عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا   اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا I_icon_minitime9/5/2011, 19:19

خيارات المساهمة


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا

ان المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية النمسا المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " . رغبة منهما بايجاد الظروف المواتية لمزيد من التعاون الاقتصادي بينهما ، ادراكا منهما بان تشجيع وحماية الاستثمارات سيعزز تطور هذه الاستثمارات وبالتالي يسهم مساهمة فاعلة في تطوير العلاقات الاقتصادية ، تاكيدا على التزامهما بمراعاة معايير العمل المعتمدة عالميا ، اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
الفصل الاول : احكام عامة تعريفات لغايات هذه الاتفاقية : 1. تعني عبارة " مستثمر لطرف متعاقد " : أ . شخصا طبيعيا يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا للقانون المطبق فيه ، او ب. منشاة لها صفة الشخصية الاعتبارية او هيئة شكلت او نظمت بموجب القانون المطبق لدى طرف متعاقد ، سواء كانت ربحية او غير ربحية ، وسواء اكانت مملوكة او مسيطرا عليها من قبل الحكومة او القطاع الخاص ، بما في ذلك المؤسسات ، او اتحادات الشركات ، او الشركات ، او المؤسسات الفردية ، او الفروع ، او المشاريع المشتركة ، او الجمعيات او المنظمات . سواء اكانا مستثمرين الان او كانا قد استثمرا في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2. تعني عبارة " استثمار مستثمر لطرف متعاقد " جميع انواع الموجودات في اقليم احد الطرفين المتعاقدين المملوكة او المسيطر عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل مستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر . وفقا للقانون المطبق لدى الطرف المتعاقد الاول ، بما في ذلك . أ . الحصص ، والاسهم ، واشكال الملكية الاخرى في أي منشاة ، والحقوق الناشئة عن ذلك ، ب. السندات ، وسندات الدين ، والقروض ، واشكال الدين الاخرى والحقوق المترتبة على ذلك ، ج. الحقوق بموجب عقود ، بما في ذلك عقود تسليم المفتاح ، او الانشاءات ، او الادارة ، او الانتاج ، او عقود المشاركة في العوائد ، د. المطالبات بالنقود والمطالبات باي اداء وفقا لعقد له قيمة اقتصادية ، هـ. حقوق الملكية الفكرية كما تعرفها الاتفاقيات المتعددة الاطراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك حقوق التاليف ، والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ، والتصاميم الصناعية ، والعمليات الفنية ، والمعرفة ، والاسرار التجارية ، والاسماء التجارية ، والسمعة الحسنة ، و. الحقوق التي تمنح بموجب القانون او العقد مثل الامتيازات ، او التراخيص ، او التفويضات ، او الاذونات لممارسة نشاط اقتصادي . ز. اية اموال اخرى ملموسة او غير ملموسة ، منقولة او غير منقولة ، او اية حقوق ملكية ذات صلة بها ، مثل الاجارات ، او الرهونات ، او حقوق الحجز على ممتلكات الغير ، او الكفالات ، او حقوق الانتفاع . 3. تعني عبارة " العوائد " المبالغ المحصلة من استثمار ، وبشكل خاص ، الارباح ، والفوائد ، ومكاسب راس المال ، والعوائد ، والاتاوات ( حقوق الملكية ) ، ورسوم الترخيص ، والرسوم الاخرى . 4. تعني عبارة " دون تاخير " الفترة المطلوبة عادة لاستكمال الاجراءات الرسمية الضرورية لدفعات التعويض او لتحويل الدفعات . وتبدا هذه الفترة بالنسبة لدفعات التعويض في يوم نزع الملكية وبالنسبة لتحويلات الدفعات في اليوم الذي يكون فيه طلب التحويل قد قدم . وفي جميع الاحوال لا تتعدى هذه الفترة الشهر الواحد . 5. تعني عبارة " الاقليم " بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الاراضي ، والمياه الداخلية ، والمجال البحري والجوي الذي هو تحت سيادته بما في ذلك المنطقة الاقتصادية المانعة ، والجرف القاري الذي يمارس فيه الطرف المتعاقد حقوق السيادة والولاية وفقا للقانون الدولي .

تشجيع واجازة الاستثمارات

2
1. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين ، وفقا لقوانينه وانظمته ، على تشجيع واجازة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . 2. يعتبر التمديد القانوني لاستثمار او تغييره او تحويله استثمارا جديدا .

معاملة الاستثمارات

3
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة منصفة وعادلة ، وحماية وامانا كاملين ومستمرين . 2. لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات غير منطقية او تمييزية على ادارة ، وتشغيل ، وصيانة ، واستخدام ، والتمتع بـ ، وبيع ، وتسييل استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . 3. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف الاخر ولاستثماراتهم معاملة تفضيلية لا تقل في افضليتها عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه ولاستثماراتهم او لمستثمري اية دولة ثالثة ولاستثماراتهم وذلك فيما يتعلق بادارة ، وتشغيل ، وصيانة ، واستعمال ، والتمتع بـ ، وبيع وتسييل الاستثمارات ايهما يكون اكثر تفضيلا للمستثمر . 4. لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على انه يلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم المنفعة الحالية او المستقبلية لاية معاملة ، او افضلية ، او امتيازا ناتجا عن : أ . اية عضوية في منطقة تجارة حرة ، او اتحاد جمركي ، او سوق مشتركة ، او مجموعة اقتصادية او اية اتفاقية متعددة الاطراف حول استثمار . ب. اية اتفاقية دولية اخرى ، او ترتيب دولي او تشريع محلي تتعلق بالضرائب .

الشفافية

4
1. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على النشر الفوري لقوانينه وانظمته ، واجراءاته والاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية بحيث يقوم بتوفيرها لاطلاع العموم . 2. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بالاجابة على اسئلة الطرف المتعاقد الاخر المحددة ويوفر ، بناء على طلبه ، المعلومات حول المسائل المشار اليها في الفقرة ( 1 ) . 3. لا يجوز ان يطلب من أي من الطرفين المتعاقدين الافصاح عن معلومات او التمكين من الوصول الى معلومات تكون متعلقة بمستثمرين معينين او استثمارات ، يشكل الافصاح عنها اعاقة في تطبيق القانون او يكون مناقضا لقوانين وانظمة ذلك الطرف المتعلقة بحماية السرية .

نزع الملكية ( التاميم ) والتعويض

5
1. لا يجوز لطرف متعاقد ، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ، نزع ملكية او تاميم استثمار تابع لمستثمر من الطرف المتعاقد الاخر ، او اتخاذ اية اجراءات تؤدي الى نتيجة مماثلة ( يشار اليها فيما بعد " نزع الملكية " ) الا : أ. لاغراض المنفعة العامة . ب. بدون تمييز . ج. وفقا لاجراءات قانونية محددة ، و د. على ان يرافق ذلك دفع تعويض فوري ، مناسب وفعال وفقا للفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) ادناه . 2. التعويض يجب ان : أ. يدفع دون تاخير . وفي حالة التاخير ، تتحمل الدولة المضيفة اية خسارة تنتج عن فروقات سعر الصرف بسبب هذا التاخير . ب. يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته وذلك مباشرة قبل نزع الملكية . والقيمة السوقية يجب ان لا تتاثر باي تغيير في القيمة يحدث بسبب ذيوع خبر نزع الملكية للعامة في وقت سابق . ج. يدفع ويكون قابلا للتحويل الحر الى الدولة التي يحددها المدعون المعنيون وذلك اما بعملة الدولة التي يكون المدعون من مواطنيها او باية عملة قابلة للتحويل الحر تكون مقبولة لديهم . د. يشتمل على فائدة بسعر تجاري على اساس سعر السوق للعملة التي يتم بها السداد وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ السداد الفعلي . 3. تشتمل الاجراءات القانونية المحددة على حق المستثمر التابع لاحد الطرفين المتعاقدين والمتضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الاخر . بطلب اجراء مراجعة فورية لقضيته من قبل سلطة قضائية او سلطة اخرى مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الاخير ، بحيث تشمل المراجعة تقييم استثماره ودفع التعويض وفقا لاحكام هذه المادة .

التعويض عن الخسائر

6
1. يجب ان يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن حرب او نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ ، او ثورة ، او عصيان مسلح ، او اضطرابات مدنية ، او أي حدث اخر شبيه بها ، او بسبب احداث القضاء والقدر والظروف القاهرة ، معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه او لمستثمري اية دولة ثالثة ، ايهما يكون اكثر افضلية للمستثمر المعني . وذلك فيما يختص باعادة الحال الى ما كانت عليه وتعويض الاضرار او اية تسوية اخرى . 2. يمنح في كل حال من الاحوال مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسائر من جراء أي من الاحداث المشار اليها في الفقرة ( 1 ) في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وتكون ناجمة عن : أ. مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قوات او سلطات الطرف المتعاقد الاخر ، او ب. تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قوات او سلطات الطرف المتعاقد الاخر والتي لم تقتضيها ضرورة الموقف ، بدلا او تعويضا يكون في كلتا الحالتين فوريا وعادلا وفعالا ، اما التعويض فيكون وفقا للمادة 5 الفقرتان ( 2 ) و (3 ) .

التحويلات

7
1. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين حرية تحويل جميع الدفعات المتعلقة باستثمار احد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر وذلك من والى اقليمه دون تاخير . وتشتمل هذه التحويلات بشكل خاص على : أ . راس المال الاساسي والمبالغ الاضافية اللازمة لادامة او زيادة الاستثمار . ب. العوائد . ج. الدفعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض . د. العوائد الناجمة عن بيع او تسييل الاستثمار كليا او جزئيا . هـ. الدفعات الناجمة عن التعويض وفقا للمادتين 5 و 6 . و. الدفعات الناشئة عن تسوية نزاعات الاستثمار . ز. العوائد والمكتسبات الاخرى للعاملين من الخارج فيما يتصل باستثمار . 2. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين حرية اجراء هذه التحويلات بعملة قابلة للصرف غير المقيد وذلك بسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل في اقليم الطرف المتعاقد حيث تتم عملية التحويل . 3. في حال عدم وجود سوق لصرف العملات الاجنبية ، يكون سعر الصرف المطبق مماثلا لسعر الصرف الاكثر حداثة في تحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة . 4. على الرغم مما ورد في الفقرة ( 1 ) ( ب) ، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يفرض قيودا على تحويل العائد العيني وذلك في الظروف التي يسمح بها للطرف المتعاقد بموجب اتفاقية الجات 1994 تقييد او حظر تصدير المنتج الذي يشكل العائد العيني او بيعه لغايات التصدير . ومع ذلك يضمن الطرف المتعاقد امكانية تنفيذ تحويلات العوائد العينية كما هي محددة او موافق عليها في اتفاقية استثمار ، او سند تفويض استثمار ، او اية اتفاقية اخرى مبرمة خطيا بين طرف المتعاقد ومستثمر او استثمار للطرف المتعاقد الاخر . 5. على الرغم من الفقرات ( 1 ) الى ( 4 ) ، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يمنع اجراء أي تحويل عن طريق التطبيق المنصف ، وغير التمييزي ، وذي النية الحسنة للاجراءات اللازمة لحماية حقوق الدائنين فيما يتعلق بـ او ضمان التقيد بالقوانين والتعليمات الخاصة باصدار ، وتداول الاوراق المالية والتعامل بها ، وبالتعاقدات المستقبلية والنتائج ومشتقاتها ، وتقارير او قيود التحويل ، او في ما يتصل باساءات اجرامية او اوامر او احكام في المعاملات الادارية والقضائية شريطة الا تستخدم مثل هذا الاجراءات وتطبيقاتها كوسيلة لتجنب الوفاء بالتزامات الطرف المتعاقد او الالتزامات المترتبة بموجب هذه الاتفاقية .

مبدا الحلول

8
1. اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين او أية وكالة معينة من قبل مبلغا من المال بموجب تعهد ، او ضمان ، او عقد تامين بشان استثمار مستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، فان الطرف المتعاقد الاخير يعترف بانتقال أي حق او مطالبة لمثل هذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الاول او الوكالة المعينة من قبله ، وبحق الطرف المتعاقد الاول او الوكالة المعينة من قبله بمتابعة هذا الحق او المطالبة استنادا لمبدا الحلول وذلك الى المدى ذاته المتحقق للمستثمر الذي تم تعويضه . 2. في حال قيام احد الطرفين المتعاقدين بدفع مبلغ الى احد مستثمريه والذي الت اليه حقوق ومطالب ذلك المستثمر ، فانه لا يجوز لذلك المستثمر ملاحقة الطرف المتعاقد الاخر بتلك الحقوق والمطالبات الا اذا فوض بالتصرف نيابة عن الطرف المتعاقد الذي قام بدفع المبلغ له .

التزامات اخرى

9
يراعي كل من الطرفين المتعاقدين أي التزام يكون قد ترتب عليه في ما يتعلق باستثمارات محددة للطرف المتعاقد الاخر .

انكار المنافع

10
يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان ينكر على مستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر وعلى استثماراته منافع هذه الاتفاقية وذلك في حالة كون مستثمري طرف اخر غير متعاقد يمتلكون او يسيطرون على المستثمر المذكور اولا على الا تكون لدى ذلك المستثمر انشطة واعمال فعلية في اقليم الطرف المتعاقد ( الناكر للمنافع ) ، حيث اقيمت هذه الانشطة و الاعمال ونظمت بموجب قوانين ذلك الطرف ( الناكر للمنافع ) .

المعيار والانطباق

11
الفصل الثاني : تسوية النزاعات الجزء الاول : تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد المعيار والانطباق ينطبق هذا الجزء على النزاعات التي تنشا بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بشان خرق مزعوم لالتزام مترتب على الطرف المتعاقد الاول بموجب هذه الاتفاقية بحيث يسبب الخسارة او الضرر للمستثمر او لاستثماره .

وسائل التسوية ، الفترات الزمنية

12
اذا امكن ، ينبغي تسوية النزاعات من هذا القبيل بالتفاوض او المشاورة ، وان لم تتم تسوية النزاع هكذا ، يجوز للمستثمر ان يحيله لاتخاذ قرار فيه وذلك : أ. الى المحاكم المختصة او الى المحاكم الادارية للطرف المتعاقد ، الطرف في النزاع . ب. وفقا لاية اجراءات تسوية للنزاع سابقة وقابلة للتطبيق ومتفق عليها ، او ج. وان يحيله استنادا لهذه المادة الى : 1. المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ( المركز ) والذي تاسس وفقا لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى ( معاهدة icsid ) وذلك في حالة كون الطرف المتعاقد التابع له المستثمر والطرف المتعاقد الطرف في النزاع عضوين في ( معاهدة icsid ) . 2. محكم فرد او لجنة تحكيم تشكل خصيصا لكل حالة على حدا وفقا لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( uncital ) . 3. غرفة التجارة الدولية ، عن طريق محكم فرد او لجنة تحكيم تشكل خصيصا لهذه الغاية وفقا لقواعد الغرفة الخاصة بالتحكيم .

موافقة الطرف المتعاقد

13
1. يعطي كل من الطرفين المتعاقدين موافقته غير المشروطة على احالة النزاع الى التحكيم الدولي وفقا لاحكام هذا الجزء . 2. تتضمن الموافقة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) اعلاه تنازل ذلك الطرف المتعاقد عن شرط استنفاد التدابير الادارية او القضائية داخليا . 3. يجوز للمستثمر ان يختار احالة النزاع لاصدار قرار بشانه وفقا للمادة ( 12 ) الفقرة ( 1 ) ( ج ) فقط حين صدور قرار محكمة البداية بشان الدعوة وفقا للمادة ( 12 ) الفقرة ( 1 ) ( أ ) .

مكان التحكيم

14
أي تحكيم بموجب هذا الجزء يتم اجراؤه في دولة طرف في معاهدة نيويورك وذلك بناء على طلب أي طرف من اطراف النزاع . والادعاءات التي تحال للتحكيم بموجب هذا الجزء تعتبر ناشئة عن علاقة تجارية او عمليات تجارية لغايات المادة ( 1 ) من معاهدة نيويورك .

التعويض

15
لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين أي يدعي كدفاع او ادعاء مضاد ، او يطلب المقاصة ، او يدعي استنادا لاي سبب اخر انه تم او سيتم الحصول على بدل الضرر او الخسارة او أي تعويض اخر عن جميع او عن جزء من الاضرار المدعي بها بناء على تعويض ، او ضمانة ، او عقد تامين .

القانون المطبق

16
1. تقرر المحكمة التي تنشا بموجب هذا الجزء بامر النزاع وفقا لهذه الاتفاقية وقواعد ومبادئ القانون الدولي المطبقة . 2. في حال عدم وجود أي اتفاق اخر ، يتخذ القرار بشان القضايا المتنازع عليها بموجب المادة ( 9 ) وفقا لقانون الطرف المتعاقد ، الطرف في النزاع ، او القانون النافذ على التفويض او الاتفاق بالاضافة الى قواعد القانون الدولي حيثما امكن تطبيقها .

قرارات التحكيم وتنفيذها

17
1. تكون قرارات التحكيم ، والتي قد تشتمل على قرار يتضمن الحكم بالفائدة ، نهائية وملزمة لطرفي النزاع ، ويمكن ان تقدم الصور التالية من الحلول : أ. الاعلان بان الطرف المتعاقد قد اخفق في الايفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية . ب. التعويض المالي ، والذي يجب ان يشتمل على الفائدة من وقت تحقق الخسارة او الضرر الى وقت الدفع . ج. التعويض العيني عندما يكون ذلك ممكنا ، شريطة ان يدفع الطرف المتعاقد التعويض المالي عوضا عن ذلك في حال كون التعويض العيني غير قابلا للتطبيق ، و د. بموافقة طرفي النزاع ، أي صورة اخرى من صور حل النزاع . 2. يضع كل من الطرفيين المتعاقدين احكاما للتطبيق الفاعل لقرارات التحكيم وفقا لهذه المادة ، كما ويقوم دون تاخير بتنفيذ أي قرار من هذا القبيل يصدر في قضية يكون طرفا فيها .

النطاق ، المشاورات ، الوساطة والتوفيق

18
الجزء الثاني : تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين كلما امكن ذلك ، تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بشكل ودي او من خلال المشاورات او الوساطة او التوفيق .

البدء في الاجراءات

19
1. اذا لم يكن بالامكان تسوية النزاع وفقا للمادة ( 18 ) خلال ستة اشهر فانه يحال بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم . 2. لا يجوز للطرف المتعاقد ان يبدا في اجراءات التحكيم بموجب هذا الجزء بشان نزاع يتعلق بخرق حقوق مستثمر يكون هذا المستثمر قد احاله الى التحكيم بموجب الجزء الاول من الفصل الثاني من هذه الاتفاقية ، الا اذا اخفق الطرف المتعاقد بالتقيد والالتزام بالقرار الصادر في ذلك النزاع او ان تلك الاجراءات قد انتهت دون قيام هيئة التحكيم باتخاذ قرار بادعاء المستثمر .

تشكيل هيئة التحكيم

20
1. تؤلف هيئة التحكيم الخاصة لكل حالة على حدا كما يلي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكما واحدا ، والمحكمان يتفقان على شخص من دولة ثالثة ليكون رئيسا لهما ، ويعين المحكمان خلال شهرين من تاريخ ابلاغ احد الطرفين الطرف الاخر نيته في احالة النزاع الى لجنة التحكيم ، ويعين رئيسها خلال شهرين اخرين . 2. اذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المحددة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين وفي حال عدم وجود ترتيبات اخرى ملائمة دعوة رئيس محكمة العدل الدولية الى اجراء التعيينات الضرورية . واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين او انه خلافا لذلك قد منع من القيام بالتعيين ، فان نائب الرئيس ، او في حال عدم مقدرته على اجراء التحكيم ، عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه رتبة تتم دعوته وفقا لذات الشروط لاجراء التعيينات اللازمة . 3. يجب ان يتمتع اعضاء لجنة التحكيم بالاستقلالية والحيادية .

القانون المطبق ، القواعد المعمول بها

21
1. تتخذ لجنة التحكيم القرارات بشان النزاعات وفقا لهذه الاتفاقية والقواعد والمبادئ المعمول بما بموجب القانون الدولي . 2. ما لم يقرر طرفا النزاع خلاف ذلك ، فان القواعد الاختيارية للتحكيم في النزاعات والصادرة عن المحكمة الدائمة للتحكيم هي التي تطبق على المسائل غير الخاضعة لاحكام اخرى في هذا الجزء .

القرارات

22
1. تدرج الهيئة في قرارها النتائج القانونية والحقائق التي توصلت اليها اضافة الى الاسباب الموجبة لها ، كما ويجوز لها بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ان تقرر الاشكال التالية من الحلول : أ . اعلانا يفيد بتعارض اجراء اتخذه طرف مع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية . ب. توصية بان يوفق طرف اجراءاته لتتوافق والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية . ج. تعويضا ماليا عن اية خسارة او أي ضرر لحق بمستثمر تابع للطرف المدعي او باستثماراته ، او د. أي شكل اخر من اشكال الحلول التي يوافق عليها الطرف الذي صدر القرار بحقه بما في ذلك التعويض العيني للمستثمر . 2. يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لاطراف النزاع .

التكاليف

23
يدفع كل من الطرفين نفقات تمثيله في اجراءات التحكيم ، وتدفع تكاليف هيئة التحكيم من قبل الطرفين بالتساوي بينهما الا اذا جاءت توجيهات الهيئة بتقاسم التكاليف بينهما بنسب غير متساوية .

التنفيذ

24
يجوز تنفيذ القرارات المالية التي لم يتم التقيد بها خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها وذلك امام محاكم أي من الطرفين المتعاقدين ذات الاختصاص على موجودات الطرف المخل بتعهداته .

تطبيق الاتفاقية

25
الفصل الثالث : الاحكام النهائية 1. تطبق هذا الاتفاقية على الاستثمارات المقامة في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاته من قبل مستثمرين تابعيين للطرف المتعاقد الاخر ، وذلك قبل وبعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 2. لا تطبق هذه الاتفاقية على الادعاءات التي تم تسويتها او على الاجراءات التي بدات قبل دخولها حيز التنفيذ .

المشاورات

26
يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يقترح على الطرف المتعاقد الاخر ان يتم عقد مشاورات حول اية مسالة تتعلق بهذه الاتفاقية . وتعقد هذه المشاورات في مكان وزمان يتفق عليهما من خلال القنوات الدبلوماسية .

التطبيق والمدة

27
1. يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر باستكماله للشروط المطلوبة في تشريعاته الوطنية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . بحيث تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستين يوما من تاريخ الاشعار الاخير . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ( 10 ) سنوات ، وتمدد بعدها لفترة غير محددة ، حيث يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين نقضها خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية و ذلك باعطاء مهلة اثني عشر شهرا . 3. بالنسبة للاستثمارات التي تتم قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية ، تبقى احكام المواد من ( 1 ) الى ( 25 ) من هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ( 10 ) سنوات اخرى من تاريخ انهاء الاتفاقية الحالية . واثباتا لذلك ، قام الموقعان ادناه والمفوضان حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في فينا في 2001/1/23 من نسختين ، باللغات العربية والالمانية ، والانجليزية ، وكل من هذه النصوص الثلاثة متساوية كنصوص رسمية ، في حال الالتباس في التراجم ، يعتمد النص باللغة الانجليزية عن المملكة الاردنية الهاشمية عن جمهورية النمسا

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والنمسا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.