عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي 110
AlexaLaw on facebook
 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي 110
 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي 110
 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي 110
 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي 110
 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي 110

شاطر | 
 

  مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي 1384c10


الأوسمة
 :


 مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي    مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي I_icon_minitime15/6/2011, 13:25

خيارات المساهمة


مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي

alskilbieh.com

يعتبر هذا المبدأ أصلا من القواعد العرفية ويمكن الاستدلال على ذلك من الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو عام 1949 حين أخذت بمبدأ المرور البريء لجميع السفن في زمن السلم على النحو التالي :
1-المرور البريء حق للسفن الحربية والخاصة على السواء في زمن السلم .
2-على الدول أن تمتنع عن كل ما من شأنه عرقلة المرور البريء للسفن
ومن جانب أخر تناولت اتفاقية جنيف للبحر الاقليمي وللمنطقة الملاصقة للبحر الاقليمي لسنة 1958 حق المرور البريء في البحر الاقليمي في مواد متعددة فنجد المادة 14 تنص على أنه :
1- تتمتع السفن التابعة لمختلف الدول التي تطل على البحر والدول التي لا تطل على البحر ،بحق المرور البريء في البحر الاقليمي .
2-والمرور هو حق الملاحة في البحر الاقليمي سواء أكان ذلك لعبور هذا البحر دون الدخول في المياه الداخلية أم للدخول في المياه الداخلية، أم للسير في البحر عند الخروج من المياه الداخلية .
3-ويتضمن المرور أيضا حق الوقوف أو القاء المرسى، ولكن ذلك عندما يكون التوقف أو الرسو نتيجة حوادث ملاحية غير عادية أو حينما تفرضه على السفينة حالة قهرية أو استغاثة ويكون حق المرور في هذا النطاق فقط .
4- ويعتبر المرور بريئا طالما أنه لا يهدد سلم الدولة الساحلية أو النظام والأمن فيها ، ويجب أن يتم طبقا لأحكام هذه المواد وللقواعد الأخرى في القانون الدولي .
5- ولا يعتبر مرورسفن الصيد الاجنبية بريئا اذا أخلّت هذه السفن بأحكام القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة الساحلية وتنشرها بغرض تحريم الصيدللأجانب في بحرها الاقليمي .
6- ويجب على الغواصات أن تطفوأثناء مرورها فوق سطح الماء .
الاختصاص الجزائي على السفن الاجنبية في البحر الاقليمي .
------------------------
تنص المادة 19 من اتفاقية جنيف عام 1958 على أنه لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة الاختصاص الجزائي على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر البحر الاقليمي من أجل اعتقال أي شخص أو اجراء أي تحقيق فيما يتعلق بجريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها الاّ في الاحوال التي حددتها المادة أعلاه ، وهي الحالات التالية :
أ- اذا امتدت آثار الجريمة ونتائجها الى الدولة الساحلية .
ب-أو اذا كانت الجريمة التي وقعت تعتبر بطبيعتها مما يهدد الأمن أو يخل بسلم البلد أو بحس النظام في البحر الاقليمي .
ج-أو اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها ( بفتح جميع الاحرف أي علم السفينة يحدد جنسيتها فاذا كان العلم الالماني مرفوععلى ظهر سفينة فجنسية السفينة المانيه)وهكذا .
د-أو اذا كانت تلك الاجراءت لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.