عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655028

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية I_icon_minitime16/2/2011, 19:15

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة (والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بما انهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولية والتي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول/ديسمبر 1944م. ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية بين اقليميهما وما وراءهما. فقد اتفقتا على ما يلي:
التعاريف

1
التعاريف : أ . تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول/ديسمبر 1944م. وتتضمن اي ملحق لها بموجب المادة (90) من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او المعاهدة بموجب المادتين (90) و (94) طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين. ب.تعني عبارة " سلطات الطيران " فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني/وزارة النقل، وفيما يخص حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وزير المواصلات او اي شخص يعهد اليه القيام باية مهام متعلقة بالطيران المدني ويمارسها الوزير حاليا. ج.تعني عبارة " المؤسسة المعينة " مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة والمخولة طبقا للمادة (3) من هذه الاتفاقية. د.تعني عبارة " الاقليم " فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة. هـ.تعني عبارة " الخدمة الجوية " الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات للنقل العام كنقل الركاب، البضائع والبريد. تعني عبارات " الخدمة الجوية الدولية "، "مؤسسات النقل الجوي " و " التوقف لاغراض غير تجارية" المعاني المحددة لها في المادة (96) من المعاهدة. و.تعني عبارات " معدات الطائرات "، " مستودعات الطائرات " و " قطع الغيار " المعاني المحددة لها في الملحق (9) من المعاهدة. ز.تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالطائرة " الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او جزء منه. ح.تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه. ط.تعني عبارة " التعرفة " الاسعار او الاجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والامتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الاسعار او الاجور بما في ذلك اسعار او اجور وشروط الوكالة والخدمات الاضافية الاخرى باستثناء اجور وشروط نقل البريد. ي.تعني عبارة " الحركة " الركاب والامتعة والبضائع والبريد.

منح حقوق الركاب

2
منح حقوق النقل : 1.يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة: ا.الحق في عبور اقليمه دون الهبوط فيه. ب.الحق في الهبوط في اقليمه لاغراض غير تجارية. 2.يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جدول/جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية. ويطلق على هذه الخطوط والطرق " الخطوط المتفق عليها " و " الطرق المحددة " على التوالي. وتتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد في اثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على اي طريق محدد بالاضافة الى الحقوق الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة بالحق في الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض اخذ وانزال ركاب وبضائع بما فيها البريد. 3.ليس في نص الفقرة (2) من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وبضائع وبريد نظير اجرا ومكافاة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى داخل اقليم ذلك الطرف.

التعيين والترخيص

3
التعيين والترخيص 1.يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة. 2.يقوم الطرف المتعاقد الآخر عند تسلمه التعيين، ومع مراعاة شروط الفقرتين (4 و 5) من هذه المادة وبدون تاخير، بمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم. 3.يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا بسحب تعيين مؤسسة النقل الجوي وتعيين مؤسسة نقل جوي اخرى. 4.يحق لسلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولة طبقا لشروط المعاهدة. 5.يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوية المعينة للحقوق المشار اليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الانسانية مع الادارة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه. 6.عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة نقل جوي فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة ان تكون التعرفة/التعرفات المقدمة طبقا لشروط المادة (10) من هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة. 7.يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق ممارسة مؤسسة النقل الجوي للامتيازات المحددة في الفقرة (1) من المادة (2) لهذه الاتفاقية. او ان يفرض ما يراه ملائما من الشروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي من تطبيق القوانين او الانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات. او في اية حالة لا تتمكن تلك المؤسسة من التشغيل طبقا للشروط الموضوعة ضمن هذه الاتفاقية، شريطة ان لا يكون التعليق الفوري او فرض الشروط ضروريا لمنع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة، هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر. وفي مثل هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تجري خلال فترة (30) يوما من تاريخ طلب اي من الطرفين المتعاقدين للمشاورات.

مبادئ تشغيل الخدمات المتفق عليها

4
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها 1.يجب ان تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين اقليمهما. 2.في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها، فان مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تؤثر بدون مبرر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط. 3.يجب ان تاخذ الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب، بضائع وبريد القادمة من و المتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي. ويجب ان يكون تحديد نقل الركاب، والبضائع والبريد المحملة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي طبقا للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق ب: ا.متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي. ب.متطلبات النقل للمنطقة التي تمر خلالها مؤسسات النقل الجوي بعد الاخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول تلك المنطقة. ج.متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي العابرة.

تطبيق التشريعات الوطنية

5
تطبيق التشريعات الوطنية 1.تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول او مغادرة الركاب واطقم الطائرات والبضائع الى اقليمه ومنه، وبصفة خاصة اللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة وجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والاجراءات الطبية واجراءات الحجر الصحي على ما يفد الى اقليم الطرف المتعاقد او يغادره او يتواجد فيه من ركاب واطقم طائرات او بضائع. 2.تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول او مغادرة الطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية الى اقليمه ومنه، او المتعلقة بملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تواجدها في اقليمه. 3.للسلطات المختصة لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تفتش، بدون ان تسبب تاخيرا " غير معقول، طائرات الطرف المتعاقد الاخر عند هبوطها او اقلاعها، كما ان لها تفحص الشهادات والمستندات الاخرى المنصوص عليها في المعاهدة.

الاعتراف بالشهادات والاجازات

6
الاعتراف بالشهادات والاجازات يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول وذلك بقصد استغلال الخطوط المتفق عليها، بشرط ان تكون تلك الشهادات او الاجازات التي تم اصدارها او اعتمادها مطابقة للمعايير التي تنص عليها المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه او الهبوط فيه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتمدة لاي من رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر.

امن الطيران

7
امن الطيران 1.تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية. 2.على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول / سبتمبر 1963م، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول / ديسمبر 1970م، واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول / سبتمبر 1971م، واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان. 3.على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات، ركابها، اطقمها، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني. 4.يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين، كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما، وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما، بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها. 5.يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد والبضائع والشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع. 6.على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين الاعتبار لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر، لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين. 7.على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضا بعين الاعتبار لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول. 8.يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة الطائرات، ركابها، اطقمها، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، بمساعدة الطرف المتعاقد الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان. 9.عندما يكون لدى طرف متعاقد اسس معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة، فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر.

الاعفاء من الرسوم والضرائب

8
الاعفاء من الرسوم والضرائب 1.بناءا على مبدا المعاملة بالمثل، يجب ان يعفي كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، الى اقصى حد تسمح به القوانين الوطنية المطبقة لديه من قيود الاستيراد، الرسوم الجمركية، الرسوم الضريبية، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب محلية اخرى على الطائرات، المعدات المعتادة، مخزونات الطائرات (يشمل المشروبات، التبغ، واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محدودة) واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض عمليات الطائرات والخدمات على متنها التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد الاخر والتي تستثمر الخدمات المتفق عليها، بالاضافة الى كوبونات تذاكر السفر، بوالص الشحن، واية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجانا" من قبل تلك المؤسسة المعينة او المؤسسات. 2.تعفى كذلك من الرسوم والفرائض المشار اليها في الفقرة (1) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمة المقدمة، المواد الآتية: ا.المواد التي تدخل الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من ينوب عنها والتي تبقى على متن الطائرات التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى او المغادرة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب.المواد المحمولة داخل الطائرات التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة للاستعمال اثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواء تم استعمال او استهلاك هذه المواد كليا " او جزئيا " داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات، شريطة عدم التصرف بتلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. 3.المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم. في هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت اشراف او رقابة تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقا لانظمة الجمارك.

اجور المطارات

9
اجور المطارات يجوز لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض اجور معقولة وعادلة مقابل استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته بشرط الا تكون هذه الاجور اعلى من الاجور المفروضة على جميع الطائرات الاخرى العاملة في خدمات دولية مماثلة.

التعرفات

10
التعرفات 1.التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص الرحلة ومزايا الخدمة. 2.التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان تتم الموافقة عليها، ان امكن، من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بعد التباحث مع حكومتيهما المعنيتين والتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى ان كان ذلك ملائما، ومع ذلك اذا لم تبد سلطات الطيران لاي من الطرفين المتعاقدين اعتراضها على التعرفات المقترحة خلال فترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التقديم تعتبر هذه التعرفات مصادقا عليها. 3.تبقى التعرفات الموضوعة وفقا " لاحكام هذه المادة نافذة المفعول الى ان يتم وضع تعرفات جديدة، وبالرغم من ذلك لا يجوز تمديد تطبيق التعرفات لاكثر من اثني عشر (12) شهرا " بعد تاريخ انتهائها. 4.اذا لم يتفق على التعرفات وفقا " للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، او اذا قدم اشعار الاعتراض خلال الفترة المبينة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفات بالاتفاق فيما بينهما. 5.اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة ، فانه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة (15) من هذه الاتفاقية. 6.استنادا لنصوص الفقرة (4) من هذه المادة، فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل الى حيز التنفيذ اذا لم تتم الموافقة عليها في قبل اي طرف متعاقد.

تحويل الايرادات

11
تحويل الايرادات : 1.يمنع كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات انقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر لفائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققه في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . وتتم هذه التحويلات طبقاً للوائح الصرف الاجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الايرادات في اقليمه ويتم التحويل على اساس اسعار الصرف الرسمية وفي حالة عدم وجود اسعار صرف رسمية يتم التحويل على اساس الاسعار السائدة في سوق الصرف الاجنبي للمدفوعات الجارية . 2.اذا فرض احد الطرفين المتعاقدين اية قيود على تحويل فائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققه مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر كان لهذا الطرف الحق في فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول .

الموافقة على جداول الرحلات

12
الموافقة على جداول الرحلات : على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد ان تقدم جداول رحلاتها الى سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوماً قبل تقديم الخدمات على الطرق المحددة وذلك للموافقة عليها . ويطبق هذا ايضاً على التغييرات اللاحقة ويجوز تعديل هذه المدة من وقت لاخر بواسطة هذه السلطات .

المشاورات والتعديلات

13
المشاورات والتعديلات : 1.تتشاور بين الحين والاخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكيد تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملاحقها . 2.اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين ضرورة اجراء تعديل على اي بند من هذه الاتفاقية فانه يجوز له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر يمكن لهذه المشاورات ( والتي يمكن ان يتم التحضير لها بمحادثات بين سلطات الطيران ) ان تبدا خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ الطلب ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة التعديلات المتفق عليها يجب ان تحظى بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين طبقاً للاجراءات الدستورية اللازمة لديهما وتدخل الى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تبين تلك الموافقة . 3.اذا كانت التعديلات تتعلق بالملحق فقط فان المشاورات المباشرة يجب ان تتم بين سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين وعندما تتفق السلطات على ملحق جديد فان التعديلات المتفق المتفق عليها تصبح نافذة من اليوم الذي تم الاتفاق عليه من قبل سلطتي الطيران المدني .

المعاهدات متعددة الاطراف

14
المعاهدات متعددة الاطراف : تعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتتماشى مع اية معاهدة متعددة الاطراف يمكن ان تصبح ملزمة للطرفين المتعاقدين .

تسوية الخلافات

15
تسوية الخلافات : 1.اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وجي عليهما اولاً محاولة تسويته بالتفاوض . 2.فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية للخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالته الى شخص او هيئة لفصل فيه او يحال النزاع بناءاً على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً له ويختار المحكمان المعينان المحكم الثالث وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكماً له خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين مذكرة الاخطار بالطرق الدبلوماسية من الطرف الاخر يطلب فيها احالة النزاع الى التحكيم ويتم تعيين المحكم الثالث خلال فترة ستين (60) يوماً اخرى فاذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة او اذا تعذر المحكم الثالث في الفترة المحددة يقوم رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناءاً على طلب اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين المحكم او المحكمين بحسب الاحوال وفي جميع هذه الحالات يجب ان يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يراس هيئة التحكيم . 3.يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر بموجب الفقرة (2) من هذه المادة . 4.اذا استمر اي من الطرفين المتعاقدين او اذا استمرت مؤسسة النقل الجوي المعينة من اي من الطرفين المتعاقدين في عدم الامتثال للقرارات الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه جاز للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد ويوقف اية حقوق كان قد منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد المتخلف او لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المتخلفة التابعة لذلك الطرف المتعاقد .

تقديم الاحصائيات

16
تقديم الاحصائيات يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد ان تقوم وبناء على طلب سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة لغرض اعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين .

انهاء الاتفاقية

17
انهاء الاتفاقية : يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر في اي وقت بانه قرر انهاء هذه الاتفاقية على ان يتم ابلاغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور اثني عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار ما لم يتم سحب اخطار الانهاء باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة واذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر بتسلمه للاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر (149 يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار .

التسجيل والايداع

18
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي : يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واي تعديلات لاحقة لها بما في ذلك تبادل المذكرات لدى منظمة الطيران المدني ( الاياكو) من قبل اي من الطرفين المتعاقدين

النشاطات التجارية

19
النشاطات التجارية : يسمح لمؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تحضر وتستبقي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر موظفي جهازها الاداري والفني والعمليات وغيرهم من المتخصصين اللازمين لادارة وتشغيل خطوطها الجوية وذلك وفقاً لقوانين ولوائح هذا الطرف الخاصة بالدخول والاقامة والعمل .

الدخول الى حيز الاتفاقية

20
الدخول الى حيز التنفيذ : تدخل هذه الاتفاقية الى حيز التنفيذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد انه قد قدمت الموافقة عليها طبقاً للاجراءات الدستورية للطرفين المتعاقدين . حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية ويحتفظ كل طرف بنسخة واحدة للعمل بها . ووقعت في مدينة ابو ظبي يوم 23 من شهر يونيو عام 1998 .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والامارات العربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.