عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس   اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس I_icon_minitime13/5/2011, 11:32

خيارات المساهمة


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في عقد اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يختص بالضرائب على الدخل وراس المال قد اتفقتا على ما يلي :
التطبيق

1
الفصل الاول الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص في دولة متعاقدة او كلتا الدولتين المتعاقدتين .

الضرائب

2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية ( ا ) تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب التالية : 1 . فيما يتعلق بالجمهورية التونسية . - الاداء على الباتيندة ( الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ) . - الاداء على ارباح المهن غبر التجارية ( الضريبة على ارباح المهن الحرة ) . - الاداء على المرتبات والاجور والمعاشات والايرادات ( الضريبة على الرواتب والاجور على اختلاف انواعها ) . - الاداء الفلاحي ( الضريبة على الاراضي الزراعية والحرجية والثروة الحيوانية ) . - الضريبة الشخصية للدولة ( الضريبة على مجمل الايرادات ). - الاداء على مداخيل القيم المنقولة ( كارباح الاسهم والسندات 0000 الخ ) - الاداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية والحسابات الجارية . 2 . فيما يتعلق بالمملكة الاردنية الهاشمية . - الضريبة على الدخل . ( ب ) تسري احكام الاتفاقية ايضا على اية ضريبة مماثلة او مشابهة في جوهرها تفرض بعد ذلك بالاضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها . ( ج ) تخطر السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الاخرى في نهاية كل عام باية تعديلات تطرا على قوانين الضرائب فيها ، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

تعاريف

3
الفصل الثاني تعاريف 1 . في هذه الاتفاقية ما لم يفهم خلاف ذلك من مدلول النص : - ( ا ) تعني عبارة ( الدولة المتعاقدة ) وعبارة ( الدولة المتعاقدة الاخرى ) حسب النص المملكة الاردنية الهاشمية او الجمهورية التونسية . ( ب ) يشمل لفظ ( شخص ) الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدة خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في اي من الدولتين المتعاقدتين . ( ج) يقصد بلفظ ( شركة ) اية هيئة ذات شخصية معنوية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات شخصية معنوية . ( د ) يقصد بعبارة ( مؤسسة احدى الدولتين المتعاقدتين ) اي مؤسسة يديرها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين . ( هـ ) تعني عبارة ( السلطة المختصة ) وزير المالية في كل من الدولتين المتعاقدتين او من يمثله قانونا . 2 . عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية بمعرفة احدى الدولتين المتعاقدتين ، يقصد باي عبارة او لفظ لم يرد له تعريف محدد ، المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشان الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية ، وذلك ما لم يقضي النص بخلاف ذلك .

الموطن الضريبي

4
الموطن الضريبي 1 . لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ) اي شخص معتبر مقيما طبقا لقانون تلك الدولة لاغراض فرض الضريبة فيها . 2 . في حالة اذا ما كان شخص يعتبر وفقا لاحكام الفقرة السابقة مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فان هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الاتية : ( ا ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم ، فاذا كان له مسكن دائم في كلا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الرئيسية . ( ب ) في حالة عدم وجود مسكن دائم او في حالة عدم مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها الرئيسية في اي من الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه . ( ج ) واذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي ولد فيها من اب يتمتع بذات الجنسية . ( د) اذا لم يمكن تحديد اقامة اي فرد وفقا للفقرات ( ا ، ب ) و (ج) اعلاه يتم تحديد اقامته باتفاق مشترك بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين . 3 . في حالة اذا ما كان هناك ، وفقا لاحكام الفقرة 1 ، شخص اخ من غير الافراد مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المركز الفعلي للادارة .

المنشاة الدائمة

5
المنشاة الدائمة 1 . لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( المنشاة الدائمة ) المكان الثابت الذي تزاول فيه المؤسسة كل نشاطها او بعضه . 2 . تشمل عبارة ( المنشاة الدائمة ) : ا . مقر الادارة . ب . الفرع . ج . المكتب . د . المصنع . هـ . الورشة . و . المنجم او المحجر او حقل البترول او اي مكان لاستخراج موارد طبيعية . ز . المزرعة او الحقل او المخزن . ح . حظيرة البناء والانشاء او مصنع التجميع الذي وجد لاكثر من ستة شهور . 3 . لا تشمل عبارة ( المنشاة الدائمة ) : ا . الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين او تسليم السلع المملوكة للمؤسسة او الاحتفاظ بها لغرض العرض او التسليم . ب . الاحتفاظ بالسلع المملوكة للمؤسسة لغرض تشغيلها فقط بمعرفة مؤسسة اخرى . ج . الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع او تجميع المعلومات للمؤسسة . د . الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر الاعلان او اعطاء معلومات او القيام بابحاث علمية او اوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية او مساعدة للمؤسسة . 4 . يعتبر منشاة دائمة في احدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل في تلك الدولة نيابة عن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت له سلطة ابرام العقود نيابة عن المؤسسة واعتاد مباشرة هذه السلطة . 5 . تعتبر مؤسسة التعين بدولة متعاقدة انها ( منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى ) اذا اجرت تلك المؤسسة عقود تامين في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى باستثناء الوسطاء الذين يتمتعون بوضع مستقل في اعمالهم . 6 . ان ممارسة مؤسسة معينة نشاطا ما بواسطة سمسار او وكيل عام او اي وسيط له وضع مستقل في الدولة المتعاقدة الاخرى لا يجعل من تلك المؤسسة منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان يعمل اولئك الاشخاص في نطاق نشاطهم العادي .

الدخل العقاري

6
الفصل الثالث الدخل الناتج عن اموال او املاك عقارية 1 . يخضع الدخل الناتج من اموال عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها تلك الاموال . 2 . تعرف عبارة ( الاموال العقارية ) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي فيها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة على اية حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية كالمعدات المستعملة في الزراعة والحقول التي تنطبق عليها احكام القانون العام بشان ملكية الاراضي وحق الانتفاع من الاموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او حق استغلال المستودعات او المواد المعدنية او غيرها من المواد الطبيعية ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية . 3 . تطبق احكام الفقرة 1 على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال العقارية او تأجيرها او استعمالها على اي نحو اخر . 4 . تطبق احكام الفقرتين 1و3 كذلك على الدخل الناتج من الاموال العقارية المملوكة للمؤسسة والدخل الناتج عن الاموال العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية .

الارباح الصناعية والتجارية للمؤسسات

7
الارباح الصناعية والتجارية للمؤسسات 1 . تخضع الارباح الصناعية والتجارية التي تحققها مؤسسة احدى الدولتين المتعاقدتين لضريبة دولة هذه المؤسسات . 2 . اذا زاولت المؤسسة الكائنة في احدى الدولتين المتعاقدتين نشاطها صناعيا او تجاريا في الدولة الاخرى عن طريق منشاة دائمة لها ، فان ارباح هذه المؤسسة الناتجة من نشاط المنشاة الدائمة تخضع لضريبة الدولة الكائنة فيها المنشاة الدائمة للمؤسسة وتحدد ارباحها كما لو كانت ارباحا لمؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط او نشاطا مماثلا في نفس الظروف او في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة دائمة تماما عن المؤسسة التي تعتبر منشاة دائمة لها . 3 . عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشاة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة فيها المنشاة او في غيرها . ويشترط في ذلك ان لا تخصم المبالغ التي قد تدفع من المنشاة الدائمة الى مقر الشركة او الى احدى المؤسسات الاخرى كاتاوات او كاتعاب او غير ذلك من الحقوق او كعمولة ( فيما عدا استرجاع المصاريف المدفوعة فعلا ) مقابل اسداء خدمات او نشاط اداري او كفوائد عن المبالغ المقرضة للمنشاة الدائمة باستثناء حالة المؤسسة البنكية . 4 .اذا كان العرف يجري في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشاة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمؤسسة على اجزائها المختلفة او على اي اساس اخر ، فان احكام المادة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ، على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة . 5 . لاغراض الفقرات السابقة فان الارباح التي تخص المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بغير ذلك . 6 . اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام هذه المادة لا تخل باحكام تلك المواد .

النقل البحري والنقل الجوي

8
النقل البحري والنقل الجوي 1 . تخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الادارة الفعلي للمؤسسة . 2 . ان الارباح المتاتية من استغلال البواخر الصالحة للملاحة الداخلية نخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مقر الادارة الفعلي للمؤسسة .

المؤسسات المشتركة ذات الشروط الخاصة

9
المؤسسات المشتركة ذات الشروط الخاصة لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين الا تاخذ بالشروط الخاصة بالعلاقات التجارية والمالية بين مؤسستين او اكثر اذا كان من شان الشروط من تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة في تلك الدولة وذلك في الحالتين الاتيتين : 1 . اذا ساهمت مؤسسة تابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريقة غير مباشرة او غير مباشرة في راس مال او ادارة او رقابة مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى . 2 . او اذا ساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة او غير مباشرة في راس مال او ادارة او رقابة مؤسسة تابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى .

حصص الاسهم

10
1 . تخضع حصص الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة حيث توجد تلك الشركة وحسب تشريع الدولة المذكورة . 2 . تعني عبارة ( حصص الاسهم ) الدخل المتاتي من اي سهم او بطاقات انتفاع او انصبة مؤسسين او اي نصيب متاتي من الاسهم على اختلاف انواعها حسب التشريع الضريبي للدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة باستثناء الديون .

الفوائد

11
1 . تخضع الفوائد الناجمة عن استثمار رؤوس الاموال في مختلف اشكالها الضريبية في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها تلك الفوائد . 2 . تعني كلمة ( الفوائد ) عند استعمالها في هذه المادة الدخل المتاتي من المطالبة بدين من اي نوع مؤمن او غير مؤمن برهن او سواء كان للدائن حق الاشتراك في ارباح المدين او لم يكن له هذا الحق . وتعني تلك الكلمة بوجه خاص الدخل المتاتي من الضمانات الحكومية والدخل المتاتي من السندات والاسهم التي تتضمن قسائم وجوائز مرتبطة بهذه الضمانات والسندات والاسهم ، ولا تعتبر فائدة لغايات تطبيق هذه المادة المبالغ المحكوم بها كعقوبة على تاخير الدفع .

الاتاوات

12
الاتاوات 1 . تخضع الاتاوات التي تنشا في احدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة التي تنشا فيها الاتاوات . 2 . يقصد بلفظ ( الاتاوات ) الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي او اية براءة اختراع او علامة تجارية او رسم او نموذج او خطة او تركيب او اساليب سرية مقابل استعمال او الحق في استعمال اية معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية او تجارية او علمية .

ارباح راس المال

13
ارباح راس المال 1 . تخضع الارباح الناتجة عن الاموال العقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال . 2 . تخضع الارباح الناتجة عن التصرف في الاموال المنقولة المملوكة المنشاة دائمة او مركز ثابت وكذلك الارباح الناتجة عن التصرف بالمنشاة الدائمة نفسها للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها تلك الارباح . 3 . تخضع الارباح الناتجة عن التصرف في الاموال المنقولة المشار اليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي . 4 . تخضع الارباح الناتجة عن التصرف في اية اموال واصول غير ما ذكر اعلاه من هذه المادة للضريبة في الدولة التي تنشا فيها تلك الارباح .

الخدمات المهنية المستقلة

14
الخدمات المهنية المستقلة 1 . ان الدخل الذي يحققه مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة او من نشاطات اخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة تخضع للضريبة في هذه الدولة غير ان مثل هذا الدخل يكون خاضعا للضريبة بالدولة المتعاقدة الاخرى في الحالتين التاليتين : ا . اذا كان للشخص المذكور بصفة عادية قاعدة ثابتة بالدولة المتعاقدة الاخرى لممارسة نشاطاته . وفي هذه الحالة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك فقط على الدخل المنسوب الى القاعدة الثابتة المذكورة او ب . اذا امتدت اقامته في الدولة المتعاقدة الاخرى مدة او مدد تساوي او تفوق 183 يوما في السنة الضريبية . 2 . تشمل عبارة الخدمات المهنية بوجه خاص النشاطات المستقلة العلمية او الادبية و الفنية والتربوية والتعليمية وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين واطباء الاسنان والمحاسبين .

الخدمات الشخصية غير المستقلة

15
الخدمات الشخصية غير المستقلة 1 . فيما عدا ما نص عليه في المواد 16،18،19 تخضع الرواتب وغيرها من الايرادات المماثلة التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الاستخدام للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى . فاذا مورس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى ، فان المبالغ المتاتية من هذا النشاط تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى . 2 . بالرغم من احكام الفقرة 1 فان الايرادات التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من استخدام مورس في الدولة المنعقدة الاخرى ، يخضع للضريبة في الدولة الاولى . ا . اذا تواجد مستلم الايراد في الدولة الاخرى لمدة او لمدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوما في السن المالية المعنية ب . اذا كان الايراد قد دفع من قبل او لحساب مستخدم غير مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . ج . اذا كان الايراد لا تتحمله منشاة دائمة او مركز ثابت يعود للمستخدم في الدولة الاخرى . 3 . بالرغم من احكام هذه المادة سالفة الذكر ، فان الدخل المتاتي من الاستخدام الذي يمارس على ظهر سفينة او طائرة او قاطرة او سيارة عاملة في النقل الدولي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكان الادارة الفعلي للمؤسسة .

مكافات اعضاء مجلس الادارة

16
مكافات اعضاء مجلس الادارة مكافات اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافات المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين لصفته عضوا بمجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

الفنانون والرياضيون

17
الفنانون والرياضيون مع مراعاة احكام المادتين 14،15 من هذه الاتفاقية ، يخضع الدخل الذي يحققه فنانو الملاهي العامة كفناني المسارح او السينما او الراديو او التلفزيون والموسيقيون ومن يزاولون العاب رياضية ، من نشاطهم الشخصي في هذا الميدان للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاولون فيها هذا النشاط .

المعاشات

18
المعاشات مع مراعاة حكم المادة 19 تخضع المعاشات التقاعدية ( الرواتب التقاعدية ) العامة والخاصة والتعويضات المترتبة على انهاء الخدمة للضريبة في البلد مصدر الايراد بصرف عن محل اقامة المستفيد ، ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة .

الوظائف الحكومية

19
الوظائف الحكومية المرتبات والاجور وغيرها من المبالغ التي تدفعها حكومة احدى الدولتين المتعاقدتين او الهيئات ذات الصفة العامة فيها ، تخضع للضريبة في تلك الدولة التي تدفع هذه المبالغ .

الطلاب

20
الطلاب اذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة او الهيئات وذلك فقط باعتباره : ا . طالبا في جامعة او كلية او معهد او مدرسة في هذه الدولة الاخرى . ب . او تلميذ يتدرب على الاعمال التجارية او الفنية . ج . او مستفيدا بمنحة او مرتب او جائزة من منظمة علمية او تربية ويكون الغرض الاول من ذلك القيام بدراسة وبحوث . فانه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بالمبالغ المحولة اليه لغرض مقابل نفقات المعيشة او التعليم او التدريب او فيما تعلق بمنحة دراسية ويسري نفس الحكم على اي مبلغ يمثل انابة عن خدمات مؤداة في تلك الدولة الاخرى بشرط ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة او التدريب او ضرورية لغرض مقابلة نفقات المعيشة .

الدخل الذي لم ينص عليه صراحة في هذه الاتفاقية

21
الدخل الذي لم ينص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تخضع عناصر دخل الشخص المقيم بدولة متعاقدة غير المنصوص عليها بصفة صريحة في هذه الاتفاقية للضريبة بالدولة المذكورة .

طريقة تجنب الازدواج الضريبي

22
الفصل الرابع احكام عامة طريقة تجنب الازدواج الضريبي 1 . اذا كان شخصا مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى وكان كذلك الدخل ، طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، يخضغ للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فعلى الدولة الاولى ، مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 2 ان تعفي ذلك الدخل من الضريبة ، ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على الجزء المتبقي من دخل ذلك الشخص ان تطبق نسبة الضريبة التي كان يجب ان تطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد اعفي على النحو المذكور . 2 . اذا كان الشخص مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فعلى الدولة الاولى ان تسمح بان يخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغ يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الاخرى ، على ان لا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة للاخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم . 3 . تعتبر الضريبة التي كانت موضوع اعفاء او تخفيض خلال مدة معينة باحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الوطني للدولة المذكورة وكأنها دفعت فعلا ، ويجب ان تطرح بالدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذكورة .

عدم التمييز في المعاملة

23
عدم التمييز في المعاملة 1 . لا يجوز اخضاع رعايا الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او لاي التزام بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز ، في نفس الظروف ان يخضع لها هذه الدولة الاخرى ، ولا لاية ضرائب او التزامات ضريبية اثقل منها عبئا . 2 . يقصد بلفظ ( رعايا ) : - ا . جميع الافراد المتمتعين بجنسية احدى الدولتين المتعاقدتين . ب . جميع الاشخاص القانونين في احدى الدولتين المتعاقدتين . 3 . لا تخضع المنشاة العامة التي تمتلكها مؤسسة لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المؤسسات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الاخرى والتي تزاول نفس الشروط . ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تخفيضات او اعفاءات او خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية . 4 . لا يجوز اخضاع المؤسسات التابعه لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك راسمالها كله او بعضه او يراقب بطرق مباشرة او غير مباشرة اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى ، لاي ضرائب او التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع او يجوز ان تخضع لمؤسسات المماثلة الاخرى في تلك الدولة ، وتكون اثقل منها عبئا .

اجراءات تفسير الاتفاق

24
اجراءات تفسير الاتفاق 1 . يحق لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب تفسير احكام هذه الاتفاقية اذا تبين لها ان الدولة المتعاقدة الاخرى طبقت او تطبق اي حكم من احكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الاهداف والغايات المقصودة منها في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب . 2 . يمرر طلب التفسير الى الدولة المتعاقدة الاخرى كما يتم تحديد مكان وزمان اجتماع اللجنة المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة عبر القنوات الدبلوماسية . 3 . يجري التفسير من قبل لجنة تتالف من مندوبين اثنين او اكثر عن كل دولة متعاقدة يكون واحد منهم على الاقل من المختصين في المالية والضرائب في دولته ويعتبر التفسير الذي يتم عليه الاتفاق جزءا من هذه الاتفاقية .

تبادل المعلومات

25
تبادل المعلومات 1 . تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشان الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، حيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق واحكام هذه الاتفاقية وتكون المعلمات المتبادلة على هذا النحو سرا ولا يجوز افشاؤها لاي شخص او هيئة بخلاف المنوط بها ربط الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية او تحصيلها بما في ذلك تحديدها عن طريق القضاء . 2 . لا يجوز باي حال تفسير الفقرة 1 بما يؤدي الزام احدى الدولتين المتعاقدتين بما يلي : ا . تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او النظم الادارية المعتادة فيها او في الدولة المعاقدة الاخرى . ب . تقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او النظم الادارية المعتادة فيها او في الدولة المتعاقدة الاخرى . ج . تقديم معلومات من شاتها كشف اسرار متعلقة بالتجارة او الصناعة او النشاط التجاري او المهني او الاساليب التجارية او معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا للنظام العام .

المزايا الدبلوماسية والقنصلية

26
المزايا الدبلوماسية والقنصلية ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لرجال السلك السياسي والقنصلي بمقتضى الاحكام العامة للقانون الدولي او لاحكام الاتفاقيات الخاصة .

اجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية

27
الفصل الخامس اجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية 1 0 تقوم الدولتان المتعاقدتان باصدار التشريعات واتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية . 2 . يصادق على هذه الاتفاقية من قبل كل من الدولتين المتعاقدتين طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن .

نفاذ الاتفاقية

28
نفاذ الاتفاقية 1 . تخطر الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الاخرى باستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضع هذه اتفاقية موضع التنفيذ وذلك بالطرق الدبلوماسية . 2 . تعتبر هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من اليوم الاول من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تبادل الاخطارين على الوجه المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة .

انهاء الاتفاقية

29
انهاء الاتفاقية 1 . يستمر العمل بهذه الاتفاقية لكل من الدولتين المتعاقدتين الى حين الغاءها او انسحاب دولة منها . 2 . يجوز لاي دولة من الدولتين المتعاقدتين ان تنسحب من هذه الاتفاقية شريطة ان لايتم الانسحاب الا بعد ان تخطر الدولة المنسحبة الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة كتابية برغبتها في الانسحاب قبل نهاية السنة الميلادية بمدة ستة اشهر على الاقل . وتعتبر هذه الاتفاقية ملغاة عندئذ اعتبارا من بداية السنة التالية للسنة التي انتهت فيها مدة الاخطار . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية وجرى التوقيع عليها اصولا في عمان في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الاخر سنة الف واربعماية وثمان هجرية الموافق للرابع عشر من شهر شباط ( فيفرى ) سنة الف وتسعماية وثمان وثمانين ميلادية وسلمت صورة طبق الاصل منها الى كل من الدولتين المتعاقدتين .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس حصرياا , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس بانفراد , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس منتديات عالم القانون , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس حمل , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس download , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الاردن وتونس تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.