عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 110
AlexaLaw on facebook
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 110
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 110
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 110
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 110
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 110

شاطر | 
 

 مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى   مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى I_icon_minitime8/10/2010, 16:20

خيارات المساهمة


مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980
بإصدار القانون المدني الكويتى

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ ، الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م ، وعلى الدستور ، وعلى مجلة الأحكام العدلية ، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم 42 لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976 ، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر ، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية ، ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تلغى النصوص الآتية :
1. القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
2. القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.
3. القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.
4. المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة ثالثة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة.
مادة رابعة
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ابتداء من 25 فبراير سنة 1981 م.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في 22 ذو القعدة 1400هـ
الموافق أول أكتوبر 1980م.

أحكام عامة
الباب الأول : القانون
(مادة 1)
1. تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها .
2. فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى العرف . فإن لم يوجد عرف، اجتهد القاضي رأيه مستهدياً بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها.
(مادة 2)
1. لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه .
2. وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ، ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
( مادة 3)
1. يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلاقه.
2. ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه .
(مادة 4)
1. النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2. وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
( مادة 5)
1. إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
2. وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها.
( مادة 6 )
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

( مادة 7)
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
( مادة Cool
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه .
الباب الثاني : الحق
الفصل الأول : صاحب الحق
1- الشخص الطبيعي
( مادة 9)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

مادة 10)
1. الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حياً .
2. ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
( مادة 11)
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
( مادة 12)
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
( مادة 13)
1. موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.
2. ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.


( مادة 14)
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
2. ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك .
3. ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
( مادة 15)
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
( مادة 16)
1. القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2. وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
( مادة 17)
1. تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الأصل.
2. وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.
3. وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
2- الشخص الاعتباري
( مادة 18)
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
( مادة 19)
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله ، وذلك كله فضلاً عما يقرره القانون.
( مادة 20)
1. موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
2. ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطناً له ، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.


( مادة 21)
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
الفصل الثاني : محل الحق
( مادة 22)
الأشياء المتقومة تصلح محلاً للحقوق المالية.
( مادة 23)
1. كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصاً للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
2. وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

(مادة 24)
1. كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.
2. ومع ذلك يعتبر الشيء منقولاً إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار.
(مادة 25)
يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمته واستغلاله.
(مادة 26)
يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار.
(مادة 27)
كل ما ليس عقاراً فهو منقول.
(مادة 28)
1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
2. والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو بندر وجود آحادها في التداول.

(مادة 29)
1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.
2. ويعتبر استهلاكياً كل ما أعد في المتاجر للبيع.
الفصل الثالث : استعمال الحق
(مادة 30)
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الإجتماعية . وبوجه خاص :
• إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
• إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
• إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
• إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.

الباب الأول : مصادر الالتزام
الفصل الأول : العقد
(مادة 31)
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون.
الفرع الأول - انعقاد العقد
(مادة 32)
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانوناً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
(أولاً) أركان العقد :
1- الرضا:
(مادة 33)
1. يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها.
2. ويفترض توافر الإدارة عند إجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.
(أ) التعبير عن الإرادة :
(مادة 34)
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.
(مادة 35)
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحاً.
(مادة 36)
1. يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.
2. ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
(مادة 37)
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.
(مادة 38)
1. إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.
2. ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.
الايجاب:
(مادة 39)
يعتبر ايجاباً العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن ، في الأقل ، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

(مادة 40)
1. يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
2. ويعتبر إيجاباً ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان أثمانها . وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.
3. أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ، فلا يعتبر متضمناً إيجاباً ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال .
(مادة 41)
1. للموجب خيار الرجوع في إيجابه ، طالما لم يقترن به القبول .
2. ومع ذلك ، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ، بقي الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.
(مادة 42)
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.
القبول:
(مادة 43)
1. للموجب له خيار القبول .
2. ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
3. وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.
(مادة 44)
1. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً.
2. ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له . وكذلك يعتبر سكون المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولاً لما ورد في هذه القائمة من شروط.
(مادة 45)
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.
66
إذا اشترط المتعاقدان ، لقيام العقد ، اتباع شكل معين في إبرامه ، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر ، أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه .
(مادة 67)
إذا استلزم القانون شكلاً معيناً ، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره ، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.
(مادة 68)
إذا تعلق العقد بشيء ، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيامه ، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
(مادة 69)
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد ، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به ، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك

ارتباط الإيجاب والقبول :
(مادة 46)
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس . وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.
(مادة 47)
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
(مادة 48)
1. إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ، بقي قائماً ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالإبقاء على الإيجاب ، طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب.
2. ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.
(مادة 49)
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
(مادة 50)
يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله .
(مادة 51)
1. إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية ، سرت هذه الأحكام ، ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق بينهما لم يكن يعلم بهذه الأحكام ، لم تتح له الفرصة في أن يعلم بها .
2. وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد . فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
(مادة 52)
1. إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وعلقا أموراً ثانوية ، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلاً ، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك .
2. وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
النيابة في التعاقد:
(مادة 53)
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
(مادة 54)
1. تتحدد سلطة النائب ، وفقاً لما يقضي به سند نيابته.
2. ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه ، أو أخطر بها شخصاً معيناً أو أكثر ، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد ، في تعاقده مع النائب ، بما تضمنه من سلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.
(مادة 55)
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها ، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك .
(مادة 56)
1. في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، في اعتبار عيوب الرضاء ، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.
2. ومع ذلك ، إذا نشأة النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً أن يعلمها هو ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها . ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
(مادة 57)
إذا ابرم النائب ، في حدود نيابته ، عقداً باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
(مادة 58)
إذا لم يظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه يتعاقد باسم الأصيل ، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائماً بينه وبين الأصيل ، إلا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو الأصيل.


(مادة 59)
إذا لم يكون المتعاقد مع النائب مجبراً على اعتبار التعاقد حاصلاً بينه وبين الأصيل ، ولم يرتضه ، اعتبر التعاقد حاصلاً بينه وبين النائب شخصياً ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.
(مادة 60)
في النيابة الاتفاقية ، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل ، بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلاً مع ذلك على أساسها ، إذا كان هو والنائب ، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به ، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
(مادة 61)
1. إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه ، أو كان تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا حصل إقراره وفقاً للقانون.
2. فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ذلك.
(مادة 62)
لا يجوز للنائب ، بدون إذن خاص ، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ، فإذا حصل منه ذلك ، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل ، ما لم يحصل إقراره ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.
(مادة 63)
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره ، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.
(مادة 64)
إذا انتهت النيابة ، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ، التزم برده فور انتهائها . ولا يسوغ له حبسه في يده ، لأي سبب كان .
شكل العقد:
(مادة 65)
1. لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
2. وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ، وقع باطلاً.

بعض صور خاصة في التعاقد:
العقد الابتدائي :
(مادة 70)
1. إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية ، أو في صورة أخرى ، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، وإلا ففي مدة معقولة.
2. ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي . ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها ، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.
(مادة 71)
1. إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته ، أن يطلب الحكم ، في مواجهته ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه .
2. ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى   مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى I_icon_minitime8/10/2010, 16:23

خيارات المساهمة


الوعد بالعقد:
(مادة 72)
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم ، لصالح الطرف الآخر ، عقداً معيناً ، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه ، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.
(مادة 73)
1. إذا وعد شخص بإبرام عقد معين ، قام هذا العقد ، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .
2. ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بإبرامه ، إذا تم الرضاء به ، على نحو ما تقضي به الفقرة الأولى .
3. وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.
التعاقد بالعربون :
(مادة 74)
دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه .
(مادة 75)
إذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله . وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.
(مادة 76)
1. إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .
2. على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد .
(مادة 77)
1. استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، بسبب يعزى للمتعاقد ، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ، وفق ما تقضي به المادة 75.
2. فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا بد لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى دافعه .
التعاقد بالمزايد:
(مادة 78)
1. في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل ، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل.
2. ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل ، أن يقع الأخير باطلاً أو أن يرفض.
3. ويتم العقد بإرساء المزاد ، ومع ذلك ، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه ، لزم أجراؤها لتمام العقد ، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد.
4. وكل ما سبق ، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.
(مادة 79)
استثناء من حكم المادة السابقة ، لا يسقط عطاء المتزايد ، في المزايدات التي تجري داخل مظروفات ، بعطاء أفضل ، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح ، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ، أو يقض القانون بخلافه .
التعاقد بالإذعان:
(مادة 80)
لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه.
(مادة 81)
إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وتضمن شروطاً تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
(مادة 82)
في عقود الإذعان ، يفسر الشك دائماً في مصلحة الطرف المذعن.
(مادة 83)
لا يكون الرضاء بالعقد سليماً ، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخالياً من العيوب التي تشوبه.
الأهلية:
(مادة 84)
كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.
(مادة 85)
1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
2. لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما ، وفقاً لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه . وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
(مادة 86)
1. أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة . وتقع كل تصرفاته باطلة .
2. وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.
(مادة 87)
1. تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً.
2. أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء ، أو من ه هو بعد بلوغه سن الرشد . وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.
3. ويعتبر الصغير مميزاً من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.
(مادة 88)
1. إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه ، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها.
2. ويكون الأذن بالإدارة مطلقاً أو مقيداً.
(مادة 89)
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه . ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.
(مادة 90)
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.
(مادة 91)
1. إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذناً مطلقاً أو مقيداً ، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس .
2. فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .



مادة 92)
1. للصغير المأذون في الإدارة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له ، في حدود الإذن .
2. على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.
(مادة 93)
1. للصغير المميز ، أياً كانت سنه ، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته ، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى ، طالما كانت في حدود تلك الأغراض.
2. تتحدد مسئولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الأغراض.
(مادة 94)
1. للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، أهلية إبرام عقد العمل ، إن كان غير محدد المدة ، فإن كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة . كما أن له ، ببلوغه هذه السن ، أهلية التصرف في أجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من أموال.
2. ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله . وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية ، على حسب الأحوال.
(مادة 95)
للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، أهلية إبرام الوصية.
(مادة 96)
1. كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله.
2. وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
3. ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقاً للأحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.
(مادة 97)
1. لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته ، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.
2. على أنه إذا لجأ القاصر ، في سبيل إخفاء نقص أهليته ، إلى طرق تدليسية ، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه ، كان ملتزماً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر.
3. ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقاً للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال.
(مادة 98)
1. المجنون معدون أهلية الأداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
2. وإذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة أفاقة ، كان صحيحاً .
3. ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقاً للفقرة السابقة ، أن تنصب عليه المحكمة قيما.
(مادة 99)
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.
(مادة 100)
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً ، أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً ، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال ، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.
(مادة 101)
1. تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87.
2. أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال ، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعاً للحجر.
(مادة 102)
يكون تصرف الجمهور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً ، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.
(مادة 103)
1. للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها ، إذناً مطلقاً أو محدداً بما تراه من قيود . ولها ، على وجه الخصوص ، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إرادته ، في المواعيد التي تعينها .
2. وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإرادة أو تقيده ، إن رأت لذلك مقتضياً.
3. ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بالإرادة أو بتقييده أو بسحبه ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
( مادة 104)
للسفيه المأذون في الإرادة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله ، في حدود إذن المحكمة.

(مادة 105)
1. للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.
2. وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول .
3. وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة ، أن تمنع هذا المال عنه ، وأن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الإنفاق عليه وعلى أسرته.
(مادة 106)
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، أجراً كان أم غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.
(مادة 107)
1. إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته ، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً ، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
2. ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.
(مادة 108)
يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه .
(مادة 109)
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية ، أن يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.
الولاية على مال الصغير:
(مادة 110)
1. ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الأب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
2. ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول .
(مادة 111)
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلاً وكفؤاً ، كما يلزم أن يكون بالغاً رشيداً غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره . وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى .
( مادة 112)
1. إذا كان الصغير كويتياً ، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه ، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر ، وفقاً لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر.
2. ويجوز للمحكمة ، في أي وقت ، وبناء على طلب أي ذي شأن ، أن تعين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القصر ، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.
(مادة 113)
1. لا يعتبر اختيار الأب وصياً لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية ، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب ، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه.
2. وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصياً لصغيره . ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره .
3. ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.
(مادة 114)
1. إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار ، كان للمحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها .
2. وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين ، وتنصب آخر مكانه ، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.
(مادة 115)
1. توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.
2. وإذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار ، ثبتت الولاية على مال الصغير ، أثناء فترة الوقف ، وفقاً لما تقتضي به المادة 110.
(مادة 116)
1. تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير . ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي ، على حسب الأحوال .
2. على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، وأوصى المورث ، أو اشترط المتبرع عند التبرع ، عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين ، خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية . وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصياً خاصاً يتولى الولاية على هذا المال ، ما لم يكن المورث أو المتبرع قد اختار له وصياً ، في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب.
(مادة 117)
1. الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ، بالنسبة إلى من يتولاها ، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.
2. وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أميناً على مال الحمل المسكين ، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده . ما لم تعين المحكمة له وصياً آخر.
(مادة 118)
1. يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.
2. ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعاً محضاً.
(مادة 119)
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي . كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة ، إذا اقتضته مصلحة الصغير .
(مادة 120)
1. إذا تعدد الأوصياء ، سواء أكانوا مختارين أم معينين ، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد ، إلا إذا كان الأب أو المحكمة ، على حسب الأحوال ، قد حدد لكل منهم اختصاصه .
2. ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ، وتلك التي لا تحتمل التأخير ، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.
(مادة 121)
إذا اختلف الأوصياء المتعددون ، عند لزوم إجماعهم ، تولت المحكمة ، بناء على طلب أي منهم ، أو طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، حسم الأمر على نحو ما تراه محققاً مصلحة الصغير .
(مادة 122)
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصياً خاصاً ، تحدد سلطته ، يتولى الولاية عليه في شأن معين ، كلما اقتضت ذلك مصلحته . ويجوز لها ذلك على الأخص:
• إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله .
• إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.
(مادة 123)
1. إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر ، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي ، ولو كان مختاراً ، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.
2. وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض . ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته .
3. وإذا كان الصغير كويتياً ، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر.
4. ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.
(مادة 124)
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي . وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.
(مادة 125)
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير ، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.
(مادة 126)
1. إذا شغر مكان الوصي ، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصياً آخر.
2. ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي ، أن يجري ، نيابة عن الصغير ، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.
(مادة 127)
1. للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعاً محضاً .
2. وإذا كان التبرع للصغير مقترناً بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة .
(مادة 128)
1. للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها.
2. على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة ، إلا بعد إذن المحكمة .
(مادة 129)
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

(مادة 130)
ليس للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.
( مادة 131)
لا يجوز للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يتصرف في مال الصغير ، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
( مادة 132)
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، واشترط المورث أو المتبرع ، عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه ، إلا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 133)
1. لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
2. ومع ذلك ، إذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 134)
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.
(مادة 135)
لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.
(مادة 136)
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
سلطة الوصي:
(مادة 137)
1. يكون للوصي ، ولو كان مختاراً من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.
2. على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر ، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.
3. وفي جميع الأحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير ، سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.

(مادة 130)
ليس للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.
( مادة 131)
لا يجوز للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يتصرف في مال الصغير ، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
( مادة 132)
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، واشترط المورث أو المتبرع ، عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه ، إلا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 133)
1. لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
2. ومع ذلك ، إذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 134)
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.
(مادة 135)
لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.
(مادة 136)
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
سلطة الوصي:
(مادة 137)
1. يكون للوصي ، ولو كان مختاراً من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.
2. على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر ، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.
3. وفي جميع الأحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير ، سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.

(مادة 130)
ليس للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.
( مادة 131)
لا يجوز للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يتصرف في مال الصغير ، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
( مادة 132)
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، واشترط المورث أو المتبرع ، عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه ، إلا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 133)
1. لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
2. ومع ذلك ، إذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 134)
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.
(مادة 135)
لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.
(مادة 136)
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
سلطة الوصي:
(مادة 137)
1. يكون للوصي ، ولو كان مختاراً من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.
2. على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر ، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.
3. وفي جميع الأحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير ، سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.

الولاية على مال المحجور عليه :
(مادة 138)
1. يعين المحكمة ،بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجوراً عليه لجنون أوعنه أو غفلة أو سفه ، فيما تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون .
2. فإذا كان المحجور عليه كويتياً ، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقاً لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيماً آخر.
(مادة 139)
تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، أن تعين الأرشد فالأرشدمن أولاده الذكور ، ثم أباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه .
(مادة 140)
يسري على القيم على ما يسري على الوصي من الأحكام ، وعلى الأخصبالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولىالإشراف عليه ، وسلطة المشرف .
الولاية على مال المفقود والغائب:
(مادة 141)
1. إذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت لهالمحكمة قيماً ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر ،أو أي ذي شأن آخر .
2. ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيماً لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، أن يتولى رعاية أموالهبنفسه ، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها .
(مادة 142)
إذا كانالشخص ، قبل فقده أو غيابه ، قد نصب عنه وكيلاً لإدارة أمواله ، عينته المحكمةقيماً ، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، وإلا راعت في تعيينالقيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الأخص في صدد ثبوتالقوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين .
(مادة 143)
يكون للقيمعلى المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.
أحكام عامة في الولايةعلى المال:
(مادة 144)
1. لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أوالمفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولىعليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل .
2. على أنالحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها . فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابةعنه . كما أنه لا ينتقل إلى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته لهقضاء .
(مادة 145)
إذا زالت ، لأي سبب الولاية أو الوصاية أو القوامة عمنيتولاها ، وجب عليه تسليم أموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوالولايته ، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن . كما يجب عليه أن يقدم حساباً دقيقاً عنولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها .
(مادة 146)
الأب والجدوالأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة ، إلا عن خطئهمالجسيم ، ولو تقاضوا أجراً . أما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية أو القوامة ،فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجراً .
(مادة 147)
1. إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعهفيه لما صدر عنه الرضاء ، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد ، إذا كان المتعاقد الأخرقد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك .
2. على أنه ، في التبرعات ، يجوزطلب الإبطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .
(مادة 148)
لا يحول دون أعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمرمن أمور التعاقد .
(مادة 149)
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطهعلى نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية . ويكون للطرف الآخر ، على الأخص ، أن يتمسكفي مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله .
(مادة 150)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهتإليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، علىنحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.
التدليس :
(مادة 151)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاءرضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ماكان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك معمراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154
(مادة 152)
يعتبر بمثابة الحيلالمكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أوالسكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانونأو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعلللمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
(مادة 153)
1 ـ يلزم ، لإبطالالعقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ،أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كانالمتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلمبها.
(مادة 154)
استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد ، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيلمنه.

(مادة 155)
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجّرهبذلك إلى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.
الإكراه :
(مادة 156)
1 ـ يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطن رهبةقائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد ،بحث أنه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
2 ـ وتعتبر الرهبة قائمةفي نفس المتعاقد ، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهددأو يتصور أنه يتهدده هو أو أحداً من الغير ، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرفأو المال.
3 ـ ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أوالأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى مايترتب من خوفه في نفسه.
(مادة 157)
1 ـ يلزم ، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبةالتي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أوبفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقدلمصلحته.
2 ـ فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكرهطلب الإبطال على أساسه ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد ، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتماً أنه يعلم به.
وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادةالتالية.
(مادة 158)
يجوز ، في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بهاقد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.
الاستغلال :
(مادة 159)
إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أوهوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالحغيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاهوما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرفالتعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاًللعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرفالآخر ، أو أن يبطل العقد.
(مادة 160)
في عقود التبرع التي تجئ وليدةالاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدرالمال المتبرع به وفقاً لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتباراتالإنسانية.
(مادة 161)
1 ـ تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرامالعقد.
2 ـ على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فغن سريان مدة السنة لا يبدأ ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أنتسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.
الغبن :
(مادة 162)
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون لهتأثير على العقد ، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ماتقضي به المواد التالية.
(مادة 163)
1 ـ إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أولغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها ، أولجهة الوقف ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، أو التزامه هو ، بمايرفع عنه الفحش في الغبن.
2 ـ ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد ، عند إبرام العقد ،على الخمس.
3 ـ ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجرى عن المغبون ممنينوب عنه وفقاً للقانون ، أو أذنت به المحكمة.
(مادة 164)
يجوز للمتعاقد معالمغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولةأو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(مادة 165)
لا يجوز الطعن بالغبن ،في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي بهالقانون.
(مادة 166)
تسقط دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبةإلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية ناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حالتسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
2 ـ المحل :
(مادة 167)
يلزم أن يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد أن ينشئه ، ممكناً في ذاته، وإلا وقع العقد باطلاً.
(مادة 168)
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ من مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
(مادة 169)
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه ، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى   مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى I_icon_minitime8/10/2010, 16:25

خيارات المساهمة


(مادة 170)
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله ، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.
(مادة 171)
1 ـ يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً.
2 ـ وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئاً من صنف متوسط.
(مادة 172)
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.
(مادة 173)
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.
(مادة 174)
1 ـ في الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
2 ـ ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعمله أجنبية وجب الوفاء بها.
(مادة 175)
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.
3 ـ السبب :
(مادة 176)
1 ـ يبطل العقد ، إذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب غير مشروع.
2 ـ ويتعد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد ، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.
(مادة 177)
يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.
(مادة 178)
1 ـ يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2 ـ وإذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

مادة 751)
1. لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول .
2. ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل بشروط أهون .
(مادة 752)
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل وكل ذلك ما لم يتفق على خلافة .
( ثانيا ) آثار الكفالة :
1. العلاقة ما بين الكفيل والدائن :
(مادة 753)
يبرأ الكفيل ببراءة المدين .
(مادة 754)
1. للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2. على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهليه المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك
(مادة 755)
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئا آخر في مقابل الدين برئت ذمه الكفيل ولو استحق هذا الشيء إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل .
(مادة 756)
1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات .
2. ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون .
(مادة 757)
1. لا تبرأ ذمه الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها
2. ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا
3. ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل .
(مادة 758)
إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها .
(مادة 759)
1. إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم
2. فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم .
(مادة 760)
1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
2. ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه .
(مادة 761)
1 ـ إذا طلب الكفيل تجريد المدين وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
2 ـ ولا عبرة الأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت .
(مادة 762)
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
(مادة 763)
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنا مع المدين أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
مادة ( 764)
1. يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .
2. وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل
3. وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
(مادة 765)
الكفيل الذي يكفل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه .
(مادة 766)
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين
(مادة 767)
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
(مادة 768)
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متتالية ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وينصبه في حصة المعسر منهم.
1. العلاقة ما بين الكفيل و المدين :
(مادة 769)
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه .
(مادة 770)
للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده .
(مادة 771)
إذا وفي الكفيل كل الدين أو بعضه حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني .
(مادة 772)
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين .
الفصل الثاني : التأمين
(مادة 773)
1. التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حاله وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن .
2. ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة .
(مادة 774)
1. يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد.
2. ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.
( أولا ) إبرام عقد التأمين :
(مادة 775)
1. إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه .
2. فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن
(مادة 776)
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة
(مادة 777 )
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد .
( مادة 778 )
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لدية من المخاطر لدى الغير يظل المؤمن وحدة مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد .
(مادة 779)
1. لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلي المؤمن له وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزء مكملا للعقد
2. على أن العقد يتم حتى قبل تسليم الوثيقة إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تستمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليه هذا العقد وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر .
3. ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين كان له أن يثبت بكافة الطرف أن العقد قدتم حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطيه مؤقتة .
(مادة 780)
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة فإن لم يفعل اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها .
(مادة 781)
1. دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الأذن أو وثيقة لحاملها فإذا كانت الوثيقة إذنية فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض
2. ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له
(مادة 782)
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما .
(مادة 783)
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول
(مادة 784)
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الأتية :
أ – الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين و اللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.
ب – كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
(مادة 785)
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة .
مادة (786)
1. تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منه
2. فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين بدأ سريانه من أول هذا اليوم
3. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافة .
مادة ( 787)
فيما عدا عقود التأمين على الحياة يجوز لكل من المؤمن و المؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الأخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بسته أشهر على الأقل ويجب ذكر هذه الحكم في وثيقة التأمين .
مادة ( 788)
1. فيما عدا عقود التأمين على الحياة يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميزا الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد .
2. ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنه فسنه ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .
مادة (789)
1. يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المؤمن له إلى المؤمن متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب له .
2. ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن .
( ثانيا ) التزامات المؤمن له .
مادة ( 790)
يلتزم المؤمن له بما يلي :
( أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ويعتبر مهما على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة .
(ب) – أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن يؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها .
(ج) – أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه .
(د) – أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة .
مادة ( 791)
1. يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن .
2. فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.
3. أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .
مادة ( 792)
1. إذا زادت المخاطر المؤمن منها سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر .
2. ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه قد أظهر رغبته في استيفاء العقد أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدي التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه .
3. ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة .
مادة ( 793)
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :
• نتيجة عمل قصد به مصلحة المؤمن .
• أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.
مادة ( 794)
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد
مادة ( 795)
1. يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ما لم يتفق على غير ذلك .
2. ولا يحوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من أرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط .
3. ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ما لم يتفق على غير ذلك ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنه واحدة .
مادة ( 796)
1. تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له .
2. ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد أعذاره .
3. وذلك كله ما لم يتفق على غيره .
مادة ( 797)
1. إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه بوجوب أداء القسط و بالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء
2. ويترتب على الأعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط
مادة ( 798)
1. فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم أعذاره فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الأعذار .
2. ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد أو فسخه .
3. فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء .
4. ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية .
( ثالثا ) التزامات المؤمن :
(مادة 799)
يلتزم المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات و المستندات اللازمة للتثبت من حقه .
(مادة 800)
في التأمين من الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يكون ذلك مجاوز لمبلغ التأمين.



مادة 801)
1. في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله
2. وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له
( رابعا ) انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها :
(مادة 802)
1. تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق و الالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث .
2. ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن و من انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحدة وللمؤمن أن يستعمل حقة في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له .
(مادة 803)
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا أختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد .
(مادة 804)
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من أقساط وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية .
(مادة 805)
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.
(مادة 806)
1. إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما.
2. فإذا أفلس المؤمن فأن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعة عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة .
(مادة 807)
تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافة ومع ذلك لا تسري المادة:
( أ ) ـ في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك
(ب) ـ في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
(ج) ـ عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
(مادة 808)
1. لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها إلا إن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
2. ومع ذلك لا يحوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
(مادة 809)
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها .

الباب الأول : حق الملكية

الفصل الأول : أحكام حق الملكية
الفرع الأول – نطاق حق الملكية
(مادة 810)
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون .
(مادة 811)
ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .
(مادة 812)
ملكية الأرض تشتمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .
مادة (813)
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما
(مادة 814)
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.
(مادة 815)
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف أو يقيد حقه في التصرف فيه فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوى ومقصورا على مدة معقولة
(مادة 816)
1. إذا كان الشرط المانع أو المفيد للتصرف صحيحا وتصرف المشروط عليه لما يخالف الشرط جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف .
2. ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير .
(مادة 817)
1. لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به .
2. فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر .
الفرع الثاني ـ الملكية الشائعة
( أولا) أحكام الشيوع:
(مادة 818)
1. إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء غير مفرزة حصه كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك .
2. وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون
(مادة 819)
1. لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع و استغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه .
2. وله أن يتصرف في حصته الشائعة .
(مادة 820)
تكون إدارة المال الشائع و التصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(مادة 821)
1. لأغلبية الشركاء على أساس قيمة الحصص أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من الغير مديرا يقوم بهذه الأعمال ولها أن تضع نظاما للإدارة .
2. ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا .
(مادة 822)
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
(مادة 823)
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء .
(مادة 824)
1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة ، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الأخطار
2. و للمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية . أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.
(مادة 825)
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء .
(مادة 826)
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافة .
(مادة 827)
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابه ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.
(مادة 828)
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال .
(مادة 829)
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع فلا يكون للتصرف أثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف .
( ثانيا ) انقضاء الشيوع بالقسمة :
( مادة 830)
1. لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه .
2. ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء إن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء . كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
(مادة 831)
1. للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيرة .
2. ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده .
(مادة 832)
1. للمتقاسم الحق في طلب القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة
2. وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنه من وقت القسمة .
3. وللمدعي عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.
(مادة 833)
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته .
(مادة 834)
1. تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية .
2. ويجب أن يجنب الكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة .
3. ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته .
(مادة 835)
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة و المنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز. وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
(مادة 836)
1. إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير قي قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
2. ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده .
(مادة 837)
1. يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
2. ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
(مادة 838)
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون .
(مادة 839)
إذا كانت حصة الشريك قبل القسمة مثقلة بحق عيني ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب بعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوى الشأن .
(مادة 840)
1. يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة .
2. فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
(مادة 841)
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدار وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
(مادة 842)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
( ثالثا) قسمة المهايأة :
(مادة 843)
1. للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه .
2. فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنه تمتد سنه بسنه ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما .
3. وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم تجددت لمدة سنه تمتد على النحو السابق .
(مادة 844)
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
(مادة 845)
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها .
(مادة 846)
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم و التزاماتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة .
( رابعا ) الشيوع الإجباري :
(مادة 847)
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقي شائعا فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض .
( خامسا ) ملكية الطبقات والشقق :
(مادة 848)
1. تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة .
2. ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافة .
(مادة 849)
1. تشتمل الأجزاء المشتركة : الأرض وهيكل البناء و أجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، تشمل بوجه خاص.
( أ ) ـ الأرض المقام عليها البناء و الأفنية و الممرات الخارجية و الحدائق وموافق السيارات .
(ب) ـ أساسيات البناء ـ والأسقف والأعمدة المعدة لحملها و الجدران الرئيسية.
(ج) ـ المداخل ، و الممرات الداخلية ، و السلالم ، و المصاعد .
( د ) ـ الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء
(هـ) ـ الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة .
( و ) ـ كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.
2. كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه .
(مادة 850)
1. الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك .
2. وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

مادة 851)
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعة وقت إنشاء البناء .
(مادة 852)
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا و التصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة .
(مادة 853)
1. للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته .
2. ولا يحوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها .
(مادة 854)
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما خصصت له مع مراعاة حقوق غيره من الملاك .
(مادة 855)
لكل مالك ، أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له .
(مادة 856)
1. يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
2. ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه .
(مادة 857)
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهرة الخارجي .
(مادة 858)
1. نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء .
2. ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة .
3. كل ذلك ما لم يتفق على خلافة .
(مادة 859)
1. يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به .
2. ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه .
3. وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل .
(مادة 860)
1. إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة .
2. فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات و الشقق التي تصدر بمرسوم .
(مادة 861)
1. يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها.
2. ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.
(مادة 862)
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ويكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون .
(مادة 863)
1. تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك .
2. وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقه فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا ، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها فإذا لم يتفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم .
(مادة 864)
1. لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة .
2. ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوى مجموع أصوات باقي الملاك
(مادة 865)
1. يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت فيها
2. ولا يحوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره
3. ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزوجهم أن يكونوا وكلا عن الملاك.
(مادة 866)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ما لم ينص القانون على غير ذلك .
(مادة 867)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن :
( أ ) ـ التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين.
(ب) ـ تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة
(ج) ـ التصريح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.
( د ) ـ تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق .
(هـ) ـ شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح
( و ) ـ الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح .
( ز ) ـ تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا ، وتوزيع نفقاته على الملاك.
(مادة 868)
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك .
(مادة 869)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أصوات جميع الأعضاء في شأن :
( أ ) ـ وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله .
(ب) ـ إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث .
ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الإهمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبه الاتحاد بالتعويض.
(ج) ـ التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 (و)
(د) ـ تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.
(مادة 870)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن:
(أ)- التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه .
(ب)- إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.
(مادة 871)
1. تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد من بين الملاك أو من غيرهم لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد
2. وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مديرا مؤقت .
(مادة 872)
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم و الجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير .
(مادة 873)
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون .
(مادة 874)
1. يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد لمساعدة المدير والرقابة على أعماله وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفة به .
2. إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس .
الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية
الفرع الأول ـ كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)
(مادة 875)
من حاز منقولاً مباحاً بنية تملكه ملكه.
(مادة 876)
1ـ يصبح المنقول مباحاً إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
2ـ وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقاً فلا يعتبر مباحاً إلا إذا لم يتعبه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه.
3ـ وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحاً ما دام طليقاً وكف صاحبه عن تتبعه.
(مادة 877)
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفاً وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.
(مادة 878)
كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة.
(مادة 879)
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية ما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
الفرع الثاني ـ كسب الملكية ما بين الأحياء
(أولاً) الالتصاق:
(مادة 880)
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(مادة 881)
1ـ يكون ملكاً لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن مكناً نزع هذه المواد دون أن يحلق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكناً نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض.
2ـ فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.
(مادة 882)
إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.
(مادة 883)
1ـ إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقداً بحسن نية أن له الحق في إحداثها ، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً.
2ـ ومع ذلك ، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حداً من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أو يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.
(مادة 884)
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقاً للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
(مادة 885)
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.
(مادة 886)
1ـ إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى ، على أرض غيره ، بمواد مملوكة لشخص ثالث ، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها ، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه.
2ـ وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية ، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضرراً.
(مادة 887)
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.
(ثانياً) التصرف القانوني :
(مادة 888)
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين:
(مادة 889)
1ـ إذا كان المتصرف فيه منقولاً معيناً بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف.
2ـ إذا كان المنقول معيناً بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه.
3ـ كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.
(مادة 890)
إذا كان المتصرف فيه عقاراً ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.
(ثالثاً) الشفعة:
(مادة 891)
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
(مادة 892)
1ـ يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المالك الشائع لغير الشركاء.
2ـ وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.
(مادة 893)
1ـ لا

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى   مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى I_icon_minitime8/10/2010, 16:27

خيارات المساهمة


(مادة 893)
1ـ لا شفعة:
( أ ) ـ إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها لقانون.
(ب) ـ إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ، أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية.
(ج) ـ إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمناً ، وقت البيع أو قبله ، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.
2ـ ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
(مادة 894)
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقاً للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
(مادة 895)
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
(مادة 896)
1ـ لأي من البائع والمشتري أو يوجه للشفيع إنذاراً رسمياً يعلمه فيه بالبيع.
2ـ ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:
( أ ) ـ اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
(ب) ـ بيان المبيع بياناً كافياً.
(ج) ـ بيان الثمن وشروط البيع.
(مادة 897)
1ـ على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسمياً إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
2ـ ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به. فإذا كان المبيع عقاراً ، فيكون تسجيل إعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.
(مادة 898)
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته ، وذلك بعد أن يودع خزانة إجارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، وإلا سقط حقه.
(مادة 899)
الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
(مادة 900)
1ـ يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2ـ ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.
3ـ وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

مادة 951)
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف. فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.
(مادة 952)
1ـ ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فغن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع.
2ـ وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
(مادة 953)
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما ، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.
(مادة 954)
1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.
2ـ وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.
(ثانياً) حق الاستعمال وحق السكنى:
(مادة 955)
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
(مادة 956)
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.
(مادة 957)
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.
الفصل الثاني : حقوق الإرتفاق
(مادة 958)
حق الإرتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.
(مادة 959)
تخضع حقوق الإرتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.
(مادة 960)
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفقا لو أنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائماً ، عد الإرتفاق مرتباً بين العقارين ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.
(مادة 961)
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.
(مادة 962)
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الإرتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الإرتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة وذلك في نظير مقابل عادل.
(مادة 963)
1ـ نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
2ـ فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
3ـ وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
(مادة 964)
1ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة.
2ـ ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الإرتفاق ، أو أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الإرتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الإرتفاق ميسوراً في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.
(مادة 965)
1ـ إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الإرتفاق مستحقاً لجزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
2ـ غير أنه إذا كان حق الإرتفاق لا يفيد إلا جزءاً من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الإرتفاق عن الأجزاء الأخرى.
(مادة 966)
1ـ إذا جزئ العقار المرتفق به ، بقي الإرتفاق واقعاً على كل جزء منه.
2ـ غير أنه إذا كان الإرتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الإرتفاق عن الجزء الذي يملكه.
(مادة 967)
تنتهي حقوق الإرتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الإرتفاق يعود.
(مادة 968)
1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الإرتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الإرتفاق مقرراً لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف.
2ـ وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الإرتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.
(مادة 969)
ينتهي حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.
(مادة 970)
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الإرتفاق كله أو بضعه إذا فقد الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.



الباب الأول : الرهن الرسمي

الفصل الأول : إنشاء الرهن الرسمي
(مادة 971)
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.
(مادة 972)
1ـ لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون.
2ـ ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
(مادة 973)
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصاً آخر غيره.
(مادة 974)
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.
(مادة 975)
يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.
(مادة 976)
1ـ لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
2ـ ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً.
(مادة 977)
1ـ يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً.
2ـ ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الاتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.
(مادة 978)
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً رسمياً ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.
(مادة 979)
يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
(مادة 980)
1ـ إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءاً مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة.
2ـ ويحتفظ هذا الرهن بمرتبة إذا أجرى له قيد جديد خلال ستين يوماً من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة. ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه بهرن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
(مادة 981)
يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
(مادة 982)
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
(مادة 983)
1ـ يكون الرهن تابعاً للدين المضمون في حصته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2ـ وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

الفصل الثاني : آثار الرهن الرسمي
الفرع الأول ـ أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(أولاً) بالنسبة إلى الراهن:
(مادة 984)
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون. وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.
(مادة 985)
1ـ الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أ/ا إذا لم يكون الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة.
2ـ وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكون قد سجل قبل قيد الرهن.
(مادة 986)
1ـ لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.
2ـ أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا يتكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكون مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاثة سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.
(مادة 987)
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يتعرض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.
(مادة 988)
1ـ إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل.
(مادة 989)
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.
(ثانياً) بالنسبة إلى الدائن المرتهن:
(مادة 990)
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقاً للإجراءات المقررة لذلك.
(مادة 991)
1ـ إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2ـ ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.
(مادة 992)
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
الفرع الثاني ـ أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(مادة 993)
1ـ لا يكون الرهن نافذاّ في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.
2ـ ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.
(مادة 994)
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.
(مادة 995)
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.
(مادة 996)
تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم تبيع العقار قضاء.
(مادة 997)
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.
(مادة 998)
إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
(مادة 999)
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 1000)
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار. وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

ادة 1001)
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً.
(مادة 1002)
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
(مادة 1003)
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة.
(ثانياً حق التتبع:
(مادة 1004)
1ـ يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
2ـ ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
(مادة 1005)
1ـ يجوز للحائز إن لم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقاً لثبوت وصف الحائز له.
2ـ ويجوز للجائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.
(مادة 1006)
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاتها بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
(مادة 1007)
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يحدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
(مادة 1008)
1ـ إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن بجبره على الوفاء بحقه.
2ـ فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايراً لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.
3ـ وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفّى لهم فغن العقار ويعتبر خالصاً من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.
(مادة 1009)
1ـ يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه.
2ـ وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.
(مادة 1010)
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات الآتية:
( أ ) ـ خلاصة من سيد ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السباقة ، وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وملحقاته.
(ب) ـ تاريخ تسجيل نسده ورقم هذا التسجيل.
(ج) ـ بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين.
( د ) ـ المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً.
(مادة 1011)
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.
(مادة 1012)
1ـ يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي.
2ـ ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابقة ، ويجب أن يودع الطالب صندوق غدارة التنفيذ مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرسي المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط.
3ـ ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
(مادة 1013)
إذا طلب بيع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.
(مادة 1014)
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.
(مادة 1015)
1ـ تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية ، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشرة للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
2ـ ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك.
(مادة 1016)
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذ للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقاً لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.
(مادة 1017)
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.
(مادة 1018)
إذا بيع العقار المرهون جبراً ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.
(مادة 1019)
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.
(مادة 1020)
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
(مادة 1021)
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق إرتفاق وحقوق عينية أخرى.
(مادة 1022)
1ـ يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقاً لقواعد رجوع الخلف على السف.
2ـ ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذي وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.
(مادة 1023)
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.
الفصل الثالث : انقضاء الرهن الرسمي
(مادة 1024)
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
(مادة 1025)
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
(مادة 1026)
إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.



الباب الثاني : الرهن الحيازي

الفصل الأول : إنشاء الرهن الحيازي
(مادة 1027)
الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئاً يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.
(مادة 1028)
لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار.
(مادة 1029)
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.
(مادة 1030)
يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.
(مادة 1031)
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.
(مادة 1032)
يجوز أن يرهن الشيء رهناً حيازياً ضماناً لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.
الفصل الثاني : آثار الرهن الحيازي
الفرع الأول ـ فيما بين المتعاقدين
(أولاً) بالنسبة إلى الراهن:
(مادة 1033)
1ـ على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
2ـ ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
(مادة 1034)
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
(مادة 1035)
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.
(مادة 1036)
يسرى على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهناً حيازياً أحكام المادتين 988 و 989.
(ثانياً) بالنسبة إلى الدائن المرتهن:
(مادة 1037)
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفزه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.
(مادة 1038)
1ـ ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
2ـ وعليه أن يستثمر استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
3ـ وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.
(مادة 1039)
1ـ يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.
2ـ فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً ، كان للراهن الحق في أ، يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.
(مادة 1040)
يلتزما لمرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات.
(مادة 1041)
تسري على الرهن الحيازي أحام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.
الفرع الثاني ـ بالنسبة إلى الغير
(مادة 1042)
يجب لنفاذ الران في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.
(مادة 1043)
1ـ يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.
2ـ وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقاً لأحكام الحيازة.
(مادة 1044)
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة:
( أ ) ـ المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء ، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ.
(ب) ـ التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
(ج) ـ مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.
الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازي
(مادة 1045)
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
(مادة 1046)
ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية:
( أ ) ـ إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.
(ب) ـ إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.
(ج) ـ إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.
(مادة 1047)
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
الفصل الرابع : بعض أنواع الرهن الحيازي
الفرع الأول ـ رهن العقار
(مادة 1048)
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا لقيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
(مادة 1049)
1ـ يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.
2ـ فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً.
الفرع الثاني ـ رهن المنقول
(مادة 1050)
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الرهن.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى   مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى I_icon_minitime8/10/2010, 16:36

خيارات المساهمة


مادة 1051)
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.
(مادة 1052)
1ـ إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
2ـ ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.
(مادة 1053)
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
الفرع الثالث ـ رهن الدين
(مادة 1054)
1ـ لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة.
2ـ ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.
(مادة 1055)
يكون رهن الصكوك لأمر وفقاً لما يقضي به القانون.
(مادة 1056)
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.
(مادة 1057)
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديد أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.
(مادة 1058)
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذل بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
(مادة 1059)
1ـ إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.
2ـ وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.
(مادة 1060)
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة 1053.
الباب الثالث : حقوق الامتياز

الفصل الأول : أحكام عامة
(مادة 1061)
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون
(مادة 1062)
1ـ يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأ×راً عن كل امتياز منصوص على مرتبته.
2ـ وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
(مادة 1063)
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أمام حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
(مادة 1064)
1ـ لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.
2ـ وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعاً أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
(مادة 1065)
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
(مادة 1066)
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
(مادة 1067)
1ـ لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.
2ـ ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.
(مادة 1068)
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
(مادة 1069)
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني : أنواع الحقوق الممتازة
(مادة 1070)
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
الفرع الأول ـ حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مادة (1071)
1ـ المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2ـ وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن.
3ـ وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.
(مادة 1072)
1ـ المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.
2ـ وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية.
(مادة 1073)
1ـ المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله.
2ـ وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
(مادة 1074)
1ـ يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جمعي أموال المدين من منقول وعقار.
( أ ) ـ المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان.
(ب) ـ المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
(ج) ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
2ـ وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.
(مادة 1075)
1ـ المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة.
2ـ وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.
(مادة 1076)
1ـ أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2ـ ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3ـ ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن وفي الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي.
4ـ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائماً على الموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري.
5ـ وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
(مادة 1077)
1ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لصاحبه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2ـ ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكن تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار.
3ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
(مادة 1078)
1ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها لغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2ـ ويكون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
(مادة 1079)
1ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
الفرع الثاني ـ حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(مادة 1080)
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
2ـ ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
(مادة 1081)
1ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه العمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.
(مادة 1082)
1ـ إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.