عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية 110
AlexaLaw on facebook
 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية 110
 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية 110
 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية 110
 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية 110
 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية 110

شاطر | 
 

  جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية 1384c10


الأوسمة
 :


 جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية    جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية I_icon_minitime23/10/2010, 18:42

خيارات المساهمة


أ\ عمرو يحيي محمد يحيي
جامعه عدن

ملخص لقد تناولت الرشوة والجرائم الملحقة بها دراسة شرعية وقانونية واجتماعية سواءً من حيث جوانبها ومشاكلها القانونية كواقعة إجرامية أو من حيث العوامل المسببة لها باعتبارها ظاهرة اجتماعية لها آثارها الضارة تصيب المجتمع والدولة، إضافة إلى تحديد ودراسة الوسائل الناجعة في الوقاية منها ومكافحتها، لاسيما بين أوساط الموظفين أو شاغلي الوظائف العامة، وفي نهاية هذه الدراسة توصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات، نورد أهمها فيما يلي:-
أولاً: النتائج:
1-وجود ترابط وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لجريمة الرشوة، وأن القانون اليمني كغيره من القوانين العربية لم يقم بتعريف جريمة الرشوة تعريفاً واضحاً ودقيقاً بالرغم من أنه تضمن في نصوصه تعريف بعض عناصر الركن المادي لجريمة الرشوة، إلى جانب تعريف الموظف المرتشي. إلا أننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الرشوة في جوهرها جريمة تمس بنزاهة الوظيفة العامة وتؤدي إلى الاتجار بها من قبل الموظف العام، فهي تمثل مرضاً يصيب الكيان الإداري والتنظيمي والقانوني والمرفقي للدولة، وهو ما اتضح لنا من خلال هذه الدراسة وأيضاً من خلال تعريف جريمة الرشوة الذي توصلنا إليه، وهو أن الرشوة عبارة عن: "طلب الموظف العام لعطية أو مزية من أي نوع ولو لم يلقى استجابة من صاحب المصلحة أو قبوله لها أو وعداً بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو للإخلال بواجبات وظيفته، حتى وإن كان يعتقد خطأ أو يزعم أن ذلك العمل أو الامتناع من أعمال وظيفته".
2-إن الشريعة الإسلامية قد عرفت جريمة الرشوة وعالجتها معالجة ناجحة وحرمتها منذُ قرون طويلة من الزمان فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: )وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(. كما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شريف، وقد أجمع الفقهاء والأئمة على تحريمها، وقد حذرت الشريعة الإسلامية من الرشوة وعواقبها الوخيمة على الراشي والمرتشي والرائش في الدنيا والآخرة.
3-إن جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها ، تعد من الجرائم الخفية التي يصعب ضبطها، نظراً لسريتها وتوافر عنصر الرضا لدى مرتكبيها، وصعوبة إثباتها، وهذا يتضح سواءً من خلال الإحصائيات الجنائية الرسمية التي تشير إلى قلة ارتكاب أو ضبط جرائم الرشوة، أو من خلال انعدام أو ندرة قضايا الرشوة أمام المحاكم والأحكام الصادرة بحق مرتكبيها، بالرغم من انتشارها بين أوساط الموظفين في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة في الجمهورية اليمنية، كغيرها من الدول النامية.
4-إن المشرع اليمني أخذ بمذهب (وحدة جريمة الرشوة) وهو ما أخذ به العديد من التشريعات الجزائية مثل القانون المصري، والسوري، واللبناني والإيطالي وغيرها من القوانين. فالقانون اليمني إلى جانب هذه القوانين تعتبر الرشوة جريمة واحدة، هي جريمة الموظف العام المرتشي الذي يتجر بأعمال وظيفته ويمس بنزاهتها، فهو الفاعل الأصلي لجريمة الرشوة، أما صاحب الحاجة أو المصلحة (الراشي) ما هو إلا شريك في هذه الجريمة، ويساند هذا الرأي عدد كبير من فقهاء القانون وشراحه.
5-أن المشرع اليمني بالرغم من اهتمامه بتجريم الرشوة في مختلف صورها إلا أنه لم يقم بتجريم بعض الأفعال التي تمس نزاهة الوظيفة العامة أو كما يُطلق عليها (الجرائم الملحقة بالرشوة) بنصوص قانونية خاصة، بالرغم من خطورتها وآثارها الضارة. وهي عرض أو قبول الوساطة في الرشوة، والاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة، الرشوة في محيط الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقاً للقانون، وأيضاً المؤسسات أو الجمعيات المعتبر قانوناً ذات نفع عام.
6-أن المشرع اليمني لم يكن صائباً عند تسميته لبعض المواد القانونية المتعلقة بجريمة الرشوة التي تضمنها قانون الجرائم والعقوبات، إذ جاءت التسميات مخالفة لمضمون ومقاصد هذه المواد، فالمادة (151) حملت عنوان (الارتشاء) بينما كان يفترض أن تسمى "الرشوة"، والمادة (152) جاءت تحت تسمية "الارتشاء حكماً"، مع أن مضمونها يدخل ضمن مفهوم الرشوة الذي تضمنته المادة (151)، كما أن المادة (154) عنوانها "الرشوة" بينما نصوصها تتضمن عناصر جريمة (عرض الرشوة) وهي من الجرائم الملحقة بالرشوة، أما المادة (153) فقد تم عنونتها "الإرتشاء اللاحق" وهو صورة من صور الرشوة العادية مع أنها تعني جريمة "المكافأة اللاحقة" التي تقوم بدون اتفاق سابق.
7-بالرغم من أن المشرع اليمني لم يعرِّف الموظف العام في قانون الجرائم والعقوبات إلا أنه أضاف على مدلول "الموظف العام" في القانون الجنائي باعتباره ركناً خاصاً لبعض الجرائم، لاسيما تلك الماسة بالوظيفة العامة ومنها الرشوة معنى أوسع من معناه في القانون الإداري، بحيث يتسع ليشمل كل شخص مكلف بخدمة عامة من قبل الحكومة أو إحدى المصالح العامة التي تستمد سلطاتها من الحكومة، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة العامة ، ويتضح ذلك من خلال تعريف الموظف العام في قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية، وأيضاً من خلال تحديد المشرع لفئات الموظف العام الخاضعة لأحكام القانون الجنائي في كلاً من قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وأيضاً الشروط الأساسية المطلوب توافرها لاعتبار الشخص موظفاً عاماً وهي: أن يشغل وظيفة عامة (دائمة أو مؤقتة) وفقاً للقانون، والخدمة في مرفق عام.
8-إن المشرع اليمني في المادة (153) من قانون الجرائم والعقوبات يساوي بين طلب أو قبول المال أو المنفعة من قبل الموظف العام، بعد أداء عملاً أو إمتناع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته بناءاً على اتفاق سابق، وبين أن يكون ذلك بدون اتفاق سابق، وذلك من حيث اعتبارهما جريمة (الإرتشاء اللاحق) وتقرير عقوبة واحدة للحالتين، مع أنه في الحالة الأولى يعدُ طلب أو قبول المال أو المنفعة بعد أداء العمل وبإتفاق سابق بمثابة جريمة رشوة عادية في صورة (قبول أو وعد بعطية أو مزية) المنصوص عليها في المادة (151) من نفس القانون، بينما في الحالة الثانية يعتبر طلب أو قبول المال أو المنفعة بعد أداء العمل وبدون اتفاق سابق جريمة "المكافأة اللاحقة" والتي يفترض أن تحمل المادة (153) تسميتها.
9-إن العوامل المسبِّبة لجريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها عديدة ومختلفة أكانت عوامل وظيفية أو عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وتبعاً لذلك تتعدد وتتنوع وسائل الوقاية من جريمة الرشوة ومكافحتها داخل المجتمع وبين أوساط شاغلي الوظيفة العامة، وأهم هذه الوسائل: التوعية الدينية، والتوعية العامة بخطورة جريمة الرشوة، وأيضاً وضع سياسة صائبة لنظام الأجور والمرتبات، وفرض رقابة إدارية وقيادية على نشاط المرافق العامة وعلى عمل موظفيها، إضافة إلى النص على العقوبات الرادعة والمقررة لجريمة الرشوة في القوانين الجزائية اليمنية بهدف منع الأفراد وشاغلي الوظائف العامة من الإقدام على ارتكاب جرائم الرشوة، إلى جانب توقيع العقوبة على مرتكبي جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى ارتكابها.
10-أن المشرع اليمني قد وضع عقوبة غير رادعة ومخففة لجريمة الرشوة لا تتناسب مع خطورتها والآثار الضارة والمختلفة لهذه الجريمة والتي تلحق بالفرد والمجتمع والدولة، كما أنه لم يحدد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة.
11-أن جريمة الرشوة لا يمكن الوقاية منها والقضاء عليها بصورة تامة ونهائية عن طريق تشديد العقوبة المقررة لها في القوانين فقط، وإنما أيضاً بتحديد الأسباب أو العوامل التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة ومحاولة دراستها ووضع واتخاذ الوسائل الناجعة في سبيل القضاء على هذه العوامل أو الحد منها، ومكافحة جريمة الرشوة في المجتمع.
ثانياً: المقترحات والتوصيات:
لقد توصلنا في خاتمة هذا البحث ومن خلال ما عرضناه من نتائج إلى المقترحات والتوصيات الآتية:
1-وضع تعريف لجريمة الرشوة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني بما يجعلها واضحة من أي لبس في شأنها، بحيث يكون هذا التعريف جامع مانع، ونقترح أن يكون كالآتي: الرشوة هي: (طلب الموظف العام العطية أو مزية من أي نوع ولو لم يلقى استجابة من صاحب المصلحة أو قبوله لها أو وعداً بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته، حتى وإن كان يعتقد خطأ أو يزعم أن ذلك العمل أو الامتناع من أعمال وظيفته).
2-تعديل نص المادة (1) الفقرة الثالثة من قانون الجرائم والعقوبات اليمني المتعلقة بتحديد فئات الموظف العام ومن في حكمه بحيث تبدأ الفقرة بتعريف الموظف العام قبل تحديد فئاته، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (2) من قانون مكافحة الفساد، مع إجراء تعديل طفيف عليه بحيث يصبح كالآتي: الموظف العام هو: "كل شخص يؤدي وظيفة عامة (دائمة أو مؤقتة) في مرفق عام أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً، ويعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية..."
3-إضافة نصوص قانونية إلى نصوص قانون الجرائم والعقوبات تجرم وتعاقب على بعض الأفعال الخطرة التي تمس نزاهة الوظيفة العامة وتؤدي إلى الفساد الأخلاقي والاجتماعي مثل: عرض أو قبول الوساطة في الرشوة، الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة، أو الرشوة في محيط الشركات المساهمة والجمعيات النقابية المنشأة طبقاً للقانون، وأيضاً المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
4-تعديل (إعادة) تسمية بعض المواد القانونية المتعلقة بالرشوة والجرائم الملحقة بها والتي تضمنها قانون الجرائم والعقوبات، بحيث تعكس التسمية مضمون المادة مثل المادة (151) من القانون حيث ينبغي تسميتها (الرشوة) بدلاً من (الإرتشاء) والمادة (154) ينبغي أن تحمل عنوان (عرض الرشوة) بدلاً من (الرشوة) والمادة (153) يفترض أن تسمى (المكافأة اللاحقة) بدلاً من (الارتشاء اللاحق).
5-إلغاء المادة (152) من قانون الجرائم والعقوبات، وفي نفس الوقت إضافة مضمونها إلى نص المادة (151) من القانون، وذلك لصلته المباشرة بما تضمنته وقصدته المادة (151) المتعلقة بالرشوة.
6-تعديل نص المادة (153) من قانون الجرائم والعقوبات، وتحديداً عبارة (ولو لم يكن هناك اتفاق سابق) بحيث تحذف كلمة (ولو) من العبارة لتصبح العبارة بعد الحذف: (ولم يكن هناك اتفاق سابق)، إذ أن العبارة الأولى الموجودة في النص تفترض وجود اتفاق سابق إلى جانب افتراضها عدم وجود هذا الاتفاق، مع أن وجود اتفاق سابق بين الموظف العام (المرتشي) على أداء أعمال الوظيفة لمصلحة صاحب الحاجة مقابل مكافأة أو هدية تقدم للموظف بعد ذلك يحمل معنى (طلب أو قبول وعداً بالعطية أو المزية) هو ما تضمنته المادة (151) من القانون والمتعلقة بالرشوة.
7-رفع الحد الأقصى لعقوبة الرشوة إلى خمسة عشرة سنة، وتحديد الحد الأدنى للعقوبة بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بتعديل نصوص المواد (151، 152)، من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، لكي تؤدي العقوبة أغراضها في الردع العام، أي منع الجريمة وتحذير الناس من الإقدام على ارتكاب جريمة الرشوة، وتأهيل وإصلاح مرتكبيها بما يضمن عدم تكرار الجريمة من قبلهم.
8-إضافة عقوبة مالية إلى جانب عقوبة الحبس والمتمثلة بالغرامة وذلك استناداً إلى مبدأ من تعجل الشيء قبل أو أنه عوقب بحرمانه، حيث والغرامة ستؤدي دور كبير في مكافحة الرشوة، خصوصاً وأن من يقوم بجريمة الرشوة من شاغلي الوظيفة العامة، غالباً ما يكون الدافع إلى ذلك هو الحصول على المال أو الفائدة المالية، فعندما يعلم أنه إذا أقدم على الرشوة سيعاقب بالغرامة، سوف يتراجع عن ارتكابها.
9-التركيز على الاختيار السليم والدقة في التحري عن عنصري القوة والأمانة في شخص من يسند له من مهام حساسة يتعرض شاغلوها لإغراءات الرشوة، ومنحه علاوة، وفوائد وامتيازات خاصة كنوع من الوقاية ضد إغراءات الرشوة.
10-التوعية الكاملة والمستمرة بخطورة جريمة الرشوة كظاهرة اجتماعية وخطيرة وأداة للفساد الخلقي والإداري، وذلك من خلال أجهزة الإعلام ومنابر المساجد والندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وغيرها من الوسائل.



A B S T R A C T
In this research I have studied the topic of ( the Crime of Bribery and its Causing Factors in the Republic of Yemen). It is one of the important topics that have an enormous impact on the constituents and pillars of the State. The crime of bribery plays a basic role in economical promotion and comprehensive development of any society if they wish to proceed with economical development, but even with all political, social, cultural and other fields. The spreading of bribery crime in any society renders it to be a fragile state and annihilates all the gains, constituents and pillars of a modern state.
Accordingly, the topic of the Study has been divided into an introduction, three chapters and a conclusion. In the introduction we have dealt with the importance of the topic and why we have selected it for this research.
In the first chapter I have touched upon the definition of bribery crime in three themes. The first theme was devoted to define bribery crime. I have divided it into two issues. In the first issue I presented the definition of bribery crime linguistically and terminologically. I found there is close linkage between the linguistic and terminological senses in the meaning of the bribery crime. I noted that Islamic Shariah has dealt with the bribery crime in the Qura’an and the Sunnah as Sharia’s Fikh, the legal Fikh and the law. But, I saw that most of the legislations did not define the bribery crime. I have, therefore, concentrated on defining the bribed employee and on elements constituting the material corner in bribery crime. In the second issue I have explained the wisdom of incrimination of bribery and what risk does it constitute in overturning the balances of justice amidst citizens.
In the second topic I touched upon the Fikh creeds in interpreting bribery and have divided it into three issues. In the first issue I have presented the creed of mutuality of bribery, what are they claiming and what is the size to which the supporters of this creed are leaning on. In the second issue I have presented the creed of individuality of bribery and looked into their predications and arguments which they have raised. With regard to the third issue, I have devoted it to the stance of the Yemeni legislator from both creeds and which one he has considered.
In the third topic, I have dealt with the crimes attached to the crime of bribery, and have divided them into seven issues.
I discussed in each issue one of the crimes that is attached to bribery and clarified the aspects which resemble this crime of bribery and those that are differing from it.
In the second chapter: I have presented the corners of the bribery crime and have divided them into three topics. In the first topic I spoke about the quality of a bribee as a public employee, in four issues, the first issue is to identify the public employee. I found that the definition of the quality of a public employee in criminal and penal laws has expanded more than what is contained in the civil law, in order to give more protection to the public employment, and have touched upon the stipulations which have to be provided in order to consider a person as a public employee. The second issue, is the virtual employee. I discussed the difference in the thinking of the jurisprudents with regard to the employee, in whose respect no appointment resolution was taken, or that employee, prior to the completion of his procedures of appointment is considered to be a public employee or not. I discovered that the Yemeni law has considered the virtual employee as being a public employee. In the third issue, I have touched upon the categories of the public employee and those similar employees under the criminal and penalty law. In the fourth issue, however, I have looked into occupational work and the competencies of a public employee in respect of the work demanded from him. I mentioned its cases, which are the actual competence, the allegation of competency and the wrong consideration of competency at work and have shown the liability of a public employee in each of these three cases.
I have dedicated the second topic to the moral corner, and have divided this topic into two issues: In the first issue I have discussed the aspects of financial activity, whereas I have discussed the aspects of the materialistic activity of bribery, represented in demanding a gift, or a promising of it, the acceptance of the gift or the promising of same, and we have arrived at, through the scientific investigation to the non existence of a commencement of a bribery crime. In the second issue, however, I have discussed the place of criminal activity, represented in the gift or privilege or the promising of same.
With regard to the third topic I have devoted it to the moral corner of the bribery crime, whereas I have divided it into two issues. The first issue: is the criminal intent in the bribery crime, and in the second issue, I have discussed the dispute between jurisprudents in considering the intention as being either a public intention or a private one.
I have dedicated the third chapter for the factors causing the bribery crime and the methods of its combating. I divided it into four topics. In the first topic, I have dealt with the factors that cause the bribery crime. I thought of discussing the functional, political, economical and social factors. I, therefore, have divided this topic into four issues. In the first issue I have presented the functional factors, whereby I have shown the expansion in public employments and their plentiness, along with inappropriate planning to orientate such employments and employees, and the consequent spreading of bribery crime. I have shown also that the nature of the governmental organizational structure, the bad management organization, the

multiple administrative leadership and the closely related competencies all form a fertile soil for the spreading of bribery. In the second issue, I have reviewed the social factors which lead to the commitment of the bribery crime, and discovered that the absence of the concept of belongingness or national sensation has a great impact on the society and the public employee, who commits the bribery crime, in addition to psychological factors which lead to committimg the bribery crime, the most dreadful of which is represented in the inclination to make a prompt wealth.
I have dedicated the third issue to discuss the economical factors and how do they play an important role leading to the commitment of bribery crime. I found out that the inability of the State to meet the basic requirements of the citizens is one of the major economical reasons. The fourth issue, however, I have dedicated to political factors and I have discussed these political factors and how do they have great impact in committing the bribery crime.
The second topic has been devoted to the studying of the protective arrangements in combating bribery, whereas I have divided it into four issues. The first issue dealt with the role of religious evaluation in combating bribery, the issue dealt with the raising of public awareness with the danger of bribery, while the third issue, dealt with the role of the policy remunerations in combating bribery. With regard to the fourth issue I have devoted for studying the protective arrangements in combating bribery.
I have devoted the third topic for combating bribery administratively and criminally, whereas I have studied this topic through four issues. In the first issue I have studied the role of the administrative leadership in combating bribery, and in the second issue I have discussed the combating of bribery within the framework of criminal legislations. With regard to the third issue, I have reviewed in it the linkage of bribery combating with the public employee and public employment.
I have dedicated the fourth topic for studying the combating of bribery through achieving deterrence by punishment, and I was forced to divide it into two issues. In the first issue, I have touched upon studying the punishment for bribery crime and the second issue for the punishments of the crimes attached to bribery.
B) Proposals and Recommendations:
We have arrived at the conclusion of this research and through the results we have presented to the following proposals and recommendations:
1-The necessity that the Yemeni legislator should identify bribery in a manner that would make it very clear from any confusion in its sense. We have given an identification which we perceive to be comprehensive and preventive and which is as follows: (If a public employee asked for a gift or a privilege of any type, even if not responded to by the beneficiary or his acceptance to it or a promising from his side for same, for performing a legal job by an employee related to his occupation or to refrain him from doing it or induce him to commit a breaching of the duties of his occupation, even if he erroneously believed or alleged that such a job or refrainment from the duties is part of his occupation. Also, any beneficiary who presents a gift or a privilege or promises to award such a gift to a public employee to induce him undertake such an action shall be deemed a briber, even if such bribe has not been accepted from him).
2-The necessity of raising the minimum punishment to six months imprisonment under the Yemeni Penalty Law, to enable such punishment to achieve its purposes in common determent i.e. to prohibit the crime and warn people not to commit the bribery crime and rehabilitate the doers in a manner that would guarantee the non repetition of such crime by them.
3-To add a financial punishment to the punishment of imprisonment represented in imposing a fine in accordance with the principle saying “ the one who anticipated a thing prematurely, should be punished by being deprived of it”. Whereas, the fine shall play a major role in combating bribery, particularly because the temptation to bribery is oftenly finance. As such when a bribee knows that if he once took a bribe, he shall be punished by paying a fine, he may hesitate to take it.
4-To add the punishment of dismissal from the job.
5-To bring about economical balancing and a just economical distribution in the society.
6-To concentrate on the appropriate selection and precisely investigate about the qualities of strength and honesty in a person who is assigned with sensitive tasks, whose occupants are always liable to be induced by bribery.
7-To grant the employees, particularly those who are occupying sensitive positions which are liable to bribery temptation, a special allowance as well as other personal benefits and privileges as a type of protection from temptations with bribery.
8-To conduct a comprehensive campaign of awareness and the concern of the media organs in conducting a continuous awareness campaign reflecting the perils of bribery as a phenomena and means of corruption mannerly and administratively, by means of conducting training programs, interviews etc.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.