عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م 110
AlexaLaw on facebook
السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م 110
السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م 110
السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م 110
السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م 110
السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م 110

شاطر | 
 

 السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م 1384c10


الأوسمة
 :


السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م Empty
مُساهمةموضوع: السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م   السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م I_icon_minitime2/6/2011, 22:58

خيارات المساهمة


السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م

البلد السودان
رقم النص لا يوجد
النوع لائحة
تاريخ م 2/13/1999
تاريخ هـ 27/10/1419

عنوان النص لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م

استناد

عملا بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة (Cool من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م، اصدر محافظ بنك السودان اللائحة الاتي نصها:-


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها

المادة 1

تسمى هذه اللائحة - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م- ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.


إلغاء

المادة 2

تلغى لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1979م على ان تظل كل الاجراءات التي تمت بموجبها سارية الى ان تلغى او تعدل.


تفسير

المادة 3

في هذه اللائحة:
(ا) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م.
(ب) ما لم يقتض السياق معنى اخر:-
- ارصدة-: يقصد بها اي رصيد نقدي او رصيد دائن في حساب بالنقد الاجنبي في اي مصرف في السودان او مصرف اجنبي.
- الاستثمار المباشر-: يقصد به اي استثمار بوساطة شخص اجنبي مقيم او غير مقيم باعتباره مستثمرا مباشرا للحصول على اسهم في شركة مقيمة او غير مقيمة يتجاوز 10% من اجمالي راسمالها المدفوع.
- البنك-: يقصد به بنك السودان.
- التعامل في الاوراق المالية-: يقصد به المطلوبات المالية على الاوراق المالية الراسمالية او صكوك التمويل التي لا يشملها التعريف الوارد لعبارة - المتحصلات الجارية-.
- الجهات المعتمدة-: يقصد بها الجهات غير المصرفية المرخص لها للتعامل بالنقد الاجنبي.
- الذهب المشغول-: يقصد به كل قطعة من الذهب النقي المشغول لاغراض الزينة.
- الشخص المصرح له-: يقصد به اي شخص يصدر له المحافظ رخصة لمزاولة العمل في النقد الاجنبي بخلاف المصارف المعتمدة والجهات المعتمدة.
- العملات القابلة للتحويل-: يقصد بها اي عملة اجنبية يحدد البنك انها قابلة للتحويل.
- العمليات الراسمالية-: يقصد بها اي ايرادات او مدفوعات بالنقد الاجنبي تحول من والى الخارج وذلك لغرض الاحتفاظ بها في شكل ودائع جارية او ادخارية، او استخدامها في التمويل او استغلالها لشراء اسهم او عقارات او اي اصول او استثمارات اخرى.
- غير مقيم-: ويقصد بها اي شخص مقيم ويعمل بالسودان لاقل من عام ويشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الاجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية العاملة في السودان وما في حكمها.
- القانون-: يقصد به قانون بنك السودان لسنة 1959.
- المحافظ-: يقصد به محافظ بنك السودان.
- المدفوعات الجارية-: يقصد بها اي تحويل مصرفي لتسوية اي التزامات اخرى بخلاف التحويلات الراسمالية وتشمل:
(ا) مدفوعات لواردات دخلت السودان في شكل بضائع او خدمات وذلك عن طريق تحويل او اي تسهيلات مصرفية قصيرة الاجل.
(ب) دفعيات تكلفة التمويل وارباح الاسهم وصافي ارباح اي استثمارات.
(ج) دفعيات اقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك او الاستثمارات المباشرة.
- المتحصلات الجارية-: يقصد بها النقد الاجنبي الذي تحصل عليه الشخص المقيم من حصيلة صادر سلع او خدمات او اي دخل ناتج عن ودائع او تمويل او اي استثمارات تمت بالخارج او اي دفعيات متعلقة باهلاك اي من الاستثمارات المباشرة.
- المصارف المعتمدة-: يقصد بها اي مصرف مصرح له التعامل في النقد.
- النقد الاجنبي-: يقصد به العملة والارصدة الاجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات اجنبية والقابلة للصرف.
- مقيم-: يقصد به اي شخص له محل اقامة مشروعة ودائمة في السودان ويعمل وفقا للنظم والقوانين السارية. ويشمل ذلك المكاتب الدبلوماسية والقنصليات السودانية بالخارج والسودانيين العاملين بها، ولا يشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الاجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية العاملة بالسودان.


الفصل الثاني
مزاولة عمليات النقد الأجنبي وتقديم البيانات
المصارف والجهات المرخص لها
مزاولة عمليات النقد الأجنبي

المادة 4

(1) تكون المصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الاجنبي على الوجه الاتي:-
(ا) المصارف المعتمدة الواردة في الجدول الملحق بهذه اللائحة.
(ب) الجهات المعتمدة.
(ج) الاشخاص المصرح لهم.
(2) يجوز للمحافظ من وقت لاخر ان يعدل الجدول الملحق بهذه اللائحة.
(3) دون المساس بعموم ما جاء بالبندين (1) و(2) يجوز للمحافظ متى راى ذلك ضروريا ان يصدر المنشورات اللازمة لضبط وتنظيم المسائل المنصوص عليها في البند 1.


تقديم البيانات

المادة 5

يجب على المصارف والجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة 4 موافاة البنك باي بيانات يطلبها ويرى انها ضرورية لتمكينه من مراقبة تنفيذ احكام هذه اللائحة.


الفصل الثالث
التعامل في النقد الأجنبي

المادة 6

(1) يجوز لاي شخص بموافقة المحافظ او من يفوضه ان يتعامل في النقد الاجنبي باي من الوسائل الاتية:
(ا) ادخال اي ارصدة وضمانات او اخراجها من السودان.
(ب) استيراد او تصدير النقد الاجنبي او التصرف فيه.
(ج) تحويل الدينار السوداني الى نقد اجنبي بغرض اداء مدفوعات او اجراء تحويلات الى داخل السودان او خارجه.
(د) تسوية المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين.
(2) يجوز لاي شخص ان يدخل الى السودان نقدا اجنبيا وان يتصرف فيه وفقا لما يقرره المحافظ من وقت لاخر.
(3) يجوز للمقيم فتح حسابات بالنقد الاجنبي لدى اي من المصارف المعتمدة شريطة ان تستخدم ارصده هذه الحسابات وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة والاوامر التي يصدرها المحافظ من وقت لاخر.
(4) يجوز لغير المقيم فتح حساب بالعملة المحلية او النقد الاجنبي لدى اي مصرف بعد موافقة المحافظ.
(5) يجوز للمصارف ان تتعامل في النقد الاجنبي بيعا وشراء فيما بينها بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لاخر.


الفصل الرابع
التعامل في الذهب
استيراد الذهب

المادة 7

لا يجوز لاي شخص استيراد الذهب او الذهب المشغول الى السودان الا بموجب تصديق استيراد صادر من وزارة التجارة الخارجية على انه يجوز لاي شخص ان يدخل الى السودان ذهبا مشغولا لاغراض الزينة في حدود عشر اوقيات.


تصدير الذهب

المادة 8

(1) لا يجوز لاي شخص تصدير او اخراج الذهب من السودان الا بموجب تصديق صادر من وزارة التجارة الخارجية وموافقة البنك.
(2) دون المسام بعموم ما جاء بالبند 1 يجوز لاي شخص ادخل الى السودان ذهبا او ذهبا مشغولا وقام بتسجيله بجواز سفره بميناء الوصول ان يخرج به.
(3) يجوز للمقيم اخراج ذهب مشغول لاغراض الزينة لا يزيد عن عشر اوقيات ويجب عليه ان يسجله بجواز سفره بميناء المغادرة للتاكد من اعادته عند العودة.
(4) يجوز لغير المقيم ان يعيد تصدير او اخراج كل او بعض الذهب او الذهب المشغول الذي اعلن عنه بميناء الوصول.


الفصل الخامس
سعر الصرف وعدم فرض القيود ومنح التمويل
تحديد سعر الصرف

المادة 9

(1) يكون تحديد سعر صرف الدينار السوداني مقابل النقد الاجنبي وفقا لعوامل العرض والطلب وموافقة المحافظ.
(2) دون المساس بعموم ما جاء بالبند 1، تكون للمصارف المعتمدة والجهات المعتمدة والاشخاص المصرح لهم في التعامل بالنقد الاجنبي حرية تحديد اسعار الشراء والبيع بالنقد الاجنبي.
(3) يجب على المصارف المعتمدة والجهات المعتمدة والاشخاص المصرح لهم في التعامل بالنقد الاجنبي اعلان اسعار بيع وشراء النقد الاجنبي والشيكات السياحية المتداولة يوميا في مكان ظاهر داخل مقر مزاولة ذلك النشاط او خارجه.
(4) يجب على البنك ان يعلن يوميا سعرا للنقد الاجنبي الذي يستخدم لاغراض تحديد سعر الدولار الجمركي وتسوية عائد العمليات التي تتم بين البنك ووحدات الحكومة او اي جهات اخرى.


عدم فرض قيود على المتحصلات والمدفوعات

المادة 10

(1) تكون كل المتحصلات والمدفوعات الجارية خالية من القيود على ان يقوم المحافظ باصدار المنشورات لذلك.
(2) يجوز اعادة راس المال المدفوع او تحويل ارباح الاسهم المحققة او الدفعيات المتعلقة بخدمة الدين شريطة ان يكون راس المال او القرض الذي نتجت عنه الارباح او قيمة خدمة الدين مسجلا لدى البنك بالطريقة والكيفية التي يحددها المحافظ.
(3) يجب على المقيم استرداد حصيلة الصادرات السلعية وغير السلعية وذلك بتحويلها لمصرف معتمد والتصرف فيها خلال المهلة التي يحددها المحافظ.


منح التمويل بوساطة المصارف المحلية

المادة 11

(1) يجوز للمصارف المحلية ان تمنح تمويل وان تصدر الضمانات بالنقد الاجنبي لتنفيذ عمليات تخص الحساب الجاري فحسب وفقا للاسس المصرفية السليمة التي تنص عليها القوانين المنظمة لذلك.
(2) لا يجوز منح اي ضمانات لتغطية مخاطر سعر الصرف او اي دعم من اي نوع متعلق بعمليات الحساب الجاري.


الفصل السادس
العمليات الرأسمالية
الاستثمار المباشر

المادة 12

(1) يجوز الدخول في اي عمليات استثمارية مباشرة من الخارج دون قيود فيما يتعلق بحركة النقد الاجنبي ويشمل ذلك انشاء مشروعات جديدة، امتلاك اسهم او زيادة راسمال مشروع قائم وعلى غير المقيمين مراعاة التقيد بالقوانين المنظمة لذلك.
(2) يجوز اعادة تحويل او اخراج اي نقد اجنبي استغل في عمليات الاستثمار المباشر المنصوص عليه في البند 1، على ان يكون النقد الاجنبي المستخدم في تلك العمليات قد تم تسجيله لدى البنك حسب الضوابط والمنشورات المنظمة لذلك.
(3) يجب ان تتم كل عمليات النقد الاجنبي المتعلقة بالاستثمار المباشر داخل السودان عن طريق المصارف المعتمدة فحسب.
(4) لا يجوز للمصارف التجارية منح اي ضمانات من اي نوع متعلقة بالعمليات الراسمالية.
(5) لا يجوز بيع نقد اجنبي الى اي شخص مقيم بالسودان لاستخدامه في استثمار مباشر او شراء عقارات خارج السودان الا بعد موافقة المحافظ.


التعامل في الأوراق المالية

المادة 13

(1) لا يجوز للمصارف المعتمدة والجهات المعتمدة والاشخاص المصرح لهم في التعامل في النقد الاجنبي بيع اي نقد اجنبي لعملائهم لغرض الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج.
(2) لا يجوز للمقيم ان يصدر للخارج او يبيع في الخارج او الداخل لشخص مقيم اي اوراق مالية تكون مستحقة الدفع خلال عام او اقل الا بموافقة المحافظ.
(3) لا يجوز لغير المقيم ان يشترى او يبيع اوراقا مالية في الداخل او الخارج من شخص مقيم تكون مستحقة الدفع خلال عام او اقل الا بموافقة المحافظ.


منح التمويل والحصول عليه

المادة 14

(1) فيما عدا المصارف المعتمدة لا يجوز للمقيم ان يحصل على تمويل من الخارج تكون فترة سريانه لمدة عام او اقل، الا اذا كان ذلك التمويل متعلق بالمتحصلات والمدفوعات الجارية، على انه يجب في هذه الحالة الحصول على موافقة المحافظ.
(2) يجوز للمقيم ان يمنح تمويلا لغير المقيم بعد موافقة المحافظ.
(3) يجب على المقيم المحلي سواء كان مصرفا معتمدا او منشاة خاصة ان يوضح للبنك مسبقا كل شروط واحكام العقود المتعلقة بالحصول على او منح تمويل معلق على تحقق شرط مستقبلي غير متوقع.


حسابات البنوك المحلية بالخارج

المادة 15

حسابات البنوك المحلية بالخارج
(1) يجب على المصارف المعتمدة التي تقوم بفتح حسابات بالنقد الاجنبي او قفلها لدى مراسليها بالخارج اخطار البنك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح او قفل ذلك الحساب.
(2) يجب على المصارف المعتمدة التي لديها حسابات قائمة فعلا اخطار البنك بفتح او قفل تلك الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ سريان هذه اللائحة.


شراء الأصول وإيجارها

المادة 16

لا يجوز شراء العقارات او السلع او الخدمات او ايجار العقارات بالنقد الاجنبي داخل السودان الا بعد اخطار المحافظ ويجوز للمحافظ وضع الضوابط اللازمة لكيفية التصرف في مبلغ ايجار العقارات بالنقد الاجنبي.


الفصل السابع
أحكام عامة

المادة 17

يعتبر الدينار السوداني العملة الوحيدة المبرئة للذمة داخل السودان وفق احكام القانون ويجوز تحويله الى عملات اجنبية وفقا لاحكام هذه اللائحة.


العقوبات وسحب الترخيص

المادة 18

(1) كل من يخالف احكام هذه اللائحة يعاقب وفق احكام قانون التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1981م.
(2)يجوز للمحافظ سحب ترخيص اي مصرف او اي جهة اخرى رخص لها بمزاولة عمليات النقد الاجنبي ومنعها من الاستمرارية اذا ثبت له ان المصرف المعتمد او الجهة المعتمدة او ايا من الاشخاص المصرح لها قد تمت ادانته وفقا لاحكام البند 1.


حمل أوارق النقد السودانية

المادة 19

لا يجوز لاي شخص حمل اوراق نقد سودانية بغرض ادخالها الى السودان او اخراجها منه الا بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت الى اخر.


سلطة اصدار الأوامر والمنشورات

المادة 20

يجوز للمحافظ ان يصدر المنشورات وان يضع الشروط التي يراها مناسبة او ضرورية لتسهيل عمليات التعامل في النقد الاجنبي.

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين من شوال سنة 1419 هـ الموافق اليوم الثالث عشر من شهر فبراير 1999 م .

د. صابر محمد حسن
محافظ بنك السودان

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

السودان - لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.