عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  110
AlexaLaw on facebook
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  110
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  110
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  110
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  110
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  110

شاطر | 
 

 أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655038

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  1384c10


الأوسمة
 :


أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  Empty
مُساهمةموضوع: أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  I_icon_minitime6/10/2010, 14:43

خيارات المساهمة


أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح
القرار رقم 891 لعام 1975
المادة 1
تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.

المادة 2
يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.

يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:

‌أ- أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.

‌ب- أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.

‌ج- تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.

ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.

المادة 3
للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:

‌أ- اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.

‌ب- مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.

‌ج- تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.

يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.

المادة 4
على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.

المادة 5
‌أ- تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.

‌ب- في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.

‌ج- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.

‌د- شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.

‌ه- يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.

المادة 6
يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.

المادة 7
تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.

المادة 8
‌أ- على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.

‌ب- لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.

المادة 9
يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.

المادة 10
للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.

المادة 11
بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.

المادة 12
‌أ- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.

‌ب- في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.

المادة 13
تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

المادة 14
تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.

المادة 15
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.

المادة 16
يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 17
يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.

المادة 18
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق تاريخ 5/8/1975

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
__________________

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655038

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  1384c10


الأوسمة
 :


أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى  I_icon_minitime6/10/2010, 14:44

خيارات المساهمة


قانون مجلس التأديب قانون مجلس التأديب
المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1962
المادة 1
?أ- يلحق مجلس التأديب بوزارة العدل وتعقد نفقاته من ميزانيتها.

?ب- يختص مجلس التأديب بمحاكمة الموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي، من الناحية المسلكية.

?ج- ويكون هذا الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى، فيما يتعلق بموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم.

?د- يستثنى من هذه الأحكام الموظفون الذين ورد حكم خاص بشأن محاكمتهم التأديبية.

المادة 2
إذا ارتكب موظف أو أكثر من الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة مسلكية بالاشتراك مع من تجب محاكمتهم تأديبياً أمام مراجع تأديبية أخرى. تفرق محاكمتهم ويلاحق كل منهم أمام مرجعه المختص.

المادة 3
?أ- مقر مجلس التأديب مدينتا دمشق وحلب، ويتألف في كل منهما من:

• رئيس غرفة استئنافية: رئيساً
• مستشار في محكمة الاستئناف: عضواً
• موظف من المرتبة الأولى على الأقل: عضواً

?ب- يسمى رئيس مجلس الوزراء بقرار منه العضو الموظف وعضواً ملازماً يحل محله عند غيابه.

المادة 4
يتناول اختصاص مجلس التأديب في دمشق موظفي محافظات: دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة.

ويتناول اختصاص مجلس التأديب في حلب موظفي محافظات: حلب، إدلب، الرقة، دير الزور، الحسكة، اللاذقية.

المادة 5
?أ- يقوم بوظيفة مقرر لدى مجلس التأديب أحد أعضاء النيابة العامة برتبة رئيس نيابة.

?ب- يصدر قرار من وزير العدل بالتكليف لوظيفة مقرر ومقرر ملازم.

المادة 6
?أ- كف يد الموظف هو فصله عن وظيفته مؤقتاً حتى عودته إليها وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

?ب- تكف يد الموظف عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل، ويسري مفعول العقوبة الصادرة بحق الموظف اعتباراً من تاريخ كف يده.

المادة 7
?أ- يقرر كف اليد بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين، ويجوز للوزير أو المحافظ في الأحوال التي يراها خطيرة أن يكف يد الموظفين الذين يعود أمر تعيينهم لمرجع أعلى شرط أن يعلم فوراً هذا المرجع، ويعد كف اليد ملغى ويستأنف الموظف حكماً إذا لم يصدر خلال ( 15 ) يوماً مرسوم أو قرار وزاري حسب الأصول بتثبيت كف اليد.

?ب- يجوز للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 8
يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف الموقوف منذ تاريخ توقيفه، فإذا أخلي سبيله لأي سبب من الأسباب جاز إلغاء كف اليد بمرسوم أو قرار من المرجع الذي يملك حق التعيين ما لم يكن صادراً بحقه قرار بكف اليد.

المادة 9
?أ- يحال الموظف إلى مجلس التأديب بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين بالاستناد إلى إضبارة التحقيق، أو بقرار من رئيس مفتشي الدولة بناء على إضبارة التحقيق الجاري من قبل هيئة مفتشي الدولة أو مفتشي الوزارات أو الدوائر المختصة.

?ب- إن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وهو موقف للتقادم الجزائي من تاريخ صدوره ضمن الشروط والمدد المعينة في أصول المحاكمات الجزائية.

?ج- إذا لم تر السلطة التي تملك حق التعيين في إضبارة التحقيق ما يوجب إحالة الموظف إلى مجلس التأديب ورأت حفظ الإضبارة أو الاكتفاء بفرض إحدى العقوبات الخفيفة قررت إلغاء كف يد الموظف إن كان قد سبق لها أن كفت يده.

المادة 10
يحيل رئيس المجلس قرار الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر لدراستها والتحقيق فيها ووضع تقرير بشأنها، وتبلغ إدارة قضايا الحكومة صورة عن قرار الإحالة.

المادة 11
يدقق المقرر في إضبارة التحقيق وله أن يطلب إيضاحات خطية من الموظف المحال إلى المجلس ويستجوب الشهود وله أن يلجأ إلى الخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطريق الإداري، كما وله أن يعين مهلاً لتقديم الدفاع والردود وأن يجري أي تحقيق إضافي يراه لازماً وإن يتخذ قراراً بمنح الخبراء والشهود أجوراً أو تعويضات وفاقاً للقوانين النافذة.

المادة 12
للمقرر الانتقال إلى محل إقامة الشاهد ضمن نطاق حدود المدينة لاستماع شهادته إذا ثبت عجزه عن الحضور إلى المجلس بعذر شرعي وله أن ينيب أحد قضاة النيابة العامة في مراكز المحافظات أو قضاة الصلح في المناطق لاستجواب الشهود الموجودين خارج حدود مدينتي دمشق وحلب وباتخاذ جميع الإجراءات التي يقتضيها التحقيق على أن تحدد في مذكرة الإنابة النقاط والوقائع المراد التحقيق فيها.

المادة 13
إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 25 إلى 100 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها.

المادة 14
إذا ظهر للمقرر أن العمل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو المخلة بالثقة العامة، وجب عليه أن يطلب إلى المجلس بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف الموظف وأن يطلب إلى مرجعه إصدار قرار بكف يده إذا رأى لزوماً لذلك ويبت المجلس خلال 48 ساعة في غرفة المذاكرة في هذا الطلب وللمجلس أن يصدر قراراً مبرماً بتوقيف الموظف ويبلغ هذا القرار إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.

المادة 15
?أ- بعد أن ينتهي المقرر من تحقيقاته ينظم تقريراً يتضمن الوقائع والأدلة ورأيه في الموضوع ويرسل هذا التقرير مع الإضبارة إلى الرئيس.

?ب- يوافي رئيس المجلس إدارة قضايا الحكومة بصورة عن هذا التقرير.

?ج- يدعو الرئيس المجلس إلى الانعقاد في موعد محدد، ويدعو الموظف أيضاً إلى المثول أمام المجلس لاستماع إفادته والإدلاء بدفوعه ويخطر إدارة قضايا الحكومة بموعد الجلسة.

?د- يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ مذكرة الدعوة إلى الموظف وموعد الجلسة عن ثلاثة أيام.

المادة 16
للموظف أو وكيله الإطلاع على إضبارة التحقيق بعد الانتهاء منه وذلك بحضور رئيس المجلس أو من يندبه من الأعضاء أو المساعدين.

المادة 17
?أ- تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.

?ب- يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.

المادة 18
?أ- يعقد المجلس جلساته بصورة سرية بحضور الموظف أو وكيله أو كليهما أو بغيابهما إذا تبلغ الموظف ولم يحضر هو أو وكيله بدون عذر مشروع.

?ب- يدعى ممثل إدارة قضايا الحكومة لحضور جلسات المجلس والمرافعة فيها كطرف أصلي في الدعوى.

?ج- يتلو الرئيس أو من يكلفه من العضوين أو كاتب الضبط قرار الإحالة وتقرير المقرر جميع المستندات في الإضبارة ثم يستجوب المحال عن الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال ممثل إدارة قضايا الحكومة.

?د- للمجلس أن يستمع إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة أو أن يندب واحداً أو أكثر من هيئته لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأى لزوماً لذلك، وله دعوة الشاهد وإحضاره وتغريمه وإعفاؤه من الغرامة وفاقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 19
بعد إتمام الإجراءات السالف ذكرها يعطى الكلام للمقرر ولممثل إدارة قضايا الحكومة ومن ثم للموظف أو وكيله ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

المادة 20
يجتمع الرئيس والعضوان في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.

إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناء على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.

المادة 21
يتلو الرئيس قرار الحكم بعد توقيعه من الرئيس والعضوين ومن كاتب الضبط في الجلسة.

المادة 22
?أ- قرار مجلس التأديب القاضي بإحالة الموظف إلى القضاء قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

?ب- يرسل قرار الإحالة مع الإضبارة إلى النيابة العامة في الحال لإجراء التتبعات القانونية، وتبلغ صورة عنه إلى الإدارة التي ينتمي إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.

?ج- في جميع الأحوال التي تقرر فيها إحالة الموظف إلى القضاء لا يجوز لمجلس التأديب النظر في قضيته وما يتفرع عنها قبل أن تصدر المحكمة المختصة حكمها النهائي ويكتسب قوة القضية المقضية.

المادة 23
في حال الحكم على الموظف يفرض المجلس إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي، غير أنه إذا تبين أن عمل الموظف لا يستلزم اتخاذ إحدى هذه العقوبات بحقه يجوز له أن يفرض إحدى العقوبات الخفيفة.

المادة 24
تبلغ خلاصة عن قرار المجلس فوراً إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.

المادة 25
تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها أن كانت صادرة بصورة غيابية.

المادة 26
لا يجوز للإدارة المختصة اتخاذ أية عقوبة بحق الموظف المحال أمام مجلس التأديب من أجل الأفعال التي أحيل بسببها.

المادة 27
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي تراعى في التحقيق والمحاكمة أمام مجلس التأديب القواعد والأصول المطبقة أمام القضاء الجزائي.

المادة 28
لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى مجلس التأديب ومحاكمته وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 29
?أ- إذا ظهر للمحقق أن الفعل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة، جاز توقيفه مدة خمسة أيام في دمشق وعشرة أيام في المحافظات بناء على طلب المحقق بقرار يصدر عن المحافظ فيما يتعلق بموظفي المحافظات عدا من استثني منهم بنص خاص، وعن الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي دمشق.

?ب- على المحقق أن يرسل إضبارة التحقيق الأولى فوراً إلى مجلس التأديب وعلى المجلس أن يثبت التوقيف أو عدمه خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الأوراق إليه.

?ج- إذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المذكورة يخلى سبيل الموظف فوراً. أما في حال إقرار التوقيف فيبلغ قرار المجلس فوراً إلى الجهات المختصة وإلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف.

?د- إن قرار التوقيف الصادر عن المجلس قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 30
بعد انتهاء التحقيق يحال الموظف الموقوف حتماً إلى مجلس التأديب وفاقاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي، وإن كان غير موقوف فتجري إحالته إذا اقتضى التحقيق ذلك.

المادة 31
يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد ما دامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.

المادة 32
إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً.

المادة 33
?أ- إذا قدمت شكوى إلى النيابة العامة بحق موظف من قبل شخص طبيعي أو اعتيادي يدعي وقوع ضرر شخصي عليه من جراء جرم ناشئ عن الوظيفة. فيمكن إجراء التتبعات القانونية أمام القضاء مباشرة إذا كان الشاكي قد أقام نفسه مدعياً شخصياً وقدم كفالة تعين مقدارها النيابة العامة، وفي الجرائم المشهودة يحق لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق وفاقاً للقانون على أن يعلم فوراً إدارة الموظف.

?ب- إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه يقضى بمصادرة مئة ليرة سورية من أصل الكفالة على الأقل لصالح الخزينة.

المادة 34
إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه.

المادة 35
?أ- بعد أن يبت القضاء بأمر الموظف من الوجهة الجزائية ويصبح قراره مبرماً تحيل النيابة العامة الإضبارة إلى مجلس التأديب لمحاكمته مسلكياً إذا كان القرار متضمناً الحكم على الموظف بإحدى الجنايات أو الجنح.

?ب- إذا كان القرار متضمناً البراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات يعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة أو النيابة حسب الحال الإضبارة إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف لتقرر حفظها لديها أو فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة بحقه أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب إذا تبين لها وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة بحقه سواء أكان الجرم المقترف ناشئاً عن الوظيفة أم غير ناشئ عنها.

المادة 36
تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: "ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها".

المادة 37
?أ- تحال الدعاوى القائمة أمام مجلس التأديب الحالي دون أي إجراء إلى مجلس التأديب الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.

?ب- تبقى الدعاوى المحكوم بها من مجلس التأديب والمطعون بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من اختصاص المرجع الذي كان مختصاً للنظر بالطعن فيها.

?ج- الدعاوى المحكوم بها والتي لم يطعن فيها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تقبل الطعن أمام المرجع الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.

المادة 38
?أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 5/2/1950 وتعديلاته والمواد من 28 حتى 44 من قانون الموظفين الأساسي، وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

?ب- تضاف وظائف المساعدين في مجلس التأديب إلى ملاك وزارة العدل.

?ج- تنقل اعتمادات الرواتب المخصصة للمساعدين في ميزانية مجلس التأديب إلى ميزانية وزارة العدل.

المادة 39
?أ- يجوز خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي نقل رئيس وأعضاء مجلس التأديب الحاليين إلى الوظائف الشاغرة في ملاكات الدولة، بنفس مراتبهم ودرجاتهم، وإلا تصفى حقوقهم بسبب إلغاء الوظيفة.

?ب- ينقل المساعدون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في ملاك وزارة العدل، بنفس مراتبهم ودرجاتهم.

?ج- يحتفظ الموظفون المنقولون بموجب أحكام هذه المادة، بقدمهم في وظائفهم السابقة، المؤهل للترفيع.

المادة 40
?أ- تنقل وظائف المستخدمين واعتمادات رواتبهم المحددة في ميزانية مجلس التأديب، إلى ميزانية وزارة العدل.

?ب- ينقل المستخدمون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في وزارة العدل مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.

?ج- ينقل أثاث مجلس التأديب لوزارة العدل ويسجل في قيودها وتتولى توزيعه على المحاكم والدوائر القضائية.

المادة 41
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23/8/1962
____________

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.