عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى 110
AlexaLaw on facebook
 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى 110
 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى 110
 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى 110
 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى 110
 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى 110

شاطر | 
 

  قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655046

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى    قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى I_icon_minitime2/1/2011, 14:39

خيارات المساهمة


قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى

باسم الشعب*

مجلس قيادة الثورة*

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م. بشأن المرور على الطرق العامة.

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970م. بإصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

إذا ثبت من الفحص الفني صلاحية المركبة الآلية المقدمة للترخيص فعلى طالب الترخيص أن يقدم وثيقة تأمين عن حوادث المركبة لمدة الترخيص صادرة من إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية الليبية لمزاولة عمليات التأمين على السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1970م. المشار إليه.

مادة (2)

على جميع الأشخاص الوافدين إلى الجمهورية العربية الليبية أو المارين بأراضيها بمركبات آلية أن يقوموا فور وصولهم إلى الأراضي الليبية بالتأمين عليها من الحوادث وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويستثنى من هذا الحكم الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين تغطي المسئولية عن الحوادث التي ترتكب في أراضي الجمهورية العربية الليبية وبشرط توافر مبدأ المعاملة بالمثل بين البلد الذي صدرت فيه الوثيقة والجمهورية العربية الليبية.

ويجوز للمؤمن أن ينيب عنه سلطات الجمارك في عملية إبرام وثيقة التأمين بذات الشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون.

في تطبيق أحكام هذه المادة* يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة أسعار التأمين للمدة القصيرة الواردة بالجدول رقم (2) المرافق.

مادة (3)

تستهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد أنها صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات الواردة في تقرير الفحص الفني للمركبة الذي يصدره مكتب الترخيص.

وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير الاقتصاد* وتكون لكل مركبة وثيقة تأمين خاصة* ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى المركبات الممنوحة تراخيصاً تجارية أن تشتمل الوثيقة على أكثر من مركبة.

مادة (4)

إذا وجد التأمين لدى نفس المؤمن أو لدى مؤمن آخر يجب أن يرفق بطلب تجديد الترخيص وثيقة جديدة صادرة وفقاً للشروط والأوضاع المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (5)

يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤدى عنها رسم الترخيص ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة.

ويسري مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤدى عنها رسم الترخيص .

مادة (6)

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها* على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب* وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.

ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض* ويؤدى مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.

ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.

ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانون.

مادة (7)

إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن* فلا تكون هذه التسوية حجة قبله.

مادة (Cool

لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب مادام الترخيص قائماً.

وعلى مكتب الترخيص المختص عند إلغاء الترخيص أن يرد وثيقة التأمين إلى المؤمن له مؤشراً عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

مادة (9)

يتم التعديل في بيانات الوثيقة المشار إليها في المادة 3 بملحق للوثيقة يصدره المؤمن ويجب أن يكون مطابقا للنموذج الذي يعتمده وزير الاقتصاد.

وعلى مكتب الترخيص المختص ألا يجري أي تعديل في الترخيص بالنسبة للبيانات الواردة في تقرير فحص المركبة إلا بعد تقديم ذلك الملحق* ويجوز تقديم وثيقة تأمين جديدة بدلاً من الملحق تتفق مدتها مع أحكام المادة (5)

وعلى مكتب الترخيص في هذه الحالة أن يرد للمؤمن له الوثيقة الأصلية مؤشراً عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

مادة (10)

في حالة التنازل عن الترخيص* يجب على المتنازل إليه أن يرفق بطلب نقل قيد الترخيص عقد نقل ملكية المركبة الآلية والترخيص ووثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها وأحكام المادة (5) المتقدمة الذكر وعلى مكتب الترخيص المختص في هذه الحالة أن يرد للمؤمن له الوثيقة السابقة مؤشراً عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

مادة (11)

في الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تأشير مكتب الترخيص عليها بإعادتها إلى المؤمن له* فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في تاريخ الإلغاء* وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءاً من باقي القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة وما يكون لديه من صور منها وللمؤمن أن يستنزل مصروفات إصدار الوثيقة بما لا يجاوز 10% من قيمة القسط.

مادة (12)

تحفظ وثيقة التأمين بمكتب الترخيص المختص في الملف الخاص بالمركبة الآلية* ولا يجوز سحبها مادام الترخيص قائماً.

ولا تقبل شهادة التأمين أو صورة الوثيقة لإصدار الترخيص بتسيير المركبة الآلية.

ويجوز للمؤمن أن يصدر للمؤمن له شهادة بوجود التأمين أو صورة من الوثيقة على أن يثبت على الصورة بخط ظاهر أنها مجرد صورة.

مادة (13)

في تطبيق المادة 6 من القانون* لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكباً مركبة من المركبات الآلية المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام قانون المرور على الطرق العامة رقم (13) لسنة 1971م. المشار إليه.

ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها.

مادة (14)

يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول رقم (1) المرافق ولا يجوز له أن يجاوزها أو ينزل عنها.

ويجوز تعديل هذه التعريفة بقرار من وزير الاقتصاد.

مادة (15)

يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات الآلية نشأت عنه وفاة أو إصابة بدنية رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن وذلك من واقع البيانات الواردة في الترخيص* وعلى المحقق إخطار المؤمن بالحادث.

ولا يترتب على التأخير في الإخطار أية مسئولية مدنية قبل السلطة المختصة بالتحقيق كما لا يجوز للمؤمن أن يحتج بهذا التأخير للتحلل من أداء التعويض إلى المضرور.

مادة (16)

يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال المركبة الآلية وقيادتها* فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود* كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

مادة (17)

يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

مادة (18)

يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة مركبته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

مادة (19)

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله.

مادة (20)

على المؤمن أن يمسك سجلاً للوثائق* أو سجلا ً آخر للتعويضات خاصين بهذا النوع من التأمين طبقاً للنموذجين اللذين يصدر بهما قرار من مدير الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد.

ويجوز للمؤمن أن يدرج في السجل أية بيانات أخرى يرى إدراجها.

مادة (21)

على المؤمن أن يقدم لقسم التأمين بوزارة الاقتصاد طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد وفي المواعيد التي ينص عليها القرار ما يأتي:-

أ) تقدير احتياطي الأخطار السارية.

ب) حساب الإيرادات والمصروفات.

جـ) حساب احتياطي المطالبات تحت التسوية.

د) بيان المطالبات تحت الوفاء.

هـ) تدرج تسوية المطالبات تحت التسوية عن *****ن السابقة* كل سنة على حدة.

و) بيان تحليلي للمصروفات.

مادة (22)

يقدر احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين على الأساس النسبي لمدة التغطية بعد اقتطاع 10% من القسط.

ويجب ألا تقل جملة احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين عن 47% من جملة الأقساط المباشرة في السنة السابقة وأقساط إعادة التأمين الواردة في السنة ذاتها بعد خصم أقساط إعادة التأمين الصادرة وفي حساب هذا الحد الأدنى لا تخصم الأقساط المرتدة وأقساط الوثائق المنتهية خلال السنة.

مادة (23)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 من القانون رقم 131 لسنة 1970م. المشار إليه فإنه في حالة التصفية الإجبارية لشركة التأمين* تعهد اللجنة المنصوص عليها في تلك المادة بوثائق الشركة السارية من هذا النوع إلى شركة أو أكثر من شركات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق أما في حالة التصفية الاختيارية فعلى الشركة تحويل تلك الوثائق السارية وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 131 لسنة 1970م. وفي جميع هذه الحالات يجب على الشركة أو الشركات التي حولت إليها الوثائق إخطار كل مؤمن له بالتحويل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منه إلى مكتب الترخيص المختص.

مادة (24)

يجوز بقرار مسبب من وزير الاقتصاد بناء على طلب قسم التأمين وبعد موافقة لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 131 لسنة 1970م. المشار إليه حرمان شركة التأمين من مزاولة هذا النوع من التأمين بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك إذا ثبت استمرار إهمالها في تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو ثبت تكرار مخالفتها تلك الأحكام.

ويجب أن يسبق صدور القرار بالحرمان إبلاغ الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها مع تكليفها بيان أوجه دفاعها كتابة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ وينشر القرار بالحرمان في الجريدة الرسمية.

وتسري على الوثائق السارية أحكام التصفية الواردة في المادة السابقة ومع ذلك يجوز لوزير الاقتصاد أن يرخص للشركة في الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت صدور قرار الحرمان وذلك بالشروط التي يعينها.

مادة (25)

يعاقب على التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المادة 21 بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 131 لسنة 1970م.

مادة (26)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه كل من يعقد أو يعرض باسم شركة تأمين مسجلة عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة .

مادة (27)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه كل عضو مجلس إدارة أو مدير شركة في حالة ارتكاب أية مخالفة للمواد 21*11*9*8*4*3* 22* 23.

مادة (28)

يكون لموظفي قسم التأمين من الدرجة الرابعة على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (29)

على وزراء الاقتصاد والمواصلات والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون* ولوزير الاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل من القرارات واللوائح التنفيذية.

مادة (30)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية* ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.



مجلس قيادة الثورة

العقيد / **** ******* - رئيس مجلس الوزراء

الرائد / عبد السلام أحمد جلود - عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد

صدر في 4 صفر 1391 هـ.

الموافق 30مارس 1971

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 5889

%إحترامك للقوانين 100



 قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى    قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى I_icon_minitime24/1/2011, 22:27

خيارات المساهمة


يسلمووووووووو اديكك على الموضوع

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون رقم (28) لسنة 1971م. في شأن التأمين الإجباري الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.