عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان 110
اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان 110
اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان 110
اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان 110
اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان   اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان I_icon_minitime17/2/2011, 00:52

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة اليونانية المشار اليها فيما بعد بعبارة ( الطرفين المتعاقدين ) طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944 المشار اليها فيما بعد بلفظ ( المعاهدة ) وترغب كلاهما في تنظيم خدمات النقل الجوي التجاري بين اقليميهما فقد وافقتا على ما يلي :

1
1. بالنسبة للاتفاقية الراهنة وملحقها ستعني الاصطلاحات التالية المعاني التالية الا اذا ذكر عكس ذلك بالنص : أ . سلطات الطيران تعني بالنسبة الى المملكة الاردنية الهاشمية وزير النقل / الطيران المدني وبالنسبة للمملكة اليونانية ادارة الطيران المدني في وزارة المواصلات او بالحالتين اية سلطة او شخص مفوض بانجاز اعمال هاتين السلطتين المذكورتين . ب. الخطوط الجوية المعينة تعني الخطوط الجوية المعينة كتابة من احد الطرفين المتعاقدين بموجب المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والتي ستسير الرحلات الجوية الدولية على الطرق المعينة بالمادة الثانية الفقرة الاولى من الاتفاقية ذاتها . 2. الاقليم - الخدمات الجوية - الخدمات الجوية الدولية - الهبوط لاغراض غير تجارية ستعني بورودها بالاتفاقية المعنى المخصص بالمادة الثانية والسادسة والتسعين من المعاهدة .


2
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية بقصد انشاء خدمات جوية دولية منتظمة والمبينة في ملحق هذه الاتفاقية والتي سيطلق عليها فيما بعد الخدمات المتفق عليها والطرق المعينة . أ . حرية الطيران بدون هبوط فوق اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. الهبوط بالاقليم المذكور لاغراض غير تجارية . ج. الهبوط بالاقليم المذكور وبالنقاط المعينة بالملحق لذلك الخط لانزال واخذ بضائع وركاب وبريد من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2. لا تخول الفقرة الاولى من هذه المادة مؤسسة معينة من احد الطرفين المتعاقدين الحق في نقل ركاب او بضائع او بريد مجانا او بمقابل من نقطة واقعة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى في نفس ذلك الاقليم .


3
1. سيكون لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بتعيين مؤسسة نقل جوي عن طريق الكتابة للطرف المتعاقد الاخر من اجل القيام بالخدمات المتفق عليها وعلى الطرق المعينة. 2. على الطرف المتعاقد الاخر عند الاستلام هذا التعيين ان يصدر الترخيص اللازم للمؤسسة المعينة ودون أي تاخير مع مراعاة احكام الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة . 3. يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين قبل اصدار الترخيص ان تطلب من تلك المؤسسة الاثبات بانه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات على الخطوط الجوية الدولية وفقا لاحكام المعاهدة . 4. سيكون لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بالغاء تعيين الخطوط الجوية المعينة وتعيين بديلا لها شريطة ان يتم ذلك كتابة للطرف المتعاقد الاخر . 5. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على اصدار ترخيص التشغيل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة او في فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة اتباعها للتمتع بما نصت عليه المادة الثانية وفي اية حالة لا يقتنع بها الطرف المتعاقد الاخر من ان الملكية الرئيسية والاشراف الفعلي لتلك المؤسسة المعينة هي في يد الطرف المتعاقد المعين او في يد رعاياه . 6. ستبدا الخطوط الجوية المعينة بالخدمات المتفق عليها باي وقت شريطة ان تكون تعريفة النقل المقررة لهذه الخدمات مطابقة لاحكام المادة التاسعة من الاتفاقية .


4
1. تتاح للخطوط الجوية المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للطرق الجوية المعينة بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية . 2. يجب ان لا تسئ المؤسسة المعينة من أي طرف متعاقد استعمال الحقوق الممنوحة لها بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية اثناء تشغيلها الخدمات الجوية بحث تضر بمصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر والتي تقوم بالنقل على نفس الطريق او اجزاء منه . 3. الخدمات المتفق عليها وعلى الطرق المعينة بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية يجب ان يكون الهدف منها توفير الحمولة المناسبة والتي تسمح بشكل معقول وبموجب التعرفة المقررة نقل الركاب والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد المعين لاية مؤسسة واقليم الطرف المتعاقد الاخر ويكون حق نقل الركاب والبضائع والبريد من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر متفقا مع القوانين العامة لتطور الحمولة المنظم ومنسوبا الى : أ . متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد المعين للمؤسسة . ب. متطلبات النقل الموجودة بالمنطقة التي تمر فيها الخطوط الجوية مع مراعاة الخدمات الداخلية والمنطقية . ج. متطلبات العمل الاقتصادي للخدمات المارة بالمنطقة .


5
تمد المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران المدني بالطرف المتعاقد الاخر وبمدة لا تقل عن الثلاثين يوما من تدشين الرحلات على الطرق الجوية المعينة بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية بجدول رحلات الطيران ونوع الطائرة المستعملة وكذلك بكل ما يطرا عليها من تعديل ، كما تمد سلطات الطيران المتعاقدة كليهما وبناء على طلب كل منهما باحصاءات دورية للخطوط الجوية المعينة كلما دعت الحاجة بقصد مراجعة النظر بالحمولة المنقولة من قبل هذه الخطوط المعينة من الطرف المتعاقد وعلى الطرق المخصصة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية ، وهذه الاحصاءات يجب ان تشمل كل المعلومات المطلوبة لتقرير كمية وبداية ونهاية النقل .


6
1. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف تمتع اية مؤسسة نقل جوي من الحقوق المبينة بالمادة الثانية من الاتفاقية ويفرض ما يراه ضروريا من شروط يجب عليها اتباعها للتمتع بهذه الحقوق بالحالات التالية : أ . بالحالة الغير متوفرة فيها القناعة بان الملكية الرئيسية والاشراف الفعلي لتلك المؤسسة هي في يد الطرف المتعاقد الاخر المعين او في يد رعاياه . ب. او بحالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق . ج. او في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية . 2. اذا لم يكن الالغاء الفوري او التوفيق او فرض الحالات المذكورة بالفقرة الاولى من هذه المادة ضروريا لمنع مخالفة القوانين والانظمة فتمارس هذه الحقوق فقط بعد المشاورة مع الطرف المتعاقد الاخر .


7
1. تعفى الطائرات المشغلة بخدمات دولية لاية مؤسسة معينة من قبل الطرفين المتعاقدين مع معداتها المنتظمة ، كميات الوقود ، زيوت التشحيم ومستودعات الطائرات بما في ذلك الطعام والمشروبات والدخان من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة التي يفرضها الطرف الاخر شريطة ان تبقى هذه المعدات والكميات بالطائرة الى ان تخرج ثانية . 2. سيكون هناك اعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ما عدا رسوم اخرى تمت الى الخدمات المنجزة . أ . مستودعات الطائرة المحطة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين بالحدود المقررة من سلطات ذلك الطرف المتعاقد ومن اجل استعمالها على طائرات مشغلة على الطرق المخصصة للطرف المتعاقد الاخر . ب. قطع الغيار المدخلة باقليم احد الطرفين المتعاقدين من اجل صيانة او تصليح طائرة مشغلة على الطرق المخصصة من قبل المؤسسة المعينة من الطرف الاخر . ج. المحروقات والزيوت المرسلة لتزويد طائرة مشغلة على الطرق المخصصة من قبل المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر حتى عندما تستعمل هذه الكميات على قسم من الرحلة المنجزة فوق اقليم الطرف المتعاقد والمحملة منه ، مع امكانية حفظ المواد المذكورة بالفقرات (أ ، ب ، ج ) تحت المراقبة والاشراف الجمركي . 3. المعدات والبضائع المحفوظة جوا على متن طائرة احد الطرفين المتعاقدين يمكن تفريغها باقليم الطرف المتعاقد الاخر بموافقة سلطات الجمرك بذلك الاقليم ، وبحالة كهذه يمكن وضعها تحت اشراف السلطة المذكورة الى وقف شحنها او صرفها بموجب الانظمة الجمركية .


8
يسمح وباشراف مسهل جدا عبور الركاب الترانزيت عبر اقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك الشحن والحمولة الترانزيت فانها تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة الاخرى .


9
1. تحدد الاجور التي تتقاضها الخطوط الجوية لاحد الطرفين المتعاقدين عن الحمولة من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمستوى معقول باعتبار العوامل ذات الصلة بما في ذلك كلفة التشغيل والربح المعقول والتعرفة المطبقة من قبل خطوط اخرى على نفس الطريق . 2. يتفق على الاجور المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وبالمشاورة مع خطوط اخرى تعمل على نفس الطريق او جزء منها وهكذا اتفاق حيثما امكن يتم التوصل اليه عن طريق التعرفة المنصوص عليها لدى منظمة النقل الجوي العالمي ( اياتا ) . 3. يجب ان تعرض الاجور المتفق عليها على سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بمدة ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح لتطبيقها وبحالات خاصة فان تحديد هذه المدة يقل شريطة موافقة السلطات المذكورة . 4. اذا لم تتفق المؤسسات المعينة على الاجور او لاي سبب لم تطبق التعرفة بموجب احكام الفقرة الثانية من هذه المادة او اخطر احد الطرفين المتعاقدين بعدم اقتناعه بالاجور التي تم الاتفاق عليها بموجب احكام الفقرة الثانية من هذه المادة اثناء الخمسة عشر يوما الاولى من المدة المشار اليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة وقدرها ثلاثين يوما تقرر سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين تعرفة اجور يتم الاتفاق عليها بينهما. 5. اذا لم توافق سلطات الطيران على التعرفة المقدمة اليهما بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة او على تحديد اية تعرفة اجور بموجب الفقرة السادسة فيعالج الخلاف طبقا لاحكام المادة رقم (14) من هذه الاتفاقية . 6. عملا باحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة سوف لا تطبق اية تعرفة للاجور اذا لم توافق عليها سلطات الطيران في كل من الطرفين المتعاقدين . 7. التعرفة المعمول بها بموجب احكام هذا المادة تبقى سارية المفعول الى ان يعمل بتعرفة جديدة بموجب احكام المادة ذاتها .


10
تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور من وقت لاخر لغرض ضمان حسن تطبيق احكام هذه الاتفاقية وملحقها .


11
1. اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذه الاتفاقية فله ان يطلب الدخول في مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر ويجب ان تبدا هذه المشاورات اذا كانت بين سلطتي الطيران بالمباحثة او بالمراسلة خلال ستين يوما من تاريخ الطلب واي تعديل يتفق عليه يطبق متى تايد بمذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية . 2. تعديلات ملحق هذه الاتفاقية ممكن اجراءها بواسطة موافقة مباشرة بين سلطتي الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين وتطبق لدى تبادل المذكرات وبالطرق الدبلوماسية .


12
تعدل هذه الاتفاقية وملحقها بما يتفق واحكام اية معاهدة متعددة الاطراف تصبح سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين .


13
لاي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يعلم الطرف المتعاقد الاخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية على ان يبلغ هذا الاعلان في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاعلان الا اذا كان الاعلان بالانهاء قد سحب بالاتفاق من قبل انقضاء هذه المدة واذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر باستلام الاعلان يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له .


14
1. اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فعليها اولا بمحاولة فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة . 2. فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة جاز لهما بالاتفاق على احالة الخلاف الى أي شخص او بطلب من احد الفريقين المتعاقدين احالته الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكم اما الثالث فيعينه المحكمان المنتخبان ، وكل من الطرفين المتعاقدين يعين المحكم بمدة ستين يوما من تاريخ استلام اعلان طلب التحكيم من احد الطرفين المتعاقدين وبالطرق الدبلوماسية كما يعين المحكم الثالث اثناء ستين يوما اخرى ، واذا لم يعين احد الطرفين محكما بالمدة المخصصة او لم يعين المحكم الثالث بالمدة المخصصة يطلب الى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ومن قبل أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم او محكمين كما تتطلب الحالة وعندها عين المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة عضو بالمنظمة ويكون هو رئيس هيئة التحكيم . 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرارات التي تصدر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة . 4. اجور التحكيم تدفع مناصفة من قبل الطرفين المتعاقدين .


15
الرسوم المفروضة من قبل احد الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات واية تسهيلات ملاحية اخرى على طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تكون عادلة ومعقولة ويجب تحصيلها بموجب التعرفة الرسمية والمقررة بالتساوي بموجب قوانين وانظمة هذا الطرف المتعاقد والمطبقة بتساو ايضا على كل الخطوط الاجنبية العاملة .


16
تبلغ هذه الاتفاقية واي تصحيح لها او تبادل وثائق بشانها الى منظمة الطيران المدني الدولي للتسجيل .


17
يعمل بهذه الاتفاقية بشكل مؤقت من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة المفعول بتاريخ يعين بتبادل الوثائق الدالة على ان الاجراءات القانونية المحلية لكل من الطرفين المتعاقدين قد اكملت . اثباتا لذلك وقع المندوبون المفوضون عن حكوماتهم هذه الاتفاقية . حرر في اثينا في اليوم السابع عشر من شهر نيسان سنة 1967 وعلى نسختين باللغة الانكليزية ولكل نسخة نفس الصحة. عن حكومة مملكة اليونان عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية مدير الطيران المدني المدير العام للطيران المدني

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين الاردن واليونان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.