عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة 110
اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة 110
اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة 110
اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة 110
اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة 110

شاطر | 
 

 اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة   اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة I_icon_minitime13/3/2011, 14:53

خيارات المساهمة


اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة

بين معالي وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره رقم ( 972 ) تاريخ 1959/12/28 فريقا اولا ، والسادة الياس المعشر ومنير الاسمر وزهير عصفور بالنيابة عن شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة بموجب تفويض الشركة المؤسسين بقرارهم رقم 9 تاريخ 1959/12/13 فريقا ثانيا . بالنظر لما تقتضيه مصلحة البلاد من احداث وانشاء معامل لصناعة استخراج وتكرير السكر على اسس فنية صحيحة وبصورة تتناسب مع الاحوال الاقتصادية الحديثة ومع نمو البلاد المستمر ، وبالنظر الى ان شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة المحدودة المشار اليها بعاليه بالفريق الثاني غايتها القيام باحداث وانشاء معامل لصناعة استخراج وتكرير السكر في المملكة الاردنية الهاشمية ، وبالنظر لما ستجنيه البلاد من فوائد باحداث هذا المشروع فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
تعاريف

1
يكون للكلمات التالية كلما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية المعاني الواردة بجانبها : أ . ( المشروع ) : القيام باحداث وانشاء معامل لاستخراج السكر وتكريره وجعله صالحا للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وخزن السكر الذي تكرره او تنتجه الشركة وتوزيعه وبيعه بموجب هذا الامتياز . ب. ( الحكومة ) : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ج. ( الشركة ) : شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة المحدودة المسجلة بوزارة العدلية بتاريخ 20 ايلول سنة 1958 والمنشور اعلان تسجيلها في الملحق رقم ( 1 ) للعدد 1399 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1958/10/11 . د. ( المنشات ) : جميع المباني والادوات ووسائط النقل اللازمة لاستخراج السكر وتكريره . هـ. ( الآلات والمعدات ) : جميع الآلات الميكانيكية والاجهزة والادوات والمحركات والمولدات والرافعات وغير ذلك من المعدات الضرورية لعمليات استخراج السكر وتكريره . و. ( الشهر والسنة ) : الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي الجريجوري . ز. ( مجلس الادارة ) : مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة والاعضاء الذين تعينهم الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة . ح. ( منطقة الامتياز ) : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية . ط. ( المواد ) : مواد البناء والتجهيزات والمواد والاشياء الاخرى التي تلزم لتاسيس وبناء المعمل وتهيئته للعمل . ي. ( القوة القاهرة ) : الحرب والعصيان والحريق والاضطرابات والثورات والعواصف والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حادث اخر لا يمكن بصورة معقولة منعه والسيطرة عليه .

منح الامتياز ومدته

2
تمنح الحكومة الشركة امتيازا مدته 15 خمس عشرة سنة يتناول الحقوق التالية : أ . حق انشاء واستثمار منشات لاستخراج وتكرير السكر وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . ب. حق خزن وتوزيع وبيع السكر المستخرج و / او المكرر في منشات الشركة والمواد الثانوية الناتجة عن تلك العمليات وفق الشروط والمواصفات التي تؤمن عرضها او بيعها وتوزيعها في الاسواق المحلية والتي تضعها السلطات المختصة بالاتفاق مع الشركة وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . ج. حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات استخراج وتكرير السكر وللشرب وللغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات العامة للمشروع مهما كان نوعها من الانهر والعيون والينابيع والآبار المجاورة او القريبة لموقع منشات الشركة اذا تعذر على الشركة الحصول على ما يلزمها من المياه الجوفية . د. حق حفر الآبار في المناطق المجاورة او القريبة لموقع منشات الشركة وفي الاراضي الاميرية المجاورة لها للحصول على ما قد يلزم للشركة من الماء النقي مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين طبقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة . هـ. حق قلع الحجارة اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية بعد اخذ موافقة السلطات المختصة . و. حق استملاك واستئجار الاراضي الاميرية والخاصة التي تلزم لاغراض الشركة وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والشركة . وتشمل هذه الشروط دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي - ان وجدوا - مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة ، كما تشمل دفع القيمة المعقولة للاراضي المستملكة او المستاجرة ان كانت اميرية . ز. حق استملاك واستئجار اراضي اضافية من الاراضي الاميرية المجاورة او القريبة لموقع منشات الشركة او اية اراض قد تحتاجها الشركة لاعمالها ، وذلك الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة وبين الشركة وتشمل هذه الشروط دفع ثمن او اجار معقول من قبل الشركة للحكومة ، وتراعي عند تقدير التعويض قيمة هذه الاراضي الاضافية بغض النظر عن اية زيادة في قيمتها تنتج عن اشغال واحتياجات الشركة ، وتشمل هذه الشروط ايضا دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة . ح. حق استملاك واستئجار الاراضي الاضافية اذا كانت ملكا خاصا او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان امتلاكها او استئجارها بالاتفاق مع ذوي العلاقة ويتم ذلك بواسطة الحكومة وفقا لاحكام القوانين المرعية المتعلقة بالاستملاك .

الشروط المستعجلة

3
على الشركة ضمانا لسد حاجة المملكة من السكر ان تؤمن الرأسمال الكافي وان تقوم بما يلي : أ . انشاء مصفاة لتكرير ما يكفي حاجة الاسواق المحلية من السكر الخام ، على ان تتم عملية طرح العطاء لانشائها في خلال ستة اشهر من تاريخ سريان مفعول هذا الامتياز وان تتم عملية انشاء المصفاة والبدء بتشغيلها في خلال سنتين من التاريخ نفسه . ب. انشاء مصنع لاستخراج السكر الخام ، اذا رات الحكومة ، على ضوء المبررات الاقتصادية والزراعية وبعد التشاور مع الشركة ، ان المصلحة العامة تقضي بانشائه ، على ان لا تتجاوز عملية طرح عطاء انشاء المصنع مدة ستة اشهر من تاريخ تسلم الشركة اشعارا خطيا بذلك من الحكومة وان لا تتجاوز عملية انشاء المصنع والبدء بتشغيله مدة سنتين من التاريخ نفسه . وتحقيقا لهذه الغاية تقوم الحكومة ضمن امكانياتها المتوفرة بتقديم التسهيلات اللازمة للشركة لانجاح زراعة المواد الخام الضرورية وتشجيعها بشكل يمكن من القيام بتحقيق الغايات التي انشئ المصنع من اجلها . ويشترط في عمليات تكرير واستخراج السكر المذكورين في البندين أ و ب ما يلي : 1. ان يجري الاستخراج والتكرير باحدث الطرق والاساليب الفنية وبتكاليف لا تزيد تكاليف العمليات المماثلة التي تتحملها مصانع السكر في الدول المجاورة . 2. ان يكون الانتاج من سوية لا تقل عن سوية الانتاج في البلاد العربية المجاورة . 3. ان لا يقل انتاج كل من المصفاة والمصنع عن ( 40000 ) طن سنويا وعلى الشركة ان تتخذ الاحتياطات المسبقة لتوسيع المنشات وزيادة الانتاج بشكل يتناسب مع الزيادة المنتظرة في الاستهلاك . ج. تامين تعبئة السكر المنتج وفقا للمواصفات التي تحددها الحكومة بالاتفاق مع الشركة ، والتي تكفل تصريف منتجات الشركة في الاسواق المحلية والخارجية على مستوى مماثل للتعبئة التي تسوق بها الانواع العالمية المماثلة .

الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد

4
أ . تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد جميع الآلات والمعدات والادوات ومواد البناء وما تحتاج لاستيراده لاتمام مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار عمله او لاغراض نقله باستثناء ما يصنع محليا من تلك المواد وكان صالحا لمقاصد الشركة . ب. تعفى من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الاضافية الاخرى التي تستوفى عن البضائع المستوردة الآلات والمعدات والادوات والمواد التي تستوردها الشركة اما راسا لحسابها او محوله لها من مستودعات عامة او خاصة ( بوندد ) على ان تستعمل تلك المواد لاغراض الشركة المشار اليها في المادة الثالثة وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ، ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد التي يستوردها موظفوا الشركة من اجل استعمالهم الشخصي او التي تستوردها الشركة لبيعها لمستخدميها . واذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد التي استوردت معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية الى شركة او مؤسسة او شخص ممن لا يحق لهم استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتصبح هذه المواد خاضعة للرسوم المذكورة حسب الفئات التي تجبي بتاريخ البيع عن مواد مماثلة . وتدفع الشركة تلك الرسوم . ج. تتمتع الشركة بجميع التسهيلات والمساعدات الواردة في قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم ( 27 ) لسنة 1955 وفي قانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم 28 لسنة 1955 او أي تشريع اخر يحل محلهما . وذلك وفقا لاحكامها .

اشغال الشركة وفقا للتصميمات

5
يتم تعاقد الشركة مع المؤسسات الاستشارية الاجنبية لتنفيذ اغراض هذا الامتياز بالاتفاق مع الحكومة وتقام جميع المنشات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها واقامتها وجميع الآلات والمعدات التي تظهر ضرورة لتجهيزها للاغراض ذاتها وفقا للتصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات التي تقدمها الشركة من وقت لاخر ، وعلى الشركة ان تحصل على موافقة وزير الاقتصاد الوطني قبل المباشرة بها ويجب ان تتقيد الشركة بتنفيذ جميع التغييرات والتعديلات الاضافية التي يطلبها منها الوزير المذكور . ويجب ان تقدم التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على نسختين وفي حالة عدم تبليغ وزير الاقتصاد الوطني الشركة خلال شهر واحد من تقديم طلبها جوابا بالموافقة او عدمها تصبح لها حرية الشروع بتنفيذها كانها نالت الموافقة . وليس في هذا الاتفاق ما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتاسيساتها .

نفقات الانتاج واسعار البيع والارباح

6
للحكومة حق تحديد ومراقبة اسعار المواد التي تنتجها الشركة والمعدة للاستهلاك المحلي ، وعلى الشركة بعد اتمام جميع التجهيزات ومباشرتها ان تقدم لائحة مفصلة الى الحكومة عن تكاليف المواد المنتجة ، وتضع الحكومة على ضوء ذلك وبالتشاور مع الشركة لائحة باسعار البيع ، ولها ان تعدلها بين حين واخر كلما وجدت ذلك ضروريا على ان لا تتجاوز نسبة الربح قبل اقتطاع ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية واية ضريبة تجبى على اساس الدخل 15% من القيمة الاسمية للاسهم مقيدا على اساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات، وتبدا الوحدة الاولى من تاريخ بدء الانتاج . ويجوز للشركة ان تدفع للمساهمين 7% من القيمة الاسمية للاسهم كفائدة سنوية على اقساط الاسهم المدفوعة فعلا من تاريخ دفعها حتى بدء الانتاج ، ولا تدخل اية نفقات راسمالية ضمن النفقات التي يجري تنزيلها من الدخل القائم حين حساب نسبة الربح . ولا يجوز للشركة في أي حال من الاحوال بيع أي مادة من المواد المنتجة باسعار تزيد على الاسعار العالمية في اسواق الشرق الاوسط للمواد المماثلة المستوردة في احوال تجارية عادية شريطة ان لا تكون اسعار المواد المستهلكة اسعارا استهلاكية Dumping Prices .

قصد الامتياز

7
يحصر في الشركة طول مدة الامتياز حق انشاء واستثمار منشات لاستخراج وتكرير السكر للاستهلاك المحلي وخزن وتوزيع وبيع السكر الذي تستخرجه و/ او تكرره الشركة . كما يحصر في الشركة جميع الحقوق المذكورة في المادة الثانية من هذا الامتياز . ويجوز للحكومة بالاتفاق مع الشركة ان تحدد اسعار تصدير السكر الذي تستخرجه و/ او تكرره الشركة طبقا لتكاليف الانتاج مضافا اليها نسبة الربح التي تراها الحكومة مناسبة على ان لا يتعارض هذا التحديد مع ما جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية .

عدم السماح بانشاء الشركات المماثلة

8
لا تسمح الحكومة خلال سريان مدة هذه الاتفاقية لاية شركة اخرى او لشخص او اشخاص آخرين بانشاء وتاسيس وتشغيل مصنع او مصانع لتكرير السكر واستخراجه في المملكة لاغراض الاستهلاك المحلي ، وعلى الشركة في هذه الحالية ان تضمن زيادة انتاجها بصورة تكفل القيام بجميع الاعمال المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .

حماية منتوجات الشركة

9
تعمل الحكومة بالاتفاق مع الشركة على اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية منتوجات الشركة من المنافسة الاجنبية الضارة سواء بقيت مساهمة في المشروع ام باعت اسهمها الى آخرين على ان تراعى احكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية . ويحق للشركة وحدها في حالة القوة القاهرة بعد انجاز المشروع استيراد كميات السكر اللازمة لسد حاجة السوق المحلية على ان يتم الاستيراد وتحديد اسعار لبيع السكر المستورد حسبما تقرره الحكومة .

الاشراف الفني والمالي وحسابات الشركة

10
للحكومة طوال مدة هذه الاتفاقية حق الاشراف المالي والفني على اجراءات الشركة من اجل تامين تشغيل هذا المشروع تشغيلا وافيا وعلى الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي جميع الدفاتر العادية والحسابات المنظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس بتنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي الحكومة الذين تعينهم خطيا لهذا الغرض ، وعلى الشركة ايضا ان تقدم للحكومة كل ما تطلب من المعلومات والتقارير والاحصاءات المتعلقة بالمشروع . ويجب ان يكون واضحا ان قيام الحكومة بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية تتعلق بوجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها بمقتضى هذه الاتفاقية على خير وجه وتكون الشركة عرضة لاية عقوبة يفرضها عليها هذا الاتفاق في حال مخالفتها او اهمالها او تقصيرها او عجزها عن تنفيذ كل ما يجب عليها من اعمال او مسؤوليات .

مساهمة الحكومة وطرح الاسهم الجديدة

11
يحق للحكومة ان تساهم في راسمال المشروع بالنسبة التي ترتايها واذا طرحت اسهم جديدة للبيع فتعرض اولا على الحكومة ومن ثم وبعد موافقتها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين يبتدئان من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية والاذاعة ، كما يجب تعيين الحد الاعلى لعدد الاسهم المسموح بها للشخص الواحد بالاتفاق مع الحكومة على اساس يتيح المساهمة في المشروع لجميع الراغبين في ذلك وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها .

عدم تنازل الشركة عن الامتياز

12
لا يجوز للشركة ان تنقل او تؤجر هذا الامتياز او ان تتصرف باي حق مخول لها بموجبة دون ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء .

فسخ الامتياز

13
يجوز للحكومة مع مراعاة احكام القوة القاهرة والتحكيم الواردة في هذا الاتفاق ان تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريرا بثلاثة اشهر عند وقوع احد الامور التالية : أ . اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن اية صلاحية مخولة لها بموجبه او اجرته او تصرفت فيه على وجه اخر دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة السابقة . ب. اذا رهنت المشروع دون موافقة الحكومة . ج. اذا صدر امر واتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة . د. اذا خالفت الشركة احكام المادة ( 6 ) من هذه الاتفاقية . هـ. اذا لم تتمكن الشركة من القيام بالتزامات اية فقرة من الفقرات الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بعد انقضاء مدة الفترة التجريبية وقدرها ستة اشهر من تاريخ اتمام المصفاة و / او مصنع استخراج السكر ، ويجوز تمديد هذه المدة اذا اقتنعت الحكومة ان تفسيرها نتج عن القوة القاهرة او عن اسباب فنية اخرى لا يمكن تلافيها .

عقوبات التقصير والمخالفات

14
يجوز للحكومة بالاضافة الى ما ورد في المواد السابقة التي تخولها فسخ هذا الامتياز ان تبلغ الشركة كلما لاحظت منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الاتفاق اخطارا تطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار ، فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيه فيحق للحكومة عندئذ اما ان تفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار او ان تبلغ الشركة فورا فسخ هذا الامتياز او ان تفرض عليها كلتا العقوبتين وفي حالة اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك .

حق شراء الحكومة للمشروع

15
يحق للحكومة شراء المشروع او أي جزء منه في خلال مدة الامتياز على اساس القيمة الفعلية للمنشات والمعدات والآلات وقت الشراء ، وتتم عملية الشراء بالاتفاق بين الطرفين . واذا نشا خلاف بين الحكومة والشركة حول تثمين قيمة المشروع او أي جزء منه فتطبق نصوص التحكيم من هذه الاتفاقية .

انقضاء مدة الامتياز

16
1. عندما تنقضي المدة الممنوحة في هذا الاتفاق يجوز تمديد مدة الامتياز لاية مدة اخرى اذا وافقت الحكومة على ذلك . وفي حالة عدم موافقة الحكومة على التمديد تعتبر الشركة انها ليست من الشركات ذوات الامتياز وتسري عليها احكام القوانين المرعية بهذا الشان . 2. عندما تقرر الحكومة فسخ الامتياز للاسباب الواردة في هذه الاتفاقية فيحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق عليها مع الحكومة .


17
كل اخطار ترغب الحكومة في توجيه الى الشركة تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي في عمان ويعتبر انه تبلغ للشركة منذ تاريخ تبليغه الى رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه قانونا .

التقارير الدورية

18
على الشركة ان تقدم لوزير الاقتصاد الوطني خلال ستة اشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية تقريرا مفصلا عن الاعمال التي قام بها مجلس الادارة والتي ينوي القيام بها لتحقيق اغراض هذا الامتياز بشكل كامل ونسخا عن المخططات والمواصفات التفصيلية والمشروحات اللازمة لجميع الاشغال ، ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني تمديد هذه المدة اذا اقتنع باسباب موجبة للتمديد . كما يشترط على الشركة ان تواصل بعد ذلك تقديم تقارير نصف سنوية لوزير الاقتصاد الوطني تبين فيها مدى التقدم الذي احرزته لتحقيق غايات هذا الامتياز وتستمر في تقديم هذه التقارير حتى يكتمل بناء المعامل ويشرع في الانتاج بشكل تجاري .

تعديل النظام الداخلي

19
على الشركة ان تعدل من نظامها الداخلي ما يتعارض مع احكام اتفاقية الامتياز هذه او يحول دون تحقيق غاياتها .

التحكيم

20
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشان تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه واذا اختلف المحكمان في تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه فان اعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية . حرر هذا الاتفاق بنسختين في عمان في اليوم السادس من رجب سنة 1379 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني سنة 1960 ميلادية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية امتياز شركة مصانع السكر الاردنية المساهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.