عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا 110
 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا 110
 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا 110
 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا 110
 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا 110

شاطر | 
 

  اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655041

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا    اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا I_icon_minitime1/3/2011, 18:44

خيارات المساهمة


اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاندونيسية ( المشار اليهما بالطرفين المتعاقدين). رغبة منهما في دعم وتطوير علاقاتهما وتشجيع التعاون بينهما في مجال الملاحة البحرية على اساس مبدا المساواة والمنافع المتبادلة والسيادة الكاملة اخذين بعين الاعتبار المبادئ المدرجة في القانون الدولي وعلى وجه الخصوص المواثيق البحرية الدولية طبقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول لكلا الطرفين المتعاقدين فقد اتفقتا على ما يلي:
التعاريف

1
التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية: 1. تعني عبارة ( سفينة الطرف المتعاقد) السفينة التجارية التي ترفع العلم الوطني والمسجلة لدى احدى الطرفين المتعاقدين. الا ان هذه العبارة لا تشمل: أ. السفن الحربية والسفن العامة المخصصة والمستغلة لاغراض غير تجارية . ب. سفن الصيد البحري. 2. تعني عبارة ( عضو الطاقم) الاشخاص العاملين على متن سفن احد من الطرفين المتعاقدين والحاملين وثائق تعريف شخصية صادرة عن الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين والمشار اليهما في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والمدرج اسماؤهم في سجل طاقم السفينة. 3. تعني عبارة ( النقل الساحلي) نقل البضائع والركاب بين موانئ احد الطرفين المتعاقدين وتشمل عبارة ( النقل الساحلي) عملية نقل البضائع التي تكون مصحوبة ببوليصة شحن بغض النظر عن منشا البضاعة والجهة المرسلة اليها معاد شحنها بصورة مباشرة او غير مباشرة في موانئ احد الطرفين المتعاقدين لغرض نقلها الى ميناء اخر في ذات الطرف تنطبق نفس الشروط على الركاب حاملي تذاكر السفر. 4. تعني عبارة ( الركاب) الاشخاص المنقولين على متن سفن احد الطرفين المتعاقدين وغير العاملين او المرتبطين باية واجبات تتعلق بتشغيل تلك السفن ومدرجة اسماؤهم في قائمة المسافرين لتلك السفن. 5. تعني عبارة( السلطة المختصة ) الهيئة او الهيئات الحكومية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين والمسؤولة عن ادارة الملاحة البحرية والاعمال المرتبطة بها: ان السلطات المختصة للطرفين المتعاقدتين: في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل. في الجمهورية الاندونيسية : دائرة المواصلات. في حال حدوث اية تغييرات تتعلق باسماء او وظائف السلطات المختصة يلتزم الطرفان المتعاقدان بارسال الاشعارات الضرورية بذلك من خلال القنوات الدبلوماسية. 6. تعني عبارة ( الاقليم) اقليم المملكة الاردنية الهاشمية المعرف في القوانين الاردنية، وبالنسبة للجمهورية الاندونيسية المعرف في القوانين الاندونيسية.

حرية الملاحة

2
حرية الملاحة 1. يسمح لسفن كلا الطرفين المتعاقدين بالابحار بين موانئهما المصرح للدول الاخرى باستخدامها لتقديم الخدمات للمسافرين والبضائع بين البلدين. 2. لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على النقل الساحلي، والانشطة المحصورة لكل طرف متعاقد وفق قوانينه وانظمته وبشكل خاص الاحكام المتعلقة بخدمات الموانئ القطر الارشاد الانقاذ المساعدة البحرية واية امور اخرى منصوص عليها في تلك القوانين والانظمة. 3. يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما بمبادئ حرية الملاحة البحرية وموافقتهما على عدم اتخاذ اية اجراءات من شانها التاثير على تطوير الملاحة الدولية.

السفن المستاجرة

3
السفن المستاجرة يسمح للسفن المستاجرة التي ترفع اعلام دولة ثالثة والمشغلة بواسطة شركات بحرية تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الانظمة ذات العلاقة بالموانئ والمياه الاقليمية

4
الانظمة ذات العلاقة بالموانئ والمياه الاقليمية 1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الاخر في موانئه نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الوطنية فيما يتعلق باستعمال الموانئ وحرية الدخول والمكوث والمغادرة واستخدام المنشات المينائية واية منشات اخرى تتعلق بملاحة السفن وافراد طواقمها وركابها وبضائعها. وتطبق احكام هذه الفقرة بشكل خاص على تحديد اماكن اصطفاف السفن وتسهيل عمليات التحميل والتفريغ واستخدام منشات تحويض واصلاح السفن. 2. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الاخر معاملة غير تمييزية فيما يتعلق برسوم وبدل خدمات الموانئ المقررة بتعرفة الموانئ النافذة. 3. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين وضمن اطار قوانينه وانظمة موانئه على اتخاذ التدابير الضرورية لتخفيض مدة مكوث السفن في موانئه قدر الامكان وتبسيط الاجراءات الادارية والجمركية والصحية النافذة في تلك الموانئ. 4. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الامن والصحة العامة او الحيلولة دون انتشار الامراض والاوبئة في النباتات والحيوانات.

الاعتراف المتبادل بشهادات ووثائق السفن

5
الاعتراف المتبادل بشهادات ووثائق السفن 1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الاخر حسب الوثائق الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة المختصة في ذلك الطرف استنادا لقوانينه وانظمته. 2. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق الموجودة على متن السفينة والصادرة او المعترف بها من قبل الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. 3. يستثنى كل من الطرفين المتعادين السفن التي تحمل شهادة قياس الحمولة الصادرة بالاستناد لاحكام المواثيق الدولية لقياس الحمولة لعام 1969 من اعادة قياس حمولتها في موانئ الطرف المتعاقد الاخر. 4. تخضع السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات المواثيق الدولية المتعلقة بصلاحية السفن للملاحة ومنع التلوث البحري.

وثائق السفر لافراد الطاقم

6
وثائق السفر لافراد الطاقم 1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف افراد طاقم الطرف المتعاقد الاخر الصادرة والمعترف بها من قبل سلطاتهما المختصة. ان وثائق تعريف افراد الطاقم المذكورة هي: جواز السفر البحري وسجل البحار . 2. في حالة حصول أي تبديل في وثائق تعريف افراد الطاقم من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يتوجب اشعار الطرف المتعاقد الاخر بذلك.

دخول ومرور واقامة افراد الطاقم

7
دخول واقامة افراد الطاقم 1. يسمح لاي شخص من الذين يحملون وثائق تعريف الطاقم المشار اليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية اثناء تواجد سفنهم في موانئ الطرف المتعاقد الاخر بالنزول بصفة مؤقتة الى الشاطئ دون الحصول على تاشيرة دخول شريطة قيام ربان السفينة بتقديم قائمة بافراد الطاقم الى السلطات المختصة في ذلك الميناء. 2. يخضع افراد الطاقم في حالة نزولهم الى الشاطئ او العودة الى متن سفينتهم الى اجراءات الرقابة الرسمية . 3. يلتزم افراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر النافذة اثناء تواجدهم في الموانئ او المياه الاقليمية لذلك الطرف. 4. يسمح لافراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بالاتصال مع الجهات القنصلية او الدبلوماسية التابعة لبلدهم لتسوية او انجاز اية اجراءات ضرورية. 5. على افراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجد سفنهم في موانئ الطرف المتعاقد الاخر، الحصول على التراخيص اللازمة في حالة نزولهم الى شواطئ الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانين وانظمة ذلك الطرف. 6. يسمح لافراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عند حاجتهم للمعالجة الطبية بالبقاء في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الاخر للفترة الزمنية اللازمة لهذه المعالجة وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف. 7. يجوز لافراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او السفر من خلال هذا الاقليم لاغراض تتعلق بالالتحاق بالسفن والعودة الى بلادهم او لاي سبب اخر توافق عليه السلطات المختصة في ذلك الطرف وبعد استكمال كافة الاجراءات الضرورية وفقا للقوانين والانظمة الوطنية لذلك الطرف المتعاقد. 8. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول أي شخص يحمل وثائق تعريف الطاقم المشار اليها اعلاه الى اقليمه اذا اعتبر غير مرغوب فيه من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

تطبيق القوانين والانظمة الوطنية على افراد الطاقم

8
تطبيق القوانين والانظمة الوطنية على افراد الطاقم 1. لا يجوز للسلطات القضائية التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين السير في أي دعوى قضائية تتعلق بعقود عمل اعضاء الطاقم التابعين للطرف المتعاقد الاخر ما لم يطلب منها ذلك من قبل الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للبلد الذي ترفع السفينة علمه. 2. اذا ارتكب أي فرد من افراد طاقم سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اية مخالفة على متن تلك السفينة اثناء تواجدهم ضمن المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الاخر لا تتخذ بحقه اية اجراءات قضائية من قبل سلطات ذلك الطرف الا بعد الحصول على موافقة الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المتعاقد الذي ترفع السفينة علمه الا في الحالات التالية: أ. امتداد تبعات المخالفة المرتكبة الى اراضي الطرف المتعاقد الثاني او ب. ان تكون المخالفة المرتكبة من النوع الذي يؤثر على النظام العام او الامن العام او ج. ان تكون المخالفة المرتكبة ضد أي شخص من غير افراد طاقم السفينة او د. ان تكون الاجراءات المتخذة ضرورية لمكافحة تجاه المخدرات. 3. لا تؤثر احكام الفقرة (2) من هذه المادة على حقوق السلطات المختصة في جميع الحالات بخصوص تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بسلامة السفن والموانئ وحماية الارواح والبضائع.

الحوادث البحرية

9
الحوادث البحرية 1. اذا تعرضت احدى السفن التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين للجنوح او الغرق او لاية اضرار اخرى في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الاخر او في منطقة قريبة منها فعلى تلك السلطات المختصة: أ. القيام باشعار الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للبلد الذي ترفع السفينة علمه لكي تقوم بالمهام الموكلة اليها. ب. تقديم الحماية والمساعدة اللازمة لافراد الطاقم والمسافرين والسفينة وحمولتها وفقا لقوانينها وانظمتها النافذة. ج. عدم اخضاع الحمولة والمواد التي يتم تفريها او يجرى انقاذها من السفينة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لاية رسوم جمركية شريطة عدم استعمالها او استهلاكها داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

التعاون

10
التعاون اتفق الطرفان المتعاقدان على المواضيع المبينة ادناه دون الاخلال بالتزاماتهما الدولية: أ. تطوير العلاقات البحرية بين منظمات وشركات الشحن البحري في كلا البلدين والتعاون بشكل وثيق فيما بينهما لازالة الصعوبات التي قد تؤثر على النمو المطرد للملاحة البحرية بين بلديهما. ب. تبادل وتدريب الكوادر في كافة النشاطات البحرية وتبادل المعلومات التي من شانها تسهيل ونمو تدفق السلع التجارية عن طريق البحار والموانئ وتعزيز التعاون بين اساطيلهما التجارية. ج. تبادل الوثائق والتوصيات المتعلقة بالموانئ واجتياز المضائق والمياه الاقليمية . د. التعاون في مجال تطوير الموانئ وبناء السفن واصلاحها وشطبها.

التشاور

11
التشاور يحق لاي من الطرفين المتعاقدين طلب اجراء مشاورات للنظر في اي امر ذات اهتمام مشترك.

حل الخلافات

12
حل الخلافات كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين.

نفاذ الاتفاقية مدتها الغاؤها

13
نفاذ الاتفاقية مدتها الغاؤها 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اخر اشعار صادر عن أي من الطرفين المتعاقدين مبينا استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر سارية المفعول بعد ذلك لمدة خمس سنوات اخرى، وتتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا عن نيته في الغاء هذه الاتفاقية وذلك قبل ستة اشهر من موعد انتهاء سريان مفعولها.

التعديلات

14
التعديلات يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية في اي وقت اذا دعت الضرورة لذلك، بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين ومن خلال القنوات الدبلوماسية. وشهادة على ذلك وقع المفوضون ادناه من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 1996/11/12 من نسختين اصليتين باللغات العربية والاندونيسية والانجليزية وتعتبر كافة النصوص متساوية الحجية وفي حال وقوع أي خلاف في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن واندونيسيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.