقط بالخوف من القبض عليه عند عودته إلى بلده. ومن باب أولى، تنطبق هذه النتيجة على الخطر البسيط للتعرض للتوقيف (البلاغ رقم 65/1997 ى. أ. و. ضد السويد). وتذكر الدولة الطرف، أن في هذه الحالة، يدعي صاحب البلاغ فعلاً أنه سيلقى القبض عليه بسبب عدم وفائه بالتزام التوجه إلى مكتب الخدمات السرية مرة في الأسبوع.
4-11 وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة الطعون اعتبرت، في ضوء عدم وجود أسباب مقنعة، أن ادعاءات مقدم البلاغ تفتقر إلى المصداقية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا الاقتناع لن يهتز لمجرد أن صاحب البلاغ يقدم حالياً إلى اللجنة، للمرة الأولى، مذكرة مفترض أنها صادرة عن شرطة كولومبو في 23 آب/أغسطس 1999 تشير إلى أنه قد ألقي القبض على مقدم البلاغ من جديد في 3 كانون الثاني/يناير 1999 وأنه مطلوب من الشرطة لتخليه عن واجب التوجه , إلى مكتب الخدمات السرية. وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يجب عليه وكان بإمكانه تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الوطنية، أثناء الإجراءات المحلية بما أن ملتمس اللجوء عليه واجب المعاونة. وترى الدولة الطرف أن المدهش على الأخص هو أن صاحب البلاغ لم يلمح أبداً أمام درجات التقاضي المحلية إلى توقيفه في 3 كانون الثاني/يناير 1999، في حين أن هذا التوقيف من المفترض أن يكون قد حدث قبل مغادرته بوقت قصير لسري لانكا. وتضيف الدولة الطرف أن مقدم البلاغ يبين أيضاً أنه كان تعرض للتعذيب خلال توقيفه وكانت السلطات تقيده وتضربه. وذكرت الدولة الطرف أن الأطباء السويسريين الذين فحصوا مقدم البلاغ وأعطوه علاجاً ضد السل، لم يعتبروا أن ثمة آثاراً محتملة ناتجة عن أعمال عنف.
4-12 وبيّنت الدولة الطرف، أنه بصرف النظر عن أوجه التضارب هذه، ينبغي ملاحظة أن ادعاءات مقدم البلاغ الخاصة بتوقيف 3 كانون الثاني/يناير 1999 وبمذكرة التوقيف يصعب تصديقها. وأثناء جلسة الاستماع على مستوى المقاطعة، أعلن مقدم البلاغ بوضوح أنه بعد توقيفه في كولومبو من قبل قوات "بلوت ، في شباط/فبراير 1998، أطلق سراحه "بشرط أن يعود فوراً إلى كلينوشي" وأضاف أن أعضاء "بلوت" منعوني من العودة إلى كولومبو، وأنه كان في حالة عودته إلى كولومبو سيواجه خطر "الاحتجاز لفترة أطول، دون تحويله إلى المحكمة". وعليه، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي التسليم بأن هذه الأقوال يصعب تصديقها، فيما يتعلق بتوقيف شرطة كولومبو له في 3 كانون الثاني/يناير 1999 وبالأخص فيما يتعلق بقرار القاضي بالإفراج عن مقدم البلاغ بشرط أن يتوجه كل سبت إلى مكتب الخدمات السرية.
4-13 وختاماً، ترى الدولة الطرف أن الإيضاحات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف مغادرته لسري لانكا لا يمكن التعويل عليها، حيث لم يبين مقدم البلاغ، على الأخص، كيف استطاع مغادرة هذا البلد من مطار كولومبو وهو ملاحق من الشرطة. وترى الدولة الطرف أيضاً، أن الإجراءات الأمنية الصارمة للغاية المعمول بها في هذا المطار لم تكن لتتيح بأي حال لمقدم البلاغ أن يسجل اسمه على رحلة المغادرة وأن يمر من أجهزة تفتيش الشرطة والحدود. وتشير الدولة الطرف إلى أنه من المستبعد أن يكون قد تمكن، كما يؤكد، من الاستعانة بخدمات مهرب، كان سيمنعه من التحدث إلى موظفي الجوازات، على وعد منه بالتدخل عند سؤاله. وترى الدولة الطرف، أن الوقائع تشير على خلاف ذلك إلى أنه لا يوجد أي عنصر يتيح التسليم بأن مقدم البلاغ كان ملاحقاً وقت مغادرته، في 24 أو 25 آذار/مارس 1999.
4-14 وتخلص الدولة الطرف إلى أن من المشكوك فيه بوجه معقول أن يكون مقدم البلاغ ملاحقاً من السلطات السريلانكية، وأيضاً من الصعب تصديق أنه سيكون معرضاً لخطر التوقيف في حالة عودته إلى بلده. وحتى إذا كان هذا الخطر موجوداً فإنه لا يكفي لاستنتاج أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب (البلاغان رقم 157/1996 ورقم 65/1998).
4-15 وفيما يتعلق بالأسباب الصحية التي ذكرها مقدم البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن لجنة الطعون أخذتها في الاعتبار. وبالاستناد إلى شهادتين طبيتين، استنتجت أن الجزء الأساسي من العلاج ضد السل قد اكتمل وأن مقدم الطلب لم يعد يعاني من إصابة يمكن أن تعرض حياته أو صحته للخطر. وبيّنت الدولة الطرف، أن الشهادة الطبية الجديدة في 6 كانون الثاني/يناير 2000، والتي يستند إليها مقدم البلاغ، تؤكد هذه النتيجة.
4-16 وتخلص الدولة الطرف، في ضوء التطورات السالفة الذكر، إلى أنه لا توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر ملموس وشخصي للتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات مقدم البلاغ لا تبرر اعتبار أن عودته إلى سري لانكا ستعرضه لخطر حقيقي وملموس وشخصي لتعرضه للتعذيب.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 ذكر مقدم البلاغ أن أوجه التضارب والتناقض الواردة في ادعاءاته التي استندت إليها الحكومة السويسرية في تأكيد قرار لجنة الطعون يجب أن تبحث في سياق ما كان مفهوماً من قِبل السلطات السويسرية بعد وصوله. وفي هذا الصدد، ذكر مقدم البلاغ أنه كان يعاني من مرض شديد وأنه مصاب بالسل، وأنه في هذه الحالة من الضعف الشديد، كان عليه أن يجيب على جميع أسئلة السلطات السويسرية. ويؤكد مقدم البلاغ أنه من الواضح في مثل هذه الحالة، يمكن نسيان بعض التفاصيل أو أن تقدم بيانات غير دقيقة؛ وبالإضافة إلى ذلك، أنه بعد ستة أسابيع من وصوله، اضطر لدخول المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع.
5-2 وعليه، فإن مقدم البلاغ يعارض حجج المكتب الاتحادي للاجئين باعتبار أن ما ذكره عن هربه من سري لانكا غير واقعي؛ وبيَّن أن استعانته بمهرِّب كانت تستهدف على وجه التحديد تحاشي مكاتب تفتيش الشرطة والجمارك في مطار كولومبو.

مداولات اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت، وأن الدولة الطرف لم تعارض في مقبولية البلاغ. وعليه، فإنها تعتبر أن البلاغ مقبول. وبالنظر إلى أن كلاًً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قدم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ, تشرع اللجنة في بحث الأسس الموضوعية.
6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا يمثل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو رد شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل بحد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى هذا البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
6-4 وتشير اللجنة إلى ملاحظتها العامة بشأن تنفيذ المادة التي تنص على ما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقرير ما إذا في كان على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقرير ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب تقييم وجود مثل هذا الخطر على أسس لا تقتصر على مجرد التقديرات النظرية أو الشكوك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى وقوعه" (a/53/44، الفقرة 6 من المرفق التاسع).
6-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بيّنت أن أوجه التضارب والتناقض في أقوال مقدم البلاغ تلقي بظلال من الشكوك على صحة ادعاءاته. وتلاحظ أيضاً الإيضاحات التي قدمها المحامي في هذا الشأن.
6-6 وتلاحظ اللجنة أنه لم يثبت بصورة واضحة أن مقدم البلاغ مطلوب من الشرطة أو مكتب الخدمات السرية في سري لانكا وأن مذكرة شرطة كولومبو التي قدمها كدليل صحيحة، وما يثير الدهشة أن المذكرة المؤرخة 23 آب/أغسطس 1999، لم تقدم مطلقاً أمام درجات التقاضي السويسرية، بما في ذلك طلب مقدم البلاغ في 20 كانون الثاني/ يناير، تأجيل مغادرته.
6-7 وترى اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه تعرض للتعذيب في سري لانكا غير مثبتة بما فيه الكفاية، وبخاصة أنها لم تعزز بشهادات طبية، على حين أن مقدم البلاغ تلقى متابعة طبية في سويسرا بعد فترة قصيرة من وصوله.
6-8 وتدرك اللجنة خطورة حالة الإنسان في سري لانكا، بما في ذلك التقارير المتعلقة بادعاءات التعذيب. بيد أنها تشير إلى أنه لأغراض انطباق المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يكون هناك خطر متوقع وحقيقي وشخصي لتعرض الفرد المعني للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، أن هذا الخطر غير قائم.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا لا تمثل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:05

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 162/2000

مقدم من: ي.ه . أ (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ البلاغ: 14 نيسان/أبريل 2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 162/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو السيد ى. ه. أ وهو مواطن صومالي من قبيلة الشيكال، محتجز حالياً في مركز احتجاز نيو ساوث ويلز ويلتمس مركز اللاجئ في أستراليا. ويدعي أن عودته القسرية للصومال ستمثل انتهاكاً من قبل أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.
1-2 وفي20 نيسان/أبريل 2000، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها وطلبت إليها، بموجب الفقرة 9 من المادة 108، عدم إعادة مقدم البلاغ إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ من مواليد 1 كانون الثاني/يناير 1967 في مقديشيو. وله ابن كان يعيش، في وقت نظر طلبه أمام محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، مع والد مقدم البلاغ من كينيا، ووالدة مقدم البلاغ توفيت وله أربعة أخوة وأخوات، يعيشون جميعاً في كينيا، باستثناء واحد يعيش في هولندا.
2-2 ومن عام 1980 إلى عام 1987، عاش مقدم البلاغ مع أسرته في غالكايو في شمال شرق الصومال، حيث تلقى تعليمه وتدريبه كميكانيكي. ثم عادت الأسرة إلى مقديشيو حيث عمل مقدم البلاغ كصاحب ورشة من عام 1989 إلى عام 1991.
2-3 وغادر مقدم البلاغ الصومال في عام 1991 لأن والده، الذي كان يعمل ضابط شرطة في حكومة سياد بري السابقة، كانت تلاحقه ميليشيا المؤتمر الصومالي المتحد. وفي مطلع عام 1991، جاء أعضاء هذه الميليشيا إلى منزل أسرة مقدم البلاغ واغتصبوا شقيقته وقتلوها. وانتقل مقدم البلاغ إلى كينيا، حيث عاش هناك من مطلع عام 1991 إلى آخر عام 1992، وأمضى بعض الوقت هناك أيضاً في 1994، وعمل أثناء وجوده في كينيا في مطعم.
2-4 وفي عام 1992، عاد مقدم البلاغ إلى الصومال لأن زوجته كانت من قبيلة الهاواية (نفس القبيلة التي تنتمي إليها ميليشيا المجلس الصومالي المتحد) وقد وفر له هذا بعض الحماية. ومن عام 1992 إلى عام 1994 عمل مقدم البلاغ لحساب عملية الأمم المتحدة في الصومال (أونوسوم) في مقديشيو كمخبر، مهمته التعرف على أماكن إخفاء الأسلحة. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 1993، بعد أن اكتشف المجلس الصومالي المتحد أن مقدم البلاغ يعطي معلومات إلى "أونوسوم"، قتلوا زوجة مقدم البلاغ وأطلقوا النار عليه وأصابوه في كليته.
2-5 وفي عام 1994، عندما كان مقدم البلاغ في منزل والد زوجته، أطلقت هذه الميليشيا النار على مقدم البلاغ وأصابته في كتفه وقتلت شقيقة زوجته. وبالنظر إلى أن والد زوجته كان من قبيلة الهاواية فقد تمكن من منع وقوع مزيد من القتل، ولكنه أبلغ مقدم البلاغ بعد ذلك أنه لم يعد باستطاعته حمايته واصطحبه إلى المطار، حيث استقل مقدم البلاغ الطائرة إلى كينيا مع ابنه.
2-6 وبقي مقدم البلاغ في كينيا بصورة غير شرعية حتى عام 1997. ثم غادرها إلى زامبيا، ثم إلى جنوب أفريقيا حيث اشترى جواز سفر باسم مختلف واستخدمه في السفر إلى أستراليا. ووصل مقدم البلاغ إلى أستراليا في 16 تموز/يوليه 1998 بدون وثائق. وفي 28 تموز/يوليه 1998، قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية إلى وزارة الهجرة والثقافات المتعددة الأسترالية. وفي21 آب/أغسطس 1998رفض طلب مقدم البلاغ، والتمس مقدم البلاغ إعادة النظر في هذا القرار من محكمة مراجعة شؤون اللاجئين التي أكدت قرار عدم منحه تأشيرة حماية.
2-7 وأعربت محكمة شؤون اللاجئين عن تحفظات على صحة ادعاءات مقدم البلاغ، ولكنها لم تستنتج أن الأحداث التي بينها مقدم البلاغ لم تحدث. ورأت أن بوسع مقدم البلاغ العودة إلى الصومال والإقامة خارج مقديشيو في منطقة غالكايو في شمال شرقي الصومال. وأحاطت المحكمة علماً في قرارها بتقارير مستقلة تشير إلى أن الجماعات المتناحرة في شمال شرقي الصومال وشماله الغربي لا تقبل العائدين قسراً. ولاحظت أيضاً أن مقدم البلاغ ليس على استعداد للعودة إلى أي منطقة في الصومال، بما في ذلك غالكايو. بيد أنها رأت أن هذه العوامل لا تؤهله للحصول على مركز اللاجئ.
2-8 والتمس مقدم البلاغ مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في المحكمة الاتحادية الأسترالية. وفي 10 أيلول/سبتمبر 1999 رفضت المحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ، والذي قدم استئنافاً بشأنه أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها. وفي 10 آذار/مارس 2000، رفضت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها الاستئناف. ثم قدم صاحب البلاغ طلب إجازة خاصة لاستئناف قرار المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها أمام المحكمة الأسترالية. ويلاحظ مقدم البلاغ أن هذه المحكمة هي آخر درجة استئناف في أستراليا.
2-9 وأشار مقدم البلاغ إلى أن الصومال لا تزال دولة عاجزة وإقليماً يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان(أ). ويقول إن الحالة في منطقة الشيكال معروفة جيداً. فقد وصفت منظمة العفو الدولية منطقة الشيكال بأنها "عرضة لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك القتل العشوائي"، وبينت أنها "تعارض عودة أي فرد من قبيلة الشيكال إلى الصومال ". وأشار إلى أن الحقائق الموضوعية في حالته مماثلة للحالة أيلمي ضد أستراليا(ب)، حيث رأت اللجنة بصددها أنها تمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وأشار مقدم البلاغ أيضاً إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أوضحت أنها تعارض العودة غير الطوعية لملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى الصومال(ج).

الشكوى
3- يدعي مقدم البلاغ أنه بسبب ما عاناه من قبل من هجمات على أيدي ميليشيا المجلس الصومالي المتحد، فإن هناك أسباباً قوية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الصومال، وعليه، فإن هذا يمثل انتهاكاً من قبل أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى الصومال. ويبين مقدم البلاغ أنه وفقاً لمصادر محترمة يسود "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" في الصومال. وأشار في، هذا الصدد، إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وادعى أن مقدم البلاغ نفسه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى الصومال. وقال أيضاً أن قبيلته هي قبيلة أقلية وعليه، فإنها لن تتمكن من حمايته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الحالة الوقائعية المقدمة من صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف بصفة خاصة أن مقدم البلاغ قد يتعرض أو قد لا يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال وهذا لا يدخل في نطاق تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن السلوك المعني، كيما يصنف على أنه تعذيب يجب أن يلحق "ألماً أو عذاباً شديداً جسدياً كان أم عقلياً". وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الأحداث السابقة تمثل مؤشراً لما قد يحدث في المستقبل، فإن الأحداث السابقة التي يدعيها مقدم البلاغ لا تشير إلى أنه من المتوقع أن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو. وتسلم بأن الحالة السياسية في الصومال تجعل من الممكن أن يواجه مقدم البلاغ انتهاكات لما له من حقوق للإنسان، ولكنها ترى أن هذه الانتهاكات لا تشمل بالضرورة نوع الأفعال المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية.
4-2 وحسبما تشير الدولة الطرف، فإن مقدم البلاغ يدعي أنه سيكون في خطر من ميليشيا المجلس الصومالي المتحد وفي خطر بسبب أنه عمل من قبل مخبراً مع "أونوسوم"، ولكنه لا يدعي أنه سيكون في خطر التعرض لأفعال كتلك التي تمثل انتهاكاًَ للاتفاقية. وبين مقدم البلاغ في دليل قدمه إلى محكمة مراجعة شؤون اللاجئين أنه "يمكن أن يتعرض للهجمات من أفراد قبيلة الهاواية لسلب المال لدعم ميليشياتهم". بيد أن التهديد بالسلب لا يدخل في نطاق تعريف المادة 1 من الاتفاقية.
4-3 وذكرت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة هامة تبين أنه يواجه خطر التعذيب من قبل ميليشيا المجلس الصومالي المتحد وهي أخطار تواجه بصفة عامة كل مقيم في مقديشيو التي تعج بالصدامات بين الجماعات المسلحة المتناحرة. ورأت أن عمليات المراجعة المحلية تعرب عن تحفظات جدية بشأن صحة سرد مقدم البلاغ للأحداث، بما في ذلك الأقوال المتضاربة عن الحادث الذي توفيت فيه زوجته وأصيب فيه هو نفسه. وتقول الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم في المقابلة الأولية في المطار تفاصيل عن شقيقته التي اغتصبت وقتلت في عام 1991 أو عن أن أخت زوجته قد قتلت في حادث إطلاق رصاص في عام 1991 أدي أيضاً إلى إصابة مقدم البلاغ. وبين مقدم البلاغ في البداية أنه لم يسافر مطلقاً إلى خارج الصومال، ولكنه بين فيما بعد أنه غادر الصومال لأول مرة في عام 1991. واعترف مقدم البلاغ في إعلان قانوني مقدم إلى محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في 2 أيلول/سبتمبر 1998 بأنه أدلى بعدد من البيانات الزائفة عندما وصل إلى سيدني. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محكمة مراجعة شؤون المهاجرين وجدت أنه غير معقول أن توظف "أونوسوم" شخصاً كان خارج البلد لفترة ما في التعرف على مخابئ الأسلحة في مقديشيو. كما أشارت الدولة الطرف إلى أن المحكمة وجدت أن مقدم الطلب حاول منع المحكمة من التحقيق في حالته من خلال أشخاص لديهم معلومات مباشرة عن حالته منذ عام 1991.
4-4 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن الأفعال التي يخشاها مقدم البلاغ إذا عاد إلى الصومال لا تدخل في نطاق معنى "التعذيب" حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية لأنها ليست أفعال من قبل موظف عام أو شخص يتصرف بصفة رسمية. وتقبل الدولة الطرف أن "أفراد مجموعات الأقلية يتعرضون للتحرش والإكراه وسوء المعاملة من مسلحين من كافة الانتماءات"(د)، ولكنها لا تقبل أن هذه الأفعال تحدث بتحريض أو موافقة أو قبول موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد أن هذه الأفعال هي أفعال يرتكبها أفراد بصفة شخصية لأسباب الكسب الشخصي(هـ).
4-5 وتشير الدولة الطرف إلى رأي اللجنة المعتمد في 14 أيار/مايـو 1999 ايلمي ضـد أسترال(و) (الحالة رقم 120/1998)، وتقبل أيضاً أنه إن كانت بعض القبائل تعمل كمؤسسات شبه حكومية في بعض مناطق الصومال فإن هذا يجب تمييزه بوضوح عن أعمال العنف العشوائية التي يرتكبها أفراد يعملون بصفتهم الشخصية. ولا يوجد دليل يشير إلى أن جميع أفراد قبيله مسيطرة في كل الأوقات كانوا يعملون بصفة شبه حكومية. ومن الصعب أيضاً تحديد ما إذا كانت الميليشيا تعمل بموجب أوامر محددة في أي وقت بعينه بوصفها "قوات أمن غير موثوق بها ولا تدفع لها أجور وغير مدربة على واجبات حفظ الأمن وهي في كثير من الأحيان خارج السيطرة"(ز). وكيما تدعم الدولة الطرف حجتها بشأن ضرورة النظر فيما إذا كانت الأفعال التي تجري تتم بصفة رسمية أو خاصة، بغية تحديد ما إذا كانت هذه الأفعال تمثل تعذيباً، قدمت الدولة الطرف تعليقات نظرية وآراء لمحاكم دولية ووطنية.
4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تبين الدولة الطرف أنه لا دليل يشير إلى أن الأفعال المدعاة تحدث نتيجة لقرارات تتخذها الزعامات القبلية أو بأوامر من زعماء مليشيا المجلس الصومالي المتحد، ولا يوجد بشأن كليهما أي دليل يشير إلى أن الأفعال المزعومة كانت بتحريض من القبيلة أو الميليشيا أو أن القبيلة أو المليشيا قبلت أو كانت على علم بالأفعال المزعومة. ولدعم هذه الحجة، تلاحظ الدولة الطرف أن اغتصاب واغتيال شقيقة مقدم البلاغ كان بتحريض حسب زعمه من المجلس الصومالي المتحد الذي كان يلاحق أعضاء قوات الشرطة في النظام السابق فيهم والد مقدم البلاغ. وهذه الرواية لا تتسق مع تقرير صادر عن بعثة تقييم زارت مقديشيو عام 19(ح). وترى الدولة الطرف أن هذا الحادث يحتمل أنه كان نتيجة مناخ العنف العام الذي وصف بأنه كان سائداً في مقديشيو في ذلك الوقت، لا نتيجة أفعال أشخاص ينفذون أوامر من زعماء المجلس الصومالي المتحد بتعذيب وقتل أسر الأعضاء السابقين في نظام بري.
4-7 وفيما يتعلق باغتيال زوجة مقدم الطلب والهجوم عليه، بينت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم سردين مختلفين للحادث. فقد ذكر في البداية أن منزله أصيب بقنبلة خلال قتال نشب بين قوات عيديد و"أونوسوم" وادعى مقدم البلاغ بعد ذلك أن الهجوم على منزله وقع بعد مشادات كلامية مع أفراد قبيلة الهاميه بشأن عمل والده في نظام بري بين خلالها أفراد القبيلة أنهم يستهدفون منزله. وفي حالة صحة روايته الثانية للأحداث، فإنه لا يظهر أن الفرد المعني كان يعمل بصفة رسمية. وبالإضافة إلى ذلك لم يقل مقدم البلاغ أن زوجته أو والد زوجته تعرف على المهاجمين بأنهم زعماء القبيلة أو يشغلون أي مركز سلطة في القبيلة على الرغم من حقيقة أن الجميع من أفراد القبيلة نفسها.
4-8 وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في منزل والد زوجته حيث جرح مقدم البلاغ وأطلق الرصاص على شقيقة زوجته، ترى الدولة الطرف أنه على الرغم أن من المحتمل أن أفراد ميليشيا المجلس الصومالي المتحد كانوا يعملون حسب أوامر بتوقيف أو تعذيب أو قتل مخبري "أونوسوم" في ذلك الوقت، ولكنه لا يوجد تفسير لمقتل شقيقة زوجته التي لم تعمل لحساب أونوسوم وإصابة مقدم البلاغ فقط. وإذا كانت الميليشيا تتصرف بصفة رسمية لتم تجاهل أقوال والد زوجة مقدم البلاغ ما لم يكن يشغل موقع سلطة ما في المجلس الصومالي المتحد، أو قبيلة الهاوايه. ولا يوجد دليل على أن هذا كان واقع الحال.
5-1 أما عن الأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا دليل على أن مقدم البلاغ سيواجه في الوقت الحالي خطر التعرض للتعذيب من الحكومة إذا أعيد إلى الصومال على أساس مشاركة والده السابقة في نظام بري أو عمله هو نفسه مع "أونوسوم"(ط). وذكرت أن البيانات المتاحة لدى أستراليا تشير إلى أن حكومة الصومال الجديدة، التي انتخبت وفقاً لأسس قبلية صرفة، يرأسها رئيس مؤقت كان هو نفسه وزيراً في نظام بري السابق. وعين الرئيس رئيساً للوزراء كان عضواً سابقاً في نظام بري. شغل فيه منصب وزير الصناعة بين عام 1980 وعام 1982. كما أن الجمعية الوطنية الانتقالية التي تتألف من 245 مقعداً، تضم ممثلين من قبائل الأقلية فضلاً عن القبائل المسيطرة في الصومال(ي). وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالياً ثلاثة ممثلين للشيكال في هذه الجمعية، يمثلون جزءاً من المقاعد المخصصة لقبيلة الهاوايه. وكان هؤلاء الممثلين مرتبطين بصورة وثيقة بنظام بري السابق. وتشير حقيقة أن الرئيس ورئيس الوزراء في الحكومة المشكلة حديثاً كانا وزيرين في النظام السابق إلى أن كبار أعضاء النظام السابق لم يعودوا مستهدفين، على الرغم من أنهم ربما كانوا كذلك بعد سقوط نظام بري مباشرة.
5-2 وتشير الدولة الطرف إلى خطاب الرئيس المؤقت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر 2000، الذي أعرب فيه عن تقديره للأمم المتحدة على جهودها لتخفيف محنة الشعب الصومالي على مدى السنوات العشر السابقة، ووصف إنشاء الجمعية الوطنية للصومال في الفترة الأخيرة بأنه بداية لعهد جديد من السلم والاستقرار.
5-3 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لا تنكر أن الهجمات على مقدم البلاغ وزوجته وأخت زوجته يمكن أن تكون قد حدثت، وأن يكون مقدم البلاغ في ذلك الوقت وبعده مباشرة قد شعر بصفة خاصة أنه عرضة للهجوم من قبل ميليشيا المجلس الصومالي المتحد، وأن هذا الخوف قد تسبب في فراره من الصومال، فإن هذا ليس بدليل على أنه يواجه الآن تهديدا من زمرتي المجلس الصومالي المتحد. وتضيف الدولة الطرف، في هذا السياق، أن زعيم إحدى الزمرتين عضو أيضاً في الجمعية الوطنية الانتقالية، وأشار إلى أنه يؤيد الرئيس الجديد.
5-4 أما عن خشية مقدم البلاغ من التعذيب بسبب وظيفته لدى "أونوسوم" فإن الدولة الطرف ترى أنه لا دليل على أن هذه كانت وظيفة هامة أو أنه كان معروفاً بصفته بأنه يعمل لدى "أونوسوم" أو يساهم بصورة مباشرة في أهدافها كما أنه لا دليل على أن موظفي " أونوسوم " السابقين يواجهون خطراً من قبل أي من زمرتي المجلس الصومالي المتحد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الصعب، بسبب عدم وجود أي سجلات مركزية محتفظ بها في الصومال على مدى عقد تقريباً، التأكد من كيفية تعرف المجلس الصومالي المتحد على عمل مقدم البلاغ مع "أونوسوم" بدون اعتراف مقدم البلاغ بنفسه.
5-5 وعن ادعاء مقدم البلاغ أنه من قبيلة أقلية ليس بوسعها توفير الحماية له في أي مكان في الصومال، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يشر في شهادته في جلسة استماع محكمة مراجعة شؤون اللاجئين أنه يخشى من أن يعذب لكونه فرداً من قبيلة الشيكال. والواقع أنه بيّن أن قبيلته غير قادرة على حمايته ولكنه يمكن أن يتعرض لهجمات قبيلة الهاوايه لسلب أمواله لدعم الميليشيا التابعة لها، أي المجلس الصومالي المتحد. وترى الدولة الطرف أن هذا لا يظهر أنه شخصياً معرض للخطر بوصفه أحد أفراد قبيلة الشيكال.
5-6 وتقبل الدولة الطرف أنه كان هناك نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الصومال بصفة عامة، وأن أفراد القبائل الصغيرة المحايدة وغير المسلحة مثل قبيلة الشيكال كانوا أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان من أفراد القبائل الأكبر. وعلى الرغم من استمرار العنف والاضطراب، فإن هذا الخطر يواجه السكان بصفة عامة، وهو شديد بصفة خاصة في مقديشيو وفي جنوب الصومال. ولا يمثل هذا دليلاً على أن مقدم البلاغ نفسه في خطر التعرض شخصياً للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تبين الدولة الطرف أنه على الرغم من أن مستوى العنف قد انخفض منذ انتخاب الحكومة المؤقتة، فإن الحالة لا تزال متوترة. وقد أدمجت الحكومة المؤقتة كثيراً من أفراد الميليشيات في قوة شرطة وطنية. وعلى الرغم من أن بعض زعماء الزمر في مقديشيو رفضوا الاعتراف بالحكومة المؤقتة، فإن الهبر-جيردير وهي عشيرة من عشائر قبيلة الهاويه يؤيدون الحكومة المؤقتة. وينتسب زعماء الزمر الموجودين حالياً في جنوب مقديشيو إلى الهبر-جيردير، شأنهم شأن الرئيس المؤقت.
5-7 وتلاحظ الدولة الطرف أنه في عمليات المراجعة المحلية وجد أنه حتى إذا كان مقدم البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو، فإن أمامه البديل وهو الإقامة في غالكايو (شمال شرقي الصومال) حيث أقام من قبل لفترة طويلة. كما وجدت عمليات المراجعة المحلية أن السلطات في تلك المنطقة قبلت أفراد قبائل أخرى، وأن هذه المنطقة لا تزال مستقرة نسبياً، وأن مقدم البلاغ سيحظى بحماية كافية من أي ضرر يدعي أنه يخشاه. وليست لميليشيا المجلس الصومالي المتحد أو زمرها سيطرة على هذه المنطقة، التي تسيطر عليها الجبهة الديموقراطية الصومالية للإنقاذ. وأشار تقريران عن هذه المنطقة إلى أن شمال شرقي الصومال لا يزال منطقة سلم واستقرار نسبي يرحب سكانها بأفراد من جميع القبائل الصومالية.
5-8 وتؤكد الدولة الطرف أن هذه النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال إجراءات المراجعة المحلية سابقة على تشكيل الحكومة المركزية في الصومال، وتأكدت الآن في مقديشيو. وبالنظر إلى إحجام مقدم البلاغ عن العودة إلى هذا الجزء من البلد، وإلى الأوضاع السياسية الجديدة المبينة في الفقرة 5-1 أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل الآن أن يجد مقدم البلاغ لنفسه سبباً يجعل من الضروري العودة إلى التوطن في غالكايو بدلاً من مقديشيو.

تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف
6-1 في معرض الرد على الدولة الطرف، أعاد مقدم البلاغ تأكيد زعمه أنه يواجه خطراً شديداً للتعرض للتعذيب في الصومال لأنه بوصفه أحد أفراد قبيلة الشيكال وهي من قبائل الأقلية فهو عرضة للتأثر بصفة خاصة بالأوضاع التي لا يحكمها القوانين السائدة في جميع أنحاء الصومال. ويقول إن محكمة شؤون اللاجئين قبلت حالته هذه ولكنها رفضت طلبه بالنظر إلى عدم وجود صلة بين الخطر الذي يواجهه وانتمائه القبلي. ويرى أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تقتضي وجود مثل هذه الصلة.
6-2 وفي معرض تناول أفعال التعذيب مما تسمى "القوى الفاعلة غير الحكومية" أو "القوى الفاعلة شبه الحكومية"، أشير إلى أن اللجنة ينبغي أن تأخذ بمفهوم واسع لمدى مسؤولية الحكومة. وأشار مقدم البلاغ، في هذا الشأن، إلى فلسفة التشريع بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان من رأي المحامي أنه ليس من الضروري أن يكون الأشخاص الذين ينفذون أعمال التعذيب "مكلفين" أو "مأذون لهم" على نحو ما من جهاز مختص. وتوسع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب المسؤولية عن أعمال التعذيب لتشمل "قبول" الشخص المسؤول. وبالإضافة إلى ذلك، احتج المحامي بما تم الاعتراف به في إيلمي ضد أستراليا بأنه حدث انهيار للسلطة الحكومية، وأن المجموعات الخاصة التي تمارس التعذيب هي في الواقع "تعمل بصفة رسمية" في المنطقة المعنية، وعليه، فإنه ينبغي إتاحة الإنصاف الذي تكفله المادة 3.
6-3 ويرى مقدم البلاغ أن المبادرات السلمية الأخيرة لم تضع نهاية للنزاع في الصومال. وقد لاحظ المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، في أحدث تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في الصومال، أن مقديشيو لا تزال مقسمة إلى إقطاعيات تسيطر عليها الحكومة الوطنية الانتقالية وشتى زعماء الزمر الصومالية. ولاحظ أن الصدامات بين الزمر كثيراً ما تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وخسائر في الممتلكات. ولاحظ أن هناك شعوراً بانعدام القانون يشيع في المدينة. ويدعي أنه بوصفه أحد أفراد قبيلة ضعيفة المنعة، فإنه سيكون في خطر بصفة خاصة في هذا المناخ. وحتى إذا أعيد قسراً إلى الشمال الشرقي، حسبما أشارت إلى ذلك الدولة الطرف، فإنه يتعين عليه العبور عبر مقديشيو ومن ثم فإنه سيكون في خطر.
6-4 وختاماً، أضاف مقدم البلاغ أنه لا يمكنه أن تتم إعادته قسراً إلى غالكايو على أية حال، بالنظر إلى أن المعلومات المعروضة على محكمة شؤون اللاجئين تظهر أن العائدين قسراً غير مقبولين في ذلك الجزء من الصومال. وعلى أية حال، فإن انتماءه لقبيلة الشيكال تجعله عرضة للخطر في الشمال الشرقي لأنه حسبما ذكر أيضاً تقرير لجنة حقوق الإنسان لا يزال يدور قتال عنيف في شمال شرق الصومال، وبخاصة حول غالكايو.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ليس محل طعن الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك رأي الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقائع المزعومة، بالنظر إلى أن المعاملة التي قد يعانيها أو قد لا يعانيها مقدم البلاغ إذا أعيد إلى الصومال لا تمثل بصورة متوقعة أو بالضرورة تعذيباً، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، ولن تحدث على أية حال بتحريض أو بموافقة أو بقبول مسؤول عام أو شخص يعمل بصفة رسمية. بيد أن من رأي اللجنة أن حجة الموضوعية التي قدمتها الدولة الطرف تثير مسألة لا يمكن تناولها في مرحلة بحث المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا تجد عوائق أخرى أمام المبقولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.
7-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة مقدم البلاغ القسرية إلى الصومال تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمخالفة، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروف خاصة.
7-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ بأنه سيواجه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال بالاستناد إلى مركز والده كضابط شرطة في الحكومة السابقة، ومركزه الخاص هو نفسه لدى "أونوسوم" وضعف موقفه كفرد من أفراد قبيلة الشيكال. وذكر مقدم البلاغ، لدعم زعمه، أحداث التعذيب السابقة التي تعرض لها هو نفسه وأفراد أسرته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكر أن هذه الأحداث ربما تكون قد وقعت، ولكنها تحتج بأن مقدم البلاغ لم يكن ثابتاً على قول واحد في وصفه للأحداث، وأن الأكثر احتمالاً أن تكون هذه الأحداث قد وقعت كجزء من مناخ العنف العام في مقديشيو في ذلك الوقت، وليس بسبب محاولة متعمدة لاستهداف مقدم البلاغ للأسباب التي ذكرها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقدم البلاغ لم يفسر أوجه التناقض في وصفه للهجمات مما يثير الشكوك لدى اللجنة في مصداقيته.
7-4 وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بأنه حتى إذا كانت أدلة التعذيب السابق التي قدمها صاحب البلاغ ليست موضع شك، فإن هدف اللجنة من بحث البلاغ هو التأكد مما إذا كان مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب الآن، إذا أعيد إلى الصومال. وبالنظر إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تضم أعضاء من قبيلة الشيكال نفسها، فإن من رأي اللجنة أن مقدم البلاغ لن يكون الآن في خطر. وعلى ضوء ما سبق، وعلى حين تعترف اللجنة بالانتهاكات الجارية الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في الصومال، فإنها تجد أن مقدم البلاغ لم يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.
8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل مقدم البلاغ إلى الصومال من جانب الدولة الطرف لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:06

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 166/2000

مقدم من: ب. س. (الاسم محذوف) [مثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 22 نيسان/أبريل 1999



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ 166/2000 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو ب. س.، وهو مواطن إيراني مقيم حاليا ًفي فانكوفر، كندا. ويدعى أن إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من قبل كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. و يمثله محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21تموز/ يوليه 2000. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء النظر في بلاغه. وقبلت الدولة الطرف هذا الطلب.

الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 في 2 آب/ أغسطس 1990، وصل مقدم البلاغ إلى كندا، ومنح مركز اللاجئ بقرار من مجلس الهجرة واللاجئين في 11 كانون الثاني /يناير 1996.
2-2 ومنذ عام 1992، أدين مقدم البلاغ بارتكاب جرائم شتى، بما في ذلك السرقة والتهديدات الخطيرة والاعتداءات على الغير والاستعداد لإلحاق إصابات بالغير والإدعاء المزيف والاعتداء ****** والاعتراض على ضابط أمن وتزييف الوثائق. وصدرت أوامر بتقييد حريته في عامي1997، 1998. وفي 15 كانون الثاني/ يناير 1999، أصدر مندوب عن وزير الجنسية والهجرة رأياً، عملاً بالفرعين 70(5) و53 (1) من قانون الهجرة، بأن مقدم البلاغ يمثل خطراً على الجمهور في كندا بسبب عدد وطبيعة الأفعال الإجرامية التي أدين بها مقدم الطلب في كندا منذ عام 1992 وصدر أمر ترحيل ضد مقدم البلاغ في 1 آذار/مارس 1999.
2-3 وفي 15 نيسان/أبريل 1999، قدم صاحب البلاغ طلباً للإذن بأجراء مراجعه قضائية بقرار إبعاده إلى إيران. ورفضت المحكمة الاتحادية الطلب في 12 تموز/يوليه 2000. واستبعدت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن بالمراجعة القضائية للقرار بأنه يمثل خطراً على الجمهور في 14 تموز/يوليه 1999. وبين المحامى أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت وأن مقدم البلاغ يتوقع ترحيله في أي وقت.
2-4 ويدعى مقدم البلاغ أنه فر من الاضطهاد في إيران في تموز/يوليه 1990 وذكر أنه في مطلع عام 1985 عندما كان في المدرسة الثانوية، تم توقيفه واستجوابه من قبل الحرس الثوري عن مشاركته في مناقشات سياسية. واحتجز مقدم البلاغ لمدة 8 أيام تعرض خلالها للضرب واللكم والركل والتعذيب. و في أيلول/سبتمبر 1984، داهم الحرس الثوري منزل مقدم البلاغ بعد أن غادر بعض الاخوة والأخوات إيران بسبب اشتراكهم المزعوم في الحركة الموالية للملكية. ويدعي مقدم البلاغ أنة أحتجز لمدة 18 يوماً وأنه وأخته وأمه تعرضوا للضرب. وفي كانون الثاني/يناير 1985، عندما كان في الخدمة العسكرية، أشتبه في نشاطه السياسي واحتجز واستجوب من قبل ضابط من إدارة الشؤون الأيدلوجية/الدينية في الجيش لمدة يومين. وذكر مقدم البلاغ على أنه أرغم على مشاهدة إعدام ستة جنود أدينوا بتهمة معاداة النظام وجهوده الحربية. وفي نيسان/أبريل 1985، أصيب مقدم البلاغ بجروح من انفجار قنبلة يدوية وسرح من الجيش، بعد معالجته في مستشفي عسكري، في شباط/فبراير 1986. وفي تشرين الأول /أكتوبر 1989، تم توقيفه على أيدي الحرس الثوري، وقيدت يداه ونقل إلى الفرع المسؤول في الشرطة عن التعامل مع جرائم معاداة الثورة (الكوميته)، حيث يدعى أنه تعرض للضرب واحتجز لمدة شهر. وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 1990، احتجز فرع "الكوميته" مقدم البلاغ بعد ذلك مرتين لمدة 24 ساعة في كل مرة. وبعد التوقيف الثاني، أُمر مقدم البلاغ بالحضور يومياً إلى مكتب "الكوميته". وأشار مقدم البلاغ إلى أنه في كل مرة كان يتوجه فيها إلى المكتب، كان يخشى أن يقتله ضباط الشرطة أو أن يعذبوه. وبعد أربعة أو خمسة أيام، هرب مقدم البلاغ إلى بندر عباس، وحصل على جواز سفر مزيف، وفر من إيران على متن الطائرة. وفي عام 1993، نشرت استدعاءات في صحيفة "خبر" الإيرانية، تشير إلى أن مقدم البلاغ متهم بالهروب وأنه مطلوب منه التوجه إلى فرع التحقيقات في مكتب المدعى العام في شيراز.
2-5 وذكر مقدم البلاغ أنه يخشى على حياته وسلامته إذا أعيد إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الإيرانية ستكون على علم بعودته لأنه يحتاج إلى وثائق سفر صادرة من إيران. ويدعي مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تُقيِّم الأخطار التي سيواجهها لدى عودته. ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أنه لم يحدث تقييم لحالته لتحديد احتمال أنه سيرتكب مزيداً من الجرائم.

الشكوى
3- ويدعي مقدم البلاغ أن عودته القسرية إلى إيران تمثل انتهاكاً للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحتج بأنه توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند ترحيله، لأنه عذب قبل أن يغادر إيران، ولأنه يحتمل أن يحتجز وأن يعاقب عقاباً شديداً لرفضه التقيد بالتزام التوجه اليومي إلى فرع "الكوميته". ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أن اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون لخطر التعذيب لدي عودتهم إلى إيران.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والوقائع الموضوعية
4-1 ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يستنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة. وتحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يلتمس إعفاءه لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة بموجب البند الفرعي 114(2) من قانون الهجرة الكندي والفرع 2-1 من لائحة الهجرة الكندية. وكان من شأن وسيلة الانتصاف هذه أن تمكن مقدم البلاغ من تقديم طلب إلى وزير الجنسية والهجرة في أي وقت بإعفائه من مقتضيات قوانين الهجرة الكندية أو قبوله في كندا لأسباب تستدعي الرأفة أو لأسباب إنسانية. وتشير الدولة الطرف إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة من قبل بأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية أو تستدعي الرأفة تمثل وسيلة انتصاف محلية متاحة وفعالة(أ).
4-2 وترى الدولة الطرف أيضاً أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعاءاته بانتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادتين 3 و16 من الاتفاقية. كما لم يثبت مقدم البلاغ بأدلة واضحة أنه توجد أسباب قويه وللاعتقاد بأن ترحيله يتوقع أن يؤدي إلى تعريضه إلى خطر حقيقي وشخصي لأن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران ولا يثبت حادث التعذيب المنفصل الذي تعرض لـه في الماضي أنه سيواجه خطر التعذيب لدى عودته. وتحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ادعى فقط أنه عذب أثناء احتجازه الأول في عام 1984، وليس في أي احتجاز لاحق ولم يستمر احتجازه في المرتين الأخريين سوى 24 ساعة، وأنه قد افرج عنه مع التزام واحد هو التوجه يومياً إلى فرع الشرطة المختص. وتخلص الدولة الطرف إلى أن معاملة مقدم البلاغ اتخذت نمط شدة تقل شيئاً فشيئاً وأنه الآن ليس موضع اهتمام السلطات في إيران.
4-3 وترى الدولة الطرف أنه في ضوء تفسير اللجنة للمادة 3 على أنها تعطي حماية مطلقة بصرف النظر عن السلوك السابق للفرد، فإن تحديد الخطر يجب أن يكون دقيقاً بصفة خاصة. وفي هذا الشأن، ترى الدولة الطرف أنه أجرى تقييم للخطر عندما نظر مندوب وزير الجنسية والهجرة فيما إذا كان مقدم البلاغ يمثل خطراً على الجمهور وأنه ينبغي إبعاده من كندا. وأكد تقييم جديد أجرته وزارة الجنسية والهجرة، في إعداد رد الدولة الطرف على اللجنة، النتيجة السابقة بأن مقدم البلاغ لا يواجه خطر التعذيب إذا أبعد إلى إيران. وتحتج الدولة الطرف، في هذا الشأن، بأن اللجنة لا ينبغي لها بأن تحل نتائجها محل نتائج الإجراءات الوطنية بالنظر إلى أنها لا تكشف عن سوء استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز أو أخطاء. ذلك أن المحاكم الوطنية للدولة الطرف هي التي لها سلطة تقييم الوقائع الموضوعية والأدلة في قضية معينة، ولا ينبغي للجنة أن تصبح رابع درجة تقاضي تختص بإعادة تقييم نتائج بحث الوقائع أو مراجعة تطبيق القوانين المحلية.
4-4 وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب لدى عودة مقدم البلاغ، ترى الدولة الطرف أن الحقائق في هذا البلاغ مماثلة لما ورد في البلاغ رقم 36/1995 أ. ضد هولندا. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل طبي بشأن ما يدعيه من سوء معاملة في عام 1984. وتحتج الدولة الطرف أيضا بأن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه بعد أيلول/سبتمبر 1984 أو بسبب مغادرته البلد، أن أي فرد من أسرته في إيران تعرض لعقاب من قبل السلطات الإيرانية بسبب الآراء السياسية المزعومة لمقدم البلاغ. وترى الدولة الطرف أيضا أن الاستدعاءات في حد ذاتها لا تثبت أن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ذلك أن "الاشعار بالمثول" في القضايا الجنائية مثل الإخطار الرسمي بأن مشاركة الشخص المسمى ضرورية في تحقيق ما، سواء كان شاهداً أو متهماً، وليس هناك ما يؤيد الاستنتاج بأن الاستدعاءات صدرت عن جرائم سياسية مزعومة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن السلطات الإيرانية أصدرت أمراً بتوقيفه بسبب عدم استجابته للاستدعاءات كما أنه لم يشر إلى أنه لا يزال عليه واجب تسليم نفسه بمقتضى الاستدعاءات.
4-5 وفيما يتعلق بالحالة العامة في إيران، فإن الدولة الطرف ترى أنه قد حدثت تغيرات هامة منذ عام 1984، بما في ذلك إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية وانتخاب السيد خاتمي رئيساًً للجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضحت أخر منشورات مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين الكندي أن سلامة العودة تستند إلى تفسيرات السلطات المحلية للسياسة الحكومية العامة، وعليه، فإن مجرد إدعاء خطر التعذيب بسبب طلب اللجوء لا يكفي لإثبات أن مقدم البلاغ يواجه شخصياً خطر التعذيب. وتحتج الدولة الطرف بأن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما لا يكفي لتحديد أن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

تعليقات تقدم البلاغ
5-1 يرى مقدم البلاغ أن قرار منح تصريح وزاري أو اعفاء بموجب الفرع 114(2) من قانون الهجرة هو إجراء تقديري وتنفيذي تماماً. وأضاف أن لن يكون من حقه النزول على الأراضي الكندية أو منحه التصريح الوزاري اللازم بسبب إدانته بالاعتداء ******. ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لن تمارس سلطتها التقديرية في صالحة. والقرار الوحيد الذي يمكن لمقدم البلاغ طلب مراجعته هو قرار إبعاده إلى إيران، وقدم طلباً للمراجعة القضائية بشأن هذه المسألة بالذات، لأن المحكمة الاتحادية رفضت طلبه. وعليه فإن المحامي يحتج بأن وسائل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف لا يمكن اعتبارها وسائل انتصاف محلية فعالة.
5-2 ويرى مقدم البلاغ أيضاً أن القضايا التي أشارت إليها الدولة الطرف يمكن تمييزها بسهولة عن قضيته أو أنها خارج الموضع تماماً. ويرى أنه في ب.ك.ل ضد كندا(ب)، وجدت اللجنة أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت على الرغم من حقيقة مقدم البلاغ كان بإمكانه تقديم طلب لأسباب إنسانية أو لأن حالته تستدعي الرأفة.
5-3 ويرى مقدم البلاغ أنه استوفي العوامل الواردة في التعليق العام للجنة بشأن المادة 3. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للجنة أن تثق في دقة تقييم الأخطار الأصلي بالنظر إلى أن العملية لم تشمل متخذ قرار مستقلاً أو جلسة استماع شفوية أو قواعد الأدلة أو في وقت اتخاذ القرار بشأن حالته بياناً خطياً مسبباً. وأجرى تقييم الأخطار الثاني بدون معرفة أو مشاركة مقدم البلاغ ويعتمد كلية تقريباً على بحث أجراه مكتب آخر من مكاتب الهجرة في الدولة الطرف.
5-4 ويرى مقدم البلاغ أن شعبة تحديد حالات اللاجئين بموجب الاتفاقية قبل اتهامات التعذيب المبينة في الالتماس. ومقدم البلاغ لاجئ بموجب الاتفاقية ووجد أنه يخشى لأسباب قوية الاضطهاد في إيران. كما أن استنتاج أن الاستدعاءات هي في الواقع إشعارات مثول غير موثوق به، بالنظر إلى أن الدولة الطرف تستند إلى معلومات حصلت عليها خلال محادثة هاتفية مع محام لم يعلن عن أسمه في طهران لم يشاهد فيما يبدو الاستدعاءات. وطلب مقدم البلاغ أيضاً من اللجنة أن تنظر في المعاملة التي سيلقاها إذا اكتشفت السلطات الإيرانية أنه أدين بتهمة الاعتداء ****** في كندا.
5-5 أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران، فقد أشار مقدم البلاغ إلى تقارير مرصد حقوق الإنسان لعام 1999 ووزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2000. ويرى أنه يحتمل حدوث بعض التطورات الإيجابية ولكن لم يتغير سوى النزر اليسير حتى الآن، وأن أوضاع حقوق الإنسان ربما تكون قد تدهورت فعلياً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
بحث المقبولية
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها، بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. كما أن وزارة الجنسية والهجرة نفت في رأيها بشأن الأخطار الذي توصلت إليه في 11 آب/أغسطس2000 وجود خطر التعذيب إذا تم ترحيل مقدم البلاغ إلى إيران. وتلاحظ اللجنة أن هذه الهيئة الحكومية نفسها هي التي تتخذ القرار بشأن تطبيقه لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة أو إصدار تصريح وزاري. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طلب مقدم البلاغ بالإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار إبعاده إلى إيران وأنه يمثل خطراً على الجمهور قد رفضته المحكمة الاتحادية، وهذه المحكمة نفسها هي المختصة بإعادة النظر في قرار ما لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة أو إصدار تصريح وزاري. وعليه فإن اللجنة ترى أنه في حالة مقدم البلاغ لا يمثل تطبيق الأسباب الإنسانية أو الأسباب التي تستدعي الرأفة بموجب الفرع 114(2) من قانون الهجرة أو إصدار تصريح وزاري لا يمثل وسيلة يحتمل أن تحقق الإنصاف التي ينبغي استنفادها أيضاً لأغراض المقبولية، وعلية فإن اللجنة ترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول لنقص إثباته بأدلة كافية. ومن رأى اللجنة أن حجج الدولة الطرف لا تثير سوى مسائل فنية ينبغي تناولها مع الوقائع الموضوعية وليس في مرحلة المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى أن هناك عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.
النظر في الوقائع الموضوعية
7-1 كانت المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد مقدم البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من قبل كندا لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
7-2 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً منها بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن الضحية المزعومة سيكون خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى إيران. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعنى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعنى أنه لا يمكن اعتباراً شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
7-3 وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن مقدم البلاغ ادعى أنه في خلال احتجازه الأول في مطلع عام 1985 قد تعرض للتعذيب. وعلى الرغم من أنه لم يقدم دليلاً طبيا صريحاً أو بينات تفصيلية، فإن اللجنة على استعداد لاعتبار أن مقدم البلاغ يمكن أن يكون قد تعرض لإساءة المعاملة خلال فترة احتجازه الأول. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقدم البلاغ لم يزعم أنه عذب خلال فترات الاحتجاز اللاحقة. وختاماً، تلاحظ اللجنة أن فترتي احتجازه الأخريين في عام 1990، كانتا قصيرتين، وأن مقدم البلاغ لم يزعم أنه كان معارضاً سياسياً نشطاً وأنه لا يوجد ما يشير إلى أنه ملاحق من السلطات في إيران في الوقت الحالي، أو أنه سيكون في خطر خاص للتعرض للتعذيب بسبب سجله الإجرامي في كندا. وعليه، فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران.
7-4 أما في ما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 من الاتفاقية، فإن اللجنة تلاحظ أن المادة 3 من الاتفاقية لا تشمل حالات سوء المعاملة المبينة في المادة 16، وترى أيضاً أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بالأدلة بأنه سيواجه هذه المعاملة لدى عودته إلى إيران، باعتبار أنها تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.
الاستنتاجات
8- ترى لجنة مناهضة التعذيب عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل ب. س. إلى جمهورية إيران الإسلامية، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، لا يمثل انتهاكاً للمادتين 3, 16 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:06

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 175/2000

مقدم من: س. ت. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 175/2000 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو السيد س. ت.، وهو مواطن سريلانكي، من مواليد 3 كانون الثاني/يناير 1979، ومقيم حالياً في ملجأ لملتمسي اللجوء في هولندا. ويدعي أن عودته القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً من قبل هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.
1-2 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2000، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها وطلبت، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ من التاميل من منطقة جفنه في شمالي سري لانكا. ويدعي أنه عمل لمدة شهرين في عام 1994 لدى جبهة تحرير نمور التاميل إيلام، في ورشة إصلاح السيارات في كلينوشي. وخلال هذه الفترة كان يقوم أيضاً برعاية الجرحى وتوزيع المواد الغذائية.
2-2 وفي عام 1996، انتقل إلى فافونيا. وفي نيسان/أبريل 2000، وقع هجوم شنته جبهة تحرير نمور التاميل على مخيم تستخدمه المنظمة شبه العسكرية "بلوت" واحتجزت قوات "بلوت" مقدم البلاغ مع آخرين في المنطقة بعد هذا الحادث. وادعى أنه عُذب باستخدام أدوات ساخنة خلفت ندوباً على جسده. ولم يبلغ السلطات الهولندية بهذا الحادث ولا بأن الندوب التي حدثت له كانت نتيجة للحادث، حتى موعد الاستئناف الذي قدمه.
2-3 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر2000، احتجزت "بلوت" مقدم البلاغ لمدة يوم واحد، واستجوبته بشأن مشاركته مع جبهة تحرير نمور التاميل واعتدت عليه.
2-4 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر2000، قام الجيش السريلانكي بتوقيفه واحتجازه لمدة يوم واحد. وادعى أنه تعرض للركل وأنه علق من قدميه وضرب. ولا يزال حسبما يدعي يعاني من ألم في معدته من جراء هذا الحادث، وخاصة عندما ينحني ولكن لا توجد ندوب من هذا الحادث. وتدخل أحد من أفراد أسرته - وبعد الدفع - أطلق سراحه وتوجه بعد الإفراج عنه للإقامة مع عمته.
2-5 وفي 17تشرين الأول/ أكتوبر 2000، توجه جندي من "بلوت" إلى منزل مقدم البلاغ للتحري عن مكان وجوده. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سافر مقدم البلاغ إلى كولومبو.
2-6 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر2000، غادر مقدم البلاغ، بسبب حادثي 10 و15 تشرين الأول/أكتوبر، سري لانكا، وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وصل إلى هولندا، بعد عبور بلد آخر. ولا يعرف مقدم البلاغ البلد الذي عبر أراضيه. وعندما وصل إلى هولندا اتصل بشقيقته التي أبلغته أن الجيش السريلانكي وقوات "بلوت" تتحرى من جديد عن مكان وجوده.
2-7 ولدى وصول مقدم البلاغ إلى هولندا، قدم طلبا للجوء، عقدت بشأنه أول مقابلة لـه مع دائر الهجرة والجنسية، التي تدخل في نطاق مسؤولية وزير العدل. وعلى أساس هذه المقابلة وبسبب الاعتقاد بأن الطلب لا أساس لـه، قررت الدائرة تناول طلب اللجوء بإجراءات مستعجلة. بيد أن مقدم البلاغ احتجز أثناء النظر في طلبه. وأفرج عنه من الاحتجاز في 26 شباط/فبراير 2001، ويقيم منذ ذلك الحين في ملجأ لملتمسي اللجوء.
2-8 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000 أجريت مقابلة ثانية لمقدم البلاغ مع دائرة الهجرة والجنسية. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رُفض طلبه للجوء بالاستناد إلى أنه من الواضح لا أساس له. وفي اليوم نفسه، قدم محامي صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار وضد قرار إبقائه في الحجز وفي حكم صادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أعلنت محكمة مقاطعة لاهاي أن الاستئناف لا أساس له. وحسبما ذكر المحامي فإن هذا القرار كان غير منصف للأسباب الرئيسية التالية:
(أ) أشارت المحكمة إلى أن ندوب مقدم البلاغ التي يدعي أن السبب فيها ما تعرض لـه في نيسان/أبريل 2000، ولكن لم يذكرها مقدم البلاغ ولا محاميه حتى جلسة الاستماع الاستئنافية، لا تثبت أن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب، بالنظر إلى أن الحادث وقع أثناء تحقيقات عامة في وفاة جنود "بلوت". بيد أن المحامي يطعن بأن الندوب على جسم شخص ما تمثل عامل خطر، بالنظر إلى أنها يمكن أن تثير شبهة المشاركة في جبهة تحرير نمور التاميل. وأوضح المحامي أن حادث نيسان/أبريل 2000 لم يذكر قبل الاستئناف بالنظر إلى أن هرب مقدم البلاغ من سري لانكا لم يكن بسبب هذه الأحداث، ولكن بسبب أحداث تشرين الأول/أكتوبر. ومن الواضح أنه في مقابلة مقدم البلاغ مع الوزارة، سئل عن سبب هروبه؛
(ب) ويرى المحامي أيضاً أنه لا يمكن تفادي هذه الحالات من سوء الفهم عندما تستخدم إجراءات مستعجلة. ويقول إن هذه الإجراءات، التي بموجبها يمكن أن ينظر في طلب لجوء خلال 48 ساعة من الوصول، والتي يكون أثناءها ملتمس اللجوء المنهك محتجزا ًبدون أن يتمتع بنوع من الخصوصية تقريباً، ولا يمضي سوى ثلاث ساعات مع مستشار قانوني بعد المقابلة الأولى مع الوزارة، إلى جانب مشاكل الترجمة التي لا يمكن تفاديها، لا تؤدي بصورة واضحة إلى تلقي صيغة صحيحة لوقائع الحالة من ملتمس اللجوء.

الشكوى
3- يدعي المحامي أنه في ضوء المعاملة التي سبق أن عومل بها مقدم البلاغ على أيدي "بلوت" والجيش السريلانكي، فإنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعليه، فإن هولندا ستكون منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى هناك. وأوضح المحامي أنه وفقاً لمصادر محترمة يسود "خط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" في سري لانكا، وأشار في هذا الصدد إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي المحامي أيضاً أنه في ضوء حالة حقوق الإنسان في سري لانكا فإنه من غير المناسب البت في مثل هذه الحالات بإجراءات مستعجلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في 1 حزيران/يونيه 2001، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ولم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ.
4-2 أما بشأن الأسس الموضوعية، فقد بدأت الدولة الطرف بوصف عملية البت في مسألة اللجوء في هولندا. وذكرت أن دائرة الهجرة والجنسية تتناول طلبات اللجوء وإذا أمكن تقييم طلب دخول البلد كلاجئ خلال 48 ساعة، يجري تناوله في مركز للطلبات، تجرى فيه مقابلات مع ثلاثة إلى أربعة من طالبي اللجوء، مع الاستعانة باستمارة لا تشتمل على أسئلة تتعلق بأسباب طلب اللجوء. ويستعان أيضاً بمترجم عند الضرورة.
4-3 وتتألف الخطوة التالية من مقابلة متعمقة يعطى قبلها طالب اللجوء فرصة لإعداد طلبه بمساعدة مستشار قانوني لمدة ساعتين. وإذا استغرق الإعداد للمقابلة الثانية أكثر من ساعتين يتم تمديد المهلة التي تبلغ 48 ساعة للوصول إلى قرار بما يناسب الحالة. وتركز المقابلة الثانية أساسا على أسباب مغادرة بلد المنشأ. ويعطى مقدم الطلب 3 ساعات لتصحيح تقرير هذه المقابلة أو إضافة معلومات إليه بمساعدة محاميه. ويجوز أيضاً تمديد هذه الفترة عند الضرورة. ثم يتخذ ضابط من دائرة الهجرة والجنسية قرار بشأن الطلب.
4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه لمساعدة مسؤولي دائرة الهجرة والجنسية في تقييم طلبات اللجوء، يصدر وزير الخارجية بصورة منتظمة بيانات قطرية عن الأوضاع في بلدان المنشأ. ويستعين الوزير في وضع هذه التقارير بالمصادر المنشورة وتقارير المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن التقارير التي ترسلها البعثات الدبلوماسية الهولنديه في بلدان المنشأ.
4-5 وتبين الدولة الطرف أن ملتمسي اللجوء المقيمين في مركز الطلبات يحصلون على رعاية طبية. كما أن المرافق الأساسية متاحة في هذه المراكز، بما في ذلك أماكن للنوم والأنشطة اليومية ووجبات ساخنة وباردة. وإذا رفض طلب يجوز لملتمس اللجوء أن يطلب إلى وزير العدل إعادة النظر في القرار، ثم يقدم استئنافاً إلى محكمة المقاطعة. وفي الحالات التي يكون فيها الفرد محروماً من حريته أو تكون حريته مقيدة فيها، يجوز لمقدم الطلب تقديم استئناف بصورة عاجلة أمام محكمة المقاطعة.
4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن السياسة الحالية بشأن ملتمسي اللجوء من سري لانكا تستند إلى التقارير القطرية لوزير الخارجية التي تصف التطورات هناك. وخلص وزير العدل من هذه التقارير إلى أن عودة ملتمسي اللجوء اللذين رفضت طلباتهم لا تزال هي أسلوب العمل المسؤول. وعلى الرغم من أن النزاع الإثني في سري لانكا قد اشتد في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1999 مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في شمال وشرق البلد، وفي المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة فإنه لا يزال بوسع التاميل العثور على أماكن إقامة بديلة.
4-7 وتبين الدولة الطرف أيضاً أن من رأي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملتمسي اللجوء من سري لانكا الذين ترفض طلباتهم للجوء بعد النظر فيها بعناية يمكنهم العودة إلى بلد منشأهم. وحسبما تذكر الدولة الطرف، فإن التقرير القطري للوزير الصادر في 22 آب/أغسطس 2000 يشير إلى أن هذا الوضع لم يتغير. وبالإضافة إلى ذلك، أوردت الدولة الطرف مقتطفات من تقرير الوزير الصادر في 27نيسان/ أبريل 2001، الذي يناقش خطر الاحتجاز مطولاً وأن التاميل ذوي الندوب معرضون لذلك. وتذكر المقتطفات أن "جميع المصادر التي استشيرت تقول إن الندوب الظاهرة يمكن أن تؤدي فورا إلى مزيد من الاستجواب، ولكن ليس بحد ذاتها …….. ولم يكن من رأي المصادر التي استشيرت أن الندبة تمثل عامل خطر لشخص ما يحتفظ بالوثائق الضرورية ولديه سبب معقول للإقامة في كولمبو ..".
4-8 وتشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنة بأنه يجب على الفرد تقديم أسباب محددة بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بلده(أ) وتعارض الدولة الطرف في الادعاء بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر من هذا القبيل. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يبين أنه موضع شبهة من السلطات أو "بلوت"، وبخاصة أن عمله المزعوم مع جبهة تحرير نمور التاميل مضى عليه أكثر من سبع سنوات. ولا ترى الدولة الطرف أنه من المعقول أن مقدم البلاغ يواجه الآن مشاكل بسبب هذه الأنشطة المزعومة.
4-9 وتحتج الدولة الطرف بأنه بعد توقيفه من قبل "بلوت" والجيش السري لانكي في تشرين الأول/أكتوبر 2000، أفرج عنه في كلتا الحالتين بعد يوم واحد فقط. وترى الدولة الطرف أنه من غير المعقول أن يكون مقدم البلاغ قد أفرج عنه بعد مثل هذه الفترة القصيرة إذا كان مشتبهاً فيه بأنه ضالع في أنشطة في جبهة تحرير نمور التاميل. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن من المهم أن مقدم البلاغ سافر إلى كولومبو ثم توجه إلى المطار بموافقة السلطات بعد أن كان قد احتجز في تشرين الأول/أكتوبر 2000 وتعرض للسؤال مرتين خلال هذه الرحلة بدون أي مشاكل من السلطات. وغادر مقدم البلاغ البلد مستخدما جواز سفرة الحقيقي. وذكر أن تسلسل الأحداث بهذه الصورة لا يشير إلى أن السلطات السريلانكيه تحمل أي سوء نية تجاه مقدم البلاغ شخصيا ولا تشتبه فيه بأنه ضالع مع جبهة تحرير نمور التاميل.
4-10 كما تشير الدولة الطرف إلى أن ما ذكره مقدم البلاغ عن أن قصر فترة الإجراءات في مركز الطلبات لم تمكنه من التحدث عن ندوبه، فإن هذا لا ينتقص من صحة القرار المتخذ بشأن طلب اللجوء. وترى أن الإجراءات توفر ضمانات كافية لتناول طلب اللجوء بعناية، على النحو المبين في الفقرات 4-2 إلى 4-5 أعلاه. وفيما يتعلق بتقييم حالة مقدم البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه استعد للمقابلة الثانية بمساعدة مستشار قانوني، ووضح له أنه ينبغي أن يكشف جميع المعلومات ذات الصلة بطلبه، وأنه أخطر بأهمية تقرير هذه المقابلة لإجراءات اللجوء، وأبلغ بضرورة عدم إخفاء أي معلومات متصلة بطلبه للجوء. وخلال هذه المقابلة سئل مقدم البلاغ بصورة محددة عما إذا كانت الندوب ناتجة عن سوء المعاملة التي تعرض لها وأجاب بنفي ذلك. وناقش مقدم البلاغ تقرير المقابلة الثانية مع مستشارة القانوني لأكثر من ثلاث ساعات، أدرجت خلالها تصحيحات وإضافات إلى التقرير، ولم تذكر هذه التصحيحات والإضافات شيئا عن التوقيف المزعوم في نيسان/ أبريل 2000 أو الندوب التي حدثت نتيجة سوء المعاملة خلال ذلك الوقت، وعلية، فإن الدولة الطرف ترى أن مقدم البلاغ أخطر بما فيه الكفاية بضرورة تقديم بيان كامل وأنه تم تناول اللجوء بعناية في مركز الطلبات.
4-11 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف، بشأن مسألة ندوب مقدم البلاغ، أنة لم يبين أنه قد أحتجز وأُسيئت معاملته في نيسان/أبريل 2000 وأن هذه الندوب ناجمة عن سوء معاملته، وأن هذه الادعاءات لم تثبت بعد بتقرير طبي، وأنه من غير المعقول في رأى الدولة الطرف توقع تقرير كهذا في ضوء المدة التي أقامها مقدم البلاغ في هولندا. وتبين الدولة الطرف أيضا أنه لم يثبت أن الندوب المزعومة أثارت الشك في ضلوع مقدم البلاغ في أنشطة جبهة تحرير نمور التاميل خلال التوقيفين المزعومين في تشرين الأول/أكتوبر2000، وأنه لم يكن من رأي مقدم البلاغ نفسه أن الندوب تمثل عامل خطر، بالنظر إلى أن توقيفه المزعوم وإساءة معاملته في نيسان /أبريل 2000 لم يكونا السبب في رحيله من سري لانكا.
4-12 وتضيف الدولة الطرف أيضا أنه في رسالة في 1 شباط/ فبراير 2001، أتيحت لمقدم طلب فرصة تقديم طلب أخر للجوء يمكن أن تدرج فيه البيانات المتعلقة بتوقيفه في نيسان /أبريل 2000. وكان سيتاح له البقاء في هولندا ريثما تظهر نتائج هذا الطلب ولكن لم يستفد مقدم الطلب من هذه الفرصة.

تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف
5-1 في رد مقدم البلاغ في 24 تموز/يوليه 2001 على عرض الدولة الطرف، أعاد تأكيد ادعاءاته التي أوردها في مذكرته الأولية، بما في ذلك الادعاء بأن تطبيق الإجراءات المستعجلة غير منصف. وفي هذا الشأن، ذكر أيضاً أنه على الرغم من أن المستشار القانوني كان موجودا في المقابلة الأولى، فأنه لا يمكنه المشاركة بتوجيه أسئلة ولا مساعدة ملتمس اللجوء في الاستعداد لهذه المقابلة. ولم يكن لدى المستشار القانوني عملياً الوقت حتى لحضور المقابلة الأولى. وهذا مهم إلى حد بعيد بالنظر إلى أنه بعد المقابلة الأولى يتقرر بحث أو عدم بحث الحالة حسب الإجراءات المستعجلة، وما إذا كان سيبقى ملتمس اللجوء في الاحتجاز. ويبين مقدم البلاغ أيضاً أنه تعاقب ثلاثة محامين مختلفين لتقديم الاستشارة لـه في أوقات مختلفة، ولم يكن أي من المحامين الأولين على علم كاف بالحالة في سري لانكا لسؤاله الأسئلة المناسبة بما في ذلك سؤاله عن الندوب التي على جسده. وكان المحامي الثالث لمقدم البلاغ هو الوحيد الذي يدرك أهمية هذه المسألة في سري لانكا.
5-2 ويعارض مقدم البلاغ رأي الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان العامة في سري لانكا. وأعرب عن شكوك في المصادر المشار إليها في تقرير الوزارة الصادر في تموز/يوليه 2000، وأشار إلى أن البيان الوارد في التقرير عن أن الحالة تثير القلق نوعاً ما هو بيان ناقص. كما أشار إلى تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الذي يذكر أنه إذا عاد ملتمسو اللجوء الذين لديهم ندوب إلى سري لانكا فإنهم قد يكونون أكثر عرضة للاحتجاز من قبل قوات الأمن واستجوابهم واحتمالات سوء معاملتهم. وأشار مقدم البلاغ أيضاً إلى تقارير أخرى من منظمات دولية لدعم رأيه بأن الندوب على جسم الأشخاص من التاميل العائدين إلى سري لانكا تعرضهم إلى خطر كبير. وبين أنه إذا أعيد إلى كولومبو فإنه سيتعرض لخطر التحقيق في هويته وخلفيته بالنظر إلى أنه لا يوجد لديه سبب صحيح يبرر الرغبة في الإقامة في كولومبو وأنه ليس مسجلاً لدى الشرطة في كولومبو وأنه ليس لدية بطاقة هويه وطنية.
5-3 وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ مشتبها فيه، لما تمكن من السفر إلى كولومبو والهرب من البلد، وأنه قد تعرض للسؤال مرتين من قبل السلطات عما إذا كان لديه جواز سفر صحيح، فقد ذكر انه لا دليل على أن لدى السلطات تسجيل مركزي لجميع المشتبه في تورطهم مع جبهة نمور التاميل. وذكر أيضاً أن هذه الحقيقة أكدها تقرير وزارة الخارجية الصادر في تموز/ يوليه 2000.
5-4 وعن رأى الدولة الطرف بأنه كان من الممكن تقديم طلب ثان للجوء، بيَّن أن هذا لم يكن له معنى بالنظر إلى أن محكمة المقاطعة أحيطت علما بندوبه، ومع ذلك قررت انه لا وجود لخطر من ترحيله إلى سري لانكا. وعلية، لا توجد وقائع أو ظروف جديدة لتقديمها لصالحة، وأضاف أنه أظهر ندوبه أمام المحكمة، وعليه فإنه ليس ضروريا تقديم تقرير طبي.

المسائل و الإجراءات المعروضة علي اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية وفى هذا الشأن، تأكدت اللجنة حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضا ًأن الدولة الطرف لم تعارض مقبولية البلاغ. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وأنها ستشرع فورا في النظر في الأسس الموضوعية.
6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة مقدم البلاغ القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا بسبب مشاركته السابقة مع جبهة نمور تحرير التاميل ولأنه تعرض بالفعل كما يزعم لسوء المعاملة مرتين من قبل السلطات، وأن هناك ندوباً على جسده يحتمل أن تفترض السلطات أن سببها القتال في صفوف جبهة تحرير نمور التاميل. ونظرت أيضا في ادعاء مقدم البلاغ بأنه، بسبب قصر الإجراءات المستعجلة حيل بينه وبين إبلاغ السلطات في فتر مبكرة من الإجراءات أن لديه ندوبا ناتجة عن سوء معاملة سابقة وأن هذه المعلومات ربما كانت قد أتاحت للسلطات النظر في طلبه بصورة أكثر إيجابية. ولاحظت اللجنة أيضاً وصف الدولة الطرف للإجراءات وسردها التفصيلي للإجراءات التي تتخذ، بما في ذلك الاتصال المنتظم بمستشار قانوني وإمكانية الاستئناف، مما يتيح النظر على النحو الواجب في طلبات اللجوء. وتلاحظ أيضاً أن محكمة الاستئناف لم تنظر في مسألة ندوب مقدم البلاغ، وأن المحكمة قررت عدم منحه اللجوء لا على أساس هذه المسألة وحدها ولكن بمراعاة جميع الحقائق التي تحت تصرفها.
6-4 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تسلم فيما يبدو بأن السلطات قد أوقفت واحتجزت مقدم البلاغ مرتين في تشرين الأول/ أكتوبر2000، فإن اللجنة تلاحظ أنه ليس من رأيها أن مقدم البلاغ مشتبه في ضلوعه في العمل في صفوف جبهة تحرير نمور التاميل، في ضوء حقيقة أنه لم يحتجز إلا ليوم واحد فقط في كل مرة تم توقيفه فيها، وأنه لم يكن فعلياً عضواً في هذه المنظمة. وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يعارض في أنه كان عضواً في جبهة تحرير نمور التاميل ولم يعارض أيضاً في أنه كان ضالعاً في أي نشاط سياسي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يعمل في صفوف هذه المنظمة سوى شهرين، قبل 6 سنوات من أول توقيف له. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لا يزعم وجود ظروف أخرى غير الندوب على جسده، تظهر أنه معرض بصفة خاصة لخطر التعذيب. وللأسباب السالفة الذكر، ترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أسباباً قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا وبأن هذا الخطر شخصي وقائم.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل مقدم البلاغ إلى سري لانكا من جانب الدولة الطرف لا يمثل انتهاكا ًللمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:07

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 177/2001

مقدم من: هـ . م. هـ . ي. (الاسم محذوف بمقرر من اللجنة)
يمثله: السيد سيمون جينز
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ الشكوى: 12 كانون الأول/ديسمبر 2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 1 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 177/2001 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر
1-1 مقدم الشكوى هو السيد ه . م. ه . ي. (الاسم محذوف بمقرر من اللجنة)، وهو مواطن صومالي من مواليد الصومال في 1 تموز/يوليه1960. ويدعي مقدم الشكوى أن طرده المقترح إلى الصومال يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدم الشكوى محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 25 كانون الثاني/يناير 2001. وفي الوقت نفسه، طلب إلى الدولة الطرف، عملا بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدم الشكوى إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في شكواه. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2001 أبلغت الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى لن يرحل ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 مقدم الشكوى من أفراد عشيرة الدابار وهي إحدى عشائر قبيلة الراهانوين. وكان عمه وزيراً للتعليم العالي في نظام سياد بري السابق. وعند اندلاع العنف القبلي في عام 1991، كان مقدم الشكوى وأسرته يقيمون في بيدوا، التي تقطنها أغلبية من الراهانوين، ولكن يسيطر عليها زوج أخت سياد بري، وهو من أفراد عشيرة المارهان، إحدى عشائر قبيلة الدارود. وحسبما ذكر مقدم الشكوى، دمرت عشيرة منافسه المدينة، وقتلت الكثيرين، وأدى هذا إلى عودة قوات الراهانوين، وتبعتها قوات المارهان المغيرة للسلب والنهب.
2-2 وبعد تدمير منزل مقدم الشكوى احتجزت قوات المارهان مقدم الشكوى وزوجته. ولدى علم هذه القوات بأنهما من الراهانوين، أُخذا إلى سجن وأرغما على العمل في المزارع المحلية. ويدعي مقدم الشكوى أن زوجته قد اغتصبت، ولكنهما هربا في نيسان/أبريل 1992. وبعد وفاة أخيه على أيدي قوات زعيم المليشيا حسين عيديد وهو من قبيلة الهاوايه، وصل مقدم الشكوى وزوجته إلى منطقة يعيش فيها جانب من عشيرة الدابار، حيث ترك أسرته. وغادر المنطقة عندما قتلت قوات عيديد الكثير من أقاربه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1992، سمع مقدم الشكوى، وهو بالقرب من الحدود الوطنية أن عشيرة أخرى من قبيلة الراهانوين هاجمت أفراد عشيرته الدابار. وفي كانون الأول/ديسمبر 1994 علم أن عمه الوزير السابق قتل على أيدي قوات عيديد.
2-3 وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 1997، وصل مقدم الشكوى إلى سيدني بأستراليا، عن طريق تايلند بدون وثائق صالحة. ومنذ ذلك الحين بقي في مركز احتجاز للمهاجرين. وفي 2 كانون الثاني/يناير 1998، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على "تأشيرة حماية" (مركز اللاجئ)، وعين له محام. وادعى أنه يخشى من معاملة تصل إلى حد الاضطهاد في الصومال (التعذيب أو الإعدام) إما على أساس أصله العرقي أو على أساس انتمائه أو الرأي السياسي أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة أو على أساس الروابط العائلية بشخصية سياسية في حكومة بري السابقة. وفي 15 كانون الثاني/يناير 1998، رفض طلب مقدم الشكوى.
2-4 وفي 8 تموز/يوليه 1998، رفضت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، بعد جلسة استماع مع مقدم الشكوى في 9 نيسان/أبريل 1998، طلب إعادة النظر في قرار أول درجة. ووجدت المحكمة أن مقدم الشكوى يمكن الوثوق به وقبلت سرده لتجارب قبيلته وعشيرته. بيد أنها رأت أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يخشاها ليست "اضطهاداً" بالمعنى الوارد في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، بالنظر إلى أنه بخلاف ذلك ضحية حرب أهلية.
2-5 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب مقدم الشكوى إعادة النظر في قرار محكمة مراجعة شؤون المهاجرين. وفي 9 نيسان/أبريل 1999 أيدت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها استئناف مقدم الشكوى ضد قرار المحكمة الاتحادية. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أيدت أغلبية أعضاء المحكمة العليا استئناف وزير الهجرة والثقافات المتعددة ضد قرار المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وأكدت قرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين.
2-6 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و2 شباط/فبراير 2001 رفضت وزارة الهجرة طلبين للحصول على إعفاء وزاري تقديري بموجب قانون الهجرة من قرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين.

الشكوى
3-1 يرى مقدم الشكوى أنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال، وبهذا تكون الدولة الطرف منتهكة لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويشير إلى أنه لا يوجد مكان آمن لـه في الصومال، بالنظر إلى أن مطار مقديشيو وبيدوا تسيطر عليهما قبيلة عيديد، وهي قبيلة الهاوايه. كما أن العشائر الأخرى من قبيلة الراهانوين في نزاع مع عشيرته. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أنه شخصياً في خطر بسبب قرابته لوزير سابق في نظام سياد بري. ويخشى أنه لدى عودته إلى مقديشيو فإن قبيلة الهاوايه ستتعرف على أصله القبلي فوراً، وستحاول سلب أموال منه. ويخشى أنهم سيعذبونه أو يعدمونه بدون محاكمة إذا لم يتمكن من الاستجابة لطلبهم المال. وإذا تحاشى الاحتجاز أو الإعدام في المطار، فإن المسألة في رأيه مجرد مسألة وقت قبل أن تحتجزه القبائل المعادية وتعذبه، بالنظر إلى أنه فقد جميع الاتصالات بالأقارب والأصدقاء.
3-2 أما عن الأوضاع عل نطاقها الأوسع، فإن مقدم الشكوى يستشهد برسالة من منظمة العفو الدولية (أستراليا) صادرة في تشرين الأول/أكتوبر 1998 وتقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيلول/سبتمبر 1999 وتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان الصادر في كانون الثاني/يناير 2000، وتقرير وزارة خارجية الولايات المتحد في شباط/فبراير 2000، وتقرير اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين في آب/أغسطس 2000 التي تُجمع بصفة عامة على افتراض وجود أنماط ثابتة ومستمرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة من البلد. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي للتعرض للتعذيب، يحتج مقدم الشكوى بأن التجارب التي مرت به وبأسرته، بما في ذلك السخرة واغتصاب زوجته وقتل زوج أخته تمثل أدلة على أن مخاوفه لها ما يبررها، وأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال.

ملاحظات الدولة الطرف
4-1 طعنت الدولة الطرف، في رسالة شفوية مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2001، في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على السواء.
4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول إما بسبب أن الوقائع الواردة في طلبه لا تدخل في نطاق الاتفاقية من حيث الموضوع أو أن الادعاءات لم تثبت صحتها بأدلة كافية، خلافاً للمادة 107(ب) من النظام الداخلي للجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن المسائل المثارة قد بحثت بصورة مستفيضة على جميع المستويات القضائية ومن جانب الوزير. وتحتج بأن طلب مقدم الشكوى حماية دولية قد بحث بصورة شاملة، وأن مقدم الشكوى يحاول استغلال اللجنة لإعادة النظر في طلب اللجوء.
4-3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع لانعدام الأدلة الموضوعية على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقائع المدعاة في البلاغ في جوانب شتى. وأول هذه الجوانب أن الأعمال التي يدعي مقدم الشكوى أنه سيواجهها إذا أعيد إلى الصومال لا تدخل في نطاق تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية التي تشير إلى أعمال يرتكبها "موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته رسمية". وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الأعمال التمهيدية للاتفاقية بشأن تعريف التعذيب، لأغراض الاتفاقية، أنه يقتضي مسؤولية عن أعمال التعذيب تنسب إلى الدولة.
4-4 وتشير الدولة الطرف، دعماً لموقفها، إلى الآراء التي انتهت إليها اللجنة في ج. ر. ب. ضد السويد(أ) التي اعتبرت فيها اللجنة أن الأعمال التي يرتكبها كيان غير حكومي، بدون موافقة الدولة الطرف أو بسكوتها عنها لا تدخل في نطاق المادة 3، وفي إيلمي ضد أستراليا(ب) اشترطت اللجنة لقبول هذا المبدأ وجود حالة استثنائية لدولة بدون حكومة مركزية لبعض الوقت، وأن يكون المجتمع الدولي قد تفاوض مع الزمر المتناحرة وأن بعض الزمر تدير مؤسسات شبه حكومية، باعتبار أن أعمال هذه الجماعات تمثل في الواقع ممارسة واجبات حكومية ومن ثم تدخل في نطاق الاتفاقية.
4-5 وتؤكد الدولة الطرف على أن هناك اختلافات وقائعية وقانونية هامة تميز بين الحالة المتناولة والحالة في إيلمي. وتلاحظ الدولة الطرف أنه أعيد إنشاء الحكومة المركزية في الصومال في آب/أغسطس 2000، وأنه تم انتخاب 245 عضواً في الجمعية الوطنية الانتقالية على أسس قبلية دقيقة تمثل فيها قبائل الأقلية والقبائل المسيطرة على السواء. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، عيَّن رئيس الوزراء الجديد مجلس وزراء يضم 22 وزيراً من جميع القبائل الرئيسية، وتشغل قبيلة الراهانوين عدة مناصب هامة. ويضم مجلس الوزراء أيضاً وزيراً من عشيرة الدابار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس ورئيس الوزراء الحاليين كانا وزيرين سابقين. ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة الوطنية الانتقالية بوصفها حكومة الصومال الفعلية، وعليه، فإن هذه الحكومة، بوصف ذلك مسألة من مسائل القانون الدولي هي السلطة الحكومية ذات الصلة لأغراض الاتفاقية. ومن ثم، فإن الجماعات التي لا تدخل في نطاق الحكومة الانتقالية، والتي أقيمت في مقديشيو وتسعى إلى إقامة سيطرة فعلية على كامل أراضي الصومال واستعادة الاستقرار التام والقانون والنظام، لا يمكن اعتبارها "موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفة رسمية" لأغراض المادة 1. وليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة الانتقالية تقبل أعمال هذه الجماعات أو تسكت عنها.
4-6 وتؤكد الدولة الطرف على التمييز بين الأعمال الخاصة والرسمية بموجب القانون الدولي(ج)، والظروف التي يجوز أن تنسب فيها الأعمال الخاصة إلى الدولة. واستشهدت بتعليقات(د) علمية وقرارات لمحكمة العدل الدولية(هـ) والمجلس القضائي للمطالبات بين إيران والولايات المتحدة(و)، فضلا عن قرارات المحاكم العليا الوطنية، وأشارت الدولة الطرف إلى درجة الصلة الوثيقة بالدولة، بما في ذلك معرفة أو قبول الدولة أو تنفيذ سياسة الدولة، قبل أعمال الجماعات الخاصة التي يمكن أن تنسب إلى الدولة.
4-7 وعند التطرق إلى وقائع الحالة، أشارت الدولة الطرف إلى ثمة أدلة وثائق(ز) تبين أن الأحداث التي يدعيها مقدم الشكوى كانت نتيجة قتال بين جماعات متناحرة واضطرابات أهلية، لا بسبب انتمائه الأسري ولا على أساس ظروف فردية. وبصفة خاصة، لا دليل على أن تدمير منزل مقدم الشكوى كان من عمل أشخاص ينفذون أوامر زعماء المارهان لإلحاق الضرر بأعضاء نظام بري السابقين، خاصة وأن زوج شقيقة بري يسيطر على هذه العشيرة. أما بشأن قيام المارهان بأسر مقدم الشكوى وتسخيره للعمل، فإن دليل ظروف أسره لم يكن ليتغير إذا كان له انتماء قبلي آخر، بسبب الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت. أما فيما يتعلق بوفاة شقيق مقدم الشكوى ثم زوج أخته على أيدي قوات عيديد، فأنه لا دليل على أن مقدم الشكوى ملاحق من أي أحد على أساس علاقته الأسرية بنظام بري السابق. وعلى أية حال، فإن حالات الانتقام هذه قد تضاءلت كما أن الحافز على حدوثها يرجع إلى أسباب اقتصادية لا إلى أسباب سياسية. وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أنه يلزم تقديم شيء آخر كيما تنطبق المادة 3 على الحالة وأن يكون التعذيب المزعوم نتيجة للعودة.
4-8 ثانياً، ينبغي أن يعتبر البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع لأن مقدم الشكوى لم يثبت صحة أنه توجد أسباب قوية للخوف من التعذيب في حالة عودته، كما أن ادعاءات السلب لا تدخل بأي حال في نطاق التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مخاوف مقدم الشكوى تتركز على جزء صغير من مقديشيو لا على كامل الصومال، كما أن لمقدم الشكوى، وفقاً للممارسة المعيارية للترحيل، أن يختار جهة وصوله في الصومال عند إعادته. ولا تعتزم الدولة الطرف إعادة مقدم الشكوى إلى مقديشيو.
4-9 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعا وشخصيا للتعذيب من قبل حكومة الصومال الجديدة على أساس انتمائه الأسري. وتلاحظ الدولة الطرف أن الحالة العامة آخذة في التحسن، وأن تقييم ادعاءات مقدم الشكوى يجب أن يتم على ضوء الأوضاع الحالية. وتشير الدولة الطرف مرة أخرى إلى الترتيبات الحكومية الجديدة في الصومال وصلات عدد من أعضائها بنظام بري السابق. وفي ضوء تشكيل الحكومة الجديدة مؤخراً والاستقرار النسبي الناشئ الآن في البلد، فأنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيواجه خطر التعذيب من قبل الحكومة إذا عاد، سواء على أساس صلته الأسرية بنظام بري أو انتمائه القبلي أو أي سبب آخر.
4-10 كما أنه لا يوجد خطر حقيقي ومتوقع وشخصي للتعذيب على أيدي قوات عيديد أو العشائر الأخرى. وتلاحظ الدولة الطرف أنه منذ إنشاء الحكومة الجديدة، يبدو أن التناحر الطويل في العاصمة قد انتهى وأنها تطعن في أي ادعاء بأن الزمر المسلحة الحالية الموجودة هناك تمارس أي سلطة شبه حكومية. ومنذ عام 1999، تشهد منطقة الخليج سلما نسبيا، وأنه وفقا لتقرير الخبير المستقل المعين من قبل لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الصومال(ح) فإن الحالة في بيدوا تعود إلى حالتها الطبيعية. ولا دليل، مهما كانت الأوضاع السابقة، على وجود تهديدات حالية من قبيلة المارهان أو قوات عيديد. والواقع أن عيديد هو رئيس مجلس التوفيق والإصلاح المنشأ في آذار/مارس 2001، التي تدخل في تشكيله قبيلة الراهانوين وغيرها من القبائل. وقد تغيرت القوى والولاءات القبلية إلى حد بعيد عن الحالة التي كانت قائمة في وقت فرار مقدم الشكوى. وتحتج الدولة الطرف بأنه على حين لا تزال توجد أخطار وقوع ضحايا في مقديشيو والصومال الجنوبي بسبب العنف بين الزمر المتناحرة، فإنه مع تشكيل الحكومة المركزية، لا يدعم وجود أخطار تواجه السكان بصفة عامة أي ادعاء بمواجهة خطر شخصي للتعرض للتعذيب.
4-11 وحتى إذا أعيد مقدم الشكوى إلى مقديشيو وهو ما لا تقترحه الدولة الطرف، فإن بوسع مقدم الشكوى الانتقال داخليا إلى المناطق الشمالية الغربية أو الشمالية الشرقية من المدينة. وتقترح الدولة الطرف أيضاً إعادة مقدم الشكوى إلى كينيا ثم الاستفادة بعدئذ من برنامج إعادة التوطيـن الطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعودة إلى منطقة مستقرة يختارها مقدم الشكوى.

تعليقات من مقدم الشكوى
5-1 علق مقدم الشكوى، في مذكرة مؤرخة 27 آذار/مارس 2002، على المذكرات التي عرضتها الدولة الطرف. وفيما يتعلق بمقبولية الحالة، يسلم مقدم الشكوى بأن طلباته بحثت في أستراليا قبل تقديم البلاغ، ولكن مع استنفاد وسائل الانتصاف هذه، ينبغي للجنة أن تبحث طلباته. ويدعي مقدم الشكوى أن حالته تدخل في نطاق المبدأ المعتمد في أيلمي الذي يشير إلى أن تقييم الدولة الطرف للبيئة السياسية الصومالية يخالف الوقائع المعروفة بصفة عامة. ويدعي أنه لا وجود لحكومة مركزية وأن جماعات المليشيا تتصرف على نحو منظم لقمع القبائل الأخرى.
5-2 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن مقدم الشكوى يرفض المذكرات التي قدمتها الدولة الطرف، التي تعارض، بخلاف ذلك، اعتبار أن البيئة السياسية والعسكرية لا تزال غير مستقرة أنه يواجه خطر التعذيب. ولا يوافق مقدم الشكوى على أن الأوضاع تغيرت بما فيه الكفاية لتبديد مخاوفه وعلى أن الحوافز الخاصة هي التي تحرك معظم العنف الجاري حالياً. ويشير مقدم الشكوى إلى تقارير شتى تبين أن هناك صورة عدم استقرار مستمر وبيئة خطر انتهاكات حقوق الإنسان. ويرى أن الحكومة الانتقالية ذات سلطة محدودة في البلد، وأن هذه السلطة تقتصر على مقديشيو. ويحتج مقدم الشكوى أيضاً بأن بيانات الدولة الطرف التي تشير إلى وجود حكومة مركزية تناقضها إرشادات السفر التي تصدرها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة وتحذر فيها من السفر إلى الصومال.
5-3 ولا يوافق مقدم الشكوى أيضاً على أنه ينبغي أن تقدم أدلة مباشرة على أنه سيتعرض للتعذيب في الصومال، مشيراً بدلا من ذلك إلى أنه نادراً ما يمكن إثبات تهديدات محددة. ولا يوافق مقدم الطلب على أنه يمكنه الانتقال إلى مكان آخر في الصومال بخلاف منطقة الخليج، التي نشأ فيها، مشيرا فحسب إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعيد حالياً توطين أشخاص لهم وضع مقدم الشكوى إلى منطقتي بونت وأرض الصومال.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقا للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
6-2 ويجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول، بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتأكدت اللجنة أيضاً، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت.
6-3 وترى اللجنة أن البلاغ أثبتت صحته لأغراض المقبولية، ويوضح وقائع وأساس الادعاءات بما يكفي لاتخاذ اللجنة قرارا بشأنه. وفيما يتعلق بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ، ترى اللجنة أنه من الأفضل بحث قضايا نطاق المادتين 1 و3 وتطبيقها على الوقائع الحالية في مرحلة بحث الأسس الموضوعية للبلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا توجد عوائق أمام مقبولية البلاغ. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة ستشرع فوراً في النظر في الأسس الموضوعية.
6-4 وتذكر اللجنة بقرارها بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للتعرض لخطر التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية التي تنص على أن تكون الأعمال من قبل "موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية". وعليه، ففي ج. ر. ب. ضد السويد(ط)، رأت اللجنة أن ادعاءات خطر التعذيب على أيدي سندرو لومينوزو وهو كيان غير حكومي يسيطر على أجزاء هامة من بيرو، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وفي إيلمي ضد أستراليا(ي)، رأت اللجنة أنه، في الظروف الاستثنائية لسلطة الدولة التي كانت غائبة تماماً، فأن الأعمال التي تمارسها الجماعات بسلطة شبه رسمية تدخل في نطاق تعريف المادة 1 ومن ثم تستدعي تطبيق المادة 3. وترى اللجنة أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ صدور القرار في إيلمي، فإن الصومال بها حاليا سلطة دولة في شكل الحكومة الوطنية الانتقالية، ولها علاقات مع المجتمع الدولي بصفتها حكومة مركزية، وإن كانت توجد بعض الشكوك حول مدى امتداد سلطاتها الإقليمية ومزاولتها. ومن هنا، فإن اللجنة لا ترى أن هذه الحالة تدخل في نطاق الأوضاع الاستثنائية في إيلمي وتأخذ بالرأي القائل بأن أعمال هذه الكيانات حسبما هو موجود الآن في الصومال لا تدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.
6-5 وبالإضافة إلى ذلك وضعت اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، على الرغم من أن وجود مثل هذا النمط لا يمثل بحد ذاته أسباباً كافية لتحديد ما إذا كان الفرد شخصياً سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر. وفي هذه الحالة ترى اللجنة أن مقدم الشكوى لم يبين أنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى الصومال.
6-6 وتحيط اللجنة علما أيضاً بأن الدولة الطرف لا تعتزم إعادة مقدم الشكوى إلى مقديشيو، وأن لمقدم الشكوى حرية الاستفادة من برنامج إعادة التوطين الطوعية الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واختيار المنطقة التي يود العودة إليها في الصومال.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقـرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل مقدم الطلب من أستراليا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالانكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، علماً أن النص الانكليزي هو النص الأصلي.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:07

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 178/2001

مقدم من: هـ . و. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغ: 11 كانون الثاني/يناير 2001



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 178/2001، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو ه. و. وهو مواطن إيراني من مواليد 18 آذار/مارس 1973، ومقيم حاليا في السويد حيث يلتمس اللجوء. ويدعي أن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد رفض طلبه اللجوء يمثل انتهاكاً من قبل السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقم 178/2001 إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2001. وعملاً بالفقرة 9 من مادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ إلى إيران ريثما تنظر اللجنة في حالته. وفي مذكرة مؤرخة 20 آذار/مارس 2001، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة السويدي قرر، في 24 كانون الثاني/يناير 2001، إبقاء نفاذ أمر الطرد.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 ذكر المحامي أن مقدم الطلب وهو كردى بالمولد ومن مدينة سنداج، بدأ في عام 1990 يشارك في الأنشطة السياسية لصالح الشعب الكردي الموجهة ضد السلطات الإيرانية. وشملت هذه الأنشطة وضع صور آيه الله في وضع خاطئ وتشجيع طلاب مدرسته علي الاشتراك في المظاهرات ويدعي أن مقدم البلاغ قبض عليه في شباط/فبراير1994، واتهم بتوزيع المنشورات في مدرسته وكتابة شعارات ضد النظام. وذكر أنه استجوب لمدة يومين وعذب بطرق مثل ضربه علي باطن قدمه، وأفرج عن مقدم البلاغ بعد احتجازه لمدة شهرين. واكتشف حينئذ أنه طرد من مدرسته وعمل مؤخراً سائق تاكسي. وكف مقدم البلاغ بعد الإفراج عنه عن ممارسة الأنشطة السياسية خوفاً من الاضطهاد.
2-2 وفي 22 شباط/فبراير 1999، حظرت الحكومة رسميا المظاهرات في سنداج احتجاجا على اعتقـال حكومة تركيا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في نيروبي, وأشار مقدم البلاغ إلى أن نية الحكومة كانت تحويل الشعب الكردى ضد حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
2-3 وخطط مقدم البلاغ وحوالي 15 من أصدقائه لاستغلال المظاهرات في التعبير عن رأيهم بشأن المظالم التي يعاني منها الشعب الكردي في إيران. وأعدوا ملصقات ومنشورات تحمل شعارات مناهضة لإيران وموالية لكردستان. وبعد أن بدأوا المظاهرات، انضم إليهم الآلاف وبدأوا في ترديد هتافات معادية للحكومة علي حين كان مقدم البلاغ وأصدقاؤه يوزعون الملصقات والمنشورات. وفتحت القوات العسكرية والحرس الثوري النار علي المتظاهرين وتم توقيف الكثيرين وأصيب جميل صديق مقدم البلاغ، بينما فرَّ هو نفسه. واعتبر أنه من المخاطرة الشديدة العودة إلى أسرته، ومن ثم اختفي في منزل صديقه لمدة 13 يوماً. وأبلغ مقدم البلاغ أثناء اختفائه بأن الحرس الثوري ألقوا القبض علي والده وأخيه وغادر مقدم البلاغ منزل صديقة للإقامة مع قريب له في أورمية، حيث أقام لمدة 24 يوماً. ووفر له قريب آخر جواز سفر بإسم مزيف وتأشيرة خروج. وسافر مقدم البلاغ إلى فان واسطنبول في تركيا، وبعد 20 يوماً استقل طائرة إلى السويد.
2-4 ودخل مقدم البلاغ السويد في 21 نيسان/أبريل1999 وقدم طلب لجوء في اليوم التالي. ولم يكن مقدم البلاغ عند وصوله يحمل جواز سفر ولا وثيقة هوية. وعقد مجلس الهجرة السويدي مقابلة أولية مع مقدم البلاغ في 22نيسان/أبريل 1999، استمرت حوالي الساعة. وتمت مقابلة أكمل في 20 أيار/مايو، استمرت حوالي 4 ساعات. وفي 8 أيلول/سبتمبر 1999، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب لجوء مقدم البلاغ. ووجد المجلس أن بيانات مقدم البلاغ غير موثوق بها، وأن مقدم البلاغ لم يثبت أنه يواجه خطر الاضطهاد إذا عاد إلى إيران.
2-5 وقدم صاحب البلاغ استئنافاً أمام محكمة استئناف الأجانب، مبينا أنه لم يكن يحمل وثائق هوية عند وصوله إلى السويد لأنه أرغم علي تسليم الوثائق إلى المهرب الذي أوصله إلى السويد، وأن السلطات الإيرانية قامت بالتحري عنه مرتين في منزل أسرته. وفي 11 آب/أغسطس 2000، رفض مجلس استئناف الأجانب طلبه للجوء.
2-6 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2000، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للجوء وتصريح إقامة إلى محكمة استئناف الأجانب. وقدم مزيداً من المعلومات، مبينا أن والده وشقيقه قد أفرج عنهما من الاحتجاز وأن السلطات الإيرانية قامت مرة أخري بالتحري عن مكان وجوده. وأشار إلى مناشدة من مجلس اللاجئين الإيرانية في ستوكهولم أعرب فيها عن قلقه علي أمنه إذا تم ترحيله إلى إيران. وأخيرا، تذرع بأسباب إنسانية للحصول علي تصريح إقامة بالاستناد إلى شهادة من طبيب أمراض نفسية تؤكد أنه يعاني من اضطرابات توتر بعدية بسبب ما مر به من تجارب ومن اكتئاب حاد وإلحاح ذكريات التعذيب السابقة علي تفكيره وأنه يعاني من ميول انتحارية. ورفض مجلس استئناف الأجانب طلبه مرة أخرى في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
2-7 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر2000، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً إلى مجلس استئناف الأجانب، وقدم معلومات تستهدف توضيح المعلومات التي سبق أن قدمها في المرحلتين السابقتين من قضيته، مشفوعة بشهادة جديدة من طبيب أمراض نفسية بما يعانيه من توترات وبأن ميوله الانتحارية خطيرة. ورفض مجلس استئناف الأجانب الطلب في 12كانون الأول/ديسمبر 2000.

الشكوى
3- ادعى المحامي أن مخاوف مقدم البلاغ من إعادته إلى إيران، هي أنه سيتعرض للتوقيف لمشاركته في المظاهرات المناهضة للحكومة في سنداج في شباط/فبراير 1999. ورأى أيضا أن من المعقول أن تنظر السلطات الإيرانية في حالته في سياق أنشطته السابقة في مطلع التسعينات، وأن تستنتج أنه كان يعمل من أجل الاستقلال الكردي وضد السلطات الإيرانية، وهو ما يمثل من وجهة نظر النظام جريمة سياسية خطيرة ومن ثم سيعامل وفقاً لذلك. وأضاف المحامي أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإيرانية، وبخاصة ضد المعارضين السياسيين والدينيين وهناك سبب قوي يدعو للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيد إلى إيران.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4- عارضت الدولة الطرف، في ملاحظاتها في 29 آذار/مارس 2001، مقبولية البلاغ، بالنظر إلى أن وسائل الانتصاف المحلية لم تستنفد بقرار مجلس استئناف الأجانب الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز لمقدم البلاغ، بموجب الفرع 5 ب من الباب 2 من قانون الأجانب، تقديم طلب جديد بالحصول على تصريح إقامة إلى محكمة استئناف الأجانب في أي وقت، شريطة أن تضاف ظروف جديدة تستدعي اتخاذ قرار مختلف.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5- في رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2001، أعاد المحامي تأكيد النقاط التي سبق أن ذكرها في مذكرته الأولية. ولاحظ أيضاً أن اعتراضه الأساسي على قرار سلطات الهجرة في القضية هو عدم سلامة تطبيق الفرعين 1، 2 من الباب 8 من قانون الأجانب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوعية
6-1 قدمت الدولة الطرف، ملاحظاتها في 21 حزيران/يونيه 2001، معلومات عن الأسس الموضوعية للقضية.
6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى المعايير التي حددتها المادة 3 من الاتفاقية واللجنة: أولها، أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد ما يجب أن توضع في الاعتبار، وثانيها، أن الفرد المعني يجب ان يكون شخصياً في خطر التعرض إلى التعذيب، بما في ذلك أن يكون هذا التعذيب نتيجة ضرورية ومتوقعة لعودة الشخص إلى بلده.
6-3 وفيما يتعلق بالمعيار الأول، تلاحظ الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من وجود إشارات إلى أن المجتمع الإيراني يشهد تغيرات يمكن أن تحقق قدراً من التحسن في ميدان حقوق الإنسان، فإن حكومة جمهورية إيران الإسلامية لا تزال حسبما تذكر التقارير من البلدان الرئيسية في مجال انتهاك حقوق الإنسان.
6-4 أما فيما يتعلق بالمعيار الثاني، فإن الدولة الطرف تعارض أن ثمة خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً لتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى إيران. وبينت أن أوجه التناقض والقصور الوقائعية فيما ذكره مقدم البلاغ تثير الشكوك في مصداقيته وفي دقة الأحداث التي سردها. وأشارت الدولة الطرف إلى الشروط الواردة في دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ (جنيف 1992)، الذي يبين أنه يجب على طالب اللجوء:
"`1` قول الصدق ومساعدة الموظف الذي يفحص الطلب على الوجه الكامل في تحديد وقائع حالته؛
`2` بذل مجهود لدعم بياناته بأي دليل متاح وتقديم توضيحات مقنعة لعدم وجود دليل ويجب عند الضرورة بذل مجهود للحصول على أدلة إضافية".
6-5 وفي هذا الصدد، بينت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل كان، لدعم ادعائه أنه تم توقيفه مع أبيه وأخيه، ولم يقدم شهادة أو شيئاً من هذا القبيل بشأن توقفه عن الذهاب إلى المدرسة، ولا معلومات دقيقة بشأن مكان احتجازه والإفراج عن أبيه وأخيه.
6-6 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ بيَّن أمام مجلس الهجرة السويدي أنه إذا أعيد فسوف يعتبر مسؤولاً عن تنظيم المظاهرة في سنداج. بيد أنه ذكر، لدى علمه أن السلطات السويدية تعتبر هذا الافتراض غير محتمل، أنه شارك في المظاهرة ولم ينظمها. وتشير الدولة الطرف أيضاً، في هذا السياق، إلى بيان مقدم البلاغ بأن 20 شخصاً قتلوا في مظاهرة سنداج، بينما أشارت التقارير إلى أن حوالي 20 شخصاً قتلوا في ذلك الوقت في البلد بأكمله.
6-7 وفيما يتعلق بمسألة كيف علمت السلطات الإيرانية في رأيه بمشاركته في المظاهرة، أجاب أمام مجلس الهجرة السويدي بأنه يظن أنه تم تصويره في فيلم من طائرة مروحية (هليكوبتر). وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل التعرف على شخص وسط جماهير متحركة تضم آلاف الناس بهذه الطريقة. وعندما ووجه مقدم البلاغ بذلك، أضاف أن ثمة وسائل أخرى يحتمل أن تكون قد استخدمت في التعرف عليه.
6-8 وتبين الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم معلومات متناقضة عن مكان احتجاز أبيه وأخيه، قائلاً في البداية أنهما احتجزا في أورمية ثم في سنداج. كما غير أقواله عما إذا كانت أسرته تمارس نشاطاً سياسياً. فقد بيَّن أمام مجلس الهجرة السويدي أنه باستثناء أخيه المتوفى لم تكن الأسرة ناشطة سياسياً، على حين بيَّن في بلاغه إلى اللجنة أن الأسرة كانت نشطة سياسياً لسنوات. وبالإضافة إلى ذلك تشير الدولة الطرف إلى ما ذكره مقدم البلاغ أمام مجلس الهجرة السويدي حيث قال في البداية إن جواز سفره دمر في تركيا، وقال بعد ذلك إنه أعاد جواز السفر المزيف إلى المهرب الذي ساعده في السفر إلى السويد.
6-9 وفيما يتعلق بتشخيص إصابته باضطرابات توتر بعدية، ترى الدولة الطرف أن لهذا أهميته في التقييم العام لمصداقية مقدم البلاغ. وتلاحظ أن الوثيقة الطبية المذكورة لا تستند فيما يبدو إلا إلى البيانات التي ذكرها مقدم البلاغ بنفسه. وأشير إلى أن مقدم البلاغ لا يظهر عليه دليل جسدي على التعذيب المزعوم وأنه لا توجد حسبما قاله هو نفسه إصابات ظاهره وأنه لم يكن في حاجة إلى رعاية طبية في وقت الضرب المزعوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاكل العقلية لمقدم البلاغ لم تذكر في جلسات الاستماع السابقة أو في طلبه إلى مجلس الهجرة السويدي أو في أول استئناف له أمام مجلس استئناف الأجانب.
6-10 وعلى أساس ما ورد أعلاه، تشك الدولة الطرف في أقوال مقدم البلاغ في نقاط عديدة، ومن ثم في مصداقيته العامة. وبالإشارة إلى البلاغ رقم 149/1999، أ. س. ضد السويد، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية لتغيير عبء الإثبات.
6-11 وعليه، فإن الدولة الطرف لا تؤيد ما ذكره مقدم البلاغ من الوقائع. وحتى إذا اعتبر مصدقاً، فإن الدولة الطرف ترى أن مقدم البلاغ لم يوضح حتى الآن بما فيه الكفاية أنه يواجه خطر التوقيف أو التعذيب إذا أُعيد إلى إيران. وبينت أنه من الواضح أن مقدم البلاغ لم يكن في أي منصب قيادي في المعارضة ضد النظام وأنه حتى لم يكن عضواً في الكومالا، ولم يزعم أنه كان مسجلاً لدى السلطات على أساس ميوله السياسية، ولكنه أوضح أنه لم يكن موضع اهتمام السلطات حتى وقوع المظاهرات في شباط/فبراير 1999.
6-12 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ أخفق في إثبات ادعائه بأنه سيكون في خطر شخصي وحقيقي ومتوقع للتعذيب إذا أعيد إلى إيران، ومن هنا فإن أمر الطرد لا يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
7-1 فيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قال أن هويته حددت في المظاهرة بفيلم صور من طائرة مروحية، بيَّن المحامي أن مقدم البلاغ يعني أنه كان الممكن تحديد هويته بواسطة الطائرة المروحية أو بطريقة أخرى.
7-2 وبالإضافة إلى ذلك ادعى المحامي أن ما ذكره مقدم البلاغ هو أن شقيقه فقط هو الذي كان ناشطاً في المنظمة السياسية الكردية وعندما ذكر مقدم البلاغ في مذكرته إلى اللجنة أن أسرته كانت ناشطة سياسياً لعدة سنوات، كان يعني أن أسرته نسب إليها دور سياسي بسبب أنشطته هو نفسه وأنشطة أخيه السياسية. وذكر أيضاً أن المعلومات التي تلقاها عن احتجاز أبيه وأخيه، كان مصدرها والدته، عن طريق صديق بالنظر إلى أنه لم يكن بوسع مقدم البلاغ أن يكون على اتصال مباشر بأسرته.
7-3 ويدعي المحامي أن الدولة الطرف لا تطبق نفس المعايير التي تطبقها اللجنة في تناول طلب اللجوء. ويرى أن الدولة الطرف كثيراً ما تتجاهل الوثائق التي يوفرها مقدم الشكوى مثل التقارير الطبية. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يلتزم بتوفير معلومات موثقة، بيَّن المحامي أن الدولة الطرف نادراً ما تولى هذه الأدلة أي قيمة، ويرى أنه من التعسف أن تستند في رفضها الدولة الطرف، في هذه القضية الخاصة، إلى نقص مثل هذه الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الممكن السعي إلى الحصول على وثائق بشأن سجن مقدم البلاغ في عام 1994 أو سجن أخيه وأبيه في شباط/فبراير 1999 ويشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ غادر إيران على عجلة من أمره وعليه، فإنه لم يتمكن من جمع أية وثائق.
7-4 ويبين المحامي أن عدم ذكر المشاكل الصحية العقلية لمقدم البلاغ في مرحلة أسبق يمكن تفسيره بأن مقدم البلاغ لم يكن يعرف أي نوع من المعلومات يجب تقديمه وأشير في هذا الصدد إلى إن مقدم البلاغ لم يحصل سوى على التعليم الأساسي.
7-5 وبشأن ادعاء الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ذكر أنه كان أحد منظمي المظاهرات في سنداج، بيَّن المحامي أنه عندما أدرك مقدم البلاغ أن الدولة الطرف أساءت فهم مستوى مشاركته في المظاهرات، قدم إيضاحات لذلك.
7-6 وأضاف المحامي أنه بصفة عامة كثيراً ما يحدث سوء فهم خلال المقابلات مع طالبي اللجوء، ويرجع ذلك إلى أن طالبي اللجوء يكونون منهكين من الرحلات الطويلة ومن آثار تجاربهم ومصابين بالرعب من السلطات.

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف
8-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للقضية في 2 ‏تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتعترض الدولة الطرف على بيان المحامي بأنه لا جدوى من تقديم وثائق إلى السلطات السويدية. وتشدد على أن سلطات الهجرة السويدية تبحث كل قضية معروضة عليها بأشمل ما في الإمكان، بما في ذلك أي دليل يقدم إليها.
8-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ استند في طلبه على الاحتجاز المزعوم لوالده ولأخيه، على الرغم من أنه لم يتمكن من الاتصال بأي منهما ولم يقدم وثائق بشأنهما. وترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يتمكن على الأقل من توضيح ذلك عندما أتصل آخر مرة بأسرته نوع الجهود التي بذلها للاتصال بهما وأسباب عدم نجاحه في ذلك. كما تشير الدولة الطرف إلى ك. م. ضد سويسرا، البلاغ رقم 109/1998، وترى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أفراد أسرة مقدم البلاغ قد تعرضوا للإكراه منذ الإفراج عن أبيه وأخيه في منتصف عام 1999.
8-3 وفيما يتعلق بمصداقية مقدم البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ بيَّن في جلسة الاستماع مع مجلس الهجرة السويدي أنه فهم ما قاله المترجم. وفي جلست الاستماع التالية التي عقدت بعد شهر من وصول مقدم البلاغ إلى السويد، تلي عليه ما جاء في المحضر مترجماً ولم يعترض مقدم البلاغ على المحتوى. وعندما سئل مقدم البلاغ عن حالته الصحية، أجاب بأنه في حاله صحية جيدة. وتشدد الدولة الطرف على أن مقدم البلاغ لم يذكر في المقابلتين مع مجلس الهجرة السويدي الآثار البعدية للتعذيب الذي أدعي أنه تعرض له في عام 1994.

ملاحظات أخرى من مقدم البلاغ
9-1 في 25 ‏تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدم المحامي تعليقات أخرى على ملاحظات الدولة الطرف في 2‏ تشرين الأول/أكتوبر 2001. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يوفر وثائق تؤيد دعواه، ذكر المحامي أن هذا أمر محفوف بالخطر، ومن ثم، فإن من الصعب أن ترسل إليه وثائق من إيران.
9-2 أما بشأن حجة الدولة الطرف أنه لا يوجد في القضية ما يشير إلى أن أسرة مقدم البلاغ تعرضت للإكراه بعد منتصف عام 1999، ذكر المحامي أن السلطات الإيرانية لاحقت مقدم البلاغ بعد مشاركته في المظاهرات في عام 1999 ولكن يحتمل أنها توقفت عن البحث عنه لأنها أدركت أن مقدم البلاغ غادر إيران. بيد أن كون مقدم البلاغ لم تصله معلومات عن التحرش بأسرته بعد عام 1999 لا تعني أن السلطات لم تعد مهتمة به.
9-3 وأشار المحامي أيضاً إلى تقرير صادر في عام 2000 من السيدة جيت شتيت بقسم الأمراض النفسية بجامعة ستوكهولم تنتقد فيه إجراءات مقابلة طالبي اللجوء التي يتبعها مجلس الهجرة السويدي ويزعم التقرير بصفة خاصة أن مسؤولي المجلس يفشلون في إقامة علاقات ثقة مع مقدمي الطلبات، وبالنظر إلى أن الأسئلة معقدة، يستتبع ذلك حالات سوء فهم.

القرار بشأن المقبولية وبحث الأسس الموضوعية
10- يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاء وارد في البلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراض على مقبولية البلاغ (انظر ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 20 آذار/مارس 2001) وعليه، فإن اللجنة لا تجد أي عوائق أمام مقبولية البلاغ، وتشرع في بحث الأسس الموضوعية للبلاغ.
11- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران. وللتوصل إلى هذا، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، فإن وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان في نطاق المعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 3، يعزز اقتناع اللجنة بوجود أسباب قوية تدخل في نطاق معنى الفقرة.
12- غير أنه يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الشخص المعنى سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يمثل بحد ذاته أساساً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينة سيكون في خطر التعرض للتعذيب بعد العودة إلى بلده؛ ويجب أن توجد أسس إضافية لاستنتاج أن الشخص المعني في خطر شخصي. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان لا يعنى أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه المحددة.
13- وعليه فإنه يجب على اللجنة، في هذه الحالة، تقرير ما إذا كان طرد مقدم البلاغ إلى إيران ستكون له الآثار المتوقعة لطرده إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقيا وشخصياً للتوقيف والتعذيب.
14- وأشارت الدولة الطرف إلى أوجه التناقض والتعارض في بيانات مقدم البلاغ التي تثير في رأيها الشك في صحة ادعاءاته، وحتى بافتراض صدق بيانات مقدم البلاغ بشأن تجربة احتجازه في إيران، فإن اللجنة ترى، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة أن الأنشطة السياسية التي يدعي مقدم البلاغ أنه قام بها قبل وأثناء المظاهرات في شباط/فبراير1999 ليس لها ذلك الطابع الذي يؤدي إلى استنتاج أنه في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته. ومما يؤيد هذا الرأي أيضاً أن مقدم البلاغ لم يكن موضع اهتمام من السلطات الإيرانية بعد الإفراج عنه من الاحتجاز عام 1994، على افتراض أن هذا حدث، حتى وقت وقوع المظاهرات في شباط/فبراير 1999.
15- وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات المبينة أعلاه، أن مقدم البلاغ لم يثبت بالأدلة صحة ادعائه بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية.
16- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل مقدم البلاغ إلى إيران لا يمثل انتهاكاًَ للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:08

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 179/2001

مقدم من: ب. م. (الاسم محذوف)
يمثله: مكتب المحاماة، مادلين سايدليتز، ستوكهولم
الدولة الطرف: السويد
تاريخ الشكوى: 23 آذار/مارس 2001



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 179/2001 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات ذات الصلة التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم الشكوى هو ب. م.، وهو مواطن من تونس، ينتظر حالياً الطرد من السويد. ويدعي أن إبعاده من تونس يمثل انتهاكا من قبل السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة. ويمثله محام.
1-2 وفي 11 نيسان/أبريل 2001، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها. وطلبت منها، بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم الشكوى إلى تونس أثناء نظر اللجنة في شكواه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 أقام مقدم الشكوى وعمل في المملكة العربية السعودية من عام 1983 إلى 1998. وخلال هذه الفترة، كان نشطاً جداً في مجال العمل الإسلامي، ويجرى مناقشات دينية مع غيره من المسلمين ويجمع الأموال للفقراء وأسر السجناء من أعضاء حزب النهضة في تونس. ومقدم الشكوى ليس عضواً في ذلك الحزب ولكنه من مؤيديه النشطين. ويبين أن جميع المنظمات الإسلامية في تونس تعتبر أنها تعمل سياسياً ضد النظام التونسي، بما فيها حزب النهضة.
2-2 وفي الأعوام 1989 و1990 و1992، حينما كان مقدم الشكوى لا يزال مقيماً في المملكة العربية السعودية قام بزيارات عديدة إلى تونس. وكانت أول زياراته في عام 1989، للإعداد لعقد قرانه. وتم توقيفه في المطار واحتجازه واستجوابه في السجن ثم نقل للمثول أمام محكمة "القصبة" حيث أرغم على توقيع اعتراف بأنه يتبع المذهب الوهابي، الذي يمارس الإسلام وفقاً له في المملكة العربية السعودية. وقد عذب مقدم الشكوى حسبما يدعى خلال الاستجواب.
2-3 وفي عام 1990، دخل مقدم الشكوى تونس ثانية لإتمام الزواج. وتم توقيفه في المطار أيضا واتهم ثانية بأنه وهابي ثم أفرج عنه. وفي عام 1992، ذهب مع زوجته إلى تونس. وتم توقيفهما في المطار، واستجوب مقدم الشكوى بشأن أنشطته وآرائه الدينية. واتهم مرة أخرى بأنه وهابي وبأنه يجمع الأموال لأسر السجناء بسبب أنشطتهم ضد النظام التونسي. وبعد الاستجواب أفرج عنهما، ولكن صدر قرار بمنعه من السفر. وبعد بضعة أيام. اقتحم أفراد من الشرطة ممن يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية عنوة المنزل الذي كانا يقيمان فيه. وخلعت الشرطة الحجاب عنوة من على رأس زوجته، وضربت مقدم الشكوى. واقتيد الزوجان إلى مخفر حيث استجوب كل منهما على حدة زهاء ثلاث ساعات ثم أفرج عنهما بعد أن وقع مقدم الشكوى على اعتراف بأنه اعتنق الأفكار الوهابية وأنه أجبر زوجته على ارتداء الحجاب. وبعد الإفراج عنهما، ساعد صديق لمقدم الشكوى الزوجين على مغادرة البلد والعودة إلى المملكة العربية السعودية.
2-4 وبعد عودة مقدم الشكوى إلى المملكة العربية السعودية في عام 1992 واصل أنشطته في مجال العمل الإسلامي. وفي تموز/يوليه من ذلك العام، حصل أيضا على جواز سفر جديد من السفارة التونسية في الرياض. وفي عام 1993، صدر "مرسوم سري"، يحظر على السفارات التونسية إصدار جوازات سفر جديدة أو تجديد جوازات السفر بدون استشارة وزارة الداخلية التونسية. وفيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين، يمكن للسفارات أن تصدر فقط جواز مرور لرحلة عودة إلى تونس.
2-5 وفي عام 1996، تلقي مقدم الشكوى معلومات بأن السفارة التونسية تراقبه هو وتونسيين آخرين. وأبلغ أيضا بأن تونسياً آخر كان يعيش في المملكة العربية السعودية واعتاد حضور المناقشات الدينية تم توقيفه وسجنه عندما كان يزور تونس في إجازة.
2-6 وفي عام 1997، رفضت السفارة التونسية في الرياض تمديد جواز سفر تونسي آخر كان يمارس الأنشطة نفسها التي كان يمارسها مقدم الشكوى. وغادر مقدم الشكوى فيما بعد المملكة العربية السعودية وذهب إلى سويسرا. وفي 1 آب/أغسطس 1997، قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء في سويسرا. ولكن بالنظر إلى أنه لم يكن يملك الدليل على الأخطار التي سيواجهها لدى عودته إلى تونس وبسبب رغبته في الإقامة في المملكة العربية السعودية، سحب طلبه وعاد إلى المملكة العربية السعودية.
2-7 وفي 27 تموز/يوليه 1997، انتهت صلاحية جواز سفر مقدم الشكوى. وطلب تمديده من السفارة التونسية في الرياض، ولكن طلبه رفض في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 "لأسباب إدارية". ويعتقد مقدم الشكوى أن جواز سفره لم يمدد بسبب أنه مطلوب من السلطات التونسية. وحاول بعدئذ، بمساعدة أصدقاء، الحصول على جواز سفر سعودي ولكنه فشل. وعلم مقدم الشكوى بأنه إذا أقام في المملكة العربية السعودية بدون جواز سفر صالح سيعاد قسراً إلى تونس حيث سيواجه التوقيف والسجن وأنه سيتعرض على الأرجح للتعذيب. وأجرى اتصالاً في المملكة العربية السعودية لشراء دمغات مزيفة لتمديد جواز سفره. وحصل بمساعدة أصدقاء على تأشيرة رجال أعمال دخل بها السويد في 26 آذار/مارس 1998.
2-8 ومنذ وصول مقدم الشكوى إلى السويد شارك في الأنشطة التي تجرى في المسجد وكان يلقى محاضرات عن الإسلام. وهو مقتنع بأن السلطات التونسية كانت على علم بهذه الأنشطة. وعادت زوجته من المملكة العربية السعودية إلى تونس. وتعرضت لشتى أنواع التحرش وفي النهاية "أجبرت" على الطلاق من مقدم الشكوى. وفي 14 أيار/مايو 1999. تزوج مقدم الشكوى من مواطنة سويدية من أصل تونسي ووقع طلاق بين الزوجين ولكن لهما ابنة معا.
2-9 وفي 1 آذار/مارس 1999، رفض مجلس الهجرة السويدي طلباً من صاحب الشكوى للحصول على مركز اللاجئ وتصريح إقامة. وقدم استئنافا ضد القرار إلى مجلس استئناف الأجانب، وفي 28 أيلول/سبتمبر 2000، رفض الاستئناف.
2-10 وفي شباط/فبراير 2001، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للجوء والحصول على تصريح إقامة إلى مجلس استئناف الأجانب. ورفض طلبه الثاني أيضا، على الرغم من أنه قدم الدمغات المزورة التي اشتراها في المملكة العربية السعودية لتمديد جواز سفره، ورسالة ثانية من رئيس النهضة يشهد فيها بمعرفته الشخصية بمقدم الشكوى ويشير إلى احتمال تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى تونس، ورسالة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبين ما يلي، "إنه ليس لدى المفوضية أسباب تدعو للشك في أن الشهادة المذكورة أعلاه حقيقية (الشهادة الصادرة عن رئيس النهضة). وعلى ضوء هذا ومراعاة لكون أعضاء حزب النهضة لا يزالون يواجهون خطر الاضطهاد في تونس، فإننا ننصح بعدم عودة مقدم الشكوى إلى تونس".
2-11 وفي 6 آذار/مارس، قدم صاحب الشكوى طلباً ثالثاً إلى مجلس استئناف الأجانب للنظر فيه. وأرفق به مقدم الشكوى رسالة من منظمة العفو الدولية (السويد) والتقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، يرد فيها وصف لحالة حقوق الإنسان العامة في تونس. وتبين رسالة منظمة العفو أيضا أن من رأي المنظمة أن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس بسبب ضلوعه مع النهضة. وفي 19 آذار/مارس 2001، رفض مجلس استئناف الأجانب طلبه، مبيناً أن مقدم الشكوى أشار إلى المعلومات نفسها التي وردت في طلبيه السابقين.
2-12 ويقول مقدم الشكوى إن حالة حقوق الإنسان العامة في تونس سيئة إلى حد بعيد. وهناك آلاف من السجناء بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية. ويشير إلى تقارير مختلفة من منظمة العفو الدولية تذكر أنه يوجد خطر شديد لتعرض أعضاء النهضة والمتعاطفين معها للاضطهاد.

الشكـوى
3-1 يدعى مقدم الشكوى أنه بسبب ضلوعه مع النهضة، وحقيقة أنه سبق توقيفه واستجوابه من قبل السلطات التونسية، ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى تونس، وعليه، فإن السويد ستكون منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى تونس.
3-2 ويبين مقدم الشكوى أن قرار مجلس الهجرة بعدم منحه اللجوء استند إلى تقييم خاطئ للأدلة المعروضة عليه، وأن المعلومات الهامة جداً التي وفرها مقدم الشكوى، بما في ذلك رسائل رئيس النهضة والرسالة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعلومات الواردة من منظمة العفو الدولية، كلها تشير بصورة محددة إلى خطر أن مقدم الشكوى سيتعرض للتعذيب، ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار في تكوين القرار.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وتعليقات مقدم الشكوى عليها
4-1 لم تثر الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية الشكوى. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على الأسس الموضوعية للشكوى. وبينت الدولة الطرف أنه حينما رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى للجوء والحصول على تصريح إقامة، كان قد أمر أيضا بطرده إما إلى تونس أو إلى المملكة العربية السعودية.
4-2 وذكرت الدولة الطرف أنه يتعين على مقدم الشكوى في المقام الأول جمع وتقديم الأدلة دعماً لطل(أ). وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ترى أن السلطة الوطنية المختصة التي تعقد جلسات استماع لطالبي اللجوء هي التي في أفضل وضع للحكم على صحة ما يعرضه مقدم الشكوى بصفة عامة، ومن ثم فإنه يجب أن تولي أهمية كبيرة إلى تقديرها. وترى الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يثبت بالأدلة صحة ادعائه بأنه سيواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس.
4-3 أما عن ادعاء مقدم الشكوى بأنه تعرض لإكراه من قبل الشرطة بسبب معتقداته السياسية والدينية، في الأعوام 1989 و1990 و1992، فإن الدولة الطرف ترى أن أياً من الحادثين اللذين وقعا في عامي 1989، و1990 لم يمنعه من العودة إلى البلد. ولكن الحادث الذي وقع في عام 1989 هو الذي أدي فيما يظهر إلى خطر انتهاك لحقوقه. وتؤكد الدولة الطرف، في هذا الشأن، أن صاحب الشكوى لم يقدم أي تفاصيل عن سوء معاملته ولا أية معلومات عن الآثار البعدية المحتملة ولا أي أدلة تؤيد طلبه. وأشارت في هذا الصدد إلى التعليق العام للجنة عن تنفيذ المادة 3 من الاتفاق(ب). وأضافت الدولة الطرف أيضاً أنه على الرغم من أن مقدم الشكوى كان بالفعل في هذا الوقت متهما، في جملة أمور، بتوفير الدعم المالي لأسر السجناء بسبب أنشطتهم ضد النظام، فإنه لم تصدر إدانة ضده نتيجة لهذه الادعاءات المزعومة ضده. وعلى خلاف ذلك، وحسب أقوال مقدم الشكوى نفسه، فقد أصدرت المحكمة في عام 1989 شهادة تبين أنه غير مطلوب من السلطات. وترى الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بالواقعتين الأخريين اللذين ادعى مقدم الشكوى أنه استجوب فيهما، لم يزعم أنه عذب، وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الشأن أن خطر الاحتجاز غير كاف لتبرير حماية المادة 3 من الاتفاقية، وتشير إلى ي. أ. و. ضد السويد(ج).
4-4 وترى الدولة الطرف أن ادعاء مقدم الشكوى أن السلطات التونسية كانت تراقبه منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية لم يثبت بالأدلة، وليس هناك ما يشير إلى أنها علمت بأنشطته في المملكة العربية السعودية أو أنها أظهرت أي اهتمام خاص به في أي وقت آخر بين عامي 1992 و 1997. وفي هذا السياق، لم يزعم مقدم الشكوى أن التونسيين الآخرين، الذين شاركوا في الأنشطة التي يدعى أن السلطات التونسية قامت بتوقيفه بسببها، لم يتعرضوا للتعذيب(د). وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن السفارة التونسية منحته جواز سفر جديداً في تموز/يوليه 1992 ويبدو أنه كان على اتصال بالسفارة بدون أن يتلقى أي إشارات عن أنه مطلوب من السلطات التونسية أو مطلوب منه العودة إلى تونس.
4-5 وعلى ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن ادعاء مقدم الشكوى أنه رفض طلبه في عام 1997 لتمديد جواز سفره على أساس أنه مطلوب القبض عليه من السلطات التونسية هو إدعاء مشكوك فيه فيما يبدو. أما عن وجود مرسوم صدر في عام 1993 بمنع إصدار جوازات سفر للمواطنين التونسيين المطلوبين، فإن الدولة الطرف لم ترد لها معلومات تؤكد هذا. وتلاحظ الدولة الطرف أن رفض السفارة إصدار جواز جديد لمقدم لشكوى كان "لأسباب إدارية"، ولم يبين أنه ربما كانت هناك أية أسباب أخرى.
4-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ادعاءين ذكرهما مقدم الشكوى خلال إجراءات اللجوء: الأول، أنه تلقى رسائل من زوجته أشارت فيه إلى أنها تعرضت للإكراه من الشرطة بعد عودتها إلى تونس؛ والثاني أنه تلقى معلومات عن أن الشرطة استجوبت والده عن مكان وجوده في عام 1994. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يوفر أي تفاصيل عن الظروف المحيطة بالتحرش المزعوم، ولم يقدم الرسائل، ولم يذكر أي سبب لعدم قيام بذلك. وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، ترى الدولة الطرف أن مجلس استئناف الأجانب فحص الوثائق المقدمة كأدلة في قراره الأول واعتبرها لعدة أسباب أنها غير حقيقية.
4-7 وفيما يتعلق بالرسالة الثانية الواردة من رئيس النهضة، ترى الدولة الطرف أنه "في ضوء التقييم الذي أجرى للشهادة الأولى، فإن صحة الشهادة الثانية مشكوك فيها" وقد قرر مجلس استئناف الأجانب أن الرسالة الأولى أصدرت بدون معرفة شخصية لرئيس النهضة بمقدم الشكوى.
4-8 وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترى الدولة الطرف أنها تستند فقط فيما يبدو على شهادة رئيس النهضة، وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تعتقد أن الشهادة حقيقية، فإنه يبدو أن المفوضية لم تقيم مصداقيتها من زاوية وجود "خطر متوقع وحقيقي وشخصي".
4-9 وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من منظمة العفو الدولية (السويد)، ترى الدولة الطرف، أولاً، أنه لا يمكن التعرف من الرسالة على الوقائع التي قدمها صاحب الشكوى إلى تلك المنظمة، وعليه، فإنه لا يكمن استبعاد وجود اختلافات هامة في المحتوى وفي التفاصيل بين المعلومات المتاحة لسلطات الهجرة والمعلومات المتاحة لمنظمة العفو الدولية. ثانياً، ليس هناك ما يشير في الرسالة إلى أن منظمة العفو الدولية أجرت تقييماً لبيان مقدم الشكوى للوقائع الموضوعية. وليس هناك ما يشير إلى أن التقييم أجرى على ضوء معيار "الخطر المتوقع والحقيقي والشخصي" وعليه، ترى الدولة الطرف أن الاستنتاج المفترض في الرسالة لا يمكن أن تكون لـه سوى أهمية محدودة في تقييم الحالة المتناولة. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن التقارير الواردة من جهات منها منظمة العفو الدولية تشكل في الواقع جزءاً من المعلومات التي أتيحت لسلطات الهجرة السويدية في عملية اتخاذ القرار.
4-10 وفيما يتعلق بإشارة مقدم الشكوى إلى أنه، بالإضافة إلى ارتباطه بالنهضة يواجه مقدم الشكوى أخطار التوقيف والتعذيب لدخوله السويد بجواز سفر تونسي مزور، فإن الدولة الطرف ترد على هذا بما يلي، أولاً، كان من رأى المجلس أن مقدم الشكوى لم يزوِّر جواز سفره. ثانياً، ليس هناك ما يشير إلى أنه حتى إذا كان مقدم الشكوى متهماً في تونس بتزوير جواز سفره، فإنه ليس معرضاً بالضرورة لسوء المعاملة أو التعذيب. ثالثاً، لم تقدم معلومات تشير إلى أن السلطات التونسية تعلم أن مقدم الشكوى كان بحوزته جواز سفر غير قانوني.
4-11 وفي ضوء جميع الحجج الوارد أعلاه، تشك الدولة الطرف في صحة ادعاءات مقدم الشكوى بصفة عامة. وترى أنه لا ينبغي منح مقدم الشكوى "البراءة لعدم توافر الأدلة" بدون تقديم تفاصيل وأدلة إضافية(هـ).
4-12 ولا تنفي الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان بصفة عامة في تونس "بعيده عن المثالية"، وتشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2001 والتقرير القطري عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 200 الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة. وتترك للجنة تقدير ما إذا كان هذا يمثل نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.
4-13 وفيما يتعلق باحتمال الطرد إلى المملكة العربية السعودية، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يزعم أنه مطلوب هناك أو انه معرض للتوقيف و/أو التعذيب هناك. غير أن الدول الطرف ترى أنه يجب على مقدم الشكوى أن يثبت أن هناك أيضا خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً لإعادته من المملكة العربية السعودية إلى تونس، التي يدعى أنه سيتعرض للتعذيب فيها. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه يسمح للأجانب بالإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية بشرط أن يكفلهم مواطن أو رجل أعمال محلي وأن يكون لديهم تصاريح إقامة صحيحه. وقد عاش مقدم الشكوى في المملكة العربية السعودية لمدة 15 عاماً وعليه، فلا بد من أن يكون لـه كفيل من نوع ما. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات تشير إلى أنه لن يتم تمديد تصريح إقامته السعودي إذا أُعيد إلى المملكة العربية السعودية أو أن السلطات السعودية ستسلمه إلى السلطات التونسية. والواقع أنه منح إذن بالعودة إلى هناك في غضون 6 شهور من مغادرته.
4-14 وفي معرض الرد على مذكرة الدولة الطرف، طعن مقدم الشكوى في الصيغة التي قدمت بها الدولة الطرف الوقائع. وفيما يتعلق برد الدولة الطرف على الرسالة الواردة من منظمة العفو الدولية، أشار مقدم الشكوى إلى رسالة أخرى واردة من منظمة العفو الدولية، مؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تؤكد فيها أن المعلومات التي استندت إليها في تقييم حالة مقدم الشكوى "وردت في التحقيق الذي أجرته سلطات الهجرة السويدية والقرارات التي اتخذتها". وبينت منظمة العفو الدولية أيضاً أنها "أجرت في الواقع تقييمها للخطر على ضوء معيار الخطر المتوقع والحقيقي والشخصي على النحو الذي أعدت به المنظمة في مناسبات عديدة تقارير عن الانتهاكات ضد أعضاء النهضة والمتعاطفين معها، وكذلك ضد آخرين متهمين بتأييد الجماعة". وتشدد منظمة العفو الدولية على، أنه بالإشارة إلى قرارات السلطات السويدية، أن الأفراد حتى ذوى الصلات الضعيفة بالنهضة تعرضوا للاضطهاد في تونس.
4-15 وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة من مفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بين مقدم الشكوى أنه قد وردت رسالتان بينت فيهما موقفها الواضح بأن جميع أعضاء النهضة يواجهون خطر الاضطهاد. وهذا البيان يجاوز في مداه ما هو أكثر من تقييم الخطر الفردي.
4-16 أما فيما يتعلق بالرسائل الواردة من رئيس النهضة، يلاحظ مقدم الشكوى أن الرسالة الثانية تظهر بوضوح أنه على معرفة شخصية بمقدم الشكوى. والواقع أن الدولة الطرف نفسها أوضحت أنه ليس لديها سبب يدعو للشك في أن الرسالة حقيقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
5-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول، بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة في هذا الشأن، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت ولا توجد عوائق أخرى أمام مقبولية البلاغ. وعليه تشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية.
5-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت العودة القسرية لمقدم الشكوى إلى تونس تمثل انتهاكا من قبل الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من هذا هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل بحد ذاته أسباباً قوية لتقرير ما إذا كان الشخص بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدي عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب توفير أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.
5-3 وتلاحظ اللجنة حجة مقدم الشكوى بأنه يوجد خطر متوقع لأن يتعرض للتعذيب إذ طرد إلى تونس بسبب مشاركته مع النهضة، وحقيقة أنه سبق أن استجوب وعذب على أيدي السلطات التونسية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من منظمة العفو الدولية، ولكنها تلاحظ أن مقدم الشكوى لم يعارض في أنه لم يكن عضوا في النهضة وأنه لم يكن ضالعاً في أي نشاط سياسي، ولكنه كان مشاركاً فحسب في عمل ذي طبع إنساني. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى لم يوفر أي أدلة على أنه عذب على أيدي السلطات التونسية، ولم يزعم وجود أي ظروف أخرى تظهر أنه معرض بصفة خاصة لخطر التعذيب. وتدعم هذا الاعتبار أيضاً حقيقة أن مقدم الشكوى، مع ادعائه أنه عذب في تونس 1989، فقد عاد إليها في عام 1990 بدون أن يتعرض للتعذيب. وترى اللجنة للأسباب السالفة الذكر، أن مقدم الشكوى لم يقدم أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعذيب إذا أعيد إلى تونس وأن هذا الخطر شخصي وقائم.
6- وتخلص اللجنة، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل مقدم الشكوى لا يمثل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:08

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 180/2001

مقدم الشكوى: السيد ف. ف. ز.
مقدم بإسمه من: ماريان فولوند
الدولة الطرف: الدانمرك
تاريخ التقديم: 1 آذار/مارس 2002



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 180/2001، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر
1-1 مقدم الشكوى ف. ف. ز.، وهو مواطن من الجماهيرية العربية الليبية من مواليد 29 أيلول/سبتمبر 1968 ومقيم حالياً في الدانمرك، حيث يلتمس اللجوء. ويدعي أن عودته إلى ليبيا بعد رفض طلبه اللجوء يمثل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 11 نيسان/أبريل 2001. وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشكوى إلى ليبيا ريثما تنظر اللجنة في حالته. وأكدت الدولة الطرف في مذكراتها المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2001، أن مقدم الشكوى لن يطرد أثناء نظر شكواه.

الوقائع كما عرضت
2-1 عاش مقدم الشكوى في مدينة بنغازي منذ مولده. وحصل على درجته في الاقتصاد في عام 1992، وكان له متجره الخاص من عام 1993 حتى رحيله من ليبيا. وكان عمه أ. أ. عضواً في حركة الجماعة الإسلامية في ليبيا (يشار إليها فيما بعد باسم الجماعة). وأمضى مقدم الشكوى وقتاً طويلاً مع عمه وكان العم يقترض سيارته، مما لفت انتباه دائرة الأمن لمقدم الشكوى. وأيد مقدم الشكوى أيضاً الجماعة وحضر اجتماعات في المساجد مراراً.
2-2 وفي عام 1989، اصطدم أعضاء الجماعة بالسلطات، وعليه، قامت دائرة الأمن بتوقيف جميع الأشخاص الذين على علاقة بالحركة الإسلامية. وقبض على مقدم الشكوى وعصبت عيناه، ونقل إلى مكان مجهول حيث خضع للاستجواب الذي تعرض أثناءه للعنف، وأجبر على الاعتراف بأنه ضالع في الحركة الإسلامية. واستمرت التحقيقات لمدة ساعتين، نقل بعدها مقدم الشكوى إلى زنزانة. وأعيد استجوابه بعد يومين. وبعد 9 أيام، أفرج عنه بعد أن أمر بقطع علاقته بالحركة الإسلامية.
2-3 ومن أيار/مايو 1995 حتى أيار/مايو 1996، شارك في جمـع الأمـوال لصالح أقارب السجناء السياسيين، في مبادرة من الجماعة. وفي تموز/يوليه 1995، أخذته دائرة الأمن من متجره إلى منطقة زراعية خارج بنغازي حيث استجوب لمدة ثلاث إلى أربع ساعات عن تنقلاته واتصالاته منذ توقيفه في عام 1989 ثم أفرج عنه.
2-4 وفي 21 أيار/مايو 1996، أعدمت دائرة الأمن أ. أ. عم مقدم الشكوى بدون محاكمة لمشاركته في الجماعة. وذكر إعدام أ. أ. أيضاً في تقرير منظمة العفو الدولية عن ليبيا لعام 1997. وفي مساء 22 أيار/مايو 1996، أخذت دائرة الأمن مقدم الشكوى عنوة من سريرة وقيدت يداه. ونقل بعد ذلك في صندوق سيارة إلى مخفر شرطة حيث احتجز في زنزانة، وأمر بالوقوف ووجهه إلى الحائط وتعرض للتعذيب والاعتداء عليه بالقول من شخصين. وأمر بعد ذلك بالوقوف في المكان نفسه لعدة ساعات، وبدأت دائرة الأمن في استجوابه عن اتصالاته وأنشطته السياسية وضرب بقبضات اليد والصفع على وجهه ومؤخرات البنادق وركل وتعرض طول الوقت لكلمات بذيئة. وبعد الاستجواب، أعيد مقدم الشكوى إلى زنزانته حيث وضع مرة أخرى في مواجهة الحائط معصوب العينين ومقيد اليدين.
2-5 ونقل مقدم الشكوى وهو لا يزال معصوب العينين لاستجواب جديد هذه المرة عن صلاته بعمه. وكان في هذا الوقت لا يعلم أن عمه قد أعدم. وقيل له إن عمه أبلغ دائرة الأمن أنه مشترك في الجناح المسلح في الحركة الإسلامية، وهو ما أنكره. وركل وضرب بالعصي بينما كان الحاضرون يتضاحكون. وبعد هذا الاستجواب أُعيد مقدم الشكوى إلى زنزانته حيث احتجز لمدة 8 أيام معصوب العينين مقيد اليدين لمدة يومين منهما. ثم نقل في صندوق سيارة إلى مكان آخر حيث بدأ استجوابه مرة أخرى واستمر الاستجواب 11 ساعة، بهدف حمل مقدم الشكوى على الاعتراف بمشاركته في الحركة الإسلامية، وتعرض خلال الاستجواب إلى الضرب والركل، ثم ألقي على الأرض وقيدت قدماه وربطتا إلى أعلى بعصا وضرب على باطن قدميه وعرِّض لصدمات كهربائية. وفي النهاية أعطى ورقة قيل له أنه مكتوب عليها "بيانه"؛ ووقع على الورقة بدون معرفة مضمونها. وأعيد بعد ذلك إلى زنزانته.
2-6 وبعد ستة أو سبعة أيام، نقل مقدم الشكوى إلى مكتب، وسأله رجلان فيه عما إذا كان قد عومل معاملة حسنة في السجن ورد بالإيجاب. وووجه بخيارين: إما السجن مدى الحياة أو التجسس على من يقابلهم في المسجد. ولتفادي السجن، وافق مقدم الشكوى على التجسس، وأفرج عنه في 15 تموز/يوليه 1996، مع أوامر بأن يتوجه إلى دائرة الشرطة كل يوم خميس.
2-7 وظل مقدم الشكوى يحضر إلى دائرة الشرطة كل يوم خميس حتى غادر بنغازي إلى طرابلس في 21 أو 22 آب/أغسطس 1996. وكان مقدم الشكوى قد قرر خلال فترة احتجازه الرحيل من ليبيا، ولكن كان عليه أن ينتظر بعض الوقت قبل الرحيل حتى لا تتعرض أسرته لخطر الإضرار بها. بيد أن شخصاً آخر هو ف. ف. إ. من جيران مقدم الشكوى ومشترك معه في المجموعة نفسها، سبق أن قبض عليه وأفرج عنه في اليوم نفسه، قد تعرض للتوقيف مرة أخرى في آب/أغسطس 1996. وأدى هذا إلى رحيل مقدم الشكوى من طرابلس فوراً. وعلم بعد ذلك أن أخاه قبض عليه واحتجز لمدة شهر تقريباً بسبب رحيل مقدم الشكوى. وفي نهاية عام 1997 أو مطلع عام 1998، أبلغ أيضاً بأن ف. إ. مات في السحن.
2-8 وأقام مقدم الشكوى في طرابلس مع قريب له في انتظار الحصول على تأشيرة لدخول الدانمرك التي كان قد قدم طلباً بشأنها قبل توقيفه، لزيارة أخيه. وبالنظر إلى أن صدور التأشيرة استغرق وقتاً أطول من المتوقع، طلب مقدم الشكوى أن ترسل التأشيرة إلى مالطة. وفي 26 آب/أغسطس 1996، أبحر مقدم الشكوى بطريقة غير قانونية إلى مالطه، بعد أن حصل له أحد معارفه على دمغة خروج على جواز سفره.
2-9 وفي 27 آب/أغسطس، وصل مقدم الشكوى إلى مالطة، حيث حصل على التأشيرة المطلوبة، وسافر إلى الدانمرك في اليوم نفسه. ودخل الدانمرك بجواز سفر تنتهي صلاحيته في 24 شباط/فبراير 2000، وكان قد قدم تمديده في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وكانت به التأشيرة الصادرة من القنصلية الدانمركية في فاليتا. وذهب أولاً لزيارة أخيه. وبعد فترة، التقى بامرأة تزوجها في تشرين الأول/أكتوبر 1996، وفي 6 كانون الثاني/يناير 1997، منح تصريح إقامة بسبب زواجه. وانفصل الزوجان في نيسان/أبريل 1998، ولكنهما عادا للمعيشة معاً في آذار/مارس 1999 ولكن وقع الطلاق في النهاية في كانون الأول/ديسمبر 2000، وكان صاحب الشكوى قد قدم طلباً للجوء في 24 نيسان/أبريل 1997.
2-10 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت دائرة الهجرة طلب صاحب الشكوى للجوء. وكانت أسباب الرفض تتعلق بإيضاحاته بشأن حالات التوقيف الثلاثة التي ذكرها. وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في عام 1989، علقت دائرة الهجرة أهمية على حقيقة أن مقدم الشكوى لم يكن عضواً في حزب سياسي وأنه لم يشارك في أية أنشطة سياسية، وأن دائرة الأمن ألقت القبض على كل من كان في المسجد، وأن تعرض مقدم الشكوى للضرب لا يمثل بحد ذاته سبباً لقبول طلب اللجوء، وأن مقدم الشكوى قد أفرج عنه بعد 9 أيام.
2-11 وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في تموز/يوليه 1995، علقت دائرة الهجرة أهمية على أن التوقيف كان بسبب شغب حدث في أيار/مايو شارك فيه أعضاء الجماعة واصطدموا بدائرة الأمن ولم يكن مقدم الشكوى مشتركاً فيه، وأنه تم توقيف كثير من الناس وأنه لم يتعرض لاضطهاد فردي، وأنه أفرج عنه بعد 3 أو 4 ساعات فقط. وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في أيار/مايو 1996، علقت دائرة الهجرة أهميته على أنه تم توقيف مقدم الشكوى بسبب ان عمه كان مرتبطاً بالحركة الإسلامية وأن دائرة الأمن شكت فيه بدون مبرر بأنه هو الآخر مرتبط بالحركة، وأن تعرضه لمعاملة خشنة لا يمثل في حد ذاته أساساً لقبول طلب اللجوء، وأن مقدم الشكوى أفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع. كما أنه ليس سبباً من وجهة نظر دائرة الهجرة لقبول طلب اللجوء أن مقدم الشكوى أمر بتقديم معلومات عن أصدقائه وحضوره إلى دائرة الشرطة كل يوم خميس؛ كما أن توقيف أخيه بعد رحيله، مع مراعاة أنه أفرج عنه بعد شهر واحد، وأن مقدم الشكوى كان يجمع الأموال لصالح السجناء السياسيين لا يعتبران سبباً لقبول طلب اللجوء، بالنظر إلى أنه لم يتعرض لمنازعات مع السلطات بسبب ذلك. كما أن مقدم الشكوى ذكر أيضاً أن هناك حظر على الإقامة خارج ليبيا لأكثر من ستة شهور. بيد أن وزارة الخارجية أكدت في رسالة مؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 1998 أن المواطنين الليبيين الذين يعودون إلى ليبيا بعد مضي أكثر من سنة على مغادرتهم القانونية أو غير القانونية يتم احتجازهم واستجوابهم ثم يفرج عنهم بعد بضع ساعات. وختاماً، علقت دائرة الهجرة أهمية على حقيقة أن جواز سفر مقدم الشكوى كان به دمغة خروج مؤرخة 27 آب/أغسطس 1996، ولكنه لم يقدم طلب اللجوء إلا في 24 نيسان/ أبريل 1997.
2-12 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1999، فحص فريق طبي من منظمة العفو الدولية (الفرع الدانمركي) مقدم الطلب وكانت نتيجة الفحص أن الأعراض الظاهرة عليه كثيراً ما تبدو على من يتعرضون لإجهاد شديد مثل أعمال الحرب أو الاحتجاز أو التعذيب، وأن هذه الأعراض تناظر نتائج التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، كان رأي الفريق الطبي، على الرغم من أنه لم يحدد أي أعراض بدنية للتعذيب، أن مقدم الشكوى يحتاج إلى علاج بسبب أعراضه النفسية الخطيرة. وأرسل التقرير إلى السلطات الدانمركية في 4 شباط/فبراير 1999.
2-13 واستأنف مقدم الشكوى ضد قرار دائرة الهجرة أمام مجلس استئناف اللاجئين. الذي أكد قرار دائرة الهجرة في 12 آذار/مارس 1999 واعتبر مجلس شؤون اللاجئين، مشيراً إلى رسالة من وزارة الخارجية، أنه من غير المحتمل أن يتعرض مقدم الشكوى لخطر الاضطهاد لدى عودته إلى ليبيا. وبالإضافة إلى تكرار بعض الحجج التي استندت إليها دائرة الهجرة، علق مجلس استئناف اللاجئين أهمية على حقيقة أن مقدم الشكوى غادر ليبيا بصورة قانونية في 26آب/أغسطس 1996، حيث دمغ جواز سفره عند المغادرة، وعليه، فإنه لم يجد سبباً للاعتقاد بأنه معرض للاضطهاد على النحو المبين في قانون اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك لم يعلق مجلس استئناف اللاجئين أهمية على التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية بشأن مقدم الشكوى، بالنظر إلى أن التقرير لم يشتمل على إشارات موضوعية بأنه تعرض للتعذيب. وحدد موعداً لترحيل مقدم الشكوى هو 17 آذار/مارس 1999.
2-14 وفيما يتعلق برفض السلطات الدانمركية طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى، بينت المحامية أن التقرير الطبي يؤيد أقوال مقدم الشكوى بشأن التعذيب، وإذا كانت قد تبقت أية شكوك، كان ينبغي منحه موافقة بالاستناد إلى قاعدة البراءة لعدم كفاية الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب الشكوى قدم طلب اللجوء بعد 8 شهور من وصوله إلى الدانمرك لأنه لم يكن يعرف إجراءات اللجوء عند وصوله، وقابل امرأة وظن أنه من الأفضل أن يتزوج. وذكرت المحامية أيضاً أنه كان ينبغي لدائرة الهجرة أن تراعي الآثار التراكمية لتوقيف مقدم الشكوى بدلاً من تقسيمها. وفي هذا السياق استشهدت المحامية بفقرة وردت في دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول "إن إخراج الأحداث فرادى من سياقها يمكن أن يكون مضللاً ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الأثر التراكمي للتجارب التي حدثت لمقدم الطلب". أما فيما يتعلق بوجهة نظر مجلس استئناف اللاجئين في التقرير الطبي، شددت المحامية على انه كان ينبغي للسلطات الدانمركية أن تجري فحصاً طبياً لمقدم الشكوى عندما قدم طلب اللجوء عام 1997؛ وهو مالم يحدث إلا في عام 1999 بناء على طلب المحامية.

الشكوى
3- يدعي مقدم الشكوى أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب مرة أخرى إذا أعيد إلى ليبيا. ويدعي أيضاً أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجماعية في ليبيا، يمثل وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ظروفاً ينبغي للدولة الطرف أن تأخذها في الحسبان عند البت في مسألة الطرد.

ملاحظات الدولة الطرف
4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة في 12 حزيران/يونيه 2001. وعارضت الدولة الطرف في مقبولية الحالة، وترى أن ترحيل مقدم الشكوى إلى ليبيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
4-2 وأعادت الدولة الطرف تأكيد الأسباب التي استندت إليها قرارات دائرة الهجرة ومجلس استئناف اللاجئين، وأضافت إلى وقائع الحالة أن مسؤولاً من دائرة الهجرة الدانمركية أجرى مقابلة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 مع مقدم الشكوى بشأن طلبي اللجوء اللذين قدمهما، واستُعين بمترجم قال إنه يفهمه.
4-3 وبالإضافة إلى ذلك، ألغت دائرة الهجرة الدانمركية في 22 حزيران/يونيه 1998، تصريح إقامة مقدم الشكوى، بالنظر إلى أنه توقف عن عشرة زوجته الدانمركية وأنه لم يعد مستوفياً لشروط تصريح الإقامة. وأيدت وزارة الداخلية القرار في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
4-4 وفي 16 آذار/مارس 1999، رفضت وزارة الداخلية طلب مقدم الشكوى الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. بيد أنه في 25 آذار/مارس 1999، أعادت دائرة الهجرة الدانمركية إصدار تصريح الإقامة لمقدم الشكوى لدى عودته للعشرة مع زوجته الدانمركية. وفي 4 نيسان/أبريل 2001، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية ثانية تمديد تصريح الإقامة لمقدم الشكوى، بالنظر إلى أنه لم يعد معاشراً لزوجته. وحددت وزارة الخارجية موعداً لرحيله في 9 أيار/مايو 2001 من الدانمرك.
4-5 وترى الدولة الطرف أن قرار مجلس استئناف اللاجئين استند في رفض طلب اللجوء إلى تقييم محدد وفردي، وأعادت تأكيد أنه لا توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن عودة مقدم الشكوى إلى ليبيا تعني أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وفي هذا السياق أشارت الدولة الطرف إلى قرار مجلس استئناف اللاجئين وشددت على أن وزارة الخارجية بحثت المسألة. فقد ذكرت في تقرير لها أن الكثير من المواطنين الليبيين الذين غادروا ليبيا بطريقة غير قانونية عادوا إليها بدون مشاكل كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن المواطنين الليبيين العائدين إلى ليبيا بعد أكثر من سنة من الإقامة في الخارج يحتجزون ويستجوبون من قبل السلطات ثم يفرج عنهم. وبالإضافة إلى ذلك، رُئٌيَ بالنظر إلى أنه من غير الممكن عملياً للمواطن الليبي أن يحصل على تمديد لجواز سفره إذا كان موضع اهتمام السلطات، فإن من البديهي أن إصدار جواز سفر لمقدم الشكوى يشير إلى أنه ليس شخصياً في خطر. وفي هذا الشأن تشير الدولة الطرف مستشهدة بالقضية أ. و. أ ضد السويد(أ) إلى أن خطر التعرض للاحتجاز ليس سبباً كافياً بحد ذاته لإدراج حالة في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.
4-6 بالإضافة إلى ذلك، بينت الدولة الطرف أن مجلس استئناف اللاجئين، عند تقييمه لمصداقية مقدم الشكوى، أنه لم يتمكن من اعتبار مقدم الشكوى معرضاً للمعاملة المزعومة، بالنظر إلى أن التقرير الطبي المتاح وعدم وجود تفاصيل عن الفحص النفسي وعدم تقديم أي تشخيص لا يعزز أقوال مقدم الشكوى. وحتى إذا افترض أن مقدم الشكوى قد تعرض لما يدعيه من سوء معاملة، فإن الدولة الطرف تشير إلى استنتاج اللجنة في (أ. ل. ن ضد سويسرا و أ. ي. ز ضد السو(ب)) بأن التعذيب السابق ليس هو العنصر الوحيد الذي يؤخذ في الحسبان عند بحث إدعاء بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأن الهدف من النظر في الحالة هو تقرير ما إذا كان مقدم الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب، إذا أعيد إلى بلد المنشأ.
4-7 وترى الدولة الطرف أن الأحداث التي حفزت مقدم الشكوى على الرحيل من ليبيا، حسبما قاله هو نفسه، ترجع إلى وقت بعيد، وأن أسرته لم تتعرض للملاحقة أو التحرش بسبب مقدم الشكوى، بالنظر إلى أن أخاه قبض عليه وأفرج عنه في عام 1996.
4-8 وأشير إلى الحالة طاهر حسين خان ضد كندا(ج) التي رأت فيها اللجنة أن مقدم الشكوى، إذا أعيد إلى بلد المنشأ، الذي ليس دولة طرفاً في الاتفاقية، لا تتوفر له إمكانية تقديم طلب للحماية إلى اللجنة على خلاف الحالة التي نحن بصددها التي يواجه فيها مقدم الطلب أخطار الإعادة إلى بلد انضم إلى الاتفاقية(د).

تعليقات مقدم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 بين مقدم الشكوى، في رسالة مؤرخة 1 آب/ أغسطس 2001، أن إشارات الدولة الطرف إلى الرسالة الواردة من وزارة الخارجية ليست ذات صلة بالقضية، بالنظر إلى أن الرسائل لا تتعلق فيما يدعي إلا بما إذا كان المواطنون الليبيون الذين غادروا ليبيا بطريقة غير قانونية يواجهون مشاكل إذا أعيدوا، وما إذا كان من المحتمل تمديد جوازات سفرهم إذا كانوا موضع اهتمام من السلطات. بيد أنه يسلم بالبيان الوارد في الرسالة بأنه "من غير الممكن عملياً للمواطن الليبي أن يحصل على تمديد لجواز سفره إذا كان موضع اهتمام السلطات الليبية" ولكنه يشدد على أن هذا ليس موقف مقدم الشكوى، ذلك لأنه حصل على تمديد لجواز سفره في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قبل أن تبدأ مشاكله مع السلطات. ومنذ 8 آذار/مارس 2000 حاول مقدم الشكوى بدون نجاح الحصول على تمديد لجواز سفره من السفارة الليبية في كوبنهاغن.
5-2 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية، بينت المحامية أنه لا يمكن في جميع الحالات توقع بقاء علامات بدنية للتعذيب بعد سنوات من حدوثه، وعلى سبيل المثال، حيث يكون الضحية قد تعرض لصدمات كهربية أو لكمات أو ركلات في الجسم أو "تعذيب الأوضاع" أو تهديدات بالتعذيب المستمر والاغتصاب. وأضافت المحامية أن هناك نتائج بدنية في التقرير الطبي بشأن القدم اليسرى المتورمة لمقدم الشكوى التي حدثت حسبما يقول مقدم الشكوى نتيجة ضربه على باطن قدميه. وأشارت المحامية أيضاً إلى مادة في المجلد الثاني من منشور "التعذيب" تنتقد حقيقة أن الأعراض النفسية لا تلقى من السلطات الاعتراف نفسه الذي تلقاه الأعراض البدنية.

القرار بشأن المقبولية وبحث الأسس الموضوعية
6- يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاء وارد في شكوى ما، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أو غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى، وعليه، فإنه يتعين على اللجنة أن تنظر في مقبولية الحالة.
7- وبالنظر إلى ادعاءات الدولة الطرف أن مقدم الشكوى أخفق في إثبات حالة مؤهلة مبدئياً للمقبولية، ترى اللجنة أنه أثبتها بأدلة كافية لغرض المقبولية. إذ أن دعواه هي أنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى ليبيا.
8- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى ليبيا. وللتوصل إلى هذا، يجب على اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تأخذ في الحسبان جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان في نطاق المعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 3 يعزز اعتقاد اللجنة بوجود أسس قوية في نطاق معنى الفقرة.
9- بيد أنه يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يمثل بحد ذاته أساساً قوياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب بعد إعادته إلى بلده؛ ويجب أن توجد أسباب إضافية لاستنتاج أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص في خطر التعرض للتعذيب في ظروفه المحددة.
10- وعليه، فإنه في هذه القضية، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا طرد مقدم الشكوى إلى ليبيا ستكون نتيجته المتوقعة أنه سيكون في خطر حقيقي وشخصي للتعرض للتوقيف والتعذيب.
11- وذكرت الدولة الطرف أن أياً من التوقيفات الثلاثة التي تعرض لها مقدم الشكوى لم يكن متعلقاً بأنشطته السياسية. وترى أيضاً أن مقدم الشكوى لم يكن ليتمكن من أن يدمغ جواز سفره لدى رحيله من ليبيا، إذا كان معرضاً للاضطهاد في ذلك الوقت، وأن التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية لا يوفر أي إشارة موضوعية لتعرضه لإساءات جسيمة. وأضافت إلى ذلك أن الأحداث التي حفزت رحيل مقدم الشكوى ترجع إلى وقت سابق، وأن أسرته لم تتعرض للملاحقة أو التحرش بسبب مقدم الشكوى، بالنظر إلى الإفراج عن أخيه في عام 1996. وترى اللجنة، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، أن الأنشطة السياسية التي يدعي مقدم الشكوى أنه قام بها ليس لها الطابع الذي يؤدي إلى استنتاج أنه يواجه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب لدى عودته. والواقع أنه ليس معرضاً بصفة خاصة فيما يبدو للتعرض للاضطهاد من قبل السلطات الليبية. وقد بينت وزارة الخارجية الدانمركية أن المواطنين الليبيين الذين يعودون إلى ليبيا بعد مضي أكثر من سنة على رحيلهم بطريقة قانونية أو غير قانونية يتعرضون مراراً للتوقيف والاستجواب ولكن يتم الإفراج عنهم بعد بضع ساعات.
12- وبالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، ترى اللجنة أن مقدم الشكوى لم يثبت ادعاءه بأنه توجد أسباب قوية تؤيد ادعاءه بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى ليبيا.
13- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل مقدم الشكوى إلى الجماهيرية العربية الليبية لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:09

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 170/2000

مقدم من: أ. ر. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغ: 27 نيسان/أبريل 2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر2001،
تعتمد ما يلي:
1-1 مقدم البلاغ، المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000، هو السيد أ. ر.، وهو مواطن من بنغلاديش، من مواليد 6 أيلول/سبتمبر 1966، الذي رفض طلبه للحصول على مركز اللاجئ في السويد في 19آذار/مارس1997. والإدعاء الوارد في بلاغه هو أن طرده إلى بنغلاديش يمثل انتهاكاً من قبل السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ويمثله محام.
1-2 وقد صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية في 8 كانون الثاني/يناير 1986 وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في الوقت نفسه.
1-3 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر2000. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ ريثما تنظر اللجنة في حالته. وفى مذكرة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدم البلاغ لن يطرد إلى بلد المنشأ أثناء نظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 ذكر مقدم البلاغ أنه منذ بداية عام 1980، كان ناشطاًً في منظمة الأقليات الهندوسية - البوذية والمسيحية وفي رابطة شاترا بنغلاديش. 2-2 وخلال خريف عام 1992، هاجمه مسلمون واعتدوا عليه واحتجزته الشرطة لمشاركته في مظاهرة حيث تعرض فيما يدعي إلى التعذيب والضرب على باطن قدميه وتعليقه من القدمين. وأفرج عنه بمساعدة حزبه وذهب إلى الهند لعدة شهور. 2-3 وعاد فيما بعد إلى بنغلاديش وأصبح ناشطاً في حزب شارابوهارا ببنغلاديش. وفي بداية عام 1995، احتجزته الشرطة مرة أخرى لمدة شهرين لمشاركته في مهرجان سياسي. وخلال هذه الفترة تعرض فيما يدعي للتعذيب، وقدم تقرير طبياً ونفسياً من الدانمرك بشأن إصاباته السابقة وإضطرابات التوتر البعدية. 2-4 وبعد أن أمضى شهراً آخر في الهند، عاد إلى بنغلاديش وأصبح مسؤولاً عن العلاقات العامة والنشر في حزب شارابوهارا. 2-5 وتلقى مقدم البلاغ فيما يدعي نصيحة بعد ذلك من أعضاء آخرين في حزبه بأن يغادر بنغلاديش. وقام الحزب بوضع الترتيبات وتوفير التمويل لرحلته إلى السويد في تشرين الأول/أكتوبر 1995. 2-6 ووصل مقدم البلاغ إلى السويد في 24 تشرين الأول/أكتوبر1995 وقدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ. ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبه في 13 كانون الأول/ديسمبر 1995 وقدم استئنافا رفضه مجلس استئناف الأجانب في 19 آذار/مارس 1997. 2-7 وقدم صاحب البلاغ بعد ذلك ثلاثة استئنافات جديدة إلى مجلس استئناف الأجانب بموجب المادة 5(ب) من الباب الثاني من قانون الأجانب السويدي، الذي يجيز تقديم طلبات بالاستناد إلى ظروف وقائعية لم يسبق أن فحصتها السلطات المختصة. ورفضت جميع طلبات مقدم البلاغ، وكان آخرها بقرار في 9 نيسان/أبريل1999.
الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه تعرض للتعذيب حينما كان محتجزا في بنغلاديش. وقدم أدلة طبية في هذا الشأن.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه إذا أعيد إلى بنغلاديش، سيتعرض مرة أخرى للتعذيب، وعليه، فإن القرار بطرده قسرا إلى بنغلاديش يمثل انتهاكا للمادة 3 من قبل الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليه والأسس الموضوعية
4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر2000، ملاحظاتها بشأن القضية. 4-2 وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة أساسا إلى شرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية وإلى حقيقة أن قرار ترحيل مقدم البلاغ اكتسب قوة قانونية بقرار مجلس استئناف الأجانب الصادر في 19 آذار/مارس 1997، ووفقاً للفرع 15 من الباب الثامن من قانون الأجانب السويدي، أصبح مجرداً من الحماية القانونية بعد مضي أربع سنوات، في 19 آذار/مارس 2001. وبحلول الوقت الذي ستنظر فيه اللجنة في هذا البلاغ يصبح قرار الطرد غير قابل التنفيذ (أ). 4-3 وعليه، ترى الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ لا يزال راغبا في الحصول على تصريح إقامة في السويد، ينبغي له أن يقدم طلبا جديدا إلى مجلس الهجرة السويدي، الذي يتعين علية أن يأخذ في الحسبان جميع الظروف التي يتذرع بها مقدم البلاغ بصرف النظر عما إذا كانت قد سبق بحثها(ب). وسيكون القرار أيضاً قابلاً للاستئناف أمام مجلس استئناف الأجانب.
4-4 وتشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى قرار سبق أن اتخذته (ج. م. أ. م. ضد السويد، البلاغ رقم 58/1996) الذي قررت فيه أنه غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف بالنظر إلى أن الطلب الجديد الذي كان قد قدم بعد أن فقد قرار الطرد الأصلي القوة القانونية كان لا يزال معروضا على مجلس الهجرة السويدي.
4-5 وترى الدولة الطرف أيضا أنه يمكن إعلان أن البلاغ غير مقبول بوصفه غير متطابق مع أحكام الاتفاقية، بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 22 بالنظر إلى أنه لم يعد هناك أمر طرد قابل للتنفيذ.

تعليقات المحامي
5-1 قدم صاحب الشكوى، في مذكرة مؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2000، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.
5-2 ويرى مقدم البلاغ أنه إذا كان قد قدم طلبا جديداًً للجوء، كان سيتعرض للاحتجاز وربما كان مجلس الهجرة السويدي قد اتخذ القرار بترحيله إلى بنغلاديش، حتى إذا كان قد قدم استئنافا ضد هذا القرار. ويدعي مقدم البلاغ أنه لا توجد أمامه في الواقع فرصة لمنحه مركز اللاجئ في السويد بالنظر إلى أن الحالة لم تتغير في بنغلاديش منذ القرار الصادر في 19 آذار/مارس 1997 من مجلس استئناف الأجانب، وسوف تتخذ سلطات الهجرة في الدولة الطرف الموقف نفسه الذي اتخذته أصلا. وليست أمامه فرصة للحصول على إقامة لأسباب إنسانية للسبب نفسه. وعلى خلاف ذلك، كان سيتعرض للوم بسبب اختبائه وعدم خضوعه للقرار الأصلي في 19 آذار/مارس 1997.
5-3 ويرى مقدم البلاغ أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تمنحه مركز اللاجئ على الرغم من وجود وثائق تدل على أنه سبق أن تعرض للتعذيب، وأن الإمكانية الوحيدة لتفادى خطر التعذيب في بنغلاديش هي أن تنظر اللجنة في حالته.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف
6-1 في مذكرة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 2001، أعادت الدولة الطرف تأكيد أنه بالنظر إلى أن القرار الأصلي الصادر في 19 آذار/مارس1997 لم يعد قابلا للتنفيذ، فإنه كان بوسع صاحب البلاغ أن يقدم طلباً جديداً للحصول على تصريح إقامة، وهو ما لم يفعله حتى تاريخ هذه المذكرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً لقوانين الدولة الطرف، يجوز لمجلس الهجرة السويدي أيضاً أن يتخذ قراراً، قابلاً للاستئناف أمام مجلس استئناف الأجانب، حتى إذا لم يقدم صاحب البلاغ مثل هذا الطلب الجديد. ولم يتخذ قرار كهذا أيضاً حتى وقت تقديم المذكرة.
6-2 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أنه ينبغي إعلان أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وفي هذا الشأن ترى الدولة الطرف، على خلاف ما يدعيه مقدم البلاغ، أن الطلب الجديد سيكون فعالاًً إلى الحد الذي يتعين فيه على مجلس الهجرة السويدي أن يأخذ في الحسبان الظروف الجديدة، فضلاً عما سبق تقديمه. وعليه، فإن مقدم البلاغ سيكون من الناحية القانونية في الوضع نفسه الذي عليه عندما قدم طلبة الأصلي. ومن بين الأسباب التي يمكن أن يستند إليها في طلبه الجديد أخطار التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى موطنه، والأسباب الإنسانية، وحالته الصحية والصلات التي أقامها مع المجتمع السويدي. وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ بقي لأكثر من 5 سنوات وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة تزوج من مواطنة سويدية عام 1996.
6-3 وختاماً، تشدد الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن إنفاذ قرار مجلس الهجرة السويدي مباشرة، بدون السماح بإعادة النظر في الاستئناف، إلا في الحالات التي يكون فيها من الواضح عدم وجود أسباب لمنحه تصريح إقامة. وبالإضافة إلى ذلك، فانه إذا أقام مقدم البلاغ في السويد لأكثر من ثلاثة شهور بعد تقديم طلبه الأول، فإن الإنفاذ المباشر الذي يمكن أيضاً الاستئناف ضده أمام مجلس استئناف الأجانب، لا يمكن أن يتم إلا في وجود أسباب استثنائية، مثل أن يكون مقدم الطلب قد ارتكب جرائم في السويد. وعليه، ترى الدولة الطرف أن الإنفاذ المباشر غير محتمل في حالة مقدم البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة
7-1 ترى اللجنة أن مبدأ استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية، في حالة مقدم البلاغ، تقتضي أن يستخدم وسائل الانتصاف التي تتعلق مباشرة بخطر التعذيب بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وعليه، فإن من رأي اللجنة أن العناصر التي لا تتعلق تماماً بادعاءات التعذيب، مثل وضعه في السويد وزواجه من مواطنة سويدية لا تدخل في نطاق الظروف التي ينبغي تناولها في وسيلة انتصاف يتعين استنفادها بغية استيفاء مقتضيات الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.
7-2 بيد أن اللجنة قد أبلغت بأن صاحب البلاغ قدم طلباً جديدا للحصول على تصريح إقامة في 6 حزيران/يونيه 2001، سيبت فيه بناء على أسباب منها خطر التعرض للتعذيب في بلد المنشأ. وعليه فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية.
8- وبالتالي تقرر اللجنة أن:
(أ) البلاغ غير مقبول؛
(ب) يجوز إعادة النظر في هذا القرار بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة لدى تلقي طلب من مقدم البلاغ أو باسمه يشتمل على معلومات تفيد أن أسباب عدم المقبولية لم تعد منطبقة؛
(ج) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم البلاغ وممثله.
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والإنكليزية هي النص الأصلي.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية    آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 12:10

خيارات المساهمة


آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 176/ 2000

مقدم الشكوى: ماركوس رويتمان روزنمان
يمثله: خوان أ. غراسيز
الدولة الطرف: إسبانيا
تاريخ الشكوى: 25 تشرين الأول/أكتوبر2000



إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى 176/2000، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية*.

المقرر
1-1 مقدم البلاغ هو السيد ماركوس رويتمان روزنمان، وهو مواطن إسباني من أصل شيلي وأستاذ في علم الاجتماع ومقيم حالياً في مدريد. ويمثله محام. ويدعي أن ثمة انتهاكات من قبل إسبانيا للمواد 8 (الفقرة 4) و9 (الفقرتان 1 و2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإسبانيا دولة طرف في الاتفاقية، وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

الحقائق الموضوعية كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 يدعي مقدم الشكوى أنه تعرض للتعذيب في شيلي بعد انقلاب أيلول/سبتمبر 1973. وفي 4 تموز/يوليه 1996، قدمت مجموعة من ضحايا التعذيب المزعوم شكوى عملاً بالأحكام المنطبقة على Actio popularis (المادتان 19-1 و20-3 من Ley Orgánica del Poder Judicial؛ وبالمادتان 101 و270 من Ley de Enjuiciamiento Crimina, acción popular، المادة 125 من الدستور الإسباني)، أمام Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional)، مطالبة بمقاضاة جنائية ضد رئيس الدولة الشيلي، السابق الجنرال أغسطو بينوشيه، بسبب الانتهاكات التي يدعي أنه ارتكبها في شيلي بين أيلول/سبتمبر 1973 وآذار/مارس 1990، بما في ذلك انتهاكات المواد 1 و2 و4 و16 من الاتفاقية. وفي 7 أيار/مايو 1997 مثل مقدم الشكوى أمام Audiencia Nacional وأعطى أقواله كشاهد على التعذيب في شيلي.
2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، كان الجنرال بينوشيه، الذي كان قد سافر من شيلي إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي وقضاء فترة النقاهة في لندن، وقد وضع قيد الاحتجاز من قبل سلطات شرطة المملكة المتحدة عملاً بأمر توقيف أصدر عل أساس الإجراءات الجنائية التي فتحت في إسبانيا. وبعد أكثر من 16 شهرا من الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية، سمح وزير داخلية المملكة المتحدة للجنرال بينوشيه بالعودة إلى شيلي في 2 آذار/مارس 2000.
2-3 وذكر مقدم الشكوى أن لإسبانيا ولاية قضائية خارج نطاق إقليمها على الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين الأسبان في أي مكان في العالم، ومن ثم فإن عليها حق والتزام طلب تسليم الجنرال بينوشيه من المملكة المتحدة لمحاكمته أمام المحاكم الإسبانية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المواطنين الإسبان في شيلي.
2-4 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قررت محكمة بوستريت في المملكة المتحدة أنه يمكن تسليم الجنرال أغوسطو بينوشيه إلى إسبانيا. وقدم الجنرال بينوشيه طلباً إلى المحكمة العليا ببحث أمر المثول أمام القضاء، حددت له جلسة في 20 آذار/مارس 2000. وفي الوقت نفسه أمرت وزارة الداخلية، بمبادرة منها، بإجراء فحص طبي للجنرال بينوشيه تم في 5 كانون الثاني/يناير 2000. وبالاستناد إلى نتائج الفحص أبلغ وزير الداخلية البريطاني الأطراف في 11 كانون الثاني/يناير 2000 بأنه ينظر في إمكانية وقف عملية التسليم لأسباب طبية وطلب تقديم تعليقات بحلول 18 كانون الثاني/يناير. وأبلغت Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية، وزارة الداخلية البريطانية في 13 كانون الثاني/يناير أن طلبها تسليم بينوشيه ما زال قائماً، بيد أن السفارة الإسبانية في لندن أشارت، في مذكرة شفوية مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2000، إلى أن إسبانيا لن تستأنف ضد القرار الذي يتخذه وزير الداخلية البريطاني بوقف عملية التسليم.
2-5 وفي 19 كانون الثاني/يناير 200 أعدت Audiencia Nacional، وثيقة موجهة إلى دائرة إقامة الدعوى التابعة للتاج (البريطانية) وهي الهيئـة المناظرة للسلطات القضائية الإسبانية وفي عمليات التسليم، لتقديم استئناف في حالي صدور قرار سلبي من وزير الخارجية البريطاني. بيد أن وزارة الخارجية الإسبانية لم ترسل هذه الوثيقة إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية.
2-6 وفي تقرير مؤرخ في 20 كانون الثاني/يناير 2000، طلبت الدائرة البريطانية تعليمات لإعداد استئناف قبل 23 كانون الثاني/يناير. ولم تسلم وزارة الخارجية الإسبانية هذا التقرير إلى Audiencia Nacional، حتى 10 شباط/فبراير 2000. ولم تصل طلبات أخرى من الدائرة مؤرخة 24، 25 كانون الثاني/يناير مطلقاً إلى Audiencia Nacional وكانت نتيجة ذلك أن الدائرة (البريطانية) لم تتمكن من التدخل في جلسات الاستماع القضائية التي عقدت في 26، 27 كانون الثاني/يناير فيما يتصل بدعوى رفعتها بلجيكا وغيرها ضد قرار وزير الداخلية البريطاني باعتبار التقارير الطبية سرية.
2-7 وفي 24 كانون الثاني/يناير أبلغت Audiencia Nacional وزارة الداخلية الإسبانية باعتزامها تقديم استئناف في حالة عدم منح التسليم. ولكن التقارير ذكرت أن وزير الخارجية صرح ببيانات عامة تشير إلى أنه لن يحيل هذا الاستئناف إلى السلطات البريطانية.
2-8 وقبلت المحكمة العليا، في قرار مؤرخ 15 شباط/فبراير 2000، الطلب المقدم من بلجيكا بشأن التقارير الطبية وطلبت من وزارة الداخلية البريطانية إرسال نسخة منها إلى Audiencia Nacional بغية السماح لها بتقديم مذكرة، إذا رغبت في ذلك. وفي التاريخ نفسه أرسلت وزارة الداخلية البريطانية التقارير إلى Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية. وقدمت Audiencia Nacional مذكرة إلى وزارة الداخلية البريطانية في 22 شباط/فبراير 2000، تشتمل على تقرير طبي أعرب فيه الأطباء الاسبان عن شكوكهم بشأن الاستنتاجات التي توصل إليها الأطباء البريطانيون الذين فحصوا الجنرال بينوشيه في 5 كانون الثاني/يناير 2000.
2-9 وفى الساعة الرابعة من مساء 1 آذار/مارس 2000، أبلغت وزارة الداخلية البريطانية السفير الإسباني في لندن، عن طريق دائرة إقامة الدعوى البريطانية وكذلك السلطات في بلجيكا وفرنسا وسويسرا أنها ستعلن قرارها بشأن عمليات التسليم في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي. بيد أن وزارة الخارجية الإسبانية لم تبلغ Audiencia Nacional . وفي الوقت نفسه، أرسلت وزارة الداخلية البريطانية أيضاً رسالة إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية تطلب منها إبلاغ وزارة الداخلية سلفاً في حالة ما إذا قررت تقديم استئناف أمام المحاكم في اليوم التالي. وأرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية في الساعة 11 و 18 دقيقة من صباح يوم 28 آذار/مارس، بعد أن كانت الصحافة الإسبانية قد نشرتها. وبدون انتظار تلقي الرسالة، أرسلت Audiencia Nacional، في 2 آذار/مارس تعليمات إلى الدائرة البريطانية بتقديم استئناف ضد قرار الإفراج عن الجنرال بينوشيه. وأرسلت التعليمات بالفاكس في الساعة 10 صباحاً إلى وزير الخارجية الإسباني، الذي قرر عدم إرسالها إلى الدائرة البريطانية وأبلغ الصحافة بذلك. وبالنظر إلى عدم تقديم الاستئناف، أذن وزير الداخلية البريطاني في الساعة 2 مساءً بإقلاع الطائرة التي تقل الجنرال بينوشيه إلى شيلي.
2-10 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في إسبانيا، بين مقدم الشكوى أنه قدم شكوى ضد د. آبيل ماتيوتس خوان وزير الخارجية في ذلك الوقت، أمام المحكمة العليا الإسبانية بسبب رفضه التعاون مع السلطة القضائية. ورفضت المحكمة العليا الإسبانية، في قرار مؤرخ 1 شباط/فبراير 2000، بحث الشكوى، وعندئذ قدم صاحب الشكوى استئنافاً ضد القرار، وقد رفض هذا الاستئناف أيضاً في 22 شباط/فبراير2000. وفي 24 شباط/فبراير 2000 قدم صاحب الشكوى شكوى جديدة ضد وزير الخارجية بسبب عدم إعلان الوثائق ذات الصلة بعملية التسليم. ورفضت المحكمة العليا بحث هذه الشكوى بقراريها المؤرخيـن 6 آذار/مارس و13 نيسان/أبريل 2000. وفي 16 آذار/مارس 2000 قدم صاحب الشكوى شكوى ثالثة ضد الوزير لعدم إرساله مذكرات Audiencia Nacional إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية. ورفضت هذه الشكوى بالقرارين المؤرخين 28 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو 2000.
2-11 وبين مقدم الشكوى أن المسألة نفسها لم تقدم لبحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكـوى
3-1 يحتج مقدم الشكوى بأن السلطات القضائية، بموجب القانون الإسباني، السيطرة على عملية التسليم وأن على السلطة التنفيذية واجب الامتثال للسلطات القضائية. ويدعي أن وزير الخارجية، بسبب الإخفاق في هذه القضية في اتباع تعليمات السلطات القضائية وتقديم الوثائق ذات الصلة على وجه السرعة إلى النظير البريطاني، اعترض عملية التسليم ولم يتصرف بطريقة نزيهة، على نحو يخالف المواد 8 و9 و13 و14 من الاتفاقية.
3-2 ويدعي مقدم الشكوى، في جملة أمور، أن إسبانيا انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الضغط على النحو الواجب لإتمام طلب التسليم. واحتج مقدم الشكوى في هذا السياق بالمادة 13 من الاتفاقية التي تنص جزئياً على أن "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وأن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة ". وأضاف أن الاعتراض المتعمد لعملية التسليم انتهك حقوق مقدم الشكوى بموجب المادة 13 من الاتفاقية. بأن تبحث حالته السلطات المختصة وأن يحصل على تعويض بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
3-3 وتذرع مقدم الشكوى بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية التي تنص على أنه "يجب على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 ...". وأضاف أن تناول إسبانيا لعملية التسليم فشل في تلبية هذه المقتضيات.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف
4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط/ فبراير 2001، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها التي تعارض فيها المقبولية لأسباب عديدة.
4-2 واعتبرت الدولة الطرف البلاغ غير مقبول لأن مقدم الشكوى يفتقر إلى صفة "الضحية"، وبينت أنه في الإجراءات القضائية الإسبانية التي أدت إلى طلب إسبانيا تسليم الجنرال بينوشيه فإن مقدم الشكوى لم يكن مشاركاً كضحية أو كطرف مدني في الإجراءات، ولكنه شارك بصفته شاهداً. وفي هذا الشأن، تشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى الأصلية بينت أنه "يمكن سؤال الشاهد عن ممارسة التعذيب العامة ضد المواطنين الإسبان ومواطني البلدان الأخرى".
4-3 وترى الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن مقدم الشكوى كان في ذلك الوقت في معرض الاستئناف ضد بعض القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، بينت أن مقدم الشكوى لم يستأنف أمام المحكمة الدستورية (Tribunal Constitucional) بموجب حق الانتصاف (الأمبارو). وأشير إلى ان الاستئناف بموجب (الأمبارو) يمثل وسيلة انتصاف فعالة في إسبانيا، وكانت ناجحة في كثير من حالات قرارات رفض الشكاوى.
4-4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 5 حزيران/يونيه 2001، أعادت الدولة الطرف تأكيد حججها الواردة في مذكراتها السابقة وأشارت إلى أنه ينبغي إعلان أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تدخل في نطاق الاتفاقية، مع مراعاة أن: (أ) مقدم الشكوى لا يدعي أنه ضحية تعذيب اقترفته السلطات الإسبانية؛ (ب) أن مقدم الشكوى لم يزعم أنه كان ضحية تعذيب في الإجراءات القضائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه. وفي هذا الشأن، أضافت الدولة الطرف أن مقدم الشكوى يباشر حالة اختبار لنطاق الاتفاقية. وترى الدول الطرف أن البلاغ ضعيف الأسس بصورة واضحة، بالنظر إلى أن الاتفاقية لا تفرض مثل هذه الالتزامات البعيدة المدى على الدول الأطراف، ومن المؤكد أنها لا تفرضها على الدول الأطراف التي لا يوجد في إقليمها الشخص المتهم بالتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك ترى الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتعويض بموجب المادة 14 من الاتفاقية، أنه بالنظر إلى أن مقدم الشكوى لم يكن أحد الأطراف المدنية في الإجراءات الجنائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه فإنه ليس له أي حق في التعويض بموجب الإجراءات القضائية الإسبانية.
4-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأن وزير الخارجية الإسباني لم يطع أمراً قضائياً (Mandato Judicial)، أشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى رفع هذا الادعاء أمام Tribunal Supremo، التي رفضت الطلب على أساس أنه لا يوجد، بموجب القانون الإسباني حسب تفسير هذه المحكمة، مثل هذا الأمر الذي يتعين على الوزير أن يطيعه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض المجالات، في النظام الديمقراطي الإسباني التي تندرج في نطاق حرية التقدير السياسي للسلطة التنفيذية. وتشدد الدولة الطرف على أن الحكومة البريطانية لا الحكومة الإسبانية، هي التي قررت، في ممارسة حرية تقديرها السياسي، عدم تسليم الجنرال بينوشيه إلى إسبانيا أو بلجيكا أو سويسرا، وقررت بدلاً من ذلك الإذن له بالعودة إلى شيلي.
4-6 وترى الدولة الطرف أيضاً أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تفرض على أي دولة طرف الاختصاص الحصري أو حتى التفضيلي لمحاكمة شخص ما متهم بالتعذيب، وفي الحالة التي نحن بصددها، اختصاص حصري أو تفضيلي لإسبانيا بمحاكمة مواطن شيلي عن جرائم ارتكبت في شيلي. وقد تصرفت إسبانيا على النحو الصحيح في طلب التسليم من المملكة المتحدة ولكن هذا التسليم لم يمنح بسبب ممارسة المملكة المتحدة لحرية التقدير السياسي.

تعليقات أخرى من مقدم الشكوى
5- في مذكرتين مؤرختين في 6 آذار/مارس 2001 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أعاد مقدم الشكوى تأكيد بياناته السابقة بشأن الوقائع الموضوعية والحجج. وأشار إلى أن مثوله كشاهد في الحالة أمام Audiencia Nacional، في 7 أيار/مايو 1997، التي ذكر فيها أنه في عام 1973، وعندما كان عمره 17 سنة، تم توقيفه هو وطلاب هندسة آخرين وأخذوا إلى ملعب كرة قدم حوِّل إلى مركز احتجاز، حيث تعرضوا لشتى أنواع الإساءة البدنية والعقلية. وأضاف أنه مثل أمام المحكمة كشاهد، ولكنه كان بوسعه أن ينضم إلى الإجراء الجنائي ضد الجنـرال بينوشـيه عمـلاً بالمـواد 108 و111 و112 من Ley de Enjuiciamiento Criminal الإسباني. وأنه ينبغي للجنة اعتبار أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، حيث إن الاستئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية، في ظروف الحالة، لم يكون وسيلة انتصاف فعالة، بالنظر إلى أن القرار المؤرخ 30 أيار/مايو 2000 برفض استئناف مقدم الشكوى لم يكن رفضاً مجملاً بل رفضاً مسبباً، وأن المحكمة الدستورية تعترف باختصاص المحاكم الجنائية الأدنى بتفسير قانون العقوبات الإسباني.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر، قبل بحث الأسس الموضوعية لبلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
6-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بانتهاك الاتفاقية تتمثل في رفض وزير الخارجية الإسباني إحالة القرارات التي اعتمدتها Audiencia Nacional إلى السلطات البريطانية ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً إجابة الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى رفع المسألة أمام المحاكم الإسبانية المختصة، التي قررت عدم وجود انتهاك للقانون الإسباني. وتعتبر اللجنة أن تفسير القوانين الوطنية هو من اختصاص الهيئات القضائية للدول الأطراف، وبالتالي فإنها ليست في وضع يسمح لها بالتوصل إلى استنتاج ما بشأن تفسير أو تطبيق القانون الإسباني في مسائل التسليم، وتقتصر اللجنة على بحث مقبولية البلاغ على ضوء المعايير المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن اعتراضات اللجنة على مقبولية البلاغ ذات أربعة أبعاد بصفة أساسية: (أ) الافتقار إلىالصفة من جانب مقدم الشكوى، الذي لم يزعم أن السلطات الإسبانية عذبته أو أنه أصبح طرفاً في الإجراءات الجنائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه؛ (ب) عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية بما في ذلك الاستئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية؛ (ج) الركن الشخصي بالنظر إلى أن التعذيب المزعوم لم ترتكبه السلطات الإسبانية، بل عملاء الدولة الشيلية ولأن الجنرال بينوشيه لم يكن على الأرض الإسبانية؛ (د) الافتقار إلى الاختصاص في الركن الموضوعي، بالنظر إلى أنه لا توجد مادة في الاتفاقية تفرض التزاماً على دولة طرف ما طلب تسليم شخص متهم بالتعذيب.
6-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى يفتقر إلى الصفة التي يحق بموجبها تقديم البلاغ، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يدعي أنه تم توقيفه من قبل أفراد الشرطة الشيلية وأنه تعرض للضرب وضروب أخرى من سوء المعاملة. وعلى حين أن هذه الأعمال حدثت خارج إسبانيا وقبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن مقدم الشكوى لا يدعي انتهاك إسبانيا لحقه في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى خلاف ذلك، يدعي مقدم الشكوى أن إسبانيا منتهكة لالتزامها الحالي بموجب الاتفاقية بإجراء تحقيقات كاملة ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب المزعومة التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية، وبتعزيز هذا الالتزام بمواصلة إجراءات التسليم إلى أقصى مدى ممكن. بيد أنه كيما يعتبر مقدم الشكوى ضحية للانتهاك المزعوم، فإنه يجب أن يكون متأثراً بصفة شخصية ومباشرة بالانتهاك المزعوم قيد النظر. وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية أن مقدم الشكوى لم يكن طرفاً مدنياً في الإجراءات الجنائية في إسبانيا ضد مرتكب الجرم المزعوم، وهو الجنرال بينوشيه، أو أن شكواه تمثل جزءاً من طلب التسليم الإسباني. وبالتالي، فإنه حتى إذا كان الجنرال بينوشيه قد سلم إلى إسبانيا لما تغيرت حالة مقدم الشكوى مادياً (على الأقل بدون إجراء قانوني آخر من جانب مقدم الشكوى). وترى اللجنة، نتيجة لذلك، أن مقدم الشكوى لم يدلل على أنه كان وقت البلاغ ضحية لعدم امتثال الدولة للالتزام المدعى بموجب الاتفاقية باستنفاد كافة السبل المتاحة على أكمل وجه في محاولة إنجاز تسليم مرتكب الجرم المزعوم.
6-5 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالنقطة (ب)، أن مقدم الشكوى لم يشترك في وسائل الانتصاف المحلية بأن يكون طرفاً مدنياً في الإجراءات القضائية لتسليم الجنرال بينوشيه. أما فيما يتعلق بشكاواه ضد وزير الخارجية الإسباني، تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى من يستخدم وسيلة انتصاف (الأمبارو)، التي ترى الدولة الطرف أنها وسيلة انتصاف متاحة وفعالة، واستشهدت بعدد من الحالات التي عرضت على المحكمة الدستورية في دعم هذا الرأي، على حين أن مقدم الشكوى يدعي أن (الأمبارو) لم يكن ليسفر عن أي انتصاف، واستشهد بقانون السوابق والأحكام القضائية ذات الصلة. وفي هذه الظروف، فإن اللجنة ليست في موقف يمكنها من أن تقرر أن الرجوع إلى مثل هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف لن تكون فعالة بداهة، ومن ثم فإن هذا غير لازم لأغراض الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.
6-6 وفيما يتعلق بالنقطة (ج)، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بشأن التعذيب الذي ارتكبته السلطات الشيلية هو جانب شخصي يمكن المقاضاه بشأنه في شيلي وفي الدول الأخرى التي قد يكون على إقليمها الجنرال بينوشيه. غير أنه بالنظر إلى أن الجنرال بينوشيه لم يكن موجوداً في إسبانيا في وقت تقديم البلاغ، فإن اللجنة ترى أن المادتين 13، 14 من الاتفاقية اللتين تذرع بهما مقدم الشكوى لا تطبقان الركن الشخصي على إسبانيا. وبصفة خاصة "حقه في أن يقدم شكوى إلى السلطات المختصة وأن تبحث هذه السلطات حالته على وجه السرعة وبنزاهة"، كما أن مطالبته بالتعويض يمكن المقاضاة بشأنها إزاء الدولة المسؤولة عن أعمال التعذيب، أي شيلي وليست إسبانيا.
6-7 وفيما يتعلق بالنقطة (د)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمتلك ولاية قضائية خارج نطاق إقليمها على أعمال التعذيب التي ترتكب ضد مواطنيها. وتشير اللجنة إلى أن أحد أهداف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو تفادي إفلات أي أشخاص ارتكبوا هذه الأفعال من العقوبة. وتلاحظ اللجنة، بالاستناد إلى قانون الدولة الطرف، وبما يتمشى مع المادتين 5 (الفقرة 1(ج)) و 8 (الفقرة 4) من الاتفاقية، إن الدولة الطرف التمست تسليم الجنرال بينوشيه لمحاكمته في إسبانيا. ومن الواضح أن إسبانيا ستقدم الجنرال بينوشيه إلى المحاكمة، متى وجد على إقليمها، إضافة إلى الاتهام المؤرخ 4 تموز/يوليه 1996 Juez Central de la Audiencia Nacional de Espańa. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه على حين أن الاتفاقية تفرض التزاماً بمحاكمة أي شخص يُدعى أنه ارتكب التعذيب وموجود في إقليمها، فإن المادتين 8 و9 من الاتفاقية لا تفرضان التزاماً بالتماس التسليم، أو إصرار على محاكمته في حالة رفض التسليم. وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى الفقرة 1(ج) من المادة 5 من الاتفاقية التي يجب على الدولة الطرف عملاً بها أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4، "عندما يكون الضحية من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً" وتعتبر اللجنة أن هذا حكم يتطلب حرية تقدير وليس التزاماً قانونياً بتقديم طلب تسليم والإصرار عليه. وبالتالي، فإن الشكوى لا تدخل من حيث الركن الموضوعي في نطاق المواد التي تذرع بها مقدم الشكوى من الاتفاقية.
7- وعليه فإن لجنة مناهضة التعذيب تقرر:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم الشكوى.
[حرر بالإسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، والنصوص الأصلية هي الإسبانية والانكليزية والفرنسية.]


رأي فردي، مخالف جزئياً، من عضو اللجنة السيد جبريل كامارا
أشارك في الاستنتاج النهائي للجنة بأن هذه القضية غير مقبولة، ولكن فقط على أساس بعض الأسباب التي قدمتها أغلبية اللجنة. واتفق مع حيثيات الأغلبية المبينة في الفقرتين 6-4 و6-5 بشأن أن مقدم البلاغ ليس "ضحية" في هذه القضية بالمعنى الوارد في المادة 22، وأنه لم يكن طرفاً في الإجراءات القضائية ضد الجنرال بينوشيه في إسبانيا، وأنه لم يظهر أن استنفاد وسائل الانتصاف المحلية في شكل تقديم استئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية لن يكون فعالاً بداهة. وكان مما يتسق مع ممارسة اللجنة، أنه متى أصبحت عدم مقبولية الحالة واضحة لأحد هذين السببين الشكليين أو كليهما، أن تنتهي من نظرها فيها عند هذه النقطة. وبدلاً من ذلك، اختارت اللجنة، لأسباب غير واضحة من نص قرار الأغلبية، أن تدخل في مناقشات معقدة بشأن المواد المتعلقة بالولايات القضائية من الاتفاقية، التي كان من الأنسب النظر فيها مع الأسس الموضوعية إذا كانت قد قبلت الحالة. وفي قانون الإجراءات، فإن أول إجراء تتخذه هيئة قضائية أو شبه قضائية، مثل اللجنة، هو أن تقتنع بأنها استوثقت من المسألة؛ وكانت هذه دائماً هي ممارسة اللجنة من قبل. وإذا لم تستوثق منها، وبخاصة في حالة عدم المقبولية، يكون المقرر الوحيد الذي يجب اتخاذه، بعد الإشارة إلى أسبابه، هو أن تخلص إلى إعلان أن الشكوى غير مقبولة بدون الدخول في أسسها الموضوعية.
وأرى أن الأغلبية توصلت إلى تفسير مبتسر للمواد 5 و8 و9 و13 و14. وترى الأغلبية أنه حسبما تنص الفقرة 5 على أن تمارس دولة طرف ولايتها القضائية في الحالات التي يكون فيها الضحية من مواطني تلك الدولة، "إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً"، وأن الدولة تمتلك حرية تقدير في جميع مراحل التحقيق والمقاضاه بشأن ما إذا كان ينبغي مواصلة الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالة. ويغفل هذا الرأي مسائل شتى:
(أ) يظهر من مخطط الاتفاقية، بما في ذلك وضع المادة 5 والمواد المحيطة بها، فضلاً عن كامل نص الفقرة 5، أن يستتبع ذلك أن الاختيار في الفقرة 1(ج) من المادة 5 هو أن تترك للدول قدرة الاختيار، عند تنفيذ، الاتفاقية في قانونها المحلي، بيد أن تسبغ أو لا تسبغ، من حيث المبدأ، ولاية قضائية، بشأن مواطنيها الذين يقعون ضحايا للتعذيب خارج أقاليمها، على هيئاتها المكلفة بالحقيق والمقاضاة. ويبدو أن الأعمال التمهيدية وممارسات الدول تؤكد أن الخيار الوارد في الفقرة 1(ج) من المادة 5 من الأتفاقية، يستهدف اعتماد قواعد القوانين الجنائي المنطبقة عموماً، التي تسبغ بموجبها الدولة الطرف علي سلطاتها قدرة التحقيق والمقاضاة في أي حالة من هذه الحالات أو جميعها. واختارت إسبانيا، من بين دول أخرى، ممارسة هذا الخيار وأسبغت ولاية قضائية تتعدى حدود اقاليمها علي سلطات التحقيق والمقاضاة فيها. وكان عملاً بهده الولاية القضائية، التي أكدتها الأجراءات القضائية في Audiencia Nacional في مرحلة سابقة، ان تمكنت السلطات الإسبانية من الشروع في تحقيقاتها بشأن الجنرال بينوشية. وعلية، فإنه من الصعب فهم أسباب تمديد حرية التقدير، في الفقرة 1(ج) من المادة 5، بالنسبة للدول الأطراف التي اختارت القيام بهذه الولاية القضائية إلى كل حالة فردية تجري تحقيقات ومقاضاة بشأنها عملاً بهذه الولاية القضائية. وعلى ضوء هذا، يبدو أن الأغلبية خلطت، من ناحية، بين امكانية الأخذ بقاعدة عمومية التطبيق (التشريعية عادة) في التحقيقات والمقاضاة بشأن الأعمال التي تدخل في نطاق الفقرة 1(ج) من المادة 5، ومن الناحية الأخرى، ملاحقة كل حالة فردية؛
(ب) إن حيثيات الأغلبية التي رأت فيها حرية التقدير الواردة في المادة 5 لها معني يتجاوز المنصوص عليه وأن الاتفاقية لا تقتضى تقديم طلب تسليم، يتعذر التوفيق بينها وبين تشديد الأغلبية علي أن هدف الاتفاقية هو منع الإفلات من العقوبة، وكذلك أن الموضوع الثابت في الاتفاقية كلها هو أنه ينبغي للدول الأعضاء التي لها ولاية قضائية على عمل تعذيب مزعوم أن تمارس ما تملكه من وسائل لتقديم مرتكب الجرم المزعوم إلى العدالة. ومن الواضح أن رأي الأغلبية بصدد "حرية التقدير" في المادة 5 تضعف إلى حد بعيد احتمال تقديم مرتكبي الجرائم المزعومين في حالات تعذيب المواطنين خارج الإقليم إلى العدالة، وبالتأكيد إذا قورنت بالحالات الواردة في (أ) و(ب) من الفقرة (5)، التي لا تنطبق عليها حرية تقدير كهذه.
وحتى إذا كانت اللجنة على حق في أن تنفيذ الاتفاقية لا تقتضي أن تقدم دولة ما طلب تسليم في حالة ما تكون لها فيها ولاية قضائية بموجب قانونها، فإن اللجنة لم تبين أسباب استنتاجها ايضاً أن اجراءات التسليم يمكن وقفها في أي نقطة. وهناك أسباب سياسية قوية، مستمدة أيضاً من مخطط وموضوع الاتفاقية، بأن طلب التسليم متى قدم، ينبغي المقاضاة بشأنه حتى نهايته. ولا يلي ذلك أن السماح بحرية تقدير بشأن الشروع في طلب تسليم يقتضي أيضاً أن يؤدي إلى حرية تقدير من شأنها وقف الطلب فعليا في أي وقت.
وحتى إذا كان صحيحاً أن اللجنة تسمح بحرية التقدير الذي من شأنه وقف طلبات التسليم، فإن الأغلبية تخفق تماماً في تناول النقطة الأساسية في هذه الحالة وهي أي هيئة تلك ينبغي أن تمارس حرية التقدير. وكان التفضيل المتسق للجنة، في سياقات عديدة، هو الحل القضائي لادعاءات التعذيب داخل الدولة الطرف. وفي هذه الحالة يسبغ النظام القانوني للدولة الطرف على سلطتها القضائية قدرة التحقيق في الحالات ذات الطابع المتعدى لحدود اقليمها، وأن تقاضي هذه الحالات وأن طلبات تسليم وأن تقيم الآثار القانونية للقرارات في طلبات التسليم وأن تتوصل إلى الاستنتاجات الضرورية. وبالتالي، قررت السلطة القضائية للدولة الطرف أنه توجد أسباب لتقديم معارضة قانونية ضد قرار وزير الداخلية البريطاني بوقف اجراءات التسليم. و لكن فرعاً آخر من حكومة الدولة الطرف، الذى تصرف لذلك بصفة إدارية أساساً، أحبط القرار القضائي بالاستئناف ضد قرار وزير الداخية، بعدم ارساله قرار الاستئناف إلى السلطات الإنكليزية. ومن المشكوك فيه إلى كبير ما إذا كانت هذه الممارسة "لحرية التقدير" من قبل السلطة التنفيذية تتمشى مع المبادئ الواردة في الاتفاقية ومع الإرادة التي أعرب عنها المجتمع الدولي بأنهاء الإفلات من العقوبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ويحرم قرار الأغلبية فعلياً مقدم البلاغ من استنفاد وسائل الانتصاف المحلية بشأن المسائل المثارة، باعتبارها سبلاً تعترف الدولة الطرف نفسها بأنها لم تستنفد، ومن العودة إلى اللجنة.
ولهذه الأسباب، أعتبر أن رأي الأغلبية المعرب عنه 6-6 و6-7 مبتسرا، وعلى أي حال، غير ضروري لقرار اللجنة النهائي.
(توقيع) جبريل كامارا
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية والنصان الإنكليزي والفرنسي هما النصان الأصليان.]
_________________________
Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.