عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة 110
AlexaLaw on facebook
أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة 110
أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة 110
أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة 110
أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة 110
أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة 110

شاطر | 
 

 أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة   أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة I_icon_minitime2/4/2011, 20:41

خيارات المساهمة


أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة

الوقف الجزائي

============
"إضافة ميعاد مسافة لميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد الوقف الجزائي"
============
الموجز :
============
ميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء .م 99/3 مرافعات ميعاد إجرائي مما يضاف إليه ميعاد مسافة الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء ماهيته انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل إقامة المواد إعلانه بها وجوب احتساب ميعاد المسافة على أساس البعد بين هذين المحلين التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها.
القاعدة :
=============
إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات (ميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء) التي استندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائي مما يضاف غليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحفية التعجيل لها إلى يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام.
( الطعن رقم 4109 لسنة ق-جلسة 13/3/2005)
الموجز :
========
إعلان الطاعنة للمطعون ضدهم بصحيفة تعجيل استئنافها بعد وقفه جزاء لمدة شهر مقتضاه انتقال المحضر من مقر محكمة الاستئناف إلى محل إقامتهم الوارد بالصحيفة ثبوت توافر شرائط إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد التعجيل أثره حق الطاعنة في التمسك بإضافة ميعاد مسافة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للتعجيل به بعد الميعاد خطأ في تطبيق القانون.
القاعدة :
============
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتب محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول في 30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة" مأمورية الزقازيق" حيث تم إيداع الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك (أمام محكمة النقض) بإضافة ميعاد مسافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم 4109 لسنة 73 ق – جلسة 13/3/2005)

التزام القاضي بتوقيع الجزاء المقرر بنص المادة 99 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بناء على طلب صاحب المصلحة وتوافر شروط تطبيقه
===========
الموجز :
=======
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999. جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه. عدم تعلقه بالنظام العام أثره عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه. علة ذلك.

القاعدة :
=========
مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – واتساقاً على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب – يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى – عمداً أو تقصيراً – عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.
( الطعن رقم 5308 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2005)

الموجز :
=========

قضاء المحكمة الاستئنافيه من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله في الميعاد إعمالاً لنص المادة 99/3 مرافعات. خطأ.

القاعدة :
==========

إذ كان البين من الأوراق أم محكمة الاستئناف قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله في الميعاد إعمالاً لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 5308 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2005)


اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا تخلف المستأنف عن حضور بعد التجديد من الشطب وانسحاب المستأنف ضده
============

الموجز :
==========
تخلف المطعون ضدها الأولى – المستأنفة – عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب وانسحاب وكيل الطاعن – المستأنف ضده – الحاضر بالجلسة. اعتبار الأخير غائباً. مضى محكمة الاستئناف في نظر الدعوى والفصل في موضوعها دون القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.خطأ.

القاعدة :
========
إذ كان الثابت من الأوراق أم محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة…. شطب الدعوى، وبعد تعجيل السير فيها تختلف المطعون ضدها الأولى – المستأنفة – عن الحضور بجلسة …. وحضر عن الطاعن محام انسحب عندما تبين عدم حضورها – وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور أصلاً – فإن محكمة الاستئناف وقد قررت شطب الدعوى للمرة الثانية دون أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ثم مضت في نظرها وفصلت في موضوعها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، بما يعيب حكمها المطعون فيه.
( الطعن رقم 1757 لسنة 71 ق – "إيجارات" – جلسة 15/12/2004)

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام محكمة النقض في بعض المسائل التي تعترض سير الخصومة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.