عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655036

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا I_icon_minitime16/2/2011, 19:13

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية التشيك ( المشار اليهما بالطرفين المتعاقدين ) . بما انهما طرفان في معاهدة الطيران المدنية الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 19944 ، و رغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليمهما ، قد اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
التعاريف : لغرض الاتفاقية الحالية وما لم يقتضي النص خلاف ذلك : ا . تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 وتتضمن اي ملحق لها معتمد بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل لملاحق المعاهدة بموجب المادة 90 و 94 طالما ان تلك الملاحق والتعديلات تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة " سلطات الطيران " فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني / وزارة النقل وفيما يخص حكومة جمهورية التشيك / وزارة النقل والاتصالات و/او اية سلطة مخولة قانونياً لممارسة الاعمال التي تقوم بها حالياً تلك السلطات . ج. تعني عبارة " مؤسسات النقل الجوي " مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية الحالية . د. تعني عبارة " الاقليم " فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة . هـ. تعني عبارة " الخدمة الجوية " الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات للنقل العام كنقل الركاب البضائع والبريد . تعني عبارة " الخدمة الجوية الدولية " " مؤسسات النقل الجوي " والتوقف لاغراض غير تجارية " المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . و. تعني عبارات " معدات الطائرات " " مستودعات الطائرات " و " قطع الغيار " المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة . ز.تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالطائرة " الحمولة المدفوعة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او جزء منه . ح. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه . ط. تعني عبارة " الملحق " ملحق هذه الاتفاقية او كما هو معدل طبقاً لاحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية وجميع الاشارات الى الاتفاقية يجب ان تشمل الملحق باستثناء ما يتفق عليه صراحة خلاف ذلك .

منح الحقوق

2
منح الحقوق : 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقاً لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط المشار اليها تعني فيما يلي وعلى التوالي " الخدمات المتفق عليها " والخطوط الجوية المحددة " تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية خلال تسيرها للخدمات الجوية : ا . الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية ، و ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب بضائع وبريد القادمة من او المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة . 2. ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعطى لمؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب بضائع او بريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

تعيين مؤسسات النقل الجوي وتصريح التشغيل

3
تعيين مؤسسات النقل الجوي وتصريح التشغيل : 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين ومع مراعاة شروط الفقرتين ( 4 و 5 ) من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم . 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطياً بسحب تعيين مؤسسة النقل الجوي وتعيين مؤسسة نقل جوي اخرى . 4. سلطات الطيران التابعة لاحط الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمة جوية دولية طبقاً لشروط المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرتين (2) من هذه المادة او يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المشار اليها في المادة (2) من الاتفاقية الحالية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع السيطرة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه . 6. عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة نقل جوي فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق في اي وقت شريطة ان تكون الجداول المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 4 موافق عليها وان تكون التعرفة الموضوعة طبقاً " لشروط المادة 10 من الاتفاقية الحالية قد دخلت الى حيز التنفيذ وذلك فيما يتعلق بهذه الخدمة . 7. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق الممارسة من قبل مؤسسة النقل الجوي لحقوق النقل الجوي المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 للاتفاقية الحالية او يفرض ما يراه ملائماً " من الشروط على ممارسة الحقوق من قبل مؤسسة النقل الجوي وذلك في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي في التشغيل طبقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية شريطة ان لا يكون التعليق الفوري او الايقاف او فرض الشروط ضرورياً لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة هذا الحق يجب ان تجري ممارسته فقط بعد اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر وفي مثل هذه الحالة يجب ان تبدا المشاورات خلال فترة 20 يوماً من تاريخ الطلب المقدم م نقبل اي طرف متعاقد للمشاورات .

السعة

4
السعة : 1. يجب ان يكون لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين اقليميهما . 2. في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها فان مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر سلبياً " على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيس تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب بضائع وبريد القادمة من والمتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي وان تحديد نقل الركاب والبضائع والبريد والماخوذة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب ان تكون طبقاً " للمبادىء العامة للسعة والتي تتعلق بـ : ا . متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي . ب. متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات النقل الجوي بعد الاخذ بعين الاعتبار لخدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول تلك المنطقة . ج. متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي العابرة . 4. عدد الرحلات وجداول التشغيل للخدمات المتفق عليها يجب ان توضع من خلال اتفاق مشترك بين مؤسستي النقل الجوي المعنيتين على ان يتم تقديمها الى سلطات الطيران للموافقة عليها قبل 30 يوماً على الاقل من دخولها الى حيز التنفيذ وفي حالة عدم توصل مؤسستي النقل الجوي المعنيتين لمثل هذه الاتفاقية تحال هذه المسالة الى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين .

تطبيق القوانين والانظمة والاجراءات

5
تطبيق القوانين والانظمة والاجراءات : 1. عند دخول وخلال مكوث او مغادرة اقليم احد الطرفين المتعاقدين فان قوانينه وانظمته واجراءاته المتعلقة بالتشغيل وملاحة الطائرات يجب ان يتم تطبيقها من قبل مؤسسات النقل الجوي في الطرف المتعاقد الاخر . 2. القوانين الانظمة واجراءات احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بطلب الدخول الى المكوث في المرور من خلال او المغادرة من اقليمه بالنسبة للركاب الاطقم البضائع والشحن بما في ذلك البريد مثل هذه القوانين والانظمة والاجراءات المتعلقة بالدخول ، الخروج ، الجوازات ، الجمارك ، العملة والصحة او الاجراءات الصحية يجب ان تطبق على الركاب الاطقم ، البضائع ، الشحن والبريد المحمل من قبل طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة في الطرف المتعاقد الاخر في حالة دخولها الى او المغادرة من او خلال مكوثها في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . 3. لا يحق لاي طرف متعاقد تمييز مؤسسة النقل الجوي التابعة له او اي مؤسسة نقل جوي اخرى عند تطبيقه لانظمة الجمارك الحجر الصحي والانظمة المشابهة عن مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر والتي تقوم بتقديم خدمات جوية دولية مشابهة .

الاعتراف بالشهادات والرخص

6
الاعتراف بالشهادات والرخص : 1. شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الاهلية ، والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة لاحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الاخر لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون تلك الشهادات والاجازات على الاقل مساوية او فوق الحد الادنى للمعايير الموضوعة وفقاً للمعاهدة . 2. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من قبل الدولة الاخرى وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه .

امن الطيران

7
امن الطيران : 1. تمشياً مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . 2. على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقاً لاحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان . 3. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقمها ، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني . 4. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقاً لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيس لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما بان يعملوا وفقاً لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها . 5. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد البضائع ، الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع . 6. على كل طرف متعاقدان ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 7. على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضاً بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول . 8. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها اطقمها ، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بمساعدة الطرف الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان . 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسساً معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد أخل باحكام هذه المادة فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر .

شروط الجمارك

8
شروط الجمارك : 1. يجب ان يعفى كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الاخر من قيود الاستيراد ، الرسوم الجمركية ، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب محلية او وطنية اخرى على الطائرات وقود الطائرات المعدات ، زيوت التشحيم ، المعدات الفنية المستهلكة ، قطع الغيار ويشمل ذلك محركات الطائرات ، المعدات المعتادة للطائرات ، مخزونات الطائرات والطعام ( يشمل المشروبات الروحية ، التبغ واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محددة ) واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض عمليات الطائرات او الخدمات على متنها التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد الاخر والتي تستثمر الخدمات المتفق عليها بالاضافة الى اجهزة الحجز الالي ( crs) ، كوبونات تذاكر السفر ، بوالص الشحن ، واية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجاناً " من قبل تلك المؤسسة المعينة . 2. يجب ان تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة : ا . المواد التي تدخل الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من ينوب عنها . ب. المواد التي تبقى على متن الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى وحتى مغادرتها اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، و ج. المواد المحملة على متن الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة للاستعمال اثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها سواء تم او لم يتم استعمال او استهلاك هذه المواد كلاً " او جزئياً " داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات شريطة عدم تصريف تلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . 3. المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم في هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت اشراف تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها والتخلص منها طبقاً لانظمة الجمارك . 4. الاعفاءات المقدمة في هذه المادة يجب ان تطبق ايضاً فيما يتعلق بالمعدات الفنية المستهلكة ، قطع الغيار ، ويشمل ذلك محركات الطائرات ، المعدات المعتادة وذلك في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة النقل الجوى المعينة في اي طرف متعاقد في ترتيبات مع مؤسسات نقل جوي اخرى بغرض الاعارة او التغيير في اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تكون مؤسسات النقل الجوي الاخرى تتمتع بالمثل بتلك الاعفاءات من ذلك الطرف المتعاقد . 5. يجب على كل طرف متعاقد وبناءاً على مبدا المعاملة بالمثل ان يمنح تخفيض على قيمة الضريبة المضافة او على الضرائب غير المباشرة المشابهة على البضائع والخدمات المزودة لاي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وتستعملها لاغراضها التشغيلية في الخدمات الجوية الدولية يمكن ان تاخذ تخفيف الضريبة شكل الاعفاء او اعادة قيمة الضريبة .

حركة المرور المباشرة

9
حركة المرور المباشرة : الركاب ، الامتعة والبضائع التي تمر عبر اقليم الطرف المتعاقد وغير مغادرة لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذا الغرض يجب ان تخضع فقط باستثناء ما يتعلق بالاحكام الامنية المشار اليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية ومنع نقل العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالات النفسية لمراقبة مبسطة الامتعة والبضائع التي تمر مباشرة يجب ان تعفى من رسوم الجمارك والضرائب الاخرى .

التعرفات

10
التعرفات : 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وخصائص الرحلة ومزايا الخدمة . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين . 3. سلطات الطيران في كلا الطرفين المتعاقدين يجب ان تعتبر التعرفات غير مقبولة اذا كانت هذه التعرفات تمييزية بطريقة غير منطقية مرتفعة بافراط او مقيدة بسبب اساءة استغلال للموقع المسيطر او اذا كانت هذه التعرفات متدنية بسبب المساعدة او الدعم المباشر او غير المباشر او اذا كانت هذه التعرفات ضارة . 4. الموافقات المشار اليها طبقاً للفقرة (2) اعلاه حيثما امكن يمكن التوصل اليها من خلال جهاز تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي او في اطار أية اتفاقية جماعية تختص بوضع التعرفات . 5. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الاقل قبل (30) يوماً من الموعد المقترح لتطبيقها وفي حالات خاصة يمكن تقصير هذه المدة وفقاً " لموافقة السلطات المذكورة . 6. اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات او اذا لم يتم تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقاً (2) من هذه المادة او اذا قام احد الطرفين المتعاقدين خلال الـ (15) يوماً الاولى من فترة الـ (30) يوماً المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم قناعته باي من التعرفات المتفق عليها طبقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه عندئذ يتوجب على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين ببذل مساعيها لاتفاق على التعرفات . 7. اذا لم تتمكن سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين من الموافقة على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة او على تحديد اي تعرفة بموجب الفقرة (5) فانه يجب حل النزاع طبقاً لشروط المادة (14) من هذه الاتفاقية . 8. استناداً لنصوص الفقرة (4) من هذه المادة فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل الى حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل اي طرف متعاقد . 9. ان التعرفات الموضوعة طبقاً لاحكام هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفات جديدة وفقاً لاحكام هذه المادة . 01. يحق لسلطات الطيران في كل طرف متعاقد ان تحقق بالمخالفات الخاصة بالتعرفات وشروط البيع المرتبكة من قبل اي مؤسسة نقل جوي وكيل مسافرين او شحن منظم رحلات سياحية او مخلص شحن جوي .

بيع الخدمات وتحويل فائض الايرادات

11
بيع الخدمات وتحويل فائض الايرادات : 1. وفقاً لترخيص المناسب الذي يتفق مع القوانين الوطنية والانظمة ذات العلاقة فانه يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد ان تبيع خدماتها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر اما مباشرة او وفقاً لاختيارها من خلال وكلائها ويحق لاي شخص ان يشتري هذه الخدمات بالعملة الوطنية او باي عملة اخرى قابلة للتحويل معتمدة من قبل انظمة الصرف الاجنبية السارية المفعول في ذلك البلد . 2. يحق لمؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين ان تحول وترسل الى موطنها الاصلي بعملة قابلة للتحويل فائض الايرادات على النفقات المحلية المكتسبة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر التحويل والارسال يجب ان يتم بدون قيود وبسعر الصرف الاجنبي السائد في السوق المطبق في هذه المعاملات ان لا يخضع لاية رسوم باستثناء رسوم الخدمة العادية المحصلة من قبل البنوك لمثل هذه المعاملات . 3. في حالة ان تحويل الايرادات بين الطرفين المتعاقدين تحكمه اتفاقية خاصة فان مثل هذه الاتفاقية يجب ان تطبق .


12
تمثيل مؤسسات النقل الجوي : 1. يجب ان يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة في كل طرف متعاقد وعلى اساس المعاملة بالمثل بالاستخدام الى والاحتفاظ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بممثلين عنها وبموظفين يعملون في المجالات التجارية الفنية وغيرهم من المختصين المطلوبين بطريقة معقولة من اجل تشغيل الخدمات المتفق عليها . 2. يجب ان يخضع الممثلين والموظفين للقوانين والانظمة السارية المفعول في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 3. طبقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول في الاقليم المختص فانه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في كلا الطرفين المتعاقدين انشاء مكتب او مكاتب في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من اجل ترويج النقل الجوي وبيع خدمات النقل الجوي .

المشاورات والتعديلات

13
المشاورات والتعديلات : 1. انطلاقاً من روح التعاون المشترك فانه يجب على سلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين اجراء الاتصالات فيما بينها من وقت لاخر والتي تمكن ان تكون من خلال المناقشات او المراسلات وذلك لضمان التعاون التام في كافة الامور التي تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية . 2. يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يطلب مشاورات حول اية مشكلة تتعلق بهذه الاتفاقية هذه المشاورات يجب ان تبدا خلال فترة (60) يوماً من تاريخ ارسال الطلب من قبل الطرف المتعاقد الاخر ما لم يتم الاتفاق عليه خلاف ذلك من قبل الطرفين المتعاقدين . 3. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل اي فقرة من هذه الاتفاقية فان هذه التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين يجب ان يدخل الى حيز النفاذ عندما يؤكد من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية يجب ان يكون هو تاريخ ارسال الكتاب الاخير لهاتين المذكرتين . 4. تعديلات ملحق هذه الاتفاقية يمكن ان يتفق عليها مباشرة بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين التعديلات يجب ان تطبق مؤقتاً منذ التاريخ الذي تم الاتفاق عليها من قبل السلطات المذكورة وتدخل الى حيز النفاذ عندما تؤكد من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية . 5. في حالة ان اتفاقية جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي وتؤثر على العلاقات بين الطرفين المتعاقدين تدخل حيز التنفيذ هذه الاتفاقية يجب ان تعدل لتتوافق مع فقرات هذه الاتفاقية الجماعية وذلك بقدر ما تكون هذه الفقرات قد تم قبولها من قبل الطرفين المتعاقدين .

فض الخلافات

14
1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات . 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما احالة الخلاف لاتخاذ قرار بذلك الى شخص او هيئة للاستئناس برايهم او لاتخاذ قرار ملزم وذلك كما يتفق عليه الطرفين المتعاقدين واذا لم يتفقا على ذلك فيمكن احالة الخلاف الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بناءاً على طلب اي طرف متعاقد يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة 60 يوماً من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين اشعاراً من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم وتعيين المحكم الثالث خلال فترة 60 يوماً اخرى . واذا فشل اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحاجة . في هذه الحالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر للفقرة 2 من هذه المادة . 4. يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه واي جهاز مساعد ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الاخرى المترتبة على انشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس . 5. في حالة عدم تمكن اي من الطرفين المتعاقدين او عدم تمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في الامتثال الى القرار الصادر طبقاً لهذه المادة فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد يعلق او يوقف اية حقوق او امتيازات ممنوحة له بمقتضى الاتفاقية الحالية للطرف المتعاقد الاخر غيابياً او لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة والتابعة لذلك الطرف المتعاقد .

الاحصائيات

15
يجب على سلطات الطيران المدني لاي طرف متعاقد ان تقوم وبناءاً على طلب سلطات الطيران المدني في الطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة لغرض مراجعة السعة المقدمة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة في الطرفين المتعاقدين .

انهاء الاتفاقية

16
1 . يجب ان يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محددة من الزمن . 2 . يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقرار انهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ، في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة . وفي حالة عدم الاقرار بتسلم ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، فان ذلك يعتبر في حكم التسلم بعد مضي (14)يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني الاخطار .

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي

17
يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات لاحقة عليها ، لدى منظمة الطيران المدني الدولي ( الايكاو ) .

الدخول الى حيز التنفيذ

18
1 . تدخل هذه الاتفاقية الى حيز التنفيذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد انه قد تم الموافقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية للطرفين المتعاقدين . 2 . تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها . حررت في عمان هذا اليوم العشرين من شهر ايلول عام 1997 بنسختين اصليتين باللغات العربية والتشيكية والانجليزية . كل النصوص تعتبر معتمدة بالتساوي . في حالة ظهور اية اختلافات فان النص الانجليزي هو الذي يجب ان يكون سائدا .

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وتشيكوسلفاكيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.