عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر   اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر I_icon_minitime12/5/2011, 00:02

خيارات المساهمة


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين . رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتعميقه لما فيه مصلحة البلدين وعلى وجه الخصوص في ايجاد ظروف مواتية لاستثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . واقراراً منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين والى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين . قد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
لاغراض هذه الاتفاقية : 1. تعني كلمة ( استثمارات ) كل نوع من انواع الاصول المستثمرة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر : ا. الاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات . ب. اسهم الشركات وسنداتها والاوراق المالية والحصص في ملكية الشركات . ج. الحق في مبلغ نقدي او الحق في اي التزام بعمل ذي قيمة مالية . د. حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية . هـ. امتيازات الاعمال التجارية الممنوحة بقانون او عقد وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية او تنميتها او استخراجها او استغلالها. 2. تعني كلمة ( مردودات ) المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الارباح والفوائد والريع وحصص ارباح الاسهم والعوائد والاتعاب . 3. تعني كلمة " مستثمر " : ا. اي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد او اقامة دائمة فيه وفق قوانينه . ب. او اية شركة ذات شخصية اعتبارية او مشاركة او اتحاد شركات او منظمة او جمعية او مشروع مؤسس او منشا وفق القوانين المعمول بها لدى طرف متعاقد . 4. تعني كلمة ( اقليم : اراضي اي من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك المنظمة الاقتصادية التي يتمتع الطرف المتعاقد منفرداً بالولاية عليها بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الارض مما يمارس ذلك الطرف المتعاقد عليها حقوق سيادة او سلطة بموجب القانون الدولي . 5. تعني عبارة ( عملة قابلة للاستعمال الحر ) : دولار الولايات المتحدة او الجنيه الاسترليني او المارك الالماني او الفرنك الفرنسي او الين الياباني او اية عملة اخرى شائعة الاستعمال للوفاء النقدي في المعاملات الدولية وشائعة التداول في اسواق الصرف الرئيسية الدولية . 6. ا. تعني كلمة ( استثمارات ) المشار اليها في الفقرة 1 على سبيل الحصر جميع الاستثمارات التي تجرى وفق قوانين الطرفين المتعاقدين وانظمتهما وسياساتهما الوطنية . ب. اي تغيير في شكل الاموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة الا يخالف هذا التغيير الموافقة الممنوحة ( ان وجدت ) على الاموال المستثمرة اصلاً .

تشجيع وحماية الاستثمارات

2
تشجيع وحماية الاستثمارات 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهىء ظروفاً مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياساته الوطنية . 2. تعامل استثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة منصفه وتتمتع بحماية وامان وكافيين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

احكام الدولة الاكثر رعاية

3
احكام الدولة الاكثر رعاية 1. تحظى استثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمرين من اية دولة ثالثة . 2. المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بخسائر ناجمة عن الحرف او اي نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طوارئ على المستوى القومي او تمرد او عصيان او اضرابات او احداث شبيهة اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة فيما يختص باعادى الاوضاع الى ما كانت عليه او رد الخسائر او التعويض او اية تسوية اخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما تكون اكثر رعاية وتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل . 3. ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب الا تفسر بحيث تلزم طرفاً متعاقداً بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حالياً او سينشا مستقبلاً او عن منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باية ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشان امور الضرائب .

نزع الملكية

4
نزع الملكية لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات لنزع الملكية او التاميم ضد استثمارات اي مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر الا تحت الظروف التالية : 1. ان تكون هذه الاجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون . 2. ان تكون هذه الاجراءات غير متحيزة . 3. ان تكون هذه الاجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال على ان تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الاعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية وعلى ان تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد واي تاخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجارياً او وفق بين الطرفين او وفق احكام القانون .

التحويل الحر

5
التحويل الحر 1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والانظمة والسياسات الوطنية المعمول بها لديه ودون تاخير لا مبرر له بتحويل ما يلي باية عملة قابلة للاستعمال الحر : ا. الارباح الصافية وارباح الاسهم ، والعوائد ، والمساعدات الفنية ، والاتعاب الفنية ، والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ب. مردودات البيع او التصفية الجزئية او الكلية لاي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ج. الاموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد الى مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر مما اعتبره الطرفان استثماراً . د. دخول ومكتسبات مواطني اي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2. تكون اسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة فيا لفقرة 1 من هذه المادة هي نفس اسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل وحسب اسعار للصرف التي يحددها صندوق النقد الدولي وذلك في حالة تعدد اسعار الصرف في الدولة المضيفة . 3. يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في اراضيه بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة معاملة مماثلة في افضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من اي بلد ثالث .

تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة

6
تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة 1. يقبل كل من الطرفين المتعاقدين عرض كل خلاف له صبغة قانونية ينشا بينه وبين احد رعايا الطرف المتعاقد الاخر بخصوص استثمار مقام على اقليمه على المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات قصد تسويته عن طريق التوفيق او التحكيم وذلك طبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التي تنشا بين الدول ورعايا دول اخرى والمعروضة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 . 2. يمكن لرعايا احد الطرفين المتعاقدين عرض على السلطات القضائية المحلية للطرف المتعاقد الاخر المضيف للاستثمار كل خلاف له صبغة قانونية ينشا بينهم وبين الطرف المتعاقد الاخر بخصوص الاستثمار المقام على اقليم هذا الطرف المتعاقد . 3. اذا اختار احد رعايا اي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى امام احدى الجهتين المنصوص عليهما بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها امام الجهة الاخرى .

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

7
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1. في حالة نشوء اي خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية تحاول حكومتا الطرفين المتعاقدين تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات . 2. اذا تعذر تسوية الخلاف وفقاً للبند 1 اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض الخلاف بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة . 3. تتكون هيئة التحكيم بصفة خاصة بان يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكماً واحداً ويختار المحكمان احد رعايا دولة ثالثة رئيساً لهيئة التحكيم ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة اشهر والرئيس في مدة اقصاها خمسة اشهر ابتداءاً من تاريخ استلام اعلان التحكيم . 4. اذا تعذر تشكيل اعضاء الهيئة التحكيمية خلال المدد المنصوص عليها وفي غياب اي اتفاق اخر يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة الا اذا كان حاملاً لجنسية احد الطرفين المتعاقدين او تعذر عليه القيام بهذه المهمة لاي سبب اخر فيمكن لنائب رئيس محكمة العدل الدولية والذي لا يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين ان يقوم بالتعيينات اللازمة . 5. تصدر هيئة التحكيم قراراتها على اساس احترام القانون واحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادىء القانون الدولي . 6. تحدد هيئة التحكيم بنفسها الاجراءات الخاصة بها وتتخذ الهيئة قراراتها باغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين . 7. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالمحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الاخرى .

انتقال الحقوق

8
انتقال الحقوق اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين مبلغاً لاي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له في شان استثمار فعلى الطرف المتعاقد الاخر وبدون اخلال بحقوق الطرف المتعاقد الاول بموجب المادة 6 ان يعترف بتحويل اي حق او ملكية للمستثمر او الشركة المستثمرة الى الطرف المتعاقد الاول وبحلول الطرف المتعاقد الاول محل المواطن او الشركة في الحق او الملكية .

مجال التطبيق على الاستثمارات

9
مجال التطبيق على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها او يوظفها مستثمرون من اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفق تشريعاته وقوانينه وانظمته قبل سريان هذه الاتفاقية بيد ان هذه الاتفاقية لا تسرى على الخلافات التى تكون قد نشات قبل سريان مفعولها .

العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها

10
العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها 1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الاشعار الاخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباتها الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية . 2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدد اخرى مماثلة ما لم يتم انهاؤها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة. 3. لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في انهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها او في اي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الاولى وذلك باشعار خطي يقدمه الى الطرف المتعاقد الاخر قبل سنة من تاريخ الانهاء المقصود . 4. في خصوص الاستثمارات التي سبقت في اقامتها او في الحصول عليها تاريخ انهاء هذه الاتفاقية تبقى جميع احكام المواد الاخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الانهاء . واثباتاً لذلك قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية في عمان بتاريخ 8/ مايو ( ايار ) 1996

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن ومصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.