عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا   اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا I_icon_minitime16/2/2011, 23:44

خيارات المساهمة


اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية ( المشار اليهما بالطرفين المتعاقدين ) ، رغبة منهما في دعم نظام الطيران المبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق مع الحد الادنى للتدخل الحكومي والانظمة . رغبة منهما في تسهيل توسع فرص النقل الجوي الدولي . رغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي بتقديم خيارات متنوعة من الخدمة الى جمهور المسافرين والشاحنين باقل الاسعار بحيث تكون غير ضارة او تمييزية ولا تشكل سوء استعمال المكانة المسيطرة لاحدهما ورغبة في تشجيع مؤسسات النقل الجوي منفردة بتطوير وخلق اسعار تشجيعية منافسة . رغبة في التاكيد على ضمان اعلى درجات السلامة والامن في النقل الجوي الدولي واعادة التاكيد على قلقهما البالغ بشان الاعمال او التهديد ضد امن الطائرات والتي تعرض سلامة الاشخاص والممتلكات للخطر وتؤثر بشكل عكسي على عمليات النقل الجوي والتي من شانها الاقلال من الثقة العامة في سلامة الطيران المدني و وكونهما اطراف في المعاهدة الدولية للطيران المدني التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1994 تتفقان على ما يلي :
التعاريف

1
التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يرد نص على خلاف ذلك : 1. (سلطات الطيران) تعني في حالة المملكة الاردنية الهاشمية ، وزارة النقل / سلطة الطيران المدني واي شخص او وكالة مخولة للقيام بالاعمال التي تمارسها هذه السلطة وفي حالة الولايات المتحدة / وزارة النقل الامريكية او الوكالة التي تحل محلها . 2. (الاتفاقية) تعني هذه الاتفاقية وملاحقها واية تعديلات عليها. 3. (النقل الجوي) يعني النقل العام المحمول بطائرات الركاب او البضائع ، او الشحن ، او البريد منفصلاً او مجتمعاً لقاء تعويض او اجر . 4. (معاهدة) تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1944 والمتضمنة: 1. اي تعديل دخل الى حيز النفاذ بموجب المادة 94 (ا) من المعاهدة وتم التصديق عليه من قبل كلا الطرفين ، و 2. اي ملحق او تعديل له بموجب المادة 90 من المعاهدة ما دام ذلك الملحق او التعديل هو في اي وقت ساري المفعول بالنسبة لكلا الطرفين . 5. ( مؤسسة النقل الجوي المعينة ) تعني مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية . 6. ( كامل الاجر ) يعني الاجر لقاء تقديم خدمة زائد رسم معقول للخدمات الادارية المتصلة بها . 7. ( النقل الجوي الدولي 9 يعني النقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق اقليم اكثر من دولة . 8. ( السعر ) يعني اي اجر او ثمن او رسم لقاء نقل ركاب ( وامتعتهم )و/او الشحن ( باستثناء البريد ) في النقل الجوي الذي يستوفى من قبل مؤسسات النقل الجوي بما فيه وكلائها والشروط التي تحكم توفر ذلك الاجر ، الثمن او الرسم . 9. ( التوقف لاغراض غير تجارية ) يعني الهبوط لاي غرض غير اخذ الركاب او انزالهم ، او البضائع ، او الشحن و/او البريد في النقل الجوي . 10. ( الاقليم ) يعني مساحات الاراضي التي تقع تحت سيادة او حماية او سلطة ، او وصاية طرف ، والمياه الاقليمية المتاخمة ، و 11. ( رسوم الاستخدام ) تعني الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي لقاء تجهيز المطار او الملاحة الجوية ، او تسهيلات امن الطيران او الخدمات بما فيها الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة .

منح الحقوق

2
منح الحقوق 1. يمنح كل طرف للطرف الاخر الحقوق التالية للقيام بعملية النقل الجوي الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف الاخر : ا. حق الطيران عبر اقليمه بدون هبوط. ب. حق التوقف في اقليمه لاغراض غير تجارية، و ج. الحقوق الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية. 2. ليس في هذه المادة ما يعطي لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي في احد الطرفين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف الاخر الركاب او امتعتهم او الشحن او البريد مقابل تعويض والمتجهة الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف الاخر .

التعيين والتخويل

3
التعيين والتخويل 1. يحق لكل طرف ان يعين العدد الذي يريده من مؤسسات النقل الجوي للقيام بالنقل الجوي الدولي طبقاً لهذه الاتفاقية وكذلك ان يسحب او يبدل ذلك التعيين يقدم ذلك التعيين الى الطرف الاخر كتابة من خلال الطرق الدبلوماسية ويبين فيما اذا كانت مؤسسة النقل الجوي مصرح لها بالقيام بتشغيل ذلك النوع من النقل الجوي المحدد في الملحق 1 او الملحق 2 او كلاهما . 2. لدى استلام ذلك التعيين والطلبات من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشكل والطريقة الموصوفة والخاصة بتصاريح التشغيل والاذونات الفنية يمنح الطرف الاخر التصاريح والاذونات اللازمة باقل اجراءات تاخير ممكنة ، شريطة : ا. ان تكون الملكية الاساسية والسيطرة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف الذي عين المؤسسة او لرعايا ذلك الطرف او كلاهما . ب. ان تكون المؤسسة المعينة مؤهلة لتلبية الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة المطبقة عادة في عمليات النقل الجوي الدولي من قبل الطرف الذي ينظر في الطلب او الطلبات ، و ج.ان يكون الطرف الذي عين المؤسسة ملتزماً ومطبقاً للمعايير الواردة في المادة 6 ( السلامة ) والمادة 7 ( امن الطيران ) .

الغاء التصاريح

4
الغاء التصاريح 1. يمكن لاي طرف الغاء او تعليق او تحديد تصاريح التشغيل او الاذونات الفنية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر عندما تكون : ا. الملكية الاساسية والرقابة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي لا تعود للطرف الاخر او لرعاياه ، او كلاهما . ب. في حالة عدم امتثال مؤسسة النقل الجوي للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة 5 ( تطبيق القوانين ) من هذه الاتفاقية ، او ج. في حالة عدم قدرة الاخر على ادارة والحفاظ على المعايير المذكورة في المادة 6 ( السلامة ) . 2. ما لم يكن الاجراء الفوري ضرورياً لمنع المزيد من عدم الامتثال للفقرات الفرعية (1-ب) او 1-ج من هذه المادة تمارس الحقوق الواردة في هذه المادة فقط بعد اجراء مشاورات مع الطرف الاخر . 3. هذه المادة لا تقيد الحقوق لاي طرف من الطرفين لالغاء او تعليق ، او تحديد ، او فرض شروط على تصاريح التشغيل او الاذونات الفنية لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي في الطرف الاخر وذلك طبقاً لاحكام المادة 7 ( ام الطيران ) .

تطبيق القوانين

5
تطبيق القوانين 1. تمتثل طائرات احد الطرفين لدى دخولها اقليم الطرف الاخر ووجودها فيه ومغادرتها له للقوانين والانظمة المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات . 2. يمتثل الركاب والطاقم والشحن على طائرات احد الطرفين لدى دخولها اقليم الطرف الاخر او وجودها فيه او مغادرتها له للقوانين والانظمة المتعلقة بالدخول او المغادرة لذلك الاقليم ( بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالدخول ، او التصريح ، او امن الملاحة ، او الهجرة ، او الجوازات او الجمارك ، او الحجز الصحي ، وفي حالة البريد ، انظمة نقل البريد ) او يمتثل بها بالنيابة عن مثل هؤلاء الركاب والطاقم والشحن .

السلامة

6
السلامة 1. يعترف كل طرف بسريان مفعول شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الاهلية ، والرخص الصادرة او المعتمدة من قبل الطرف الاخر ولا تزال سارية المفعول بغرض تشغيل عمليات النقل الجوي كما هو وارد في هذه الاتفاقية شريطة ان تكون متطلبات مثل هذه الشهادات او الرخص تساوي على الاقل الحد الادنى للمعايير الموضوعة طبقاً للمعاهدة . ولكن يمكن لكل طرف ان يرفض الاعتراف بسريان مفعول شهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه او المعتمدة من قبل الطرف الاخر لغرض الطيران فوق اقليمه . 3. يمكن لكل طرف ان يطلب المشاورات بخصوص مستويات السلامة المطبقة من قبل الطرف الاخر والمتعلقة بتسهيلات الطيران وبطاقم الطائرة ، وبالطائرات وبعمليات مؤسسات النقل الجوي المعينة اذا وجد الطرفين بعد هذه المشاورات ان الطرف الاخر لم ينتظم ويطبق بفاعلية مستويات وشروط السلامة في تلك المجالات والتي على الاقل تكون مساوية للحد الادنى للمستويات التي يمكن وضعها وفقاً ( للمعاهدة ) يجري اعلام الطرف الاخر بهذه المعطيات وبالخطوات الضرورية الواجب اتخاذها لتطابق هذه المستويات الدنيا ويتخذ الطرف الاخر الاجراء التصحيحي المناسب ويحتفظ كل طرف بحقه في وقف او تعليق او تحديد تصريح التشغيل او الترخيص الفني لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر في حالة عدم الطرف الاخر بمثل هذا الاجراء التصحيحي المناسب ضمن وقت معقول .

امن الطيران

7
امين الطيران 1. طبقاً للحقوق والالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . على الطرفين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقاً لاحكام ( الاتفاقية الخاصة بالجرائم والاعمال المحددة الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 ( واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 ) ( واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 ) وبرتوكول قمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 شباط 1988 ) . 2. يقدم الطرفان عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية واية افعال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها ، واطقمها ، والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية ومعالجة اي تهديد اخر ضد امن الملاحة الجوية المدنية . 3. يعمل الطرفان ضمن علاقتهما المتبادلة طبقاً لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمعينة في صورة ملاحق للمعاهدة وان يطلبوا من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الدائمة في اقليميهما وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما بان يعملوا وفقاً لاحكام امن الطيران المشار اليها . 4. يوافق كل طرف على مراقبة احكام الامن المطلوبة من الطرف الاخر للدخول الى اقليم ذلك الطرف الاخر وان يتخذ الاجراءات الملائمة لحماية الطائرات وان يقوم بتفتيش المسافرين ، واطقم الطائرات وامتعتهم والمواد المحمولة باليد بالاضافة الى الشحن ومخزونات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع يعطي كل طرف الاعتبار بشكل ايجابي لاي طلب يقدمه الطرف الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 5. يساعد كل طرف عندما يقع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة المسافرين او الطاقم او الطائرة او المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية الطرف الاخر بتسهيل الاتصالات واي تدابير ملائمة تستهدف انهاء الحادث او وضع حد التهديد به وذلك بسرعة وامان . 6. عندما تتولد لدى طرف اسسا معقولة للاعتقاد بان الطرف الاخر قد اخل باحكام امن الطيران لهذه المادة فانه يمكن لسلطات الطيران لذلك الطرف ان تطلب اجراء مشاورات فورية مع سلطات الطيران في الطرف الاخر في حالة عدم التوصل الى اتفاق مرض خلال 15 يوماً من تاريخ ذلك الطلب فان ذلك يشكل اساساً لتعليق ، او سحب ، او تقييد ، او فرض شروط على تصريح التشغيل والاذونات الفنية المعطاة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لذلك الطرف . عندما تبرز حالة طارئة فانه يمكن للطرف ان يتخذ اجراءاً مؤقتاً قبل انقضاء فترة الـ 15 يوماً .

الفرص التجارية

8
الفرص التجارية 1. يحق لمؤسسات النقل الجوي في كل طرف انشاء مكاتب لها في اقليم الطرف الاخر وذلك من اجل بيع وترويج النقل الجوى . 2. يحق لمؤسسات النقل الجوي في كل طرف وطبقاً لقوانين وانظمة الطرف الاخر والمتعلقة بالدخول والاقامة والتوظيف ان تحضروا وان تحتفظ في اقليم الطرف الاخر بحاجتها من الموظفين الاخصائيين في الادارة والبيعات ، والاعمال الفنية والعمليات واية كوادر متخصصة اخرى مطلوبة للقيام باعمال النقل الجوي . 3. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تقوم بام\نجاز اعمال المناولة الارضية والتخليص في اقليم الطرف الاخر ( التخليص الذاتي ) او بناءً على رغبتها باختيار وكيل وفقاً للاسس التنافسية ليقوم بهذه الخدمات بشكل كلي او جزئي وتكون هذه الحقوق خاضعة فقط لقيود مادية تعود لاعتبارات تخص سلامة المطار واذا حالت تلك الاعتبارات دون القيام بالتخليص الذاتي تكون الخدمات الارضية متوفرة على قدم المساواة لكافة مؤسسات النقل الجوى تستند الرسوم على تكاليف الخدمات المقدمة وتكون هذه الخدمات قابلة للمقارنة بمستوى ونوعية الخدمات كما لو كانت خدمة التخليص الذاتي ممكنة . 4. يمكن لاي مؤسسة نقل جوي في كل طرف ان تقوم باعمال بيع النقل الجوي في اقليم الطرف الاخر مباشرة وعبر وكلائها وذلك بناءاً على رغبة مؤسسة النقل الجوي الا اذا حالت دون ذلك انظمة الرحلات العرضة في البلد الذي انطلقت منه الرحلات العارضة والمتعلقة بحماية اموال المسافرين والغاء حجز الركاب وحقوق استرجاع ثمن التذاكر. ويحق لكل مؤسسة نقل جوي ان تبيع ذلك النقل الجوي ولاي شخص حرية شراء هذا النقل بعمله ذلك البلد او بالعملات الحرة القابلة للتحويل . 5. يحق لكل مؤسسة نقل جوي ان تحول او تعيد الى بلدها عند الطلب فائض الايرادات على النفقات المحصلة محلياً يسمح بالتحويل والاعادة فوراً وبدون قيود او ضرائب تفرض بهذا الخصوص وبالسعر الخاص بالتحويل المطبق للعمليات الجارية والحوالات في تاريخ تقدم الناقل للطلب الاولي للتحويل . 6. يسمح لمؤسسات النقل الجوى في كل طرف بدفع المصاريف المحلية ويشمل ذلك شراء الوقود في اقليم الطرف الاخر وذلك بالعملة المحلية . يجوز لمؤسسات النقل الجوي لكل طرف وحسب اختيارها ان تدفع هذه المصاريف في اقليم الطرف الاخر بحرية وذلك بالعملات القابلة للتحويل وفقاً لانظمة العملة المحلية . 7. يحق لاي مؤسسة نقل جوي معينة لاحد الطرفين خلال التشغيل او الاعلان عن الخدمات المصرح بها على الطرق المتفق عليها شريطة قيام جميع مؤسسات النقل اثناء تلك الترتيبات : 1. بامتلاك السلطة الملائمة و2. بتلبية الشروط المطبقة عادة في مثل هذه الترتيبات يحق لها الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية مثل حجز مجموعة من المقاعد او تاجيرها او بيعها لبعضها البعض بموجب ترتيبات استئجارية مع : ا. مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لاي طرف ، و ب. مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لبلد ثالث شريطة ان يصرح البد الثالث او يسمح بترتيبات مشابهة بين مؤسسات النقل الجوي للطرف الاخر وكذلك مؤسسات النقل الجوي الاخرى على الخدمات الى ومن وعبر ذلك البلد الثالث .

رسوم الجمارك والضرائب

9

رسوم الاستخدام

10
رسوم الاستخدام 1. تكون رسوم الاستخدام المفروضة من قبل السلطات الضريبية المختصة او هيئات في كل طرف على مؤسسات النقل الجوي في الطرف الاخر عادلة ومعقولة وغير تمييزية بشكل غير منصف وان تقسم بشكل متساو ضمن تصنيفات المستخدمين وعلى اية حال فان اية رسوم استخدام يجب ان تقدر على مؤسسات النقل الجوي في الطرف الاخر في حدود لا تقل افضلية عن حدود ما هو متوفر لاي مؤسسة نقل جوي اخرى وذلك حين تقدير تلك الرسوم . 2. رسوم الاستخدام المفروضة على مؤسسات النقل الجوي في الطرف الاخر يمكن ان تعكس ولكن على ان لا تزيد عن التكلفة الكاملة للسلطات الضريبية المختصة او الهيئات التي تقوم بفرض الرسوم لتجهيز المطار الملائم ومناطق المطار المحيطة والملاحة الجوية وتسهيلات امن الطيران والخدمات في المطار او داخل نظام المطار مثل هذه التكلفة الكاملة يمكن ان تتضمن مراجعة معقولة على الموجودات بعد احتساب الاستهلاك تكون الخدمات والتسهيلات التي على اساها فرضت تلك الرسوم مبينة على اسس اقتصادية وفعالة . 3. يشجع كل طرف اجراء مشاورات بين السلطات الضريبية المختصة او الهيئات القائمة في اقليمه وبين مؤسسات النقل الجوي التي تستعمل الخدمات والتسهيلات وان تشجع هذه السلطات الضريبية المختصة او الهيئات ومؤسسات النقل الجوي على تبادل المعلومات التي يمكن ان تكون ضرورية وتسمح كذلك بمراجعة دقيقة لمدى معقولية الرسوم وذلك طبقاً للمبادئ الواردة في الفقرات 1 و2 من هذه المادة يشجع كل طرف السلطات الضريبية المختصة باشعار المستخدمين بشكل معقول حول اي اقتراح على تغيير رسوم الاستخدام وذلك لتمكين المستخدمين من التعبير عن ارائهم قبل حدوث التغيير . 4. لن يعتبر اي من الطرفين في اجراءات حل النزاع بمقتضى المادة 14 منتهكاً لاحكام هذه المادة الا اذا : 1. فشل ذلك الطرف في التعهد بمراجعة الرسوم او الممارسة التي هي موضوع الشكوى من قبل الطرف الاخر خلال فترة زمنية معقولة او 2 ان يفشل الطرف بعد هذه المراجعة في اتخاذ جميع الخطوات التي بمقدوره لمعالجة اي رسم او ممارسة غير منسجمة مع هذه المادة .

المنافسة العادلة

11
المنافسة العادلة 1. يسمح كل طرف لمؤسسات النقل الجوي المعينة في كلا الطرفين بفرض متساوية وعادلة للمنافسة في تقديم النقل الجوى المحدد في هذه الاتفاقية . 2. يسمح كل طرف لمؤسسة النقل الجوي بتحديد عدد الرحلات والسعة للنقل الجوي الدولي التي تقدم بناءاً على اعتبارات تجارية في السوق انسجاماً مع هذا الحق لن يحده اي طرف من حجم الحركة من طرف واحد او عدد الرحلات وانتظامها او نوع او انواع الطائرات المستخدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة في الطرف الاخر الا اذا ظهر متطلب جمركي او فني او عملياتي لاسباب تتعلق بالبيئة وتحت شروط موحدة مطابقة للمادة 15 من المعاهدة . 3. لن يفرض اي طرف على مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف الاخر شرطاً يقضي باعطاء حق الرفض الاول لها او شرطاً يقضي بتسيير رحلات على اساس النسبة العددية او تحصيل رسم على عدم الاعتراض او اية شروط اخرى تتعلق بالسعة وعدد الرحلات او الحركة والتي تكون غير منسجمة مع اهداف هذه الاتفاقية . 4. لن يشترط اي طرف تسجيل جداول الرحلات او برامج الرحلات العارضة او خطط العمليات من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر من اجل الموافقة الا اذا تطلب الامر على اساس عدم التمييز بفرض شروط موحدة كما هو وارد في الفقرة 2 من هذه المادة او كما هو مصرح به بالتحديد في ملحق هذه الاتفاقية اذا ما اشترط احد الطرفين تقديم ذلك من اجل الاحاطة بالمعلومات فانه يقلل من الاعباء الادارية لشروط ومتطلبات واجراءات التقديم على وسطاء النقل الجوي وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة والتابعة للطرف الاخر .

تحديد الاسعار

12
تحديد الاسعار 1. يسمح كل طرف بوضع اسعار النقل الجوي من قبل كل مؤسسة نقل جوي معينة على اساس الاعتبارات التجارية للسوق يقتصر التدخل من قبل الاطراف على : ا. منع الاسعار او الممارسات التمييزية غير المعقولة . ب. حماية المستهلكين من الاسعار المرتفعة بشكل غير معقول او المقيدة بسبب سوء استعمال المكانة المسيطرة ، و ج. حماية مؤسسات النقل الجوى من الاسعار المنخفضة بشكل غير طبيعي بسبب المساعدة او الدعم الحكومي المباشر او غير المباشر . 2. يحق لكل طرف ان يشترط على اشعار او تقديم الاسعار لدى السلطات الطيران التابعة له والتي سيتم استيفاؤها من او الى اقليمه من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر الاشعار او التقديم من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا الطرفين يمكن طلبها في مدة لا تزيد عن 30 يوماً قبل التاريخ المقترح لدخول الاسعار حيز التنفيذ في حالة خاصة الاشعار او التقديم يمكن ان يسمح به في مدة اقصر مما يطلب عادة لن يشترط اي من الطرفين الاشعار او التقديم من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر للاسعار المفروضة على الجمهور من قبل منظمي الرحلات العارضة باستثناء ما اذا كان هذا الشرط على اسس غير تمييزية لاغراض الاحاطة بالمعلومات . 3. لن يتخذ اي طرف اجرا انفرادياً لمنع تدشين او استمرار السعر المقترح فرضه او المستوفى من قبل : ا. مؤسسة نقل جوي تابعة لاي طرف للنقل الجوي الدولي بين اقاليم الطرفين ، او ب. مؤسسة نقل جوي تابعة لاحد الطرفين للنقل الجوي الدولي بين اقليم الطرف الاخر واي بلد اخر بما في ذلك وفي كلتا الحالتين النقل على اساس خطوط بينها وفي داخلها اذا اعتقد اي طرف باي اي سعر غير منسجم مع الاعتبارات الموضوعة في الفقرة 1 من هذه المادة يطلب مشاورات وان يشعر الطرف الاخر باسباب عدم اقتناعه وذلك في اقرب فرصة ممكنة تعقد هذه المشاورات خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً بعد استلام الطلب وعلى الطرفين ان يتعاونا لتوفير المعلومات الضرورية للتوصل الى حل معقول للمسالة اذا توصل الطرفان الى اتفاق بخصوص السعر الذي تم بشانه اعطاء اشعار بعدم القناعة يبذل كل طرف قصارى جهوده لوضع ذلك الاتفاق حيز التنفيذ وبدون مثل هذا الاتفاق المشترك يسري مفعول السعر او يستمر سريان مفعوله .

الخدمات البينية المشروطة

13
الخدمات البينية المشروطة على الرغم من اي شرط اخر في هذه الاتفاقية يسمح وبدون قيود لمؤسسات النقل الجوي وللمستثمرين غير المباشرين لدى كلا الطرفين بنقل الشحن باستخدام اية وسيلة نقل برية مرتبطة بالنقل الجوي الدولي وذلك فيما يتعلق بالشحن من او الى اي نقاط في اقاليم الطرفين او في بلدان اخرى بما في ذلك النقل من والى جميع المطارات المتوفرة فيها التسهيلات الجمركية ويشمل ذلك وحيثما يكون ذلك مطبقاً حق نقل الشحن المحجوز في الجمارك ضمن القوانين والانظمة المطبقة يكون لمثل هذا الشحن سواء كان نقله عن طريق البر او عن طريق الجو حرية الوصول الى التسهيلات والمتابعة الجمركية للمطار . يحق لمؤسسات النقل الجوي ان تختار القيام بالنقل البري الخاص بها او تقوم به من خلال ترتيبات مع ناقلين بريين اخرين بما في ذلك النقل البري الذي تقوم به مؤسسات نقل جوي اخرى والناقلين غير المباشرين للشحن الجوي يمكن ان تقدم خدمات الشحن هذه بشكل فردي من خلال سعر خاص بالنقل الجوي مجتمعاً مع النقل البري شريطة ان لا يضلل الشاحنون بالحقائق المتعلقة بمثل هذا النقل .

المشاورات

14
المشاورات يحق لاي طرف في اي وقت ان يطلب مشاورات تتعلق بهذه الاتفاقية تبدا هذه المشاورات في اقرب وقت ممكن على ان لا تزيد هذه الفترة عن 60 يوماً من تاريخ تسلم الطرف الاخر الطلب الا اذا اتفق على خلاف ذلك .

تسوية الخلافات

15
تسوية الخلافات 1. اي خلاف نشا حول هذه الاتفاقية باستثناء الخلافات التي يمكن ان تنشا بموجب الفقرة 3 من المادة 12 ( تحديد الاسعار ) والتي لم يتم حلها من خلال الجولة الاولى الرسمية للمشاورات يمكن احالتها بالاتفاق بين الطرفين الى شخص او هيئة لاتخاذ قرار بذلك اذا لم يتفق الطرفان هكذا يقدم الخلاف وبناء على طلب اي طرف الى التحكيم وفقاً للاجراءات الموضوعة ادناه . 2. يتم التحكيم من قبل هيئة مكونة من ثلاثة محكمين مشكلة على النحو التالي : ا. يسمي كل طرف محكماً واحداً وذلك خلال 30 يوماً من استلام الطلب للتحكيم وخلال 60 يوماً بعد تسمية هذين المحكمين الاثنين يعينان بالاتفاق فيما بينهما محكما ثالثا يعمل كرئيس لهيئة التحكيم . ب. اذا لم يتمكن اي طرف من تسمية محكم خاص به او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث طبقاً للفقرة الفرعية ا من هذه الفقرة فيحق لاي طرف ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية تعيين المحكم اللازم او المحكمين خلال 30 يوماً اذا كان رئيس المجلس من نفس جنسية احد الطرفين فيقوم اقدم نائب للرئيس والذي لا يعتبر غير مؤهل على هذا الاساس بالتعيين . 3. باستثناء ما اتفق عليه خلال ذلك تحدد هيئة التحكيم صلاحياتها القضائية وفقاً لهذه الاتفاقية وتضع القواعد الاجرائية الخاصة بها يحق لهيئة التحكيم عند تشكيلها ان توصي باجراءات مؤقتة مريحة الى حين صدور قرارها النهائي بناءاً على توجيهات من هيئة التحكيم او بناءاً على طلب اي من الطرفين يعقد مؤتمر بفترة لا تزيد عن 15 يوماً بعد التشكيل التام للهيئة لتقرير القضايا المحددة التي سوف يحكم فيها والاجراءات المحددة التي يجب ان تتبع . 4. باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك او ما تم توجيهه من قبل هيئة التحكيم يقدم كل طرف مذكرة خلال 45 يوماً بعد التشكيل التام لهيئة التحكيم تكون الاجابات جاهزة خلال 60 يوماً وبعد ذلك تعقد هيئة التحكيم جلسة سماع بناءاً على طلب اي من الطرفين او بناءاً على مبادة منها خلال 15 يوماً بعد ان يكون موعد الاجابات قد استحق . 5. تحاول هيئة التحكيم اعطاء قرارها كتابة خلال 30 يوماً بعد انتهاء الجلسة او في حالة عدم عقد الجلسة فيكون بعد تاريخ تقديم كلتا الاجابتين يكون قرار الاغلبية في هيئة التحكيم سائداً . 6. يمكن ان يقدم الطرفان طلبات للاستيضاح بخصوص القرار خلال 15 يوماً بعد اصداره وان يصدر استيضاح للقرار خلال 15 يوماً من تاريخ ذلك الطلب . 7. ينفذ كل طرف تنفيذاً كاملاً وبالدرجة التي تنسجم مع قانونه الوطني اي قرار او حكم صادر عن هيئة التحكيم . 8. تقسم التكاليف المترتبة على هيئة التحكيم بما في ذلك التكاليف والرسوم المترتبة على المحكمين بالتساوي بين الطرفين تعتبر اية تكاليف من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية فيما يتعلق بالاجراءات الواردة في الفقرة 2/ب من هذه المادة جزءاً من تكاليف هيئة التحكيم .

انهاء الاتفاقية

16
انهاء الاتفاقية يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف الاخر كتابة بقراره بانهاء هذه الاتفاقية يرسل مثل هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية ينتهي مفعول هذه الاتفاقية في منتصف الليل ( في مكان تسليم الاخطار للطرف الاخر ) مباشرة قبل الذكرى السنوية الاولى لتاريخ تسلم الاخطار من قبل الطرف الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق الطرفين قبل انقضاء هذه الفترة .

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولية

17
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولية تسجل هذه الاتفاقية وجميع التعديلات عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولية .

النفاذ

18
الدخول الى حيز النفاذ تدخل هذه الاتفاقية وملاحقها الى حيز النفاذ من تاريخ توقيعها عند دخولها الى حيز النفاذ تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية النقل الجوي بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية التي دخلت حيز التنفيذ من خلال تبادل المذكرات في عمان بتاريخ 8 نيسان و8 حزيران 1980 . واثباتاً على ذلك وقع المخولان كل من قبل حكومته على هذه الاتفاقية كما ينبغي ذلك . تم التوقيع في عمان هذا اليوم العاشر من شهر تشرين ثاني 1996 بنسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية ويعتبر كلا النصين متساوياً في الحجية القانونية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية نقل جوي بين الاردن وامريكا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.