عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة 110
AlexaLaw on facebook
المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة 110
المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة 110
المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة 110
المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة 110
المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة 110

شاطر | 
 

 المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654986

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة 1384c10


الأوسمة
 :


المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة   المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة I_icon_minitime19/11/2010, 10:23

خيارات المساهمة


المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة


المستشار/ محمد عبد العزيز جاد الحق إبراهيم



أصدر مجلس الرئاسة العراقي بتاريخ 9 /10 /2005 القانون رقم 10 لسنة 2005 الخاص بالمحكمة الجنائية العراقية العليا (والذي سوف نطلق عليه في هذا البحث أسم "القانون")، وذلك بعد أن أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (أ – ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وقد أصبح هذا "القانون" نافذاً بتاريخ 18 / 10 / 2005 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية [1]. ويعد هذا "القانون" ناسخاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية. والذي سبق أن تناولناه على بساط البحث في كتاب سابق [2]. وحسن فعل المشرع العراقي بإصدار هذا "القانون" متلافياً بذلك العديد من المثالب التي وجهت للقانون رقم 1 لسنة 2003. بيد انه وبمراجعة أحكام هذا "القانون" بالمقارنة بما نسخه من قانون سابق، وجدت أن الأمر يقتضي مراجعة القانون ذاته والمنشور في الجريدة الرسمية مع مسودته التي أقرت ووقعت من قبل رئاسة الجمهورية. فتلك الأخيرة قد وردت في أثنين وأربعين مادة في حين أن "القانون" قد تضمن أربعين مادة فقط. حيث تم دمج المادتين 3 و4 في المادة الثالثة والمادتين 7 و 8 في المادة السادسة وإضافة المادة 38 مع وجود العديد من التعديلات في العبارات والصياغة العامة ممانتج عنه وجود بعض الأخطاء في أرقام مواد الإحالة مثلما هو الحال في المادة 29 رابعاً والتي نصت على أن" للمحكمة في أي مرحلة أن تطلب من المحاكم العراقية أن تنقل إليها أي قضية منظورة أمامها تخص أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا القانون......." في حين أن المادتين رقمي 15 و 16 لا تتطرقا إلى أي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. وكان من الأوفق وضع المواد الصحيحة وهي 11 و12 و13 و14. الأمر الذي يثير الدهشة من وجود مثل هذا التضارب هو كيفية حدوثه ومن الذي يملك الصلاحيات القانونية في تعديل نص قانوني تم إقراره من قبل الجمعية الوطنية[3] وصادق عليها[4] مجلس الرئاسة ووقع عليه رئيس الجمهورية ثم عدل في اللحظة الأخيرة دون إعادة عرضه على الجمعية الوطنية وأصبح أمر واقع بنشره في الجريدة الرسمية.



لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة حصرياا , المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة بانفراد , المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة منتديات عالم القانون , المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة حمل , المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة download , المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.