عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي 110
AlexaLaw on facebook
 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي 110
 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي 110
 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي 110
 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي 110
 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي 110

شاطر | 
 

  نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي 1384c10


الأوسمة
 :


 نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي Empty
مُساهمةموضوع: نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي    نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي I_icon_minitime21/5/2011, 18:19

خيارات المساهمة


نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي

أولاً : المقصود بكلمة بنك : -
البنك هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية .
- ويقصد باصطلاح الأعمال المصرفية : أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة , وفتح الحسابات الجارية وفتح الإعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف , وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية , وأعمال الصرف الأجنبي .
- المقصود ( بنك وطني ) : هو البنك الذي يكون مركزة الرئيسي في المملكة وله فروع فيها .
- المقصود ( بنك أجنبي ) : هو البنك الذي يكون مركزة الرئيسي خارج المملكة و له فروع فيها .
ثانياً : - كيفية الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة : -
يقدم طلب الترخيص إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بدروها بدراسة الطلب وبعد حصولها على كافة البيانات الضرورية تقدم توصية إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط للحصول على الترخيص لبنك وطني ما يلي :
1 – أن يكون شركة مساهمة سعودية
2 – ألا يقل رأس المال المدفوع عن 2.5 مليون ريال
3- أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسن السمعة
4- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد التأسيس ونظام الشركة .
** أم بالنسبة للبنوك الأجنبية فلابد أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .
ثالثاً : - المحظورات الواردة على عمل البنوك في النظام :
1. يحظر على أي بنك أن يعطي قرضاً أو يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو يتحمل أي التزام مالي لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري يزيد عن 25 % من مجموع احتياطات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر .
2. يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية : -
- أن يعطى بضمان أسهمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
- أن يعطى بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من: أ) أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. ب) المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد أعضاء مجلس إدارتها أو احد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة. ج- الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد أعضاء مجلس إدارة البنك أو احد مراقبي حساباته كفيلا لها.
- أن يعطى بلا ضمان قرضا أو آن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح احد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.

- الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
- أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر،
- امتلاك أسهم آية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير. وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه
- يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من مؤسسة النقد العربي السعودي وبالشروط التي تحددها: أ) تعديل تكوين رأس ماله المدفوع آو المستثمر. ب) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية. ج) امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة. د) التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. هـ) فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
رابعاً : - أهم النشاطات التي يزاولها البنك :-
1 - القروض والسلف
تشكل عمليات الإقراض أهم نشاطات البنك , إذ هي المصدر الرئيسي لدخله , و يتوقف عليها إلى حد كبير , سلامة و متانة الوضع المالي للبنك , و تشكل العمولة على القروض أكبر مصدر لإيرادات البنك . و من الجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من الودائع والاقتراض يستخدم لأغراض الإقراض , و لذا فإن قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تعتمد على درجة كبيرة على مدى قدرته على استرداد قروضه . فكل عملية إقراض تنطوي على إيجاد توازن بين اعتبارات الربح و متطلبات التعقل و السلامة . و الإدارة المصرفية المسئولة لا تضحي بمتطلبات التعقل والسلامة من أجل الربح . و يجب أن يكون الهدف العام لسياسة مجلس الإدارة فيما يتعلق بالإقراض وفق ما يلي :
أ- عدم تضخم محفظة القروض :
في العادة لا يجب أن تتعدى القروض والسلف معدل 60% من مجموع الودائع . و لكن في واقع الأمر ليست هناك معايير محددة و ثابتة . فهناك عوامل عديدة يتوجب أخذها في الاعتبار مثل مكونات الودائع , و ثبات قاعدتها و مكونات و سيولة القروض و السلف , والوضع الاقتصادي العام , والسياسة النقدية والائتمانية للدولة ... ... الخ , بيد فان ما يهم بهذا الصدد إذا ارتؤيً في وقت ما أنه من الضرورة والمفيد للبنك تجاوز العرف المقترح , هو وجوب مراقبة الوضع بدقة و بصفة مستمرة , والإدراك بوجوب عدم السماح باستمرار هذا التجاوز لمدة زمنية غير محددة
ب- عدم تركيز الائتمان في فئة معينة :
التنويع السليم للمخاطر قاعدة أساسية للنشاط المصرفي , و لذا فان منح تسهيلات ائتمانية تشكل نسبة كبيرة من رأسمال البنك لعميل واحد يعتبر تركيزاً خطراً لائتمان نظرا لما ينطوي عليه ذلك من اعتماد كبير على مقترض واحد .
و حرصاً على حماية البنوك من هذا الخطر حظر نظام مراقبة البنوك منح تسهيلات ائتمانية لشخص طبيعي و اعتباري يتجاوز مجموعها 25 في المائة من رأسمال البنك المدفوع و احتياطه .
و يجوز لمؤسسة النقد لمقتضيات المصلحة العامة زيادة هذه النسبة إلى 50 في المائة . بيد انه يجب الإدراك أن أربعة قروض يشكل كل منها 25 في المائة من رأسمال البنك و احتياطياته يعني ربط مصير رأسمال البنك و احتياطياته في أربعة حسابات فقط . و كلما ارتفع عدد مثل هذه الحسابات كلما ازدادت المخاطر التي يتعرض لها البنك .ولا يمكن لمجلس الادراة أن ينظر لمثل هذا الوضع بارتياح . و انطلاقاً من ذلك يجب أن يستهدف المجلس تجنب أنواع أخرى من التركيز الخطر للائتمان , مثل الإقراض المفرط لصناعة معينة أو قطاع تجاري معين . فمثل هذا التركيز سوف يعرض البنك للخطر كنتيجة لأية تغييرات سلبية فيما كان متوقعاً , أو كنتيجة للتقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبياً على صناعة ما أو نشاط تجاري معين .
كلما اتسع توزيع و تنويع الائتمان الذي يقدمه بنك ما سواء بالنسبة لحجم القروض , أو القطاعات الاقتصادية المختلفة , أو أشكال الضمانات , و التوزيع الجغرافي كلما كان ذلك أصلح للبنك والمجتمع الذي يسعى لخدمته .
جـ - إيجاد توازن معقول بين القروض والمطلوبات :
كثيراً ما تستسلم البنوك لإغراءات الاقتراض القصير الأجل و الإقراض الطويل الأجل , و كثيراً ما أدت هذه السياسة إلى عواقب وخيمة . و لذا فإن الإدارة المصرفية الحكيمة تدرك على الدوام المخاطر التي ينطوي عليها إهمال التوازن بين الموجودات والمطلوبات , و تسعى لتنظيم حقيبة قروضها آخذة باعتبارها أنماط أعمار مطلوباتها.
إن اعتماد البنوك على الاقتراض من بعضها بشكل مفرط (يسدد عادة عند الطلب أو بعد اجل قصير جداً) لتمويل عمليات الاقتراض العادية يعتبر سياسة غير حكيمة على الإطلاق . و يشبه الوضع السابق الحالة التي يكون فيها الجزء الأكبر من الودائع في شكل حسابات جارية , وبالتالي تستحق الدفع عند الطلب بينما الإقراض بشكل ملحوظ متوسط الأجل , فهذا أيضا ً إجراء غير سليم .
و قد تكون القروض القصيرة الأجل (من ستة شهور إلى سنة) و هي ما تقدمه البنوك التجارية في العادة , قناعاً لتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل عن طريق تجديدها أو تمديدها . و مثل هذا الإخفاء للتسهيلات الطويلة الأجل أمر يجب تجنبه . و بطبيعة الحال يمكن تجديد التسهيلات و لكن ذلك يجب أن يكون مرهوناً بتقديم طلب للتجديد , و أن يدرس هذا الطلب بعناية , و بيت فيه في ضوء مزاياه , هذا مع العلم أن طريقة حركة الحساب هي انسب مقياس . فإذا لم تنشأ مشاكل صعبة , و كان التسديد يتم بانتظام و بجدية , فيمكن اعتبار التسهيلات قصيرة الأجل بالفعل , و يمكن تجديدها من آن لآخر إذا لم تكن هناك عوامل سلبية أخرى .
د- تدرس القروض بعناية وفق الإجراءات السليمة قبل الموافقة عليها :
إن منح تسهيل مؤقت بمبلغ صغير لأحد عملاء البنك قد يتم بموافقة مدير البنك إذا كانت لديه هذه الصلاحية . لكن تقديم تسهيل بمبلغ كبير و لفترة أطول يجب أن يخضع لاجراءت موضوعة . و يعتبر فحص و تمحيص كل ائتمان مقترح مطلب أساسي في عمليات الإقراض , و كل بنك مطالب أن يكون لديه تنظيم مناسب و فعال لجمع المعلومات المتعلقة بالائتمان و المقترضين و حفظها . و ينبغي أن تكون هذه المعلومات كافية , ووافية في تفصيلاتها , و مبوبة و محفوظة جيداً , و أن تراجع و يجري تحديثها بانتظام.
و يجب على المقترض أن يتقدم بطلب القرض على استمارة طلب والقروض المعدة من قبل البنك , و أن يتضمن الطلب الغرض من طلب القرض , و مصادر التسديد للقرض و جميع المعلومات المدعمة بما في ذلك آخر مركز مالي والمراكز المالية السابقة للمقترض.
بالرغم من أهمية أخذ الضمانات , و ضرورة الاهتمام بذلك , فإن قدرة المقترض على السداد يجب أن تظل المقياس الأساسي لما ينطوي عليه القرض من مخاطر , و يعني ذلك أنه يجب أن يكون لدي المقترض إيرادات أو موجودات سائلة لمواجهة مدفوعات العمولات , و أن يكون في وضع قادر فيه على تخفيض و سداد أصل القرض خلال الفترة المحددة.
و يرجع للبنك التأكد من صحة الغرض المطلوب من أجله القرض , و مدى توفر الفرص المعقولة لنجاح العمل , وأن المقترض يستحق الثقة , و مدى سلامة و كفاية الضمان المقدم.
و في حالة القروض الكبيرة و الطويلة الأجل يستلزم الأمر أن تكون التحليلات المالية و دراسات الجدوى أكثر عمقاً و شمولاً لضمان أكثر عمقاً و شمولاً لضمان عدم دخول البنك في التزامات تنطوي على مخاطر غير عادية .
و يجب أن تشمل إجراءات منح القروض تكوين لجنة للإقراض في المركز الرئيسي للبنك وكذلك في الفروع والمراكز الإقليمية إذا اقتضت الضرورة , تقوم بدراسة وتحليل وتقييم طلبات الاقتراض قبل الموافقة عليها ويتم تشكيلها من كبار المسئولين في البنك.
و يستحسن أن تمارس الصلاحيات الممنوحة لموظفي البنك بهذا الشأن من خلال هذه اللجنة , وليس من خلال اتخاذ قرارات فردية.ويجب أن تمر طلبات الاقتراض على اللجان المذكورة للنظر فيها قبل عرضها على اللجنة التنفيذية للبنك أو مجلس إدارته لإقرارها.
من المهم لأعضاء مجلس الإدارة التأكد من أن عمليات الإقراض تخضع لضوابط دقيقة . وأن لا تتم وفق أهواء الموظفين المختصين . ومن المهم أيضاً أن يضع مجلس الإدارة نفسه إجراءات منح القروض وحدود التسهيلات الممنوحة , أو يوافق عليها , مع مراعاة أن يحدد بوضوح صلاحيات و مسئوليات موظفي البنك المسئولين عن الإقراض , و مدراء الفروع , و عضو مجلس الإدارة المنتدب , و اللجنة التنفيذية , و مجلس الإدارة نفسه بهذا الخصوص . و يجدر التأكيد هنا أن لا يسمح بتجاوز الصلاحيات الممنوحة .
هـ - المراقبة الدقيقة من مجلس الإدارة لعمليات الإقراض :
من أهم متطلبات المراقبة التي يقوم بها مجلس الإدارة وجودة نظام للمتابعة يمكن المجلس من متابعة اتجاهات و مكونات محفظة قروض البنك . وبالرغم من أن التسهيلات الائتمانية الكبيرة يجب أن يوافق عليها مجلس الإدارة نفسه (أو اللجنة التنفيذية , عند الضرورة ) , وأن يفحص بعناية المعلومات المقدمة بشأن تلك التسهيلات , و ما قد تثيره من مسائل تتعلق بسياسة البنك في الإقراض , قبل الموافقة عليها إلا أنه من الضروري تقديم بيان شهري لمجلس الادراة يتضمن جميع القروض الممنوحة خلال الشهر من قبل عضو مجلس الإدارة المنتدب , و من قبل موظفي البنك الآخرين في نطاق الصلاحيات المخولة لهم بهذا الخصوص و كذلك المعلومات الهامة المتعلق بكل قرض بما في ذلك طريقة سير القرض في الماضي في حالة تمديده , أو تجديده , أو زيادته .
إذا كان عدد القروض التي تمنح كبيراً , فقد يستثنى مجلس الإدارة القروض الصغيرة (في حدود 50000ريال مثلاً) من مطلب إعطاء معلومات مفصلة عنها لمجلس الإدارة . و قد يسمح بإعطاء المعلومات عنها على أساس تقرير موحد .
و هناك بيان آخر يجب أن يحصل عليه مجلس الإدارة على أساس منتظم , وهو بيان القروض و السلف التي لم تسدد في مواعيدها . فحسابات مثل هذه القروض يجب أن تعرض لمجلس الإدارة بصورة دورية , و أن يضمن العرض في كل حالة , إلى جانب المعلومات الأخرى اللازمة , المدة التي تجاوز فيها القرض أجله . والإجراءات التي اتخذت لمعالجة الموضوع , و وضع الضمان المقدم عن القرض .
جميع السلف والقروض التي لم تسدد في مواعيدها يجب أن تحظى بمراقبة مستمرة من مجلس الإدارة , و أن يناقشها حالة بحالة ليطمئن أن إدارة البنك قد اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لاستردادها . و يجب أن تتضمن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تبحث فيها مثل هذه السلف والقروض مداولات المجلس حول ذلك . و يتيح استعراض و فحص القروض التي يعجز أو يمتنع أصحابها عن تسديدها , من قبل مجلس الإدارة , الفرصة للمجلس لمعرفة ما إذا كان هناك خطا في سياسة الإقراض التي يتبعها البنك , أو لم تراع الدقة في فحص القروض قبل الموافقة عليها , أو أن هناك ضعفاً في المراقبة و الإشراف في المرحلة التي تعقب الموافقة على القروض , و من ثم في ضوء هذه الاعتبارات اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
و في حالة الديون المعدومة والمشكوك فيها يستحسن أن يتبع المجلس سياسة حذرة جداً و محافظة , فيتم شطب القروض والسلف التي لا يمكن استردادها , و يخصص احتياطي كافٍ للقروض التي لا يحتمل استردادها أو يكون عامل الخسارة فيها بالنهاية عالياً . و يجب أن تتركز صلاحية شطب أي قرض أو تخصيص احتياطي له , في مجلس الإدارة بصورة كلية . و بطبيعة الحال تؤخذ توصية عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام بالاعتبار , بيد أن القرار يجب أن يتخذه المجلس . و في هذا الخصوص يكون لملاحظات محاسبي البنك القانونيين وزنها اللازم , لكن يستحسن ألا ينتظر المجلس إلى أن يطلب المحاسبون القانونين إجراء عمليات الشطب أو تخصيص الاحتياطي . و من الجدير بالذكر أن إدارة البنك مسئولة أمام مجلس الإدارة عن كل خسارة يتعرض أو قد يتعرض لها البنك , و أن مجلس الإدارة مسئول أمام المساهمين . و إذا كانت الخسائر كبيرة , و تؤثر على سلامة البنك فلا مفر من المسئولية أمام المودعين والدائنين.
الضمانات و الالتزامات الطارئة الأخرى
الالتزام الطارئ هو التزام قد ينشأ و قد لا ينشأ , و بمعنى آخر هو دين متوقف على ظروف غير مؤكدة . وبالتالي يشكل التزاماً مستقبلياً غير مؤكد . و يعرف الضمان بأنه تعهد بسداد دين , أو مواجهة التزام على شخص آخر إذا عجز المدين الأصلي عن السداد فقد اعتبر الضمان التزاماً طارئاً. و حيث أن إصدار الضمان لا يشكل عملية دفع فورية ساعة إصداره , فقد لوحظ أن البنوك لا تدرك أحياناً أهميته الحقيقية , و لذا قد تصدر ضمانات ساعة إصداره دون تمعن فيها و دون أن تحتاط لأية محاذير و قد تتجاهل مدى قدرتها على تحمل الخسائر مقارنة برأسمالها و احتياطياتها . و تتميز الظروف الحالية بمخاطر كبيرة في هذا المجال نظراً لكون إصدار الضمانات يشكل جانباً هاماً من الخدمات المصرفية , وتصدر هذه الضمانات بأعداد كبيرة و بمبالغ ضخمة. و لذا أصبح ضرورياً جداً إدراك أن أي ضمان ينطوي على إمكانية أن يتحول إلى التزام فعلى. و بما أن أي قرض قد يتحول إلى خسارة فيما لو عجز المقترض عن السداد، و كذلك قد يصبح أي ضمان واجب السداد فيما لو عجز المقترض الأصلي عن الوفاء بالتزاماته. و يتطلب من البنك قبل الموافقة على إعطاء الضمان أن يتأكد تماماً أن طالب الضمان قادر و سيظل قادرا على الوفاء بالتزاماته، و انه في حالة ضمانات العقود، يملك القدرة و الوسائل لإكمال المشروع، و أن مركزه الائتماني و قدرته على الوفاء لا يتطرق لهما الشك. و باختصار، تخضع الضمانات لذات الضوابط التي اقترحت آنفاً فيما يتعلق بالسلف و القروض و يرجع لمجلس إدارة البنك، كما هو الأمر في حالة القروض، وضع الحدود السليمة للمدى التي تصدر به الضمانات. و تعطى الضمانات عادة مقابل رهن ما لم يكن هناك أسباب مقنعه لمنح هذا التسهيل دون رهن. و يتوجب فتح حساب تدون فيه كافة الضمانات التي صدرت و القائم منها. و لا يجوز إصدار ضمان دون إجراء القيود اللازمة في الحسابات ذات العلاقة. و يراعى إيجاد علاقة سليمة بين مجموع قيمة الضمانات و مجموع حقيبة القروض، و يراعى كذلك أن لا تكون هذه العلاقة غير متناسقة مع القاعدة الرأسمالية للبنك و احتياطياته. و تجدر الملاحظة أن نظام مراقبة البنوك كما هو الحال بالنسبة لأنظمة الرقابة المصرفية في الدول الأخرى يعتبر الضمان و القرض أمرا واحدا لأغراض متطلبات تنويع الائتمان. و من الجدير بالذكر بهذا الصدد أن المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك تقضى بأنه ( يحظر على لاى بنك أن يزيد تسهيلاته الائتمانية بما في ذلك الضمانات، أو يرتبط بأي التزامات مالية لجهة ما بمبالغ تزيد في مجموعها عن 25 في المائة من رأسمال البنك المدفوع و احتياطاته و يعنى ذلك انه لو حصلت جهة ما مثلا على قروض و تسهيلات أخرى تبلغ 20 في المائة من رأسمال البنك المدفوع و احتياطاته، فان الضمانات التي تعطى للجهة ذاتها يجب ألا تتعدى حدود النسبة المتبقية و قدرها 5 في المائة. أضف إلى ذلك أن هذه المادة لا تستثنى من حكمها الضمانات التي يقابلها ضمانات صادرة من بنوك أخرى.
2 - خطابات الاعتماد، و الأوراق المقبولة، و المعاملات الأخرى :-
هي جميعاً تنطوي على درجات متفاوتة من المخاطر، تتطلب قدرا مناسبا من الحيطة و الحذر. و كما هو الحال بالنسبة للسلف و القروض و الضمانات، يتعين على مجلس الإدارة و اللجنة التنفيذية أن تتوفر عندهما القناعة الكافية بان هذه التسهيلات قد درست بعناية، و أن الموافقة قد أخذت في الاعتبار الالتزامات الإجمالية على الجهة المستفيدة، و ارتباطها و مركزها المالي ككل، و تصرفاتها السابقة و إمكانياتها المستقبلية، و الأوضاع السائدة في السوق، و التامين النقدي و الرهونات، و توجيهات و تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
3 - الاستثمارات
البنوك التجارية تختلف عن شركات التأمين، و صناديق معاشات التقاعد، و بنوك الاستثمار، و مؤسسات التمويل الانمائى من ناحية الاستثمار . إذ يجب أن تكون مكونات جانب المطلوبات في ميزانية البنك أمرا أساسيا ، و اعتبارات السلامة و السيولة يجب إن تحظى بأهمية قصوى، و أن تكون محفظة الاستثمار مؤلفة فقط من أوراق مالية ذات جودة عالية، و أن تكون الاستثمارات منوعة بشكل متوازن للاحتماء من المخاطر المختلفة.
وهناك بعض القيود التي يضعها نظام مراقبة البنوك على أنواع معينة من الاستثمارات منها ما يلي :-
ورد بالفقرة 3 من المادة 10من نظام مراقبة البنوك يحظر على البنوك شراء أسهم لاى بنك يعمل في المملكة بدون موافقة مؤسسة النقد. و تحظر الفقرة 4 من المادة نفسها على البنوك امتلاك أسهم أية شركات أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على 10 في المائة من رأسمالها المدفوع و يشترط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم 20 في المائة من رأسمال البنك المدفوع و احتياطياته و يجوز لمؤسسة النقد عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين، و تتضمن الفقرة 5 من هذه المادة الحظر على البنوك امتلاك العقار أو استئجاره ألا إذا كان ضروريا لإدارة أعمال البنك آو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم. و إذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير و لم يكن هذا العقار لازما لاستعماله وجب تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه.
وورد بالفقرة ( جـ) من المادة (11) يحظر على البنوك امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من مؤسسة النقد و بالشروط التي تحدها .
الضمانات القضائية المقدمة للبنوك : -
1 – لجنة تسوية المنازعات المصرفية : -
صدر الأمر السامي رقم 729 / 8 بتاريخ 10 / 7/ 1407 هــ بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهم . وهذا القرار ألزم المحاكم الشرعية وهيئات حسم المنازعات التجارية بعدم سماع الدعاوي المصرفية التي تقام ضد البنوك أو من قبلها وإحالة الدعاوي المتداولة أمامها إلى تلك اللجنة . ثم تبع ذلك صدور قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 / 8675 وتاريخ 22/ 11/ 1407 هــ باعتماد لائحة قواعد وإجراءات عمل لجنة تسوية المنازعات المصرفية .
اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية :
أولا : - الاختصاص الولائي للجنة : - ( شروطه) : -
1 – أن يكون أحد طرفي النزاع بنكاً .
2 – أن تكون الدعوى متعلقة بعمل مصرفي .
ثانياً : - الاختصاص المحلي للجنة : -
تقضي المادة ( 34 ) من نظام المرافعات الشرعية بأن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى علية , فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي , وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاها محل إقامة الأكثرية .
• محل إقامة المدعى علية : هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد , والاعتياد هو الاستقرار ولو كان الشخص يتغيب عنه بعض الوقت .
• إلا أن هناك استثناء في مبدأ الاختصاص المحلي للجنة الفصل في المنازعات المصرفية حيث أن الأمر السامي الصادر بإنشاء اللجنة حدد مكان اللجنة في مؤسسة النقد العربي في مدينة الرياض وهذا يعد استثناء مؤقت من قواعد الاختصاص المحلي لحين تشكيل لجان في مناطق المملكة .
ثالثاً : - الاختصاص الدولي للجنة : -
عالجت المواد من 24 : 30 من نظام المرافعات الشرعية قواعد الاختصاص الدولي , وتقوم أحاكم هذه المواد على المبدأ العام وهو أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية , وبالأخذ بضابط شخصي للاختصاص هو جنسية المدعى علية وكونه وطنياً بصرف النظر عن محل إقامته , وينبني الاختصاص في هذه الحالة على اعتبار أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنين فتشملهم ولو كانوا مقيمين خارج إقليم دولتهم .
* وبذلك تختص اللجنة بالدعاوي المصرفية التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة , وكذا الدعاوي التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة , والدعاوي المصرفية التي ترفع على غير السعودي الذي ليس لبه محل إقامة عام أو مختار في المملكة إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه وتنفيذه .
رفع الدعوى وقيدها : -
ترفع الدعوى للجنة من المدعي بصحيفة تودع لدى الأمانة العامة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم , ثم بعد ذلك يقوم القسم الإداري بالأمانة بتقييد الصحيفة في السجل الخاص ثم يعد بياناً بالقضايا المقدمة للأمانة العامة يتضمن أسماء الخصوم وموضوع الدعوى ومقدار المطالبة وجهة وردودها , تقوم مؤسسة النقد بدورها برفع تلك القضايا لديون رئاسة مجلس الوزراء قبل معالجتها من قبل اللجنة وذلك إعمالا للمادة السادسة من الأمر السامي رقم 729 / 8 وتاريخ 10 / 7 / 1408 هـ , وبعد ورود موافقة ديون مجلس الوزراء على معالجة الدعوى .
فصل اللجنة في الدعوى : -
إذا لم يتم التصالح بين طرفي النزاع تقوم اللجنة بتسويته طبقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين طبقاُ للمادة 3 من الأمر السامي رقم 729 8 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هــ والتي تنص على ( على اللجنة أن تقرر الإجراءات الني يمكن اتخاذها لضمان تسوية القضايا بما في ذلك قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها )
2 – إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة : -
نصت المادة 7 من الأمر السامي رقم 729 / 8 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هــ ( عندما أنه يلاحظ عندما تقرر اللجنة المشار إليها في المادة الثانية عدم توصلها إلى تسوية مرضية أن يحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيها ) .
P
الجهات القضائية التي يمكن للبنك اللجوء إليها في حالة حدوث نزاع بينه وبين العميل :-

1 – لجنة تسوية المنازعات المصرفية : -
صدر الأمر السامي رقم 729 / 8 بتاريخ 10 / 7/ 1407 هــ بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهم . وهذا القرار ألزم المحاكم الشرعية وهيئات حسم المنازعات التجارية بعدم سماع الدعاوي المصرفية التي تقام ضد البنوك أو من قبلها وإحالة الدعاوي المتداولة أمامها إلى تلك اللجنة . ثم تبع ذلك صدور قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 / 8675 وتاريخ 22/ 11/ 1407 هــ باعتماد لائحة قواعد وإجراءات عمل لجنة تسوية المنازعات المصرفية .
2 – لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية : -
قد يحدث أحياناً أن يحصل البنك الدائن من عميله على سند لأمر أو أكثر لزيادة في التوثيق الكتابي للمديونية , وقد يوقع العميل هذا السند على بياض ويقوم البنك بتعبئة بياناته من واقع السجلات وكشوف حساب العميل . وعندما يتوقف العميل عن سداد الدين يضطر البنك إلى رفع دعوى ضده أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
3 – الجهات القضائية الأخرى المختصة : -
حددت المادة السابعة من الأمر السامي رقم 729 / 7 وتاريخ 10 / 7 /1407 هـ ( على أنه يلاحظ عندما تقرر اللجنة المشار إليها في المادة الثانية عدم توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه )
صدر الأمر السامي رقم 409 / 1 / 2 هــ المعمم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم 5583/ 17 في 19 / 1 / 1409 هــ وتضمن أن القضايا المدنية التي تنتج عن ممارسة البنك لنشاطه كشخص معنوي وليس قضايا مصرفية حصلت إثر ممارسة البنك لنشاطه المصرفي كفتح الإعتمادات والحسابات الجارية والحسابات الخارجية والإيداعات والتحويلات والقروض والسلف ونحو ذلك من الأعمال المصرفية فتنظر من قبل الجهات القضائية الأخرى المختصة أصلاً بنظر الدعوى , أما لجنة الفصل في المنازعات المصرفية فينحصر اختصاصها أصلاً في الأعمال المصرفية البحتة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظرة على نظام مراقبة البنوك السعودي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.