عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج   اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج I_icon_minitime16/2/2011, 19:20

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج

ان حكومة جمهورية ساحل العاج وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في تشجيع وتطوير النقل الجوي بين اراضي جمهورية ساحل العاج واراضي المملكة الاردنية الهاشمية ولزيادة التعاون الدولي في هذا الحقل ورغبة منهما في تطبيق مبادئ النقل الجوي واحكام معاهدة الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو تاريخ السابع من كانون اول 1944 والتي كلا الطرفين اعضاء فيها . فقد اتفقتا على ما يلي :
انشاء خدمات جوية

1
عموميات : يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية وذلك بهدف انشاء خدمات جوية دولية مدنية كما هي محددة في ملحق هذه الاتفاقية .

تعريفات

2
لغرض هذه الاتفاقية وملحقها : 1. بموجب المادة 90 او 94 طالما ان تلك الملاحق الدولية المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول عام 1944 وتتضمن اي ملحق لها بموجب المادة 90 واي تعديل للملاحق او المعاهدة بموجل المادة 90 او 94 طالما ان تلك الملاحق او التعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين . 2. تعني عبارة ( سلطات الطيران ) في حالة جمهورية ساحل العاج الوزير المسؤول عن النقل الجوي او اي وظائف يمارسها الوزير او اية وظائف مماثلة . في حالة المملكة الاردنية الهاشمية مديرية الطيران المدني - وزارة النقل او اي شخص او هيئة مخولة لممارسة اي وظائف يمارسها حالياً الوزير المذكور او اية وظائف مماثلة . 3. تعني عبارة ( المؤسسة المعينة ) مؤسسة الطيران المعينة من قبل سلطات الطيران المدني لاحد الاطراف المتعاقدة من اجل القيام بالخدمات الجوية المحددة في هذه الاتفاقية والتي يجب ان تتم الموافقة عليها من قبل الطرف المتعاقد الاخر طبقاً لشروط المواد 10 ، 11 ، 13 الواردة فيما بعد . 4. تعني عبارة ( الاقليم ) نفس المعنى الوارد في المادة رقم 2 من المعاهدة . 5. تعني العبارات ( الخدمة الجوية الدولية ) ، ( مؤسسة الطيران ) ، ( والتوقف لاغراض غير تجارية ) على التوالي المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . 6. تعني عبارات ( تجهيزات الطائرة ) ، ( مستودعات الطائرة ) ، ( وقطع الغيار ) تطابق المعنى الوارد في الملحق التاسع من المعاهدة .

الاعفاءات

3
1. الطائرات العاملة في الخدمات الدولية من قبل مؤسسة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك معداتها المعتادة ومخزونات الوقود وزيوت التشحيم ومخازن الطائرة ( بما في ذلك الماكولات ، المشروبات والتبغ ) المحمولة على متن هذه الطائرة يجب ان تعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب اخرى عند وصولها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤمن على متن هذه الطائرة حتى اعادة تصديرها . 2. يجب ان يكون كذلك اعفاء من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم المطبقة على الخدمات المتعلقة بـ : أ . مخزون الطائرات الموجود على متنها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين بحدود مثبتة من قبل سلطات ذلك الطرف المتعاقد وكذلك في حالة استعمالها على متن الطائرات التي تعمل في خدمة دولية للطرف المتعاقد الاخر . ب. قطع الغيار المستوردة في اراضي اي من الاطراف المتعاقدة والمخصصة لاعمال الصيانة وتصليح الطائرات المستعملة على الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسة الطيران المعينة والتابعة للطرف المتعاقد الاخر . ج. الوقود وزيوت التشحيم الموجه لتزويد الطائرات التي تعمل على الخطوط الدولية من قبل مؤسسة الطيران المعينة والتابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى ولو ان تلك المؤن تستعمل في جزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد التي اخذت منه المؤن . 3. المعدات المعتادة وكذلك المواد والمؤن المحملة على مت طائرات اي من الاطراف المتعاقدة يجب ان تخضع تحت مراقبة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الاخر في حالة تنزيلها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى حين اعادة تصديرها ببيان من السلطات الجمركية .

شهادات الصلاحية والكفاءة

4
تعتبر شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة او المعتمدة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي لا تزال سارية المفعول معتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بتشغيل الطرق والخدمات الجوية المحددة في الملحق كل طرف متعاقد له الحق برفض الاعتراف بحركة النقل فوق اراضيه وشهادات الكفاءة والرخص الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر .

الدخول والخروج

5
1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى والخروج من اراضيه بالطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية او المتعلقة بتشغيل او ملاحة هذه الطائرات بحدود اقليمها يجب ان تطبق على طائرات مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر . 2. بالنسبة للركاب وطاقم الطائرة ومرسلي البضائع يجب عليهم الالتزام اما شخصياً او من خلال طرف يعمل باسمهم وعلى حسابهم بالقوانين والانظمة التي تحكم في اراضي اي طرف متعاقد فيما يتعلق بدخول مكوث وخروج الركاب طاقم الطائرة والبضائع كما هو مطبق بدخول وانظمة التصريح هجرة الجمارك والاجراءات المطلوبة باوامر صحية .

المشاورات

6
1. يمكن لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يطلب عقد مشاورات بين سلطات الطيران المختصة للطرفين المتعاقدين في اي موضوع يختص بترجمة تطبيق او تغيير هذه الاتفاقية . 2. المشاورات يجب ان تبدا خلال مدة 30 يوم من استلام الطلب . 3. اي تغييرات متفق عليها يجب ان تدخل في حيز النفاذ بعد تاكيدها بتبادل المذكرات الدبلوماسية .

الانهاء

7
يمكن لاي طرف متعاقد وفي اي وقت ان يعطي اشعاراً الى الطرف المتعاقد الاخر اذا رغب في انهاء هذه اتفاقية : مثل هذا الاشعار يجب ان يرسل بنفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني في هذه الحالة تنتهي هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً 12 من تاريخ استلام الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا كان اشعار الانتهاء قد سحب بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة . وفي حالة عدم استلام الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر فان هذا الاشعار يعتبر بانه قد استلم بعد 15 يوماً من استلام المنظمة الدولية للطيران المدني هذا الاشعار .

تسوية الخلافات

8
1. في حالة فض اي خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية طبقاً لنصوص المادة 6 فيما بين سلطات الطيران او حكومات الطرفين المتعاقدين يجب ان يقدم الى هيئة تحكيم بناء على طلب احد الاطراف المتعاقد . 2. تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء يعين كل طرف حكماً عنه وهذين الحكمين يتفقان على تعيين مواطن من بلد اخر يكون رئيساً لهيئة التحكيم . 3. واذا لم يتم تعيين محكمين في خلال مدة شهرين من اليوم الذي تطلب فيه حكومة اي طرف متعاقد لقرار التحكيم او اذا لم يتفق المحكمون في الشهر الذي يليه على رئيس الهيئة فانه يمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية باتخاذ التعيينات اللازمة . 4. تقوم هيئة التحكيم باتخاذ قراراتها باغلبية التصويت في حالة عدم التوصل الى فض الخلاف سلمياً واذا اتفقت الاطراف المتعاقدة على خلاف ذلك فان هيئة التحكيم تقوم بتطبيق الاجراءات الخاصة بها وتعيين مركزها الرئيسي . 5. تقوم الاطراف المتعاقدة بالموافقة على تطبيق الاجراءات المؤقتة ويعتبر قرار هيئة التحكيم قرار نهائي في كافة الحالات 6. واذا لم يقم اي طرف متعاقد بتطبيق قرارات المحكمين فيمكن للطرف المتعاقد الاخر بوقف او تحديد اي من الحقوق او الامتيازات الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية الى الطرف لمتعاقد الاخر غيابياً . 7. يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف محكميه وتقسم المصاريف بالتساوي في حالة تعيين رئيساً لهيئة التحكيم .

حق التشغيل

9
تمنح حكومة جمهورية ساحل العاج المملكة الاردنية الهاشمية كما ان المملكة الاردنية الهاشمية تمنح جمهورية ساحل العاج حق التشغيل من قبل مؤسسة الطيران المعينة من كل طرف للخدمات الجوية المنصوص عليها في جدول الطرق المبين في الملحق ويشار اليها الى هذه الخدمات في كل ما ياتي بعبارة ( الخدمات الجوية المتفق عليها ) .

تعيين مؤسسة الطيران

10
يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفي حالة استلام هذا التعيين يقوم الطرف المتعاقد الاخر وبدون تاخير بمقتضى نصوص الفقرة 3 من هذه المادة ونصوص المادة 11 من هذه الاتفاقية بمنح التصريح اللازم . يمكن لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد ان تطلب من مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ببعض المعلومات المقنعة بانها مؤهلة لتنفيذ الاحتياجات المنصوص عليها في الانظمة والقوانين المطبقة عادة من قبل تلك السلطات لتشغيل خدمات جوية دولية وذلك طبقاً لنصوص معاهدة الطيران المدني الدولية .

رفض منح تصريح التشغيل

11
1. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح تشغيل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 10 في حالة عدم اقتناع ذلك الطرف بان كامل الملكية والرقابة الفعلية تعود للطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة الطيران او لرعايا الطرف المتعاقد . 2. يحق لكل متعاقد بوقف او تعليق تصريح التشغيل لمؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر على ضوء الامتيازات المبينة في المادة 9 من هذه الاتفاقية في الاحوال التالية : أ . عند عدم اقتناعها بان الملكية الكاملة والرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة الطيران او لرعايا ذلك الطرف . ب. عدم قيام مؤسسة الطيران بالالتزام بالقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات . ج. عدم قيام مؤسسة الطيران بعملياتها طبقاً للشروط الموجودة في هذه الاتفاقية . 3. الا اذا كان وقف او تعليق التصريح ضرورياً لمنع حدوث مزيد من المخالفات لتلك القوانين والانظمة مثل هذا الحق يجب ممارسته بعد المشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر طبقاً لنصوص المادة 6 في حالة عدم التوصل الى اتفاق تحال المسالة الى هيئة تحكيم كما هو مبين في مادة 8 .

الاخذ والانزال

12
فان مؤسسة الطيران المعينة من قبل جمهورية ساحل العاج طبقاً لنصوص الاتفاقية الحالية تتمتع في اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بحق اخذ وانزال حركة دورية من الركاب والبريد والبضائع في النقاط المحددة في الملحق .

معاهدة الطيران المدني

13
استناداً لنصوص المواد 77 و 79 من معاهدة الطيران المدني الدولي .

تشغيل الخدمات

14
1. ان تشغيل الخدمات المتفق عليها بين اراضي جمهورية ساحل العاج واراضي المملكة الاردنية الهاشمية والعكس بالعكس تعتبر خدمات تعمل على الطرق الجوية المحددة في الجدول التابع الى ملحق هذه الاتفاقية والتي تحدد الحق الاساسي للدولتين. 2. يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق مبادئ المساواة ومبدا المعاملة بالمثل في كافة المجالات المتعلقة بممارسة الامتيازات الناتجة عن هذه الاتفاقية. تتمتع مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بمعاملة عادلة ومتساوية وان تمنح فرص وامتيازات متساوية وان تلتزم بمبدا تساوي الحصص بالنسبة للسعة لتشغيل الخدمات المتفق عليها .

استعمال السعة

15
1. الخدمات المتفق عليها بالنسبة لكل من الطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية يجب ان يكون هدفها الاساسي استعمال السعة بعامل الحمولة المعقول يكفي لنقل الاحتياجات الحالية والمتوقعة للنقل الجوي الدولي من او المتوجهة الى اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها اعلاه . 2. بحدود السعة المحددة في الفقرة واحد من هذه المادة فيمكن لمؤسسات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين القيام بتزويد احتياجات النقل بين اراضي دولا لمنطقة والتي من خلالها تمر الطرق المعينة لاراضي الطرف الاخر مع الاخذ بالحسبان الخدمات المحلية والاقليمية . 3. ولكي يتم مواجهة النقل المؤقت او غير المتوقع على تلك الخطوط فيمكن لمؤسسات الطيران المعينة الاتفاق فيما بينهم على الاجراءات الضرورية لتغطية هذه الزيادة المؤقتة في حركة النقل . وستقوم مؤسسات الطيران فور ابلاغ سلطات الطيران في كل دولة بذلك ويمكن لهم التشاور فيما بينهم اذا قرر ذلك . 4. في حالة عدم رغبة مؤسسة الطيران المعينة من قبل احد الاطراف المتعاقدة بالعمل على خطوط متعددة اما جزء او كامل السعة المتوجب تزويدها طبقاً للامتيازات الممنوحة فيمكن ان يتفق مع مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر على تحويل كامل او جزء من هذه السعة وذلك لمدة معينة ومحددة . ويمكن لمؤسسة الطيران المعينة التي قامت بتحويل كامل او جزء من امتيازاتها ان تقوم باستعادته عند انتهاء المدة المذكورة .

تقديم المعلومات

16
1. تقوم مؤسسات الطيران المعينة بابلاغ سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين قبل بداية تشغيل الخدمات المتفق عليها لفترة لا تقل عن 30 يوم عن نوعية النقل طراز الطائرة المستعملة والجداول المقترحة ويطبق نفس هذا الاجراء على اي تغييرات تحدث بالمستقبل . 2. تقدم سلطات الطيران المدني لاحدى الاطراف المتعاقدة بتزويد الطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبهم بالمعلومات الاحصائية الدورية كما تتطلبه الحاجة وذلك ليتم مراقبة السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول مثل هذه الاحصائيات يجب ان تشمل كافة المعلومات الضرورية لكي يتم تحديد حجم واصل مثل هذا النقل .

التشاور

17
يوافق الطرفان المتعاقدان على التشاور فيما بينهم كلما تقتضي الضرورة وذلك ليتم التنسيق فيما بينهم بخصوص الخدمات الجوية .

التعرفات

18
1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسات الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالنقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل / الربح المعقول وتعرفات مؤسسات الطيران الاخرى . 2. ان التعرفات المشار اليها في الفقرة واحد من هذه المادة يجب قدر الامكان ان تتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع شركات الطيران الاخرى التي تعمل على كل او جزء من الخط الجوي ومثل هذا الاتفاق يجب بقدر الامكان ان يتم التوصل اليه عن طريق وضع الاسعار التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي . 3. تقدم التعرفات المتفق عليها للموافقة من قبل سلطات الطيران المدني الطرفين المتعاقدين قبل 30 يوم على الاقل من التاريخ المقترح في دخولها لحيز النفاذ ويمكن تخفيض هذا الوقت المحدد تحت ظروف خاصة خاضعة لموافقة السلطات المذكورة . 4. واذا لم توافق مؤسسات الطيران المعينة على تلك التعرفات لسبب او اخر طبقاً لنص الفقرة واحد من هذه المادة او خلال فترة الخمسة عشرة يوماً الاولى من فترة الثلاثين يوماً المشار اليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة فان على احد الاطراف المتعاقدة ان يعطي الطرف المتعاقد الاخر اشعاراً بعدم اقتناعه باية تعرفه متفق عليها طبقاً لنصوص الفقرة 2 من هذه المادة فعلى سلطات الطيران المدني للاطراف المتعاقدة ان تحاول تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهم . 5. اذا لم تتفق سلطات الطيران المدني على اي تعرفة قدمت اليهم بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة او على وضع اية تعرفة بمقتضى الفقرة 4 فيجب حل الخلاف طبقاً لنصوص المادة 8 من هذه الاتفاقية . 6. طبقاً لاحكام نصوص الفقرة 5 من هذه المادة فان التعرفة لا تدخل في حيز النفاذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران المدني لاي من الاطراف المتعاقدة . 7. تبقى التعرفة الموضوعة سارية المفعول طبقاً لنصوص هذه المادة حتى اصدار قرار التحكيم . 8. ان التعرفات الموضوعة طبقاً لنصوص هذه المادة تبقى في حيز التنفيذ الى ان يتم وضع تعرفات جديدة طبقاً لنصوص هذه المادة .

حرية التحويل بالسعر الرسمي

19
يتعهد كل طرف متعاقد بالتاكيد للطرف المتعاقد الاخر حرية التحويل بالسعر الرسمي فائض الايرادات على النفقات بالاعفاء من الرسوم والضرائب المتحققة في أراضى الطرف المتعاقد الاخر لنقل الركاب والبضائع والشحن من قبل مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر .

الاتفاقيات الجماعية

20
في حالة عقد اي اتفاقية جماعية تتعلق بالنقل الجوي والتي بموجبها تلزم الطرفين او احدى الاطراف المتعاقدة فان هذه الاتفاقية يجب ان تعدل حتى تطابق نصوص هذه الاتفاقية .

النفاذ

21
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ خلال ثلاثة اشهر بعد تاريخ اشعار اي من الطرفين المتعاقدين للاخر بانتهائه من الاجراءات الدستورية المطلوبة من كل حكومة لهذا الغرض .

النفاذ

22
مع ذلك تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ توقيعها الى ان يتم انجاز كافة الاجراءات المطلوبة في المادة 21 .

التسجيل

23
يجب ان تسجل هذه الاتفاقية وملاحقها لدى منظمة الطيران المدني الدولية . حرر في ابيدجان على نسختين باللغتين الفرنسية والانجليزية وكلاهما معتمدتين .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وساحل العاج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.