عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 110
اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 110
اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 110
اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 110
اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 110

شاطر | 
 

 اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي   اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي I_icon_minitime15/2/2011, 20:03

خيارات المساهمة


اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي

تعاريف 1
الباب الاول نطاق التطبيق - تعاريف 1. تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم به طائرة باجر كما تسري على النقل المجاني الذي تقوم به طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة نقل جوي دولية . 2. فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية يعتبر " نقلاً دولياً " اي نقل تكون فيه نقطتا الرحيل والمقصد النهائي وفقاً للعقد المبرم بين اطرافه واقعتين اما في اقليمي طرفين متعاقدين ساميين واما في اقليم طرف متعاقد سام واحد ، اذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في اقليم دولة اخرى حتى وان لم تكن تلك الدولة طرفاً متعاقداً سامياً ، وذلك سواء كان هناك توقف مؤقت في عملية النقل او انتقال من طائرة لاخرى والنقل بين نقطتين داخل اقليم طرف متعاقد سام واحد بدون نقطة توقف متفق عليها داخل اقليم دولة اخرى لا يعتبر نقلاً دولياً فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية . 3. النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين الجويين المتتالين يعتبر فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية نقلاً واحداً غير متجزىء اذا ما اعتبره الاطراف عملية واحدة وذلك سواء اكان الاتفاق بشانه قد ابرم في صورة عقد واحد او سلسة من العقود ولا يفقد صفته الدولية لمجرد ان تنفيذ احد العقود او سلسلة منها يتم بالكامل داخل اقليم نفس الدولة .

سريان هذه الاتفاقية 2
1. تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة او المؤسسات القانونية المنشاة وفقاً للقانون العام وذلك بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى . 2. عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولاً فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية طبقاً للقواعد التي تنطبق في العلاقات بين الناقلين وادارات البريد . 3. فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .

تذكرة السفر 3
الباب الثاني مستندات النقل الفصل الاول - تذكرة سفر 1. في حالة نقل الركاب يجب تسليم تذكرة سفر تتضمن البيانات الاتية : ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي . ب. بيان واحدة على الاقل من نقاط التوقف وذلك اذا وقعت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي في اقليم طرف متعاقد سام واحد وكانت هناك نقطة توقف او اكثر متفق عليها في اقليم دولة اخرى . ج. تنبيه يفيد بانه اذا كانت رحلة الراكب تتضمن مقصداً نهائياً او نقطة توقف في بلد غير بلد الرحيل فمن الجائز تطبيق اتفاقية وارسو وان الاتفاقية تحكم وفي معظم الحالات تحدد مسؤولية الناقلين عن الوفاة او الاصابة البدنية وعن ضياع او تلف الامتعة . 2. تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد النقل وشروطه ما لم يثبت عكس ذلك ولا يؤثر على وجود عقد النقل او على صحته عدم وجود تذكرة السفر او عدم صحتها او ضياعها بل يظل العقد بالرغم من ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية ومع ذلك اذا قبل الناقل راكباً لم تسلم اليه تذكرة سفر او اذا لم تشتمل التذكرة على التنبيه المنصوص عليه في الفقرة (1-ج) من هذه المادة فلا يحق للناقل الاستفادة من احكام المادة (22) .

بطاقة الامتعة 4
1. في حالة نقل الامتعة المسجلة يجب تسليم بطاقة امتعة تتضمن البيانات الاتية وذلك ما لم تكن مقترنة بتذكرة سفر مطابقة لنصوص الفقرة الاولى من المادة الثالثة او مضمنة فيها : ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي . ب. بيان واحدة على الاقل من نقاط التوقف وذلك اذا وقعت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي في اقليم طرف متعاقد سام واحد وكانت هناك نقطة توقف او اكثر متفق عليها في اقليم دولة اخرى . ج. تنبيه يفيد بانه اذا كان النقل يتضمن مقصداً نهائياً او نقطة توقف في بلد غير بلد الرحيل فمن الجائز تطبيق اتفاقية وارسو وان الاتفاقية تحكم وفي معظم الحالات تحدد مسؤولية الناقلين عن ضياع او تلف الامتعة . 2. تكون لبطاقة الامتعة حجيتها من حيث تسجيل الامتعة وشروط عقد النقل ما لم يثبت عكس ذلك ولا يؤثر على وجود عقد النقل او على صحته عدم وجود بطاقة الامتعة او عدم صحتها او ضياعها بل يظل العقد بالرغم من ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية ومع ذلك اذا قبل الناقل امتعة بدون تسليم بطاقة امتعة او اذا لم تشتمل بطاقة الامتعة على التنبيه المنصوص عليه في الفقرة (1-ج( من هذه المادة في حالة ما اذا لم تكن مقترنة بتذكرة سفر مطابقة لنصوص الفقرة الاولى من المادة الثالثة او مضمنة فيها فلا يحق للناقل الاستفادة من احكام الفقرة الثانية من المادة(22) .

مستند الشحن الجوي 5
القسم الثالث مستندات البضائع 1. فيما يتعلق بنقل البضائع يجب اصدار مستند نقل جوي . 2. يجوز بموافقة المرسل الاستعاضة عن اصدار مستند النقل الجوي باية وسيلة اخرى تسجل بها البينات الخاصة بالنقل المطلوب القيام به وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى يجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالاً بتسلم البضاعة يكفل التعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى . 3. لا يحق للناقل ان يرفض قبول البضائع للنقل بحجة انه يتعذر في نقاط المرور ونقطة المقصد النهائي استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة والتي تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل .

مستند النقل الجوي 6
1. يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة اصول . 2. يمهر الاصل الاول بعبارة ( للناقل ) ويوقع عليه المرسل ويمهر الاصل الثاني بعبارة ( للمرسل اليه ) ويوقع عليه كل من المرسل والناقل ويوقع الناقل على الاصل الثالث ويسلمه الى المرسل بعد قبول البضاعة . 3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم . 4. اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل الجوي بناء على طلب المرسل فيعتبر متصرفاً بالنيابة عن المرسل وذلك ما لم يثبت العكس .

في حالة تعدد الطرود 7
في حالة تعدد الطرود : ا. يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة . ب. يكون من حق المرسل ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات منفصلة وذلك عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .

بيانات مستند النقل الجوي 8
يجب ان يتضمن مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة ما يلي : ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي . ب. بيان احدى نقاط التوقف اذا كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف واحد من الاطراف السامية المتعاقدة وكانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . ج. بيان وزن الارسالية .

تحديد المسؤولية 9
لا يترتب على عدم مراعاة احكام المواد من 5 الى 8 اي اثر على وجود عقد النقل او صحته فيظل العقد مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية .

المسؤولية عن صحة البيانات او الاضرار 10
1. يكون المرسل مسؤولاً عن صحة البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة والمدونة منه او بالنيابة عنه في مستند النقل الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لادراجها في ايصال تسلم البضاعة او لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 . 2. يتحمل المرسل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالناقل او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المقدمة منه او نيابة عنه . 3. مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يتحمل الناقل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المدرجة منه او نيابة عنه في ايصال تسلم البضاعة او البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .

حجية مستند النقل الجوي وايصال البضاعة 11
1. يكون مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة حجة على ابرام العقد وتسلم البضاعة وشروط النقل الواردة فيهما ما لم يثبت العكس . 2. تكون البيانات الواردة في مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة بشان زنة البضانة وابعادها وتغليفها وكذلك بشان عدد الطرود بيانات يحتج بها ما لم يثبت العكس اما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فليست بيانات يحتج بها على الناقل الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل واثبت ذلك في مستند النقل الجوي او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضاعة .

التصرف بالبضاعة 12
1. يحق للمرسل بشرط تنفيذه كل الالتزامات الناشئة عن عقد النقل ان يتصرف في البضاعة وذلك اما بسحبها من مطار الرحيل او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند اي هبوط او باجراء تسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلاً او بطلب اعادتها الى مطار الرحيل بقدر ما لا تضر ممارسة هذا الحق بالناقل او بالمرسلين الاخرين يقع عليه الالتزام بسداد اية مصاريف تترتب على ممارسته لهذا الحق . 2. على الناقل عند استحالة تنفيذ اوامر المرسل ان يخطره بذلك فوراً . 3. اذا اذعن الناقل لاوامر المرسل بالتصرف في البضاعة دون المطالبة بتقديم اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة المسلم الى المرسل فان الناقل يكون مسؤولاً عن اي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص يحوز قانوناً اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل . 4. ينتهي حق المرسل اعتباراً من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة 13 ومع ذلك اذا رفض المرسل اليه تسلم البضاعة او اذا تعذر الاتصال به فان المرسل يسترد حقه في التصرف .

عند وصول البضاعة 13
1. يحق للمرسل اليه عند وصول البضاعة الى نقطة المقصد النهائي ان يطالب الناقل بتسليمه البضاعة اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وتنفيذ شروط النقل وذلك الا اذا كان المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة 12 . 2. يجب على الناقل اخطار المرسل اليه بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك . 3. اذا اقر الناقل بضياع البضاعة او اذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه يحق للمرسل اليه ان يمارس ضد الناقل الحقوق الناشئة عن عقد النقل .

التزامات المرسل والمرسل اليه 14
للمرسل والمرسل اليه ان يمارس كل منهما باسمه جميع الحقوق المخولة له بموجب المادتين 12 و 13 على التوالي سواء اكان يعمل لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل . 1. لا يترتب على تطبيق المواد ( 12 و 13 و 14 ) اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الاطراف الثالثة الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل او المرسل اليه . 2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند الشحن الجوي . 3. ليس في هذه الاتفاقية ثمة ما يحول دون اصدار مستند شحن جوي قابل للتداول .

تطبيق المواد 12و13و14 15
1. لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه . 2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة .

مسؤولية الناقل 16
الباب الثالث مسؤولية الناقل يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة وفاة او جرح الراكب او اي اصابة بدنية اخرى تلحق به اذا كانت الحادثة التي سببت الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء اي من عمليات صعود او نزول الركاب .

مسؤولية الناقل عن الضرر 17
1. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة دمار او ضياع او تلف امتعة مسجلة اذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت خلال النقل الجوي . 3. ومع ذلك فان الناقل لا يكون مسؤولاً اذا اثبت ان دمار او ضياع او تلف البضائع قد نتج فقط عن واحد او اكثر مما يلي : ا. طبيعة البضاعة او عيب ذاتي فيها . ب. سوء تغليف البضاعة من جانب شخص غير الناقل او تابعيه او وكلائه . ج. عمل من اعمال الحرب او نزاع مسلح . د. عمل من اعمال السلطة العامة قامت به بشان دخول البضاعة او خروجها او عبورها . 4. النقل الجوي بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة يتضمن المدة التي تكون خلالها الامتعة او البضائع في حراسة الناقل سواء اكان ذلك في مطار او على متن الطائرة او في اي مكان في حالة الهبوط خارج احد المطارات . 5. لا تتضمن مدة النقل الجوي اي نقل بري او بحري او نهري يحدث خارج مطار ومع ذلك اذا حدث مثل هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى فان اي ضرر يحدث يفترض فيه انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يثبت عكس ذلك .

المسؤولية عن التاخير 18
يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في نقل الركاب او الامتعة او البضائع بطريق الجو .

عدم المسؤولية 19
لا يكون الناقل مسؤولاً اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .

الاعفاء من المسؤولية 20
اذا اثبت الناقل ان الشخص المضرور هو الذي تسبب في وقوع الضرر او شارك باهماله في احداث الضرر جاز للمحكمة وفقاً لاحكام قانونها الخاص ان تعفي الناقل كلياً او جزئياً من مسؤوليته .

مسؤولية الناقل عن نقل الركاب 21
1. في حالة نقل الركاب تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسين الف فرنك واذ كان قانون المحكمة المعروض عليها النزاع يجيز ان يكون التعريض في صورة دفعات دورية فلا يجوز ان تزيد القيمة الراسمالية المكافئة للدفعات المذكورة عن هذا الحد ومع ذلك يجوز بموجب عقد خاص ان يتفق الناقل والراكب على حد اعلى للمسؤولية . 2. ا. في حالة نقل الامتعة المسجلة والبضائع تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ مائتي وخمسين فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يقم الراكب او المرسل عند تسليم الطرد الى الناقل بتقديم اقرار خاص بامية التسليم في الجهة المقصودة وان يكون قد دفع رسماً اضافياً اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزماً بان يدفع تعويضاً لا يتجاوز المبلغ المبين في الاقرار الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق الاهمية الحقيقية التي علقها الراكب او المرسل على التسليم في الجهة المقصودة . ب. في حالة ضياع او تلف او تاخير جزء من الامتعة المسجلة او البضائع او اي شيء مما تتضمنه يكون الوزن الكلي للطرد او للطرود المتعلق بها الامر هو وحده المعول عليه لتحديد مسؤولية الناقل على انه اذا كان الضياع او لتلف او التاخير الذي يلحق بجزء من الامتعة المسجلة او البضائع او شيء فيها مما يؤثر على قيمة طرود اخرى تتضمنها نفس بطاقة الامتعة او نفس مستند الشحن الجوي فان مجموع وزن هذا الطرد او الطرود يجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضاً عند تعيين حد المسؤولية : 3. فيما يتعلق بالحاجبات التي يحتفظ بها الراكب تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة الاف فرنك لكل راكب . 4. ليس من شان الحدود الواردة في هذه المادة ان تحول دون ان تقضي المحكمة وفقاً لقانونها بالاضافة الى ذلك بكل او بعض تكاليف المحكمة ومصروفات التقاضي الاخرى التي يتحملها المدعي ولا يطبق حكم هذا النص اذا كان مبلغ التعويض المحكوم به بخلاف تكاليف المحكمة ومصروفات التقاضي الاخرى لا يزيد عن المبلغ الذي عرضه الناقل كتابه على المدعي خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الواقعة التي سببت الضرر او قبل رفع الدعوى اذا كان ذلك لاحقاً . 5. المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية تحتوي على خمسة وستين مليجراماً ونصف من الذهب عيار تسعمائة من الالف ذهباً خالصاً وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل الى اي عملة وطنية لاقرب رقم صحيح ويجري تحويل هذه المبالغ عند التقاضي الى عملات وطنية غير العملة الذهبية وفقاً للقيمة الذهبية لتلك العملات يوم صدور الحكم .

بطلان شرط الاعفاء من المسؤولية 22
1. كل نص يهدف الى اعفاء الناقل من مسؤوليته او لاى وضع حد ادنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً ولاغياً ولكن بطلان اي شرط من هذا القبيل لا يترتب عليه بطلان كل العقد الذي يظل مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية . 2. لا تنطبق الفقرة الاولى من هذه المادة على النصوص المتعلقة بالضياع او التلف الناشىء من طبيعة البضاعة المنقولة او من عيب كامن فيها .

شروط رفع دعوى المسؤولية 23
1. في الحالات المنصوص عنها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لا يجوز رفع دعوى المسؤولية اياً كان اساسها الا وفقاً للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية . 2. تسري ايضاً احكام الفقرة السابقة على الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة عشرة دون مساس بالمسائل المتعلقة بتحديد الاشخاص الذين لهم حق التقاضي وماهية حقوقهم .

عدم سريان حدود المسؤولية 24
لا تسري حدود المسؤولية الواردة في المادة 22 اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك ويشترط في حالة وقوع الفعل او الامتناع من جانب احد التابعين او الوكلاء ان يثبت ايضاً انه كان يعمل في نطاق اختصاص وظيفته . المادة 25 : (ا) 1. اذا رفعت دعوى على تابع او وكيل للناقل بسبب ضرر وارد في هذه الاتفاقية فهذا التابع او الوكيل الحق في الاستفادة من حدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته الادعاء بها بمقتضى المادة 22 وذلك اذا ما اثبت انه كان يعمل في نطاق اختصاص وظيفته . 2. يجب ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود المشار اليها . 3. لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد ترتب على فعل او امتناع التابع او الوكيل بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .

تسلم البضاعة 25
1. يعتبر تسلم الشخص المخول له باستلام الامتعة او البضائع دون اعتراض قرينة على انه قد تم تسليمها في حالة جيدة وفقاً لمستند النقل وذلك ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . 2. في حالة التلف يجب على الشخص المخول له بالاستلام ان يوجه شكواه الى الناقل فوراً بمجرد اكتشافه التلف وعلى الاكثر في مهلة سبعة ايام من تاريخ الاستلام اذا تعلق الامر بالامتعة واربعة عشر يوماً من تاريخ الاستلام اذا تعلق الامر بالبضائع وفي حالة التاخر يجب توجيه الشكوى في مهلة اقصاها واحد وعشرين يوماً على الاكثر من التاريخ الذي تكون فيه الامتعة او البضائع قد وضعت تحت تصرفه . 3. يجب ان تثبت كل شكوى كتابة على مستند للنقل او في صورة محرر اخر يرسل في خلال المدة سالفة الذكر . 4. اذا لم تقدم الشكوى خلال المدد السالفة الذكر لا تقام اي دعوى ضد الناقل . الا في حالة التدليس من جانبه .

وفاة المسؤول عن الضرر 26
في حالة وفاة الشخص المسؤول عن الضرر تقام دعوى المسؤولية وفقاً للاحكام المقررة في هذه الاتفاقية ضد ورثته الشرعيين .

الاختصاص المكاني لدعوى المسؤولية 27
1. تقام دعوى المسؤولية في اقليم احد الاطراف المتعاقدة السامية وفقاً لاختيار المدعى اما امام محكمة موطن الناقل او محكمة المركز الرئيسي لنشاطه او محكمة الجهة التي يكون له فيها مقر عمل تم عن طريقه ابرام العقد واما امام محكمة المقصد النهائي . 2. تخضع المسائل المتعلقة بالاجراءات لقانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى .

سقوط الحق في التعويض 28
1. يسقط الحق في التعويض اذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين اعتباراً من تاريخ وصول الطائرة الى مقصدها او من التاريخ الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة او من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل . 2. يعين قانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى طريقة احتساب المهلة المشار اليها .

مسؤولية الناقلين المتتالين 29
1. في حالة النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين المتتالين والذي يدخل في مضمون التعريف الوارد بالفقرة الثالثة من المادة الاولى تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على كل ناقل يقبل ركاباً او امتعة او بضائع ويعتبر طرفاً من الاطراف المتعاقدة في عقد النقل بقدر ما يخصه من ذلك العقد من امور تتعلق بمرحلة النقل التي تم تحت اشرافه . 2. في حالة النقل الذي من هذا القبيل لا يجوز للراكب او لممثله اقامة الدعوى ضد اي احد سوى الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الحادث او التاخير وذلك ما لم يكن الناقل الاول قد اخذ على عاتقه المسؤولية عن الرحلة باكملها بموجب اتفاق صريح . 3. فيما يتعلق بالامتعة او البضائع يحق للراكب او المرسل الرجوع على الناقل الاول كما يحق للراكب او المرسل اليه المخول له الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الاخير وفضلاً عن ذلك لكل من هؤلاء الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الهلاك او الضياع او التلف او التاخير ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين منفردين ومتضامنين قبل الراكب او المرسل او المرسل اليه .

النقل المشترك 30
الباب الرابع احكام خاصة بالنقل المشترك 1. في حالة النقل المشترك الذي يسير جزء منه بطريق الجو وجزء اخر منه باية وسيلة نقل اخرى لا تسري احكام هذه الاتفاقية الا على النقل بطريق الجو بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى . 2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الاطراف في حالة النقل المشترك من تضمين مستند النقل الجوي شروطاً تتعلق بوسائل نقل اخرى وذلك مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل بطريق الجو .

حالات بطلان الاتفاقات الخاصة 31
الباب الخامس احكام عامة وختامية يكون باطلاً ولاغياً اي نص يرد في العقد وكذلك كل الاتفاقات الخاصة السابقة على وقوع الضرر اذا كان القصد من ذلك مخالفة الاطراف للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية سواء اكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيق او بتعديل قواعد الاختصاص ومع ذلك بالنسبة لنقل البضائع يجوز الاخذ بشروط التحكيم مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية اذا كان من المقرر اجراء التحكيم في احدى جهات الاختصاص المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 28 .

رفض ابرام عقد نقل 32
ليس في هذه الاتفاقية ثمة ما يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد للنقل او من وضع قواعد لا تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .

مستندات النقل في الظروف غير العادية 33
لا تطبق احكام المواد من 3 الى 9 المتعلقة بمستندات النقل على عمليات النقل التي تتم في ظروف غير عادية لا تدخل في النطاق المالوف لنشاط الناقل الجوي .

الايام 34
حيث ينص في هذه الاتفاقية على الاصطلاح ( ايام ) تكون هذه الايام هي الايام العادية وليست ايام العمل .

التحرير والايداع 35
حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة تودع بمحفوظات وزارة الخارجية البولندية وتسلم صورة معتمدة منها عن طريق الحكومة البولندية الى حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية .

التصديق والايداع والسريان 36
1. يتعين التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق بمحفوظات وزارة الخارجية البولندية والتي يتعين عليها اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بهذا الايداع . 2. بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية من جانب خمس من الاطراف المتعاقدة السامية يسري مفعولها فيما بينهم اعتباراً من اليوم التسعين الاحق لايداع التصديق الخامس ويسري مفعولها بعد ذلك بين الاطراف المتعاقدة السامية التي صدقت عليها وبين الطرف المتعاقد السامي الذي يودع وثيقة تصديقه اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ هذا الايداع . 3. على حكومة جمهورية بولندا الشعبية اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وكذلك بتاريخ ايداع كل وثيقة من وثائق التصديق .

الانضمام 37
1. تظل هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة لانضمام اي دولة . 2. يتم الانضمام بموجب اخطار يوجه الى حكومة جمهورية بولندا والتي يتعين عليها اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بذلك . 3. يسري مفعول الانضمام اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ الاخطار الموجه الى حكومة جمهورية بولندا .

الانسحاب 38
1. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار يوجه الى حكومة جمهورية بولندا والتي يتعين عليها ابلاغ امر هذا الاخطار فوراً الى حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية . 2. يسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاخطار بالانسحاب ويقتصر اثره على الطرف المنسحب .

التحفظ او الانسحاب 39
1. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية عند التوقيع او ايداع وثيقة التصديق او الانضمام ان يعلن ان قبوله لهذه الاتفاقية لا يسري على كل او اي من مستعمراته او محمياته او الاقاليم الواقعة تحت انتدابه او اي اقليم اخر خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم تابع لامارته . 2. من ثم يجوز فيما بعد لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانضمام منفرداً باسم كل او بعض مستعمراته او محمياته او الاقاليم الواقعة تحت انتدابه او اي اقليم خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم تابع لامارته والتي يكون قد سبق استثناؤها على هذا النحو بموجب اعلانه الاصلي . 3. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقاً لاحكامها منفرداً او باسم كل او بعض مستعمراته او محمياته او الاقاليم الخاضعة لانتدابه او اي اقليم اخر خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم اخر تابع لامارته . المادة 40 : (ا) 1. تعبير ( الطرف المتعاقد السامي ) الوارد ذكره في الفقرة الثانية من المادة 37 وفي الفقرة الاولى من المادة (40) يعني ( الدولة ) وفي كافة الحالات الاخرى يعني تعبير ( الطرف المتعاقد السامي ) الدولة التي يكون تصديقها او انضمامها الى الاتفاقية قد اصبح ساري المفعول والتي لا يكون انسحابها قد سرى مغعوله . 2. فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية لا يقصد بكلمة ( اقليم ) اقليم الدولة الام فحسب وانما كذلك جميع الاقاليم التي تقوم بتمثيلها في العلاقات الدولية .

ادخال تحسينات 40
يحق لاي من الاطراف المتعاقدة السامية بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طلب عقد مؤتمر دولي جديد للنظر في اي تحسينات يمكن ادخالها على هذه الاتفاقية وفي سبيل ذلك عليه الاتصال بحكومة الجمهورية الفرنسية التي يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة للاعداد لهذا المؤتمر .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.