عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" 110
AlexaLaw on facebook
 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" 110
 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" 110
 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" 110
 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" 110
 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" 110

شاطر | 
 

  البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور"

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" 1384c10


الأوسمة
 :


 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" Empty
مُساهمةموضوع: البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور"    البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" I_icon_minitime19/8/2011, 13:59

خيارات المساهمة


البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور"

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بروتوكول "سان سلفادور"


نظمة الدول الأمريكية
سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988)
دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999


تمهيد
إن الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "ميثاق سان جوزيه – كوستاريكا"،
إذ تؤكد مجدداً على نيتها في تقوية نظام للحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية القائمة على احترام حقوق الإنسان الأساسية في هذا الجزء من الكرة الأرضية – من خلال إطار المؤسسات الديمقراطية،
واعترافاً منها بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تنشأ من كونه مواطناً لدولة معينة ولكنها تقوم على صفاته البشرية، السبب الذي من أجله تستحق هذه الحقوق الحماية الدولية في شكل اتفاقية تؤكد على أو تقوم بالحماية التي تنص عليها القوانين المحلية للدول الأمريكية،
وإذ تأخذ في الاعتبار العلاقة الوثيقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في أن الفئات المختلفة للحقوق تشكل وحدة متكاملة لا تتجزأ تقوم على الاعتراف بكرامة الكائن البشري، السبب الذي من أجله يتطلب كلاهما الحماية والتشجيع الدائمين إذا تم إدراكهما بشكل كامل، وانتهاك بعض الحقوق من أجل تحقيق أخرى لا يمكن أن يكون له ما يبرره أبداً،
وإذ تقر بالفوائد التي تتبع من تشجيع وتنمية التعاون بين الدول والهيئات الدولية،
وإذ تذكر أنه – وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإن الغاية من وجود أناس أحرار يتمتعون بالتحرر من الخوف والحاجة لا يمكن أن يتحقق إلا في وجود ظروف يستطيع أن يتمتع من خلالها كل فرد بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجانب حقوقه السياسية والمدنية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من الاعتراف بالحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوثائق الدولية المبكرة على كل من النطاقين العالمي والإقليمي، فمن الضروري إعادة التأكيد على تلك الحقوق وتنميتها وإتمامها وحمايتها من أجل تقويتها في أمريكا على أساس الاحترام الكامل لحقوق الفرد وشكل التمثيل الديمقراطي للحكومة وأيضاً حق شعوبها في التنمية وتقرير المصير وحرية التصرف في ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، و
وإذ تضع في الاعتبار أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على أن مسودة البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقية يجوز تقديمها إلى الدول الأطراف المجتمعة عند انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية لدراستها بغرض إدخال حقوق وحريات أخرى تدريجياً في نظام الحماية الخاصة بها،
قد اتفقت على البروتوكول الإضافي التالي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان



"بروتوكول سان سلفادور"



مادة 1
الالتزام باتخاذ الإجراءات
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الضرورية – على المستوى المحلي ومن خلال التعاون الدولي – خاصة الاقتصادي والفني – بالحد الذي تسمح به مواردها المتاحة – مع الوضع في الاعتبار درجة التنمية الخاصة بها – بغرض تحقيق المراعاة الكاملة للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول تدريجياً وفقاً لتشريعاتها الداخلية.


مادة 2
إذا لم تكن ممارسة الحقوق المذكورة في هذا البروتوكول تضمنها الأحكام التشريعية أو غيرها فإن الدول الأطراف تتعهد باتخاذ مثل هذه الإجراءات التشريعية أو غيرها – وفقاً للعملية الدستورية الخاصة بها وأحكام هذا البروتوكول – حسبما يكون لازماً من أجل جعل تلك الحقوق واقعاً.


مادة 3
الالتزام بعدم التمييز
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بضمان ممارسة الحقوق المذكورة فيه دون تمييز من أي نوع بسبب ***** أو اللون أو التنوع أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي ظرف اجتماعي آخر.


مادة 4
عدم قبول تقييد الحقوق
لا يجوز تقييد أو تقليص الحق ساري المفعول أو المعترف به في دولة ما بموجب تشريعاتها الداخلية أو الاتفاقيات الدولية بحجة أن هذا البروتوكول لا يعترف بالحق أو يعترف به بدرجة أقل.


مادة 5
نطاق القيود والحدود
يجوز للدول الأطراف أن تضع قيوداً وحدوداً على التمتع بالحقوق الواردة في هذه الوثيقة وممارستها عن طريق قوانين تصدر بغرض المحافظة على الصالح العام في المجتمع الديمقراطي فقط بالحد الذي لا يتعارض فيه مع الغرض الذي يشكل أساس تلك الحقوق.


مادة 6
1- لكل شخص الحق في العمل ويشمل الفرصة في ضمان وسائل معيشية توفر له وجوداً كريماً ولائقاً عن طريق أداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مشروعاً ومقبولاً.
2- تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التي تجعل الحق في العمل نافذ المفعول بشكل كامل – خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوظيف الكامل والتوجيه المهني وتطوير مشروعات التدريب الفني والمهني وخاصة تلك الموجهة للمعاقين، وتتعهد كذلك الدول الأطراف بتنفيذ وتقوية البرامج التي تساعد على ضمان الاهتمام المناسب بالأسرة حتى تتمتع النساء بفرصة حقيقية في ممارسة الحق في العمل.


مادة 7
ظروف العمل العادلة والمنصفة والمرضية
تقر الدول الأطراف هذا البروتوكول بأن الحق في العمل الذي تشير إليه المادة السابقة يسلم جدلاً بأن كل فرد سيتمتع بذلك الحق تحت ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية فقط والتي تتعهد الدول الأطراف بضمانها في تشريعاتها الداخلية – وخاصة فيما يتعلق بـ:
(أ) المكافأة التي تضمن – كحد أدنى – لكافة العمال الأوضاع المعيشية الكريمة واللائقة لهم ولأسرهم، والأجر العادل لما يساويه من عمل دون تمييز،
(ب) حق كل عامل في ممارسة حرفته وتكريس نفسه للنشاط الذي يحقق آماله، وفي تغيير العمل وفقاً للوائح المحلية ذات العلاقة،
(ج) حق كل عامل في الترقي في عمله – الغرض الذي من أجله توضع في الاعتبار مؤهلاته وتخصصه وأمانته وأقدميته، واستقرار الوظيفة التي تخضع لطبيعة كل صناعة ومهنة وأسباب الفصل العادل من الخدمة، وفي قضايا الفصل الجائر – يكون للعامل الحق في التعويض عن الضرر أو العودة إلى العمل أو الحصول على أي إعانات أخرى ينص عليها التشريع المحلي،
(د) السلامة والصحة العامة أثناء العمل،
(هـ) حظر العمل الليلي أو ظروف العمل غير الصحية أو الخطيرة، وبصفة عامة – حظر كافة أنواع العمل الذي يعرض الصحة والسلامة والأخلاق للخطر بالنسبة للأشخاص تحت سن الثامنة عشرة، وبالنسبة للأشخاص القصر تحت سن السادسة عشرة - يخضع يوم العمل للأحكام التي تتعلق بالتعليم الإلزامي، على ألا يمثل العمل في أي الأحوال عائقاً أمام الحضور إلى المدرسة أو الحد من الانتفاع من التعليم المتاح،
(و) الحد المعقول من ساعات العمل – سواء اليومية أو الأسبوعية - وتقل الأيام في حالة العمل الخطير أو غير الصحي أو في حالة العمل الليلي،
(ز) الراحة ووقت الفراغ الإجازات مدفوعة الأجر وكذلك التعويض عن الإجازات القومية.


مادة 8
حقوق النقابات المهنية
1- تضمن الدول الأطراف:
(أ) حق العمال في تنظيم نقابات مهنية وحق الانضمام إلى النقابة التي يختارونها بغرض حماية وتعزيز مصالحهم، وكامتداد لذلك الحق – تسمح الدول الأطراف للنقابات المهنية بإنشاء اتحادات وطنية أو اتحادات كونفيدرالية أو الانضمام إلى تلك الاتحادات القائمة بالفعل، وكذلك إقامة منظمات نقابية مهنية دولية والانضمام إلى تلك التي يختارونها، وتسمح الدول الأطراف كذلك للنقابات المهنية والاتحادات الكونفيدرالية للعمل بحرية،
(ب) حق الإضراب.
2- يجوز أن تخضع ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه فقط للقيود التي ينص عليها القانون بشرط أن تكون مثل هذه القيود مميزة لمجتمع ديمقراطي وضرورية لحماية النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين، ويخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة والخدمات العامة الأساسية الأخرى للقيود التي ينص عليها القانون.
3- لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى نقابة مهنية.


مادة 9
الحق في الضمان الاجتماعي
1- لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب الشيخوخة والعجز الذي يمنعه – جسدياً أو عقلياً – من تأمين وسائل الوجود الكريم واللائق له، وفي حالة وفاة المستفيد – تخصص إعانات الضمان الاجتماعي لمن يعولهم.
2- في حالة الأشخاص الذين يتم توظيفهم – يغطي الحق في الضمان الاجتماعي – على الأقل – الرعاية الطبية وعلاوة أو إعانة تقاعد في حالة حوادث العمل أو المرض المهني، وفي حالة النساء – إجازة الوضع مدفوعة الأجر وبعد الولادة.


مادة 10
الحق في الصحة
1- لكل شخص الحق في الصحة – بمعنى التمتع بأعلى مستوى من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية.
2- من أجل ضمان ممارسة الحق في الصحة – توافق الدول الأطراف على الاعتراف بالصحة كمصلحة عامة، وخصوصاً الموافقة على اتخاذ الإجراءات التالية لضمان ذلك الحق:
(أ) الرعاية الصحية الأولية – أي الرعاية الصحية الأساسية المتاحة لكافة الأفراد والأسر في المجتمع،
(ب) توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الصحة لكافة الأفراد الذين يخضعون لسلطة الدولة،
(ج) التطعيم العام ضد الأمراض المعدية الرئيسية،
(د) الوقاية من وعلاج الأمراض المستوطنة والمهنية وغيرها،
(هـ) توعية السكان بالوقاية وعلاج المشاكل الصحية، و
(و) الوفاء بالاحتياجات الصحية للمجموعات التي تتعرض للأخطار وأولئك الذين يتعرضون للأخطار بشكل أكثر بسبب الفقر.


مادة 11
الحق في البيئة صحية
1- لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات العامة الأساسية.
2- تعمل الدول الأطراف على تشجيع حماية والمحافظة على وتحسين البيئة.


مادة 12
الحق في الغذاء
1- لكل شخص الحق في التغذية الملائمة التي تضمن إمكانية التمتع بأعلى مستوى من النمو البدني والعاطفي والعقلي.
2- من أجل تشجيع ممارسة هذا الحق واستئصال سوء التغذية – تتعهد الدول بتحسين طرق إنتاج وإمداد وتوزيع الطعام – ومن أجل هذا الهدف توافق على تشجيع التعاون الدولي بشكل أكبر في دعم السياسات المحلية ذات العلاقة.


مادة 13
الحق في التعليم
1- لكل شخص الحق في التعليم.
2- توافق الدول أطراف هذا البروتوكول على وجوب توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والكرامة الإنسانية وعلى وجوب تقوية الاحترام لحقوق الإنسان وتعدد الأيديولوجيات والحريات الأساسية والعدل والسلام، كما توافق كذلك على أنه يجب أن يمكن التعليم كل شخص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تعددي ومن أن يحقق وجوداً لائقاً له، وينبغي أن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم وكافة الجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية ويعزز الأنشطة من أجل المحافظة على السلام.
3- تعترف الدول أطراف هذا البروتوكول أنه من أجل تحقيق الممارسة الكاملة لحق التعليم:
(أ) يجب أن يكون التعليم الأولي إجباراً ومتاحاً للجميع بدون نفقات،
(ب) يجب أن يتاح للجميع بوجه عام التعليم الثانوي بأشكاله المختلفة – بما في ذلك التعليم الثانوي الفني والمهني، وذلك بكافة الوسائل المناسبة وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج،
(ج) يجب أن يتاح التعليم العالي للجميع بالتساوي – على أساس قدرات كل شخص – وذلك بكل الوسائل المناسبة – وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج،
(د) يجب تشجيع التعليم الأساسي أو تكثيفه بأكبر قدر ممكن لأولئك الذين لم يتلقوا أو يكملوا حلقة التعليم الأولي،
(هـ) يجب وضع برامج تعليمية خاصة للمعاقين من أجل توفير التعليم والتدريب الخاص للأشخاص المعاقين بدنياً أو عقلياً.
4- بما يتفق مع التشريعات المحلية للدول الأطراف – يجب أن يكون لدى الآباء الحق في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأبنائهم بشرط أن يتفق مع المبادئ المذكورة أعلاه.
5- لا شئ في هذا لبروتوكول يفسر على أنه تقييد لحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية وفقاً للتشريعات المحلية للدول الأطراف.


مادة 14
حق الانتفاع بفوائد الثقافة
1- تقر الدول أطراف هذا البروتوكول بحق الجميع في:
(أ) المشاركة في الحياة الثقافية والفنية للمجتمع،
(ب) التمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي،
(ج) الاستفادة من حماية المصالح المادية والأخلاقية التي تنشأ عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني يكون هو مبدعها.
2- تتضمن الخطوات التي تتخذها الدول أطراف هذا البروتوكول من أجل ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق كل الخطوات اللازمة للمحافظة على وتطوير ونشر العلم والثقافة والفن.
3- تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول باحترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4- تعترف الدول أطراف هذا البروتوكول بالفوائد التي تنشأ عن تشجيع وتنمية التعاون والعلاقات الدولية في مجالات العلم والفنون والثقافة – وبناء على ذلك – توافق على تشجيع التعاون الدولي بشكل أكبر في هذه المجالات.


مادة 15
الحق في تكوين وحماية الأسرة
1- الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي للمجتمع، وينبغي أن تحميها الدولة وتتولى تنمية ظروفها المادية والروحية.
2- لكل شخص الحق في تكوين أسرة، وهو الحق الذي يمارس وفقاً لأحكام التشريع المحلي ذات العلاقة.
3- وتتعهد الدول الأطراف بموجب هذا منح الحماية اللازمة للأسرة وبوجه خاص:
(أ) توفير الرعاية الخاصة والمساعدة للأمهات أثناء فترة معقولة قبل وبعد الولادة،
(ب) ضمان التغذية الملائمة للأطفال في مرحلة الحضانة وأثناء سنوات المدرسة،
(ج) اتخاذ الإجراءات الخاصة من أجل حماية المراهقين لضمان النمو الكامل لقدراتهم البدنية والذهنية والأخلاقية،
(د) تبني برامج خاصة لتدريب الأسرة من أجل المساعدة على تكوين بيئة مستقرة وإيجابية يتلقى فيها الأطفال ويقومون بتنمية قيم التفاهم والتضامن والاحترام والمسئولية.


مادة 16
حقوق الأطفال
لكل طفل – بغض النظر عن نسبه – الحق في الحماية من أسرته والمجتمع والدولة والتي يتطلبها وضعه كقاصر، ولكل طفل الحق في النمو تحت حماية ومسئولية أبويه – إلا في الظروف الاستثنائية المعترف بها قضائياً – ولا ينبغي فصل الصغير عن أمه، ولكل طفل الحق في التعليم المجاني والإلزامي – على الأقل في المرحلة الأولية – وفي مواصلة تدريبه في المستويات الأعلى من النظام التربوي.


مادة 17
حماية كبار السن
لكل شخص الحق في الحماية الخاصة في شيخوخته، ومن أجل هذا – توافق الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة تدريجياً لجعل هذا الحق واقعاً – على وجه الخصوص:
(أ) توفير التسهيلات الملائمة وكذلك الغذاء والرعاية الطبية المتخصصة للمسنين الذين يفتقرون إليها وغير القادرين على توفيرها لأنفسهم،
(ب) تبني برامج العمل المصممة بصفة خاصة لإعطاء المسنين الفرصة في المشاركة في نشاط إنتاجي مناسب لقدراتها ومتوافق مع مهنهم أو رغباتهم،
(ج) تشجيع إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المسنين.


مادة 18
حماية المعاقين
يكون من حق كل من يتأثر بنقص في قدراته البدنية أو العقلية أن يتلقى الاهتمام الخاص المصمم لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن من تنمية شخصيته، وتوافق الدول الأطراف على تبني مثل هذه الإجراءات التي قد تكون ضرورية لهذا الغرض – وعلى وجه الخصوص:
(أ) تبني البرامج التي تهدف بشكل خاص إلى إمداد المعاقين بالموارد والبيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف – بما في ذلك برامج العمل التي تتناسب مع قدراتهم ويقبلونها بحرية أو يقبلها ممثلوهم القانونيين – حسبما تكون الحالة،
(ب) توفير تدريب خاص لأسر المعاقين من أجل مساعدتهم على حل المشاكل المعيشية وتحويلهم إلى أفراد نشيطين من الناحية البدنية والعقلية والعاطفية،
(ج) بحث الحلول للمطالب المعينة التي تنشأ عن حاجات هذه المجموعة كعنصر أولوية لخطط تطويرهم مدنياً،
(د) تشجيع إنشاء الجماعات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد المعاقين على التمتع بحياة أكثر حيوية.


مادة 19
وسائل الحماية
1- وفقاً لأحكام هذه المادة والقواعد المشابهة التي توضع لهذا الغرض من قبل الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية – تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات التدريجية التي تتخذها لضمان احترام الواجب للحقوق المذكورة أعلاه في هذا البروتوكول.
2- تقدم كافة التقارير إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقوم بإرسالها على المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة لدراستها وفقاً لأحكام هذه المادة، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخة من هذه التقارير إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان.
3- يرسل كذلك الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية إلى المنظمات المتخصصة الأمريكية والتي تكون الدول أطراف هذا البروتوكول أعضاء فيها – نسخاً أو الأجزاء ذات العلاقة من التقارير المقدمة بقدر ما يتعلق بالمسائل التي تقع في نطاق اهتمام تلك المنظمات كما هو وارد في وثائق تأسيسها.
4- يجوز للمنظمات المتخصصة الأمريكية أن تقدم تقارير إلى المجلس الأمريكي الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة والتي تتعلق بأحكام هذا البروتوكول في مجالات أنشطتها.
5- تتضمن التقارير السنوية التي تقدم إلى الجمعية العامة من قبل المجلس الأمريكي الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة ملخصاً للمعلومات التي تلقتها من الدول أطراف هذا البروتوكول والمنظمات المتخصصة والتي تتعلق بالإجراءات التدريجية التي تم اتخاذها لضمان احترام الحقوق التي يقرها البروتوكول ذاته والتوصيات العامة التي يعتبرونها ملائمة في هذا الصدد.
6- أي حالة تنتهك فيها الحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (Cool وفي المادة (13) بأي عمل ينسب مباشرة إلى دولة طرف في هذا البروتوكول قد تكون باعثاً على تطبيق نظام الالتماسات الفردية التي تحكمها المواد من (44) إلى (51)، ومن (61) إلى (69) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان – أو عند قابلية التطبيق – من خلال المشاركة المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.
7- دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة – يجوز للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تعد الملاحظات والتوصيات التي ترى أنها تتعلق بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة في هذا البروتوكول في كافة أو بعض الدول الأطراف، والتي يجوز لها أن تضمنها في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة أو في تقرير خاص أيهما يكون أنسب.
8- تأخذ المجالس واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في الاعتبار – عند أداء المهام الموكلة إليها في هذا المجال – الطبيعة المتدرجة لمراعاة الحقوق التي تخضع لحماية هذا البروتوكول.


مادة 20
التحفظات
يجوز للدول الأطراف – عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي ملاحظات على واحد أو أكثر من أحكام هذا البروتوكول بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع هدف وغرض البروتوكول.


مادة 21
التوقيع أو التصديق أو الانضمام أو سريان المفعول
1- يظل هذا البروتوكول مفتوحاً للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أي دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- يسري التصديق على الانضمام إلى هذا البروتوكول بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
3- يسري البروتوكول عندما تودع إحدى عشرة دولة وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
4- يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية بسريان البروتوكول.


مادة 22
إدخال حقوق أخرى وتوسيع مدى تلك التي تم إقرارها
1- يجوز لأي دولة طرف واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الدول الأطراف المجتمعة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للدراسة التعديلات المقترحة بإدخال إقرار حقوق أو حريات أخرى أو توسيع مدى الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا البروتوكول.
2- تسري مثل هذه التعديلات بالنسبة للدول التي تصدق عليها في تاريخ إيداع وثيقة التصديق التي توافق العدد الذي يمثل ثلثا الدول أطراف هذا البروتوكول، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى تسري في التاريخ الذي تقوم فيه بإيداع وثائق التصديق الخاصة بها.
_______________________
Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور"

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" حصرياا , البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" بانفراد , البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" منتديات عالم القانون , البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" حمل , البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" download , البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "سان سلفادور" تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع " onclick="this.select();" size="80" />
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.