عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون التحكيم السوري 2008 110
AlexaLaw on facebook
قانون التحكيم السوري 2008 110
قانون التحكيم السوري 2008 110
قانون التحكيم السوري 2008 110
قانون التحكيم السوري 2008 110
قانون التحكيم السوري 2008 110

شاطر | 
 

 قانون التحكيم السوري 2008

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون التحكيم السوري 2008 1384c10


الأوسمة
 :


قانون التحكيم السوري 2008 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التحكيم السوري 2008   قانون التحكيم السوري 2008 I_icon_minitime4/4/2011, 20:06

خيارات المساهمة


قانون التحكيم السوري 2008

وفيما يلي نص القانون رقم (4):
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1429 هـ، الموافق في 17/3/2008م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
احكام عامة
مادة 1ـ يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه - ولأغراض هذا القانون- المعنى المبين بجانب كل منها:
التحكيم: اسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء، سواء أكانت الجهة التي ستتولى اجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم، أم لم تكن كذلك.
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.
اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن ان تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
طرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو اطراف التحكيم.
التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.
التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه يتعلق بالتجارة الدولية - ولو جرى داخل سورية - وذلك في الأحوال الآتية:
1ـ إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال، فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن له مركز اعمال، فالعبرة لمحل اقامته المعتاد.
2ـ إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان احد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:
أ ـ مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو اشار الى كيفية تعيينه.
ب ـ مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.
ج ـ المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
3ـ إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف اليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة.
مادة 2-1 - مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري احكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية، كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج، إذا اتفق طرفاه على اخضاعه لاحكام هذا القانون.
2- يبقى التحكيم في منازعات العقود الادارية خاضعاً لاحكام المادة /66/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004.
مادة: 3-1- ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في سورية.
2- تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة- دون غيرها- مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
3- إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه- في غرفة المذاكرة- المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 4-1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أية رسالة أو اشعار للمرسل اليه شخصياً، أو إلى مقر عمله أو محل اقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد، عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون.
2- إذا تعذرت معرفة العناوين المشار اليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغاً إذا تم الاجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له.
3- يعتبر التبليغ حاصلاًً بدأ من اليوم الذي يلي تاريخ وقوعه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين.
4- لا تسري احكام هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم.
مادة 5-1- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
2- إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لاحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو اية وثيقة اخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من احكام خاصة بالتحكيم.
مادة 6- في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.
الفصل الثاني
اتفاق التحكيم
مادة 7-1- يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب ان يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار اليه في المادة (27) من هذا القانون.
كما يجوز ان يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه، وفي هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
2- يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل احالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
مادة 8- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها أو في اية رسائل متبادلة عادية كانت أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني، الفاكس ، التلكس)، إذا كانت تثبت تلاقي ارادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.
مادة 9-1- لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم بأهليته.
2- لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية، أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.
مادة 10-1- يجب على المحكمة التي ترفع امامها دعوى في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم يتبين لها ان الاتفاق باطل أو ملغى أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.
2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم.
مادة 11- يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتهاء العقد او بطلانه او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم متى كان- هذا الشرط - صحيحاً في ذاته ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الفصل الثالث
هيئة التحكيم
مادة 12-1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد او اكثر ، فاذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
2- اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلاً
مادة 13-1- لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او مجردا من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة شائنة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2- لا يشترط في المحكم ان يكون من *** او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة 14-1- اذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي :
أ- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين.
ب- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث .
ج- اذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال مدة (30) يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الاخر ، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة (30) يوماً التالية لتاريخ تعيين اخرهما تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعنيان او الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الاحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين .
2- يجب ان يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الطرفين .
3- تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين .
4- يكون للمحكمة ايضاً حق اتخاذ اي اجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه .
5- لا يقبل القرار الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن امام محكمة النقض خلال مدة /30/ يوماً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة / 30/ يوماً من تاريخ وصول الملف اليها
مادة 15- كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم او بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.
مادة 16- 1- تتولى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الاكثر عجلة في الحالتين التاليتين:
أ- اذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله .
ب- اذا اعتزل المحكم العمل او قام مانع من مباشرته له او عزل منه او تقرر رده .
2- يتم تعيين المحكم البديل طبقاً للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
مادة 17- 1- يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم او بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله او على محضر جلسة التحكيم ويجب عليه ان يفصح لطرفي التحكيم، وللمحكمين الاخرين عن اية ظروف من شأنها ان تثير شكوكاً حول استقلاله او حياديته سواء اكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته ام استجدت اثناء اجراءات التحكيم ويكون لطرفي التحكيم بهذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم او مطالبته بالتنحي عنه.
2- لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر ، والا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم او لأي منهما .
مادة 18-1- لا يجوز رد المحكم الا للاسباب التي يرد بها القاضي او اذا فقد احد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبينه بعد ان تم هذا التعيين .
مادة 19-1- يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون مرفقة به الاوراق المؤيدة له خلال مدة /15/ يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالاسباب المبررة للرد .
2- تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة، وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده .
3- يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم وتعليق مدته الى حين صدور القرار برفض طلب الرد او الى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية .
4- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.
5- إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم إجراءات -بمافي ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.
مادة 20-1- لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعاً.
2- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من «30» يوماً، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - إذا لم يتفق الطرفان على عزله- بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة «3» من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناءً على طلب أحد الطرفين.
3- إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
4- يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.
مادة 21-1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويجب تقديم هذه الدفوع قبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيها.
2- يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فوراً وإلا سقط الحق فيه.
3- لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى.
4-أ- لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية، أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، يعتبر قرار الهيئة مبرماً في الحالتين.
ب- يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة «51» من هذا القانون.
الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
مادة 22-1- مع مراعاة أحكام هذا القانون لطرفي التحكيم، الاتفاق على الإجراءات، التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة او مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
2- فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة التحكيم -مع مراعاة أحكام هذا القانون- ان تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة 23- لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية او خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق، عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان للأطراف.
ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في ان تجتمع في اي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماع أطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او أموال، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطراف قبل وقت كافٍ من موعد الاجتماع... ليتسنى لهم الحضور.
مادة 24-1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، او تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة او لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم ان تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة، التي تُقدم في الدعوى بوساطة ترجمان محلف إلى اللغة او اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها او على واحدة منها.
مادة 25- يجب على هيئة التحكيم ان تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة، وان تهيىء لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.
مادة 26- تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي، الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة 27- 1- على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم ان يُرسل للمدعى عليه، وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه.
2- يجب ان يشتمل البيان على المعلومات التالية:
أ- اسم وعنوان المدعي.
ب- اسم وعنوان المدعى عليه.
ج- شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات وغير ذلك مما يرى ان يشتمله البيان.
3- إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبدِ عذراً لذلك، لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
مادة 28- 1- على الطرف المدعى عليه ان يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هيئة التحكيم.
2- للمدعى عليه ان يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تسوغ التأخير.
مادة 29-1- تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها، وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان او المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون، وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات، التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
3- تكون جلسات هيئة التحكيم سريةً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
4- تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران او وكلاؤهم، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
5- تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات او تخلف عن تقديم ما طُلب إليه تقديمه من مستندات.
مادة 30- لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او أوجه دفاعه او استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية، ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل او الاستكمال إذا تبين لها انه قُدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع او تأخيره.
مادة 31- إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون، يجوز الاتفاق على مخالفته دون ان يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أوفي وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
مادة 32- 1- لهيئة التحكيم ان تقرر -من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الطرفين- إجراء خبرة فنية على بعض او كل مسائل النزاع، وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير او الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم.
2- تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية، قبل مباشرتهم مهمتهم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
3- على الطرفين ان يقدما إلى الخبراء ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع، وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال، ويجب إعلام الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص.
4- على الخبراء -بعد إنجاز مهمتهم- إيداع تقريرهم هيئة التحكيم وعلى الهيئة ان ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له.
5- لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة ان تقرر -من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الطرفين- عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.
مادة 33- لهيئة التحكيم ان تقرر -من تلقاء نفسها بناء على طلب أحد الطرفين- سماع الشهود، الذين ترى فائدة من سماعهم، ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة 34- ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون لإجراء ما يلي:
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع دون عذر قانوني عن الإجابة، بالجزاءات او الغرامات المقررة قانوناً.
2- اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
3- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.
مادة 35- ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات، وتترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.
مادة 36- 1- لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم ان تقرر -من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الطرفين- إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم.
2- تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سريةً.
الفصل الخامس
حكم التحكيم
مادة 37 -1- على هيئة التحكيم إصدار الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال مدة (180) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
2- يجوز لهيئة التحكيم اذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد عن (90) يوماً ولمرة واحدة.
3- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمة المعرفة في المادة(3) من هذا القانون خلال مدة (10) ايام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز(90) يوماً ولمرة واحدة، وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم.
4- في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون تجاوز حكم التحكيم، كان لأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع مالم يتفقا على التحكيم مجدداً.
5- اذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.
مادة 38-1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى فيه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- على هيئة التحكيم ان تراعي عندالفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه.
4- اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها ان تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون.
5- يجوز لهيئة التحكيم ان تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل اصدار الحكم النهائي.
6- يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
مادة-39-اذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير اجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما ان يطلبا من هيئة التحكيم اثبات ذلك، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة ان تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان،ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة 40- اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم او طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة التحكيم وقف الاجراءات اذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة .
مادة 41-1- يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالاجماع او بأكثرية الآراء، ويجب ان يوقع عليه المحكمون، وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم ان يدون رأيه على صحيفة الحكم، واذا رفض التوقيع فيجب ان تذكر أسباب ذلك في الحكم.
2- اذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم، وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضاً ان يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم، واذا رفض أحدهما او كلاهما التوقيع فيجب ان تذكر أسباب ذلك في الحكم.
مادة 42-1- يجب ان يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره.
2- يجب ان يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، واذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً.
3- يجب ان يكون حكم التحكيم مسبباً إلا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على الاجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
4- يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم.
5- تسلم هيئة التحكيم الى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع اعضائها وذلك خلال مدة (15) يوماً من تاريخ صدوره.
مادة 43-1- اذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه ايداع اصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.
2- لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد ايداعه.
3- اذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب ان يرفق به عند ايداعه ترجمة محلفة له الى اللغة العربية.
مادة 44-لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة 45- تنتهي اجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار اليها في هذا القانون وكذلك:
1-اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم دون تسوية النزاع.
2- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه مالم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم ان له مصلحة في استمرار الاجراءات حتى حسم النزاع.
مادة 46-1 - يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما و قع في حكمها من أخطاء مادية بحتة-حسابية أو كتابية- وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين شريطة اخطار الطرف الآخر، وذلك خلال مدة(30) يوماً التالية لصدور الحكم أو ايداع طلب التصحيح بحسب الحال.
2- تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة (15) يوما واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (51) و(52) من هذا القانون.
مادة 47-1- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب يقدمه احد الطرفين خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم، وبعد قيامه بإبلاغ الطرف الآخر ان تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
2- في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر ان يقدم رده كتابياً الى هيئة التحكيم، وذلك خلال مدة (10) ايام من تاريخ تبلغه الطلب.
3- تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار اليها في الفقرة(1) من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم، وذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4- يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد.
5- اذا تعذرعلى هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره او اصدار حكم اضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة(3) من هذا القانون.
مادة48- مع مراعاة أحكام المادتين(46)و(47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم، ويودع رئيس الهيئة الاضبارة التحكيمية، ديوان المحكمة المعرفة في المادة (30) من هذا القانون .
الفصل السادس
الطعن بأحكام التحكيم
مادة 49- تصدر احكام التحكيم طبقاً لاحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن، ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للاحكام المبينة في المادتين التاليتين:
مادة50-1- لاتقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال التالية:
أ- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط بانتهاء مدته.
ب- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية او ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته.
ج- اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب آخر خارج عن ارادته.
د- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
هـ -اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.
و- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لايشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الاجزاء الاخيرة وحدها.
ز- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او اذا كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً اثر في الحكم.
2- تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
مادة 51-1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة (30) يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ولايحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون.
3- تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.
4- اذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
مادة 52-1 يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن امام محكمة النقض خلال مدة(30) يوماً التالية لتبليغ الحكم.
2-تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة (90) يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى اليها.
الفصل السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة 53- تتمتع احكام المحكمين الصادرة وفق احكام هذا القانون بحجية الامر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الاطراف، او بصفة اجبارية اذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد اكسائها صيغة التنفيذ.
مادة 54-أ- يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الاخر من الرد على الطلب خلال مدة (10) ايام من تاريخ تبلغه صورة عنه.
ب- يجب ان يرفق طلب اكساء صيغة التنفيذ بما يلي:
1- اصل الحكم او صورة مصدقة عنه.
2- صورة عن اتفاق التحكيم او صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
3- ترجمة محلفة للحكم الى اللغة العربية في حال صدوره بلغة اخرى.
4- صورة عن المحضر الدال عن ايداع الحكم وفقاً للمادة (43) من هذا القانون.
مادة 55- لايترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة اقصاها (60) يوماً اذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة ان تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه اضرار وقف التنفيذ اذا قضت برد الدعوى.
مادة 56-1-لايجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
2- لايجوز اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقاً لهذا القانون الا بعد التحقق مما يلي:
أ-انه لايتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.
ب-انه لايتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
ج- انه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
الفصل الثامن
مراكز التحكيم
مادة 57- يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها.
مادة 58- يجب أن يتضمن نظام المركز- في جملة مايتضمن:
1- اسم المركز ومقره وأهدافه.
2- هيكل المركز التنظيمي والإداري.
3- الخدمات التي يقدمها المركز.
4- أسماء ومؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز.
5- أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.
مادة 59- يشترط في مدير المركز:
1- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ومقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة.
2- أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3- أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية، او ما يعادلها.
4- أن يكون قد مارس العمل القانوني او القضائي مدة لاتقل عن (15) عاماً.
مادة 60- 1- يشهر المركز بقرار من وزير العدل.
2- يقدم طلب الإشهار الى وزارة العدل مرفقاً بثبوتيات الطلب ونظام المركز، ويسجل في ديوان الوزارة.
3- تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الإشهار وتقديم المقترحات بشأنها.
4- يصدر قرار الإشهار او رفض الإشهار خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب وينشر قرار الإشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية.
5- يجب أن يكون قرار رفض الإشهار معللاً، ويخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
مادة 61- تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشأنها الى وزير العدل.
مادة 62-1- في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون او لنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية، ويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (60) من هذا القانون.
2- تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية قضائية تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقاً لنظامه والى حين الفصل في القضايا القائمة لديه.
3- يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة، ويصرف البدل مما كان سيؤول للمركز من تلك القضايا.
مادة 63- لوزير العدل - عند الاقتضاء- إصدار تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم.
الفصل التاسع
أحكام متفرقة
مادة 64- تلغى المواد من /506/ الى /534/ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 وتعديلاته.
مادة 65- تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر.
مادة 66- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 18/3/1429 هـ الموافق لـ 25/3/2008م
رئـيس الجمهـورية
بشــار الأســـد

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : قانون التحكيم السوري 2008 الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون التحكيم السوري 2008

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.